- هوية الكتاب
- اشارة
- مقدمة الناشر
- نبذة من حياة المؤلّف:
- كتاب الطهارة قسم المياه
- اشارة
- ينبوع [في أقسام الماء]
- ينبوع [تعريف الماء المطلق]
- ينبوع [طهارة الماء المطلق في نفسه و مطهريته لغيره]
- ينبوع [في التغير]
- اشارة
- المطلب الأوّل: إذا تغيّر الماء مطلقا بسبب النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، أعني اللون و الطعم و الرائحة،
- المطلب الثاني: في نبذة من الفروع المتعلّقة بالباب
- اشارة
- أحدها: كلّ واحد من الصفات الثلاث القائمة بالنجاسة قد يكون في اقتضاء تغيّر صفة الماء علّة تامّة، و قد يكون جزء للعلّة
- و ثانيها: إذا تغيّر الماء بالنجاسة لا عن وصف النجاسة - على معنى تغيّره في وصف مغاير لوصف النجاسة جنسا أو نوعا،
- و ثالثها: لو وقع في الماء ما يغيّره و كان مردّدا بين الطاهر و النجس لا يخرج الماء عن طهارته الأصليّة،
- المطلب الثالث: التغيّر قد يكون حسّيّا و قد يكون تقديريّا،
- اشارة
- و للآخرين أيضا وجوه:
- تنبيه:
- و لنختم المقام بإيراد فروع:
- الأوّل: بناء على وجوب التقدير، إن علم في الوصف المسلوب عن النجاسة بحالته الخاصّة الّتي سلب على تلك الحالة من الأشدّيّة و الأضعفيّة و ما يتوسّط بينهما
- الثاني: عن المحقّق الثاني: «و هل يعتبر أوصاف الماء وسطا؟
- الثالث: على المختار من عدم اعتبار التقدير إن بلغ النجاسة حدّا استهلك معه الماء
- الرابع: هل المعتبر في صفات الماء الّتي يغيّرها النجاسة الصفات الأصليّة؟
- الخامس: بما قرّرناه من الفرع يعلم الحال فيما لو لم يكن النجاسة باقية على وصفها الأصلي،
- السادس: إذ قد عرفت أنّ المعتبر في تنجيس الماء تغيّر وصفه المستند إلى وصف النجاسة الواقعة لا مطلقا،
- السابع: إذا كانت النجاسة في صورة موافقة الماء لها في الصفات أشدّ وصفا من الماء،
- الثامن: لو تغيّر الماء في أحد أوصافه بطاهر لم يخرج عن حكمه الأصلي
- ينبوع [في نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى أقسامه الخاصّة المندرجة تحته]
- اشارة
- الجهة الاولى: [في تقدير الكثير]
- الجهة الثانية: [عدم انفعال الكر بملاقاة النجس]
- الجهة الثالثة: [في اشتراط القلة للانفعال]
- الجهة الرابعة: [هل يعتبر فيه مساواة سطوحه أو يكفي مجرّد اتّصال بعضه بعضا و لو مع الاختلاف في سطوحه؟]
- اشارة
- نعم، حصل الاختلاف بينهم في مقامين،
- و لنختم المقام بإيراد فروع:
- الأوّل: إذا وقعت في الكرّ نجاسة مائعة غير مغيّرة
- الثاني: لا فرق في عدم انفعال الكثير بالملاقاة الغير المغيّرة بين أنواع النجاسة،
- الثالث: لو اغترف من كرّ فيه نجاسة غير متميّزة
- الرابع: لو دخل الكلب أو أحد أخويه في الكرّ،
- الخامس: عن العلاّمة في المنتهى: «أنّه لو جمد الكثير ثمّ أصابته نجاسة بعد الجمود،
- السادس: الماء إذا كان كرّا و تغيّر بعضه فالجميع نجس إن كانت سطوحه مستوية،
- السابع: عن العلاّمة أنّه حكم في القواعد بالنجاسة في الماء الّذي يشكّ في كرّيّته إذا وجد فيها نجاسة،
- الثامن: عن المحقّق في المعتبر: «أنّه لو تطهّر من ماء ثمّ علم فيه نجاسة و شكّ هل كانت قبل الوضوء أو بعده فالأصل الصحّة،
- الجهة الخامسة: في تحديد الكرّ الّذي لا ينجّس بالملاقاة،
- اشارة
- الطريق الأوّل: تحديده باعتبار الوزن،
- الطريق الثاني: تحديده باعتبار المساحة،
- و اضطربت كلمة الأصحاب فيه اضطرابا شديدا، حتّى حدث فيهم أقوال مختلفة.
