- هوية الکتاب
- اشارة
- ادامة الاقطاب الأربعة
- ادامة القطب الأول في العبادات
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة البحث في شروط الصلاة
- الباب الرابع: في الستر
- و فيه فصول ثلاثة:
- الأول:فيما يجب ستره.
- فيه مسائل:
- المسألة الاولى في وجوب ستر العورة في الصلاة
- المسألة الثانية في وجوب ستر العورة في غير الصلاة و الطواف
- المسألة الثالثة في تحديد العورة
- المسألة الرابعة في جواز صلاة الأمة و الصبية مكشوفتا الرأس
- المسألة الخامسة في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة
- المسألة السادسة في ان شرطية الستر في الصلاة مع الإمكان هل هي مطلقة أو مقيدة
- المسألة السابعة حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين
- اشارة
- في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام:
- اشارة
- الاولى عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر
- الثانية عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما
- الثالثة وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة
- الرابعة وجوب مراعاة الستر من الجوانب و من فوق
- الخامسة:لو احتاج الى شراء الثوب و الماء،و معه ثمن أحدهما قدّم
- السادسة حكم الصلاة مع فقد الساتر
- السابعة استحباب الصلاة جماعة للعراة و كيفيتها
- فيه مسائل:
- الفصل الثاني:في الساتر
- اشارة
- أحدها:جلد الميتة
- و ثانيها:جلد غير المأكول و صوفه و شعره و وبره-
- و ثالثها:الحرير المحض للرجل في غير الحرب و الضرورة،
- اشارة
- الأولى:يجوز افتراش الحرير و الصلاة عليه و التكأة؛
- الثانية:يجوز لبس الحرير للنساء إجماعا؛
- الثالثة:انما يحرم الحرير المحض اما الممتزج بغيره فلا:لما سبق.
- الرابعة:يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب باتفاق علمائنا.
- الخامسة:يجوز لبسه مع الضرورة إجماعا،
- السادسة:يحرم على الخنثى لبسه؛
- السابعة حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا
- و رابعها:الذهب،
- و خامسها:المغصوب،
- و سادسها:أن لا يكون نجسا،
- و سابعها الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق :
- و ثامنها:أن لا يكون رقيقا يحكي البشرة،
- و تاسعها كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة
- الفصل الثالث:فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.
- اشارة
- مسائل.
- الأولى:تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب،
- الثانية:تكره في الرقيق الذي لا يحكي،
- الثالثة:تكره الصلاة في الثياب السود،
- الرابعة:تكره في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين،
- الخامسة:يكره اشتمال الصماء بالإجماع.
- السادسة:تكره الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا
- السابعة:يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن،
- الثامنة:يكره استصحاب الحديد بارزا،
- التاسعة كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب
- العاشرة كراهة التصليب في الثوب
- الحادية عشرة كراهة السدل
- الثانية عشرة:يكره الإزار فوق القميص،
- الثالثة عشرة:تستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا
- الرابعة عشرة:تجوز الصلاة و عليه برطلة،
- الأول:فيما يجب ستره.
- و فيه فصول ثلاثة:
- الباب الخامس: في المكان
- و فيه فصول:
- الفصل الأول حكم الصلاة في المكان المغصوب
- الفصل الثاني:في مكروهات المكان.
- اشارة
- أحدها:الفريضة جوف الكعبة عند الأكثر (1).
- و ثانيها:الى القبور.
- و ثالثها:البيع و الكنائس،
- و رابعها:بيوت المجوس،
- و خامسها:إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة،
- و سادسها:على الجادة،
- و سابعها:مرابض الخيل و البغال و الحمر،
- و ثامنها:معاطن الإبل-و هي مباركها-
- و تاسعها:حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من:«البيداء
- و عاشرها:في بيت فيه خمر أو مسكر،
- و حادي عشرها:ما أرسله عبد اللّه بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه
- و ثاني عشرها:ما رواه عمار عنه عليه السلام من النهي عن الصلاة و في
- و رابع عشرها:بطون الأودية،
- و خامس عشرها:أرض عذّب أهلها،
- و سادس عشرها:ما تضمّنه الخبر المشهور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله
- و سابع عشرها:الصلاة الى باب مفتوح أو إنسان مواجه،
- تتمّة:
- الفصل الثالث:في مستحبات المكان.
- اشارة
- مطالب ثلاثة.
