- اشارة
- المجلد1
- اشارة
- [مقدمة التحقيق]
- رموز الكتاب
- المقدّمة
- اشارة
- نبذة عن حياة المؤلّف
- علمنا في تحقيق الكتاب
- اشارة
- مقدّمة العبادات، و كتاب الطهارة
- الصّلاة:
- الزّكاة:
- الصّدقة و الخمس و الصّوم و الاعتكاف:
- الحجّ و العمرة:
- المزار:
- الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر:
- التجارة و الرهن. الى الهبات و السكنى و الحبس:
- الوصايا:
- النكاح:
- الطّلاق و الخلع و المبارأة. الى الأيمان و النّذر:
- الصيد و الذبائح:
- الأطعمة و الأشربة:
- الغصب و الشفعة إلى القصاص و الديات، الخاتمة
- فنّيّات التحقيق:
- الجزء الأول
- مقدّمات العبادات
- اشارة
- المقدّمة الأولى: في العقل «2»
- المقدّمة الثّانية: في العلم «6»
- المقدّمة الثّالثة: في معرفة اللّه تعالى «1»
- الْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الْعَدْلِ «5»
- المقدّمة الخامسة: في النّبوّة «8»
- المقدّمة السّادسة: في الإمامة «2»
- المقدّمة السّابعة: في المعاد «1»
- المقدّمة الثّامنة: في بيان الإسلام و الإيمان و الكفر «1»
- المقدّمة التّاسعة فيما ينبغي تعلّمه و العمل به «1»
- المقدّمة العاشرة: فيمن يؤخذ عنهم العلم و حكم ما لا نصّ فيه «3»
- المقدّمة الحادية عشرة: في جملة من العبادات الواجبة و كفر منكرها
- المقدّمة الثّانية عشرة «8» في جملة من الأحكام المشتركة بين العبادات
- اشارة
- الأوّل: في اشتراطها بالبلوغ و العقل.
- الثّاني: في النّيّة.
- الثّالث: في الإخلاص و الرّياء.
- الرّابع: في العبادة سرّا و علانية.
- الخامس: في الإكثار من العبادة.
- السَّادِسُ: فِي اسْتِوَاءِ الْعَمَلِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ.
- السّابع: في الاعتراف بالتّقصير في العبادة.
- الثّامن: في العجب.
- التّاسع: في الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل.
- العاشر: في تعجيل فعل الخير.
- الحادي عشر: في النّهي عن استقلال الخير و الشّرّ.
- الثّاني عشر: في اشتراط العبادة بالولاية.
- القسم الأوّل لكتاب هداية الأمّة العبادات
- اشارة
- كتاب الطّهارة
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في المياه
- اشارة
- الأول: في أنّ الماء المطلق طاهر و مطهّر،
- الثّاني: في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا.
- الثالث: في أنّه يحكم بطهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته.
- الرّابع: في عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة.
- الخامس: انّ ماء المطر حال نزوله و جريانه كذلك.
- السّادس: في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك.
- السّابع: في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر.
- الثّامن: في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر.
- التّاسع: في عدم جواز استعمال الماء النّجس و المشتبه به في الطّهارة مطلقا و لا في الأكل و الشّرب في غير ضرورة.
- العاشر: في إنّ ماء البئر لا ينجّس بمجرّد الملاقاة ما لم يتغيّر.
- الحادي عشر: المضاف و المستعمل و فيه مسائل اثنتا عشرة.
- 1- في أنّه لا تجوز الطّهارة بالمضاف.
- [2- حلية النبيذ]
- [3- لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق.]
- 4- في نجاسة المضاف و المائعات بالملاقاة.
- [5- الماء الّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤا به،]
- [6- لا يسخّن الماء للميّت.]
- [7- كان النبيّ ص إذا توضّأ أخذ النّاس ما يسقط من وضوئه]
- [8- الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء]
- [9- من يريد ان يغتسل في القليل و ليس معه إناء و الماء في وهدة]
- [10- الاغتسال من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام]
- [11- الاستشفاء بالحمّات]
- [12- الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به]
- الثّاني عشر: في الأسآر
- الباب الثّاني «1» في الوضوء و فيه مقدّمة و فصول و خاتمة.
- أمّا المقدّمة: ففيها اثنا عشر بحثا.
- الأوّل: في نواقض الوضوء «2»
- الثّاني: في أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث
- الثّالث: فيما لا ينقض الوضوء
- اشارة
- 1- حبّ القرع و الدّيدان.
- 2- القيء و الضّحك و نحوهما.
- 3- خروج الدّم من رعاف و حجامة و غيرهما.
- 4- إنشاد الشّعر.
- 5- القُبلة و المُباشرة و نحوهما.
- 6- ملاقاة البول و الغائط و الكلب و الكافر.
- 7- المذي و نحوه
- 8- البلل المشتبه و نحوه.
- 9- تقليم الأظفار و أخذ الشّعر.
- [10- هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن]
- [11- هل قتل البقّة و البرغوث و القمّلة و الذّباب ينقض الصلاة]
- [12- وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلَّى يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ]
- الرّابع: في ستر العورة عند التّخلّي و غيره.
- الخامس: في استقبال [القبلة] «2» و استدبارها «3»
- السّادس: في سنن الخلوة و نذكر هنا اثنتي عشرة.
- 1- تغطية الرّأس و التّقنّع.
- 2- التّباعد عن النّاس و شدّة التّستّر.
- 3- التّسمية و الاستعاذة و الدّعاء.
- 4- ذكر اللّه و تحميده و آية الكرسيّ و التّلاوة.
- 5- حكاية الأذان
- 6- الاستبراء للرّجل من البول.
- 7- الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة.
- 8- ما ينبغي تذكّره في الخلاء.
- 9- ما يقال للحافظين.
- 10- تثليث الاستنجاء من البول.
- 11- الجمع بين الأحجار و الماء و الإيتار.
- السّابع: في مكروهات الخلوة
- اشارة
- 1- استقبال الرّيح و استدبارها.
- 2- الكلام على الخلاء بغير ذكر اللّه.
- 3- الاستنجاء باليمين إلّا مع علّة باليسار.
- 4- مسّ الذّكر باليمين عند البول.
- 5- الحدث و البول قائما.
- 6- الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه
- 7- استصحاب خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن.
- 8- طول الجلوس على الخلاء.
- 9- السّواك فيه.
- 10- استقبال الشّمس وقت البول.
- 11- استقبال القمر عند التّخلّي
- الثّامن: في الأماكن الّتي يكره فيها التّخلّي
- التّاسع: في الاستنجاء
- اشارة
- 1- وجوبه.
- 2- نسيانه.
- 3- إزالة العين دون الرّيح.
- 4- استعجال المتغوّط.
- 5- التّوقّي عن البول.
- 6- أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول.
- 7- انّه لا يجب الاستنجاء من النّوم و لا الرّيح و لا يستحبّ.
- 8- إذا خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء.
- 9- يجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه.
- 10- لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء.
- 11- لا يجب غسل ما بين المخرجين و لا مسحه.
- 12- ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء.
- العاشر: ما يستنجى به و معه
- اشارة
- 1- في الاستنجاء بالماء
- 2- في الأحجار و اختيار الماء عليها و استحباب الجمع.
- 3- في استصحاب خاتم فيه اسم اللّه عند الاستنجاء
- 4- في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن
- 5- في استصحاب درهم أبيض غير مصرور
- 6- في الاستنجاء بالعظم و العود. «3»
- 7- في الاستنجاء بالرّوث
- 8- في الاستنجاء بالمدر.
- 9- في الاستنجاء بالخرق
- 10- في الاستنجاء بالكرسف.
- 11- في استصحاب خاتم فصّه من أحجار زمزم.
- 12- في الخبز.
- الحادي عشر: في غسل المرأة فرج زوجها و الأمة فرج مولاها.
- الثّاني عشر: فيمن وجد لقمة خبز في القذر.
- و أمّا الفصول
- اشارة
- الأوّل: في وجوب الوضوء للصّلاة و نحوها.
- الثّاني: في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة و لو لتقيّة.
- الثّالث: في وجوب الإعادة و القضاء على من صلّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه.
- الرّابع: في وجوب الطّهارة بعد دخول الوقت و استحبابها قبله.
- الخامس: في جواز إيقاع الصّلاة «5» الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.
- السّادس: فيما يستحبّ له الوضوء
- السّابع: في كيفيّة الوضوء
- الثّامن: في واجبات الوضوء
- التّاسع: في مستحبّات الوضوء
- اشارة
- 1- الدّعاء عنده.
- 2- التّسمية عند الوضوء «7» و كلّ فعل.
- 3- غسل اليدين قبله.
- 4- استقبال القبلة إن توضّأ جالسا.
- 5- المضمضة و الاستنشاق ثلاثا قبله
- 6- صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء.
- 7- مسح الرّجل اليمنى قبل اليسرى.
- [8- تبدأ المرأة بباطن ذراعها و الرّجل بظاهر الذّراع،]
- [9- في رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ]
- 10- الوضوء بمدّ.
- 11- فتح العينين عند الوضوء.
- 12- إسباغ الوضوء.
- العاشر: في محرّمات الوضوء و مكروهاته
- اشارة
- 1- التّثليث و حكم التّثنية.
- 2- المسح على الحائل اختيارا
- 3- عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم و نحوه.
- 4- التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه.
- 5- الاستعانة.
- 6- تولية الغير
- 7- استقلال المدّ «11» للوضوء و الصّاع للغسل
- 8- الإفراط و الإكثار في صبّ الماء.
- 9- الوضوء من إناء فيه تماثيل
- 10- الوضوء من إناء فضّة
- 11- صبّ ماء الوضوء في كنيف و لا بأس بالبالوعة.
- 12- الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط
- الحادي عشر: في تخليل الشّعر.
- الثّاني عشر: في أحكام الوضوء
- و أمّا الخاتمة: ففي السّواك
- اشارة
- 1- في استحبابه.
- 2- في عدم وجوبه
- 3- في فوائده و هي كثيرة مأثورة
- 4- في كراهة تركه.
- 5- في استحبابه عند الوضوء
- 6- في استحبابه قبل كلّ صلاة.
- 7- في استحبابه عند القيام من النّوم خصوصا في السّحر.
- 8- في استحبابه عند قراءة القرآن.
- 9- في كيفيّته و ما يستاك به. «9»
- 10- في تركه عند ضعف الأسنان من الكبر.
- 11- في كراهته في الحمّام و الخلاء.
- 12- في سواك الصّائم و المحرم
- أمّا المقدّمة: ففيها اثنا عشر بحثا.
- الباب الثّالث «1» في الجنابة و فيه مقدّمة و فصول.
- أمّا المقدّمة: ففي آداب الحمّام و التّنظيف و الزّينة.
- اشارة
- الأوّل: في آداب الحمّام
- اشارة
- 1- دخوله لإزالة الوسخ و تذكّر النّار فيه.
- 2- دخوله يوما و تركه يوما و حكم إدمانه.
- 3- ستر «6» العورة
- اشارة
- أ- في وجوبه.
- ب- في تحريم النّظر إلى عورة المسلم.
- ج- في حدّ العورة.
- د- في استحباب ستر السّرّة و الرّكبة و ما بينهما.
- ه- في النّظر إلى عورة البهائم.
- و- في النّظر إلى عورة غير المسلم
- ز- في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته و والده و ولده.
- ح- في تحريم تتبّع عورات المؤمن و معايبه.
- ط- في دخول الحمّام بمئزر
- ى- في دخول الماء بغير مئزر.
- يا- في الغسل عاريا.
- يب- في دخول الولد مع أبيه الحمّام.
- 4- في دخول الرّجل الحمّام مع جواريه.
- 5- في الدّعاء بالمأثور في الحمّام.
- 6- في جملة من آدابه
- 7- في الإذن للحليلة في الذّهاب إلى الحمّام [و نحوه] «1»
- 8- فيما يعمل في الحمّام
- اشارة
- أ- التّسليم.
- ب- القراءة.
- [ج- النّكاح]
- د- الاستلقاء.
- ه- التّدلّك بالخزف و الخرق.
- و- الاضطجاع.
- ز- الاتّكاء.
- ح- غسل الرّأس بطين مصر.
- ط- غسل الرّأس بالخطميّ.
- ي- غسل الرّأس بورق السّدر.
- يا- التّدلّك بالنّخالة و الدّقيق.
- يب- النّورة
- اشارة
- أ- استحبابها.
- ب- شمّها و جعلها على طرف الأنف.
- ج- طلي البدن ثمّ العورة و بالعكس.
- د- الاطلاء و إن قرب العهد.
- ه- أكثر ما يترك الاطلاء.
- و- التّنوّر «6» في الصّيف.
- ز- الحنّاء بعد النّورة.
- ح- خضاب اليد بالحنّاء.
- ط- بول المطلي قائما و جلوسه.
- ي- الإزار فوق النّورة.
- يا- النّورة يوم الأربعاء و دخول الحمّام فيه.
- يب- النّورة يوم الجمعة.
- 9- التعمّم «4» عند الخروج من الحمّام.
- 10- تحيّة الخروج و صلاة ركعتين.
- 11- دخول الحمّام المفرط الحرارة.
- 12- إخلاء الحمّام لواحد.
- البحث الثّاني: في الخضاب
- اشارة
- 1- استحبابه للرّجل و المرأة (و عدم وجوبه). «4»
- 2- الإنفاق في الخضاب.
- 3- نصول الخضاب.
- 4- خضاب الشّيب و عدم وجوبه.
- 5- خضاب أهل المصيبة.
- 6- الخضاب بالسّواد.
- 7- اختيار الحمرة على الصّفرة و السّواد عليهما.
