- اشارة
- [مقدمة التحقيق]
- الجزء الأول
- اشارة
- تاريخ الاجتهاد
- الاجتهاد و التقليد
- اشارة
- مباحث الاجتهاد
- مباحث الاحتياط
- مباحث التقليد
- اشارة
- معنى التقليد
- اشارة
- معنى التقليد بحسب اللغة
- معنى التقليد بحسب الاخبار
- ما يمكن أن يعتمد عليه العامي
- ما دل على جواز التقليد
- الآيات الناهية عن التقليد
- اشتراط الحياة في المقلد
- اشارة
- 1- تقليد الميت ابتداء
- 2- البقاء على تقليد الميت
- احكام العدول
- وجوب تقليد الأعلم
- التخيير عند تساوى المجتهدين.
- الأورعية ليست مرجحة
- مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي
- اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء
- حكم عمل الجاهل المقصر و القاصر
- ما يراد من الأعلم:
- طرق معرفة الاجتهاد
- شرائط المرجعية للتقليد
- تعريف العدالة
- طرق ثبوت العدالة
- وجوب التعلم و موارده
- [وجوب تعلم مسائل الشك و السهو]
- الفارق بين الداعي و التقييد
- طرق تعلم الفتوى
- العلم بإتيان العبادات من غير تقليد و الشك في مقدارها
- الشك في أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح؟
- الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا؟
- فتوى من لا أهلية له للفتوى:
- قضاؤه من لا أهلية له للقضاء:
- اعتبار العدالة في القاضي:
- التقليد في مسألة تقليد الأعلم:
- التبعيض في التقليد:
- حكم الخطأ في بيانه الفتوى:
- إذا ابتلى في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه:
- المأذون و الوكيل عن المجتهد:
- الوكيل في عمل عن الغير:
- اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا:
- حكم الحاكم لا يجوز نقضه:
- تبدل الرأي بعد نقل الفتوى:
- تعارض الناقلين في نقل الفتوى:
- ما هو المحقق للتقليد:
- محل التقليد و مورده:
- ما لا يعتبر فيه الأعلمية:
- الولاية المطلقة للفقيه:
- الجزء الثاني
- كتاب الطهارة
- اشارة
- [فصل في المياه]
- اشارة
- أن أقسام المائع ثلاثة:
- أقسام الماء المطلق
- الماء المضاف و احكامه
- اشارة
- عدم مطهرية المضاف من الحدث
- كشف اشتباه في كلمات الأصحاب
- أقسام ماء الورد
- عدم مطهرية المضاف من الخبث
- المضاف ينفعل بالملاقاة
- عدم زوال الإطلاق بالتصعيد
- المضاف المصعد
- طهارة المائع المتنجس بالتصعيد
- صور الشك في الإضافة و الإطلاق
- طهارة المضاف بالاستهلاك
- إلقاء المضاف النجس في الكر
- أحكام الماء المتغير
- التغير باللون
- التغير بالمجاورة
- التغير بأوصاف المتنجس
- اعتبار التغير الحسي
- التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة
- التغير بالنجس في غير أوصافه
- كفاية زوال الوصف العارضي
- تغير بعض الماء
- التغير بعد الملاقاة بزمان
- التغير بالداخل و الخارج
- الشك في التغير
- استناد التغير الى الطاهر و النجس
- زوال تغير الماء بنفسه
- فصل في حكم الماء الجاري
- اشارة
- أدلة اعتصام الجاري القليل
- عدم اعتبار الدفع و الفوران
- الجاري من غير مادة
- اعتبار الاتصال في الاعتصام
- اعتبار دوام النبع عند الشهيد «قده»
- اشارة
- ان الدوام في كلامه هذا يحتمل أمورا:
- (الأول): ما عن الشهيد الثاني (قده) في روض الجنان من حمل الدوام على الاستمرار في النبع
- (الثاني): ان يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاة النجس،
- (الثالث): ما نسب احتماله الى بعضهم من إرادة الاحتراز عمّا ينبع آنا و ينقطع آنا
- (الرابع): ما حكاه صاحب الحدائق (قده) عن بعض الأفاضل من المحدثين:
- (الخامس): أن يراد بالدوام نبع المادة و جريانها فعلا
- (السادس): أن يراد بالدوام ما ذكره الماتن (قده) في الكتاب
- اشارة
- (أما المقام الأول):
- و (أما المقام الثاني)
- اشارة
- الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل
- (فمنها): ما استدل به الكاشاني (قده)
