- اشارة
- الجزء الأول
- [مقدمة المؤلف]
- [مقدمة التحقيق]
- مدخل:
- مقدمات تمهيديّة
- الاولى: لا نعتمد في استدلالاتنا الفقهيّة على الإجماع (1) المذكور في مصنّفات الفقهاء
- الثانية: لا نركن في الاستنباط الى عبائر الفقهاء و الاعلام من دون دليل،
- الثالثة: في لفظ القصاص
- الرابعة: القصاص من المعاني الإضافية التي تقابلها المعاني الحقيقة،
- الخامسة: الجناية على أقسام أربعة:
- السادسة: لقد اختلف الفقهاء الكرام في القصاص
- شرعية القصاص
- القسم الأول قصاص النفس
- اشارة
- الفصل الأول في الموجب
- اشارة
- [مقامات]
- المقام الأوّل: موجب القصاص (1)
- المقام الثاني: في الجاني و المجني عليه و الجناية شرائط خاصة:
- المقام الثالث: لو كان القاتل مكرها في جنايته و قتله، فذهبت العامة إلى ثلاثة أقوال (1):
- المقام الرابع: لا يخفى عليكم إنّما كلامنا في القتل العمدي
- المقام الخامس: لقد مرّ في المقام الأوّل أنه في الصورتين الثانية و الثالثة، اختلاف بين القوم
- تنبيهات:
- المباشرة و التّسبيب
- اشارة
- أمثلة القاعدة «1»
- اشارة
- 1- مثال العصا «2»:
- 2- مثال الإلقاء في النار «2»:
- 3- مثال الجرح (1):
- 4- مثال الشركة في القتل (1):
- 5- مثال السّحر «1»:
- اشارة
- الاولى: حرمة السحر ممّا اتفق عليه الأصحاب،
- الثانية: لنا روايات نبويّة و ولويّة-
- الثالثة: لفظ السحر على وزن فعل
- الرابعة: هناك نزاع بين الأصحاب في حقيقة السّحر «2»،
- الخامسة: لنا ألفاظ ثلاثة متقاربة المعنى و هي السحر و الشعبذة و التسخير،
- السادسة: بناء على ان للسحر واقع و حقيقة فهل يؤثر في وجود المعصوم (1)
- السابعة: في تاريخ السّحر
- الثامنة: هل يجوز تعليم السحر و تعلّمه؟
- التاسعة: هل يجوز ابطال السحر بالسحر؟
- العاشرة: يطلق السحر على الكلام البليغ
- الحادية عشر: لنا ألفاظ متداولة على الألسن
- الثانية عشر: لقد ورد في ظاهر بعض الروايات قتل متعلّم السّحر و السّاحر،
- الثالثة عشر: يثبت السحر بالبينة الشرعية
- الرابعة عشر: لو مات المسحور بسحر الساحر و ادّعى الساحر الخطأ،
- الخامسة عشر: لو مات زيد بدعاء عمرو عليه،
- 6- مثال السمّ (1):
- 7- مثال حفر البئر «2»:
- 8- مثال الجرح و التداوي «1»:
- 9- مثال الكلب العقور «2»:
- اشارة
- و المسألة ذات صور:
- الاولى و الثانية: لو كان الكلب العقور مغري و محرّض من قبل صاحبه على قتل المجني عليه فقتله،
- الثالثة: لو كان الكلب عقورا و ليس من عادته القتل
- الرابعة: لو أغرى الكلب العقور و على أثر نباحه هجم كلب عقور آخر
- السابعة: لو لم يكن الكلب المغرى من عادته القتل
- الثامنة: لو كان الجاني قاصدا للقتل بإغراء كلب لم يكن من عادته القتل،
- التاسعة: لو هجم الكلب العقور أو غير العقور على شخص فضربه أو ألقمه الحجر،
- العاشرة: الكلاب المعلّمة على أربعة أقسام:
- الحادية عشر: لو أغرى الجاني كلبا عقورا على زيد فأخطأ الكلب و قتل عمرا،
- الثانية عشر: لو أغرى الجاني كلبا عقورا فأتلف مال المجني عليه
- الثالثة عشر: لو جرح المجني عليه بكلب عقور مغري من قبل صاحبه، و بعد برهة مات المجني عليه
- الرابعة عشر: رأيت مسألة في كتب القدماء
- الخامسة عشر: لو أغرى الجاني كلبه العقور، الّا ان الكلب من أثر دفاع المجني عليه رجع على صاحبه فقتله،
- 10- مثال الأسد المفترس:
- 11- مثال نهش الحيّة:
- اشارة
- الاولى: لو وضع الجاني حيّة على جسد المجني عليه لتلدغه، فعليه القود
- الثانية: لو لم يكن الجاني عالما بأن الحية تقتل عادة
- الثالثة: لو لم يكن قاصدا للقتل و القى الحية على المجني عليه فقتلته،
- الرابعة: لو ألقى الحية و بجنبها اخرى و مات المجني عليه
- الخامسة: لو مات المجني عليه من قتل الحية الّا ان الجاني يدعي الجهل
- السادسة: إذا القى الحية و لم يكن قاصدا للقتل
- السابعة: و لو أورد الجاني الجرح في جسد المجني عليه، ثمَّ عضّه الأسد أو نهشته الحية فسرت الجراحة و قتلته،
- الثامنة: لو أورد الجاني الجراحة، و عضّ الأسد المجني عليه،
- التاسعة: لو تنازع الجاني مع ورثة المجني عليه
- العاشرة: لو اختلفت الورثة مع الجاني
- فرع
- فروع
- اشارة
- الفرع الأول الاذن في القتل
- الفرع الثاني الأمر بالقتل
- الفرع الثالث الإكراه فيما دون النفس
- الفرع الرابع الإكراه على صعود شجرة
- الفرع الخامس الشهادة على القتل زورا
- اشارة
- تنبيهات المقام:
- اشارة
- الأول: بعد اعتراف الشاهدين أو الشهود أو بعضهم بشهادة الزور، فهل عليهم حدّ القذف؟
- الثاني: بعد استيفاء الحد و الجروح عن الشهادة، لا فرق بين ان يكون الحد القتل أو الرجم أو قطع عضو
- الثالث: قد تعرّض الفقهاء في كتاب الحدود انه هل يصح للحاكم ان يكون حدادا
- الرابع: (1) لو شهد أربعة بزنا و الحاكم يعلم كذبهم
- الخامس: لقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في بيان الصورة الثالثة ثلاث روايات من الوسائل (1).