- 8- الخضاب بالكتم.
- 9- الخضاب بالوسمة.
- 10- الخضاب بالحنّاء.
- 11- الخضاب بالحنّاء و الكتم.
- 12- كراهة ترك المرأة الحليّ و الخضاب.
- الثّالث: في الكحل
- الرّابع: في أحكام الشّعر
- اشارة
- 1- استحباب أخذه و استئصاله.
- 2- استحباب حلق الرّأس للرّجل.
- [3- كراهة حلق النّقرة و استحباب حلق القفا]
- 4- الفرق.
- 5- حدّ اللّحية.
- 6- كراهة كثرة وضع اليد في اللّحية.
- 7- استحباب الأخذ من الشّارب و العانة و الإبط.
- 8- عدم جواز حلق اللّحية.
- 9- استحباب أخذ شعر الأنف.
- 10- استحباب دفن الشّعر و نحوه.
- 11- استحباب إكرام الشّعر.
- 12- جواز جزّ الشّيب و كراهة نتفه.
- الخامس: في أحكام التّمشّط
- اشارة
- 1- استحبابه.
- 2- استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة و نافلة.
- 3- استحباب التّمشّط بالعاج.
- 4- استحباب مشط الرّأس
- 5- استحباب تسريح اللّحية خصوصا بعد الوضوء
- 6- استحباب تسريح العارضين.
- 7- تسريح الذّؤابتين
- 8- تسريح الحاجبين
- 9- استحباب التّمشّط من جلوس.
- 10- كراهة التّمشّط قائما
- [11- إمرار المشط على الصدر]
- 12- حدّ التّسريح.
- السّادس: تقليم الأظفار
- اشارة
- 1- استحبابه.
- 2- كراهة تركه.
- 3- استحبابه كلّ يوم إذا طالت و تأكّده يوم الجمعة
- 4- استحباب تقديمه [في] «7» يوم الخميس و ترك واحد «8» ليوم الجمعة
- 5- فعله يوم السّبت ان فات يوم الجمعة
- 6- استحبابه إذا طالت
- 7- استحباب استيعابها للرّجل.
- 8- ترك النّساء منها شيئا
- 9- كراهته «1» بالأسنان.
- 10- الابتداء بخنصر اليسرى و الختم بخنصر اليمنى.
- [11- الابتداء بخنصر اليمنى و الختم بخنصر اليسرى يوم الأربعاء]
- 12- مسح الأظفار بعد التّقليم بالماء
- السّابع: في ترجيح حلق الإبط و طليه و نتفه
- الثّامن: الطّيب
- اشارة
- 1- استحبابه خصوصا يوم الجمعة.
- 2- استحباب الطّيب في الشّارب
- 3- استحبابه أوّل النّهار.
- 4- استحباب كثرة الإنفاق فيه.
- [5- طيب النّساء و طيب الرّجال]
- 6- كراهة ردّ الطّيب و الكرامة.
- 7- استحباب التّطيّب «1» بالمسك و غيره.
- 8- أكله.
- 10- استحباب التّطيّب بالخلوق. «11»
- 11- كراهة مبيت الرّجل متخلّقا «2» و إدمانه له.
- التّاسع: في استحباب البخور
- العاشر: في الادّهان
- الحادي عشر: في الرّياحين [و نحوها] «1»
- الثّاني عشر: إظهار النّعمة في الملابس و نحوها
- و أمّا الفصول
- اشارة
- الأوّل: في وجوب غسل الجنابة.
- الثّاني: في عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة.
- الثّالث: فيما يوجب الغسل
- اشارة
- 1- الجنابة.
- 2- الحيض
- 3- الاستحاضة
- 4- النّفاس «1»
- 5- الموت
- 6- و المسّ
- 7- الجماع حتّى تغيب الحشفة و إن لم ينزل.
- 8- الإنزال من الرّجل و المرأة و لو بغير جماع.
- 9- الاحتلام مع وجدان المني رجلا كان أو امرأة.
- 10- خروج بلل مع الرّفق و فتور البدن.
- 11- خروج بلل من المريض مع الشّهوة و لو من غير دفق.
- 12- وجود المني على بدنه أو ثوبه الّذي ينفرد به.
- الرّابع: فيما لا يوجب الغسل
- الخامس: في وجوب غسل الجنابة للصّلاة و نحوها لا لنفسه.
- السّادس: في أحكام الجنابة
- اشارة
- 1- يجوز مرور الجنب في المساجد سوى المسجدين،
- 2- لا يجوز للجنب اللّبث في شيء من المساجد
- 3- لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد.
- 4- يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام.
- 5- لا يجوز للجنب و الحائض أن يضعا في المسجد شيئا
- [6- لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه]
- 7- يجوز قراءة القرآن للجنب و الحائض و النّفساء
- 8- يكره للجنب الأكل و الشّرب،
- 9- يكره الادّهان للجنب قبل الغسل.
- [10- لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب]
- 11- يجوز للجنب الاطلاء بالنّورة و الحجامة و التّذكية.
- 12- في نوم الجنب.
- السّابع: في كيفيّة غسل الجنابة.
- الثّامن: في واجباته و هي اثنا عشر.
- التّاسع: في سنن الغسل
- اشارة
- 1- المضمضة قبله.
- 2- الاستنشاق
- 3- غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
- 4- كون ماء الغسل صاعا
- 5- ابتداء الرّجل إذا اغتسل هو و المرأة من إناء واحد،
- 6- الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة.
- 7- غسل العورة أوّلا
- 8- الدّعاء عند غسل الجنابة.
- 9- الدّعاء عند غسل الجمعة.
- 10- الصّبّ على الرّأس ثلاثا.
- 11- الصبّ على كلّ جانب مرّتين
- 12- ترك الاغتسال بغير إزار
- العاشر: في إجزاء الغسل عن الوضوء
- الحادي عشر: في تداخل الأغسال.
- الثاني عشر: في أحكام «2» الغسل
- اشارة
- 1- لا تجب المضمضة، و الاستنشاق، و لا غسل شيء من البواطن.
- [2- إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك]
- 3- لا تجب الموالاة في الغسل،
- 4- يجوز بقاء أثر الطّيب و العلك و نحوهما على البدن وقت الغسل.
- 5- يجزي من الغسل مسمّاه و لو كالدّهن.
- [6- الرّجل يغتسل، ثمّ يجد بعد ذلك بللا،]
- 7- لا يجب غسل الشّعر و لا نقضه،
- [8- في رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان]
- 10- حكم الجبائر و نحوها
- 11- إذا اجتمع جنب، و ميّت، و محدث، و هناك ماء، يكفي أحدهم.
- [12- أ يغتسل الرّجل بين يدي أهله]
- أمّا المقدّمة: ففي آداب الحمّام و التّنظيف و الزّينة.
- الباب الرّابع «1» في الحيض و توابعه
- اشارة
- أمّا المقدّمة: ففي وجوب غسل الحيض،
- الفصل «4» الأوّل: فيما يعرف به دم الحيض
- اشارة
- 1- ما يعرف به من دم البكارة.
- 2- ما يتميّز به من الاستحاضة.
- 3- في تميّز «6» الصّفرة و الحمرة بالعادة.
- 4- في رجوع ذات العادة المستقرّة إليها
- 6- فيما ترجع إليه المبتدأة و المضطربة.
- 7- أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة.
- 8- أقلّ الطّهر عشرة أيّام.
- [9- إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة]
- [10- في المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها]
- 11- فيما يتميّز به من دم القرحة.
- 12- يجوز اجتماع الحيض مع الحمل.
- الفصل الثّاني: ما تفعله الحائض
- اشارة
- 1- الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم.
- 2- التّحيض عند رؤية الدّم.
- 3- الاستبراء عند الانقطاع.
- 5- أخذها من المسجد و عدم وضعها فيه شيئا.
- 6- سجودها لسماع السّجدة.
- [7- لا بأس بتعليق التّعويذ على الحائض]
- 8- قراءة القرآن
- 9- دخول المساجد
- 10- الوضوء عند كلّ صلاة
- 11- الخضاب.
- 12- ذكر اللّه مطلقا
- الفصل الثّالث: فيما تتركه الحائض
- الفصل الرّابع: في أحكام غسل الحيض
- اشارة
- 1- يستحبّ كونه بصاع من ماء فصاعدا.
- 2- يجزيها مسمّى الغسل و لو كالدّهن.
- 3- المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر
- 4- الجنب إذا حاضت و طهرت أجزأها غسل واحد
- 5- غسل الحيض كغسل الجنابة.
- 6- التّيمّم بدلا من الغسلين «8» و من الوضوء سواء.
- 7- تيمّم الحائض إذا طهرت و تعذّر الغسل للصّلاة و نحوها
- 8- يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل
- 9- يجوز و وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة
- 10- غسلها واجب بعد الانقطاع للصّلاة و نحوها
- 11- إجزاؤه عن الوضوء
- 12- كيفيّته
- الفصل الخامس: في الاستمتاع بذات الدّم
- اشارة
- 1- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع و التّيمّم مع تعذّر الغسل.
- 2- يحرم وطؤها قبل الانقطاع.
- 3- يجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل.
- 4- يكره الاستمتاع منها بما بين السّرّة و الرّكبة.
- 5- يجوز وطؤ المرأة مع سيلان دم البكارة
- 6- يجوز وطؤها مع سيلان دم القرحة
- 7- يجوز وطؤها حال الاستحاضة
- 8- يحرم وطؤ النّفساء
- 9- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل
- 10- يكره ذلك حينئذ.
- 11- تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض.
- 12- لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ.
- الفصل السّادس: في بقيّة أحكام الحيض
- الفصل السّابع: في عبادة الحائض و مسائله اثنتا عشرة
- 1- تحرم عليها الصّلاة
- 2- يحرم عليها الصّوم
- 3- ينبغي لها الوضوء عند كلّ صلاة و ذكر اللّه بقدرها
- 4- يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت.
- [7- أيّما امرأة رأت الطّهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاء تلك الصّلاة]
- 8- يبطل الصّوم بحصول الحيض في جزء من اليوم.
- 9- إذا طهرت في أثناء النّهار استحبّ لها الإمساك بقيّته
- 10- يجوز لها تلاوة القرآن و الذّكر و الدّعاء
- 11- الحيض يبطل الاعتكاف
- 12- يحرم عليها الطّواف
- الفصل الثّامن: في وجوب غسل الاستحاضة غير القليلة
- الفصل التّاسع: في أحكام الاستحاضة
- اشارة
- 1- انقسامها إلى ما يوجب الغسل و إلى ما يوجب الوضوء.
- 2- تستظهر المستحاضة بعد الحيض و النّفاس
- 3- إذا اغتسلت لم يجب غسل آخر ما لم يخرج الدّم.
- 4- يجوز لها الطّواف بعد الغسل.
- 5- يكره وطء المستحاضة قبل الغسل.
- 6- لا تحرم الصّلاة عليها
- 7- لا يحرم عليها الصّوم
- 8- يجوز لها دخول المساجد و اللّبث فيها
- 9- يجوز لها تلاوة القرآن
- 10- عليها التّحفّظ و منع تعدّي النّجاسة
- 11- ترجع إلى التّميز إذا اشتبه
- 12- الاستحاضة محسوبة من الطّهر
- الفصل العاشر: في وجوب غسل النّفاس
- الفصل الحادي عشر: في أحكام النّفاس
- اشارة
- 1- انّه لا حدّ لأقلّه.
- 2- ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض [أو النّفاس] «5» و إلّا فإلى عادة نسائها.
- 3- تستظهر النّفساء بعد أيّامها
- 4- تعمل بعد ذلك عمل المستحاضة
- 5- تحرم عليها الصّلاة
- 6- يحرم عليها الصّوم
- 7- يحرم عليها الطّواف
- 8- يحرم و وطؤها قبل الانقطاع
- 9- يجوز بعد الانقطاع
- [10- النّفساء يغشاها زوجها إذا مضى لها بقدر أيّام عدّة حيضها]
- 11- لا يجب عليها قضاء الصّلاة و يجب عليها قضاء الصّوم
- الفصل الثّاني عشر: في حكم الدّم السّابق للولادة
- الباب الخامس «1» في الاحتضار و ما يناسبه
- اشارة
- المطلب الأوّل: في المرض
- اشارة
- 1- يستحبّ للمريض احتسابه و الصّبر عليه.
- 2- يستحبّ احتساب مرض الولد.
- 3- يستحبّ احتساب ذهاب البصر.
- 4- يستحبّ كتم المرض و ترك الشّكوى منه.
- 5- حدّ الشّكوى.
- 6- تجوز الشّكوى إلى المؤمن دون غيره.
- 7- يكره مشي المريض بل يحمل لحاجته.
- 8- ينبغي إيذان المريض إخوانه بمرضه. «2»
- 9- يستحبّ قضاء حاجة الضّرير و المريض و يتأكّد في القرابة.
- 10- يكره التّدثّر للمحموم.
- 11- يستحبّ صدقة المريض و الصّدقة عنه
- 12- يكره التّمرّض من غير علّة و التّشعّث من غير مصيبة.
- المطلب الثّاني: في التّداوي
- اشارة
- 1- يستحبّ ترك التّداوي مع إمكان الصّبر و عدم الخطر.
- 2- يجب التّداوي و المداواة مع الخوف و الخطر بالتّرك.
- 3- تستحبّ مداواة الحمّى بالماء البارد و الدّعاء و السّكّر.
- 4- تجوز المداواة بالكيّ بالنّار.
- 5- يجوز التّداوي بغير الحرام.
- 6- يجوز بطّ الجرح.
