- اشارة
- الجزء الأوّل
- [مقدمة المؤلف]
- [إجازة المؤلف]
- التّقلید
- (مسألة 1):
- (مسألة 2):
- (مسألة 3):
- (مسألة 4):
- (مسألة 5):
- (مسألة 6):
- (مسألة 7):
- (مسألة 8):
- (مسألة 9):
- (مسألة 10):
- (مسألة 11):
- (مسألة 12):
- (مسألة 13):
- (مسألة 14):
- (مسألة 15):
- (مسألة 16):
- (مسألة 17):
- (مسألة 18):
- (مسألة 19):
- (مسألة 20):
- (مسألة 21):
- (مسألة 22):
- (مسألة 23):
- (مسألة 24):
- (مسألة 25):
- (مسألة 26):
- (مسألة 27):
- (مسألة 28):
- (مسألة 29):
- (مسألة 30):
- (مسألة 31):
- (مسألة 32):
- کتاب الطّهارة
- اشارة
- المبحث الأول أقسام المیاه و أحکامها
- المبحث الثانی أحکام الخلوة
- المبحث الثالث الوضوء
- اشارة
- الفصل الأول کیفیة الوضوء و أحکامه:
- اشارة
- (مسألة 69):
- (مسألة 70):
- (مسألة 71):
- (مسألة 72):
- (مسألة 73):
- (مسألة 74):
- (مسألة 75):
- (مسألة 76):
- (مسألة 77):
- (مسألة 78):
- (مسألة 79):
- (مسألة 80):
- (مسألة 81):
- (مسألة 82):
- (مسألة 83):
- (مسألة 84):
- (مسألة 85):
- (مسألة 86):
- (مسألة 87):
- (مسألة 88):
- (مسألة 89):
- (مسألة 90):
- (مسألة 91):
- (مسألة 92):
- (مسألة 93):
- (مسألة 94):
- (مسألة 95):
- (مسألة 96):
- (مسألة 97):
- (مسألة 98):
- (مسألة 99):
- (مسألة 100):
- (مسألة 101):
- (مسألة 102):
- الفصل الثانی من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة
- اشارة
- (مسألة 103):
- (مسألة 104):
- (مسألة 105):
- (مسألة 106):
- (مسألة 107):
- (مسألة 108):
- (مسألة 109):
- (مسألة 110):
- (مسألة 111):
- (مسألة 112):
- (مسألة 113):
- (مسألة 114):
- (مسألة 115):
- (مسألة 116):
- (مسألة 117):
- (مسألة 118):
- (مسألة 119):
- (مسألة 120):
- (مسألة 121):
- (مسألة 122):
- (مسألة 123):
- (مسألة 124):
- (مسألة 125):
- (مسألة 126):
- (مسألة 127):
- (مسألة 128):
- الفصل الثالث فی شرائط الوضوء.
- الفصل الرابع فی أحکام الخلل.
- الفصل الخامس فی نواقض الوضوء.
- الفصل السادس من استمر به الحدث فی الجملة
- الفصل السابع لا یجب الوضوء لنفسه،
- المبحث الرابع الغسل
- اشارة
- المقصد الأول غسل الجنابة
- المقصد الثانی غسل الحیض
- المقصد الثالث الاستحاضة
- المقصد الرابع النفاس
- المقصد الخامس غسل الأموات
- المقصد السادس غسل مس المیت
- المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانیة، و مکانیة و فعلیّة
- المبحث الخامس التیمم
- المبحث السادس الطهارة من الخبث
- اشارة
- الفصل الأول فی عدد الأعیان النجسة و هی عشرة:
- الفصل الثانی فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی:
- الفصل الثالث فی أحکام النجاسة:
- (مسألة 418):
- (مسألة 419):
- (مسألة 420):
- (مسألة 421):
- (مسألة 422):
- (مسألة 423):
- (مسألة 424):
- (مسألة 425):
- (مسألة 426):
- (مسألة 427):
- (مسألة 428):
- (مسألة 429):
- (مسألة 430):
- (مسألة 431):
- (مسألة 432):
- (مسألة 433):
- (مسألة 434):
- (مسألة 435):
- (مسألة 436):
- (مسألة 437):
- (مسألة 438):
- (مسألة 439):
- (مسألة 440):
- (مسألة 441):
- (مسألة 442):
- (مسألة 443):
- تتمیم: فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات، و هو أمور:
- الفصل الرابع فی المطهرات
- و هی أمور:
- الأول: الماء
- اشارة
- (مسألة 452):
- (مسألة 453):
- (مسألة 454):
- (مسألة 455):
- (مسألة 456):
- (مسألة 457):
- (مسألة 458):
- (مسألة 459):
- (مسألة 460):
- (مسألة 461):
- (مسألة 462):
- (مسألة 463):
- (مسألة 464):
- (مسألة 465):
- (مسألة 466):
- (مسألة 467):
- (مسألة 468):
- (مسألة 469):
- (مسألة 470):
- (مسألة 471):
- (مسألة 472):
- (مسألة 473):
- (مسألة 474):
- (مسألة 475):
- (مسألة 476):
- (مسألة 477):
- الثانی: من المطهرات الأرض،
- الثالث: الشمس،
- الرابع: الاستحالة إلی جسم آخر،
- الخامس: الانقلاب،
- السادس: ذهاب الثلثین بحسب الکم لا بحسب الثقل،
- السابع: الانتقال،
- الثامن: الإسلام،
- التاسع: التبعیة،
- العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان
- الحادی عشر: الغیبة،
- الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلال،
- الأول: الماء
- خاتمة: یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضة، فی الأکل و الشرب
- و هی أمور:
- کتاب الصلاة
- اشارة
- المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جملة من أحکامها
- المقصد الثانی القبلة
- المقصد الثالث الستر و الساتر
- اشارة
- الفصل الأول یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة و توابعها
- الفصل الثانی یعتبر فی لباس المصلی أمور:
- الفصل الثالث إذا لم یجد المصلی لباسا
- المقصد الرابع مکان المصلی
- (مسألة 536):
- (مسألة 537):
- (مسألة 538):
- (مسألة 539):
- (مسألة 540):
- (مسألة 541):
- (مسألة 542):
- (مسألة 543):
- (مسألة 544):
- (مسألة 545):
- (مسألة 546):
- (مسألة 547):
- (مسألة 548):
- (مسألة 549):
- (مسألة 550):
- (مسألة 551):
- (مسألة 552):
- (مسألة 553):
- (مسألة 554):
- (مسألة 555):
- (مسألة 556):
- (مسألة 557):
- (مسألة 558):
- (مسألة 559):
- (مسألة 560):
- (مسألة 561):
- (مسألة 562):
- (مسألة 563):
- (مسألة 564):
- (مسألة 565):
- (مسألة 566):
- المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما یتعلق بها
- اشارة
- المبحث الأول الأذان و الإقامة
- المبحث الثانی فیما یجب فی الصلاة
- اشارة
- الفصل الأول فی النیة،
- الفصل الثانی فی تکبیرة الإحرام:
