- هوية الكتاب
- اشارة
- كتاب الصلاة
- اشارة
- [في معنى الصلاة]
- المقصد الأوّل في المقدّمات
- اشارة
- الفصل الأوّل في أعداد الصلوات
- اشارة
- ينبوع في أعداد الصلوات الواجبة
- ينبوع في أعداد النوافل
- ينبوع [فى ذكر مسائل الاولى نافلة الظهر و العصر]
- ينبوع في بيان ما يسقط و ما لا يسقط من النوافل
- ينبوع [النوافل تصلى كل ركعتين بتسليم]
- ينبوع [كيفية صلاة الوتيرة و الاعرابى]
- [ينبوع: استحباب القنوت في ركعتي الفجر]
- [ينبوع: هل الجلوس في ركعتي الوتيرة أفضل أم القيام؟]
- [ينبوع: يجوز الجلوس في النوافل اختيارا]
- [ينبوع: قد يترك النافلة لعذر]
- الفصل الثاني في المواقيت
- اشارة
- المبحث الأوّل في أوقات الفرائض
- [ينبوع: أوقات الفرائض]
- [ينبوع: وقت صلاة الظهر]
- [ينبوع: لكلّ صلاة وقتين]
- [ينبوع: وقتي الفضيلة و الإجزاء في المغرب]
- [ينبوع: أوّل الوقت في كلّ صلاة أفضل من غيره]
- [ينبوع: تحديد وقت الفضيلة للفرائض]
- ينبوع في آخر وقت فضيلة الظهر
- ينبوع في أوّل وقت العصر و وقت فضيلتها
- ينبوع في آخر وقت فضيلة العصر
- [ينبوع: وقت الاختصاص و الاشتراك]
- [ينبوع: علامات الزوال]
- [ينبوع: أوّل وقت العشاء]
- المبحث الثاني في أوقات النوافل
- المبحث الثالث في الأحكام ينبوع
- [ينبوع: يجوز قضاء الفرائض اليوميّة و أداء سائر الفرائض في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة]
- ينبوع في التطوّع لمن عليه فريضة
- [ينبوع: صور حصول الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة للمكلّف، كالجنون أو الإغماء أو الحيض]
- [ينبوع: لو بلغ الصبيّ في أثناء العمل]
- [ينبوع: حرمة تقديم و تأخير الفريضة عن وقتها]
- [ينبوع: يجب مراعاة الوقت قبل الدخول فيها إمّا بتحصيل العلم أو بتحصيل الظنّ أو بالتقليد: إذا كان للمكلّف طريق إلى العلم بالوقت من غير جهة التأخير لا يجوز له التعويل على الظنّ]
- [ينبوع: الترتيب بين الفرائض]
- [ينبوع: أوّل الوقت في كلّ صلاة أفضل من غيره إلاّ في مواضع]
- [ينبوع: تكره النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها و بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر]
- الفصل الثالث في القبلة و فيه مباحث:
- المبحث الأوّل في ماهيّة القبلة
- المبحث الثاني في تعيين ما يجب استقباله
- اشارة
- [المسألة الاولى: فرض القريب و من بحكمه في مشاهدة الكعبة التوجّه إلى عين الكعبة بلا فرق بين كونه في المسجد أو في الحرم أو في خارجهما]
- [المسألة الثانية: قضيّة كون فرض القريب التوجّه إلى الكعبة وجوب التوجّه إلى ما يقطع كونه من البيت]
- [المسألة الثالثة: فرض البعيد الغير المتمكّن من مشاهدة العين إنّما هو التوجّه إلى جهة الكعبة]
- [المسألة الرابعة: أهل كلّ إقليم يتوجّهون إلى سمت الركن الّذي في جهتهم]
- [المسألة الخامسة: علامات قبلة البعيد الّتي يرجع إليها في معرفتها]
- [المسألة السادسة: قد يكون وظيفة المكلّف العلم بالجهة و قد يكون الاجتهاد المؤدّي إلى الظنّ بها و قد يكون تقليد الغير و قد يكون غير هذه الثلاث]