- الشركة في القتل
- اشارة
- مقدمة: المسألة ذات صور:
- الاولى: كما مر و الحق فيها انها من الشبهة المصداقية،
- الثانية: لو كانت الحياة مستقرة فذبحة الثاني
- الثالثة: لو اشترك اثنان و ذبح المجني عليه بنحو المقارنة فمن القاتل؟
- الرابعة: لو اشترك اثنان في جراحة المجني عليه
- الخامسة: لو أورد أحدهما جرحا و الآخر قطع عضوا فمات المجني عليه
- السادسة: لو فعلا معا و كان فعل كل واحد منهما مزهقا لروح المجني عليه
- القطع و الاندمال
- ورود الجرح و القتل من شخص واحد:
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: لو أورد الجاني جرحا أو قطعا، ثمَّ سرت فمات المجني عليه،
- الثاني: لو كان المبنى عدم التداخل بين القطع و سراية الجرح، و أراد الحاكم الشرعي ان يقتص منه
- الثالث: لو ادّعى الجاني الجهل أو الاشتباه و الغفلة في القطع أو القتل، فما هو حكمه؟
- الرابع: لقد سلّط الشارع الناس بعضهم على بعض
- الخامس: بعد الجناية الاولى لو أشرف المجني عليه على الموت
- السادس: لو أورد الجاني قطعين ثمَّ ذبحه،
- مسائل في الاشتراك
- اشارة
- «المسألة الأولى»
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: ظاهر الروايات انه يأخذ نصف الدية من الجاني الثاني
- الثاني: عند مطالبة القصاص منهما هل يلاحظ تقدّم الدية عليه أو بالعكس؟
- الثالث: الواجبات الشرعية المخيرة بين خصال ككفارة من أفطر شهر رمضان متعمدا، انما يكون ترجيح أحدها بإرادة الفاعل
- الرابع: لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد بالآلات غير القتالة
- الخامس: هل يشترط التساوي في الضربات كمّا و كيفا؟
- السادس: قد أشار المحقق و صاحب الجواهر «2» إلى انه يعتبر في تحقق عنوان الشركة في القتل ان يكون فعل كل واحد منهما مؤثرا في القتل
- السابع: لو اشترك شخص مع حيوان في قتل،
- الثامن: لنا قواعد فقهية
- «المسألة الثانية» قال المحقق: (يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس) (1).
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- الأول: هل يعتبر المماثلة في القصاص أم يكون الولي مخيرا؟
- الثاني: هل يشترط التساوي في الطرف المقطوع من حيث الصغر و الكبر؟
- الثالث: لو كان القطع من الشريكين أو الشركاء و مات المجني عليه اثر ذلك،
- الرابع: لو ادّعيا الجهل أو الغفلة فهل يسمع منهما؟
- الخامس: لو وقع اختلاف بين الجناة في نفي كل واحد منهم القتل عن نفسه،
- السادس: لو كانت الشركة في جراحة مسلم،
- «المسألة الثالثة»
- «المسألة الرابعة» (إذا اشترك عبد و حر في قتل حر عمدا ..) (1).
- «المسألة الخامسة»
- «المسألة السادسة» (لو اشترك رجل و خنثى في قتل رجل فللولي قتلهما
- الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
- اشارة
- الشرط الأول (التساوي في الحرية و الرق (1)
- اشارة
- قصاص المماليك (1)
- أصناف العبيد:
- اشارة
- تنبيهات:
- الأول: في بعض الروايات لا يقتل الحر بالعبد
- الثاني: هل العبد يكون مالكا؟
- الثالث: في رواية دعائم الإسلام (1) (و يضرب- اي الحرّ- ضربا شديدا)
- الرابع: لو نزلت قيمة العبد السوقية، فهل يلاحظ قيمة يوم الرد أو الجناية
- الخامس: قال المحقق في قتل المولى عبده متعمدا (2) انه لا قصاص عليه،
- السادس: كما ذكرنا لا ثمرة عملية في مسائل العبيد
- السابع: لو اختلف المولى مع الجاني في قيمة العبد،
- الثامن: لو كان المقتول عبد الجاني،
- التاسع: لو ملك الكافر عبدا مسلما
- العاشر: ذهب جماعة على ان قيمة العبد الكافر حين تقييمه في سوق النخاسين من قبل أهل الخبرة، يشترط ان لا يكون أكثر من دية الحرّ
- الحادي عشر: لو غصب الجاني المملوك ثمَّ قتله فما عليه؟
- الثاني عشر: لو قتل العبد حرا (1) فيجوز لوليه ان يقتص منه أو يأخذ الدية
- الثالثة عشر: في ثبوت جناية العبد
- الرابع عشر: ثبت ان ولي الدم بالخيار بين قتل العبد الجاني أو استرقاقه،
- قصاص الأطراف بين الحرّ و الحرّة
- مسائل ست «1»
- الاولى: من الخلط الذي وقع في الشرائع ان المحقق عليه الرحمة قد تعرّض الى بعض المسائل المتعلقة بالحرّ ضمن مسائل العبيد،
- مسألة: لو قطع الجاني اليد اليمنى (1) من ثلاثة انفار
- مسألة: لو قطع الجاني يدا و لا يد له و لا رجل
- اشارة
- تنبيهات:
- الأول: انما لم نذهب إلى قتله من باب القصاص،
- الثاني: نشترك مع المشهور في مختارنا فيما له يمين و يقطع يمينا،
- الثالث: من أعاظم تلامذة السيد المرتضى علم الهدى المحقق الحلبي،
- الرابع: لو كان الجاني مقطوع اليمين و جنى في يمين آخر،
- الخامس: مرّ علينا إجمالا في حرّ قتل حرّين،
- السادس: من قال بأخذ الدية، فهل من مال الجاني، أو من أقربائه
- السابع: لو ادعى الجاني الجهل في القتل،
- الثامن: لو قتل حرّان حرا
- الشرط الثاني (التساوي في الدين)
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: ما المقصود من الكافر في الروايات؟
- الثاني: في الثقافة الإسلامية و في رواياتنا (1) تارة يطلق المسلم و يقابله الكافر، و تارة يقابله المؤمن بالمعنى الأخص.
