- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة المقصد الاول
- فصل في مقدمة الواجب (1)
- و قبل الخوص في المقصود، ينبغي رسم أمور:
- الأول: البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته
- الأمر الثاني: (1) في تقسيمات المقدمة
- اشارة
- تقسيم المقدمة إلى الداخلية و الخارجية
- تقسيم المقدمة إلى العقلية، و الشرعية، و العادية
- تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
- الأمر الثالث في تقسيمات الواجب:(1)
- منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
- اشارة
- عدم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و الشروط
- رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب عند الشيخ «قدس سره»
- و قد استدل الشيخ الأنصاري «قدس سره» على ما ذهب إليه بوجهين:
- إشكال المصنف على استدلال الشيخ
- الإشكال على رجوع القيد إلى الهيئة
- لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا
- توهم خروج المقدمات الوجودية عن محل النزاع
- تذنيب: بيان حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط، و إطلاق الصيغة مع الشرط
- بيان ما هو معنى صيغة الأمر
- خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدس سره»
- في تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز
- اشارة
- و هناك جهات من البحث:
- الفرق بين الواجب المشروط الشيخي و الواجب المعلق عند صاحب الفصول
- إشكال المصنف على صاحب الفصول
- (1) أجاب المصنف عن إشكال بعض أهل النظر على الواجب المعلق بوجوه:
- الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية
- الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية
- تنبيه (1): المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية هو فعلية وجوب ذيها
- الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلق
- و أما الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهي:
- و أما دفع الإشكال و التخلص عن هذه العويصة فقد ذكر له وجوه عديدة:
- دفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها
- الإشكال على البرهان الإني
- تتمة: في اختلاف القيود في وجوب التحصيل و عدمه
- في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
- الدليل على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة
- تقديم ما هو مستند إلى الوضع على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة
- عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية
- خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدس سره»
- في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
- اشارة
- و غرض المصنف من هذا الكلام هو:
- دفع إشكال اندراج حل الواجبات النفسية في الواجب الغيري
- إشكال الشيخ على التمسك بإطلاق الهيئة
- في ما هو مقتضى الأصل العملي
- و إنما النزاع و الإشكال في موردين:
- ظاهر المصنف هو عدم ترتيب الثواب و العقاب على المقدمات
- الإشكال في ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها من المقدمات
- جواب المصنف عن شكال ترتب الثواب على الطهارات
- انحلال الإشكال الوارد على الطهارات الثلاث إلى شكلين
- في اعتبار قصد التوصل في الطهارات الثلاث و عدم اعتباره
- و الحاصل: أن للطهارات صور ثلاث:
- خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدس سره»
- منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
- الأمر الرابع: (1) في أن وجوب المقدمة يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة
- اشارة
- اعتبار قصد التوصل
- امتناع اعتبار قصد التوصل في المقدمة
- الاحتمالات في دخول أرض الغير من دون إذن صاحبها
- و أما الأقوال فهي ثلاثة:
- الإشكال بقياس المقام بالمقدمة المحرمة
- الإشكال في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة
- أسباب سقوط التكليف
- استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
- جواب المصنف عن استدلال صاحب الفصول
- خلط صاحب الفصول بين الجهة التعليلية و التقييدية
- و قد أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين:
- ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
- الفرق بين نقيضي الترك المطلق و الترك المقيد بالإيصال
- خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدس سره»
- في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي
- ثمرة المسألة
- في تأسيس الأصل في المسألة
- تتمة: مقدمة المستحب و الحرام و المكروه
- و قبل الخوص في المقصود، ينبغي رسم أمور:
- فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟
- اشارة
- إيراد المصنف على توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر
- (1) أورد المصنف «قدس سره» على هذا التوهم بوجوه:
- و ما قيل في التقصي عن الدور
- دفع الإشكال عن استدلال المشهور على أن النهي عن الضد مقدمة الواجب
- التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم
- خلاصة الكلام مع ما هو رأي المصنف «قدس سره» في المقام
- القول بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام بالتضمن
- الجواب عن الاقتضاء التضمني
- ثم إن الأصوليين ذكروا للمسألة ثمرات أخرى:
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- مبحث الترتب
- الفرق بين الأمر بالضدين عرضا و ترتّبا
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- فصل في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- فصل الأوامر تتعلق بالطبائع أو الأفراد؟
- فصل مبحث نسخ الوجوب
- فصل في الوجوب التخييري
- فصل في الوجوب الكفائي (1)
- فصل في الواجب المؤقت
- فصل الأمر بالأمر
- فصل الأمر بعد الأمر
- فصل في مقدمة الواجب (1)
- المقصد الثاني في النواهي
- اشارة
- فصل فى مادة النهى و صيغته
- فصل في اجتماع الأمر و النهي(1)
- و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي
- اشارة
- المراد بالواحد في العنوان
- الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي في العبادة
- حكم المصنف بفساد فرق صاحب الفصول بين المسألتين
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية
- في كون المسألة عقلية لا لفظية
- و قد استدل لتوهم كون المسألة لفظية بوجهين:
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب و التحريم
- في اعتبار المندوحة في محل النزاع
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع
- (1) الغرض من عقد هذا الأمر السابع هو: دفع توهمين:
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في اعتبار وجود المناطين في المجمع حتى تكون مسألة الاجتماع من صغريات باب التزاحم على القول بالامتناع
- (1) الغرض من عقد هذا الأمر الثامن هو: بيان أمرين:
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في ثمرة بحث الاجتماع
- في تصحيح المجمع بالأمر بالطبيعة
- في الفرق بين الاجتماع و التعارض
- في وجه صحة المجمع بناء على الامتناع
- خلاصة بحث ثمرة الاجتماع مع رأي المصنف «قده»
- دليل الامتناع و تمهيد المقدمات
- مختار المصنف
- في أدلة جواز الاجتماع
- و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي
دروس في الکفایة المجلد 2
هویة الکتاب
دروس في الکفایة
شارح: محمدي بامیاني، غلامعلي
كاتب: آخوند خراساني، محمدکاظم بن حسین
تعداد جلد: 7
لسان: العربية
الناشر: دار المصطفی (ص) لاحياء التراث - بیروت لبنان
سنة النشر: 1430 هجری قمری|2009 میلادی
رمز الكونغرس: 1430 /آ3 ک7028 159/8 BP
موضوع: اصول
ص: 1