- اشارة
- [المقدمة]
- المسألة الاولى فى نبذة فاذّة ممّا يتعلّق به احكام الوضوء الصّحيح
- اشارة
- فهناك مقامان
- اشارة يشترط ما يجب من الطّواف بالوضوء
- قاعدة منطوق انّما الاعمال بالنيّات
- تنبيه معنى القربة المأمور بها فى الكتاب الكريم المحثوث عليها فى السّنّة الشّريفة
- فروع
- الاوّل لا يجوز الوضوء لفارغ الذّمّة عن واجب مشروط برفع الحدث قبل الوقت بنيّة الوجوب
- الثّانى هل تصحّ طهارة من عليه واجب مشروط بها و ليس فى قصده ان يفعله
- الثّالث لو دخل الوقت فى اثناء المندوبة فالاقوى الاستيناف بنيّة الوجوب
- الرّابع لو نوى قبل الوقت ما يستحبّ لكماله الوضوء كالطّواف المندوب
- الخامس لو جمع بين الواجب و النّدب فى وضوء واحد
- السّادس لو شكّ فى دخول الوقت بنى على الاصل و نوى الندب
- السّابع لو توضّأ على انّه تجديد للوضوء الواجب ندبا فتبيّن سبق الحدث او فساد الاوّل
- الثّامن لو شكّ فى الحدث بعد يقين الطّهارة الواجبة او فى شىء من افعالها
- التّاسع نيّة الوضوء المجدّد كنيّة الصّلاة المعادة
- العاشر لو نوى رفع حدث واقع بعينه ارتفعت جملة الاحداث
- الحادى عشر هل يستحب تداخل الاسباب فى الطّهارات المستحبّات
- الثّانى عشر ذكر الاصحاب انّ فى نيّة الوضوء للنّوم نظرا
- افصاح لا يختلجنّ وهمك انّ قول النّبي العين وكاء السّه فمن نام فليتوضّأ
- المسألة الثّانية لو احدث المتيمّم من الجنابة حدثا اصغر انتقض تيمّمه اجماعا
- اشارة
- لنا على ذلك دلايل من وجوه متعدّدة
- الاوّل انّ رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بالطّهارة كالصّلاة مفهومان متساوقان
- الدّليل الثّانى انّ مقتضى البدليّة المحكوم بها فى الكتاب و السّنّة ترتّب اثار المبدل منه على البدل
- الثالث انّ رفع الحدث مطلقا سواء اخذ بمعنى نفس السّبب او بمعنى النّجاسة الوهميّة المسبّبة عنه
- الرّابع قوله تعالى مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
- الخامس قول رسول اللّٰه ص الصّعيد طهور المسلم
- السّادس قول مولانا امير المؤمنين صلّى اللّٰه عليه و آله لا وضوء من موطإ
- السّابع قول النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لأبي ذرّ يا ابا ذر يكفيك الصّعيد عشر سنين
- فصل احتجّ العلّامة فى المختلف على قول الاكثر بأنّه بعد التّيمّم جنب فلا يجب عليه الوضوء
- تبيان قال شيخنا المحقّق الشّهيد فى قواعده
- اشارة
- فروع
- الاوّل لو احدث الجنب المتيمّم حدثا اصغر و لم يجد ماء
- الثّانى لو نوى المتيمّم الاستباحة المطلقة لا المغيّاة بطل
- الثّالث لو كان المكلّف متيمّما من حدث يوجب الطّهارتين
- الرّابع المتيمّم يستحقّ منذور الصّدقة على من ليس بمحدث عندنا
- الخامس يتقوّى على ما اخترناه وجوب التيمّم لصوم الجنب مع عدم التّمكّن من الغسل
- السّادس يتعيّن عندنا القول بأنّه يستباح بالتّيمّم كلّما يستباح بالطّهارة المائيّة
- السّابع المتيمّم من الجنابة اذا صار ذا الاصغر تبقى له اباحة دخول المساجد و قراءة العزائم
- الثّامن لو قلنا بوجوب الغسل لنفسه و ظنّ المكلّف موته قبل ادراك وقت المشروط
- التّاسع مقتضى الاجماع المذكور عدم انعقاد التّيمّم قبل الوقت فرضا
- العاشر لو تيمّم قبل الوقت لفائتة فرضا او لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه
- الحادى عشر هل يستحبّ تجديد التّيمّم بحسب الصّلوات فيه وجه ليس ببعيد
- الثّانى عشر يستحبّ التّيمّم بدلا عن الوضوء او الغسل فى كلّ موضع يستحبّ احدهما
- الثّالث عشر الاصحّ عندى وفاقا لأكثر الاصحاب استحباب التّيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