- الثالث: لقد حكم على بعض الفرق الإسلامية- كالغلاة و النواصب- بالكفر (1)،
- الرابع: بعض الأصحاب يميل الى كفر المخالفين مطلقا،
- الخامس: ما ذكرناه من عدم القصاص من المسلم في قتل كافر انما هو في القتل العمدي،
- السادس: دية الكفار ثمانمائة درهم
- السابع: قد مرّ أن الجاني يحدّ تارة و يعزّر اخرى
- الثامن: لو كان معتادا على القتل، فإنه يقتل بقتله الكافر،
- التاسع: المشهور ان دية الكافر ثمانمائة درهم و دية المسلم عشرة آلاف درهم
- العاشر: قيل يستظهر من الروايات ان قتل المسلم المعتاد بالكافر انما هو بالقصاص
- الحادي عشر: انما يقتل المسلم المعتاد بقتل الكافر مطلقا
- فروع في جناية الكفّار
- اشارة
- تنبيهات:
- إسلام القاتل الكافر «1»
- الجناية بين ولد الرشيدة و ولد الزنيّة (1)
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: يا ترى هل محارم ولد الزنا محرم عليه؟
- الثاني: هل يجوز تزويج ولد الزنا من أقرباء الأم أو الأب؟
- الثالث: لو كان مورد جنايته أخذ الدية منه أو من عاقلته بناء على انتسابه، فما ديته؟
- الرابع: لو كانت الجناية بين كافر من الزنا و كافر من حلال،
- الخامس: وقوع الزنا اما ان يكون عن علم منهما فحكمهما بالنسبة إلى ولدهما كما مر، و اما ان يكون عن جهل منهما
- السادس: نفقة ولد الزنا انما على بيت المال
- السابع: لو قتل ولد الزنية ولد الرشيدة
- مسائل من لواحق هذا الباب
- «المسألة الأولى»
- «المسألة الثانية» (1) و فيها فروع:
- «المسألة الثالثة» (1) و فيها فروع:
- «المسألة الرابعة» و فيها فروع:
- «المسألة الخامسة» (1)
- «المسألة السادسة» «1» فيها فروع:
- الفرع الأول: لو قتل الذمي مرتدا فما هو حكمه (1)؟
- الفرع الثاني: لو قتل المسلم مرتدا فما هو حكمه (1)؟
- الفرع الثالث: لو قتل غير الولي جانيا فما هو حكمه (1)؟
- الفرع الرابع: لو وجب القتل على مسلم بزنا أو لواط فقتله من ليس له الحق فما حكمه (1)؟
- الفرع الخامس: لو قتل الزوج الرجل الزاني فما حكمه (1)؟
- تنبيه:
- الفرع السادس: ما هو حكم من سبّ النبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله؟
- الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
- اشارة
- مقدمات:
- و هنا تنبيهات:
- الأول: لا فرق بين الولد الصغير و الكبير و لا بين الذكور و الإناث و لا بين العاقل و المجنون
- الثاني: في باب النفقات ذكر الفقهاء ان نفقة الولد ما لم يبلغ على والده
- الثالث: لو قتل الوالد ولده من أجل ارتكاب معصية توجب القتل، فإنه لا شيء عليه،
- الرابع: لو كان للولد المقتول أموالا فإن الوالد القاتل لا يرثه،
- الخامس: أخبار القاعدة على طوائف خمسة:
- السادس: لا فرق بين موجبات القتل
- السابع: تجري القاعدة فيما كان الوالد و الولد مسلمين أو كافرين أو مختلفين
- الثامن: هل يعزّر الوالد بقتل ولده؟
- التاسع:
- العاشر: المشهور بين الفقهاء ان في مثل ما نحن فيه يلزم كفارة الجمع
- الحادي عشر: لو أسقط صاحب الحق الدية و عفى عن الجاني، فهل تسقط الكفارة كذلك؟
- الثاني عشر: قال جماعة من العامة و الخاصة بكفارة الجمع في القتل الخطئي
- الثالث عشر: هل ترتفع الكفارة لو تاب القاتل؟
- و هنا فروع
- الفرع الأول في قتل الجدّ حفيده (1)
- الفرع الثاني و هل يقتل الولد بوالده «1»؟
- الفرع الثالث لو كان الولد جلّادا فهل يجوز له ان يقتل والده الجاني بإذن الحاكم (1) الشرعي؟
- الفرع الرابع لو قتل الولد والده خطأ فما هو حكمه؟
- الفرع الخامس ما حكم الوالد الذي يدّعي الجهل في قتل ولده؟
- الفرع السادس ما حكم الأم لو قتلت ولدها (1)؟
- الفرع السابع ما حكم ما لو تقاتل الأقرباء كالعم و الخال و أولادهم (1) و الأجداد و الجدّات و الاخوة؟
- الفرع الثامن لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا و قتل أحدهما الولد فما هو حكمه (1)؟
- الفرع التاسع ما حكم الموطوء بالشبهة لو تنازع اثنان فيه و وقع القتل من أحدهما؟
- الفرع العاشر قال المحقق: لو قتلا ولدا ثمَّ ادّعياه ثمَّ رجع أحدهما توجّه القصاص على الراجع
- الفرع الحادي عشر لو تنازعا في ولد و أمكن اللحوق بهما
- الفرع الثاني عشر لو وجد شخص ولدا في داره يمكن اللحوق به فقتله،
- الشرط الرابع البلوغ و العقل
- اشارة
- فروعات نافعة
- اشارة
- الفرع الأول إذا جنى العاقل فأصابه الجنون بعد الجناية فما هو حكمه؟ (1)
- الفرع الثاني لو تنازع أولياء المقتول مع القاتل
- الفرع الثالث لو جنى البالغ العاقل فقتل صبيّا فهل يقتص منه؟ (1)
- الفرع الرابع لو قتل البالغ العاقل مجنونا فما هو حكمه؟ (1)
- الفرع الخامس لو قتل السكران مسلما فهل عليه القصاص؟ (1)
- الفرع السادس ما حكم من شرب بنجا فسكر فقتل شخصا؟ (1)
- الفرع السابع لو قتل النائم شخصا فما هو حكمه؟ (1)
- الفرع الثامن ما حكم الأعمى لو قتل آخرا؟ (1)
- الشرط الخامس عصمة الدم
- يرجى الانتباه
- الجزء الثاني
- مقدمة
- [تتمة القسم الأول و هو قصاص النفس]
- الفصل الثالث فيما يثبت به دعوى القتل أمور عامة
- اشارة
- و هناك شرائط عامة لا بد من مراعاتها في إثبات كل دعوى، لولاها لاختلت الدعاوي
- مسائل:
- الأولى (1) لو قال المدّعي: ان القاتل اما زيد أو واحد من هؤلاء الجماعة و لا يعرف عددهم،
- المسألة الثانية (1) لو ادعى القتل و لم يبيّن عمدا أو خطأ فهل تسمع دعواه؟
- المسألة الثالثة (1) لو ادّعى على شخص القتل منفردا ثمَّ ادعى على آخر فهل تسمع دعواه الثانية؟
- المسألة الرابعة (1) لو ادعى قتل العمد ففسّره بالخطإ فهل تبطل أصل الدعوى؟
- الطريق الأول الإقرار بالقتل
- اشارة
- شرائط المقرّ (2):
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: لو أقر العبد على قتل ثمَّ انعتق فهل يقبل إقراره (1) فيه
- الثاني: لو أقر المولى على العبد دونه فهل يسمع إقراره؟
- الثالث: لو ادّى المولى دية العبد
- الرابع: ذهب جماعة من الفقهاء و منهم صاحب الجواهر (1) قدس سره إلى انه لا فرق في العبد المدبر و أم الولد و المكاتب مطلقا أو مشروطا،
- الخامس: لو كان العبد مرهونا فأقر بالقتل و صدقه المولى،
- السادس: لو أقر العبد بالقتل و هو أجير و صدقه المولى،
- فرعان
- الطريق الثاني شهادة البيّنة (1)
- اشارة
- و قبل بيان ذلك و ذكر الأدلة، لا بأس ان نذكر مقدمة حول لفظ البيّنة و مفهومها بالخصوص،
- المسألة الأولى هل يكفي شهادة رجل و امرأتين في ثبوت القصاص (3)؟
- المسألة الثانية هل يثبت القتل بشهادة رجل و يمين المدّعي (2)؟
- المسألة الثالثة و لو شهد العادل منضما مع يمين على جراحة هاشمة أو كاسرة أو جائفة أو غير ذلك فما حكمه؟
- المسألة الرابعة (2) لو شهدت امرأتان مع يمين المدعي على جراحة موضحة
- المسألة الخامسة لو شهدت امرأتان و رجل أنه رمى زيدا عمدا فمرق السهم فأصاب عمروا خطأ،