- [7- سقي الاسميحيقون و الغاريقون المريض]
- [8- الدّواء أربعة]
- [9- لا بأس للرّجل أن يداويه النّصرانيّ و اليهوديّ]
- 10- يكره التّداوي من الزّكام و الدّماميل و الرّمد و السّعال إن أمكن التّرك.
- 12- يستحبّ التّداوي بالتّربة الحسينيّة
- المطلب الثّالث: في العيادة
- اشارة
- 1- تستحبّ عيادة المريض.
- [2- روي كراهة ترك العيادة]
- 3- يتأكّد استحباب العيادة في الصّباح.
- 4- يتأكّد استحباب العيادة في المساء
- 5- يستحبّ التماس العائد دعاء المريض و توقّي دعائه عليه.
- 6- يستحبّ العيادة في وجع العين و لا يتأكّد الاستحباب.
- [7- لا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام]
- 8- يستحبّ الجلوس عند المريض بغير إطالة إلّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله.
- [9- من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى]
- [10- من تمام العيادة أن تضع يدك على ذراع المريض]
- 11- يستحبّ دعاء العائد للمريض
- 12- يستحبّ استصحاب العائد هديّة إلى المريض.
- المطلب الرّابع: في الاستشفاء بالقرآن و الدّعاء
- المطلب الخامس: فيما يتعلّق بالموت
- اشارة
- 1- لا تحرم كراهة الموت.
- 2- يجوز الفرار من بلد الوباء و الطّاعون
- 3- يجوز الفرار من دار يقع فيها الطّاعون
- 4- يكره [الهرب] «6» من مسجد يقع فيها الوباء
- 5- يستحبّ كثرة ذكر الموت.
- 6- يستحبّ ذكر أحوال القبر و نحوها.
- 7- يكره طول الأمل و عدّ غد من الأجل.
- 8- يكره أن يقال: استأثر اللّه بفلان
- 9- لا يجوز أن يقول الإنسان لولده بأبي أنت و أمّي
- 10- يستحبّ حسن الظّن باللّه و يتأكّد عند الموت.
- 11- يكره تمنّي الإنسان الموت لنفسه
- 12- يكره تمنّي موت المسلمين و موت الأولاد حتّى البنات
- المطلب السّادس: في الوصيّة و أحكامها كثيرة تأتي، نذكر هنا اثني عشر
- المطلب السّابع: في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة و كيفيّته
- المطلب الثّامن: في بقيّة أحكام الاحتضار
- اشارة
- 1- يستحبّ نقل من اشتدّ عليه النّزع إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه.
- 2- يستحبّ نقله إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي عليه.
- 3- يستحبّ الدّعاء له و تلقينه الدّعاء لنفسه.
- 4- يستحبّ قراءة سورة يس و الصّافّات عند المحتضر.
- 5- يكره حضور الجنب عند التّلقين.
- 6- يكره حضور الحائض عند التّلقين و عند الموت
- 7- يكره مسّ المريض عند خروج روحه.
- 8- يستحبّ تلقينه
- 9- يستحبّ أمره بحسن الظّنّ باللّه
- 10- يستحبّ أمره بالتّهليل.
- 11- يستحبّ له الإشهاد على الوصيّة
- 12- يستحبّ له العمل الصّالح حينئذ
- المطلب التّاسع: في التّلقين
- اشارة
- 1- يستحبّ تلقين المحتضر الشّهادتين.
- 2- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام.
- 3- يستحبّ تلقينه سائر الاعتقادات الصّحيحة.
- 4- يستحبّ تلقينه كلمات الفرج.
- 5- يستحبّ تلقينه الدّعاء المأثور.
- 6- يستحبّ تلقينه التّوبة.
- 7- يستحبّ قراءة الحمد و المعوّذتين عند وضعه في القبر
- 8- يستحبّ قراءة الإخلاص و آية الكرسي حينئذ
- 9- يستحبّ تلقينه الشّهادتين حينئذ لما
- 10- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام حينئذ
- 11- يستحبّ الدّعاء بالمأثور حينئذ
- 12- يستحبّ تلقينه بعد الدّفن و انصراف النّاس الشّهادتين،
- المطلب العاشر: في الأحكام المتعقّبة للموت
- اشارة
- 1- يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه و رداءه.
- 2- يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف.
- 3- لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير.
- 4- يستحبّ الإسراع إلى الجنازة و الإبطاء عن العرس.
- 5- يستحبّ ترجيح الجنازة إذا دعي إليها و إلى وليمة.
- 6- يكره ترك الميّت وحده.
- 7- يستحبّ تغميضه و شدّ لحيته و تغطيته بثوب.
- 8- يستحبّ الإسراج في ذلك البيت.
- 9- يستحبّ [تعجيل] «1» تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه.
- 10- يجوز الدّفن ليلا و نهارا، و لا ينبغي انتظار أحدهما «7».
- 11- يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت.
- 12- لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ينزل و يدفن.
- المطلب الحادي عشر: حكم موت الولد دون امّه و بالعكس.
- المطلب الثّاني عشر: في التّطوّع عن الميّت
- اشارة
- 1- يستحبّ التّطوّع عنه بالصّلاة.
- [2- تستحب الصلاة عن الميت]
- 3- يستحبّ الصّوم عنه
- 4- يستحبّ الحجّ عنه
- 5- يجوز أن يشرك بين أبويه في حجّه
- 6- يستحبّ العتق عن الميّت [و] «6» خصوصا الأبوين.
- [7- إنّ الميّت ليفرح بالتّرحّم عليه]
- 8- تستحبّ الصّدقة عنه
- 9- يستحبّ الطّواف عنه
- 10- يستحبّ الزّيارة عنه
- 11- يستحبّ فعل سائر العبادات عنه
- 12- يستحبّ التّطوّع بالعبادات عن المعصومين عليهم السّلام
- الباب السّادس «1» في غسل الميّت،
- اشارة
- الأوّل: في «2» وجوبه،
- الثّاني: في كيفيّته.
- الثّالث: وجوب غسله بماء السّدر،
- الرّابع: وجوب غسله بماء الكافور،
- الخامس: وجوب غسله بماء قراح،
- السّادس: في أحكام غسل الميّت،
- اشارة
- 1- غسل الميّت كغسل الجنابة.
- 2- ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل.
- 3- لا يجب استقبال القبلة به حينئذ.
- 4- يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل.
- 5- لا يجب وضوء الميّت مع الغسل.
- 6- يستحبّ مباشرة غسل الميّت على الأعيان للولي و من يأذن له.
- 7- يستحبّ دعاء الغاسل للمؤمن إذا غسّله.
- 8- ينبغي كتم الغاسل ما يرى من الميّت ممّا يشينه
- 9- لا يجوز إظهار عورة المؤمن و ما يشينه بعد الموت.
- 10- يستحبّ رفق الغاسل بالميّت.
- 11- يجوز تغسيل الميّت في الفضاء،
- [12- جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل، إذا خاف سقوطه]
- السّابع: فيمن يجب تغسيله
- اشارة
- 1- يجب تغسيل من مات في الماء.
- 2- السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل،
- 3- يجب تغسيل المحرم إذا مات، و لا يقرّب كافورا و لا طيبا، و حكمه فيما سوى ذلك، حكم المحلّ.
- 4- يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم سوى الشّهيد،
- 5- يجب تغسيل الشّهيد إذا كان به رمق ثمّ مات، و إلّا فلا.
- 6- يجب تغسيل من قتل في معصية.
- [7- المجدور يصبّ عليه الماء صبّا]
- [8- المحروق يصبّ عليه الماء صبّا]
- 9- من وجب رجمه يغتسل و يتحنّط و يلبس كفنه قبل الرّجم و يجزيه.
- 10- من وجب قتله قصاصا فحكمه كذلك،
- 11- يجب تغسيل كلّ مسلم مظفر للشّهادتين،
- [12- يجب تغسيل الميت الجنب و الحائض و النّفساء]
- الثّامن: فيمن لا يجب تغسيله
- اشارة
- 1- السّقط لدون أربعة أشهر،
- 2- الشّهيد إذا مات في المعركة،
- 3- من خيف من تغسيله تناثر لحمه أجزأ صبّ الماء عليه
- 4- من قدّم غسله قبل الرّجم،
- 5- من قدّم غسله قبل القتل،
- 6- الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله و لا دفنه،
- 8- الباغي كذلك.
- 9- الرّجل المسلم، إذا لم يحضره مسلم و لا ذات رحم،
- 10- المرأة المسلمة، إذا لم يحضرها مسلمة و لا ذو رحم،
- 11- من لم يوجد له ماء يغسّل به، يمّم،
- 12- من لم يوجد له كافور و لا سدر لم يعتبرا في غسله،
- التّاسع: فيمن يغسّل الميّت
- اشارة
- 1- يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرّجل المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
- 2- يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
- 4- يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله،
- 5- يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها.
- [6- روي أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة]
- 7- يجوز أن يغسّل الرّجل «7» بنت ثلاث سنين أو أقلّ،
- 8- يجوز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها،
- 9- يجوز تغسيل أمّ الولد سيّدها.
- 10- إنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به، أو من يأمره الوليّ.
- 11- يجوز للجنب أن يغسّل الميّت، و ينبغي أن يتوضّأ قبله.
- 12- يجوز للحائض أن تغسّل الميّت.
- العاشر: في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء.
- الحادي عشر: في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت
- الثّاني عشر: فيما يتعلّق بالماء و أحكامه اثنا عشر.
- 1- يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر،
- 2- يجب تغسيله بعده بماء الكافور،
- 3- يجب تغسيله بعده بماء القراح،
- 4- الأحوط «4» تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط،
- 5- يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار.
- 7- لا يجب قدر معيّن من الماء له.
- 8- يستحبّ كون الماء صاعا،
- 9- يستحبّ الزّيادة على ذلك [و] «4» الإكثار من الماء.
- 10- يعتبر ماء الوضوء للميّت
- 11- لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف،
- 12- يجوز صبّه في بالوعة.
- الباب السّابع «1» في التّكفين و التّحنيط
- الأوّل: يجب التّكفين،
- الثاني: عدد قطع الكفن الواجبة و المندوبة
- الثّالث: في جنس الكفن
- اشارة
- 1- يستحبّ كونه من القطن،
- 2- يكره كونه من الكتّان،
- 3- يستحبّ كونه أبيض.
- 4- يكره كونه أسود.
- 5- لا يجوز كونه من كسوة الكعبة،
- 6- لا يجوز كونه حريرا محضا،
- [7- ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف، و لا مزرور.]
- [8- الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه؟]
- 9- ينبغي كون الكفن من طهور المال.
- [10- الكفن يكون بردا]
- [11- التكفين بالبرد الأحمر الحبرة]
- 12- يستحبّ إجادة الكفن.
- الرّابع: في أحكام الكفن
- اشارة
- 1- يستحبّ التّكفين في ثوب كان يصلّي فيه و يصوم.
- 2- يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه.
- 3- يكره تجمير الكفن.
- 4- يكره تطييبه بالمسك.
- 5- يستحبّ أن يذرّ على الكفن ذريرة و كافور.
- 6- يستحبّ المغالاة في ثمن الكفن،
- 7- يستحبّ التّبرّع بكفن المؤمن.
- 8- يستحبّ إعداد الإنسان كفنه و تكرار النّظر إليه.
- 9- يجب إخراج كفن الميّت من أصل المال،
- 10- يجب على الزّوج كفن زوجته «7».
- 11- يجوز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزّكاة إذا لم يخلّف مالا.
- 12- لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه
- الخامس: في أحكام الحنوط و هي اثنا عشر
- 1- حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما و ثلث للرّجل و المرأة.
- 2- حدّ أقلّه.
- 3- لا يحنّط بغير الكافور.
- 4- يكره تجمير الميّت.
- 5- يكره أن يحنّط بمسك،
- 6- يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين عليه السّلام.
- [7- ينبغي جعل شيء من التّربة الحسينيّة في القبر]
- 8- كيفيّة التّحنيط.
- [9- حنوط الرّجل و المرأة سواء]
- [10- لا يجعل في منخر الميّت، و لا بصره و مسامعه، قطن و لا كافور]
- 11- يجب وضع الكافور على مساجده،
- 12- يكره وضع الحنوط على النّعش.
- السّادس: في الجريدتين و أحكامهما اثنا عشر
- 1- يستحبّ جعلهما مع الميّت.
- 2- يستحبّ كونهما خضراوين،
- 3- يستحبّ وضع جريدتين و تجزي واحدة،
- 4- يستحبّ كون إحداهما في اليمين و الأخرى في اليسار.
- 5- يستحبّ «8» إخفاء الجريدتين عن العامّة.
- 6- يستحبّ كونهما من النّخل و شقّ الجريدة نصفين.
- [7- 8- 9- جواز جعل الجريدتين من سائر الأشجار (عود الخلاف و الرمان) إن لم يوجد نخل]
- 10- لا تجزى الجريدة اليابسة،
- 11- في قدرها و كيفيّة وضعها.
- [12- إذا لم يمكن وضع الجريدة كما روي، أدخلها حيثما أمكن]
- السّابع: في كيفيّة التّكفين
- الثّامن: في حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن
- التّاسع: في حكم النّفساء إذا ماتت و كثر دمها.
- العاشر:
- الحادي عشر:
- الثّاني عشر:
- الباب الثّامن «1» في صلاة الجنازة
- اشارة
- الأوّل: في استحباب إعلام المؤمنين ليجتمعوا لها
- الثّاني: في كيفيّتها
- الثّالث: في أفعالها
- اشارة
- 1- يدعى فيها للمؤمن
- 2- يدعى فيها للمستضعف و من لا يعرف.