- الفصل الثالث فی القیام:
- الفصل الرابع فی القراءة
- اشاره
- (مسألة 597):
- (مسألة 598):
- (مسألة 599):
- (مسألة 600):
- (مسألة 601):
- (مسألة 602):
- (مسألة 603):
- (مسألة 604):
- (مسألة 605):
- (مسألة 606):
- (مسألة 607):
- (مسألة 608):
- (مسألة 609):
- (مسألة 610):
- (مسألة 611):
- (مسألة 612):
- (مسألة 613):
- (مسألة 614):
- (مسألة 615):
- (مسألة 616):
- (مسألة 617):
- (مسألة 618):
- (مسألة 619):
- (مسألة 620):
- (مسألة 621):
- (مسألة 622):
- (مسألة 623):
- (مسألة 624):
- (مسألة 625):
- (مسألة 626):
- (مسألة 627):
- (مسألة 628):
- (مسألة 629):
- (مسألة 630):
- (مسألة 631):
- (مسألة 632):
- (مسألة 633):
- (مسألة 634):
- (مسألة 635):
- (مسألة 636):
- (مسألة 637):
- الفصل الخامس فی الرکوع:
- الفصل السادس فی السجود:
- الفصل السابع فی التشهد:
- الفصل الثامن فی التسلیم:
- الفصل التاسع فی الترتیب:
- الفصل العاشر فی الموالاة:
- الفصل الحادی عشر فی القنوت:
- الفصل الثانی عشر فی التعقیب:
- الفصل الثالث عشر فی صلاة الجمعة. و فی فروعها:
- الأول: صلاة الجمعة رکعتان،
- الثانی: یعتبر فی القدر الواجب من الخطبة: العربیة،
- الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخییرا،
- الرابع: یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أمور:
- الخامس: تعتبر فی صحة صلاة الجمعة أمور:
- السادس: إذا أقیمت الجمعة فی بلد واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب الحضور علی الأحوط،
- السابع: یعتبر فی وجوب الحضور أمور:
- الثامن: الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس یوم الجمعة من بلد تقام فیه الجمعة واجدة للشرائط.
- التاسع: لا یجوز التکلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة،
- العاشر: یحرم البیع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا کانا منافیین للصلاة
- المبحث الثالث منافیات الصلاة
- المقصد السادس صلاة الآیات
- المقصد السابع صلاة القضاء
- اشارة
- (مسألة 716):
- (مسألة 717):
- (مسألة 718):
- (مسألة 719):
- (مسألة 720):
- (مسألة 721):
- (مسألة 722):
- (مسألة 723):
- (مسألة 724):
- (مسألة 725):
- (مسألة 726):
- (مسألة 727):
- (مسألة 728):
- (مسألة 729):
- (مسألة 730):
- (مسألة 731):
- (مسألة 732):
- (مسألة 733):
- (مسألة 734):
- (مسألة 735):
- (مسألة 736):
- (مسألة 737):
- (مسألة 738):
- (مسألة 739):
- (مسألة 740):
- (مسألة 741):
- (مسألة 742):
- (مسألة 743):
- (مسألة 744):
- (مسألة 745):
- (مسألة 746):
- (مسألة 747):
- (مسألة 748):
- (مسألة 749):
- (مسألة 750):
- (مسألة 751):
- المقصد الثامن صلاة الاستئجار
- المقصد التاسع الجماعة
- اشارة
- الفصل الأول تستحب الجماعة فی جمیع الفرائض
- الفصل الثانی یعتبر فی انعقاد الجماعة أمور:
- الفصل الثالث یشترط فی إمام الجماعة مضافا إلی الإیمان و العقل و طهارة المولد، أمور:
- الفصل الرابع فی أحکام الجماعة:
- (مسألة 811):
- (مسألة 812):
- (مسألة 813):
- (مسألة 814):
- (مسألة 815):
- (مسألة 816):
- (مسألة 817):
- (مسألة 818):
- (مسألة 819):
- (مسألة 820):
- (مسألة 821):
- (مسألة 822):
- (مسألة 823):
- (مسألة 824):
- (مسألة 825):
- (مسألة 826):
- (مسألة 827):
- (مسألة 828):
- (مسألة 829):
- (مسألة 830):
- (مسألة 831):
- (مسألة 832):
- (مسألة 833):
- (مسألة 834):
- (مسألة 835):
- المقصد العاشر الخلل
- اشارة
- [مسائل فی الخلل]
- فصل فی الشک:
- (مسألة 847):
- (مسألة 848):
- (مسألة 849):
- (مسألة 850):
- (مسألة 851):
- (مسألة 852):
- (مسألة 853):
- (مسألة 854):
- (مسألة 855):
- (مسألة 856):
- (مسألة 857):
- (مسألة 858):
- (مسألة 859):
- (مسألة 860):
- (مسألة 861):
- (مسألة 862):
- (مسألة 863):
- (مسألة 864):
- (مسألة 865):
- (مسألة 866):
- (مسألة 867):
- (مسألة 868):
- (مسألة 869):
- (مسألة 870):
- (مسألة 871):
- (مسألة 872):
- (مسألة 873):
- (مسألة 874):
- فصل فی قضاء الأجزاء المنسیة:
- فصل فی سجود السهو:
- المقصد الحادی عشر صلاة المسافر
- اشارة
- الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:
- الفصل الثانی فی قواطع السفر،
- الفصل الثالث فی أحکام المسافر:
- خاتمة فی بعض الصلوات المستحبة:
- کتاب الصوم
- اشارة
- الفصل الأول فی النیة
- الفصل الثانی المفطرات
- و هی أمور:
- (الأول، و الثانی): الأکل و الشرب
- (الثالث): الجماع قبلا و دبرا،
- (الرابع): الکذب علی اللّه تعالی، أو علی رسول اللّه (ص) أو علی الأئمة علیهم السلام،
- (الخامس): رمس تمام الرأس فی الماء،
- (السادس): إیصال الغبار الغلیظ منه و غیر الغلیظ الی جوفه عمدا علی الأحوط،
- (السابع): تعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر،
- (الثامن): إنزال المنی بفعل ما یؤدی إلی نزوله
- (التاسع): الاحتقان بالمائع،
- (العاشر): تعمد القیء
- تتمیم
- و هی أمور:
- الفصل الثالث کفارة الصوم
- الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
- الفصل الخامس ترخیص الإفطار
- الفصل السادس ثبوت الهلال
- الفصل السابع أحکام قضاء شهر رمضان
- الخاتمة فی الاعتکاف
- کتاب الزکاة
- اشارة
- المقصد الأول شرائط وجوب الزکاة
- المقصد الثانی ما تجب فیه الزکاة
- المقصد الثالث أصناف المستحقین و أوصافهم
- المقصد الرابع زکاة الفطرة
- کتاب الخمس
- اشارة
- المبحث الأول فیما یجب فیه
- اشارة
- (الأول): الغنائم
- (الثانی): المعدن
- (الثالث): الکنز
- (الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.
