- هوية الکتاب
- اشارة
- مقدّمة التحقيق
- منهجنا في التحقيق
- الدماء الثلاثة
- اشارة
- المقصد الأوّل: في الحيض
- اشارة
- تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
- كلام المحقّق الخراساني وجوابه
- المطلب الأوّل: فيما يميّز به دم الحيض عن غيره
- المطلب الثاني: في حدود الحيض وقيوده وشرائطه
- اشارة
- الأمر الأوّل : فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ
- الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
- الأمر الثالث في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
- اشارة
- حول الروايات الواردة في حدود الحيض
- اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة
- الروايات الدالّة على اعتبار التوالي
- التمسّك بمرسلة يونس القصيرة على عدم اعتبار التوالي
- التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التوالي
- التمسّك برواية عبد الرحمان على عدم اعتبار التوالي
- بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان على عدم اعتبار التوالي
- حول الاُصول الموضوعية والحكمية الدالّة على اعتبار التوالي
- في اعتبار الاستمرار في الأيّام الثلاثة
- عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء
- في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
- دخول الليلتين المتوسّطتين والاُولى
- الأمر الرابع في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام
- المطلب الثالث: في أقسام الحائض وأحكامها
- اشارة
- المسألة الاُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
- المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً
- المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً
- المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين
- المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض
- المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
- المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها
- المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
- المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة
- المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء وبيان أحكامها
- اشارة
- الصورة الاُولى : فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء
- الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
- الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة
- الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها
- اشارة
- مقتضى القاعدة في المقام
- الجهة الاُولى : في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها
- الجهة الثانية : في اختلاف أخبار الاستظهار
- تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها
- رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون
- تتميم
- حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
- حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة
- لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة
- صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة
- المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض والحائض
- اشارة
- الأمر الأوّل : حرمة الوطء
- الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
- الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
- اشارة
- الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
- الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها
- تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في وقت واحد
- مقتضى مقام الثبوت والتصوّر
- مقتضى مقام الإثبات والدلالة
- هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها ؟
- المراد ب- «الدينار» في المقام
- تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره
- عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة
- الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلاً بعد نقائها وقبل الغسل
- اشارة
- دلالة آية المحيض على الجواز
- تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف
- تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف
- ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر
- بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف
- دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل
- دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل
- اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه
- جواز الوطء قبل غسل الفرج
- ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
- الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
- الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
- الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
- المقصد الثاني: في الاستحاضة
- اشارة
- القول في حقيقة الاستحاضة
- التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة
- المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة
- المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات
- المقام الثالث في أنّ «كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»
- اشارة
- توجيه الحكم باستحاضة اليائسة والصغيرة
- فرع في اجتماع الحمل والحيض
- الأقوال في المقام
- المطلب الأوّل: في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
- اشارة
- المسألة الاُولى: في اعتبار التمييز في المبتدئة
- اشارة
- الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
- بيان بعض فقرات المرسلة
- رواية سماعة وموثّقة ابن بكير
- الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
- مختار صاحب «الحدائق» في المقام ونقده
- الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
- الكلام في كيفية التتميم
- الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
- الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
- فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة
- الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
- الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
- المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
- المسألة الثالثة في أقسام الناسية وأحكامها
- المطلب الثاني: في أقسام الاستحاضة
- المطلب الثالث: في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
- حكم الاستحاضة القليلة
- عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم
- حكم الاستحاضة المتوسّطة
- منشأ الاختلاف في عدد الغسل
- وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات
- حكم الاستحاضة الكثيرة
- اشارة
- الأمر الأوّل: في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
- الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة
- الأمر الثالث في جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة
- الأمر الرابع في وجوب تعاقب الصلاة للغسل والوضوء
- الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة
- الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
- الأمر السابع في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
- الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة
- المقصد الثالث: في النفاس
- اشارة
- تمهيد فيما
- المسألة الاُولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها والمقارن لها
- المسألة الثانية: في حدّ النفاس في طرف القلّة
- المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة
- المسألة الرابعة في حكم الحامل باثنين
- المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة
- المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
- المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء والحائض
- الفهارس العامّة
موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 8 کتاب الطهارة المجلد 1
هوية الکتاب
سرشناسه:خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368.
عنوان و نام پديدآور:موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 8 کتاب الطهارة المجلد 1/ تحقیق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
مشخصات نشر:تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1396.
مشخصات ظاهری:4 جلد
فروست:موسوعه الامام الخمینی (س).
شابک:3300000 ریال دوره 978-964-212-368-1 : ؛ 200000 ریال: ج.1 978-964-212-358-2 : ؛ 200000 ریال: ج.2 978-964-212-359-9 : ؛ 200000 ریال: ج.3 978-964-212-360-5 : ؛ 200000 ریال: ج.4 978-964-212-361-2 : ؛ 200000 ریال: ج.5 978-964-212-362-9 : ؛ 200000 ریال: ج.6 978-964-212-363-6 : ؛ 200000 ریال: ج.7 978-964-212-364-3 : ؛ 200000 ریال: ج.8 978-964-212-365-0 : ؛ 200000 ریال: ج.9 978-964-212-366-7 : ؛ 200000 ریال: ج.10 978-964-212-367-4 :
وضعیت فهرست نویسی:فاپا(چاپ دوم)
يادداشت:ج.2 - 10 (چاپ اول: 1392)(فیپا).
يادداشت:چاپ دوم.
مندرجات:ج.1. احکام تقلید، طهارت.- ج.2. نماز (از ابتدا تا شرایط شکسته شدن نماز).- ج.3. نماز (از قواطع سفر تا انتها)، روزه، زکات.- ج.4. خمس.- ج.5. حج، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب محرمه.- ج.6. بیع (خرید و فروش) ....- ج.7. وقف و نظایر آن، وصیت، یمین و نذر، کفارات.- ج.8. صید و ذباحه، خوردنی ها و آشامیدنی ها ....- ج.9. نکاح (از اولیای عقد تا انتها)....- ج.10. قضا، شهادات، حدود، قصاص ... .
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه -- پرسش ها و پاسخ ها
*Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc. -- Questions and answers
فتوا های شیعه -- قرن 14
Fatwas, Shiites -- 20th century
شناسه افزوده:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
شناسه افزوده:Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works
رده بندی کنگره:BP183/9/خ8الف47 1396
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:3421059
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا
ص: 1