- اشارة
- مقدّمة التحقيق
- الجزء الاول
- اشارة
- المقصد الأوّل في الحيض
- اشارة
- تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
- المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره
- المطلب الثاني في حدود الحيض و قيوده و شرائطه
- اشارة
- الأمر الأوّل: في اشتراط الحيض ببلوغ تسع سنين
- الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
- الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام
- اشارة
- حول الروايات الواردة في حدود الحيض
- في اعتبار التتابع في أقلّ الحيض
- الروايات الدالّة علىٰ أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
- التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع
- التمسّك بصحيحة ابن مسلم و روايته علىٰ عدم اعتبار التتابع
- التمسّك برواية عبد الرحمن علىٰ عدم اعتبار التتابع
- بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان
- حول الأُصول الموضوعية و الحكمية في المقام
- بيان المراد من التوالي في الأيّام الثلاثة
- عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء
- في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
- دخول الليلتين المتوسّطتين و الأولى
- الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد علىٰ عشرة أيّام
- المطلب الثالث في أقسام الحائض و أحكامها
- [في أقسام الحائض]
- و الأولى صرف الكلام إلىٰ أحكام الأقسام في ضمن مسائل:
- اشارة
- المسألة الأُولىٰ في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
- المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين
- المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد
- المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين
- المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتيّة بتكرّر الحيض
- المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
- المسألة السابعة في أقسام ذات العادة و أحكامها
- اشارة
- و يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات:
- حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية
- حكم تعارض الأمارتين
- المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
- المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع
- المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء و بيان أحكامها
- تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة و تجاوزه
- المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
- اشارة
- الأمر الأوّل: حرمة الوطء
- الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
- الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
- الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها و قبل الغسل
- الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
- الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
- الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
- اشارة
- حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
- عدم شمول النبوي و العلويين للإدراك مع المصداق الاضطراري
- حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
- حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية
- حكم إدراك تمام الصلاة مع التيمّم مثلًا
- مقتضى القواعد في المقام
- مقتضى الروايات الخاصّة
- المقصد الثاني في الاستحاضة
- اشارة
- القول في حقيقة الاستحاضة
- ثمّ إنّ هاهنا مطالب:
- اشارة
- المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
- اشارة
- المسألة الاولىٰ في اعتبار التمييز في المبتدئة
- اشارة
- الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
- و ينبغي التنبيه علىٰ أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
- الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
- الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
- الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
- الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
- الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلىٰ نسائها
- المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
- المسألة الثالثة في أقسام الناسية و أحكامها و فيها جهات من البحث:
- المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
- المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
- و ينبغي التنبيه علىٰ أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
- الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء و فترة
- الأمر الثالث في جواز تفريق المستحاضة لصلواتها و الغسل لكلّ صلاة
- الأمر الرابع في عدم جواز الفصل بين الصلاة و بين الغسل و الوضوء
- الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة
- الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
- الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
- الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة إذا أخلّت بأغسالها
- المقصد الثالث في النفاس
- اشارة
- تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعيّة في المقام؟
- و كيف كان: فيتمّ المقصد بذكر مسائل:
- المسألة الأُولىٰ في أحكام الدم الخارج قبل الولادة و بعدها و المقارن لها
- المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلّة
- المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
- المسألة الرابعة في نفاس ذات التوأمين
- المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة
- المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
- المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء و الحائض
- الجزء الثاني
- اشارة
- [المقدمة و فيها أمور]
- إذا عرفت ما ذكر فالمباحث [أربعة]
- اشارة
- المبحث الأوّل في مسوّغات التيمّم
- اشارة
- فيمن يشرع له التيمّم
- شمول آية التيمّم لجميع الأعذار
- و كيف كان: لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا، و هو أُمور:
- اشارة
- السبب الأوّل عدم الماء
- اشارة
- وجوب الفحص عن الماء
- لزوم الفحص إلىٰ زمان اليأس أو ضيق الوقت
- اشارة
- ثمّ إنّه يجب التنبيه على أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في مفاد خبر السكوني
- الأمر الثاني المراد من الحزونة و السهولة و الغَلْوة لغة
- الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء
- الأمر الرابع حكم الإخلال بالطلب
- الأمر الخامس فيما يترتّب على موضوع انقلاب التكليف بالترابية
- الأمر السادس عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق
- الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء و لو بالمعالجة
- السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء
- السبب الثالث كون الاستعمال حرجيّا و لو لم يخف الضرر
- السبب الرابع الخوف من العطش
- السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعيّ
- السبب السادس ضيق الوقت
- اشارة
- حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية و عدم إدراك شيء منه مع المائية
- حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية و مع الترابية جميعه
- حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
- حكم إدراك ركعة مع المائية و أزيد منها مع الترابية
- و ينبغي التنبيه علىٰ أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة
- الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة علىٰ نسقٍ واحد؟
- الأمر الثالث أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية علىٰ نحو العزيمة
- الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم
- الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم
- المبحث الثاني فيما يتيمّم به
- اشارة
- الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
- الأمر الثاني في اشتراط التيمّم بما لا يخرج عن مسمّى «الأرض»
- الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد
- الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ و النورة
- الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به
- الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
- الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره
- الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب و لبد السرج
- الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين
- المبحث الثالث في كيفيّة التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل في اعتبار النيّة
- اشارة
- عدم لزوم قصد البدلية
- الأمر الثاني في اعتبار المباشرة
- الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
- الأمر الرابع في اعتبار الموالاة
- الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض
- الأمر السادس اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
- الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟
- الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح
- الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
- المبحث الرابع في أحكام التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
- الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
- الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقاً علىٰ من صلّى بتيمّم صحيح
- في عدم الإعادة على المتيمّم لو تعمّد الجنابة
- بطلان التفصيل بين وجود الماء و فقدانه من حيث الإعادة
- وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا
- في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب
- الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين
- الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
- الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
- الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث بالأصغر
- الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
- الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء
- الجزء الثالث
- اشارة
- القول في النجاسات
- اشارة
- المقدّمة
- الفصل الأوّل في تعيين الأعيان النجسة
- اشارة
- البول و الغائط
- المني
- الميتة