- (الخامس): الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم.
- (السادس): المال المخلوط بالحرام
- (السابع): ما یفضل عن مؤنة سنته له و لعیاله
- اشارة
- (مسألة 1212):
- (مسألة 1213):
- (مسألة 1214):
- (مسألة 1215):
- (مسألة 1216):
- (مسألة 1217):
- (مسألة 1218):
- (مسألة 1219):
- (مسألة 1220):
- (مسألة 1221):
- (مسألة 1222):
- (مسألة 1223):
- (مسألة 1224):
- (مسألة 1225):
- (مسألة 1226):
- (مسألة 1227):
- (مسألة 1228):
- (مسألة 1229):
- (مسألة 1230):
- (مسألة 1231):
- (مسألة 1232):
- (مسألة 1233):
- (مسألة 1234):
- (مسألة 1235):
- (مسألة 1236):
- (مسألة 1237):
- (مسألة 1238):
- (مسألة 1239):
- (مسألة 1240):
- (مسألة 1241):
- (مسألة 1242):
- (مسألة 1243):
- (مسألة 1244):
- (مسألة 1245):
- (مسألة 1246):
- (مسألة 1247):
- (مسألة 1248):
- (مسألة 1249):
- (مسألة 1250):
- (مسألة 1251):
- (مسألة 1252):
- (مسألة 1253):
- (مسألة 1254):
- (مسألة 1255):
- (مسألة 1256):
- (مسألة 1257):
- (مسألة 1258):
- المبحث الثانی مستحق الخمس و مصرفه
- کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- اشارة
- [مسائل فی الأمر یالمعروف و النهی عن المنکر]
- ختام و فیه مطلبان:
- المطلب الأول: فی ذکر أمور هی من المعروف:
- منها: الاعتصام باللّه تعالی:
- و منها: التوکل علی اللّه سبحانه،
- و منها: حسن الظن باللّه تعالی،
- و منها: الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه
- و منها: العفة،
- و منها: الحلم،
- و منها: التواضع،
- و منها: انصاف الناس، و لو من النفس
- و منها: اشتغال الإنسان بعیبه عن عیوب الناس،
- و منها: إصلاح النفس عند میلها إلی الشر،
- و منها: الزهد فی الدنیا و ترک الرغبة فیها،
- المطلب الثانی: فی ذکر بعض الأمور التی هی من المنکر:
- المطلب الأول: فی ذکر أمور هی من المعروف:
- کتاب الجهاد
- اشارة
- الفصل الأوّل فیمن یجب قتاله
- الفصل الثانی فی الشرائط:
- الفصل الثالث
- مستحدثات المسائل
- اشارة
- المصارف و البنوک
- الاعتمادات
- خزن البضائع
- الکفالة عند البنوک
- بیع السهام
- التحویل الداخلی و الخارجی
- جوائز البنک
- تحصیل الکمبیالات
- بیع العملات الأجنبیة و شراؤها
- الحساب الجاری
- الکمبیالات
- اعمال البنوک
- الحوالات المصرفیة
- عقد التأمین
- السرقفلیة- الخلو
- فروع قاعدة الإلزام
- (الأول): یعتبر الاشهاد فی صحة النکاح عند العامة،
- (الثانی): الجمع بین العمة أو الخالة و بین بنت أخیها أو أختها فی النکاح باطل عند العامة،
- (الثالث): تجب العدة علی المطلقة الیائسة أو الصغیرة بعد الدخول بهما علی مذهب العامة،
- (الرابع): لو طلق السنی زوجته من دون حضور شاهدین صح الطلاق علی مذهبه
- (الخامس): لو طلق السنی زوجته حال الحیض أو فی طهر المواقعة صح الطلاق علی مذهبه،
- (السادس): یصح طلاق المکره عند أبی حنیفة دون غیره،
- (السابع): لو حلف السنی علی عدم فعل شیء و ان فعله فامرأته طالق،
- (الثامن): یثبت خیار الرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئا بالوصف ثم رآه،
- (التاسع): لا یثبت خیار الغبن للمغبون عند الشافعی،
- (العاشر): یشترط عند الحنفیة فی صحة عقد السلم أن یکون المسلم فیه موجودا
- (الحادی عشر): لو ترک المیت بنتا سنیّة و أخا و افترضنا أن الأخ کان شیعیا أو تشیع بعد موته،
- (الثانی عشر): ترث الزوجة علی مذهب العامة من جمیع ترکة المیت
- أحکام التشریح
- أحکام الترقیع
- التلقیح الصناعی
- أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
- مسائل الصلاة و الصیام
- أوراق الیانصیب
- الجزء الثانی
- کتاب التجارة
- اشارة
- مقدّمة
- اشارة
- و هنا مسائل:
- (مسألة 1):
- (مسألة 2):
- (مسألة 3):
- (مسألة 4):
- (مسألة 5):
- (مسألة 6):
- (مسألة 7):
- (مسألة 8):
- (مسألة 9):
- (مسألة 10):
- (مسألة 11):
- (مسألة 12):
- (مسألة 13):
- (مسألة 14):
- (مسألة 15):
- (مسألة 16):
- (مسألة 17):
- (مسألة 18):
- (مسألة 19):
- (مسألة 20):
- (مسألة 21):
- (مسألة 22):
- (مسألة 23):
- (مسألة 24):
- (مسألة 25):
- (مسألة 26):
- (مسألة 27):
- (مسألة 28):
- (مسألة 29):
- (مسألة 30):
- (مسألة 31):
- (مسألة 32):
- (مسألة 33):
- (مسألة 34):
- (مسألة 35):
- (مسألة 36):
- (مسألة 37):
- (مسألة 38):
- (مسألة 39):
- (مسألة 40):
- (مسألة 41):
- (مسألة 42):
- (مسألة 43):
- آداب التجارة
- الفصل الأول شروط العقد
- الفصل الثانی شروط المتعاقدین
- الفصل الثالث شروط العوضین
- الفصل الرابع الخیارات
- الفصل الخامس أحکام الخیار
- الفصل السادس ما یدخل فی المبیع
- الفصل السابع التسلیم و القبض
- الفصل الثامن النقد و النسیئة
- الفصل التاسع الربا
- الفصل العاشر بیع الصرف
- الفصل الحادی عشر فی السلف
- الفصل الثانی عشر بیع الثمار و الخضر و الزرع
- اشارة
- (مسألة 254):
- (مسألة 255):
- (مسألة 256):
- (مسألة 257):
- (مسألة 258):
- (مسألة 259):
- (مسألة 260):
- (مسألة 261):
- (مسألة 262):
- (مسألة 263):
- (مسألة 264):
- (مسألة 265):
- (مسألة 266):
- (مسألة 267):
- (مسألة 268):
- (مسألة 269):
- (مسألة 270):
- (مسألة 271):
- (مسألة 272):
- (مسألة 273):
- (مسألة 274):
- (مسألة 275):
- (مسألة 276):
- (مسألة 277):
- (مسألة 278):