- 3- يدعى على المخالف و المنافق.
- 4- يدعى لأبوي الطّفل.
- 5- تجب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة.
- 6- تجزئ أربع تكبيرات في صلاة جنازة المخالف،
- 7- تجوز الزّيادة على خمس تكبيرات و تستحبّ مع فضيلة الميّت.
- 8- ليس فيها قراءة و لا دعاء معيّن.
- 9- ليس فيها ركوع و لا سجود.
- 10- ليس فيها تسليم.
- 11- يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة.
- 12- لا تجب الطّهارة لها، بل تستحبّ،
- الرّابع: في تكرارها و فيه اثنا عشر حديثا
- الخامس: فيمن يصلّى على جنازته و فيه اثنا عشر بحثا
- 1- الصّلاة على من بلغ ستّا.
- 2- [الصّلاة] «12» على من لم يبلغ ستّا.
- 3- لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا.
- 4- لا يصلّى على من لم يولد حيّا.
- 5- الصّلاة على المدفون.
- 6- الصّلاة على الغائب.
- 7- الصّلاة على المصلوب.
- 8- الصّلاة على العريان.
- [9- يصلّى على شارب الخمر و الزّاني و السّارق]
- 10- تجب الصّلاة على جنازة كلّ مسلم.
- 11- تجب الصّلاة على الشّهيد و إن لم يجب تغسيله و تكفينه،
- 12- حكم ما لو وجد بعض الميّت.
- السّادس: في الجماعة فيها،
- اشارة
- 1- تستحبّ الجماعة هنا،
- 2- يستحبّ وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة.
- 3- لا يجوز سبق المأموم الإمام في التّكبير، فإن سبقه أعاد.
- 4- من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا،
- 5- يقف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره و [عند] «5» صدر المرأة أو رأسها.
- 6- يقوم المأموم خلف الإمام لا بجنبه.
- 7- يستحبّ اختيار الصّف الأخير في صلاة الجنازة.
- 8- تؤمّ المرأة النّساء في الجنازة.
- 9- يقمن في صفّها لا خلفها،
- 10- تجوز الصّلاة على الميّت فرادى،
- 11- لا يؤمّ غير الوليّ إلّا بأمره،
- 12- يكون رأس الميّت ممّا يلي يمين الإمام
- السّابع: في كيفيّة وضع الجنازة عند الصّلاة عليها
- الثّامن: في وقت صلاة الجنازة
- التّاسع: فيمن يصلّي على الجنازة
- اشارة
- 1- يجوز أن يصلّي عليها من ليس على طهارة،
- 2- يجوز أن يصلّي الجنب عليها.
- 3- يجوز أن تصلّي عليها الحائض،
- 4- يجوز للرّجال و النّساء الصّلاة عليها «1» على الانفراد و الاجتماع،
- 5- يصلّي عليها أولى النّاس بها، أو من يأمره «7»
- 6- الزّوج أولى من الأخ،
- 7- الزّوج أولى من الولد،
- 8- الزوج أولى من الأب،
- 9- الزوج أولى من جميع الأقارب.
- 10- يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة،
- 11- يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال و النّساء،
- 12- تجب على الكفاية و يجزي صلاة واحدة على الجنازة.
- العاشر: في صلاة الجنازة بحذاء و خفّ
- الحادي عشر: في إيقاعها في المسجد
- الثّاني عشر: في الصّلاة على الجنائز
- الباب التّاسع «1» في الدّفن و ما يناسبه،
- اشارة
- الأول: في وجوبه، و قد تقدّم دليله، و يأتي ما يؤيّده
- الثّاني: في تشييع الجنازة، و أحكامه اثنا عشر.
- 1- في استحبابه.
- 2- يستحبّ ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها
- 3- يستحبّ المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها.
- 4- يجوز المشي قدّام الجنازة على كراهيّة،
- 5- يستحبّ المشي مع الجنازة مقتصدا،
- 6- يجوز الرّكوب مع الجنازة لعذر
- 7- يستحبّ حمل الجنازة عينا.
- 8- يستحبّ التّربيع في حمل الجنازة،
- 9- يستحبّ ترك الجلوس لمن شيّع جنازة حتّى يوضع [الميّت] «10» في لحده
- 10- في كيفيّة التّربيع.
- 11- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها.
- 12- يكره أن تتّبع الجنازة بالنّار و لا بأس بالمصباح ليلا.
- الثّالث: في القيام للجنازة
- الرّابع: في أحكام القبر
- اشارة
- 1- يستحبّ مباشرة حفر القبر للمؤمن عينا.
- 2- يستحبّ بذل الأرض المملوكة ليدفن بها المؤمن.
- 3- يستحبّ الدّفن في الحرم
- [4- إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه]
- 5- حدّ حفر القبر و اللّحد.
- 6- يجوز اللّحد و الشّقّ.
- 7- يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب و بالسّاج، و أن يطبق عليه السّاج.
- 8- يجوز جعل اللّبن و الآجر على القبر.
- 9- يستحبّ تربيع القبر و رفعه أربع أصابع إلى شبر.
- 10- يكره أن يوضع على القبر تراب من غير ترابه.
- 11- يجوز كتابة اسم الميّت على القبر، و وضع الحصباء «5» عليه.
- 12- يستحبّ إتقان بناء القبر و غيره من الأعمال،
- الخامس: في كيفيّة الدّفن
- اشارة
- 1- يستحبّ وضع الميّت دون القبر بذراعين، أو ثلاثة، و نقله مرّتين، و دفنه في الثّالثة.
- [2- لا تنزل القبر و عليك العمامة، و لا القلنسوة و لا رداء، و لا حذاء،]
- 3- يستحبّ حلّ عقد الكفن عند وضعه في القبر،
- 4- يستحبّ تلاوة الحمد و المعوّذتين و الإخلاص و آية الكرسيّ عند وضعه في القبر،
- 5- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند وضعه في القبر.
- [6- الميّت يسلّ من قبل رجليه سلّا]
- 7- يستحبّ خروج من نزل القبر من قبل الرّجلين،
- 8- دخول القبر إلى الوليّ، و يجوز تعدّد الدّاخل.
- [9- يكره للرّجل أن يدخل في قبر ولده]
- 10- يستحبّ أن يحثي التّراب باليد و بظهر الكفّ و يدعى بالمأثور.
- 11- لا يطرح «5» الأب التّراب عليه و لا ذو رحم.
- [12- في رشّ الماء على القبر يتجافى عنه العذاب ما دام النّدى في التّراب]
- السّادس: في الأحكام
- اشارة
- [1- استحباب وضع الكفّ على القبر عند الرأس، و تفريج الأصابع، و الغمز عليه]
- [2- الوقوف على قبر الميت و الدعاء له]
- 3- يستحبّ تلقين الوليّ الميّت بعد انصراف النّاس.
- 4- يجب دفن المسلم و لا يجوز دفن الكافر إلّا أمة حاملا من مسلم،
- [5- حكم من مات في السفينة]
- [6- الخوف من النبش و الصلب و نحوهما]
- [7- أوّل من جعل له النّعش فاطمة ع]
- 8- لا يجوز نبش القبور و لا تسنيمها.
- [9- لا يصلح البناء على القبر، و لا الجلوس، و لا تجصيصه، و لا تطيينه]
- [10- يغشى قبر المرأة بالثّوب]
- [11- البئر التي وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه تعطّل و تجعل قبرا]
- [12- إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول]
- السّابع: في التّعزية و فيها اثنا عشر حديثا
- الثّامن: في زيارة القبور و فيه اثنا عشر حديثا
- التّاسع: في اتّخاذ الطّعام لأهل المصيبة
- العاشر: في آداب المصيبة
- اشارة
- 1- يستحبّ احتساب موت الأولاد و الصّبر عليه.
- 2- يستحبّ التّحميد و الاسترجاع عند المصيبة.
- 3- يستحبّ الاسترجاع و الدّعاء بالمأثور عند تذكّر المصيبة
- 4- يجب الرّضا بالقضاء.
- 5- يستحبّ الصبر على البلاء.
- 6- يستحبّ احتساب البلاء و التأسّي بالأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء.
- 7- يستحبّ تذكّر المصاب مصيبة النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و استصغار مصيبة بالنسبة إليها.
- 8- يستحبّ التسلّي و تناسي المصيبة،
- 9- يستحبّ البكاء عند زيادة الحزن.
- 10- يستحبّ البكاء لموت المؤمن.
- 11- يستحبّ الشّهادة للميّت بالخير.
- 12- يستحبّ مسح رأس اليتيم ترحّما له، و إسكاته إذا بكى.
- الحادي عشر: فيما يحرم و يكره عند المصيبة
- الثّاني عشر: في اللّواحق
- اشارة
- 1- يجوز خروج النّساء في المأتم لقضاء الحقوق.
- [2- في النّهي عن الإذن للمرأة في الذّهاب إلى النّائحات]
- 3- يجوز النّوح على الميّت و القول الحسن عند ذلك.
- 4- يجب الحداد على الزّوجة إذا مات زوجها مدّة العدّة،
- 5- يجوز شقّ الثّوب على الأب و الأخ
- 6- يجوز إظهار التأثّر قبل المصيبة و الرّضا و التّسليم بعدها.
- 7- يجوز البكاء على الميّت و على المصائب
- 8- يجوز البكاء لموت المؤمن،
- 9- يجوز البكاء على الأليف الضّال.
- 10- يستحبّ الصّلاة و الصّوم و التّصدّق عن الميّت،
- 11- يستحبّ الحجّ و العمرة و الزّيارة عنه،
- 12- يستحبّ جميع أفعال الخير تطوّعا عنه،
- الباب العاشر: في الأغسال الواجبة و المندوبة «1»
- أمّا الواجبة
- اشارة
- 1- وجوبه،
- [2-] يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده و قبل غسله.
- 3- يكره لمس الميّت بعد ما يبرد.
- 4- لا بأس بمسّه قبل أن يبرد و بعد أن يغسل،
- [5- إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة،]
- [6- مس عظم الميت إذا جاز سنة]
- 7- لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل،
- [8- من مسّ ميّتا بحرارته، غسل يده]
- 9- لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت، و لا من حمله، و لا من أدخله القبر.
- 10- يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل و بعده،
- 11- لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان.
- 12- غسل المسّ كغسل الجنابة.
- و أمّا الأغسال المسنونة
- اشارة
- الأوّل: في أنواعها و أقسامها
- الثّاني: في استحباب الأغسال المذكورة للرّجال و النّساء
- الثّالث: في غسل الجمعة
- اشارة
- 1- استحبابه،
- 2- تأكّد الاستحباب.
- 3- عدم وجوبه،
- 4- يستحبّ للرّجل و المرأة و الحرّ و العبد و في السّفر و الحضر،
- 5- يكره ترك غسل الجمعة،
- 6- من فاته استحبّ له أن يغتسل و يعيد الصّلاة مع بقاء الوقت.
- 7- يستحبّ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس للرّجل و المرأة إذا خاف قلّة الماء.
- 8- من فاته الغسل يوم الجمعة، استحبّ له قضاؤه بقيّة النّهار أو يوم السّبت.
- 9- وقت غسل الجمعة.
- 10- الدّعاء عنده.
- 11- يجزي عن الوضوء و يستحبّ الوضوء قبله،
- 12- يتداخل مع غيره من الأغسال،
- الرّابع: في أغسال شهر رمضان
- الخامس: في غسل العيدين و قد مرّ
- السّادس: في غسل التّوبة،
- السّابع: في غسل الكسوف،
- الثّامن: في غسل الإحرام،
- التّاسع: في غسل المرأة من طيبها لغير زوجها،
- العاشر: في باقي الأغسال
- الحادي عشر: في إجزاء كلّ غسل عن الوضوء،
- الثّاني عشر: في تداخل الأغسال،
- أمّا الواجبة
- الباب الحادي عشر «1» في التّيمّم
- اشارة
- الأوّل: في طلب الماء
- الثّاني: في الأعذار المسوّغة للتّيمّم
- اشارة
- 1- عدم الماء،
- 2- عدم الآلة كالدّلو و نحوه.
- 3- الزّحام المانع.
- 4- اشتباه الماء الطّاهر في الإناءين بالنّجس.
- 5- الجدري المانع من استعمال الماء.
- 6- خوف الكسير من استعمال الماء.
- 7- خوف المبطون من ذلك.
- 8- خوف صاحب القروح منه.
- 9- خوف صاحب الجرح منه،.
- 11- قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة
- 12- خوف العطش إن استعمل الماء.
- الثّالث: ما يتيمّم به و فيه اثنا عشر حكما
- 1- يكره التّيمّم بتراب يوطأ و بتراب الطّريق.
- 2- يجوز بالأرض و أجزائها،
- 4- يجوز التيمّم بالجصّ.
- 5- يجوز بالنّورة،
- 6- لا يجوز بالرّماد،
- 7- يجوز عند الضّرورة بغبار اللّبد و نحوه.
- 8- يجوز التّيمّم في الضّرورة بمعرفة الدّابّة،
- 9- لا يجوز التّيمّم بالثّلج،
- 10- يجوز بالطّين عند الضّرورة و عدم الغبار،
- 11- يجوز بغبار الثّوب و نحوه،
- [12- من لم يجد إلّا الثّلج، قال: يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر]
- الرّابع: في كيفيّة التّيمّم و فيه اثنا عشر حديثا
- الخامس: في عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم
- السّادس:
- السّابع:
- الثّامن:
- التّاسع:
- العاشر: في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة
- الحادي عشر:
- الثّاني عشر:
- الباب الثّاني عشر «1» في النّجاسات و الأواني و الجلود
- اشارة
- الأوّل: في أنواعها و أقسامها
- الثّاني: في النّجاسات المعفوّ عنها،
- اشارة
- 1- ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلّا دم الحيض و دم الغير،
- 2- دم الدّماميل حتّى تبرأ.