- المسألة السادسة لو كانت الهاشمة متأخرة عن الموضحة،
- المسألة السابعة يذكر المحقق ما هو من شرائط الشهادة كما ذكر في باب الشهادة، و هو الصراحة (1) في تأدية الشهادة،
- المسألة الثامنة لو اختصم زيد و عمرو ثمَّ افترقا، و رأينا دما لأحدهما، و لا ندري من أيّهما،
- المسألة التاسعة لو شهدت البيّنة على موضحة، و عند المشاهدة رأينا فيه موضحتين،
- المسألة العاشرة (1) لقد ذكرنا فيما سبق أن للشهادة شرائط عامة و خاصة باعتبار نفسها، و باعتبار الشهود، و باعتبار المشهود عليه،
- المسألة الحادية عشرة لو كان مفروض المسألة ان ولي المجني عليه الخاص أو العام ادّعى بان القاتل زيد و أقام على ذلك البيّنة بشاهد و امرأتين،
- الطريق الثالث القسامة
- اشارة
- المقصد الأول في بيان مقدمات مفيدة
- اشارة
- الأولى: لقد ركّزنا دائما و لا زلنا نركّز على أن العمدة في استنباط الأحكام الشرعية هو الكتاب الكريم و السنة الشريفة
- الثانية: لم ترد كلمه اللوث في الآيات القرآنية و لم أجدها في رواياتنا الخاصة،
- الثالثة: لقد ذكر فقهائنا اللوث في القتل العمدي، و لم يتعرّضوا الى قطع العضو عمدا،
- الرابعة: لا تجري القسامة في الدعاوي المالية،
- الخامسة: انما تكون القسامة فيما لم تكن البيّنة
- السادسة: كما لنا قواعد تدل على القسامة، كذلك لنا روايات خاصة في الباب
- السابعة: فيما لو وجبت الدية فهل يلزم تسليمها دفعة واحدة أو يصح ذلك تدريجا؟
- أحكام اللّوث و أمثلته
- 1- من وجد قتيلا في قرية متروكة:
- 2- لو وجد قتيلا بين القريتين:
- 3- ما حكم لو كان الظن قويا في تهمة إحدى القريتين؟
- 4- لو وجد قتيلا مقطّعا بين القرى أو المخيّمات:
- 5- من وجد قتيلا في زحام (1):
- 6- هل يثبت اللوث بشهادة الصبي أو الفاسق أو الكافر؟
- 7- يشترط في اللوث خلوصه من الشك:
- 8- لو قال الشاهد قتله أحد هذين فهل يعدّ لوثا (1)
- 9- هل يشترط في اللوث وجود أثر القتل (2)؟
- 10- هل يشترط في القسامة حضور المتهم (1)؟
- 11- هل يصدق اللوث في مولى قتيل في دار وجد فيها عبده (1)؟
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول- لو كانت الدية من بيت المال فمن أي قسم تكون؟
- الثاني- هل القسامة مختصة إقامتها للرجال أو تعمّ النساء كذلك؟
- الثالث- اشترط بعض الحنفية في استماع القسامة أن يكون الحالف بصيرا (2)،
- الرابع- قيل باختصاص القسامة بالقتل العمدي،
- الخامس- هل يشترط عدالة القسامة؟
- السادس- هل تتعارض القسامة مع قسامة أخرى قبل حكم الحاكم؟
- السابع- يعتبر الصراحة في الدّعوى
- الثامن- يعتبر الوحدة في المقسوم عليه:
- التاسع- لو دار الأمر بين أهل الخبرة و القسامة:
- العاشر- لا تعارض بين البيّنة و القسامة:
- الحادي عشر- لا قسامة على الإقرار:
- الثاني عشر- مسقطات اللوث (1):
- المقصد الثاني في كمّيّة القسامة
- يقع الكلام في عدد اليمين في القسامة،
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: قيل يشترط في القسامة أن لا تكون الدعوى فيها بالجزم و لا تكون بنحو التواتر،
- الثاني: قيل لو زاد الحالفون على الخمسين فإنه يحلف الزائد
- الثالث: هل يعتبر التوالي في الأيمان (2)؟
- الرابع: الخمسون من أسماء العدد،
- الخامس: فيما لو رجع الحالفون عن حلفهم و يمينهم و كذّبوا أنفسهم أو ادّعوا الاشتباه و الالتباس،
- السادس: فيما لو شك في عدد الخمسين و بلوغه؟
- السابع: لو اختلف المدعي مع المدعى عليه
- القسامة في الأعضاء و الأطراف
- شرائط القسامة و اليمين
- التكاليف الشرعية مشروطة بشرائط عامة،
- و ربما تكون شرائط أخرى خاصة في بعض التكاليف الشرعيّة
- اشارة
- و منها: قسامة الكافر و اشتراط الإسلام.
- اشارة
- مناقشات:
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: ان الكافر في فرض المسألة لا بد ان يكون ذميّا محترم الدم،
- الثاني: الكافر المقتول و وليه هل يعم المرتد الفطري أو الملّي؟
- الثالث: هل الناصبي الذي نصب في قلبه بغض أمير المؤمنين علي عليه السلام و أهل بيته الأطهار عليهم السلام أو بغض شيعتهم
- الرابع: ليست القسامة للولي فقط
- الخامس: لو تعدّد الأولياء بين مسلم و كافر،
- السادس: لو كان الاختلاف في نوع القتل بين الولي الكافر و المتهم المسلم،
- السابع: لو لم يكن للولي خمسون قسامة؟
- الثامن: لو كان الحالف من الكفار فبأي شيء يقسم؟
- و منها: قسامة مولى العبد على الحر و اشتراط الحرية و عدمها.
- تنبيهات و فروع:
- اشارة
- الأول: بعد أخذ الدية و أنها عقوبة مالية فهل يعزّر بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة؟
- الثاني: إطلاق العبد يشمل الأمة و كذلك الخنثى المشكل،
- الثالث: هل العبد المكاتب في ما نحن فيه بحكم الحرّ أو بحكم العبد
- الرابع: و لو زالت الكتابة و انفسخت فيكون قنّا فهل عليه القسامة؟
- الخامس: لو نكل العبد فيرجع الى المدّعي
- السادس: لو مات المولى قبل إقامة القسامة فهل ينتقل الى ورثته؟
- السابع: لو كان المتهم حرّا و المقتول عبد عبد المولى
- الثامن: لو قطعت يد عبد فهل القسامة لمولاه أو له؟
- التاسع: لو جرح حرّ عبدا (1) فعلى المختار انما تكون القسامة للمولى
- العاشر: لو أوصى المولى بالعبد المقتول فهل للوارث حق القسامة (1)؟
- الحادي عشر: لو نكلت الورثة فيما أوصى المورّث بالقيمة،
- الثاني عشر: لو اوصى بقيمة العبد، و باعه الوارث أو وهبه هبّة معوّضة،
- الثالث عشر: لو ارتدّ الولي فهل يمنع من القسامة؟
- الرابع عشر (1): إذا ارتد الولي مليّا بأن كان كافرا فأسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام فهل يمنع من القسامة؟
- الخامس عشر: لو قيل انما يمنع المرتد- الفطري أو الملّي- من القسامة،
- السادس عشر: لو قيل أن المرتد يحجر و يمنع من التصرف في أمواله
- السابع عشر: إذا كان على الولي أن يحلف خمسين يمينا، أو من قومه يحلفون خمسون نفرا،
- الثامن عشر: لو قلنا- كما عند صاحب الجواهر و هو المشهور- أن القسامة لا تصح إلا بإذن الحاكم،
- التاسع عشر: لقد ذكر الفقهاء أن في اليمين شرائط عامة و خاصة،
- العشرون: الإعراب و البناء،
- الحادي و العشرون: يا ترى هل من شرائط نفس اليمين أن يذكر الحالف أن النية نية المدعي
- المقصد الثالث في أحكام القسامة
- اشارة
- يقع الكلام ضمن فروع:
- الفرع الأول: ثبوت القصاص بالقسامة
- الفرع الثاني: لو ادّعى على اثنين و له على أحدهما لوث
- الفرع الثالث: لو أراد قتل ذي اللوث، فهل يردّ عليه نصف ديته؟
- الفرع الرابع: لو كان أحد الوليين غائبا و هناك لوث فهل يحلف الحاضر، أو انه يرتقب و ينتظر حتى يجتمعا؟
- الفرع الخامس: قال المحقق قدس سره: (و لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث
- الفرع السادس: قال المحقق: إذا مات الولي قام وارثه مقامه (2).
