- هوية الكتاب
- اشارة
- [ في القطع ]
- [ في الظنّ ]
- [ القول في الإجماع المنقول ]
- [ القول في الشهرة ]
- [ القول في حجّية خبر الواحد ]
- [ في دليل الانسداد ]
- [ مباحث الأصول العملية البراءة والاشتغال ]
- اشارة
- أصل [ فى الأصول العقلية ]
- أصل [ في البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية ]
- أصل [ في البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية ]
- أصل [ في دوران الأمر بين المحذورين ]
- أصل [ في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية ]
- أصل [ في اشتباه الواجب بالحرام ]
- أصل [ في الشبهة الموضوعية الوجوبية من الشكّ في المكلّف به ]
- أصل [ في الشبهة الموضوعية التحريمية من الشكّ في المكلّف به ]
- أصل [ في دوران الأمر بين الواجب والحرام من الشكّ في المكلّف به ]
- أصل [ في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين المتباينين ]
- أصل
- أصل
- أصل
- خاتمة
- فهرس المطالب
مطارح الأنظار المجلد 3
هوية الكتاب
المؤلف: الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
المحقق: علي الفاضلي
الناشر: معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
المطبعة: مؤسسة العروج
الطبعة: 1
الموضوع : أصول الفقه
تاريخ النشر : 1428 ه.ق
ISBN (ردمك): 978-964-7986-36-6
المكتبة الإسلامية
تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري
تأليف: العلامة المحقق الميرزا أبوالقاسم الكلانتري الطهراني
(1236-1292ه)
الجزء الثالث
تحقيق: مجمع الفكر الإسلامي
اشارة
بسم اللّه الرحمن الرحيم (1)
القول في المظنّة واعتبارها ، وتفصيل الكلام على وجه يكشف اللثام ، عن وجه المرام ، يستدعي تمهيد (2) مقدّمة ، فنقول :
المكلّف إمّا أن يكون ملتفتا ومستشعرا بالتكليف ، أو لا يكون بل هو ذاهل ، ولا شكّ في أنّه في هذه الحالة معذور على ما تقتضيه قواعد (3) العدلية لكنّه بالنسبة إلى الأحكام التكليفية.
وأمّا الأحكام الوضعية ، فتفصيل الكلام فيها له محلّ آخر ، والأوّل إمّا أن يكون شاكّا ، أو ظانّا ، أو قاطعا ؛ لأنّ المدرك تارة يدرك بحيث لا يحتمل الخلاف في نفسه من حيث هو مدرك ، وأخرى على وجه يحتمله ، فمرّة يحتمل احتمالا مرجوحا ، وأخرى احتمالا مساويا.
والأوّل : هو الإدراك العلمي ، وينقسم بأقسامه المعهودة من التقليد واليقين والجهل المركّب.
والثاني : هو الإدراك الظنّي ، ويختلف باختلاف مراتبه شدّة وضعفا.
والثالث : هو الشكّ ، وقد يسمّى غير الأوّل به إلاّ أنّه خلاف المعهود.
ص: 1