- 3- دم الجروح حتّى تبرأ.
- 4- دم القروح حتّى تبرأ،
- 5- نجاسة البواطن
- 6- نجاسة مكان المصلّي مع عدم التّعدّي.
- 7- نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه،
- 8- نجاسة ما لا تتمّ فيه الصّلاة منفردا
- 9- النّجاسة المشكوك فيها،
- 10- النّجاسة الّتي صلّى فيها و لم يعلم بها أو علم و نسيها،
- [11- المرأة التي لها ولد يبول عليها تغسل القميص في اليوم مرّة]
- 12- كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها،
- الثّالث: في المطهّرات،
- اشارة
- 1- الماء،
- 2- الأحجار في الاستنجاء من الغائط،
- 3- المدر في الاستنجاء، منه،
- 4- الخرق و كلّ مزيل للغائط،
- 5- الشّمس إذا جفّفت الأرض و السّطح و البواري من البول و شبهه.
- 6- المشي على الأرض النّظيفة الجافّة حتّى تزول النّجاسة يطهّر القدم.
- 7- مسح أسفل الخفّ و الرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة.
- 8- التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب.
- 9- انقلاب الخمر خلّا،
- 11- الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر،
- 12- صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين، و ذي النفس جزء من غير ذي النّفس، و الخنزير ملحا و نحو ذلك،
- الرّابع: فيما ليس بنجس
- اشارة
- 1- البول و الرّوث ممّا يؤكل لحمه
- 2- أبدان الدّواب غير الكلب و الخنزير
- 3- المذي و الوذي و البصاق و المخاط و النّخامة و البلل المشتبه،
- 4- كلّ حيوان لا نفس له و دمه و ميتته
- 5- بدن الجنب و الحائض و عرقهما.
- 6- بصاق شارب الخمر.
- 8- بلل الفرج.
- 10- مالا تحلّه الحياة من الميتة.
- 11- الدود يقع من الكنيف و المقعدة.
- 12- الحديد:
- الخامس: في اشتباه محلّ النّجاسة
- السّادس: في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة و نحوها قليلة كانت أو كثيرة
- السّابع: في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة
- الثّامن: في الحكم بالطّهارة حتّى يعلم ورود النّجاسة،
- التّاسع: في الصّلاة مع النّجاسة
- العاشر: في بقيّة أحكام النّجاسات
- اشارة
- 1- عدد الغسلات.
- 2- غسل الفراش و نحوه.
- 5- طهارة البواطن
- 6- أثر النّجاسة.
- 7- طرح الثّوب النّجس.
- 8- إعلام الغير بالنّجاسة.
- [9- جواز غسل الصائم بالماء من فيه]
- [10- في أليات الضّأن تقطع و هي أحياء أنّها ميتة]
- [11- في الرّجل معه ثوبان، أصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما و ليس معه ماء يصلّي فيهما جميعا]
- [12- لا بأس بالصّلاة في الثّياب الّتي يعملها المجوس و النّصارى و اليهود]
- الحادي عشر: في الأواني
- اشارة
- 1- يجوز استعمال أواني الخمر بعد الغسل.
- 2- ما يكره من أواني الخمر.
- 3- كيفيّة غسل الأواني و عدد الغسلات
- 4- مؤاكلة الكافر و استخدامه
- 5- أواني الذّهب و الفضّة.
- 6- آنية الصّفر و نحوها.
- 7- المفضّض.
- 8- آلات الذّهب و الفضّة.
- [9- بركة دعاء الرضا ع]
- 10- طهارة أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها.
- [11- روي أنّ النّبيّ ص كان يعجبه أن يشرب في القدح الشّامي]
- الثّاني عشر: في الجلود
- اشارة
- 1- لا يستعمل منها إلّا الذّكيّ غير نجس العين.
- 2- طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين
- 3- ما يوجد في بلاد المسلمين.
- 4- لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ
- 5- لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة.
- 6- لا تجوز الصّلاة فيه
- 7- تكره الصّلاة في الفرو الّذي يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ و في ثوب يليه.
- 8- الجلد الّذي يقطع من الحيوان الحيّ نجس ميتة
- 9- جلد الميتة من غير ذي النّفس طاهر
- [10- الصلاة في جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف]
- [11- جواز الصلاة على أكسية المرعزى و الخفاف]
- [12- تكره الصّلاة في الفراء]
- مقدّمات العبادات
- المجلد2
- اشارة
- الجزء الثاني
- الكتاب الثاني من كتب العبادات كتاب الصلاة
- اشارة
- الباب الأوّل «1»: في المقدّمات و ما يناسبها
- اشارة
- المقدمة الأولى: أعداد الفرائض و النّوافل
- اشارة
- الأوّل: وجوب الصّلاة
- الثّاني: وجوب الصّلوات الخمس
- الثّالث: الصّلاة الواجبة اثنتا عشرة
- الرّابع: يستحبّ أمر الصّبيان بالصّلاة لستّ أو سبع
- الخامس: في تحريم الاستخفاف بالصّلاة و إضاعتها
- السّادس: في إتمامها و ترك تخفيفها
- السّابع: يستحبّ الإكثار من النّفل
- الثّامن: من ترك الصّلاة الواجبة جحودا لها أو استخفافا بها كفر
- التّاسع: في النّوافل المرتّبة
- اشارة
- 1- أعدادها.
- 2- لكلّ ركعتين من النّوافل تشهّد و تسليم
- 3- يجوز ترك النّوافل على كراهيّة.
- 4- يتأكّد استحباب المداومة على النّوافل.
- 5- يستحبّ قضاء النّوافل إذا فاتت أو التّصدّق عنها.
- 6- يستحبّ قضاء النّوافل إذا فاتت لمرض
- 7- يستحبّ المداومة على صلاة الليل و الوتر
- 8- يستحبّ قضاء نوافل اللّيل إن فاتت سفرا
- 9- ليس للعشاء نافلة قبلها.
- 10- يستحبّ المداومة على نافلة الظّهرين في الحضر
- 11- يستحبّ المداومة على نافلتي العشاءين
- 12- تستحبّ المداومة على ركعتي الفجر
- العاشر: ما يسقط من الفرائض و النّوافل في السّفر
- الحادي عشر: يستحبّ صلاة ألف ركعة كلّ يوم و ليلة بل كلّ يوم و كلّ ليلة «1» إن أمكن في شهر رمضان و غيره
- الثّاني عشر: صلاة الضّحى بدعة
- المقدّمة الثّانية: الطّهارة من الوضوء و الغسل و التّيمّم
- المقدّمة الثّالثة: إزالة النّجاسة عن الثّوب و البدن إلّا المعفوّ عنها
- المقدّمة الرّابعة: المواقيت
- اشارة
- الأوّل: في وجوب المحافظة على الصّلوات في أوقاتها
- الثّاني: في استحباب انتظار الصّلاة و الاهتمام بالأوقات
- الثّالث: في استحباب الصّلاة في أوّل الوقت
- الرّابع: في سعة الوقت
- الخامس: في اشتراط العلم بدخول الوقت في جواز إيقاع الصّلاة
- السّادس: يجوز العمل في الوقت بأذان الثّقة لما يأتي و بخبره
- السّابع: يجوز الاعتماد في دخول الوقت على صياح الدّيك إذا أفاد العلم عادة
- الثّامن: حكم الصّلاة قبل دخول الوقت
- التّاسع: من صلّى ركعة، ثمّ خرج الوقت أتمّها و أجزأته.
- العاشر: في أوقات الفرائض الخمس
- اشارة
- 1- [في] «9» تعيينها.
- 2- وقت الإجزاء
- 3- وقت الفضيلة للظّهرين.
- 4- ما يعرف به زوال الشّمس من زيادة الظّل بعد انتقاصه
- 5- وقت الإجزاء للمغرب و العشاء و أوّله و آخره
- 6- وقت الفضيلة للمغرب.
- 7- يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة
- 8- لا يجب صعود الجبل للنّظر إلى الغروب.
- 9- وقت فضيلة العشاء.
- 10- وقت الإجزاء للصّبح.
- 11- وقت فضيلة الصّبح.
- [12- كراهة النوم بين العشاءين]
- الحادي عشر: في أوقات النّوافل المرتّبة
- اشارة
- الأوّل: يجوز تقديم النّوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
- الثّاني: وقت فضيلة نافلة الظّهرين
- الثّالث: وقت نافلة العشاءين بعدهما
- الرّابع: وقت صلاة اللّيل و قد تقدّم
- الخامس: تقديم صلاة الليل على الانتصاف
- السّادس:
- السّابع:
- الثّامن: يجوز تقديم ركعتي الفجر قبل طلوعه و بعد صلاة اللّيل.
- التّاسع: وقت الفضيلة ركعتي الفجر
- العاشر: يستحبّ تفريق صلاة اللّيل أربعا، ثمّ أربعا، ثمّ ثلاثا.
- الحادي عشر:
- الثّاني عشر:
- [الفصل] الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- الأوّل: يجوز الجمع بين الصّلاتين
- الثّاني: ينبغي تأخير النّوافل
- الثّالث: يجوز التنفّل في وقت الفريضة
- الرّابع: ابتداء النّوافل في الأوقات الخمسة
- الخامس:
- السّادس:
- السّابع:
- الثّامن: يستحبّ تعجيل قضاء ما فات نهارا و لو باللّيل
- التّاسع:
- العاشر: يجوز التّطوّع بالنّافلة أداء و قضاء لمن عليه فريضة
- الحادي عشر: يجوز قضاء الفرائض في وقت الفريضة ما لم يتضيّق.
- الثّاني عشر: يجب التّرتيب بين الفرائض أداء و قضاء
- المقدّمة الخامسة: القبلة
- اشارة
- 1- وجوب استقبالها في الصّلاة.
- 2- القبلة هي الكعبة مع القرب، و جهتها مع البعد.
- [3- جهة القبلة و اتساع جهة المحاذاة]
- 4- يستحبّ التّياسر لأهل العراق و من والاهم قليلا.
- 5- العمل بالجدي.
- 6- يجتهد في القبلة و يعمل برأيه من تعذّر عليه العلم.
- 7- يرجع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة.
- [8- كيفية صلاة المتحير]
- 9- تكره الفريضة في الكعبة و تجوز النّافلة.
- 10- الصّلاة فيما هو أعلى من الكعبة و أسفل منها.
- 11- الصّلاة على سطح الكعبة.
- 12- في حكم الصّلاة إلى غير القبلة
- اشارة
- أ- من صلّى إلى غير القبلة عمدا أعاد وجوبا.
- ب- من صلّى ثمّ تبيّن انّه انحرف عن القبلة
- ج- من تبيّن له الانحراف في أثناء الصّلاة استقبل القبلة و أتمّ
- د- من ظنّ القبلة فصلّى ثمّ ظهر الغلط أعاد في الوقت لا بعده.
- ه- تجوز الصّلاة في السّفينة إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة
- و- تجوز صلاة الفريضة على الرّاحلة إلى غير القبلة في الضّرورة خاصّة
- ز- تجوز الصّلاة الواجبة في الخوف إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة
- ح- تجوز صلاة الفريضة في المحمل إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة
- ط- تجوز صلاة النّافلة على الرّاحلة لغير القبلة سفرا و حضرا لعذر و غيره.
- ي- تجوز صلاة النّافلة في المحمل إلى غير القبلة في الضّرورة و غيرها
- يا- تجوز صلاة الفريضة ماشيا إلى غير القبلة إيماء مع الضّرورة خاصّة
- يب- تجوز صلاة النّافلة ماشيا إلى غير القبلة.
- تتمّة:
- المقدّمة السّادسة: لباس المصلّي
- اشارة
- الأوّل: يجب ستر العورة في الصّلاة بثوب
- الثّاني، ينبغي للعراة تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر
- الثّالث: من صلّى مكشوف العورة غير عامد لم يعد.
- الرّابع: لا يجوز للحرّة المدركة أن تصلّي إلّا في ثوب و خمار
- الخامس: لا يجب على الأمة و لا الصّبيّة تغطية رأسها في الصّلاة، و لا أمّ الولد و المكاتبة المشروطة.
- السّادس: فيما لا تجوز الصّلاة فيه
- اشارة
- 1- الثّوب النّجس بنجاسة غير معفوّ عنها
- 2- الثّوب المغصوب
- 3- جلد الميتة
- 4- جلد ما لا يؤكل لحمه و صوفه و شعره و وبره إلّا ما استثنى.
- 5- السّمور
- 6- جلود السّباع
- 7- جلود الثّعالب و الأرانب و أوبارها
- 8- الخزّ المغشوش
- 9- الحرير المحض [و كذا القزّ] «7»
- 10- الثّوب الرّقيق الّذي لا يواري العورة.
- [حكم لبس الذهب للرجال و النساء]
- [12- حكم عقص الشعر في الصلاة]
- السّابع: فيما تكره الصّلاة فيه
- اشارة
- 1- الثّوب الّذي يلي جلد الثّعالب و الأرانب
- 2- السّواد.
- [3- حكم حلّ الأزرار في الصّلاة]
- 4- الخاتم الحديد و نحوه.
- [5- حكم الصلاة متلثما]
- [6- حكم الصلاة في الثوب فيه التماثيل]
- 7- الإمامة [في قميص] «4» بغير رداء.
- [8- حكم الصلاة جماعة و الامام متقلدا السيف]
- 9- صلاة المرأة بغير حليّ.