- الفرع السابع: ذكر الفاضل الهندي موضوعا (1) فيما نحن فيه ليس فيه ثمرة عمليّة،
- مسائل
- تنبيهات:
- الأول: في رواية السكوني كلمة (كان يحبس) و يستفاد منه الاستمرار
- الثاني: قال العلماء تصريحا أو تلويحا أن الحكم يختص في الدم،
- الثالث: قيل لو انضم اليمين إلى شهادة عدل واحد فإنه يقدم على القسامة،
- الرابع: لو وجد قتيل و لم يعلم أن له وارث،
- الخامس: لو حبس رجل مسلم آخر مسلما في داره أو غيرها، فمات جوعا و عطشا أو خوفا،
- الفصل الرابع (1) في كيفية الاستيفاء
- اشارة
- و هنا فروع:
- الأول: لو قتل الجاني المجني عليه بقطع رأسه فهل يجوز التبعيض في القصاص،
- الثاني: هل يعتبر اجتماع رضا الولي و الجاني في تبدل القصاص بالدية أو يكفي رضائه الولي بذلك؟
- الثالث (3): لو رضيا بالمال فهل يشترط ان يكون بمقدار الدية الكاملة أو أقل منها أو أكثر،
- الرابع: لو أورد الجاني جراحة فمات المجني عليه فما هو الحكم؟ (1)
- الخامس: لو أقرّ بالاستناد ففيه صور ثلاثة،
- السادس: هل يشترط على الوليّ فيما لو أراد أن يقتصّ من الجاني أن يستأذن الحاكم الشرعي في ذلك (1)؟
- السابع: لو تعدّد أولياء المقتول و أراد أحدهم أن يبادر بالقصاص فهل يجوز ذلك (2)؟
- الثامن: قال المحقق الحلي في شرائعه: (و ينبغي للإمام عليه السلام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنيين احتياطا
- التاسع: هل يجوز القصاص بالسيف المسموم (1)؟
- اشارة
- تنبيهات:
- 1- بناء على عدم الجواز فلو وقع القتل بالسيف المسموم فهل عليه العقوبة المالية أو البدنية من الحد المعيّن شرعا أو التعزير
- 2- لو قيل بالحبس فهل يجوز ذلك في المطامير المظلمة و الموحشة؟
- 3- قيل بالتفصيل بين ما يوجب جناية أخرى فلا يجوز القصاص بالآلة المسمومة،
- 4- قيل بالتفصيل
- 5- لو مات من قطع اليد بآلة مسمومة (1)،
- 6- هل الدية من ماله أو من عاقلته؟
- العاشر: هل يشترط في الآلة أن تكون صارمة (1)؟
- الحادي عشر: هل يجوز القصاص بغير السيف؟
- الثاني عشر: لو التجأ الجاني بالحرم المكي فهل يقتصّ منه (1)؟
- اشارة
- تنبيهات:
- 1- ما هي حدود الحرم الشريف؟
- 2- هل يختص الأمن للجاني بالقتل العمدي أو يشمل ما يوجب القتل
- 3- يستفاد من ظاهر الروايات الواردة في المقام أن حكم الأمن عند الالتجاء يعم
- 4- لو كبرت و توسعت بلدة مكة المكرّمة
- 5- لو اقتصّ ممّن التجأ إلى الحرم الشريف فلا ضمان على الولي المباشر
- 6- لا فرق بين الملتجأ الى الحرم الشريف بين المسلم أو الكافر الذمّي
- 7- الحقوق على ثلاثة أقسام: حق اللّه و حق الناس و حق اللّه و الناس معا كالسرقة، فهل يختص حكم الالتجاء بحق اللّه أو يعمّ الجميع؟
- 8- لو جنى و التجأ إلى الحرم الشريف فهل يعدّ ذلك الالتجاء من الأفعال المحرّمة؟
- 9- لو كان عليه حق الناس فإنه عند الالتجاء لا يسقط منه ذلك،
- 10- لو مات الملتجأ في الحرم لا من الجوع و العطش بل لعلة أخرى،
- 11- يضيق على الملتجأ في الحرم في المأكل و المشرب
- 12- لا فرق فيمن التجأ إلى الحرم بين المحرم أو المحل،
- 13- حول المسألة الرابعة في إلحاق المراقد المقدسة و المساجد بالحرم المكي،
- 14- لو أخذ معه طعاما كثيرا و ماء فإنه لا يصدق عليه التضيّق في المأكل و المشرب لبرهة من الزمن، فهل يجوز أخذ الأكل و الشرب منه؟
- 15- لو ألقي كرها في الحرم فهل يجوز إخراجه؟
- 16- عند العامة رواية نبويّة في قصة حنظلة و جنايته و دخوله الحرم،
- 17- لو دفع شخص الجاني كرها من المسجد الحرام في ملك شخص آخر، فهل يجوز إخراجه من ذلك الملك و اجراء الحد عليه (1)
- 18- من جنى في الحرم فإنه يجوز القصاص منه فيه (1)،
- 19- بناء على إلحاق المشاهد المشرفة بالحرم المكي في الالتجاء، فما حدّ المشاهد حينئذ؟
- الثالث عشر: من يقيم الحد عمله محترم، و يستحق به الأجرة فممّن يأخذ ذلك (2)؟
- الرابع عشر: لو أصرّ الجاني أنه هو الذي يستوفي حق المجني عليه
- الخامس عشر: قال المحقق قدس سره: و لا يضمن المقتص سراية القصاص (2).
- السادس عشر: لو أريد قصاص الزند فتعدّى عن المقدار الشرعي
- السابع عشر: لو وقع نزاع بين الجاني و الولي في قطع الزيادة،
- الثامن عشر: قال المحقق الحلي في شرائعه: (و كل ما يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف) (1)
- و هنا مسائل:
- المسألة الأولى قال المحقق في الشرائع: (إذا كان له أولياء لا يولّى عليهم كانوا شركاء في القصاص
- المسألة الثانية قال المحقق في الشرائع: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
- المسألة الثالثة قال المحقق: إذا أقرّ أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك،
- المسألة الرابعة قال المحقق: إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده، أو المسلم و الذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القود
- المسألة الخامسة قال المحقق: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص لاختصاص الحجر بالمال (1).
