- اشارة
- الجزء الاول
- اشارة
- [مقدمة]
- [مقدمة المؤلف]
- المقصد الأول في الحيض
- اشارة
- المطلب الأول إذا علمت المرأة أنّ دمها من أيّ أقسام الدم تعمل على طبق أحكامه،
- المطلب الثاني في حدود الحيض و قيوده و شرائطه. و هي أمور:
- المطلب الثالث (في أقسام الحائض و أحكامها)
- اشارة
- الاولى لا إشكال في حصول العادة برؤية الدم مرّتين
- الثانية هل تثبت العدديّة الناقصة برؤية [الدم] مرّتين مختلفتين عددا
- الثالثة أنّ حصول المرّتين قد يكون بالأخذ و الانقطاع
- الرابعة هل تحصل العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين أو لا؟
- الخامسة كما تحصل العادة العدديّة بتكرّر العدد
- السادسة لا إشكال في عدم زوال العادة
- السابعة ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أو لا
- الثامنة لو رأت الدم ثلاثة أيّام و انقطع
- التاسعة إذا انقطع الدم في الظاهر و احتمل بقاؤه في الباطن
- العاشرة المرأة إمّا مبتدئة أو مضطربة لم تستقرّ لها عادة أو ذات عادة،
- المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض.
- اشارة
- الأمر الأوّل لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتّى تطهر
- الأمر الثاني لا إشكال في جواز استمتاع الزوج من زوجتها الحائض
- الأمر الثالث إن وطأها الزوج قبلا في أيّام الحيض وجبت عليه الكفّارة
- الأمر الرابع إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلا قبل الغسل
- الأمر الخامس إذا طهرت [الحائض] وجب عليها الغسل
- الأمر السادس إذا دخل وقت الصلاة فحاضت،
- الأمر السابع إن طهرت الحائض في آخر الوقت
- المقصد الثاني في الاستحاضة
- اشارة
- المقام الأول: في الأوصاف الّتي جعلت بحسب الروايات أمارة،
- المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات
- المطلب الأوّل إذا تجاوز الدم عن أكثر الحيض ممّن تحيض
- اشارة
- المسألة الأولى المبتدئة بالمعنى الأعمّ
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأوّل
- «الأمر الثاني» إذا فقد الشرط الأوّل أي كان ما رأت بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام،
- «الأمر الثالث» إذا فقد الشرط الثاني بأن ترى زائدا على العشرة بصفة الحيض،
- «الأمر الرابع» إذا فقد الشرط الثالث بأن ترى بين الدمين المتّصفين بصفة الحيض
- «الأمر الخامس» إن فقدت المبتدئة التمييز
- «الأمر السادس» إذا لم يكن لها الرجوع إلى نسائها
- المسألة الثانية لا إشكال في أنّ ذات العادة تجعل عادتها حيضا
- المسألة الثالثة في الناسية،
- المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
- المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
- اما القسم الأول أي [الاستحاضة] القليلة
- و اما القسم الثاني أي [الاستحاضة] المتوسّطة فيجب فيه تبديل القطنة
- و اما القسم الثالث أي [الاستحاضة] الكثيرة
- و ينبغي التنبيه على أمور
- «الأمر الأوّل» يحتمل بحسب التصوّر أن يكون صرف وجود الدم الكثير مطلقا
- «الأمر الثاني» إذا انقطع دم الاستحاضة
- «الأمر الثالث» الظاهر جواز تفريق الصلوات و الغسل لكلّ صلاة،
- «الأمر الرابع» الظاهر وجوب معاقبة الصلاة للغسل،
- «الأمر الخامس» هل يجب عليها الفحص و الاعتبار لتشخيص كونها من أيّ الثلاثة مطلقا؛
- «الأمر السادس» يجب على المستحاضة الاستظهار
- «الأمر السابع» قال المحقّق: و إذا فعلت [المستحاضة] ذلك كانت بحكم الطاهر.
- «الأمر الثامن» قالوا: إن أخلّت بالأغسال الّتي عليها لم يصحّ صومها.
