- هویة الکتاب
- اشارة
- الاهداء
- تتمة كتاب البيع
- اشارة
- تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
- تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع
- تتمة الكلام في العقد الفضولي
- تتمة القول في الإجازة و الرد
- القول في المجيز
- اشارة
- الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف: بالبلوغ، و العقل، و الرشد.
- الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
- الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
- اشارة
- فالكلام يقع في مسائل:
- اشارة
- المسألة الأولى: أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
- المسألة الثانية: أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
- اشارة
- لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
- اشارة
- الأقوى الصحة
- اشارة
- ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه
- اشارة
- الأول: أنه قد باع مال الغير لنفسه
- الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز
- الثالث: أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً
- الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
- الخامس: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله
- السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
- السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم عن بيع ما ليس عندك
- مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
- لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
- المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
- و أما القول في المجاز
- مسألة في أحكام الرد
- القول في المجيز
- مسائل متفرقة
- مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
- مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
- مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
- مسألة: لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا
- مسألة في ولاية الأب و الجدّ
- مسألة في ولاية الفقيه
- اشارة
- للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
- اشارة
- احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه
- الثاني الحكومة
- الثالث: ولاية التصرف في الأموال و الأنفس
- اشارة
- فنقول: الولاية تتصور على وجهين
- الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
- بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني: اعني توقف تصرف الغير على اذنه
- مسألة في ولاية عدول المؤمنين(مسألة في ولاية عدول المؤمنين)
- تتمة القول في الإجازة و الرد
- تتمة الكلام في العقد الفضولي
- تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع
- الفهارس
المکاسب المجلد 9
هویة الکتاب
کِتَابُ المَکاسِب
للشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الأنصاری قدس سره
1214ه - 1281 م
تحقیق و تعلیق : السّید محمّد کلانتر
المجلدات 17 ج
منشورات مؤسسة النور للمطبوعات - بیروت - لبنان
ص: 1