- أحدها: ما كان كلّ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصف شبر،
- و ثانيها: [من أنّه ما كان ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق]
- و ثالثها: ما نسبه في المختلف إلى ابن الجنيد من أنّ حدّه قلّتان،
- و رابعها: ما نسبه فيه إلى القطب الدين الراوندي من كون الكرّ عشرة أشبار و نصفا طولا و عرضا و عمقا،
- و خامسها: ما يظهر عن المدارك من أنّه ما بلغ ذراعين في عمقه، و ذراعا و شبرا سعته،
- و اضطربت كلمة الأصحاب فيه اضطرابا شديدا، حتّى حدث فيهم أقوال مختلفة.
- ينبوع [في انفعال القليل و عدمه]
- اشارة
- [البحث في أنواع الروايات التي ترد في انفعال القليل]
- و بقي الكلام في حجّة القول بعدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة
- [استدلال العلامة في عدم الانفعال بالرواية التي وردت عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام «أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته»]،
- [قول المحدث الكاشاني و رده]
- و عن المحدّث الكاشاني الذاهب إلى عدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة الاحتجاج بوجوه:
- أوّلها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الماء يطهّر و لا يطهّر»
- و ثانيها: أنّه لو كان معيار نجاسة الماء و طهارته نقصانه عن الكرّ و بلوغه إليه، لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه مع أنّه جائز بالاتّفاق؛
- و ثالثها: أنّ اشتراط الكرّ مثار الوسواس، و لأجله شقّ الأمر على الناس،
- و رابعها: أنّ ما يدلّ على المشهور إنّما يدلّ بالمفهوم، و المفهوم لا يعارض المنطوق و لا الظاهر النصّ،
- [رد المصنف على المحدث الكاشاني]
- و عن المحدّث الكاشاني الذاهب إلى عدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة الاحتجاج بوجوه:
- ثمّ إنّه بقى الكلام في مقامين، ينبغي سوق عنان النظر إليهما.
- اشارة
- أمّا الكلام في المقام الأوّل [في معممات المسألة]،
- اشارة
- الجهة الاولى: يظهر من صاحب المدارك بعد ما صار إلى انفعال القليل بالملاقاة، التشكيك في انفعاله بكلّ نجس
- الجهة الثانية: ربّما يحكى في المسألة عدم تنجيس المتنجّس، الّذي لازمه أن لا ينفعل القليل به،
- الجهة الثالثة: عزي إلى المشهور عدم الفرق في النجاسة الموجبة للانفعال بين كثيرها و قليلها
- الجهة الرابعة: قد استفاض نقل الشهرة في عدم الفرق في انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة بين ورودها عليه، أو وروده عليها، أو تواردهما،
- اشارة
- و على أيّ حال فالحقّ هو المشهور المنصور لوجوه.
- الأوّل: ظاهر الخبر المستفيض «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» فإنّه بعموم مفهومه التابع لعموم منطوقه يشمل المقام و غيره،
- الثاني: إطلاق جملة من الروايات المتقدّمة
- و الثالث: جملة من الروايات أيضا صريحة أو ظاهرة كالصريحة في خصوص المسألة المبحوث عنها،
- و الرابع: إطلاق الإجماعات المحكيّة في المسألة على حدّ الاستفاضة.
- المقام الثاني: في مستثنيات قاعدة الانفعال ممّا هو محلّ وفاق و ما هو محلّ خلاف،
- و قبل الخوض فيها ينبغي الإشارة إلى دقيقة ينكشف بها بعض الفوائد و الغفلات،
- [الأول القليل الوارد على النجاسة]
- اشارة
- ثمّ إنّ هاهنا فروعا ينبغي الإشارة إليها.
- أحدها: هل الحكم يثبت للعالي بجميع أجزائه حتّى الجزء الملاصق للنجس أو المتنجّس، أو يختصّ بما عدا ذلك الجزء؟
- و ثانيها: ظاهر عباراتهم فتوى و نقلا للإجماع أن يكون المراد بالعلوّ و الاستعلاء الارتفاع بحسب المكان،
- و ثالثها: قد عرفت في بحث الكرّ أنّ العلوّ قد يكون على جهة التسنيم و قد يكون على جهة الانحدار،
- و رابعها: في إلحاق المضاف بالماء في عدم نجاسة أعلاه بأسفله قولان،
- و الثاني: ممّا استثنى منها وفاقا في الجملة ماء الاستنجاء،
- اشارة
- و كيف كان فالبحث في ماء الاستنجاء مفروض عندهم في مسألتين:
- و إذا تقرّر هذا كلّه فلا مناص من إيراد الكلام في الجهتين معا.