- الرّابع عشر المحدث اذا نوى بتيمّمه استباحة واحد من المشروطات بالطّهارة
- الخامس عشر لو تيمّم الصّبىّ ثمّ بلغ
- السّادس عشر هل ينتقض التّيمّم بمجرّد وجدان الماء او بمضىّ زمان يسع فعل الطّهارة يرجّح الاوّل
- السّابع عشر اذا وجد المتيمّم الماء فى أثناء الصّلاة و حكمنا بالإتمام مع وجود الماء
- الثّامن عشر لو كانت هذه الصّلاة نافلة حكم الشّيخ بصحّة تلك النّافلة
- التّاسع عشر لو يمّم الميّت بدلا عن الغسل
- العشرون التّيمّم الّذى لا تنوى فيه البدليّة
- فروع
- الأول هل الاغتسال تحت المطر الغزير و الميزاب شبه الارتماس فى الماء
- الثّانى مورد الخبر فى اجزاء الارتماس غسل الجنابة
- الثّالث جميع البدن فى الارتماس كعضو واحد فى التّرتيب
- الرّابع ربّما يقال يجب فى الارتماس استحضار النّيّة فعلا إلى اخر الغسل
- الخامس لا ريب انّ التّرتيب افضل
- السّادس المشهور انّه لا يجب الترتيب فى نفس العضو و ان وجب بين الاعضاء
- السّابع المفصل المحسوس من الجانبين فالاولى غسل الحدّ المشترك معهما
- الثّامن لو تخلّل حدث اصغر فى اثناء الغسل المرتّب
- التّاسع لو وقع الاصغر من المرتمس
- العاشر ايقاع الاصغر فى اثناء الغسل اختيارا ليس بحرام على قولى الاتمام و الوضوء و الاكتفاء بالإتمام قطعا
- الحادى عشر حريم الخلاف الدّائر بينهم غسل الجنابة
- الثّانى عشر لا يجب الدّلك عندنا و ينبغى امرار الماء باليد على العكن
- الثّالث عشر لا يستحبّ تجديد الغسل للأصل و الاقتصار على مورد النّص فى تجديد الوضوء
- الرّابع عشر اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء اجماعىّ
- الخامس عشر لو توضّأ المغتسل من الجنابة غير معتقد للشّرعيّة على الوجوب و لا على النّدب
- السّادس عشر تحريم الوضوء فى الاثناء كتحريمه بعد الفراغ
- السّابع عشر لا يختصّ استحباب غسل اليدين قبل الغسل بالمرتّب بل يعمّه المرتمس على الاظهر
- المسألة الثّالثة من تفرّداتنا معشر الطّائفة المحقّة و الفرقة النّاجية وجوب التّرتيب بين الاعضاء فى الغسل
- المسألة الرّابعة من المتقرّر انّ نيّة الايتمام واجبة على المأموم
- اشارة
- ثمّ لهذه المسألة فى تضاعيف الفقه جزئيّات شتّى
- الاوّل استحباب الاستنجاء بالماء فى غير المتعدّى
- الثانى اذا كان هناك ماء مطلق ليس يكفى للوضوء
- الثّالث المشهور بين الاصحاب جواز ايقاع نيّة الوضوء و الغسل عند غسل اليدين
- اشارة
- نكات
- الاولى هل الافضل ايقاع النّيّة فى وقتها المتضيّق
- الثّانية لو أوقع النّيّة فى اوّل وقتها المتّسع اثيب
- الثّالثة هل الاستياك و التّسمية من سنن الوضوء الجائز ايقاع النّيّة عندها
- الرّابعة التّسمية من مستحبّات الوضوء اجماعا
- الخامسة لو نسى التّسمية فى الابتداء فالاقرب تداركها فى الاثناء
- السّادسة الظّاهر تقديم الاستياك على غسل اليدين
- السّابعة رواية علىّ بن جعفر عن اخيه مولانا الكاظم ع تدلّ على جواز الاعتياض بالمسبّحة
- الثّامنة يستحبّ تمرين الصّبى على الاستياك
- التّاسعة لو لم يوقع نيّة الوضوء الّا فى وقتها المتضيّق
- العاشرة يتصوّر فى غسل اليدين الاحكام الخمسة بأسرها
- الحادية عشر المشهور اشتراط استحباب غسل اليدين
- الثانية عشر قال جدّى القمقام اعلى اللّٰه مقامه لمّا كان ادخال جزء من الرّأس فى غسل الوجه واجبا من باب المقدّمة
- الرّابع مذهب الاكثر استحباب الجهر بالبسملة فى الاخفاتيّة مطلقا
- اشارة
- ذنابة فيها فوايد
- الاولى ما ذهب اليه الاكثر هو المختار عندى فسواء فى ذلك الحمد و السّورة و الاوليان و الاخريان