- المطلب الأول تستحب السترة-بضم السين-في قبلة المصلي إجماعا،
- اشارة
- مسائل:
- الأولى:يجوز الاستتار بكل ما يعدّ ساترا و لو عنزة،
- الثانية:إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا
- الثالثة:يستحب الدنو من السترة،
- الرابعة:سترة الإمام سترة لمن خلفه،
- الخامسة:قال في التذكرة:لا بأس ان يصلّي في مكة الى غير سترة،
- السادسة:يستحب دفع المار بين يديه،
- السابعة:يكره المرور بين يدي المصلّي،
- الثامنة:لو احتاج في الدفع الى القتال لم يجز،
- التاسعة:هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟
- (المطلب الثاني) (4):تستحب المكتوبة في المساجد و المشاهد
- المطلب الثالث:في مباحث المساجد.
- الأول:يستحب بناؤها استحبابا مؤكدا بالإجماع.
- الثاني:يستحب كثرة الاختلاف إليها
- الثالث:يستحب تعاهد النعل عند باب المسجد،
- الرابع:دخوله على طهارة،و تقديم اليمين،و الدعاء بما رووه عند
- الخامسة:يستحب ترك أحاديث الدنيا في المساجد،
- السادس:يستحب كنسها،
- السابع:يستحب الإسراج فيها،
- الثامن:يحرم إدخال النجاسة إليها و إزالتها(فيها)
- التاسع:لا يجوز جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق،
- العاشر:لا يجوز اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة،
- الحادي عشر:الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء،
- الثاني عشر:لا يجوز الدفن في المساجد،
- الثالث عشر حرمة دخول المشركين المسجد
- الرابع عشر:يستحب الوقف على المساجد،
- الخامس عشر في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف
- خاتمة:
- المطلب الأول تستحب السترة-بضم السين-في قبلة المصلي إجماعا،
- الفصل الرابع:فيما يسجد عليه
- اشارة
- الاولى عدم جواز السجود على ما ليس بأرض
- الثانية عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض
- الثالثة عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة
- الرابعة جواز السجود على ما منع منه عند التقيّة و الضرورة
- الخامسة:لا يمنع حمل المصلّي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز
- السادسة:لا كراهة في السجود على المروحة و السواك و العود،
- السابعة:لا يجوز السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه،
- الثامنة جواز السجود على القراطيس و الكواغد المكتوب عليها
- التاسعة حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه
- العاشرة جواز الصلاة على سرير من ساج و السجود عليه
- الحادية عشرة في تحديد الجبهة
- الثانية عشرة عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة
- الثالثة عشرة اشتراط طهارة موضع الجبهة
- الرابعة عشرة كراهة نفخ موضع السجود
- الخامسة عشرة حكم ما لو خيف من السجود على الأرض
- السادسة عشرة جواز السجود على غير الأرض
- السابعة عشرة حكم السجود على الحنطة و الشعير قبل الطحن
- الباب السادس:
- اشارة
- الفصل الأول:في الماهية.
- اشارة
- هنا مسائل:
- الأولى:يجب التوجه إلى الكعبة إجماعا،
- الثانية في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي
- الثالثة:يجب معرفة القبلة على الأعيان،
- الرابعة في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد و من بحكمه
- الخامسة حكم ما لو زالت عين الكعبة و العياذ باللّه
- السادسة:يتوجه أهل كل إقليم إلى جهة ركنهم،
- فائدة:
- تنبيهات:
- الأول:أكثر الأصحاب ذكر خراسان في قبلة أهل العراق،و حكم باتحاد
- الثاني:لا اجتهاد في محراب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جهة
- الثالث:المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين،
- الرابع:الأقرب انّ قبور المسلمين بمثابة العلامات المنصوبة
- الخامس:القائم بمكة للصلاة تجب عليه مشاهدة الكعبة،
- السادس:ظاهر كلام الأصحاب انّ الحجر من الكعبة بأسره (3)
- السابع:لو وقف المصلّي على طرف من أطراف الكعبة،
- الفصل الثاني:في المستقبل
- اشارة
- الأولى:لا يجوز الاجتهاد للقادر على العلم،
- الثانية حكم العاجز عن الاجتهاد:
- الثالثة حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم و آخر عن اجتهاد
- الرابعة:لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى،
- الخامسة:لو خالف المجتهد اجتهاده و صلّى فصادف القبلة،
- السادسة:لو اختلف المجتهدون صلّوا فرادى لا جماعة،
- السابعة:لو صلّى جماعة في بيت مظلم بالاجتهاد،
- الثامنة:لو اختلف الامام و المأموم في التيامن و التياسر،
- التاسعة حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين
- العاشرة في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلاّ مقدار صلاة
- الحادية عشرة حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكف وف
- الثانية عشرة حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف
- الثالثة عشرة حكم الصلاة مع خفاء القبلة
- الرابعة عشرة حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة
- الخامسة عشرة استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا
- السادسة عشرة حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء
- السابعة عشرة حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات
- الفصل الثالث:فيما يستقبل له.