- أمّا الجهة الاولى: فالحقّ فيها أنّ ماء الاستنجاء و إن كان من أفراد القليل الملاقي للنجاسة، و لكنّه لا ينجّس بتلك الملاقاة،
- اشارة
- و احتجّ موافقونا في الاختيار بوجوه:
- ثمّ إنّهم رضوان اللّه عليهم ذكروا لما صاروا إليه من طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه شروطا، بعضها محلّ وفاق عندهم و البعض الآخر محلّ خلاف.
- أوّلها: عدم تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة،
- و ثانيها: أن لا يقع ماء الاستنجاء على نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه
- و ثالثها: ما اعتبره جماعة من أن لا يخالط الحدثان لنجاسة اخرى كالدم و المنيّ،
- و رابعها: ما حكى اشتراطه عن جامع المقاصد ، و الروض ، من عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميّزة مع الماء،
- و خامسها: ما عزى إلى الكشف و محكيّ بعض، من اشتراط عدم سبق اليد على الماء في ملاقاة المحلّ،
- و سادسها: ما عن الشهيد في الذكرى ، من اشتراطه عدم زيادة وزن الماء على ما قبل الاستنجاء،
- تنبيه:
- و امّا الجهة الثانية: ففيها مسائل ثلاث.
- أمّا الجهة الاولى: فالحقّ فيها أنّ ماء الاستنجاء و إن كان من أفراد القليل الملاقي للنجاسة، و لكنّه لا ينجّس بتلك الملاقاة،
- و الثالث ممّا ادّعي استثناؤه عن قاعدة انفعال القليل: ماء الغسالة.
- ثمّ بقى في المقام امور ينبغي التنبيه عليها:
- الأوّل قال في المنتهى: «إذا غسل الثوب من البول في إجّانة، بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء و خرج من الثانية طاهرا،
- الثاني حكم غسالة الحمّام،
- الثالث في الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر،
- و الرابع في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر،
- اشارة
- و كيف كان فالكلام في هذا الماء تارة في طهارته، و اخرى في طهوريّته.
- أمّا الأوّل: [أي في طهارته]
- و أمّا الثاني: [أي في طهوريته]
- و بالجملة: فحجّة القول الأوّل - من المحصّل، و المحكيّ، و المزيّف، و الصحيح - وجوه:
- أوّلها: الإجماع المحكيّ عن الناصريّات ، المعتضدة بالشهرة المتأخّرة،
- و ثانيها: أصالة بقاء المطهّريّة الثابتة قبل الاستعمال،
- و ثالثها: أصالة بقاء الأمر بالغسل الثابت قبل انحصار الماء في المفروض،
- و رابعها: إطلاق الأمر بالغسل،
- و خامسها: عموم ما دلّ على أنّ الماء مطهّر،
- و سادسها: ما قدّمنا الإشارة إليه في بحث ماء الوضوء، من القاعدة المستفادة عن مجموع الأدلّة الجزئيّة الواردة في أبواب الطهارات و تطهير النجاسات،
- و سابعها: قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا الآية،
- و ثامنها: ما احتجّ به العلاّمة في المختلف: «من أنّه لو لم يجز إزالة الحدث به لم يجز إزالة النجاسة به، و الثاني باطل،
- و تاسعها: ما احتجّ به في المختلف أيضا، من «أنّ زوال الطهوريّة عن هذا الماء مع ثبوتها في المستعمل في الصغرى ممّا لا يجتمعان،
- و عاشرها: عدّة من الروايات
- حجّة المانعين وجوه:
- و لنختم المقام بذكر امور:
- أحدها: أنّ معقد البحث في هذه المسألة الماء الّذي استعمله المحدث خاليا بدنه عن نجاسة عينيّة أو أثرها،
- و ثانيها: إطلاق عناوينهم المعبّرة عن موضوع المسألة بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر،
- و ثالثها: قال العلاّمة في المنتهى: «المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعا منّا، لإطلاقه،
- و رابعها: الأقرب على المختار من طهوريّة المستعمل في رفع الحدث، كراهية استعماله في رفع الحدث ثانيا،
- و خامسها: يظهر من العلاّمة في المنتهى عدم اشتراط الانفصال عند المانعين من أصحابنا في صدق الاستعمال،
- و سادسها: إذا اجتمعت المياه المستعملة حتّى بلغت كرّا و ما زاد، لم يزل المنع على القول به،
- و سابعها: قال في المنتهى: «لو اغتسل وجوبا من جنابة مشكوك فيها،
- و ثامنها: قد أشرنا سابقا إلى أنّ الحكم في كلام أهل القول بالمنع مختصّ بالقليل، لخروج الكثير عن المتنازع فيه،
- ينبوع [في ماء الجاري]
- اشارة
- و كيف كان: فاختلفت كلمتهم في تفسير الجاري هنا؛
- و اشتراط الكرّيّة في عدم انفعاله و عدمه على قولين:
- الأوّل: ما هو المشهور جدّا محقّقا و محكيّا من أنّه لا يشترط فيه الكرّيّة، فلا ينفعل قليله بالنجاسة إلاّ إذا تغيّر،
- احتجّ الأوّلون بوجوه: [أي لا يشترط فيه الكرية فلا ينفعل قليله بالنجاسة إلا إذا تغير]
- أحدها: الأصل،
- و ثانيها: ما حكى الاحتجاج به عن المحقّق ، و العلاّمة ، من أنّ النجاسة لا تستقرّ مع الجريان.