- المقصد الثالث في النفاس
- اشارة
- المسألة الأولى لو رأت دما قبل الأخذ في الولادة
- المسألة الثانية لا حدّ لأقلّ النفاس
- المسألة الثالثة لا إشكال في أنّ للنفاس في جانب الكثرة حدّا،
- المسألة الرابعة لو كانت حاملا باثنين
- المسألة الخامسة لو لم تر دما أوّلا ثمّ رأت
- المسألة السادسة لو رأت في الأوّل و نقت ثمّ رأت،
- المسألة السابعة النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلّا ما استثني
- الجزء الثاني
- [مقدمة المؤلف]
- المبحث الأول فيمن يشرع له التيمم،
- اشارة
- [السبب] الأول عدم الماء
- اشارة
- ثم انه يجب التنبيه على أمور:
- الأول: قد عرفت ان خبر السكوني ليس بصدد إيجاب الطلب بل بصدد بيان مقداره،
- الثاني: الحزونة و السهولة
- الثالث [ما المراد من عدم وجدان الماء]
- الرابع: إذا أخل بالطلب و تيمم و صلى مع سعة الوقت
- الخامس: قد مرّ ان الموضوع لانقلاب التكليف بالترابية
- السادس: الظاهر من الآية الكريمة كما مر عدم وجدان ما يمكن معه الوضوء
- السابع: لو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه
- السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء،
- السبب الثالث كون الاستعمال حرجيا و لو لم يخف الضرر
- السبب الرابع الخوف من العطش في استعمال الماء
- السبب الخامس ما إذا استلزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعي
- السبب السادس ضيق الوقت،
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- المبحث الثاني فيما يتيمم به
- اشارة
- الأول: لا إشكال في اشتراط كونه أرضا
- الأمر الثاني: لا يصح التيمم بما خرج عن مسمى الأرض
- الثالث لا يصح التيمم بالرماد
- الرابع يجوز التيمم بالجص و النورة قبل احتراقهما
- الخامس يشترط في ما يتيمم به ان يكون مباحا
- السادس يشترط في الأرض الطهارة،
- السابع لو مزج ما يصح التيمم به بغيره،
- الثامن: يجوز التيمم بغبار الثوب و لبد السرج و عرف الدابة
- التاسع لا اشكال نصا و فتوى في جواز التيمم بالطين إجمالا،
- المبحث الثالث في كيفية التيمم
- اشارة
- الأول النية
- الثاني تعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار
- الثالث يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمم
- الرابع [التفصيل بين التيمم]
- الخامس هل يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرض
- السادس لا اشكال نصا و فتوى في اعتبار كون الضرب بكلتا يديه
- السابع هل يعتبر في التيمم العلوق مما ضرب عليه؟
- الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح،
- التاسع اختلفوا في عدد الضربات في التيمم
- المبحث الرابع في احكامه و هي أمور
- الأول لا خلاف ظاهرا بينهم في عدم صحة التيمم قبل الوقت
- الثاني: لا اشكال و لا كلام في صحة التيمم في ضيق الوقت،
- الثالث من صلى بتيمم صحيح
- الرابع [حكم فاقد الطهورين]
- الخامس: إذا وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة
- السادس قالوا المتيمم يستبيح له ما يستبيحه المتطهر بالماء
- السابع إذا اجتمع ميت و جنب و محدث بالأصغر،
- الثامن إذا تيمم الجنب
- التاسع [انتقاض التيمم]
- الجزء الثالث
- اشارة
- القول في النجاسات و فيه مقدمة و فصلان
- أما المقدمة
- الفصل الأول في تعيين الأعيان النجسة
- الثالث المني:
- الرابع الميتة:
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الخامس من النجاسات: الدم،
- السادس و السابع: الكلب و الخنزير
- الثامن: المسكر المائع بالأصالة كالخمر و غيره،
- الفصل الثاني في أحكام النجاسات
- اشارة
- الأول- المعروف بينهم القول بسراية النجاسة
- المطلب الثاني [إزالة النجاسة عن الثياب]
- المطلب الثالث: و من أحكام النجاسات
- المطلب الرابع: يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة
- المطلب الخامس: يعتبر في تطهير البول
- فائدة استطرادية:
- المطلب الخامس: طريق ثبوت النجاسة و الطهارة
- المطلب السادس: مقتضى إطلاق أدلة شرطية الطهارة
- خاتمة في باقي المطهرات: و هو أمور:
كتاب الطهاره
اشارة
سرشناسه : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279
عنوان و نام پديدآور : كتاب الطهاره/ تاليف الامام الخميني
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1380.
مشخصات ظاهري : ج 4
شابك : 964-335-460-1(دوره) ؛ 964-335-485-x(ج.1) ؛ 964-335-459-811000ريال:(ج.2) ؛ 964-335-380-x13000ريال:(ج.3) ؛ 964-335-381-811000ريال:(ج.4)
يادداشت : عربي
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : طهارت
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)
رده بندي كنگره : BP185/2 /خ75ك2 1380
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 80-2199
الجزء الاول
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[مقدمة]
الحمد للّٰه كما هو أهله و كما ينبغي لكرم وجهه و عزّ جلاله، و الصلاة و السلام على رسوله و آله.
و بعد لا زالت الحوزة العلميّة المقدّسة ببلدة «قم» المشرّفة من بدء تأسيس أساسها و غرس فسيلها بيد بطل العلم و الورع آية اللّٰه العظمى «الحاجّ الشيخ عبد- الكريم الحائري اليزديّ»- رضوان اللّٰه عليه- إلى الآن تزداد سعة و نميّة، و بهجة و نضارة، و تتكامل صورة و معنى، و ظاهرا و باطنا، حتّى أصبحت أكبر معهد علميّ للشيعة الإماميّة، و أسهل منهل لروّاد سنم العلم الصافي، و أيسر مشرع لروّام معين الفضيلة الخالدة، و كان هذا هو المتوقّع، إذا أسّست من أوّل يوم على التقوى، و بنيت على الإخلاص و الصلاح، «شجرة طيّبة أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِي السَّمٰاءِ تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا».
و قد قاست تلك الشجرة المباركة طيلة حياته حوادث صعبة جمّة كادت أن تقلعها من أصلها فضلا عن أثمارها و أغصانها لو لا ما ضمن اللّٰه تعالى من إحقاق الحقّ و حفظه، و إنماء ما حرث بالإخلاص لوجهه، و إرباء ما غرس لإصلاح أرضه و عمارة بلاده، فبالرغم على ما كان يأمله شرذمة شاردة، و يستهدفه أيادي خائنة، ربت و نمت و أنبتت و آتت أكلها بإذن الرّب تبارك و تعالى.
و قد كفّل سقايتها و تعاهد حراستها امّة عظيمة من رجالات العلم و الفضيلة
كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - القديمة)، ج 1، ص: 3
و جهابذة الأدب و الفقاهة، بدراسات متوالية، و تعاليم متتابعة، فجاهدوا في إحياء الدين و إعلاء الكلمة الحقّة و نشر علوم أهل البيت عليهم السلام، و كابدوا في سبيل ذلك كلّ ألم