- و فيه مسائل.
- الأولى:يجب الاستقبال في فرائض الصلوات،
- الثانية:يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة و عدم التمكن منه،
- الثالثة بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا
- الرابعة بطلان صلاة الراكب و ان تمكن من الاستقبال و استيفاء الأفعال
- الخامسة حكم الصلاة في السفينة
- السادسة حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة
- و فيه مسائل.
- الباب السابع:
- اشارة
- الفصل الأول:في كيفية الأذان و الإقامة.
- اشارة
- الاولى:لا يجوزان قبل الوقت
- الثانية:فصولهما خمسة و ثلاثون
- الثالثة حكم الترجيع و التثويب في الأذان
- الرابعة ما روي في شواذ الاخبار من قول«ان عليا ولي اللّه و آل محمد خير البرية»في الأذان
- الخامسة استحباب حكاية الأذان لسامعه
- السادسة استحباب الطهارة فيهما
- السابعة:يستحب الوقوف على فصولهما،
- الثامنة:يكره الكلام في خلالهما،
- التاسعة:يكره ان يكون المؤذن لحانا،
- العاشرة استحباب الفصل بينهما
- الحادية عشرة:يستحب الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله عند ذكره
- الثانية عشرة ما روي عن الرضا عليه السلام في علة الأذان
- الثالثة عشرة ثبوت فقرة«حي على خير العمل»في الأذان
- الرابعة عشرة:الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة،
- الفصل الثاني:في المؤذن.
- اشارة
- الأولى:أجمع العلماء على اشتراط عقله،
- الثانية:يشترط فيه الإسلام
- الثالثة في جواز الاعتداد بأذان العبد
- الرابعة مشروعية الأذان للنساء
- الخامسة في جواز الاعتداد بأذان الفاسق
- السادسة استحباب كون المؤذن بصيرا
- السابعة جواز تعدد المؤذن
- الثامنة جواز اتحاد المؤذن و المقيم و اختلافهما
- التاسعة اناطة الإقامة بإذن الإمام أو بشاهد الحال
- العاشرة:إذا وجد من يتطوع بالأذان،لم يجز تقديم غيره و إعطاؤه من
- الفصل الثالث:فيما يؤذن له،و احكام الأذان.
- اشارة
- الأولى:لا يجب الأذان عينا و لا كفاية على أهل المصر،و لا في مساجد
- الثانية سقوط الأذان و الإقامة في غير الخمس و الجمعة
- الثالثة إيجاب الأذان و الإقامة على من صلّى خلف من لا يقتدي به
- الرابعة جواز اجتزاء الامام و المأمومين بأذان مؤذن المسجد
- الخامسة في عدم جواز الاجتزاء بأذان و إقامة الغير منفردا لمن أراد بعد
- السادسة في استحباب الأذان لصلاة القضاء
- السابعة في جواز تدارك الأذان و الإقامة لمن نسيهما و دخل في الصلاة قبل أن يركع
- الثامنة حكم الأذان من جلوس
- التاسعة في عدم وجوب إعادة الأذان و الإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلاّ أن يتكلم
- العاشرة:يستحب الأذان و الإقامة في غير الصلاة في مواضع:
- الحادية عشرة جواز التثويب للتقية
- الثانية عشرة في استحباب أن يلي الإمام الأذان و الإقامة
- الثالثة عشرة حكم الأذان في المنارة
- الرابعة عشرة في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن و المقيم ان يقولها في نفسه
- الخامسة عشرة ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان و الإقامة
- السادسة عشرة عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا
- الباب الرابع: في الستر
- أركان الصلاة
- الركن الأول:
- اشارة
- الفصل الأول:في الأفعال.
- اشارة
- و الواجبات ثمانية:
- اشارة
- الواجب الأول:النية. و فيها عشرة مسائل
- اشارة
- الأولى:قيل:ان النيّة شرط لا جزء،
- الثانية:النيّة قصد،و متعلّقه المقصود،
- الثالثة:يجب ان يقصد في النيّة جميع مشخصات الصلاة،
- الرابعة:لا يشترط تعيين عدد الركعات،
- الخامسة:لا بدّ في النافلة من نيّة سببها،
- السادسة:لو فرّق بين التكبير و بين التقرب بقوله(تعالى)أو(ان شاء اللّه)
- السابعة:يجب استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة
- الثامنة:لو نوى الفريضة ثم عزبت النيّة،لم يضر.