- و (منها): ما ورد من طرقنا بمضمون ان الماء لا ينجسه شيء
- (منها): ما رواه محمد بن ميسر
- و (منها): صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع)
- و (منها): رواية أبي مريم الأنصاري
- و «منها»: ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
- الوجوه الأخر مما استدل به الكاشاني (قده)
- [الجهة الرابعة] انفعال القليل بالمتنجسات
- [الجهة الخامسة] انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
- [الجهة السادسة] التفصيل بين الوارد و المورود
- [الجهة السابعة] التفصيل بين استقرار النجس و عدمه
- تغير بعض الجاري
- فصل في الراكد بلا مادة
- الكلام في هذه المسألة يقع من جهات:
- اشارة
- (الجهة الاولى): ان الراكد إذا كان بمقدار كر
- (الجهة الثانية): ان الغرض من البحث عن انفعال القليل
- (الجهة الثالثة): فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة
- تحديد الكر بالوزن
- تحديد الكر بالمساحة
- الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
- عدم تساوى سطح القليل
- انجماد بعض الماء
- الماء المشكوك كريته
- الشك في السابق من الكرية و الملاقاة
- الشك في تقدم الملاقاة على الكرية
- حدوث الكرية و الملاقاة معا
- العلم الإجمالي بالكرية
- العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس
- القليل المتمم كرا
- فصل في ماء المطر
- فصل في ماء الحمام
- فصل في ماء البئر
- اشارة
- و قد استدل المتأخرون على طهارة ماء البئر و اعتصامه
- أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة
- استحباب النزح عند عدم التغير
- الطهر بزوال التغير
- الطهر بالاتصال بالعاصم
- طرق ثبوت النجاسة
- تعارض البينتين
- أكثرية إحدى البينتين عددا
- ما تثبت به الكرية
- حرمة شرب الماء النجس
- فصل في الماء المستعمل
- اشارة
- القسم الأول من الماء المستعمل
- القسم الثاني من الماء المستعمل
- القسم الثالث من الماء المستعمل
- الماء المستعمل في الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل:
- القطرات المنتضحة في الإناء
- شرائط طهارة ماء الاستنجاء
- ما شك في كونه ماء الاستنجاء:
- الماء المستعمل الكثير:
- الماء المتخلف بعد العصر
- طهارة اليد و نحوها بالتبع
- عدم اعتبار التعدد في ملاقي الغسالة
- فصل في الماء المشكوك
- الشبهة المحصورة
- الشبهة غير المحصورة
- العلم الإجمالي بالنجاسة و الإضافة:
- العلم الإجمالي بتنجس الماء أو غصبيته:
- زوال أحد طرفي العلم:
- حكم ملاقي الشبهة المحصورة
- انحصار الماء في المشتبهين
- تردد الزائل بين الإناء الطاهر و النجس
- التردد في متعلق الاذن
- العلم بالنجاسة إجمالا بعد العمل
- استعمال أحد المشتبهين بالغصبية
- الكلام في هذه المسألة يقع من جهات:
- فصل في الأسئار
- فصل في النجاسات
- [الأول و الثاني] البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه
- البول و الغائط مما يؤكل لحمه:
- فضلة ما لا نفس له
- ملاقاة الغائط في الباطن
- بيع البول و الغائط
- في المقام مسائل ثلاث:
- اشارة
- (أما المسألة الأولى) [جواز بيع البول و الغائط مما يؤكل].
- الشك في حلية حيوان و حرمته:
- الشك في الحلية مع العلم بالقابلية
- الشك في الحلية مع عدم العلم بالقابلية
- في المقام مسائل ثلاث:
- [الثالث] نجاسة المني:
- نجاسة الميتة:
- اشارة
- أجزاء الميتة المبانة:
- ما لا تحله الحياة من الميتة:
- ما يعتبر في طهارة البيضة:
- عدم اعتبار الجز
- الإنفحة و حكمها:
- اللبن في الضرع:
- اختصاص الحكم بالحيوان المحلل:
- عدم الاستثناء في ميتة نجس العين
- الاجزاء المبانة من الحي
- استثناء الاجزاء الصغار:
- فأرة المسك:
- أقسام المسك:
- صور الشك في طهارة الفأرة
- ميتة ما لا نفس له:
- المراد من الميتة:
- أمارات التذكية: يد المسلم.
