- اشارة
- مقدّمة التحقيق
- 1- التقيّة
- المبحث الأوّل في أقسام التقيّة
- المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟
- المبحث الثالث في ذكر ما دلّ علىٰ أنّ إتيان المأمور به علىٰ وجه التقيّة يوجب الإجزاء، و لا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء
- اشارة
- حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة الاضطراريّة
- حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به علىٰ خلاف الحقّ
- حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة المداراتيّة
- دلالة الأخبار علىٰ صحّة العمل و لو للاختلاف في الموضوعات
- عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين
- الروايات الدالّة علىٰ صحّة الصلاة مع العامّة
- اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة و لو مع عدم الخوف
- المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
- المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
- 2- فروع العلم الإجمالي «1»
- اشارة
- المسألة الأُولىٰ فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
- المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
- المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين
- المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
- المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر و أوّل العصر
- المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عن المغرب
- المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
- [3- قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به]
- اشارة
- المراد بملك الشيء
- المراد من «الشيء» في القاعدة
- اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
- عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلىٰ قواعد اخرىٰ
- اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته
- المراد بملك الإقرار
- منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلّة الإقرار و ما فيه
- عدم قيام الإجماع علىٰ هذه القاعدة برأسها
- النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان
- النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «من ملك ..» و الائتمان
- 4- الفائدة الثانية في تداخل الأسباب
- 5- الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة و ما يترتّب عليه
- 6- الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول
- 7- الفائدة الخامسة في لزوم تبيّن الفجر فعلًا في اللّيالي المقمرة
- 8- الفائدة الاولىٰ في شرح حال العقود و الإيقاعات
- 9- الفائدة الثانية في حال الشروط المخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها
- 10- الفائدة الثالثة في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من قوله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»
المعمولة في «المكاسب المحرّمة» «3».
و منها: ما شرعت لأجل مداراة الناس و جلب محبّتهم و جرّ مودّتهم.
و منها: ما تكون مطلوبة بذاتها في دولة الباطل إلىٰ ظهور دولة الحقّ؛ و هي التي في مقابل الإذاعة، و مساوقة للكتمان.
و منها: التقسيم بحسب المتقي
فقد يكون المتقي من الأشخاص المتعارفة، كالسوقي و غيره.
و قد يكون من رؤساء المذهب ممّن له شأن دينيّ أو غيره بين الناس علىٰ حسب مراتبهم، كالنبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بناءً علىٰ جواز التقيّة له و الأئمّة (عليهم السّلام) و الفقهاء و رؤساء المذهب و سلاطين الشيعة و الأُمراء. و سنشير إلىٰ إمكان اختلاف حكم التقيّة بحسب المتقي «4».
______________________________
(1) يأتي في الصفحة 56 و 70.
(2) يأتي وجهه في الصفحة 34 36.
(3) المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 2: 223 226.
(4) يأتي في الصفحة 13 و 19.
الرسائل العشرة (للإمام الخميني)، ص: 9
و منها: التقسيم بحسب المتقىٰ منه
فتارةً: تكون التقيّة من الكفّار و غير المعتقدين بالإسلام؛ سواء كانوا من قبيل السلاطين أو الرعيّة.
و أُخرى: تكون من سلاطين العامّة و أُمرائهم.
و ثالثةً: من فقهائهم و قضاتهم.
و رابعةً: من عوامّهم.
و خامسةً: من سلاطين الشيعة أو عوامّهم .. إلىٰ غير ذلك.
ثمّ إنّ التقيّة من الكفّار و غيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقاً للعامّة، كما لو فرض أنّ السلطان ألزم المسلمين بالعمل بفتوىٰ أبي حنيفة «1» و قد تكون في غيره.
و منها: التقسيم بحسب المتقىٰ فيه
فتارةً: تكون التقيّة في فعل محرّم.
و أُخرى: في ترك واجب.
و ثالثةً: في ترك شرط أو جزء أو فعل مانع أو قاطع.
و رابعةً: في العمل علىٰ طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقد المتقىٰ منه تحقّقه؛ إمّا بسبب الثبوت عنده بحكم القضاة و السلاطين، أو بسبب قيام البيّنة
______________________________
(1) هو إمام المذهب الحنفي السنّي النعمان بن ثابت بن زوطى التميمي، ولد سنة 80 ه و توفّي سنة 150 ه.
تهذيب الكمال 29: 417 445، تنقيح المقال 2: 272.
الرسائل العشرة (للإمام الخميني)، ص: 10
المعتبرة عنده ممّا لم تكن معتبرة عندنا، كالإفطار في يوم عيّد المخالف فيه، و الوقوف بعرفات و سائر المواقف موافقاً للعامّة. فحينئذٍ قد يكون الموضوع الخارجي معلوم الخلاف عند المتقي، كما لو علم أنّ يوم عيدهم من شهر رمضان، و قد يكون مشكوك التحقّق، كما لو كان يوم عيدهم يوم الشكّ عنده.
عموم أخبار التقيّة و إطلاقها
ثمّ إنّه لا ريب في عموم أخبار التقيّة و إطلاقها كصحيحة الفضلاء «1» قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
التقيّة في كلّ شي ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّٰه له «2»
و رواية الأعجمي «3» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث أنّه قال
لا دين لمن لا تقيّة له، و التقيّة في كلّ شي ء إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين «4»
و غيرهما «5» بالنسبة إلىٰ أشخاص المتّقي و أقسام التقيّة الخوفيّة،
______________________________
(1) هم: إسماعيل الجعفيّ و معمّر بن يحيىٰ بن سام و محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين، كما صرّح بهم في نفس الرواية.
(2) الكافي 2: 220/ 18، وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2.
(3) من أصحاب الصادق (عليه السّلام) كما عن البرقي، و يكنّى بأبي عمر، روىٰ عنه