- (مسألة 279):
- (مسألة 280):
- الفصل الثالث عشر فی بیع الحیوان
- اشارة
- (مسألة 281):
- (مسألة 282):
- (مسألة 283):
- (مسألة 284):
- (مسألة 285):
- (مسألة 286):
- (مسألة 287):
- (مسألة 288):
- (مسألة 289):
- (مسألة 290):
- (مسألة 291):
- (مسألة 292):
- (مسألة 293):
- (مسألة 294):
- (مسألة 295):
- (مسألة 296):
- (مسألة 297):
- (مسألة 298):
- (مسألة 299):
- (مسألة 300):
- (مسألة 301):
- (مسألة 302):
- (مسألة 303):
- (مسألة 304):
- (مسألة 305):
- (مسألة 306):
- خاتمة: فی الإقالة
- کتاب الشفعة
- اشارة
- فصل فی ما تثبت فیه الشفعة
- فصل فی الشفیع
- فصل فی الأخذ بالشفعة
- (مسألة 340):
- (مسألة 341):
- (مسألة 342):
- (مسألة 343):
- (مسألة 344):
- (مسألة 345):
- (مسألة 346):
- (مسألة 347):
- (مسألة 348):
- (مسألة 349):
- (مسألة 350):
- (مسألة 351):
- (مسألة 352):
- (مسألة 353):
- (مسألة 354):
- (مسألة 355):
- (مسألة 356):
- (مسألة 357):
- (مسألة 358):
- (مسألة 359):
- (مسألة 360):
- (مسألة 361):
- (مسألة 362):
- (مسألة 363):
- (مسألة 364):
- (مسألة 365):
- (مسألة 366):
- (مسألة 367):
- (مسألة 368):
- (مسألة 369):
- (مسألة 370):
- کتاب الإجارة
- اشارة
- [مسائل فی الإجارة]
- فصل و فیه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
- فصل و فیه مسائل فی أحکام التسلیم فی الإجارة
- فصل و فیه مسائل فی أحکام التلف
- (مسألة 418):
- (مسألة 419):
- (مسألة 420):
- (مسألة 421):
- (مسألة 422):
- (مسألة 423):
- (مسألة 424):
- (مسألة 425):
- (مسألة 426):
- (مسألة 427):
- (مسألة 428):
- (مسألة 429):
- (مسألة 430):
- (مسألة 431):
- (مسألة 432):
- (مسألة 433):
- (مسألة 434):
- (مسألة 435):
- (مسألة 436):
- (مسألة 437):
- (مسألة 438):
- (مسألة 439):
- (مسألة 440):
- (مسألة 441):
- (مسألة 442):
- (مسألة 443):
- (مسألة 444):
- (مسألة 445):
- (مسألة 446):
- (مسألة 447):
- (مسألة 448):
- (مسألة 449):
- (مسألة 450):
- (مسألة 451):
- فصل و فیه مسائل متفرقة
- (مسألة 452):
- (مسألة 453):
- (مسألة 454):
- (مسألة 455):
- (مسألة 456):
- (مسألة 457):
- (مسألة 458):
- (مسألة 459):
- (مسألة 460):
- (مسألة 461):
- (مسألة 462):
- (مسألة 463):
- (مسألة 464):
- (مسألة 465):
- (مسألة 466):
- (مسألة 467):
- (مسألة 468):
- (مسألة 469):
- (مسألة 470):
- (مسألة 471):
- (مسألة 472):
- (مسألة 473):
- (مسألة 474):
- (مسألة 475):
- (مسألة 476):
- (مسألة 477):
- (مسألة 478):
- (مسألة 479):
- (مسألة 480):
- (مسألة 481):
- (مسألة 482):
- (مسألة 483):
- (مسألة 484):
- کتاب المزارعة
- کتاب المساقاة
- کتاب الجعالة
- کتاب السبق و الرمایة
- کتاب الشرکة
- کتاب المضاربة
- اشارة
- (مسألة 563):
- (مسألة 564):
- (مسألة 565):
- (مسألة 566):
- (مسألة 567):
- (مسألة 568):
- (مسألة 569):
- (مسألة 570):
- (مسألة 571):
- (مسألة 572):
- (مسألة 573):
- (مسألة 574):
- (مسألة 575):
- (مسألة 576):
- (مسألة 577):
- (مسألة 578):
- (مسألة 579):
- (مسألة 580):
- (مسألة 581):
- (مسألة 582):
- (مسألة 583):
- (مسألة 584):
- (مسألة 585):
- (مسألة 586):
- (مسألة 587):
- (مسألة 588):
- (مسألة 589):
- (مسألة 590):
- (مسألة 591):
- (مسألة 592):
- (مسألة 593):
- (مسألة 594):
- (مسألة 595):
- (مسألة 596):
- (مسألة 597):
- (مسألة 598):
- (مسألة 599):
- (مسألة 600):
- (مسألة 601):
- (مسألة 602):
- (مسألة 603):
- (مسألة 604):
- (مسألة 605):
- (مسألة 606):
- (مسألة 607):
- (مسألة 608):
- (مسألة 609):
- (مسألة 610):
- (مسألة 611):
- (مسألة 612):
- (مسألة 613):
- (مسألة 614):
- (مسألة 615):
- (مسألة 616):
- (مسألة 617):
- (مسألة 618):
- (مسألة 619):
- (مسألة 620):
- (مسألة 621):
- کتاب الودیعة
- کتاب العاریة
- کتاب اللقطة
- اشارة
- (مسألة 628):
- (مسألة 629):
- (مسألة 630):
- (مسألة 631):
- (مسألة 632):
- (مسألة 633):
- (مسألة 634):
- (مسألة 635):
- (مسألة 636):
- (مسألة 637):
- (مسألة 638):
- (مسألة 639):
- (مسألة 640):
- (مسألة 641):
- (مسألة 642):
- (مسألة 643):
- (مسألة 644):
- (مسألة 645):
- (مسألة 646):
- (مسألة 647):
- (مسألة 648):
- (مسألة 649):
- (مسألة 650):
- (مسألة 651):
- (مسألة 652):
- (مسألة 653):
- (مسألة 654):
- (مسألة 655):
- (مسألة 656):
- (مسألة 657):
- (مسألة 658):
- (مسألة 659):
- (مسألة 660):
- (مسألة 661):
- (مسألة 662):
- (مسألة 663):
- (مسألة 664):
- (مسألة 665):
- (مسألة 666):
- (مسألة 667):
- (مسألة 668):
- (مسألة 669):
- (مسألة 670):
- (مسألة 671):
- (مسألة 672):
- (مسألة 673):
- (مسألة 674):
- (مسألة 675):
- (مسألة 676):
- (مسألة 677):
- (مسألة 678):
- (مسألة 679):
- (مسألة 680):
- (مسألة 681):
- کتاب الغصب
- کتاب احیاء الموات
- اشارة
- (مسألة 706):
- (مسألة 707):
- (مسألة 708):
- (مسألة 709):
- (مسألة 710):
- (مسألة 711):
- (مسألة 712):
- (مسألة 713):
- (مسألة 714):
- (مسألة 715):
- (مسألة 716):
- (مسألة 717):
- (مسألة 718):
- (مسألة 719):
- (مسألة 720):
- (مسألة 721):
- (مسألة 722):
- (مسألة 723):
- (مسألة 724):