- و ثالثها: عدّة روايات عامّة
- و رابعها: خصوص صحيحة إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام «قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه،
- و خامسها: الروايات النافية للبأس عن البول في الماء الجاري،
- و سادسها: ما ورد في الروايات من تشبيه ماء الحمّام بالجاري،
- و سابعها: عموم روايات وردت في خصوص الجاري، نافية لتنجيسه بشيء ما عدا التغيّر،
- و ثامنها: الإجماعات المنقولة - المتقدّم إليها الإشارة - المعتضدة بالشهرة العظيمة،
- و تاسعها: ما اعتمد عليه المحقّق البهبهاني - مضافا إلى أصالة البراءة المتقدّم ذكرها
- «ينبوع» [في ماء الحمام]
- اشارة
- و على أيّ حال كان فينبغي أوّلا سوق عنان القلم إلى بيان المراد من ماء الحمّام المبحوث عنه هنا،
- بل اللائق بالبحث جهات اخر متعلّقة بموضوع المسألة،
- اشارة
- الجهة الاولى: أنّهم اختلفوا في اشتراط الكرّيّة في المادّة على قولين:
- الجهة الثانية: عن ثاني الشهيدين في المدارك و غيره أنّه اكتفى بكون المجموع من المادّة و ما في الحوض كرّا مع تواصلهما مطلقا،
- الجهة الثالثة: لهم خلاف آخر في تطهير ماء الحمّام، بعد تنجّسه بسبب الانقطاع عن المادّة حين ملاقاة النجاسة،
- اشارة
- المسألة الاولى: في اشتراط كرّيّة المادّة في رفع النجاسة عن ماء الحوض الصغير و عدمه،
- المسألة الثانية: في تطهير ماء الحمّام بمجرّد اتّصاله بالمادّة أو اشتراطه بالامتزاج و غلبة المادّة عليه،
- المسألة الثالثة: بناء على القول باشتراط الامتزاج و اشتراط كرّيّة المادّة في التطهير، فهل يكتفى بكون المادّة مقدار الكرّ من غير زيادة عليه،
- ثمّ إنّ جماعة من الأصحاب تنبّهوا على فروع في المقام، لا بأس بإيرادها.
- أحدها: أنّه هل يشترط في مادّة الحمّام العلم بعدم نجاستها أو يكفي عدم العلم بالنجاسة؟
- و ثانيها: بناء على اعتبار كرّيّة المادّة أو المجموع، لو شكّ في الكرّيّة
- و ثالثها: قال المحقّق الخوانساري: و «اعلم أنّهم اكتفوا في الكرّيّة بشهادة العدلين بها و اختلف في الواحد،
- و رابعها: قد عرفت في ذيل كلام السيّد في الرياض الحكم بنجاسة ما يلاقي ماء الحوض النجس المتّصل بالمادّة المشكوكة في كرّيّتها،
- فالكلام في اعتبار العلم فيه من هذه الجهة، أو كفاية مطلق الظنّ، أو اعتبار الأمارة مطلقة، أو غيرها، هو الكلام في حجّيّة الظنّ و دليليّة الطرق المعهودة،
- اشارة
- المطلب الأوّل: لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الطهارة المعتبرة في الماء بل كلّ مشروط بالطهارة غير منوطة بالعلم به،
- اشارة
- و الأصل فيما ذكرناه من الحكمين بعد الإجماع القولي المقطوع به من تتبّع كلمات الأصحاب [الأخبار المعتبرة]،
- و لا ريب أنّ المستفاد من مجموع تلك الأخبار الدالّة بعضها عموما و البعض الآخر خصوصا امور:
- أحدها: أنّ ثبوت الطهارة في مواردها و ترتّب أحكامها على تلك الموارد لا يتوقّف على العلم بها.
