- هویة الکتاب
- اشارة
- الإهداء
- تتمة المكاسب المحرمة
- تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- النّوع الخامس مما يحرم التكسب به
- اشارة
- حرمة التكسب بالواجبات
- اشارة
- القربة في العبادات المستأجرة
- الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليه النظام
- اشارة
- و قد تفصي عنه بوجوه
- اشارة
- أحدها: الالتزام بخروج ذلك بالاجماع، و السيرة القطعيين.
- الثاني: الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبدية
- الثالث: ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
- الرابع: ما في مفتاح الكرامة: من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها
- الخامس: ان المنع عن أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لاقامة النظام يوجب اختلال النظام
- السادس: أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
- السابع: أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها
- و أما باذل المال للمضطر
- أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها
- من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه
- عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير
- أما المكروه و المباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما
- أما المستحب
- عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
- أخذ الأجرة على الأذان
- أخذ الأجرة على الإمامة
- ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة
- حكم الارتزاق من بيت المال
- خاتمة تشتمل على مسائل
- المسألة الأولى: صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف
- المسألة الثانية: جوائز السلطان و عماله
- المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
- اشارة
- ينبغي التنبه على امور:
- اشارة
- الأول: أن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
- الثاني: هل يختص الخراج: من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما
- الثالث: أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية
- الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله
- الخامس: الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ
- السادس: ليس للخراج قدر معين
- السابع: ظاهر اطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
- الثامن: أن كون الأرض خراجية: بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة يتوقف على امور ثلاثة.
- الفهارس
المکاسب المجلد 5
هویة الکتاب
کِتَابُ المَکاسِب
للشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الأنصاری قدس سره
1214ه - 1281 م
تحقیق و تعلیق : السّید محمّد کلانتر
المجلدات 17 ج
منشورات مؤسسة النور للمطبوعات - بیروت - لبنان
ص: 1