- (مسألة 725):
- (مسألة 726):
- (مسألة 727):
- (مسألة 728):
- (مسألة 729):
- (مسألة 730):
- (مسألة 731):
- (مسألة 732):
- (مسألة 733):
- (مسألة 734):
- (مسألة 735):
- (مسألة 736):
- (مسألة 737):
- (مسألة 738):
- (مسألة 739):
- (مسألة 740):
- (مسألة 741):
- (مسألة 742):
- (مسألة 743):
- (مسألة 744):
- (مسألة 745):
- (مسألة 746):
- (مسألة 747):
- کتاب المشترکات
- اشارة
- (مسألة 748):
- (مسألة 749):
- (مسألة 750):
- (مسألة 751):
- (مسألة 752):
- (مسألة 753):
- (مسألة 754):
- (مسألة 755):
- (مسألة 756):
- (مسألة 757):
- (مسألة 758):
- (مسألة 759):
- (مسألة 760):
- (مسألة 761):
- (مسألة 762):
- (مسألة 763):
- (مسألة 764):
- (مسألة 765):
- (مسألة 766):
- (مسألة 767):
- (مسألة 768):
- (مسألة 769):
- (مسألة 770):
- (مسألة 771):
- (مسألة 772):
- (مسألة 773):
- (مسألة 774):
- (مسألة 775):
- (مسألة 776):
- (مسألة 777):
- (مسألة 778):
- (مسألة 779):
- (مسألة 780):
- (مسألة 781):
- (مسألة 782):
- (مسألة 783):
- (مسألة 784):
- (مسألة 785):
- (مسألة 786):
- کتاب الدّین و القرض
- (مسألة 787):
- (مسألة 788):
- (مسألة 789):
- (مسألة 790):
- (مسألة 791):
- (مسألة 792):
- (مسألة 793):
- (مسألة 794):
- (مسألة 795):
- (مسألة 796):
- (مسألة 797):
- (مسألة 798):
- (مسألة 799):
- (مسألة 800):
- (مسألة 801):
- (مسألة 802):
- (مسألة 803):
- (مسألة 804):
- (مسألة 805):
- (مسألة 806):
- (مسألة 807):
- (مسألة 808):
- (مسألة 809):
- (مسألة 810):
- (مسألة 811):
- (مسألة 812):
- (مسألة 813):
- (مسألة 814):
- (مسألة 815):
- (مسألة 816):
- خاتمة
- کتاب الرّهن
- کتاب الحجر
- کتاب الضمان
- اشارة
- (مسألة 848):
- (مسألة 849):
- (مسألة 850):
- (مسألة 851):
- (مسألة 852):
- (مسألة 853):
- (مسألة 854):
- (مسألة 855):
- (مسألة 856):
- (مسألة 857):
- (مسألة 858):
- (مسألة 859):
- (مسألة 860):
- (مسألة 861):
- (مسألة 862):
- (مسألة 863):
- (مسألة 864):
- (مسألة 865):
- (مسألة 866):
- (مسألة 867):
- (مسألة 868):
- (مسألة 869):
- (مسألة 870):
- (مسألة 871):
- (مسألة 872):
- (مسألة 873):
- (مسألة 874):
- (مسألة 875):
- (مسألة 876):
- کتاب الحوالة
- کتاب الکفالة
- کتاب الصلح
- کتاب الإقرار
- کتاب الوکالة
- اشارة
- (مسألة 941):
- (مسألة 942):
- (مسألة 943):
- (مسألة 944):
- (مسألة 945):
- (مسألة 946):
- (مسألة 947):
- (مسألة 948):
- (مسألة 949):
- (مسألة 950):
- (مسألة 951):
- (مسألة 952):
- (مسألة 953):
- (مسألة 954):
- (مسألة 955):
- (مسألة 956):
- (مسألة 957):
- (مسألة 958):
- (مسألة 959):
- (مسألة 960):
- (مسألة 961):
- (مسألة 962):
- (مسألة 963):
- (مسألة 964):
- (مسألة 965):
- (مسألة 966):
- (مسألة 967):
- کتاب الهبة
- کتاب الوصیّة
- و هی قسمان:
- [مسائل فی الوصیة]
- فصل فی الموصی به
- (مسألة 1002):
- (مسألة 1003):
- (مسألة 1004):
- (مسألة 1005):
- (مسألة 1006):
- (مسألة 1007):
- (مسألة 1008):
- (مسألة 1009):
- (مسألة 1010):
- (مسألة 1011):
- (مسألة 1012):
- (مسألة 1013):
- (مسألة 1014):
- (مسألة 1015):
- (مسألة 1016):
- (مسألة 1017):
- (مسألة 1018):
- (مسألة 1019):
- (مسألة 1020):
- (مسألة 1021):
- (مسألة 1022):
- (مسألة 1023):
- (مسألة 1024):
- (مسألة 1025):
- (مسألة 1026):
- (مسألة 1027):
- (مسألة 1028):
- (مسألة 1029):
- (مسألة 1030):
- (مسألة 1031):
- (مسألة 1032):
- (مسألة 1033):
- (مسألة 1034):
- (مسألة 1035):
- (مسألة 1036):
- (مسألة 1037):
- (مسألة 1038):
- (مسألة 1039):
- (مسألة 1040):
- (مسألة 1041):
- (مسألة 1042):
- (مسألة 1043):
- فصل فی الموصی له
- فصل فی الوصی
- (مسألة 1052):
- (مسألة 1053):
- (مسألة 1054):
- (مسألة 1055):
- (مسألة 1056):
- (مسألة 1057):
- (مسألة 1058):
- (مسألة 1059):
- (مسألة 1060):
- (مسألة 1061):
- (مسألة 1062):
- (مسألة 1063):
- (مسألة 1064):
- (مسألة 1065):
- (مسألة 1066):
- (مسألة 1067):
- (مسألة 1068):
- (مسألة 1069):
- (مسألة 1070):
- (مسألة 1071):
- (مسألة 1072):
- (مسألة 1073):
- (مسألة 1074):
- (مسألة 1075):
- (مسألة 1076):
- (مسألة 1077):
- (مسألة 1078):
- (مسألة 1079):
- (مسألة 1080):
- (مسألة 1081):
- (مسألة 1082):
- (مسألة 1083):
- (مسألة 1084):
- (مسألة 1085):
- (مسألة 1086):
- (مسألة 1087):
- (مسألة 1088):
- (مسألة 1089):
- (مسألة 1090):
- (مسألة 1091):
- (مسألة 1092):
- (مسألة 1093):
- فصل فی منجزات المریض
- کتاب الوقف
- اشارة
- [مسائل فی الوقف]
- (مسألة 1100):
- (مسألة 1101):
- (مسألة 1102):
- (مسألة 1103):
- (مسألة 1104):
- (مسألة 1105):
- (مسألة 1106):
- (مسألة 1107):
- (مسألة 1108):
- (مسألة 1109):
- (مسألة 1110):
- (مسألة 1111):
- (مسألة 1112):
- (مسألة 1113):
- (مسألة 1114):
- (مسألة 1115):
- (مسألة 1116):
- (مسألة 1117):
- (مسألة 1118):
- (مسألة 1119):
- (مسألة 1120):
- (مسألة 1121):
- (مسألة 1122):
- (مسألة 1123):
- (مسألة 1124):
- (مسألة 1125):
- (مسألة 1126):
- (مسألة 1127):
- (مسألة 1128):
- (مسألة 1129):
- فصل فی شرائط الواقف