- و ثانيها: أنّها كما لا تتوقّف على العلم، فكذلك لا تتوقّف على قيام أمارة تعبّديّة بها،
- و ثالثها: عدم وجوب الفحص و النظر تحصيلا للعلم بالنجاسة، أو إحراز لأمارة قامت بها على فرض كونها معتبرة في ثبوتها،
- و رابعها: أنّ النجاسة لا تثبت إلاّ بالعلم، و أنّ الظنّ لا يكفي فيها،
- و خامسها: إنّ الظنّ بالنجاسة لا عبرة به و لو كان قويّا،
- نعم، هنا روايات اخر تعارض بظاهرها - بل صراحة بعضها - الروايات المتقدّمة في مفادها.
- المطلب الثاني: قد عرفت أنّ مفاد الأخبار المذكورة اعتبار العلم في النجاسة و عدم كفاية الظنّ فيها و أنّه لا يقوم مقام العلم،
- المطلب الثالث: اختلفوا في قيام الأخبار بالنجاسة مقام العلم بها إذا كان المخبر عدلا و عدمه على أقوال،
- المطلب الرابع: لا أعرف خلافا في قيام الاستصحاب بالقياس إلى النجاسة مقام العلم بها، فتحرز به النجاسة حيثما كان جاريا،
- المطلب الخامس: معنى قيام الأمارة كائنة ما كانت مقام العلم كونها كالعلم بها في ترتّب جميع أحكام النجاسة، الّتي منها تنجّس الملاقي و وجوب تطهيره،
- ينبوع [في ماء الغيث]
- ينبوع [في ماء البئر]
- اشارة
- و على أيّ حال كان فماء البئر - بالمعنى الّذي يكشف عنه العرف - إن تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها نجس قولا واحدا نصّا و فتوى،
- و أمّا مع عدم تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها ففي تنجّسه و العدم خلاف على أقوال:
- أحدها: ما حكي عليه الشهرة بين قدماء أصحابنا من أنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة و لو كان كثيرا،
- و ثانيها: ما يظهر عن الشيخ أيضا، و لكن في التهذيبين من أنّه لا ينجّس ما لم يتغيّر،
- و ثالثها: الفرق بين قليله فينجّس و كثيره فلا ينجّس،
- و أوسط الأقوال أوسطها و احتجّ أهل القول به بوجوه، بين صحيحة و سقيمة.
- أوّلها: الاستصحاب،
- و ثانيها: العمومات الدالّة على أنّ مطلق الماء طهور،
- و ثالثها: ما تمسّك به في المنتهى أيضا من أنّها: «لو نجست لما طهرت، و التالي باطل اتّفاقا،
- و رابعها: أنّها لو نجست لزم الحرج الشديد،
- و خامسها: ما اعتمد عليه بعضهم من أنّه يلزم على التنجيس الحكم بنجاسة الكرّ المصاحب للنجاسة إذا القي في البئر مع نجاسة البئر،
- و سادسها: ما أشار إليه في المنتهى من: «أنّه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري، فيتساويان حكما»
- و سابعها: الأخبار الخاصّة و هي العمدة في المقام.
- و أمّا القول بالانفعال مطلقا:
- و أمّا القول بالفرق بين الكرّ و ما دونه:
- ثمّ على المختار فهل النزح الوارد في الأخبار المستفيضة واجب أو لا؟
- ينبوع [في عدم جواز استعمال الماء النجس]
- اشارة
- المقصد الأوّل: في عدم جواز استعماله في الطهارة و لو كانت عن خبث مطلقا،
- المقصد الثاني: في عدم جواز استعماله في الشرب و غيره ممّا يتوقّف على الماء من أنواع المآكل،
- المقصد الثالث: في كيفيّة تطهير المياه المتوقّف عليها إباحة الاستعمال.