- [10- حكم الصلاة في الملحف الأحمر و المشبع و المضرج]
- [11- حكم المصلي و في كمه طير أو دبة من جلد حمار أو بغل]
- [12- حكم الصلاة في الفراء]
- الثّامن: فيما يستحبّ الصّلاة فيه
- اشارة
- 1- الخزّ
- [2- حكم جمع طرفي الرداء في الصلاة]
- [3- حكم صلاة المرأة متنقبة]
- 4- النّعل الطّاهرة.
- [5- حكم الرّجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه]
- 6- الطّيب و الثّوب الطّيّب الرّائحة خصوصا بالمسك.
- 7- الرّداء للإمام و لمن يصلّي في ثوب واحد
- 8- الثّوب الخشن و الغليظ في الخلوة.
- 9- الثّوب الحسن و الجيّد بين النّاس و الحلّي للمرأة.
- 10- الثّياب الكثيرة.
- 11- العمامة.
- 12- السّراويل
- التّاسع: فيما تجوز فيه الصّلاة و هو كثير جدّا
- اشارة
- 1- كلّ ما كان من نبات الأرض.
- 2- جميع الجلود ممّا يؤكّل لحمه مع تذكيته
- 3- السّنجاب و الفرّاء و الحواصل.
- 4- الخزّ الخالص
- 5- الحرير غير المحض و إن زاد على النّصف.
- 6- الثّوب الّذي يعلق به من شعر الإنسان و أظفاره.
- 7- الثّوب الواحد إذا ستر ما يجب ستره إماما كان أو مأموما.
- 8- الخفّ و الجرموق «11»و نحوهما
- 9- فأرة المسك
- 10- القرمز
- 11- الثّوب المحشوّ بالقزّ.
- 12- ما لا تحلّة الحياة من الميتة المأكولة اللّحم
- العاشر: في الصّلاة في ثوب الغير
- الحادي عشر: في بقيّة أحكام الحرير و الذّهب
- اشارة
- 1- يحرم لبس الحرير المحض على الرّجل.
- 2- يجوز للنّساء لبس الحرير المحض
- 3- يجوز بيع الحرير و الدّيباج.
- 4- القزّ و الإبريسم سواء
- 5- يجوز لبس الحرير للرّجل في الحرب
- 6- يجوز لبس الحرير للرّجل في الضّرورة.
- 7- يجوز لبس حرير غير المحض للرّجل و المرأة
- [8- حكم الصلاة في الحرير المحض]
- [9- حكم النوم على الفراش الحرير و الصلاة عليه]
- [10- كراهة لبس القميص المكفوف بالدّيباج]
- 11- يحرم لبس الذّهب على الرّجل و لو خاتما.
- [12- حكم تزيين الأسنان بالذهب و الصلاة]
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يجوز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذّكاة
- [2- كراهة لبس السواد إلا في الخف و العمامة، و الكساء]
- [3- حكم التحاف الصماء في الصلاة]
- 4- يكره ترك التّحنّك عند التّعمّم و عند السّعى في حاجة و عند الخروج إلى السّفر.
- [5- حكم الصلاة على الدابة مؤميا متعمما]
- [6- حكم لبس الخاتم المنقوش عليه الحيوان في الصلاة]
- [7- حكم لبس القميص المكفوف بالديباج في الصلاة و لباس الميثرة الحمراء]
- [8- حكم من اتقى على ثوبه في الصلاة]
- [9- حكم الكيمخت في الصلاة]
- [10- حكم لبس النساء و الصبيان الخلاخل في الصلاة]
- [11- حكم حمل السيف و القوس في الصلاة]
- [12- حكم لبس المصلي ما شاء من الثياب]
- المقدّمة السّابعة: في أحكام الملابس في الصّلاة و غيرها
- اشارة
- الأوّل: في استحباب التّجمّل و كراهة التّباؤس.
- الثّاني: في استحباب أظهر النّعمة و الغنى
- الثّالث: في أحكام التّجمّل
- اشارة
- 1- يكره مباشرة الرّجل السّريّ «1»الأمور الدّنية
- 2- يستحبّ «6» لبس الثّوب النّقيّ النّظيف.
- 3- يستحبّ لبس الثّياب الفاخرة الثّمينة إذا لم تؤدّ إلى الشّهرة.
- 4- يكره لبس الخلقان و الخشن إذا أدّى إلى الشّهرة أو التّهمة بالرّياء.
- 5- يستحبّ لبس الثّوب الحسن من خارج و الخشن من داخل و يكره العكس.
- 6- يجوز اتّخاذ الثّياب الكثيرة و ليس بإسراف.
- 7- تكره الشّهرة في الملابس و غيرها في الخير و الشّرّ
- 8- لا يجوز تشبّه الرّجال بالنّساء، و بالعكس
- 9- يستحبّ لبس الثياب البيض و اختيارها على سائر الألوان
- 10- يكره لبس ملابس العجم و أكل أطعمتهم.
- 11- في أنواع الألوان.
- 12- يستحبّ التّواضع في الملابس.
- الرّابع: في التّعرّي من الثّياب.
- الخامس: في أصناف الملابس و آدابها
- اشارة
- 1- يستحبّ لبس القطن لما مرّ في التّكفين.
- 2- يستحبّ لبس الكتّان.
- [3- حكم وضع شيء من دون السراويل في الصلاة]
- 4- يكره لبس الصّوف و الشّعر إلّا من علّة.
- 5- يجوز لبس الوشي من غير الحرير المحض للرّجال و النّساء.
- [6- في حكم التطهير الوارد في الآية]
- 7- يكره إسبال الثّوب و تجاوزه الكعبين للرّجل لا للمرأة
- 8- يحرم الاختيال و التّبختر
- 9- يكره حمل شيء في الكمّ.
- 10- يستحبّ قطع ما تجاوز «6» من الكمّ عن أطراف الأصابع و من الثّوب عن الكعبين
- 11- يستحبّ الصّلاة و القراءة و الدّعاء عند لبس الجديد.
- [12- حكم لبس الثوب المرقوع في الصلاة و غيرها]
- السّادس: في العمامة و القلنسوة
- اشارة
- 1- يستحبّ لبس العمامة.
- 2- يكره تركها.
- 3- كيفيّة التّعمّم.
- 4- يستحبّ التّحنّك عند التعمّم
- 5- يستحبّ لبس العمامة البيضاء
- 6- لا تكره السّوداء
- 7- يستحبّ كونها من القطن
- 8- يكره لباس البرطلة.
- 9- يستحبّ لبس القلنسوة البيضاء.
- 10- تكره المتركة.
- [11- حكم لبس من القلانس اليمنيّة و البيضاء المضرّبة و ذات الأذنين في الحرب]
- [12- حكم لبس القلنسوة المصبغة و الخز]
- السّابع: في النّعل و أحكامها
- اشارة
- 1- يستحبّ اتّخاذها و لبسها
- 2- يستحبّ استجادة النّعل و الحذاء.
- 3- كيفيّة النّعل.
- [4- كراهة عقد شراك النّعل]
- 5- يستحبّ هبة الشّسع و النّعل للمؤمن.
- 6- يكره المشي في نعل واحدة لغير ضرورة.
- 7- يستحبّ خلع النّعل عند الأكل و عند الجلوس.
- 8- يكره لبس النّعل السّوداء
- 9- يستحبّ لبس النّعل البيضاء.
- 10- يستحبّ لبس النّعل الصّفراء
- 11- يستحبّ الابتداء في لبس النّعلين باليمين و في خلعهما في اليسار.
- 12- يكره لبس الرّجل النّعل من قيام
- الثّامن: في الخفّ
- اشارة
- 1- يستحبّ لبسه.
- 2- يستحبّ لبسه لمن لم يجد نعلين.
- 3- يستحبّ لبسه في السّفر
- 4- يستحبّ إدمان لبسه شتاء و صيفا.
- 5- تجوز الصّلاة فيه
- 6- يعفى عن نجاسته في الصّلاة
- 7- يكره لبس الخفّ الأبيض المقشور.
- 8- يستحبّ لبس الخفّ الأسود في الحضر
- 9- يكره لبس الأحمر إلّا في السّفر.
- 10- لا يكره لبس الأسود
- 11- يستحبّ الابتداء في لبس الخفّ باليمين و كذا الملابس و في خلعه باليسار
- 12- يكره المشي في خفّ واحد
- التّاسع: في الخاتم
- اشارة
- 1- يستحبّ لبسه و لا يجب
- 2- يستحبّ التّختّم بالفضّة و يكره بغيرها
- 3- يجوز التّختّم في اليمين و اليسار و في اليمين أفضل.
- [4- حكم جعل الخواتيم في آخر الأصابع لا أطرافها]
- 5- يستحبّ التّختّم بالعقيق
- 6- يستحبّ التّختّم بالياقوت.
- 7- يستحبّ التّختّم بالزّمرد.
- 8- يستحبّ التّختّم بالفيروزج خصوصا من لا يولد له ولد، و عند الدّعاء.
- 9- يستحبّ التّختّم بالجزع «7» اليماني و الصّلاة فيه.
- 10- يستحبّ التّختّم بالبلور.
- 11- لا يجوز تحويل الخاتم لتذكّر الحاجة إلّا في عدد الرّكعات.
- [12- استحباب التختم بخمسة خواتيم و النظر إليها و ما ينقش عليه]
- العاشر: في تحلية النّساء و الصّبيان بالذّهب و الفضّة
- الحادي عشر: في استحباب التّبرّع بكسوة المؤمن فقيرا كان أو غنيّا
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يستحبّ الابتداء في لبس الثّوب باليمين.
- 2- يكره القناع للرّجل ليلا كان أو نهارا.
- 3- يستحبّ طيّ الثّياب خصوصا باللّيل.
- 4- يستحبّ التّسمية عند خلع الثّياب.
- 5- يستحبّ لبس السّراويل من قعود.
- [6- حكم لبس السراويل من قيام]
- [7- حكم لبس السراويل من قيام مستقبل القبلة]
- [8- حكم لبس القميص قبل السراويل]
- [10- النهي عن التحقير للشيء و إن صغر و محاسبة الله على الأفعال]
- [11- في سعة الجربان و نبات الشّعر في الأنف]
- 12- يكره لبس صاحب الأهل الخشن و انقطاعه عن الدّنيا.
- المقدّمة الثّامنة: مكان المصلّي
- اشارة
- الأوّل: في جواز الصّلاة في كلّ مكان إلّا المغصوب و نحوه
- الثّاني: في تحريم الصّلاة في المكان المغصوب
- الثّالث: في أحكام اجتماع الرّجل و المرأة في الصّلاة
- اشارة
- 1- تجوز صلاة الرّجل و المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه
- 2- تجوز صلاة المرأة و الرّجل بحذائها لا يصلّي.
- 3- لا تكره صلاة المرأة إلى جانب الرّجل أو قدّامه أو خلفه و هو يصلّي بمكّة.
- 4- تكره صلاة الرّجل و المرأة تصلّي قدّامه أو إلى جانبه في غير مكّة
- 5- تكره صلاة المرأة و الرّجل يصلّي معها [أو] «7» حلفها أو الى جانبها
- 6- إذا اجتمع الرّجل و المرأة في المحمل صلّى الرّجل أوّلا ثمّ المرأة.
- [7- حكم صلاة الرّجل و المرأة مع تقدّمه بمسقط جسدها أو بصدره]
- [8- حكم صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه، أو إلى جانبه مع تباعد عشرة أذرع فصاعدا]
- [9- حكم صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه أو الى جانبه مع حائل بينهما]
- 10- تجوز صلاة المرأة و الرّجل يصلّي في الصّور المذكورة
- 12- لا تبطل صلاة الرّجل بمرور المرأة قدّامه.
- الرّابع: في عدم بطلان الصّلاة بمرور إنسان أو حيوان قدّام المصلي
- الخامس: في الأماكن الّتي لا تجوز الصّلاة فيها
- السّادس: في الأماكن الّتي تكره الصّلاة فيها
- اشارة
- 1- بيت فيه مجوسيّ، لا يهوديّ و نصرانيّ.
- 2- مرابض الخيل و البغال و الحمير و أعطان الإبل
- 3- الطّرق مع عدم منع المارّة
- 4- السّبخة و المالحة
- 5- بيت فيه خمر أو مسكر.
- 6- أماكن مخصوصة بين المدينة و مكّة.
- 7- بين القبور إلّا مع تباعد عشرة أذرع.
- 8- بطون الأودية خصوصا وادي النّمل
- 9- بيت الغائط.
- 11- الحمّام
- [12- حكم الصلاة فوق كدس حنطة أو طعام مطين]
- السّابع: فيما يكره استقباله في الصّلاة
- الثّامن: في الأماكن الّتي تستحبّ فيها الصّلاة
- التّاسع: في الأماكن الّتي تجوز الصّلاة فيها
- العاشر: في مكان صلاة الزّائر للنّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام
- الحادي عشر: في الصّلاة في السّفينة و على الرّاحلة و في المحمل
- الثّاني عشر: في استحباب تفريق الصّلوات في أماكن متعدّدة
- المقدّمة التّاسعة: في أحكام المساجد
- اشارة
- الأوّل: في استحباب الصّلاة في المساجد و إتيانها حتّى مساجد العامّة.
- الثّاني: في أحكام إتيان المسجد و دخوله
- اشارة
- 1- يكره تأخّر جيران المسجد عنه
- 2- يستحبّ الاختلاف إلى المسجد و ملازمته
- 3- يستحبّ الجلوس في المسجد خصوصا لانتظار الصّلاة
- 4- يستحبّ المشي إلى المساجد.
- 5- يستحبّ السّعي إلى المسجد على سكينة و وقار.
- 6- يكره دخول المسجد لمن في فيه رائحة ثوم أو بصل أو كرّاث أو غيرها من المؤذيات ريحها.