- [المسألة السابعة: في أحكام الخلل الواقعة في الصلاة من جهة الاستقبال]
- الفصل الرابع في لباس المصلّي
- اشارة
- المطلب الأوّل في جنسه
- [يجوز الصلاة في كلّما يستر البدن بل العورة عدا أنواع:]
- اشارة
- [النوع الأوّل: لا يجوز الصلاة في الثوب النجس نجاسة غير معفوّة]
- [النوع الثاني: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة]
- اشارة
- فروع
- [الأوّل: المنع من جلد الميتة لا اختصاص له بحال الصلاة بل يعمّها و سائر الأحوال]
- [الثاني: لا يختصّ المنع من جلد الميتة في حال الصلاة أو غيرها بما كان ملبوسا، بل يعمّه و المحمول]
- [الثالث: اختصاص المنع من الميتة في حال الصلاة و غيرها بميتة ذي النفس]
- [الرابع: الصلاة في الميتة مختصّ بما تحلّه الحياة من أجزائه أم لا؟]
- [النوع الثالث: حكم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات]
- [النوع الرابع: للحرير أحكام أربع: الحكم الأوّل: عدم جواز الصلاة و بطلانها به سواء كان هو الساتر أو لا]
- النوع الخامس: ما كان ذهبا أو مموّها بالذهب من لباس أو خاتم،
- اشارة
- [فروع]:
- [الأوّل: هل المنع من لبس الذهب و الصلاة فيه مخصوص بما كان ساترا أو عامّ لمطلق الملبوس]
- [الثاني: حكم الصلاة في المموّه من الثوب و الخاتم]
- [الثالث: في جواز الافتراش بالثوب المنسوج بالذهب أو المموّه به]
- [الرابع: لا بأس بتحلية السيف و الخنجر و ما أشبهه بالذهب]
- [الخامس: حكم الخنثى و الصبيّ في لبس الذهب و التختّم به]
- النوع السادس: ما كان مغصوبا، و تمام الكلام فيه يقع في مقامات:
- [يجوز الصلاة في كلّما يستر البدن بل العورة عدا أنواع:]
- المطلب الثاني في حكم ستر العورة تكليفا و وضعا، و موضوع العورة، و أحكام خلل الستر
- المطلب الثالث في مستحبّات لباس المصلّي و مكروهاته
- اشارة
- المبحث الأوّل في المستحبّات
- المبحث الثاني في المكروهات الّتي تذكر أيضا في طيّ مسائل:
- المسألة الاولى: يكره الصلاة في لباس سود
- [المسألة الثانية: يكره الصلاة للرجل في الثوب الواحد الرقيق الّذي لا يحكي ما تحته]
- [المسألة الثالثة: يكره الصلاة في عمامة بغير تحنّك]
- [المسألة الرابعة: يكره اللثام للرجل و النقاب للمرأة في الصلاة]
- [المسألة الخامسة: يكره الصلاة في قباء مشدود]
- [المسألة السادسة: يكره أن يستصحب في الصلاة شيئا من الحديد]
- [المسألة السابعة: يكره الصلاة في ثوب يتّهم صاحبه بعدم التوقّي عن النجاسات]
- [المسألة الثامنة: يكره الصلاة للنساء في خلخال لها صوت]
- [المسألة التاسعة: يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة]
- [المسألة العاشرة: يكره أن تصلّي المرأة خالية عن الحليّ أو مجرّدا جيدها عن القلائد]
- [المسألة الحادية عشر: يكره أن يصلّي المختضب و عليه خضابه رجلا كان أو امرأة]
- الفصل الخامس في مكان المصلّي
- اشارة
- المبحث الأوّل في حكم مكان المصلّي من حيث الإباحة و الغصبيّة
- المبحث الثاني في حكم المكان من حيث محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها عليه حال كونهما في الصلاة بحيث لا يكون بينهما حائل و لا بعد عشرة أذرع