- فصل فی شرائط العین الموقوفة
- فصل فی شرائط الموقوف علیه
- فصل (فی بیان المراد من بعض عبارات الواقف)
- (مسألة 1153):
- (مسألة 1154):
- (مسألة 1155):
- (مسألة 1156):
- (مسألة 1157):
- (مسألة 1158):
- (مسألة 1159):
- (مسألة 1160):
- (مسألة 1161):
- (مسألة 1162):
- (مسألة 1163):
- (مسألة 1164):
- (مسألة 1165):
- (مسألة 1166):
- (مسألة 1167):
- (مسألة 1168):
- (مسألة 1169):
- (مسألة 1170):
- (مسألة 1171):
- (مسألة 1172):
- (مسألة 1173):
- (مسألة 1174):
- (مسألة 1175):
- (مسألة 1176):
- (مسألة 1177):
- فصل (فی بعض أحکام الوقف)
- (مسألة 1178):
- (مسألة 1179):
- (مسألة 1180):
- (مسألة 1181):
- (مسألة 1182):
- (مسألة 1183):
- (مسألة 1184):
- (مسألة 1185):
- (مسألة 1186):
- (مسألة 1187):
- (مسألة 1188):
- (مسألة 1189):
- (مسألة 1190):
- (مسألة 1191):
- (مسألة 1192):
- (مسألة 1193):
- (مسألة 1194):
- (مسألة 1195):
- (مسألة 1196):
- (مسألة 1197):
- (مسألة 1198):
- (مسألة 1199):
- (مسألة 1200):
- (مسألة 1201):
- (مسألة 1202):
- (مسألة 1203):
- (مسألة 1204):
- (مسألة 1205):
- (مسألة 1206):
- إلحاق فیه بابان
- کتاب النکاح
- اشارة
- الفصل الأول النکاح ثلاثة: دائم، و منقطع، و ملک یمین،
- الفصل الثانی فی الأولیاء
- الفصل الثالث فی المحرمات: و هی قسمان: نسب و سبب
- (فالنسب)
- (و أما السبب) فأمور:
- (الأول): ما یحرم بالمصاهرة.
- (مسألة 1247):
- (مسألة 1248):
- (مسألة 1249):
- (مسألة 1250):
- (مسألة 1251):
- (مسألة 1252):
- (مسألة 1253):
- (مسألة 1254):
- (مسألة 1255):
- (مسألة 1256):
- (مسألة 1257):
- (مسألة 1258):
- (مسألة 1259):
- (مسألة 1260):
- (مسألة 1261):
- (مسألة 1262):
- (مسألة 1263):
- (مسألة 1264):
- (مسألة 1265):
- (مسألة 1266):
- (مسألة 1267):
- (مسألة 1268):
- (مسألة 1269):
- (مسألة 1270):
- (الثانی) من أسباب التحریم: الرضاع.
- (الثالث) من أسباب التحریم: اللعان
- (الرابع) من أسباب التحریم: الکفر
- (الأول): ما یحرم بالمصاهرة.
- الفصل الرابع (فی عقد المتعة)
- الفصل الخامس (فی جواز الاستمتاع بالإماء و نکاحهن)
- الفصل السادس (فی العیوب)
- الفصل السابع (فی المهر)
- الفصل الثامن (فی القسمة و النشوز)
- الفصل التاسع (فی أحکام الأولاد)
- (مسألة 1367):
- (مسألة 1368):
- (مسألة 1369):
- (مسألة 1370):
- (مسألة 1371):
- (مسألة 1372):
- (مسألة 1373):
- (مسألة 1374):
- (مسألة 1375):
- (مسألة 1376):
- (مسألة 1377):
- (مسألة 1378):
- (مسألة 1379):
- (مسألة 1380):
- (مسألة 1381):
- (مسألة 1382):
- (مسألة 1383):
- (مسألة 1384):
- (مسألة 1385):
- (مسألة 1386):
- (مسألة 1387):
- (مسألة 1388):
- (مسألة 1389):
- (مسألة 1390):
- (مسألة 1391):
- (مسألة 1392):
- (مسألة 1393):
- (مسألة 1394):
- (مسألة 1395):
- (مسألة 1396):
- (مسألة 1397):
- الفصل العاشر (فی النفقات)
- کتاب الطلاق
- [مسائل فی الطلاق]
- فصل فی أقسام الطلاق
- فصل فی العدة
- (مسألة 1445):
- (مسألة 1446):
- (مسألة 1447):
- (مسألة 1448):
- (مسألة 1449):
- (مسألة 1450):
- (مسألة 1451):
- (مسألة 1452):
- (مسألة 1453):
- (مسألة 1454):
- (مسألة 1455):
- (مسألة 1456):
- (مسألة 1457):
- (مسألة 1458):
- (مسألة 1459):
- (مسألة 1460):
- (مسألة 1461):
- (مسألة 1462):
- (مسألة 1463):
- (مسألة 1464):
- (مسألة 1465):
- (مسألة 1466):
- (مسألة 1467):
- (مسألة 1468):
- (مسألة 1469):
- (مسألة 1470):
- (مسألة 1471):
- (مسألة 1472):
- (مسألة 1473):
- (مسألة 1474):
- (مسألة 1475):
- (مسألة 1476):
- (مسألة 1477):
- (مسألة 1478):
- (مسألة 1479):
- (مسألة 1480):
- (مسألة 1481):
- فصل فی الخلع و المبارأة
- کتاب الظهار
- کتاب الإیلاء
- کتاب اللعان
- کتاب العتق
- کتاب الأیمان و النذور
- کتاب الکفارات
- (مسألة 1561):
- (مسألة 1562):
- (مسألة 1563):
- (مسألة 1564):
- (مسألة 1565):
- (مسألة 1566):
- (مسألة 1567):
- (مسألة 1568):
- (مسألة 1569):
- (مسألة 1570):
- (مسألة 1571):
- (مسألة 1572):
- (مسألة 1573):
- (مسألة 1574):
- (مسألة 1575):
- (مسألة 1576):
- (مسألة 1577):
- (مسألة 1578):
- (مسألة 1579):
- (مسألة 1580):
- (مسألة 1581):
- (مسألة 1582):
- (مسألة 1583):
- (مسألة 1584):
- (مسألة 1585):
- (مسألة 1586):
- کتاب الصید و الذباحة
- اشارة
- الفصل الأول فی الصید
- [مسائل فی الصید]
- (مسألة 1587):
- (مسألة 1588): یشترط فی حلیة صید الکلب أمور:
- (مسألة 1590):
- (مسألة 1591):
- (مسألة 1592):
- (مسألة 1593):
- (مسألة 1594):
- (مسألة 1595):
- (مسألة 1596):
- (مسألة 1597):
- (مسألة 1598):
- (مسألة 1599):
- (مسألة 1600):
- (مسألة 1601):
- (مسألة 1602):
- (مسألة 1603):
- (مسألة 1604):
- (مسألة 1605):
- (مسألة 1606):
- (مسألة 1607):
- (مسألة 1608):
- (مسألة 1609):
- (مسألة 1610):
- (مسألة 1611):
- (مسألة 1612):
- (مسألة 1613):
- (مسألة 1614):
- (مسألة 1615):
- (مسألة 1616):
- (مسألة 1617):
- (مسألة 1618):
- (مسألة 1619):
- (مسألة 1620):
- فصل فی ذکاة السمک و الجراد
- [مسائل فی الصید]
- [الفصل الثانی فی الذباحة]
- اشارة
- (مسألة 1635):
- (مسألة 1636):
- (مسألة 1637):
- (مسألة 1638):