- 7- يستحبّ لبس الثّياب الفاخرة و التّطيّب عند التّوجّه إلى المسجد.
- 8- يستحبّ تعاهد النّعال عند باب المسجد.
- 9- لا يجوز إدخال النّجاسة المتعدّية إلى المسجد.
- 10- يستحبّ الطّهارة في المنزل عند قصد المسجد
- 11- يستحبّ الابتداء في دخول المسجد بالرّجل اليمنى، و في الخروج باليسرى داعيا بالمأثور.
- 12- يستحبّ سبق النّاس في الدّخول إلى المساجد و التّأخّر عنهم في الخروج منها.
- الثّالث: في المساجد الّتي يتأكّد استحباب الصّلاة فيها
- اشارة
- 1- المسجد المجاور لمنزل الإنسان
- 2- المسجد المهجور الّذي لا يصلّى فيه.
- 3- المسجد الحرام
- 4- مسجد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- 5- بقيّة مساجد المدينة
- 6- المسجد الأعظم بالكوفة
- 7- بقيّة مساجدها خصوصا مسجد السّهلة
- 8- مسجد الخيف
- 9- مسجد الغدير و خصوصا ميسرته.
- 10- مسجد براثا.
- 11- بيت المقدّس.
- [12- حكم الصلاة في المسجد الأعظم]
- الرّابع: في بناء المساجد
- اشارة
- 1- يجب بناء الكعبة إن انهدمت
- 2- يستحبّ بناء المسجد و عمارتها و لو صغيرة
- 3- كيفيّة بناء المسجد و استحباب توسعته
- 4- يكره تظليلها بالسّقف لا بالعريش
- 5- يجوز التّصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف
- 6- يجوز اتّخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه
- 7- يجوز جعل البيع و الكنائس مساجد
- 8- يكره نقش المساجد بالصّور و الصّلاة «3» في المصوّرة
- 9- يكره أن يشرف المساجد بل يبنى جمّا.
- 10- يكره طول المنارة
- 11- تكره المحاريب الدّاخلة في المساجد.
- 12- يجوز تطيين المسجد بالطّين الّذي فيه التّبن و السّرقين
- الخامس: فيما يكره في المسجد
- اشارة
- 1- تعليق السّلاح في المسجد الأكبر و [في] «8» القبلة
- 2- إنشاد الشّعر و أحاديث الدّنيا.
- 3- الكلام بالأعجميّة.
- 4- سلّ السّيف و بري النّبل
- 5- النّوم في المسجد الحرام و مسجد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله الأصليّين
- 6- البصاق و لا يحرم و يستحبّ دفنه و لا يجب.
- 7- النّخامة بل يستحبّ ردّها في الجوف و دفنها أو أخرجها.
- [8- تجنيب المساجد دخول الصبيان و المجانين و البيع و الشراء و غيرها]
- 9- نشدان الضّالّة و لا يحرم
- [10- الخذف بالحصى و مضغ الكندر في المساجد]
- 11- كشف العورة و السّرة و الفخذ و الرّكبة.
- 12- جعل المسجد طريقا و المرور به حتّى يصلّي ركعتين.
- السّادس: فيما يحرم في المسجد
- اشارة
- 1- احتقاره بل يجب تعظيمها
- 2- دخول الجنب المسجد الحرام
- 3- دخوله مسجد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- 4- لبثه في سائر المساجد
- 5- دخول الحائض كذلك
- 6- دخول النّفساء كذلك
- 7- إدخال النّجاسة المتعدّية إليها
- 8- إخراج التّراب المفروش فيها فإن فعل ردّه.
- 9- إخراج الحصى المفروش فيها
- 10- هدمها بغير قصد الإصلاح
- 11- غصب شيء من أرضها
- 12- الجماع و الإنزال فيها
- السّابع: فيما يستحبّ في المسجد
- الثّامن: في أحكام الصّلاة في المسجد و البيت و نحوه
- اشارة
- 1- تستحبّ صلاة المرأة في بيتها
- 3- يستحبّ اختيار الصّلاة في المسجد منفردا على الصّلاة في غيره جماعة.
- 4- يكره الخروج من المسجد بعد سماع الأذان قبل الصّلاة إلّا بنيّة العود.
- 5- تستحبّ صلاة النّوافل في البيت.
- 6- يستحبّ اتّخاذ مسجد في الدّار.
- 7- يستحبّ أن يكون وسطا، لا صغيرا و لا كبيرا.
- 8- يستحبّ استصحاب الطّفل إذا أراد الصّلاة في هذا المسجد خاليا
- 9- ينبغي أن لا يكون في هذا المسجد إلّا فراش و سيف و مصحف.
- 10- يستحبّ صلاة النّافلة خاليا.
- 11- يستحبّ إظهار الفرائض و إخفاء النّوافل
- 12- يجوز الجماع في مسجد الدّار و تغييره بل جعله كنيفا
- التّاسع: في الأحكام
- اشارة
- 1- يستحبّ الوقوف على باب المسجد عند الخروج و الدّعاء بالمأثور.
- 2- القاصّ يضرب و يطرد من المسجد.
- 3- يستحبّ الصّلاة على محمّد و آله عند دخول المسجد و الخروج منه.
- 4- يستحبّ الابتداء في الخروج منه بالرّجل اليسرى
- 5- حكم الوقف على المسجد.
- [6- حكم من سبق إلى موضع]
- 7- يجوز الصّلاة الفريضة و النّافلة في مساجد العامّة و لا تكره.
- 8- تستحبّ الصّلاة في المسجد أداء و قضاء في الفرائض
- [9- حكم قضاء الصلوات الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد النبي]
- [10- ثواب من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد]
- [11- ثواب من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه]
- 12- يستحبّ اختيار المسجد الحرام للصّلاة و ترجيحه على سائر المساجد
- العاشر: في أحكام المسجد الحرام
- اشارة
- 1- يستحبّ الإكثار من الصّلاة فيه.
- 2- يستحبّ اختيار الصّلاة فيه على الصّلاة في جميع المساجد.
- 3- يجوز استدبار المصلّي في المسجد الحرام للمقام.
- 4- يستحبّ اختيار الصّلاة في الحطيم على جميع البقاع
- 5- يستحبّ الصّلاة في الحجر خصوصا بحيال الميزاب
- 6- تستحبّ الصّلاة في مقام إبراهيم الأوّل
- 7- تستحبّ الصّلاة خلف المقام حيث هو الآن
- 8- تستحبّ الصّلاة في مكان من المسجد الحرام
- 9- لا تكره صلاة الفريضة في الحجر
- 10- يستحبّ الصّلاة فيما زيد في المسجد الحرام.
- 11- يستحبّ اختيار الطّواف المندوب على الصّلاة المندوبة
- 12- يجب إيقاع صلاة الطّواف [الواجب] «7» في المسجد الحرام
- الحادي عشر: في أحكام مساجد المدينة
- اشارة
- 1- يستحبّ الإكثار من الصّلاة في مسجد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- 2- يستحبّ اختيار الصّلاة فيه على الصّلاة في سائر المساجد
- 3- يستحبّ الصّلاة فيما بين القبر و المنبر.
- 4- يستحبّ الصّلاة في بيت (عليّ و) «2» فاطمة
- [5- فضل الصلاة في مسجد رسول الله ص]
- 6- تجوز الصّلاة قريبا من القبر
- 7- حدّ المسجد.
- 8- تستحبّ الصّلاة في مسجد قبا.
- 9- تستحبّ الصّلاة في مشربة أمّ إبراهيم
- 10- تستحبّ الصّلاة في مسجد الفضيخ
- 11- يستحبّ زيارة قبور الشّهداء
- 12- تستحبّ الصّلاة في مسجد الأحزاب
- الثّاني عشر: في أحكام مساجد الكوفة
- اشارة
- 1- المساجد الّتي تستحبّ الصّلاة فيها بالكوفة سوى المسجد الأعظم.
- 2- المساجد الّتي تكره الصّلاة فيها بالكوفة.
- 3- يستحبّ الإكثار من الصّلاة في مسجد الكوفة فرضا و نفلا.
- 4- تستحبّ الصّلاة في ميمنته «5» و وسطه و تكره في ميسرته.
- 5- حدوده، و كراهة دخوله راكبا.
- 6- يستحبّ إتيانه من البلاد البعيدة و السّفر إليه للصّلاة فيه.
- 7- يستحبّ اختيار إقامة في مسجد الكوفة
- 8- لا يستحبّ السّفر للصّلاة في شيء من المساجد إلّا الثّلاثة.
- 9- يستحبّ اختيار الصّلاة في مسجد الكوفة على سائر المساجد إلّا المسجدين
- 10- يستحبّ الصّلاة عند الأسطوانة السّابعة و الخامسة.
- 11- تستحبّ صلاة الحاجة في مسجد الكوفة.
- 12- يتأكّد استحباب الصّلاة في مسجد السّهلة و الاستجارة به عند الخوف.
- المقدّمة العاشرة: في أحكام المساكن
- اشارة
- الأوّل: في كراهة البناء مع الغني عنه و جواز هدمه.
- الثّاني: في كيفيّة بناء المنزل
- اشارة
- 1- يستحبّ سعة المنزل و كثرة الخدم.
- 2- يكره ضيق المنزل
- 3- لا يجوز البناء في أرض الغير بغير اذنه
- 4- يكره رفع بناء البيت أكثر من سبعة أذرع أو ثمانية.
- 5- يستحبّ كتابة آية الكرسي دورا على رأس ثمانية أذرع إذا زاد ارتفاع الجدران عنها.
- 6- يستحبّ بناء مسجد في الدّار
- 7- يستحبّ كتابة آية الكرسيّ فيه حتّى في قبلته
- 8- يستحبّ تحجير السّطوح
- 9- يكره بناء ما زاد على الكفاية
- [10- من بنى بناء عاليا أو من آجر]
- 11- لا يجوز البناء رياء و سمعة.
- 12- يستحبّ لمن بنى مسكنا أن يصنع وليمة
- الثّالث في تزيين البيوت و تنظيفها
- اشارة
- 1- لا يجوز نقش البيوت بالتّماثيل و الصّور ذوات الأرواح و يكره بغيرها
- 2- يجوز إبقاء التّماثيل الّتي تغيّر رؤوسها و نحوها
- 3- يستحبّ كنس البيت و الفناء.
- 4- يستحبّ غسل الأواني.
- 5- يكره مبيت القمامة في البيت و خلف الباب و يستحبّ إخراجها نهارا.
- 6- في جملة من الآداب المناسبة للمقام
- 7- يستحبّ تنظيف البيوت من حوك العنكبوت
- 8- يستحبّ اتّخاذ مصحف في البيت يعلّق فيه.
- 9- يستحبّ تجصيص الدّار.
- 10- يستحبّ تزيين المنزل
- 11- تستحبّ صلاة النّافلة في المنزل
- 12- تستحبّ تلاوة القرآن في المنزل و يكره ترك التّلاوة فيه
- الرّابع: في النّوم و أحكامه كثيرة جدّا متفرّقة
- اشارة
- 1- يكره النّوم على سطح ليس بمحجّر للرّجل و المرأة
- 2- يستحبّ إطفاء المصابيح و إخراج النّار عند النّوم.
- 3- يكره النّوم في بيت ليس عليه باب و لا ستر.
- 4- يكره نوم الإنسان وحده
- 5- يستحبّ مسح الفراش عند النّوم بطرف الإزار و الدّعاء بالمأثور.
- 6- يكره النّوم بين صلاة اللّيل و الفجر
- 7- يكره النّوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس
- 8- يستحبّ القيلولة و يكره النّوم أوّل النّهار
- 9- يستحبّ النّوم على الجانب الأيمن مستقبل القبلة
- 10- يستحبّ تعبير الرّؤيا بالخير
- 11- يستحبّ وضع اليد تحت الخدّ الأيمن عند النّوم
- 12- يجوز إيقاظ النّائم
- الخامس: في السّراج
- السّادس: في الأواني
- السّابع: في دخول البيت و الخروج منه
- الثّامن: في كراهة الخلوة و الانفراد
- التّاسع: في الفرش و أحكامها كثيرة
- العاشر: في التّطلّع في الدّور
- الحادي عشر: في كراهة التّحوّل من منزل إلى منزل لغير ضرورة و جوازه للنّزهة
- الثّاني عشر: في تحريم أذى الجار و حقوق الجيران
- المقدّمة الحادية عشرة: فيما يسجد عليه
- اشارة
- الأوّل: ما لا يجوز السّجود عليه
- اشارة
- 1- ما ليس أرضا و لا نباتا و لا قرطاسا.
- 2- ما كان مأكولا أو ملبوسا
- 3- الشّعر و الصّوف و كلّ ما كان من أجزاء الحيوان
- 4- القطن و الكتّان بعد الغزل
- 5- النّجس مع تعدّي النّجاسة
- 6- المغصوب
- [7- القير و القفر و الصاروج]
- 8- السّبخة و الوحل و الثّلج
- [9- الصّلاة على الخمرة المدنيّة]
- 10- المعادن
- 11- ما لا تتمكّن فيه الجبهة
- [12- السجود على الكمّين و العمامة]
- الثّاني: فيما يجوز السّجود عليه
- اشارة
- 1- الأرض
- 2- النّبات غير مأكول و لا ملبوس
- 3- القطن و الكتّان
- 4- الملابس و ظهر الكف في الضّرورة
- 6- القرطاس و إن كان مكتوبا كره.