- اشارة
- فلا بدّ من إيراد البحث عنه في مراحل:
- المرحلة الاولى: في تطهير الماء القليل المتنجّس متغيّرا أو غيره،
- اشارة
- و إذا تمهّد جميع ما بيّنّاه فتنقيح المسألة يستدعي رسم امور:
- أحدها: النظر في اعتبار الدفعة و عدمه،
- و ثانيها: النظر في اعتبار الامتزاج و عدمه،
- اشارة
- و لنختم المقام بذكر فوائد:
- الاولى: أنّه قد ظهر من تضاعيف كلماتنا أنّ المعتبر من الامتزاج ما يرتفع به امتياز الماءين على وجه لا يقع عليهما عند المطّلع بالحال إلاّ إشارة واحدة،
- الثانية: قد يستظهر من كلمات أهل القول باعتبار الامتزاج زيادة عليه القول باعتبار الاستهلاك أيضا على الوجه المعتبر في تطهير المضاف و عدم كفاية مطلق الامتزاج؛
- الثالثة: لا فرق في اعتبار الامتزاج في تطهير القليل المتنجّس بين أنواعه،
- الرابعة: كما أنّ القليل المتنجّس يطهّر بإلقاء كرّ عليه فكذا يطهّر بالجاري و نزول الغيث،
- و ثالثها: في تطهير القليل بإتمامه كرّا،
- المرحلة الثانية: في تطهير الكرّ و الجاري المتغيّرين، ففيها مسألتان.
- المرحلة الثالثة: في تطهير البئر،
- اشارة
- [أما القول في عدم انفعاله بمجرد الملاقاة]
- و أمّا على القول بالانفعال
- اشارة
- أحدها: ما عن أبي الصلاح ، و الشهيد في البيان، و ظاهر المفيد من أنّه ينزح حتّى يزول التغيّر،
- و ثانيها: ما عن الصدوقين و المرتضى و الشيخ و عليه المحقّق في الشرائع من أنّه ينزح الجميع و مع التعذّر فالتراوح،
- و ثالثها: ما عزى إلى الشيخ في النهاية و المبسوط و عن كاشف الرموز: أنّه نقله عن المقنعة من أنّه ينزح الجميع و مع تعذّره فإلى زوال التغيّر،
- و رابعها: ما عزى إلى ابن الزهرة و تبعه الشهيد في الذكرى من أنّه ينزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغيّر و استيفاء المقدّر،
- و خامسها: ما نسب إلى صاحب المعالم و ظاهر جملة من تأخّر من أنّه ينزح أكثر الأمرين ممّا يزول معه التغيّر
- و سادسها: ما عن ابن إدريس ، و المحقّق الشيخ عليّ ، من نزح أكثر الأمرين من المقدّر و مزيل التغيّر إن كان للنجاسة المغيّرة مقدّر و إلاّ فالجميع،
- و سابعها: ما صرّح به الشهيد في الدروس من وجوب نزح الجميع،
- و ثامنها: ما نسبه الخوانساري إلى بعض الأصحاب، و قوّاه بعض مشايخنا - دام ظلّه - من نزح ما يزيل التغيّر أوّلا ثمّ المقدّر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدّر،
- و ينبغي النظر فيه تارة على القول المختار من عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة، و اخرى على القول الآخر.
- ثمّ يبقى الكلام على القول بالنجاسة في تطهير البئر عن النجاسة الغير المغيّرة بطريق النزح،
- اشارة
- و تفصيل البحث في ذلك يقع في طيّ مسائل:
- المسألة الاولى: ما يوجب نزح الجميع،
- المسألة الثانية: ما يوجب نزح كرّ من ماء البئر،
- المسألة الثالثة: فيما ينزح له سبعون دلوا بما اعتاده البئر،
- المسألة الرابعة: فيما ينزح له خمسون دلوا، و هو على ما في كلام غير واحد من الأصحاب أمران:
- المسألة الخامسة: فيما ينزح له أربعون دلوا،
- المسألة السادسة: فيما ينزح له ثلاثون دلوا،
- المسألة السابعة: فيما ينزح له عشرة دلاء و هو أمران:
- المسألة الثامنة: فيما ينزح له سبع دلاء، و هو امور:
- أحدها: موت الطير،
- و ثانيها: وقوع الكلب المستتبع لخروجه حيّا،
- و ثالثها: بول الصبيّ الّذي لم يبلغ
- و رابعها: موت الفأرة،
- و خامسها: اغتسال الجنب في البئر مطلقا،
- اشارة
- نعم، لهم كلام من جهات اخر.