- (مسألة 1639):
- (مسألة 1640):
- (مسألة 1641):
- (مسألة 1642):
- (مسألة 1643):
- (مسألة 1644):
- (مسألة 1645):
- (مسألة 1646):
- (مسألة 1647):
- (مسألة 1648):
- (مسألة 1649):
- (مسألة 1650):
- (مسألة 1651):
- (مسألة 1652):
- (مسألة 1653):
- (مسألة 1654):
- (مسألة 1655):
- (مسألة 1656):
- (مسألة 1657):
- (مسألة 1658):
- (مسألة 1659):
- (مسألة 1660):
- (مسألة 1661):
- (مسألة 1662):
- (مسألة 1663):
- (مسألة 1664):
- (مسألة 1665):
- (مسألة 1666):
- (مسألة 1667):
- (مسألة 1668):
- (مسألة 1669):
- (مسألة 1670):
- (مسألة 1671):
- (مسألة 1672):
- (مسألة 1673):
- (مسألة 1674):
- (مسألة 1675):
- (مسألة 1676):
- (مسألة 1677):
- کتاب الأطعمة و الأشربة
- کتاب المیراث
- اشارة
- الفصل الأول (و فیه فوائد)
- الفصل الثانی موانع الإرث ثلاثة: الکفر، و القتل، و الرق.
- الفصل الثالث (فی کیفیة الإرث حسب مراتبه)
- فصل فی المیراث بالسبب
- فصل فی میراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
- فصل فی میراث الخنثی
- فصل (فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم)
- فصل فی میراث المجوس
- خاتمة
- کتاب التجارة
منهاج الصالحین
اشارة
پدیدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، -1278
عنوان منهاج الصالحین
تکرار نام پدیدآور فتاوی ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر قم: مدینه العلم،1410 ق. = -1368 .
مندرجات ج.1. العبادات .- - ج.2. المعاملات .- -
یادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14
رده کنگره BP،183/9،/خ9م8،1368
رده دیوئی 297/3422
شماره مدرک م70-270
الجزء الأوّل
[مقدمة المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد أشرف الأنبیاء و المرسلین و علی آله الأئمة الهداة المیامین.
و بعد: یقول العبد المفتقر إلی رحمة ربه، الراجی توفیقه و تسدیده «أبو القاسم» خلف العلامة الجلیل المغفور له «السید علی أکبر الموسوی الخوئی» إن رسالة «منهاج الصالحین» لآیة اللّه العظمی المغفور له «السید محسن الطباطبائی الحکیم» قدس سره لما کانت حاویة لمعظم المسائل الشرعیة المبتلی بها فی: «العبادات و المعاملات» فقد طلب منی جماعة من أهل الفضل و غیرهم من المؤمنین أن أعلق علیها، و أبین موارد اختلاف النظر فیها فأجبتهم إلی ذلک.
ثم رأیت أن إدراج «التعلیقة» فی الأصل یجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أیسر استفادة، فأدرجتها فیه.
و قد زدت فیه فروعا کثیرة أکثرها فی المعاملات لکثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف فی العبارات من الإیضاح و التیسیر، و تقدیم بعض المسائل أو تأخیرها، فأصبحت هذه الرسالة الشریفة مطابقة لفتاوانا.
و أسأل اللّه تعالی مضاعفة التوفیق، و اللّه ولی الرشاد و السداد.
أبو القاسم الموسوی الخوئی
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 4
[إجازة المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
العمل بهذه الرسالة الشریفة مجز و مبرئ الذمة إن شاء الله تعالی أبو القاسم الموسوی الخوئی
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 5
التّقلید
(مسألة 1):
یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبة الاجتهاد، أن یکون فی جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه: مقلدا، أو محتاطا، إلا أن یحصل له العلم بالحکم، لضرورة أو غیرها، کما فی بعض الواجبات، و کثیر من المستحبات و المباحات.
(مسألة 2):
عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل. لا یجوز له الاجتزاء به، إلا أن یعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا.
(مسألة 3):
الأقوی جواز ترک التقلید، و العمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار، کما إذا ترددت الصلاة بین القصر و التمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة، لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذرة غالبا، أو متعسرة علی العوام.
(مسألة 4):
التقلید هو العمل اعتمادا علی فتوی المجتهد و لا یتحقق بمجرد تعلّم فتوی المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل.
(مسألة 5):
یصح التقلید من الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه، جاز له البقاء علی تقلیده، و لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره، إلا إذا کان الثانی اعلم.
(مسألة 6):
یشترط فی مرجع التقلید البلوغ، و العقل، و الایمان، و الذکورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا یقل ضبطه عن
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 6
المتعارف، و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداء.
(مسألة 7):
إذا قلد مجتهدا فمات، فإن کان أعلم من الحی وجب البقاء علی تقلیده، فیما إذا کان ذاکرا لما تعلمه من المسائل، و إن کان الحی أعلم وجب العدول إلیه، مع العلم بالمخالفة بینهما، و لو إجمالا، و إن تساویا فی العلم، أو لم یحرز الأعلم منهما جاز له البقاء فی المسائل التی تعلمها و لم ینسها، ما لم یعلم بمخالفة فتوی الحی لفتوی المیت، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولین، و أما المسائل التی لم یتعلمها، أو تعلمها ثم نسیها فإنه یجب أن یرجع فیها إلی الحی.