- اشارة
- نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي
- نجاسة ميتة الآدمي
- طهارة الميتة ممّا لا نفس له
- نجاسة القطعة المبانة من الميّت و الحيّ
- نجاسة القطعة المنفصلة من ذي النفس الحيّ غير الآدمي
- نجاسة القطعة المنفصلة من الإنسان
- طهارة فأرة المسك
- عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
- طهارة الإنفحة من الميتة
- بيان ماهية الإنفحة
- بيان حكم الإنفحة
- طهارة البيض المأخوذ من الميتة
- طهارة اللبن في ضرع الميتة
- عدم تأثّر أجزاء الكلب و نحوه بالموت
- تنبيه استطرادي في وجوب غسل مسّ الميّت
- اشارة
- أدلّة وجوب الغسل
- حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
- ناقضيّة مسّ الميّت للطهارة
- بدليّة التيمّم عن الغسل بالنسبة للميّت في جميع الآثار
- قيام الأغسال الاضطراريّة للميّت مقام الغسل الاختياري في جميع الآثار
- حكم من لا يجب تغسيله بعد الموت
- عدم الفرق في الماسّ و الممسوس بين ما تحلّه الحياة و غيره إلّا في الشعر
- فروع
- الدم
- الكلب و الخنزير
- المسكر المائع بالأصالة
- اشارة
- الاستدلال علىٰ نجاسة الخمر بالإجماع و الكتاب
- الاستدلال علىٰ نجاسة الخمر بالروايات
- الاستدلال علىٰ طهارة الخمر بالروايات و ردّه
- سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة
- طهارة المسكر الجامد بالأصالة
- نجاسة المسكر المنجمد المائع بالأصالة
- تنبيه في حكم العصير العنبي
- اشارة
- تعيين المراد من «العصير» المبحوث عنه
- كلام المحقّق شيخ الشريعة في المقام و نقده
- الروايات الدالّة علىٰ إرادة خصوص العنبي من العصير
- إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطلاء» و «البختج»
- حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغلي
- تأييد صاحب «الجواهر» للقول بالنجاسة و جوابه
- حول تفصيل ابن حمزة بين ما غلىٰ بنفسه و غيره
- حول الاختلاف في غاية حرمة العصير
- حول مسكرية العصير المغلي بنفسه
- إعضالات المحقّق شيخ الشريعة و حلّها
- حول المراد بالاشتداد
- في طهارة عصير الزبيب
- في حلّية عصير الزبيب
- اشارة
- حول التمسك برواية زيد النرسي للحرمة
- اشارة
- تحقيق في حجية أصل زيد النرسي
- حول محاولة العلّامة الطباطبائي
- التحقيق في أخبار أصحاب الإجماع و هو الجواب عمّا تشبّث به أوّلًا
- المراد من تصديق أصحاب الإجماع و تصحيح ما يصحّ عنهم
- في وجه حجّية هذا الإجماع
- دعوى اتكال الأصحاب علىٰ إجماع الكشّي و جوابها
- المراد من «الأصل» و «الكتاب» و هو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً
- تحقيق في المراد من الأصل
- الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي ثالثاً
- الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي رابعاً
- حول التمسّك برواية زيد الزرّاد لحرمة العصير الزبيبي
- حول التمسّك بباقي الروايات لحرمة العصير الزبيبي
- حلّية العصير التمري و طهارته
- عدم خمرية الفقّاع و مسكريته
- حلّية الفقّاع في صورة عدم غليانه
- اختصاص حكم الفقّاع بالمتخذ من الشعير دون غيره
- الفُقّاع
- الكافر
- اشارة
- التمسّك بالإجماع و السيرة لإثبات نجاسة الكفّار
- التمسّك بالكتاب لإثبات نجاسة الكفّار
- التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب و ما فيه
- عدم الفرق في نجاسة الكفّار بين ما تحلّه الحياة و غيره
- إلحاق ولد الكافر به في النجاسة
- إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه
- حكم ولد الكافر المسبي
- حكم اللقيط
- تنبيه في تحصيل مفهوم الكفر
- في حكم المخالفين
- تنبيه آخر
- تتميم يذكر فيه بعض ما هو محلّ خلاف بين الأصحاب
- الجزء الرابع
- [تتمة مباحث النجاسات]
- اشارة
- الفصل الثاني في أحكام النجاسات
- المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة
- حول ما ذكروا من الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة
- جواز الصلاة مع المحمول النجس
- جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته
- فصل في العفو عن دم الجروح و القروح في الصلاة
- فصل العفو عن الدم القليل
- المطلب الثالث عدم جواز إدخال النجاسات في المساجد
- المطلب الرابع فيما يعتبر في التطهير بالماء
- اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل
- اعتبار انفصال الغسالة حتّى مع القول بعدم انفعال الغسالة
- عدم منافاة الأخبار الواردة في غسل البول للمختار
- اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالجاري و نحوه
- كفاية صبّ الماء علىٰ بول الصبي و عدم لزوم غسله
- حول إلحاق الصبية بالصبي
- موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم أو لم يأكل
- حكم بول صبي الكافر
- عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ
- عدم لزوم إخراج غسالة بول الصبي و طهارتُها
- كيفية تطهير ظاهر الفراش و باطنه
- كيفية تطهير ما لا ينفذ فيها الماء
- لزوم إمرار الماء على الأرض في تطهيرها
- المطلب الخامس في اعتبار التعدّد في التطهير
- لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل
- لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة
- عدم اعتبار تعدّد الصبّ في التطهير من بول الصبي