- الجهة الاولى: في أنّ المقتضي للنزح هل هو وقوع الجنب في البئر و إن لم يغتسل، المعبّر عنه بمطلق مباشرته جنبا؟
- الجهة الثانية: في أنّ النزح الواجب على تقدير كونه للاغتسال ارتماسا هل هو لنجاسة ماء البئر بسببه، أو لزوال الطهوريّة عنه، أو أنّه تعبّد صرف؟
- الجهة الثالثة: اختلفوا في ارتفاع الحدث عن هذا المغتسل و عدمه،
- الجهة الرابعة: عن جماعة من الأصحاب أنّهم اشترطوا خلوّ بدن الجنب عن نجاسة عينيّة ليتمّ الاكتفاء بالسبع،
- المسألة التاسعة: فيما ينزح له خمس،
- المسألة العاشرة: فيما ينزح له ثلاث، و هو الفأرة إذا لم يتفسّخ و لم تنتفخ،
- المسألة الحادية عشر: فيما ينزح له دلو واحد، و هو أمران:
- و لنختم المقام بإيراد مباحث نذكرها هنا من باب التفريع:
- المبحث الأوّل: فيما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح؛
- اشارة
- الاولى: في أنّ «الدلو» المعتبر في الروايات آلة للنزح ليس ممّا ثبت له معنى شرعي،
- المسألة الثانية: عن العلاّمة [و غيره بأنّه لو نزح البئر بإناء عظيم يسع العدد و مقدار الدلاء المقدّرة دفعة أو دفعات كان مجزيا]
- [المسألة] الثالثة: إذا غار ماء البئر قبل النزح ثمّ عاد فعلى القول بالوجوب تعبّدا لا إشكال في سقوط الأمر بالنزح ما دام غائرا،
- المبحث الثاني: فيما يتعلّق بالنزح و آلاته، و النازح و ما يجب فيه و ما لا يجب،
- اشارة
- الاولى: أطلق غير واحد القول بوجوب إخراج النجاسة قبل النزح،
- الثانية: قال في الدروس: «و يعفى عن المتساقط من الدلو و عن جوانبها و حماتها»
- الثالثة: جعل في شرح الدروس المتساقط الخارج عن المعتاد أعمّ من أن ينصبّ جميع الدلو المنزوح في الماء و عدمه،
- الرابعة: قال في الدروس: «و بطهرها يطهر المباشر و الرشاء»
- الخامسة: وجوب النزح على القولين توصّلي و لو من جهة الأصل فيه،
- المبحث الثالث: فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له،
- المبحث الأوّل: فيما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح؛
- المرحلة الاولى: في تطهير الماء القليل المتنجّس متغيّرا أو غيره،
- و بقي في المقام امور ينبغي الإشارة إليها من باب التفريع.
- أحدها: قضيّة الدليل المذكور عدم الفرق في المنجّس بين النوعين المختلفين في الاسم و الحكم معا، أو في الاسم فقط،
- و ثانيها: عن أهل القول بعدم التداخل أنّه استثنوا من ذلك ما إذا تبدّل موضوع حكم بسبب تعاقب الفردين من ماهيّة فصاعدا بموضوع حكم آخر،
- و ثالثها: قضيّة إطلاقهم في عدم التداخل مع إطلاق قولهم فيما تقدّم بلحوق الجزء بالكلّ تضاعف النجاسة فيما لو وقع فيه جزءان من حيوان،
- و رابعها: عن الشهيد في الذكرى أنّه ألحق الحيوان الحامل و ذا الرجيع النجس بغيرهما،
- و خامسها: عن صاحب المعالم أنّه بعد ذكر المسألة قال: «إذا تقرّر هذا، فاعلم أنّ الحكم على تقدير سعة ماء البئر لنزح المقادير المتعدّدة واضح.
- ينبوع [في المسألة البئر و البالوعة]
- ينبوع [في الماء المضاف]
- اشارة
- فينبغي إيراد الكلام في مباحث:
- المبحث الأوّل: المشهور القريب من الإجماع أنّ المضاف مطلقا لا يرفع حدثا مطلقا اختيارا و لا اضطرارا،
- المبحث الثاني: المشهور أنّ المضاف كما لا يرفع الحدث لا يرفع الخبث أيضا،
- المبحث الثالث: المعروف من مذهب الأصحاب المنقول فيه الإجماع في كلام غير واحد أنّ المضاف ينفعل بملاقاة النجاسة
- المبحث الرابع: لا خلاف بين الأصحاب في طهر المضاف المتنجّس بصيرورته مطلقا بسبب اختلاطه بما زاد على الكثير من المياه المطلقة،
- المبحث الخامس: إذا اختلط المضاف بالمطلق فلا إشكال في أنّ الأحكام تتبع في ترتّبها إطلاق الاسم عرفا،
- المبحث السادس: لو كان مع المكلّف من المطلق ما لا يكفيه للطهارة و أمكن إتمامه بمضاف على وجه لا يسلبه الإطلاق،
- ينبوع [في الماء المشتبه بالنجس]
- اشارة
- المقام الأوّل: في الماء المشتبه بالنجس، المعنون في كلام بعضهم بالإناءين أحدهما طاهر و الآخر نجس فاشتبها،
- اشارة
- ثمّ إنّ هاهنا فروعا ينبغي التعرّض لبيانها لما فيها من عموم النفع.