- الثّانية قال بعض الاصحاب اقلّ الجهر اسماع القريب تحقيقا او تقديرا و حدّ الاخفات اسماع نفسه كذلك
- الثّالثة جاهل الحكم كجاهل الاصل معذور فى الجهر و الإخفات
- الرابعة أوجب الشّيخ ابو على ابن الشّيخ الأعظم التّعوّذ للأمر به
- الخامسة الاصحّ استحباب الجهر بالقنوت مطلقا فى الجهريّة و الاخفاتيّة
- السّادسة التّعويل على الذّائع بين الاصحاب من وجوب الجهر فى الصّبح و الاوليين من العشاءين و الاخفات فى البواقى
- السّابعة اجمع علماؤنا على اجزاء التّسبيحات بدل الحمد اختيارا فى الاخيرتين من الظّهرين
- تنبيهات
- احدها هناك روايتان لم يقل بمضمونهما من الاصحاب
- و ثانيها هل نسيان القراءة فى الأوّلتين منشا لتعيين الفاتحة
- و ثالثها اختلف فى المفاضلة بين القراءة و التّسبيح
- و رابعها هل التّسبيح افضل مع نسيان القراءة فى الاوليين ام القراءة
- و خامسها يجوز القراءة فى احدى الاخيرتين و التّسبيح فى أخراهما
- و سادسها ليس فيها بسملة وجوبا لأنّها جزء من القراءة فقط
- و سابعها الاقرب انّه اذا شرع فى احدهما فليس له تركه و العدول إلى الاخر
- و ثامنها الذائع بين الاصحاب انّه لا يستحبّ الزّيادة على اثنا عشرة تسبيحة
- و تاسعها الاقوى اعتبار وجوب الترتيب فى التّسبيح
- و عاشرها يجب فيه الموالاة الواجبة فى القراءة و مراعاة الألفاظ العربيّة و الاعراب
- و ثانى عشرها حكم التّسبيح حكم القراءة في الوجوب و عدم الرّكنيّة
- السّادس و لنذكر فيه بقيت ممّا رمنا إيراده ذكرا موجزا
- فرعان
- تنبيه وقوع الزّلزلة سبب لوجوب الصّلاة و ليس زمانها وقتا لها
- لحاقة اجمع علماؤنا على انّ النّداء المشروط به وجوب السّعي إلى صلاة الجمعة
- فروع
- ختام غاية حظّ العابد من صلاة الجماعة جعل صلاته مع صلوات المجتمعين صفقة واحدة
- المسألة الخامسة قضيّة الاصل وجوب استحضار النّية فعلا فى كلّ جزء من اجزاء العبادة
عيون المسائل
اشارة
شماره بازيابي : 5-2304
امانت : امانت داده مي شود
شماره كتابشناسي ملي : ع 2304
سرشناسه : محقق داماد، ميرمحمد باقربن محمد حسيني استرآبادي (م. 1040 يا )1041
عنوان و نام پديدآور : عيون المسائل[نسخه خطي]ميرمحمد باقربن محمد حسيني استرآبادي محقق داماد
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه: "سبحانك اللهم اني للسان هذه الذمه المخدجه ان يوازي حقوق نعمك بالحمد"
انجام نسخه: "فالجاعل يجعل سنخ جوهر الماهيه و يفعل نفس ذاتها فينتزع منها الوجود"
: معرفي كتاب: بحث و بررسي استدلالي 5 مسئله فقهي است با توضيح و تفصيل پيرامون متفرعات هر مسئله/مسئله مورد بحث عبارتند از: 1- في نبذه مما يتعلق باحكام الوضو ص. 24- حدث المتيمم من الجنابه حدثا اصغرا ص. 324- وجوب الترتيب بين الاعضاآ في الغسل ص. 439- نيه الائتمام علي الماموم ص. 554- وجوب استحضار النيه
مشخصات ظاهري : برگ: 80، سطر 15، اندازه سطور 135x80، قطع 195x125
يادداشت مشخصات ظاهري : نوع كاغذ: اصفهاني نخودي
خط: نسخ
تزئينات جلد: تيماج زرشكي، يك لايه، عطف تيماج زرشكي الحاقي
تزئينات متن: عناوين و سرفصلها با مركب قرمز، روي پاره اي از كلمات با مركب قرمز خطكشي شده
حواشي اوراق نسخه: نسخه در حواشي تصحيح شده
مهرها و تملك و غيره: برگ اول ممهور به مهر مالكيت "عبده ابن حسن محمد" - ظهر برگ اول دعائي مروي از حضرت علي(ع) در دفع بلا و نصرت بر دشمنان، در برگ 2 مطالبي در ترجمه مولف كتاب بهمراه يادداشتي در وقف كتاب در سال 1238 بر طلاب علوم دينيه توسط محمد حسن قزويني و يادداشت مالكيت عمادالدين مازندراني بهمراه مهر بيضوي مالكيت، مطالي كوتاه در شرح لغات متن با استفاده از كتاب صحاح در حواشي بعضي اوراق