- هوية الكتاب
- اشارة
- اشارة
- باب 492: ذكر جمل من مناهي النبي صلىاللّهعليهوآله
- باب 493: ما جافي النظر إلى النساء
- باب 494: ما جاء في الزنا
- كتاب الحدود
- باب 495: ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا
- باب 496: حد اللواط والسحق
- باب 497: حد المماليك في الزنا
- باب 498: حد من أتى بهيمة
- باب 499: حد القواد
- باب 500: حد القذف
- باب 501: حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي
- باب 502: حد السرقة
- باب 503: إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى
- باب 504: حد اكل الربا بعد البينة
- باب 505: حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير
- باب 506: ما يجب في اجتماع الحدود على رجل
- باب 507: وادر الحدود
- كتاب الديات
- باب 508: دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة والمضغة والعظام والنفس
- باب 509: تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل ، والتوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ
- باب 510: القسامة
- باب 511: من لا دية له في جراح أو قتل
- باب 512: القود ومبلغ الدية
- باب 513: من خطأه عمد
- باب 514: من عمده خطأ
- باب 515: فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم
- باب 516: حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل
- باب 517: الجراحات والقتل بين النساء والرجال
- باب 518: الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه
- باب 519: المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم
- باب 520: ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس
- باب 521: دية الأصابع والأسنان والعظام
- باب 522: الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية
- باب 523: العاقلة
- باب 524: ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله
- باب 525: دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
- باب 526: ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله المسلمون ثم يعلم به الامام
- باب 527: ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه
- باب 528: الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت
- باب 529: دية لسان الأخرس
- باب 530: ما يجب في الافضاء
- باب 531: ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره
- باب 532: ما يجب في اللحية إذا حلقت
- باب 533: ما يجب على من قطع فرج امرأته
- باب 534: ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض
- باب 535: دية مفاصل الأصابع
- باب 536: دية البيضتين
- باب 537: ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا
- باب 539: دية ولد الزنا
- باب 540: ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب
- باب 541: ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها
- باب 542: ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل
- باب 543: ما يجب على من قطع رأس ميت
- باب 544: ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر
- باب 545: ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه فقتله
- باب 546: ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد منهم فمات
- باب 547: الرجل يقتل وعليه دين
- باب 548: ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات أو تدفع الولد إلى ظئر اخر فتغيب به
- باب 549: ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر
- باب 550: أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا
- باب 551: ما يجب على من أشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها
- باب 552: ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا
- باب 553: ما يجب من احياء القصاص
- باب 554: ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها
- باب 555: المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة زوجها وما يجب في ذلك
- باب 556: من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله
- باب 557: الرجل يقتل فيوجد متفرقا
- باب 558: الشجاج وأسمائها
- باب 559: ما جاء فيمن قتل ثم فر
- باب 561: نوادر الديات
- باب 562: الوصية من لدن آدم عليهالسلام
- باب 563: ما يمن اللّه تبارك وتعالى به على عبده عند الوفاة من رد بصره وسمعه وعقله ليوصي
- باب 564: حجة اللّه عزوجل على تارك الوصية
- باب 565: في الوصية انها حق على كل مسلم
- باب 566: في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة
- باب 567: ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار
- باب 568: ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أو كثر
- باب 569: ما جاء فيمن لم يحسن وصيته عند الموت
- باب 570: ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل
- باب 571: ما جاء في الاضرار بالورثة
- باب 572: العدل والجور في الوصية
- باب 573: في أن الحيف في الوصية من الكبائر
- باب 575: ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله
- باب 576: رسم الوصية
- باب 577: الاشهاد على الوصية
- باب 578: أول ما يبدأ به من تركة الميت
- باب 579: الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه
- باب 580: الوصية للوارث
- باب 581: الامتناع من قبول الوصية
- باب 582: الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته
- باب 583: الوصية بالكتب والايماء