- أحدها: إذا اتّفق ملاقاة طاهر للمشتبه، فهناك صور.
- و ثانيها: لو انصبّ أحد الإنائين بعد ملاقاة النجاسة و قبل العلم بها،
- و ثالثها: إذا تمكّن المكلّف عن ماء آخر غير المشتبهين لصلاته حدثا أو خبثا تعيّن بلا إشكال و لا خلاف،
- و رابعها: ما تقدّم من الكلام إنّما هو في استعمال أحد الماءين أو كليهما للطهارة عن الحدث،
- المقام الثاني: في الماء المشتبه بالمغصوب،
- و المقام الثالث: في الماء المشتبه بالمضاف،
- ينبوع [في الأسآر]
- اشارة
- ثمّ تمام البحث في أحكام هذا المعنى العامّ يقع في طيّ مسائل:
- المسألة الاولى: لا خلاف عند أصحابنا في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسته شرعا
- المسألة الثانية: المشهور المدّعى عليه الإجماع أنّ كلّما حكم عليه بالطهارة شرعا من الحيوانات فسؤره طاهر،
- المسألة الثالثة: لا فرق فيما حقّقناه من طهارة سؤر الحيوان الطاهر العين لطهارة ذيه بين كون الحيوان مأكول اللحم أو غيره،
- المسألة الرابعة: بالنظر في بعض ما تقدّم يعلم الحكم في سؤر الجلاّل أيضا،
- المسألة الخامسة: و الظاهر أنّه لا خلاف عندهم في كراهة سؤر الجلاّل و آكل الجيف،
- المسألة السادسة: في كلام غير واحد كالمحقّق و العلاّمة و الشهيد تقييد كراهة سؤر الجلاّل آكل الجيف المتضمّنة لطهارته بصورة خلوّ موضع الملاقاة عن عين النجاسة.
- المسألة السابعة: المشهور محصّلا و محكيّا - كما صرّح به غير واحد - كراهة سؤر البغال و الحمير،
- المسألة الثامنة: المعروف من المذهب - كما حكي - كراهة سؤر الفأرة،
- المسألة التاسعة: عن المعتبر أنّه حكي عن الشيخ أنّه قال: «يكره سؤر الدجاج على كلّ حال»
- المسألة العاشرة: نصّ المحقّق في الشرائع و الشهيد في الدروس بكراهية سؤر الحيّة،
- المسألة الحادية عشرة: اختلفت كلمتهم في الوزغة،
- المسألة الثانية عشرة: ذهب من عدا الشيخ في النهاية و ابن البرّاج و أبي الصلاح إلى طهارة ما مات فيه العقرب، و جواز استعماله على كراهية.
- المسألة الثالثة عشر: في سؤر الحائض الّذي اختلفت كلمتهم فيه حكما و إطلاقا، و تقييدا و قيدا،
- ينبوع [الماء المسخن بالشمس]
- الفهرس
ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام المجلد 1
هوية الكتاب
بطاقة تعريف:قزویني، علي بن اسماعیل، 1237 - 1298ق.
عنوان المؤلف واسمه:ینابیع الاحکام في معرفة الحلال و الحرام/ تالیف علي الموسوي القزویني ؛ تحقیق علي العلوي القزویني.
تفاصيل النشر:قم: جامعة المدرسین في الحوزة العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامي، 1424ق.-= 1382 -
مواصفات المظهر:5ج.
فروست:موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعة المدرسین بقم المشرفه؛ 1075، 1076، 1079.
ISBN:دوره 978-964-470-077-4 : ؛ 46000 ریال : ج.1: 964-470-077-5 ؛ 105000 ریال: ج. 5 : 978-964-470-850-3 ؛ ج. 2 978-964-470-847-3 :
لسان:العربية.
ملحوظة:محقق جلد پنجم عبدالرحیم الجزمئی القزوینی است.
ملحوظة:ج. 2 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).
ملحوظة:ج. 5 (چاپ اول: 1429ق. = 1387).
ملحوظة:کتابنامه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 13ق.
الحلال والحرام
طهارت
معرف المضافة:علوي قزویني، علي، محقق
معرف المضافة:جزمئي قزویني، عبدالرحیم
معرف المضافة:جامعة المدرسین في الحوزة العلمیه بقم. موسسه النشر الاسلامي
تصنيف الكونجرس:BP183/3/ق4ی9 1382
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:1 1 4 1 6 5 0
ص: 1