- المسألة السادسة قال المحقق قدس سره: إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود
- المسألة السابعة قال المحقق: لو وكّل في استيفاء القصاص فعزله قبل القصاص، ثمَّ استوفى
- المسألة الثامنة قال المحقق: لا يقتص من الحامل حتى تضع و لو تجدّد حملها بعد الجناية (1).
- اشارة
- تنبيهات و فروع:
- الأول: هل الحامل يعمّ ما كان من ماء طاهر أو من الزنا كذلك؟
- الثاني: هل الحمل الذي يمنع القصاص ما كان قبل الجناية أو بعدها؟
- الثالث: كما أن إطلاق الروايات تعمّ الحامل الحرة و الأمة.
- الرابع: ظهور الروايات في الجنين الذي ولجه الروح فلا يعمّ باقي المراحل
- الخامس: قال المحقق: فإن ادّعت الحمل و شهدت لها القوابل ثبت
- السادس: لو وضعت حملها فهل يقتص منها
- السابع: لو جرحت الحامل شخصا أو قطعت منه عضوا فهل يقتص منها أو يجري عليها حكم جناية القتل؟
- الثامن: لو كان الحاكم عالما بحملها و مباشر القصاص جاهلا بذلك (1)،
- التاسع: لو كان الحاكم و المباشر جاهلين بالحمل، و وقع القصاص فما هو الحكم؟
- العاشر: إذا علما بالحمل فما هو الحكم؟
- الحادي عشر: لو شك الحاكم بحملها فهل يجب عليه الفحص و التحقيق؟
- الثاني عشر: لو اقتص من الحامل على انها ليست بحامل، فألقيت شبهة الحمل فما هو الحكم؟
- المسألة التاسعة قال المحقق قدس سره: لو قطع يد رجل ثمَّ قتل آخر،
- المسألة العاشرة قال المحقق: (إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
- المسألة الحادية عشرة قال المحقق: (لو اقتص من قاطع يد ثمَّ مات المجني عليه بالسراية ثمَّ الجاني وقع القصاص
- المسألة الثانية عشرة قال المحقق قدس سره: «لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثمَّ قتله القاطع
- اشارة
- فروعات و تنبيهات:
- الأول: لو كان المجني عليه فاقد الأصابع من أصولها بأي سبب كان، فقطعه الجاني فما هو حكمه (1)؟
- الثاني: قال المحقق: (و لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا و تركه ظنا أنه قتله و كان به رمق فعالج نفسه
- الثالث: لو وصّى زيد بأن ثلث ماله يصرف في مصاريف معيّنة
- الرابع: لو أراد الجاني أن يقتصّ من نفسه ليتخلّص من تأنيب الضمير و عذاب الوجدان،
- الخامس: لو تعلّق الرأس بالجسد بعد قطعه فهل يكفي ذلك أو لا بد من الإبانة؟
- السادس: لو اختلف الشاهدان في مقدار مصالحة الورثة بالدية
- السابع: هل العبرة في الجنايات بالحال أو المآل؟
- الثامن: يوزع قصاص النفس على الجناة لا على الجناية،
- الفصل الثالث فيما يثبت به دعوى القتل أمور عامة
- الجزء الثالث
- الإهداء
- مقدّمة
- القسم الثاني «1» في قصاص الطرف
- اشارة
- شرائط جواز الاقتصاص
- أدلّة جواز قصاص الطرف
- اشارة
- تنبيهات
- اشارة
- الأوّل هل المراد من الكافر عموم الكفّار أو بعضهم دون بعض؟
- الثاني هل المراد من المسلم عموم المسلمين؟
- الثالث قال المحقّق الحلّي (قدّس سرّه) في بيان شرائط جواز الاقتصاص (أن يكون المجني عليه أكمل)
- الرابع كيف يقتصّ من المرأة للرجل [في جناية الطرف]
- الخامس هل يقتصّ من المسلم للكافر
- السادس هل يقتصّ للحرّ من العبد في قصاص الطرف
- السابع لو قطع صاحب اليد الشلّاء اليد السالمة فما هو حكمه
- الثامن بناءً على ما ذهب إليه المشهور من القول بثلث الدية في اليد الشلّاء
- التاسع بناءً على القول المشهور أنّه لا يقتصّ من السالم الصحيح بالشلّاء
- العاشر هل تقطع الشلّاء بالصحيحة
- الحادي عشر هل يشترط و يعتبر في تساوي الطرفين في الصحّة و السلامة
- الثاني عشر هل يتصوّر وقوع الجناية من اليد الشلّاء على اليد الصحيحة؟
- الثالث عشر لا فرق في الكلام في اليد الشلّاء بين أن ينتهي الشلل إلى حدّ يبس اليد [و غيرها]
- الرابع عشر بعد اعتبار التساوي في المحلّ لو كانت يد الجاني من قبل مقطوعة فكيف يقتصّ منه
- الخامس عشر لو كان كلتا يدي الجاني مقطوعة فهل ينتقل إلى الدية أو إلى رجليه
- السادس عشر لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجني عليه و هو فاقد لليدين و الرجلين
- السابع عشر لو قطع الجاني أيادي متعدّدة فما هو حكمه
- الثامن عشر لو كان القصاص في الشجاج فكيف يكون ذلك
- التاسع عشر لو كان في قصاص النفس أو الطرف يلزم التغرير فهل يثبت القصاص فيه
- العشرون هل يثبت القصاص في مثل الحارصة و الباضعة؟
- الحادي و العشرون هل يثبت القصاص في الهاشمة و المنقلة
- الثاني و العشرون هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال
- الثالث و العشرون لو وردت جنايات متعدّدة على الأطراف فهل تعدّد الديات
- كيفيّة استيفاء القصاص في الجراح
- اشارة
- و هاهنا فروع
- الأوّل «1»: عند شدّ الجاني و ضبطه أو ضبط الطرف و محلّ القصاص حتّى لا [يتحرّك فيزيد في القصاص]
- الثاني «1»: لو تنازع الجاني و المستوفي في العمد و غيره في الزيادة
- الثالث: هل يؤخّر القصاص في الأطراف من شدّة الحرّ أو البرد إلى اعتدال النهار
- الرابع: لو تعدّد الجاني و أورد الجراحة و الجناية بالاشتراك و أحدهما رضي بالقصاص تدريجيّاً، و الآخر دفعة
- الخامس: لو طلب الجاني تخدير موضع الجناية فهل يصحّ إجابته؟
- السادس: هل يجوز الاقتصاص بغير حديدة
- السابع: لو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده
- الثامن: لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه فهل يخرج القصاص إلى العضو الآخر
- التاسع: لو كان عضو الجاني أكبر من المجني عليه فكيف يكون القصاص
- العاشر: هل يكون القصاص في الجراح من الأعلى إلى الأسفل
- الحادي عشر: لو قطعت أُذن إنسان فاقتصّ ثمّ ألصقها المجني عليه فهل للجاني إزالتها
- الثاني عشر: لو قطعت اذن فتعلّقت بجلدة فألصقها المجني عليه، فهل يثبت القصاص
- الثالث عشر: هل يثبت القصاص في العين لو كان الجاني أعور خلقةً
- الرابع عشر: لو أورد سالم العينين جناية على سالم العين الواحدة