- ما يوجد في أرض المسلمين:
- عدم مطهرية الدبغ:
- نجاسة الجنين:
- ملاقاة الميتة بلا رطوبة:
- اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد
- نجاسة الميتة قبل البرد:
- نجاسة المضغة و المشيمة:
- العضو المقطوع المعلق بالبدن:
- حكم الجند:
- العظم المشكوك طهارته
- بيع الميتة:
- الانتفاع بالميتة:
- كتاب الطهارة
- الجزء الثالث
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في النجاسات]
- اشارة
- [الخامس] نجاسة الدم
- [السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان]
- [الثامن الكافر]
- اشارة
- يقع الكلام أولا في نجاسة أهل الكتاب
- [طهارة أهل الكتاب]
- [رطوبات الكافر]
- [ما المراد بالكافر]
- [ولد الكافر]
- [طهارة ولد الزنا]
- [نجاسة الغلاة]
- [نجاسة الخوارج و النواصب]
- [البحث عن طهارة المجسمة أو نجاستها]
- [البحث عن طهارة المجبرة أو نجاستها]
- [حكم القائلين بوحدة الوجود]
- [حكم غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة]
- [حكم من شك في إسلامه و كفره]
- [التاسع: الخمر]
- [العاشر: الفقاع]
- [الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
- [طهارة الثعلب و ..]
- [مشكوك الطهارة و النجاسة]
- [غسالة الحمام]
- [استحباب رش الماء]
- فصل [في طرق ثبوت النجاسة]
- فصل في كيفية تنجس المتنجسات
- فصل [في طهارة اللباس و البدن]
- اشارة
- [هل يلحق اللحاف باللباس]
- [اشتراط إزالة النجاسة عن موضع السجود]
- [وضع الجبهة على محل بعضه نجس]
- [وجوب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [إدخال النجاسة في المسجد]
- [إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا]
- [إذا كان موضع من المسجد نجسا]
- [توقف تطهير المسجد على حفر أرضه]
- [تنجس حصير المسجد]
- [إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
- [إذا تغير عنوان المسجد]
- [إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد]
- [إلحاق المشاهد بالمسجد]
- [وجوب الإزالة عن ورق المصحف]
- [إعطاء المصحف بيد الكافر]
- [تنجيس مصحف الغير]
- [إذا استلزم تطهير المصحف صرف المال في سبيله]
- [الانتفاع بالأعيان النجسة]
- [حرمة التسبيب لأكل النجس]
- فصل إذا صلى في النجس
- اشارة
- إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط
- [إذا صلى في النجس جاهلا بموضوعه]
- [إذا التفت الى النجاسة في أثناء الصلاة]
- [الصلاة مع النجاسة نسيانا]
- [بعض فروع الجهل بالنجاسة]
- [إذا انحصر ثوبه في نجس]
- [إذا كان عنده ثوبان أحدهما نجس]
- [دوران الأمر بين تطهير الثوب أو البدن]
- [إذا صلى مع النجاسة اضطرارا]
- أو اضطر إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه
- [إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا]
- فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
- تذييلات
- [فصل في النجاسات]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الرابع
- الجزء الخامس
- [تتمة كتاب الطهارة]
- اشاره
- فصل في الوضوءات المستحبة
- فصل في بعض مستحبات الوضوء
- فصل في مكروهاته
- فصل في أفعال الوضوء
- [ «الأول»: غسل الوجه]
- اشارة
- مناقشة شيخنا البهائي «قده»:
- المناقشة مع البهائي «قده» من جهات:
- وظيفة الأنزع و الأغم و نحوهما:
- الخارج عن العادة في الوجه و اليدين:
- وجوب الغسل في الوضوء:
- وجوب البدأة بالأعلى:
- الاحتمالات في الغسل من الأعلى:
- تحت الشعر غير لازم الغسل:
- بقي الكلام في أمور:
- غسل شيء من الأطراف مقدمة:
- الباطن لا يجب غسله:
- الشعر الخارج عن الحد:
- الشك في أن الشعر محيط:
- صور الشك في المانعية:
- الثاني من واجبات الوضوء: [غسل اليدين]
- اشارة
- بيان معنى المرفق:
- تقديم اليمنى على اليسرى:
- لزوم البدأة بالمرفق:
- كل ما هو في الحدّ لا بد من غسله:
- يغسل الشعر مع البشرة:
- مقطوع اليد و صوره:
- حكم اليد الزائدة:
- الوسخ تحت الأظفار:
- ما يقطع من لحم اليدين:
- شقوق ظهر الكف:
- ما يعلو البشرة عند الاحتراق:
- الأوساخ على البشرة:
- وظيفة الوسواسي:
- الوضوء الارتماسي:
- الوضوء بماء المطر:
- الشك في كون الشيء من الظاهر:
- الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس:
- اشارة
- محل المسح في الرأس:
- الناصية لا خصوصية لها:
- كفاية المسمى في المسح:
- أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع:
- أولوية كون المسح بالثلاث:
- كفاية المسمى في الطول:
- أفضلية كون المسح بطول إصبع:
- إجزاء النكس في مسح الرأس:
- جواز المسح على الشعر:
- عدم جواز المسح على الحائل:
- المسح على الحائل عند الاضطرار:
- لا بد أن يكون المسح بباطن الكف:
- التسوية بين أنحاء المسح:
- [الرابع] مسح الرجلين:
- اشارة
- مبدأ المسح في الرجلين:
- بيان معنى الكعبين:
- هل الغاية داخلة في المغيى؟
- كفاية المسمى عرضا:
- جواز المسح مقبلا و مدبرا:
- هل يجوز المسح بسائر الكيفيات؟:
- تقديم الرجل اليمنى على اليسرى:
- ما هو الأحوط في المقام:
- الأحوط الجمع في المسح:
- يجب ازالة الموانع:
- وظيفة من قطع بعض قدمه:
- يسقط المسح عند قطع الرجل تماما:
- اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء:
- أخذ البلل من سائر الأعضاء:
- أخذ البلة من المسترسل من اللحية:
- شرطية تأثر الممسوح:
- إذا كانت على الممسوح رطوبة:
- إذا لم يمكن المسح بباطن الكف:
- إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة:
- شرطية إمرار الماسح على الممسوح:
- إذا لم يمكن حفظ الرطوبة:
- عدم لزوم وضع اليد على الأصابع:
- المسح على الحائل:
- تعدد الحائل:
- اعتبار الرطوبة المؤثرة في المسح على الحائل:
- ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل:
- شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات:
- لا يجب بذل المال لرفع التقية:
- وجوب المبادرة في محل الكلام:
- إذا كانت الضرورة هي التقية:
- بحوث التقية:
- جواز الصب متعددا في كل غسلة:
- وجوب الابتداء في الغسل بالأعلى:
- كراهة الإسراف في ماء الوضوء:
- الإسباغ مستحب:
- تحديد ماء الوضوء بالمدّ:
- جواز التوضؤ برمس بعض الأعضاء:
- الإشكال في وضوء الوسواسي:
- إذا بالغ غير الوسواسي في غسله:
- الشك في تحقق الغسل:
- صب الماء زائدا على مقدار الحاجة:
- فصل في شرائط الوضوء
- [الثالث] اعتبار عدم الحائل على المحل:
- [الرابع إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مكان الوضوء]
- اعتبار الإباحة في الماء:
- اعتبار الإباحة في الظرف و المكان و المصب:
- اشتراط الإطلاق و اخويهما واقعا:
- اشتراط الإباحة ذكري:
- الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء:
- الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات:
- ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص:
- بقي هنا شيء:
- صور الشك في رضى المالك:
- حكم التوضؤ من الأنهار الكبار:
- اغتصاب الأنهار الكبيرة غير مغير لحكمها:
- حكم التوضؤ من حياض المساجد و نحوها:
- إذا غير المجرى من دون اذن المالك:
- إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فيه:
- إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا:
- إذا كان الفضاء غصبيا:
- استلزام الوضوء تحريك المغصوب:
- الوضوء تحت الخيمة المغصوبة:
- هل القصد الساذج يكفي في الحيازة:
- التوضؤ عند الخروج عن المغصوب:
- التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص:
- إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح:
- الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
- اشتراط ان لا يكون الماء مستعملا في رفع الخبث:
- اشتراط ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء:
- اشتراط السعة في الوقت:
- اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء:
- اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء:
- اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء:
- اشتراط النية في الوضوء:
- اشارة
- الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء:
- هل الأمور المذكورة محققات للعبادة أو غايات؟
- عدم لزوم التلفظ بالنية:
- عدم لزوم الاخطار بالبال:
- كفاية وجود الداعي في القلب:
- لزوم الاستمرار في النية:
- عدم اعتبار نية الوجوب و لا نية وجهه:
- نية الواجب في موضع المندوب و بالعكس:
- نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع:
- نية أحدهما على وجه التقييد:
- عدم اعتبار نية الرفع أو الإباحة:
- لا يعتبر قصد الموجب في الوضوء:
- الفارق من الوجوب الغيري و الوجوب النذري:
- [ «الأول»: غسل الوجه]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء السادس
- كتاب الصلاة
- اشارة
- فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
- اشارة
- القول في صلاة الجمعة
- اشارة
- الأقوال في المسألة
- في المقام دعويان:
- (أما الدعوى الثانية):
- اشارة
- أدلة عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة
- «منها»: دعوى الإجماع على عدم المشروعية من دون حضوره (ع) أو وجود منصوب من قبله.