- المبحث الثالث فيما يتعلّق بمكان المصلّي من حيث الطهارة و النجاسة
- المبحث الرابع في الأمكنة المكروهة - أي الّتي يكره الصلاة فيها -
- اشارة
- [الموضع الأوّل: الحمّام]
- [الموضع الثاني: بيوت الغائط]
- [الموضع الثالث: مبارك الإبل]
- [الموضع الرابع و الخامس: مسكان النمل و مجرى المياه]
- [الموضع السادس و السابع: أرض السبخة و الثلج]
- [الموضع الثامن: كراهة الصلاة بين القبور]
- [الموضع التاسع: كراهة الصلاة في بيوت النيران]
- [الموضع العاشر: كراهة الصلاة في بيوت الخمور]
- [الموضع الحادي عشر: كراهة الصلاة في جوادّ الطرق]
- [الموضع الثاني عشر: كراهة الصلاة في بيوت المجوس]
- [الموضع الثالث عشر و الرابع عشر: كراهة الصلاة في جوف الكعبة و سطحها في الفريضة]
- [الموضع الخامس عشر: مرابط الخيل و البغال و الحمير]
- المبحث الخامس
- اشارة
- و ينبغي ختم الفصل برسم مسائل:
- [المسألة الاولى: استحباب اتّخاذ المساجد مكشوفة]
- [المسألة الثانية: يستحبّ جعل الميضاة على باب المساجد]
- [المسألة الثالثة: يستحبّ جعل المنارة مع حائطها]
- [المسألة الرابعة: يكره تعلية المساجد بل تبنى وسطا]
- [المسألة الخامسة: يكره أن يجعل لها شرف]
- [المسألة السادسة: يكره المحاريب الداخلة]
- [المسألة السابعة: يجوز نقض ما استهدم من المسجد]
- [المسألة الثامنة: أطبق الأصحاب على جواز استعمال آلات المسجد في غيره من المساجد]
- [المسألة العاشرة: في سنن المسجد من المكروهات و المستحبّات و هي امور: فصل: استحباب إتيان الفرائض المكتوبة في المسجد]
- الفصل السادس في الأذان و الإقامة
- المقصد الثاني في أفعال الصلاة المعبّر عنها بأجزائها
- اشارة
- ثمّ إنّ هاهنا امورا ينبغي التعرّض لها:
- الفهرس
ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام المجلد 3
هوية الكتاب
بطاقة تعريف:قزویني، علي بن اسماعیل، 1237 - 1298ق.
عنوان المؤلف واسمه:ینابیع الاحکام في معرفة الحلال و الحرام/ تالیف علي الموسوي القزویني ؛ تحقیق علي العلوي القزویني.
تفاصيل النشر:قم: جامعة المدرسین في الحوزة العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامي، 1424ق.-= 1382 -
مواصفات المظهر:5ج.
فروست:موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعة المدرسین بقم المشرفه؛ 1075، 1076، 1079.
ISBN:دوره 978-964-470-077-4 : ؛ 46000 ریال : ج.1: 964-470-077-5 ؛ 105000 ریال: ج. 5 : 978-964-470-850-3 ؛ ج. 2 978-964-470-847-3 :
لسان:العربية.
ملحوظة:محقق جلد پنجم عبدالرحیم الجزمئی القزوینی است.
ملحوظة:ج. 2 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).
ملحوظة:ج. 5 (چاپ اول: 1429ق. = 1387).
ملحوظة:کتابنامه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 13ق.
الحلال والحرام
طهارت
معرف المضافة:علوي قزویني، علي، محقق
معرف المضافة:جزمئي قزویني، عبدالرحیم
معرف المضافة:جامعة المدرسین في الحوزة العلمیه بقم. موسسه النشر الاسلامي
تصنيف الكونجرس:BP183/3/ق4ی9 1382
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:1 1 4 1 6 5 0
ص: 1