- الخامس عشر: لو أورد سالم العين جناية على العين المعيوبة
- السادس عشر: لو أورد جناية على عين بذهاب ضوءها
- السابع عشر: هل يثبت القصاص في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية
- الثامن عشر: لو جنى على امرأة في قصّ شعرها أو حلقه
- التاسع عشر: هل يثبت القصاص في قطع الذكر
- العشرون: هل يثبت القصاص في الشفرين
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- 1 علم من مجموع الروايات أربعة أُمور:
- 2 ادّعاء المرأة يثبت بشهادة أربعة من النساء، أو إقرار القوابل
- 3 أنّ الدية بدل القصاص في العمدي
- 4 إذا امتنع الجاني من إعطاء الدية
- 5 لا فرق في المرأة بين العاقلة و المجنونة
- 6 فوق الشفرتين البظر كعرف الديك [فلو قطعها الجاني أو الجانية من دون رضاها]
- 7 لو كانت الشفرتان شللًا
- 8 إمساك الزوجة بعد ورود الجناية من زوجها بقطع شفرتيها
- 9 و لو أزالت جارية باكر بكارة جارية أُخرى بأيّ شيء كان
- 10 لو جنت المرأة بقطع شفرتي امرأة، فالقصاص للتماثل
- الحادي و العشرون: لو أورد على الخنثى جنايةً في قطع الذكر أو الخصيتين أو الشفرتين
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- 1 لا يخفى أنّه ذكر في الفقه الإسلامي كواشف للخنثى المشكل
- 2 و لو قطع الجاني العضوين الذكوري و الأُنوثي من الخنثى
- 3 لو طالب الخنثى بالدية لآلة و لأُخرى بما يراه الحاكم من الحكومة
- 4 لو كان للخنثى آلتان ذكوريّة
- 5 لو كان له آلة مستورة تحت الجلد و أُخرى ظاهرة، فأورد عليهما الجناية
- 6 لو قطع إحدى الأليتين أو كلاهما
- الثاني و العشرون: هل يقطع العضو الصحيح بالمجذوم
- الثالث و العشرون: هل يقطع الأنف الشامّ بالعادم له
- الرابع و العشرون: لو قطع الاذن في جناية
- الخامس و العشرون: لو أورد الجناية على الأسنان فما هو حكمه
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- 1 لو جنى على سنّ صبيّ فما حكمه
- 2 لو مات صاحب الحقّ قبل استيفاء حقّه فما تركه من ملك أو مال أو حقّ فلوارثه
- 3 في إنبات السنّ قيل ينتظر بنحوٍ مطلق
- 4 لو نبت السنّ بعد القصاص
- 5 يشترط في القصاص كما مرّ وحدة المحلّ «1»، فلا يجوز قلع ثنايا السفلى [مثلًا بالعليا]
- 6 بالحصر العقلي بين الجاني و المجني عليه في السنّ الأصلي و الزائد أربعة صور
- 7 لقد اختلف الأعلام في مقدار دية السنّ
- 8 ما ذكر عند إحراز السنّ الأصلي أو الزائد
- 9 لو قطع السالم في جناية إصبعين من المجني عليه أحدهما أصليّة و الآخر زائدة
- مسائل
- الأُولى [إذا قطع يداً كاملة و يده ناقصة إصبعاً]
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: لو جنى بقطع إصبع فسرت الجراحة إلى الكفّ، ثمّ اندملت
- الثاني: لو قطع الجاني يد المجني عليه من الكوع
- الثالث: لو قطع شيئاً من الذراع
- الرابع: لو قطعها من المرفق
- الخامس: لو وردت الجناية بين المنكب و المرفق على العضد
- السادس: لو خلع المنكب [مع وجود المفصل يتحقّق القصاص]
- السابع: ما بين المنكب و الكتف من العظم ليس من المفاصل
- الثامن: لو قطع نصف الكفّ
- التاسع: كلّما يذكر في اليد من الأحكام و الاختلاف كذلك يذكر في الرجل طابق النّعل بالنّعل
- العاشر: لو طالب الجاني بقطع الأنامل عند جناية قطع الأصابع من الأشاجع
- الحادي عشر: لو طلب قطع الأنامل أوّلًا ثمّ من الأشاجع في جناية قطع الأصابع كاملة
- الثاني عشر «1»: حكم القدم كالكفّ و الساق كالذراع و الفخذ كالعضد و الورك كعظم الكتف
- المسألة الثانية «1» لقد مرّ علينا: أنّه يلزم في كيفيّة القصاص في الجروح مراعاة شرائط
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: إذا كان للجاني القاطع إصبع زائدة و للمقطوع كذلك فهل يثبت القصاص
- الثاني: لو كان الجاني ذا أربع أصابع و كذلك المجني عليه مع زيادة
- الثالث: لو اختلف محلّ الزائدة، لم يتحقّق القصاص
- الرابع: لو فرض أنّ للجاني أربع أصابع أصليّة مع إصبع زائدة
- الخامس: لو كان للجاني خمسة أصابع أصليّة و المجني عليه أربعة أصليّة و واحدة زائدة
- السادس: لو قطع الجاني إصبعاً و قبل قصاصه تنازع مع المجني عليه في زيادتها
- السابع: لو كان للجاني أربعة أصابع أصليّة و المجني عليه خمسة أصليّة
- الثامن: لو كان الجاني و المجني عليه لهما أصابع ستّة
- التاسع: إن كان للجاني ستّة أصابع و للمجني عليه خمسة
- العاشر: لو كان الجاني ذا خمسة أصابع و المجني عليه ستّة
- الحادي عشر: لا فرق بين السمين و الضعيف في اليد
- الثاني عشر: لو كان الجاني له أربعة أصابع أصليّة و إصبع زائدة و المجني عليه له خمسة أصابع أصليّة
- الثالث عشر: لو كان للجاني خمسة أصابع أحدها زائدة، و كذلك للمجني عليه
- الرابع عشر: لو كان للجاني خمسة أصابع أحدها زائدة و للمجني خمسة أصليّة
- الخامس عشر: لو فرض أنّ اللحم الزائد لا يصدق عليه عنوان الإصبع
- السادس عشر: لو كان للمجني عليه في سبّابته مثلًا أنملتان [ملتصقتان في طرفي الإصبع]
- السابع عشر: لو كان في إصبع سبّابة المجني عليه أنملة زائدة
- الثامن عشر: لو قطع الجاني من شخص أنملته العليا و من آخر الوسطى
- التاسع عشر: لو قطع الجاني صباحاً أنملة زيد، و ظهراً أنملة عمرو
- المسألة الثالثة [إذا قطع الجاني يميناً فإنّه يقطع يمينه، فلو قدّم الجاني شماله، فقطعها المجني عليه فهل يسقط القود؟]
- اشارة
- المسألة ذات فروع
- الأوّل: لا بدّ لتوضيح المقام أن نعرف أوّلًا محلّ النزاع
- الثاني: في جناية اليمنى للمجني عليه حقّ في اليمنى و اختيار القصاص و الدية باختيار المجني عليه فإن علم و قطع اليد اليسرى للجاني
- الثالث: ذهب المشهور إلى تعزير الجاني و المجني عليه حين علمهما بالحكم و الموضوع
- الرابع: من القواعد في القصاص (كلّ ما كان المباشر أقوى من السبب فعليه الضمان)
- الخامس: لو قدّم الجاني اليد اليسرى أو كان جاهلًا بالحكم، و المجني عليه كان عالماً بالحكم و الموضوع