(مسألة 8):
إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی، وجب الرجوع إلی الأعلم، و مع التساوی وجب الأخذ بأحوط الأقوال، و لا عبرة بکون أحدهم أعدل.
(مسألة 9):
إذا علم أن أحد الشخصین أعلم من الآخر، فإن لم یعلم الاختلاف فی الفتوی بینهما تخیر بینهما، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، و یحتاط- وجوبا- فی مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط- وجوبا- الأخذ بأحوط القولین، مع الإمکان، و مع عدمه یختار من کان احتمال الأعلمیة فیه أقوی منه فی الآخر، فإن لم یکن احتمال الأعلمیة فی أحدهما أقوی منه فی الآخر تخیر بینهما، و إن علم أنهما إما متساویان، أو أحدهما المعین أعلم وجب الاحتیاط، فإن لم یمکن وجب تقلید المعین.
(مسألة 10):
إذا قلد من لیس أهلا للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، و کذا إذا قلد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم، مع العلم بالمخالفة بینهما، و کذا لو قلد الأعلم ثم صار غیره أعلم.
(مسألة 11):
إذا قلد مجتهدا، ثم شک فی أنه کان جامعا للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبین له أنه جامع للشرائط
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 7
بقی علی تقلیده، و إن تبین أنه فاقد لها، أو لم یتبین له شی ء عدل إلی غیره، و أما أعماله السابقة فإن عرف کیفیتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشرائط و إن لم یعرف کیفیتها قیل بنی علی الصحة و لکن فیه إشکال بل منع، نعم إذا کان الشک فی خارج الوقت لم یجب القضاء.
(مسألة 12):
إذا بقی علی تقلید المیت- غفلة أو مسامحة- من دون أن یقلد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، و علیه الرجوع إلی الحی فی ذلک.
(مسألة 13):
إذا قلد من لم یکن جامعا للشرائط، و التفت إلیه- بعد مدة- کان کمن عمل من غیر تقلید.
(مسألة 14):
لا یجوز العدول من الحی إلی المیت الذی قلده أوّلا کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی، إلا إذا صار الثانی اعلم.
(مسألة 15):
إذا تردد المجتهد فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردد، تخیر المقلد بین الرجوع إلی غیره و الاحتیاط إن أمکن.
(مسألة 16):
إذا قلد مجتهدا یجوّز البقاء علی تقلید المیت، فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء، و إذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی، أو بوجوبه، فعدل إلیه، ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء، وجب علیه البقاء علی تقلید الأول فی ما تذکره من فتاواه فعلا.
(مسألة 17):
إذا قلد المجتهد و عمل علی رأیه، ثم مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة، و إن کانت علی خلاف رأی الحی فی ما إذا لم یکن الخلل فیها موجبا لبطلانها مع الجهل، کمن ترک السورة فی صلاته اعتمادا علی رأی مقلده ثم قلد من یقول بوجوبها فلا تجب علیه إعادة ما صلاها بغیر سورة.
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 8
(مسألة 18):
یجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و یکفی أن یعلم- إجمالا- أن عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط و لا یلزم العلم- تفصیلا- بذلک، و إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات، ثم یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحة اجتزأ بالعمل، و إن تبین البطلان أعاده.
(مسألة 19):
یجب تعلم مسائل الشک و السهو، التی هی فی معرض الابتلاء، لئلا یقع فی مخالفة الواقع.
(مسألة 20):
تثبت عدالة المرجع فی التقلید بأمور:
الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغیره.
الثانی: شهادة عادلین بها، و لا یبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أیضا.
الثالث: حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوک الدینی بحیث لو سئل غیره عن حاله لقال لم نر منه إلا خیرا.
و یثبت اجتهاده- و أعلمیته أیضا- بالعلم، و بالشیاع المفید للاطمئنان و بالبینة، و بخبر الثقة فی وجه، و یعتبر فی البینة و فی خبر الثقة- هنا- أن یکون المخبر من أهل الخبرة.
(مسألة 21):
من لیس أهلا للمرجعیة فی التقلید یحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها، کما أن من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلیه هذا إذا کان المدعی به کلیا، و أما إذا کان شخصیا فحرمة المال المأخوذ بحکمه، لا تخلو من اشکال.
(مسألة 22):
الظاهر أن المتجزی فی الاجتهاد یجوز له العمل
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 9
بفتوی نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحکام جاز لغیره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی الأفضل، أو فتوی من یساویه فی العلم و ینفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
(مسألة 23):
إذا شک فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.
(مسألة 24):
الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله، لا تقلید نفسه، و کذلک الحکم فی الوصی.
(مسألة 25):
المأذون، و الوکیل، عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، و کذلک المنصوب من قبله ولیا و قیما فإنه ینعزل بموته علی الأظهر.
(مسألة 26):
حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو کان صادرا عن تقصیر فی مقدماته.
(مسألة 27):
إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد، وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک، و لکنه إذا تبدل رأی المجتهد، لم یجب علیه إعلام مقلدیه فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الاجتهاد.
(مسألة 28):
إذا تعارض الناقلان فی الفتوی، فمع اختلاف التاریخ و احتمال عدول المجتهد عن رأیه الأول یعمل بمتأخر التأریخ، و فی غیر ذلک عمل بالاحتیاط- علی الأحوط وجوبا- حتی یتبین الحکم.
(مسألة 29):
العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة فی جادة الشریعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها یمینا و شمالا، بأن لا یرتکب معصیة بترک واجب، أو فعل حرام، من دون عذر
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 10
شرعی، و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة، بین الصغیرة، و الکبیرة، و فی عدد الکبائر خلاف.
و قد عدّ من الکبائر الشرک باللّه تعالی، و الیأس من روح اللّه تعالی و الأمن من مکر اللّه تعالی، و عقوق الوالدین- و هو الإساءة إلیهما- و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أکل مال الیتیم ظلما، و الفرار من الزحف، و أکل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر، و الیمین الغموس الفاجرة- و هی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر، أو علی حق امرئ أو منع حقه خاصة- کما قد یظهر من بعض النصوص- و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة. و شرب الخمر، و منها ترک الصلاة أو غیرها مما فرضه اللّه متعمدا، و نقض العهد، و قطیعة الرحم- بمعنی ترک الإحسان إلیه من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک- و التعرب بعد الهجرة إلی البلاد التی ینقص بها الدین، و السرقة، و إنکار ما أنزل اللّه تعالی، و الکذب علی اللّه، أو علی رسوله صلی اللّه علیه و آله، أو علی الأوصیاء علیهم السلام، بل مطلق الکذب، و أکل المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر، و ما أهلّ به لغیر