- و «منها»: دعوى أن السيرة
- و «منها»: أن وجوب الجمعة عند عدم حضوره
- و «منها»: أن صلاة الجمعة لو قلنا بوجوبها
- و «منها»: ما رواه الصدوق «قده» بإسناده عن الفضل بن شاذان
- و «منها»: موثقة سماعة
- و «منها»: جملة من الاخبار الواردة
- و «منها»: الأخبار الواردة في أن الجمعة إذا صادفت عيدا
- مقتضى الأصل
- الصلوات اليومية
- اعداد النوافل يوم الجمعة
- سقوط نافلة الظهرين في السفر
- هل تسقط الوتيرة في السفر؟
- النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين
- تفصيل في جريان البراءة في المستحبات
- صلاة الوتر ركعة واحدة
- استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع
- صلاة الغفيلة
- صلاة الوصية
- الصلاة الوسطى و تعيينها
- فصل في أوقات اليومية و نوافلها
- وقت الظهرين
- وقت صلاة المغرب
- وقت فريضة العشاء
- وقت فريضة الفجر من حيث المبدء
- وقت فريضة الفجر من حيث المنتهى
- وقت فريضة الجمعة
- أوقات الفضيلة:
- طرق معرفة الزوال
- اشارة
- الطريق الأول
- الطريق الثاني
- الطريق الثالث
- ما يعرف به الغروب
- ما يعرف به انتصاف الليل
- ما يعرف به طلوع الفجر
- الوقت الاختصاصى
- حكم العدول من احدى المترتبتين إلى الأخرى
- التفريق بين الصلاتين
- استحباب التعجيل في الصلاة
- استحباب الغلس بصلاة الفجر
- قاعدة من أدرك
- فصل في أوقات الرواتب
- وقت نافلة الظهرين
- وقت نافلة يوم الجمعة
- وقت نافلة المغرب
- وقت نافلة العشاء
- وقت نافلة الفجر
- دس نافلة الفجر في صلاة الليل
- وقت نافلة الليل
- ان غير المسافر على أقسام:
- الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر
- الموارد المستثناة [عن أفضلية التعجيل]
- استدراكات
- كتاب الصلاة
التنقيح في شرح العروه الوثقي المقدمة
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان قراردادي : عروه الوثقي . شرح
عنوان و نام پديدآور : التنقيح في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم بن عبدالعظيم يزدي]؛ تقريرا لابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف علي الغروي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثار الامام الخوئي (قدس سره)؛ [بي جا]: التوحيد للنشر، 1418ق.= 1998م.= 1377 -
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.1 964-6084-03-6 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 964-6084-10-9 : ؛ ج.٬3چاپ سوم 964-6084-05-2 : ؛ ج.٬4 چاپ سوم 964-6084-04-4 : ؛ ج. 5، چاپ سوم 964-6084-08- 7 : ؛ ج.6 964-6084-17-6 : ؛ ج.7 964-6084-19-2 : ؛ ج.8 964-6084-18-4 : ؛ ج.9 964-6084-21-4 : ؛ ج.10 964-6084-20-6 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : ج.1 - 10(چاپ سوم: 1428ق.= 2007م.= 1386 ).
يادداشت : ج. 1، 7 ، 9 ، 10 كتاب حاضر توسط موسسه احياء آثار الامام الخوئي (قدس سره) منتشر شده است.
يادداشت : كتابنامه..
مندرجات : ج. 1. التقليد.- ج. 2، 4 ، 6 ، 7 و 9. الطهاره
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : غروي، علي، 1280 - 1376.
شناسه افزوده : يزدي، محمد كاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي 4ع 4021373 1377
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 78-8589
[مقدمة التحقيق]
تاريخ الاجتهاد
اشارة
لقد كانت الأمم تترامى بهم أمواج الضلال فلا ينقذون من هوة الهوان الا و يقذفون الى أعمق منها سادت فيهم الفوضى و طنبت عليهم العادات الخرافية و حكمتهم النواميس المخزية فمن دماء مهدورة و غارات متتابعة و أخلاق وحشية و نظم مهتوكة و سبيل الأمن