- باب 584: الرجوع عن الوصية
- باب 585: فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهم أن ينقضوا ذلك بعد موته
- باب 586: وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها
- باب 587: في أن الانسان أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح
- باب 588: وصية من قتل نفسه متعمدا
- باب 589: الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة
- باب 590: الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير
- باب 591: الرجل يوصى بمال في سبيل اللّه
- باب 592: ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت
- باب 593: الوصية للأقرباء والموالي
- باب 594: الوصية إلى مدرك وغير مدرك
- باب 595: الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به
- باب 596: الوصية بالعتق والصدقة والحج
- باب 597: الوصية للمكاتب وأم الولد
- باب 598: الرجل يوصى لرجل بسيف أو صند أو سفينة
- باب 599: فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم
- باب 600: الرجل يوصى بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها الا بابا واحدا
- باب 601: الوصي يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد
- باب 602: اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لأبيه
- باب 603: انقطاع يتم اليتيم
- باب 604: ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ
- باب 605: الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج
- باب 606: ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين
- باب 607: براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
- باب 608: المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين وثمن المبيع
- باب 609: قضاء الدين من الدية
- باب 610: كراهية الوصية إلى المرأة
- باب 611: ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية
- باب 612: الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ
- باب 613: الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وإذ له عند الوصية أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم
- باب 614: اقرار المريض للوارث بدين
- باب 615: اقرار بعض الورثة بعتق أو دين
- باب 616: الرجل يموت وعليه دين وله عيال
- باب 617: نوادر الوصايا
- باب 618: الوقف والصدقة والنحل
- باب 619: السكنى والعمرى والرقبى
- كتاب الفرائض والمواريث
- باب 620: ابطال العول في المواريث
- باب 621: ميراث ولد الصلب
- باب 622: ميراث الأبوين
- باب 623: ميراث الزوج والزوجة
- باب 624: ميراث ولد الصلب والأبوين
- باب 625: ميراث الزوج مع الولد
- باب 626: ميراث الزوجة مع الولد
- باب 627: ميراث الولد والأبوين مع الزوج
- باب 628: ميراث الولد والأبوين مع الزوجة
- باب 629: ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
- باب 630: ميراث ولد الولد
- باب 631: ميراث الأبوين مع ولد الولد
- باب 632: ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة
- باب 633: ميراث الأبوين والاخوة والأخوات
- باب 634: ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات
- باب 635: من لا يحجب عن الميراث
- باب 636: ميراث الإخوة والأخوات
- باب 637: ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات
- باب 638: ميراث الأجداد والجدات
- باب 639: ميراث ذوي الأرحام
- باب 640: ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
- باب 641: ميراث الموالي
- باب 642: ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه
- باب 643: ميراث الجنين والمنفوس والسقط
- باب 644: ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما
- باب 645: توارث المطلق والمطلقة
- باب 646: توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه
- باب 647: ميراث المتوفى عنها زوجها
- باب 648: ميراث المخلوع
- باب 649: ميراث الحميل
- باب 650: ميراث الولد المشكوك فيه
- باب 651: ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به
- باب 652: ميراث ولد الزنا
- باب 653: ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث
- باب 654: ميراث ابن الملاعنة
- باب 655: ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث
- باب 656: ميراث الخنثى
- باب 657: ميراث المولود يولد وله رأسان
- باب 658: ميراث المفقود
- باب 659: ميراث المرتد
- باب 660: ميراث من لا وارث له
- باب 661: ميراث أهل الملل
- باب 662: ميراث المماليك
- باب 663: ميراث المكاتب
- باب 664: ميراث المجوس
- باب 665: نوادر المواريث
- باب النوادر : وهو آخر أبواب الكتاب
- المشيخة
- توضيح
- مصادر تحقيق المشيخة
- فهرس المجلد الرابع
- فهرس المشيخة
- ( شكر جميل )
كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد 4
هوية الكتاب
المؤلف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: علي اكبر الغفّاري
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية - قم المقدّسة
الطبعة: 2
الموضوع : الحديث وعلومه
تاريخ النشر : 0 ه-.ق
الصفحات: 589
المكتبة الإسلامية
169
من لا يحضر الفقيه
تأليف: المحدث الجليل الأقدم
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
الشيخ الصدوق
المتوفی سنة 381 ه
الجزء الرابع
تحقيق: سماحة الأستاذ المحقق الشيخ علي اكبر الغفاري
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد
ص: 1