- كفاية المرّة في غسل البول بالماء الجاري لا الكرّ
- عدم الفرق بين بول الإنسان و غيره من الحيوانات غير المأكولة
- لزوم التعدّد سواء زالت عين البول بشيء آخر أو بالغسلة الأُولى
- عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين
- فرع في عدم اعتبار التعدّد في التطهير عن غير البول
- اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة
- عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها عند التطهير
- فصل في كيفية تطهير الأواني
- فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود
- اشارة
- المسألة الأُولىٰ: حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة
- المسألة الثانية في الاحتمالات المتصوّرة في موضوع الحرمة
- المسألة الثالثة في عدم سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب
- المسألة الرابعة جواز الوضوء و الغسل بأواني الذهب و الفضّة
- المسألة الخامسة اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود
- اشارة
- حكم الحيوان مشكوك التذكية
- حول جريان أصالة عدم التذكية
- دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل علىٰ إحراز التذكية
- الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة
- حكم الصلاة في مشكوك التذكية
- اشارة
- الأخبار الواردة في المقام
- وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار
- أمارية سوق المسلمين على التذكية و إن كانوا مستحلّين لغير المذكى
- أمارية سوق المسلمين و مجتمعهم و إن كان البائع كافراً
- أمارية سوق المسلمين على التذكية بلا وسط
- حول أمارية يد المسلم على التذكية
- اعتبار يد المسلم لأجل التوسعة على العباد لا الأمارية
- المطلب السادس في بيان طرق ثبوت الطهارة و النجاسة
- المطلب السابع في بطلان الصلاة الواقعة في النجس
- خاتمة في باقي المطهّرات
- اشارة
- الأمر الأوّل في مطهّرية المطر
- الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
- اشارة
- التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة في المقام
- التمسّك للطهارة برواية الحضرمي
- التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة و حديد الأزدي
- التمسّك للطهارة بموثّقة الساباطي و الأحكام المستفادة منها
- الاستدلال على عدم الطهارة بصحيحة ابن بَزيع و ردّه
- الجواب عن التمسّك بروايات الشاذكونة و غيرها لإثبات عدم الطهارة
- في تعميم موضوع الحكم لغير السطح و المصلّىٰ
- في تعميم الحكم بالنسبة إلىٰ غير البول
- اشتراط تحقّق اليبوسة و استقلال الشمس فيه
- الأمر الثالث في مطهّرية النار
- الأمر الرابع في مطهّرية الأرض
- اشارة
- الروايات الدالّة علىٰ مطهّرية الأرض
- عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات
- اختصاص الحكم بالنجاسة الحاصلة من الأرض بالمشي و نحوه
- كفاية ملاقاة عين النجس الملقاة على الأرض
- مطهّرية الأرض لأسفل القدم و باطن النعل
- اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلًا
- عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير
- اعتبار جفاف الأرض و يبوستها
- اعتبار طهارة الأرض
- عدم الفرق بين المشي و المسح في حصول الطهارة
- تعيّن مسح القدم على الأرض
- في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة و أثرها
- عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح
- فهرس مصادر التحقيق
- [تتمة مباحث النجاسات]
كتاب الطهارة الحديثات
اشارة
سرشناسه : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279
عنوان و نام پديدآور : كتاب الطهاره/ تاليف الامام الخميني
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1380.
مشخصات ظاهري : ج 4
شابك : 964-335-460-1(دوره) ؛ 964-335-485-x(ج.1) ؛ 964-335-459-811000ريال:(ج.2) ؛ 964-335-380-x13000ريال:(ج.3) ؛ 964-335-381-811000ريال:(ج.4)
يادداشت : عربي
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : طهارت
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)
رده بندي كنگره : BP185/2/خ75ك2 1380
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 80-2199
مقدّمة التحقيق
اشارة
الحمد للّٰه الذي خلق العقل أوّل ما خلق، و لم يجعل لمدارج كماله حدّا يقف عليه، و لا أمراً ينتهي إليه، فمنتهى فهمه لا غاية لها، و حَلَبة سباقه لا نهاية لها، و الحمد للّٰه الذي جعل الفهم قريناً للعقل، و جعل العقل مفتاحاً للفقه، ثمّ رفع الفقه و شرّفه كما أعزّ العقل و كرّمه، و أناط وقائع الحياة بالفقه كما أناط بعضها بالعقل العملي و أحكامه، فما من صغيرة و لا كبيرة إلّا و في الفقه حكمها، و ما من شاردة و لا واردة إلّا و له فيها نظر و رأي مصيب، فاز من حكّمه و عمل به، و خاب من جانبه و تمرّد عليه، كيف و هو دستور ربّ العالمين، و منهاج شريعة خاتم المرسلين صلّى اللّٰه عليه و آله.
و الصلاة و السلام على صاحب الشريعة الجامعة، و الرسالة الخالدة، و النبوّة الخاتمة، أفضل الأوّلين و الآخرين مقاماً، و أعلاهم شأناً، و أزكاهم نفساً، و على آله الأطهار، الميامين الأخيار، ورّاث النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في العلم و الفهم، و خلفائه في