- هوية الکتاب
- اشارة
- التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل: في كون التيمّم من ضروريات الدين
- الأمر الثاني: في عدم اتّصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً
- الأمر الثالث: في كون الطهارة الترابية بدلاً اضطرارياً عن المائية
- اشارة
- التمسّك بالكتاب على كون التيمّم بدلاً اضطرارياً
- التمسّك بالسنّة على كون التيمّم بدلاً اضطرارياً
- الروايات المنافي ظاهرها لما سبق
- الإشكال في اضطرارية التيمّم
- عدم جواز التعجيز قبل زمان التكليف وبعده
- المبحث الأوّل: في مسوّغات التيمّم
- اشارة
- فيمن يشرع له التيمّم
- شمول آية التيمّم لجميع الأعذار
- السبب الأوّل: عدم الماء
- اشارة
- وجوب الطلب والفحص عن الماء
- حكم العقل بوجوب الطلب إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت
- الأمر الأوّل في مقدار الطلب في الجهات الأربع
- الأمر الثاني في المراد من الألفاظ الواردة في رواية السكوني
- الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء
- الأمر الرابع في حكم الإخلال بالطلب
- الأمر الخامس فيما يترتّب على الموضوع لانقلاب التكليف بالترابية
- الأمر السادس في عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق
- الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء ولو بالمعالجة
- السبب الثاني: عدم الوصلة إلى الماء
- السبب الثالث: كون الاستعمال حرجياً
- السبب الرابع: الخوف من العطش
- السبب الخامس: لزوم المحذور الشرعي من استعمال الماء
- السبب السادس: ضيق الوقت
- اشارة
- حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شيء منه مع المائية
- حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية وجميعه مع الترابية
- حكومة «من أدرك . . .» على صحيحة زرارة في فرض واحد
- عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض
- حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
- حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية
- الأمر الأوّل: في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة
- الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد ؟
- الأمر الثالث في أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة
- الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم
- الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم
- المبحث الثاني: فيما يتيمّم به
- اشارة
- الأمر الأوّل: في اشتراط كونه أرضاً
- الأمر الثاني في عدم صحّة التيمّم بما خرج عن مسمّى «الأرض»
- الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد
- الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ والنورة
- الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به
- الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
- الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره
- الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة
- الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين
- المبحث الثالث: في كيفية التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل: في اعتبار النيّة
- الأمر الثاني: في اعتبار المباشرة
- الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
- الأمر الرابع في اعتبار الموالاة
- الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض
- الأمر السادس فيما هو المعتبر في الضرب
- الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه ؟
- الأمر الثامن في تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح
- اشارة
- الجهة الاُولى : في كفاية المسح بيد واحدة
- الجهة الثانية : في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة
- الجهة الثالثة : في عدم اعتبار كون المسح بجميع الكفّ
- الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
- المبحث الرابع: في أحكام التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل: في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
- الأمر الثاني: في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
- اشارة
- التمسّك بالآية لجواز البدار مطلقاً
- التمسّك بالروايات لجواز البدار مطلقاً
- الخدشة في الروايات المستدلّ بها على عدم جواز البدار مطلقاً
- حول التفصيل بين رجاء رفع العذر وعدمه
- حول التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه
- حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
- المراد ب- «آخر الوقت» في المقام
- لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت
- الأمر الثالث: في إجزاء صلاة المتيمّم عن الإعادة والقضاء
- الأمر الرابع: في حكم فاقد الطهورين
- الأمر الخامس: في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
- الأمر السادس: المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
- الأمر السابع: في حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر
- الأمر الثامن: في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
- الأمر التاسع: في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء
- الفهارس العامّة
موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 9 کتاب الطهارة المجلد 2
هوية الکتاب
سرشناسه:خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368.
عنوان و نام پديدآور:موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 9 کتاب الطهارة المجلد 2/ تحقیق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
مشخصات نشر:تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1396.
مشخصات ظاهری:4 جلد
فروست:موسوعه الامام الخمینی (س).
شابک:3300000 ریال دوره 978-964-212-368-1 : ؛ 200000 ریال: ج.1 978-964-212-358-2 : ؛ 200000 ریال: ج.2 978-964-212-359-9 : ؛ 200000 ریال: ج.3 978-964-212-360-5 : ؛ 200000 ریال: ج.4 978-964-212-361-2 : ؛ 200000 ریال: ج.5 978-964-212-362-9 : ؛ 200000 ریال: ج.6 978-964-212-363-6 : ؛ 200000 ریال: ج.7 978-964-212-364-3 : ؛ 200000 ریال: ج.8 978-964-212-365-0 : ؛ 200000 ریال: ج.9 978-964-212-366-7 : ؛ 200000 ریال: ج.10 978-964-212-367-4 :
وضعیت فهرست نویسی:فاپا(چاپ دوم)
يادداشت:ج.2 - 10 (چاپ اول: 1392)(فیپا).
يادداشت:چاپ دوم.
مندرجات:ج.1. احکام تقلید، طهارت.- ج.2. نماز (از ابتدا تا شرایط شکسته شدن نماز).- ج.3. نماز (از قواطع سفر تا انتها)، روزه، زکات.- ج.4. خمس.- ج.5. حج، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب محرمه.- ج.6. بیع (خرید و فروش) ....- ج.7. وقف و نظایر آن، وصیت، یمین و نذر، کفارات.- ج.8. صید و ذباحه، خوردنی ها و آشامیدنی ها ....- ج.9. نکاح (از اولیای عقد تا انتها)....- ج.10. قضا، شهادات، حدود، قصاص ... .
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه -- پرسش ها و پاسخ ها
*Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc. -- Questions and answers
فتوا های شیعه -- قرن 14
Fatwas, Shiites -- 20th century
شناسه افزوده:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
شناسه افزوده:Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works
رده بندی کنگره:BP183/9/خ8الف47 1396
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:3421059
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا
ص: 1