"
next
Read Book الاجتهاد و التقليد
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

الاجتهاد و التقليد

اشارة

سرشناسه : تقوي اشتهاردي، حسين، - 1304

عنوان و نام پديدآور : تنقيح الاصول: تقرير ابحاث الاستاذ الاعظم... روح الله الموسوي الامام الخميني قدس سره/ تاليف حسين التقوي الاشتهاردي

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1378.

مشخصات ظاهري : ج 4

شابك : 964-335-146-7(ج.1) ؛ 964-335-147-5(ج.2) ؛ 964-335-148-3(ج.3) ؛ 964-335-149-1(ج.4)

يادداشت : عربي

يادداشت : ج. 4 - 1 (اول: 1418ق = 1376): بهاي هر جلد متفاوت

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس

موضوع : اصول فقه شيعه

شناسه افزوده : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279

شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)

رده بندي كنگره : BP159/8 /ت7ت9 1378

رده بندي ديويي : 297/312

شماره كتابشناسي ملي : م 78-12310

الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه

اشارة

إنّ هنا عناوين لا بدّ من البحث عنها و عن أحكامها، و هي ستّة:

الأوّل: فيمن لا يجوز له الرجوع إلىٰ غيره في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة.

الثاني: فيمن يجوز له العمل برأي نفسه أو يجب؛ بمعنى كونه مثاباً أو معذوراً.

الثالث: فيمن هو أهل الفتوى.

الرابع: فيمن حكمه نافذ في رفع الخصومات.

الخامس: فيمن حكمه نافذ في الامور السياسيّة الإسلاميّة.

السادس: فيمن يجوز لغيره الرجوع إليه و تلقّي الأحكام الشرعيّة الفرعيّة منه.

و نحن نذكر هذه العناوين الستّة في ضمن امورٍ:

الاجتهاد و التقليد (تنقيح الأصول)، ج 4، ص: 586

الأمر الأوّل حكم مَن له قوّة الاستنباط فعلًا

إنّ الكلام فيمن له ملكة استنباط الأحكام الفرعيّة عن مداركها، و له قوّة استخراجها عن مآخذها، و بلغ في تحصيل مقدّمات الاجتهاد و الاستنباط حدّاً و مرتبة، يقدر معها على ردّ الفروع إلى الاصول و إن لم يستنبطها بالفعل، فهل هو قبل الاستنباط جاهل بالحكم الشرعي الفرعي، لكن لا يجوز له الرجوع إلى غيره و تقليده؛ و ذلك لأنّه لا دليل لفظيّ يدلّ على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بنحو الإطلاق؛ ليتمسّك بإطلاقه في المقام، بل الدليل على جواز التقليد في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة- كما سيجي ء بيانه إن شاء اللّٰه تعالى- هو بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ فنّ في جميع امورهم، كما في الصناعات و نحوها، و منها الأحكام الشرعيّة- الأوّليّة و الثانويّة- حيث إنّها مشتركة بين جميع المكلّفين و أنّهم كلّهم مخاطبون بالخطابات الشرعيّة، و لا اختصاص لها بفرقة و طائفة دون فرقة و طائفة اخرى، و هذا البناء منهم إنّما هو فيما إذا لم يكن الشخص الجاهل بالفعل من أهل الخبرة، و له قوّة يمكنه بها تشخيص ما هو جاهل به بالفعل و حصول العلم به، فلا

1 to 112