- التاسعة:لو شك في النيّة بعد التكبير لم يلتفت،
- العاشرة:قال في الخلاف:من دخل في صلاة بنيّة النفل،ثم نذر في
- الواجب الثاني:تكبيرة الإحرام.
- اشارة
- الأولى:هي ركن في الصلاة،
- الثانية:التكبير جزء من الصلاة
- الثالثة:يتعيّن فيها(اللّه أكبر)مرتبا.
- الرابعة:يشترط فيها جميع شروط الصلاة
- الخامسة:يشترط القصد الى الافتتاح.
- السادسة:يستحب فيه الإتيان بلفظة الجلالة من غير مدّ،
- السابعة:يستحب رفع اليدين به و بسائر تكبير الصلاة.
- الثامنة:يستحب ترك الاعراب في آخره،
- التاسعة:يكبّر المأموم بعد تكبير الامام،
- الواجب الثالث:القيام،
- اشارة
- و في الواجبات مسائل.
- المسألة الأولى:على وجوب القيام إجماع العلماء،
- المسألة الثانية:حدّ القيام الانتصاب مع الإقلال،
- المسألة الثالثة:لو عجز عن القيام أصلا قعد،
- المسألة الرابعة:إذا انتقل فرضه الى القعود،قعد كيف شاء.
- المسألة الخامسة:احتمل بعض الأصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين
- المسألة السادسة:يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف التلف من
- المسألة السابعة:الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام،
- المسألة الثامنة:لو عجز عن القعود و قدر على القيام و الاضطجاع،
- المسألة التاسعة:لو عجز عن القعود مستقلا وجب معتمدا على شيء،
- المسألة العاشرة:ينتقل كل من القادر إذا تجدّد عجزه،
- المسألة الحادية عشرة:قد سبق جواز النافلة قاعدا للقادر على القيام،
- الكلام في مستحبات القيام،
- تتمّة:
- تنبيه:
- الواجب الرابع:
- اشارة
- النظر الأول:في الواجبات.
- اشارة
- الأولى:تجب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في الصبح و أوليي
- الثانية:«بسم اللّه الرحمن الرحيم»آية من الفاتحة،
- الثالثة:تجب سورة كاملة في الثنائية و الأوليين من غيرها،
- الرابعة:لا تجزئ القراءة بغير العربية و لا بمرادفها منها بإجماعنا،
- الخامسة:لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا،
- السادسة:يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها،
- السابعة:لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم.
- الثامنة:يجب تقديم الحمد على السورة،
- التاسعة:تجب الموالاة في القراءة.
- العاشرة:قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن،
- الحادية عشرة:يجزئ بدل الحمد اختيارا،
- اشارة
- تنبيهات:
- أحدها:هل يجب الترتيب فيه كما صوّره في رواية زرارة؟
- و ثانيها:هل يجب الاخفاف فيه؟
- و ثالثها:هل يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين؟
- و رابعها:في المفاضلة بين القراءة و التسبيح.
- و خامسها:أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين،
- و سادسها:يجوز ان يقرأ في ركعة من الأخيرتين،
- و سابعها:ليس فيه بسملة،
- و ثامنها:انه إذا شرع في القراءة أو التسبيح،
- و تاسعها:لو شك في عدده بنى على الأقل،
- و عاشرها:انه يجب فيه الموالاة الواجبة في القراءة،
- و حادي عشرها:المشهور انه لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة.
- و ثاني عشرها:حكمه حكم القراءة في الوجوب و عدم الركنية،
- المسألة الثانية عشرة:المشهور وجوب الجهر في الصبح و الأوليين من
- الثالثة عشرة:لا يجوز ان يقرأ في الفريضة عزيمة على الأشهر،
- الرابعة عشرة:لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته،
- الخامسة عشرة:اختلفت الروايات في القران بين سورتين في الفريضة
- السادسة عشرة:قال الأكثر:ان الضحى و ألم نشرح سورة واحدة،و كذا
- و هنا مباحث ثلاثة:
- النظر الثاني:في سنن القراءة
- النظر الثالث:في اللواحق:
- اشارة
- الأولى حرمة قول آمين عقيب الحمد
- الثانية استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد
- الثالثة نفي ركنية القراءة
- الرابعة حكم العدول من سورة إلى أخرى
- الخامسة حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة
- السادسة حكم قراءة المعوّذتين في الصلاة
- السابعة حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين
- الثامنة:قال ابن بابويه-رحمه اللّه-:قال الرضا عليه السلام:«انما
- الواجب الخامس:الركوع.
