- هویة الکتاب
- اشارة
- الإهداء
- تتمة كتاب البيع
- تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
- تتمة مسألة من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
- تتمة الكلام في عقد الفضولي
- تتمة مسائل متفرقة
- اشارة
- مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم
- مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
- تتمة مسائل متفرقة
- تتمة الكلام في عقد الفضولي
- تتمة مسألة من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
- القول في شرائط العوضين
- اشارة
- مسألة من شروط العوضين: المالية
- اشارة
- أقسام الأرضين و أحكامها
- اشارة
- فالأقسام أربعة لا خامس لها.
- رجوع إلى أحكام القسم الثالث
- الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين
- اشارة
- و النصوص به مستفيضة.
- و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها
- ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
- ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها.
- كلام الشهيد في الدروس
- ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
- ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة.
- المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
- أما في زمان الحضور و التمكن من الاستئذان فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام
- أما في زمان الغيبة
- حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
- مسألة من شروط العوضين: كونه طِلْقاً
- اشارة
- المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك
- الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
- مسألة: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة
- اشارة
- صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام
- أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:
- هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
- كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
- الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
- فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا:
- كيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
- اشارة
- قال المفيد في المقنعة
- كلام السيد المرتضى قدس سره
- كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
- قال سلار فيما حكي عنه:
- و قال ابن زهرة قدس سره في الغنية على ما حكي عنه -:
- و قال ابن حمزة قدس سره في الوسيلة:
- و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه:
- كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
- و قال المحقق قدس سره في الشرائع:
- كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
- كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة
- كلام الصيمري
- كلام الفاضل المقداد قدس سره
- كلام الفاضل القطيفي
- كلام المحقق الثاني
- كلام الشهيد الثاني
- فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع.
- اشارة
- الوقف المؤبّد
- اشارة
- إن الوقف على قسمين:
- الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول.
- صور جواز بيع الوقف
- اشارة
- فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور:
- اشارة
- الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
- الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
- الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث تقل منفعته
- الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
- الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
- الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
- الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
- الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال، أو النفس و إن لم يعلم، أو يظن بذلك
- الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال
- الصورة العاشرة: أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس.
- الوقف المنقطع
- مسألة: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها
- اشارة
- و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
- بقي الكلام في معنى أمّ الولد
- و أمّا المواضع القابلة للاستثناء
- اشارة
- موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها
- فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.
- منها: تعلق كفن مولاها بها
- منها: ما إذا جنت على غير مولاها في حياته.
- منها: ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى.
- منها: ما اذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
- منها: ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
- منها: ما اذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها.
- منها: ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
- و أما القسم الثاني: و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد.
- موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد
- اشارة
- فمن مواردها ما اذا كان علوقها بعد الرهن.
- منها: ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه
- منها: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
- منها: ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
- منها: ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها
- منها: ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد
- منها: ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
- القسم الرابع: فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق
- تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
- الفهارس
المکاسب المجلد 10
هویة الکتاب
کِتَابُ المَکاسِب
للشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الأنصاری قدس سره
1214ه - 1281 م
تحقیق و تعلیق : السّید محمّد کلانتر
المجلدات 17 ج
منشورات مؤسسة النور للمطبوعات - بیروت - لبنان
ص: 1