- السادس: هل يعزّر المجني عليه، لمّا كان عاصياً و ارتكب محرماً عند العلم بالحكم و الموضوع-
- السابع: ما قاله المحقّق من قاعدة (كلّ موضع تضمن اليسار فيه تضمن سرايتها)
- الثامن: هذا كلّه فيما لو كانت الجناية على اليد اليمنى مثلًا، و اقتصّ المجني عليه من اليسرى، فلو انعكس الأمر
- التاسع: لو كان اندمال الجرح يستلزمه المصاريف
- العاشر: لو كان المجني عليه يعلم بالموضوع، و قدّم الجاني يده اليسرى و الجناية في اليمنى-
- الحادي عشر: لو قطع الجاني يد اليمنى من المجني عليه، فإن تراضيا أن تقطع اليد اليسرى
- الثاني عشر: لو اشترك جانيان أحدهما بقطع اليد اليمنى و الآخر اليد اليسرى، و تنازعا في اليمنى و اليسرى
- الثالث عشر: ما حكم المجنون أو الصبي لو جني عليهما بقطع يميناهما، فقطعا اليد اليسرى من الجاني
- الرابع عشر: لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجنون، و المجني عليه المجنون قطع اليد اليمنى من الجاني
- المسألة الرابعة [لو جنى الجاني على يدي رجل و رجليه]
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: لو قطع يد المجني عليه خطأً فمات
- الثاني: لو وقع نزاع بين القاطع و الوليّ في قطع عضوٍ لميّتٍ أو حيّ
- الثالث: لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة كذلك، و ادّعى المجني عليه الصحّة
- الرابع: أداء شهادة البيّنة لقول المجني عليه المدّعى على نحوين:
- الخامس: المراد من الأعضاء الظاهريّة ما تدرك بالحسّ البصري بعدم التستّر الشرعي
- السادس: لو وقع النزاع بين الجاني و المجني عليه في قلع عين
- السابع: لو وقع النزاع بينهما، و يدّعي الجاني تجدّد العيب في العضو المجني عليه
- الثامن: الافتراء و التجرّي على المسلم حرام
- التاسع: لو وقع نزاع بين الجاني و الوليّ في القطع الخطأي باعتبار قصر المدّة و الجاني ينكرها
- العاشر: لو قطع الجاني يد المجني عليه و يدّعي أنّه كان مجنوناً حين القطع
- الحادي عشر: لو اختلفا في الزمان مع قبول الجنون
- الثاني عشر: المقصود من العاقلة أقرباء الرجل من طرف الأب
- الثالث عشر: لو وقعت جناية و يدّعي الجاني جنونه و المجني عليه يدّعي سكره
- الرابع عشر: لو أورد الجاني جراحتين من الموضحات حيث يبان و يظهر [العظم]
- الخامس عشر: لو قال الجاني كان إزالة الحاجز قبل الاندمال، و المجني عليه يقول به بعد الاندمال
- السادس عشر «1»: لو كانت الجناية على رجل كان من قبل كافراً أو رقّاً، فوقع نزاع بين الجاني و الولي
- السابع عشر: لو كانت الجناية على إصبع فقطعها، فداواها المجني عليه إلّا أنّه تأثّر الكفّ و تآكل
- المسألة الخامسة [لو جنى على رجل بقطع إصبع من يده اليمنى مثلًا، ثمّ من بعد ذلك قطع يد يمني لرجل آخر]
- المسألة السادسة [لو وقع نزاع بين الجاني و المجني عليه في اليد اليسرى و اليد اليمنى عند العفو عن أحدهما من قبل المجني عليه]
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: لو رضي المجني عليه بدية أحدهما و عفى عن الأُخرى
- الثاني: لو كان الجاني أو المجني عليه اثنين، و عفى أحدهما
- الثالث: لو قطع الجاني أصابع المجني عليه من الأشاجع
- الرابع: لو عفى عن المقطوع فمات المجني عليه من أثر الجناية
- الخامس: لو عفى المجني عليه عن الجناية المستقبليّة و الآتية
- السادس «3»: لو كان مستحقّ القصاص في النفس أو الطرف طفلًا أو مجنوناً لم يكن لهما الاستيفاء لعدم استيالهما له
- المسألة السابعة [لو أورد العبد جناية على حرّ تتعلّق برقبته، فإن عفى المجني عليه و أبرأه من ذلك]
- الأُولى [إذا قطع يداً كاملة و يده ناقصة إصبعاً]
- الخاتمة
- بعض المصادر الشيعيّة في طريق الاستنباط من بداية فتح باب الاجتهاد في عصر الغيبة الكبرى و حتّى العصر الحاضر
- مصادر المجلّدات الثلاثة
- الأُستاذ و المقرّر في سطور
القصاص علی ضوآ القرآن و السنه
اشارة
سرشناسه : مرعشی، شهاب الدین، 1369 - 1276
عنوان و نام پديدآور : القصاص علی ضوآ القرآن و السنه/ تقریر ابحاث شهاب الدین المرعشی النجفی؛ بقلم عادل العلوی
مشخصات نشر : مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1415ق. - = - 1373.
مشخصات ظاهری : ج.مصور، نمونه
شابک : 9000ریال(ج.1) ؛ 9000ریال(ج.1)
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)؛ 15000 ریال
يادداشت : ج. 3 (چاپ اول: 1378)؛ 20000 ریال
یادداشت : کتابنامه
موضوع : قصاص
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : علوی، عادل، . - 1955
شناسه افزوده : کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی
رده بندی کنگره : BP195/7/م 4ق 6 1373
رده بندی دیویی : 297/375
شماره کتابشناسی ملی : م 73-3981
الجزء الأول
[مقدمة المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه على إفضاله و نواله، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله.
و بعد:
لا يخفى ان والدي السعيد الراحل الى جوار ربّه الكريم، فقيه أهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام، المرجع الديني الكبير و المحقق النحرير، صاحب المصنفات و المؤلفات الكثيرة، الفقيه الأصولي و النسّابة الرجالي، و العالم الربّاني، آية التقوى و العلم و مرآة الأدب و الحلم آية اللّه العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي روحي له الفداء، قد ولد في عشرين من صفر الخير سنة 1315 ه ق في النجف الأشرف في أسره السيادة و العلم، و في العقد العاشر من عمره المبارك في سبعة صفر سنة 1411 فاضت روحه الطاهرة و نفسه المطمئنة في عروج ملكوتي من ارض قم المقدسة عشّ آل محمد عليهم السّلام، و طبقا لوصيته دفن جسده الطاهر بمدخل مكتبته العامة.
انه كان من الاساتذة العظام و مراجع التقليد الكرام، قد نال إجازة الاجتهاد في سن مبكّر من أساتذة و مراجع النجف الأشرف