- اشارة
- الأولى أدلة وجوب الركوع
- الثانية تحديد موضوع الركوع
- الثالثة وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه
- الرابعة وجوب الطمأنينة في الركوع
- الخامسة وجوب الذكر في الركوع
- السادسة وجوب رفع الرأس من الركوع
- السابعة استحباب زيادة الانحناء في الركوع
- الثامنة ذكر بعض ما يستحب في الركوع
- التاسعة استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه
- العاشرة استحباب الذكر أمام التسبيح
- الحادية عشرة استحباب قول«سمع اللّه لمن حمده»بعد رفع الرأس من الركوع
- الثانية عشرة ما روي من رفع اليدين قبل و بعد الركوع و السجود
- الثالثة عشرة استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع و الرفع
- الواجب السادس:السجود.
- اشارة
- الأولى أدلة وجوب السجود
- الثانية وجوب السجود على الأعضاء السبعة
- الثالثة وجوب التسبيح في السجود
- الرابعة وجوب الهوي إلى السجود
- الخامسة وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها
- و أمّا سنن السجود:
- فمنها:التكبير له قائما رافعا يديه-
- و منها:الهوي إليه بخشوع و خضوع،
- و منها:مساواة مساجده في العلو و الهبوط،
- و منها:ان يقول ما أمر به الصادق عليه السلام أمام التسبيح:
- و منها:الدعاء فيه للدين و الدنيا،
- و منها:تكرار التسبيح-
- و منها:التخوية في الهوي إليه،
- و منها:استحباب التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا،
- و منها:الإرغام بالأنف بان يسجد على الأنف مع الأعضاء السبعة،
- و منها:الدعاء بين السجدتين بما مرّ في خبر حماد (8).
- و منها:التورك بين السجدتين،
- و منها:جلسة الاستراحة،
- و منها:الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله:(بحول اللّه و قوته أقوم و اقعد
- و منها:ضم أصابع يديه مبسوطتين،
- و منها:البدأة برفع الركبتين إذ قام من السجود قبل يديه،
- و منها:جعل يديه بحذاء أذنيه،
- و منها:استحباب زيادة التمكين في السجود،
- و منها:انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها-
- و منها:كشف باقي الأعضاء،
- و منها:استحباب زيادة الجلوس بين السجدتين على القدر الواجب،
- و منها:نظره في حال سجوده الى طرف أنفه،
- و منها:ما تضمنته رواية زرارة-
- و منها:انه إذا قام و اعتمد على يديه،
- و منها:ان يكون نظره في جلوسه بين السجدتين الى حجره،
- الواجب السابع:التشهد.
- الواجب الثامن:التسليم.
- اشارة
- و هنا مسائل:
- الأولى ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها
- الثانية استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء و الأئمّة و الحفظة و المأمومين
- الثالثة وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد
- الرابعة ما يستحب قبل التسليم
- الخامسة:هل يجب في التسليم نيّة الخروج على تقدير القول بوجوبه؟
- المسألة السادسة في عدم صدق التسليم بقول«سلام عليكم»
- الفصل الثاني:فيما يتعقبها من الأذكار،و هو المسمى
- الركن الأول:
- ادامة البحث في شروط الصلاة
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة القطب الأول في العبادات
ذکری الشیعه فی احکام الشریعه المجلد 3
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: شهید اول، محمدبن مکی، ق 786 - 734
عنوان واسم المؤلف: ذکري الشیعة فی احکام الشریعة/ تالیف الشهید الاول محمدبن جمال الدین مکی العاملی الجزینی؛ بحث مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاآ التراث
تفاصيل المنشور: قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاآ التراث، . 14ق. = 1419 - 13ق. = 1377.
مواصفات المظهر:ج 4
الصقيع:(موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاآ التراث 202)
ISBN:964-319-102-8(الفترة) ؛ 964-319-106-07500ریال:(ج.4)
ملاحظة: عربي
ملاحظة: القائمة على أساس المجلد الرابع: 1419ق. = 1377
ملاحظة:ج. 1 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 1) :ISBN 964-319-103-6
ملاحظة:ج. 2 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 2) :ISBN 964-319-104-4
ملاحظة:ج. 3 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 3) :ISBN 964-319-105-2
ملاحظة:فهرس
الموضوع: الفقه الجعفري - القرن ق 5
المعرف المضاف:موسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیاآ التراث
المعرف المضاف:عنوان
ترتيب الكونجرس:BP182/3/ش9ذ8 1377
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 78-3065
ص: 1