- 7- يجوز السّجود على شيء ليس عليه سائر الجسد
- 9- يستحبّ السّجود على الأرض
- 10- يستحبّ السّجود على تربة الحسين عليه السّلام، أو لوح منها
- 11- الحشيش النّابت
- [12- سجود المريض على خمرة أو مروحة أو سواك]
- المقدّمة الثّانية عشرة: في الأذان و الإقامة
- اشارة
- الأوّل: في استحبابهما
- الثّاني: في استحباب تولّي أذان الإعلام و المداومة عليه
- الثّالث: في جواز التّعويل على أذان الثّقة
- الرّابع: فيما يؤذّن له
- اشارة
- 1- يستحبّ الأذان و الإقامة لكلّ صلاة فريضة.
- 2- يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذان جماعة و فرادى
- 3- يتأكّد استحباب الأذان و الإقامة للمغرب و الصّبح
- 4- يتأكّد استحباب الأذان و الإقامة لصلاة الجماعة.
- 5- يستحبّ الأذان و الإقامة لصلاة الجمعة
- 6- يستحبّ رفع الصّوت بالأذان في المنزل عند السّقم و قلّة الولد.
- 7- يستحبّ الأذان في البيت لأجل الصّبيان و دفع الشّيطان.
- 8- يستحبّ الأذان في أذن من ساء خلقه
- 9- لا تستحبّان لصلاة العيد بل أذانها طلوع الشّمس
- 10- يستحبّ إعادة المنفرد أذانه و إقامته إذا وجد جماعة.
- 11- يستحبّ الأذان عند تولّع الغول.
- 12- يستحبّ الأذان و الإقامة في اذني المولود
- الخامس: في وقت الأذان
- السّادس: في المؤذّن
- اشارة
- 1- يجوز أن يؤذّن الجنب و المحدث، و يستحبّ كونه متطهّرا
- 2- يستحبّ الأذان قائما و يتأكّد في الإقامة
- 3- يستحبّ الأذان و الإقامة للمرأة و لا يتأكّد الاستحباب
- 4- يستحبّ كون المؤذّن عدلا صيّتا فصيحا رافعا صوته.
- 5- يستحبّ أن يضع إصبعيه في أذنيه في الأذان.
- 6- يشترط عقل المؤذّن و إسلامه و ايمانه إن كان بالغا.
- 7- يجوز أن يؤذّن غير البالغ.
- 8- يجوز مغايرة المؤذّن للمقيم و مغايرتهما للإمام.
- 9- يجوز الاكتفاء بالأذان الّذي يسمعه الإمام في الجماعة و كذا المنفرد.
- 10- لا يعتدّ بأذان من لا يقتدي به
- 11- يستحبّ للمريض الأذان و الإقامة و لو في نفسه
- 12- يجوز الأذان على غير القبلة، و يستحبّ استقبالها [خصوصا] «4» في الشّهادتين.
- السّابع: في الكلام فيهما و بينهما و بعدهما
- الثّامن: في استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة بجلسة أو كلام
- التاسع: في كيفيّة الأذان و الإقامة
- اشارة
- 1- يستحبّ جزم التّكبير و سائر الفصول في الأذان و الإقامة.
- 2- لا يجزي من الأذان و الإقامة إلّا ما أسمع نفسه
- 3- يستحبّ الإفصاح بالألف و الهاء و سائر الحروف
- 4- يستحبّ رفع الصّوت بالأذان و دون ذلك في الإقامة
- 5- يستحبّ التّرتيل في الأذان و الحدر في الإقامة
- 6- فصول الأذان.
- 7- المشهور في الرّوايات: انّ الأذان اللّه أكبر أربعا
- [8- الأذان و الإقامة سبعة و ثلاثون فصلا]
- 9- يستحبّ اختيار الإقامة مثنى مثنى على الأذان و الإقامة مرّة مرّة.
- 10- يجوز الاقتصار في الأذان و الإقامة على مرّة مرّة في التّقيّة
- 11- لا يجوز قول: الصّلاة خير من النّوم في الأذان و لا الإقامة
- [12- في إعادة المؤذن بعض أجزاء الأذان]
- العاشر: في نسيان الأذان و الإقامة أو بعضها
- الحادي عشر: في استحباب حكاية الأذان عند سماعه كما يقول المؤذّن
- الثّاني عشر في بقيّة الأحكام
- اشارة
- [1- حكم الأذان في المنارة]
- [2- سقوط الأذان و الإقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا]
- [3- إتمام ما نقص من الأذان]
- 4- يستحبّ الجلوس حتّى تقام الصّلاة.
- [5- قول من لم يدرك الإمام قد قامت الصلاة ليلحق به إن بقيت آية أو آيتان على الإمام]
- 6- يجوز الجمع بين صلاتين بأذان و إقامتين
- [7- الأذان و الإقامة لقضاء الصلوات]
- 8- لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
- 9- يستحبّ القيام إلى الصّلاة عند قول المؤذّن، قد قامت الصّلاة.
- 10- تجب الصّلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كلّما ذكر في أذان أو غيره
- [11- قول اللهم إني أسألك لمن سمع أذان الصّبح]
- 12- يكره الشّروع في النّافلة عند الإقامة للجماعة.
- تتمّة
- الجزء الثالث
- الكتاب الثاني من كتب العبادات كتاب الصلاة
- المجلد3
- اشارة
- الجزء الثالث
- [تتمة القسم الأول]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- الباب الثّاني «1» في أفعال الصّلاة الواجبة و المندوبة
- اشارة
- الأوّل: القيام
- اشارة
- الأوّل: في كيفيّتها و آدابها و كيفيّة القيام
- الثّاني: في وجوب القيام في الصّلاة الواجبة
- الثّالث: في وجوب الانتصاب في القيام،
- الرّابع: في التوكّؤ على أحد الرّجلين و القيام على أصابعهما.
- الخامس: في بطلان الصّلاة بترك القيام
- السّادس: في استحباب الدّعاء بالمأثور عند القيام إلى الصّلاة.
- السّابع: في النّظر إلى موضع السّجود.
- الثّامن: في جواز صلاة النّافلة جالسا اختيارا
- التّاسع: في حدّ «8» العجز (عن القيام) «9»و تجدّد القدرة.
- العاشر: في الصّلاة بالإيماء مع تعذّر الرّكوع و السّجود
- الحادي عشر: في أحكام صلاة الجالس و انحطاط القائم «8»
- الثّاني عشر: في الصّلاة في السّفينة و المحمل و على الدّابّة و سقوط القيام
- الثّاني: النّية
- الثّالث: الإقبال بالقلب في الصّلاة و الخشوع.
- الرّابع: تكبيرة الإحرام و التّوجّه
- اشارة
- 1- تجب تكبيرة الإحرام.
- 2- تبطل الصّلاة بترك تكبيرة الإحرام
- [عدم كفاية تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام]
- 4- التّكبيرات الواجبة و المندوبة في الصّلوات «6»
- 5- يجوز تقديم التّكبير المستحبّ في أوّل الصّلاة،
- 6- يستحبّ افتتاح الصّلاة بسبع تكبيرات، أو خمس، أو ثلاث
- 7- يستحبّ تفريق التّكبيرات السّبع ثلاثا،
- 8- يستحبّ رفع اليدين بالتّكبير
- 9- تكره الزّيادة في رفع اليدين بالتّكبير «7»
- [يستحب التكبير و التحميد و التسبيح و التهليل سبعا قبل القراءة]
- 11- يستحبّ الجهر للإمام بتكبيرة الافتتاح
- [فيما يستحب قوله قبل افتتاح الصلاة]
- الخامس: القراءة
- اشارة
- الأوّل: في أحكام الفاتحة
- اشارة
- 1- تجب قراءتها في الثّنائيّة و في الأوّلتين
- 2- تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة عند الضّرورة
- 3- لا تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة في حال الاختيار
- 4- تجزي وحدها في النّافلة
- [لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر]
- [المستعجل يجزيه ثلاث تسبيحات من القراءة في النافلة]
- 7- يجب تعلّم الحمد و سورة
- 8- تجب البسملة في أوّل الحمد و غيرها من السّور سوى براءة.
- 9- يجوز ترك البسملة للتّقيّة،
- 10- لا يجوز التّأمين في آخر الحمد،
- 11- يستحبّ الجهر بالبسملة في موضع الإخفات
- 12- لا تجب الفاتحة عينا في الأخيرتين،
- الثّاني: في أحكام مطلق السّورة و هي اثنا عشر
- 1- يجب قراءة سورة بعد الحمد
- 2- يتخيّر الإنسان عند تعارض قراءة السّورة [و القيام
- 3- لا يجوز تبعيض السّورة اختيارا في الفريضة
- 4- يجوز قراءة السّورة الواحدة مرّتين في ركعتين
- 5- يستثني من هذا الحكم سورة الإخلاص.
- 6- لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة
- 8- يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النّصف
- 9- لا يجوز قراءة العزيمة في الفريضة
- 10- يجوز ترديد الآية و الآيات في الصّلاة
- 11- لا تجب السّورة في الأخيرتين
- 12- لا تجوز قراءة سورة يفوت بقراءتها الوقت
- الثّالث: في أحكام تعيين السّورة
- اشارة
- 1- الضّحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة
- [السور و الآيات التي تستحب في صلاتي الظهر و العصر]
- [استحباب قراءة قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون في سبع مواطن]
- 4- يستحبّ اختيار قراءة القدر و التّوحيد في الفرائض على ما سواهما،
- 5- يستحبّ القراءة في الفرائض بالجحد و التّوحيد.
- 6- المعوّذتان من القرآن يجوز قراءتهما في الفرائض و النّوافل
- [كان الصّادق ع يقرأ في الرّكعتين بعد العتمة بالواقعة و الإخلاص]
- [السور التي كان النبي ص يقرؤها في صلواته]
- 9- يستحبّ قراءة الجمعة و المنافقين و الأعلى و التّوحيد في الصّلوات ليلة الجمعة و يومها
- [السور التي روي استحباب قراءتها في الفرائض و النوافل]
- [روي استحباب قراءة الحواميم و الرّحمن و الزّلزلة و العصر في النّوافل.]
- [السور التي روي استحباب قراءتها في الفرائض]
- الرّابع: في آداب القراءة
- اشارة
- 1- يستحبّ ترتيل القراءة و ترك العجلة، و سؤال الرّحمة، و الاستعاذة من النّقمة
- [يكره أن يقرأ قل هو اللّٰه أحد في نفس واحد.]
- [ما روي قوله بعد السورة]
- 4- يستحبّ الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات
- 5- يستحبّ الجهر في نوافل اللّيل و الإخفات في نوافل النّهار.
- [المصلي الذي يريد أن يتقدم من موضع صلاته يكف عن القراءة في مشيه]
- [من غلط في سورة فليقرأ الإخلاص]
- [إذا غلط الإمام فليفتح عليه من خلفه]
- [كان لرسول الله ص سكتتان في القراءة]
- 10- يستحبّ الاستعاذة قبل القراءة في أوّل الصّلاة
- 11- يستحبّ الجهر في الجمعة و في الظّهر يوم الجمعة
- 12- يستحبّ الإقبال على القراءة و تدبّر المعاني
- الخامس: في أحكام الجهر و الإخفات
- اشارة
- 1- يجب الجهر على الرّجل بالقراءة في الصّبح و أوّلتي العشاءين، و الإخفات في البواقي.
- 2- يستحبّ الجهر في الجمعة و الظّهر يوم الجمعة
- 3- يستحبّ الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات
- 4- تجب الإعادة على من ترك الجهر أو الإخفات في محلّهما عمدا.
- 5- لا تجب الإعادة على من ترك الجهر و الإخفات ناسيا أو جاهلا
- 6- لا يجب الجهر على المرأة.
- 7- يستحبّ لها الجهر إذا أمّت النّساء
- 8- حدّ الجهر و الإخفات.
- 9- حدّ الإفراط و التّفريط فيهما
- 10- يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه كلّما يقول
- 11- يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا
- 12- يجزي من القراءة خلف من لا يقتدي به مثل حديث النّفس
- السّادس: في أحكام ترك القراءة و نسيانها و الشّكّ فيها و هي اثنا عشر
- 1- تجب الإعادة على من تركها أو شيئا منها عمدا
- 2- لا تبطل الصّلاة بنسيان القراءة
- 3- من نسي القراءة و ذكرها قبل الرّكوع أتى بها،
- [فيمن يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ]
- [فيمن قرأ سورة قبل فاتحة الكتاب]
- 6- لا تجب الإعادة على من نسي القراءة، أو شيئا منها حتّى ركع «4»،
- 7- من قرأ في غير محلّ القراءة ناسيا فلا شيء عليه
- 8- من نسي القراءة في الأوّلتين لم يجب قضاؤها في الأخيرتين.
- [فيمن نسي حرفا من القرآن فذكره في الركوع]
- [فيمن سها في السورة فتنبه في آخرها]
- 11- من شكّ في القراءة و هو في محلّها قرأ،
- [فيمن شك هل قرأ السورة أم لا]
- السّابع: في قراءة العزيمة في الصّلاة
- الثّامن: في حكم القراءة من المصحف و حكم الأخرس و من لا يحسن.
- التّاسع: في تخيّر المصلّي فيما عدا الأوّلتين بين قراءة الحمد و التّسبيح و أفضليّة التّسبيح مطلقا.
- العاشر: في وجوب تعلّم القراءة الواجبة و نحوها و عدم إجزاء التّرجمة اختيارا
- الحادي عشر: في القراءة بالقراءات المشهورة دون الشواذّ و المرويّة.
- الثّاني عشر: في قراءة القرآن و لو في غير الصّلاة
- اشارة
- الأوّل: في تعلّمه و تعليمه
- اشارة
- 1- يجب تعلّمه و تعليمه كفاية
- 2- يستحبّ تعليم الأولاد القرآن
- 3- يستحبّ حفظ القرآن
- 4- يستحبّ تحمّل المشقّة في تعلّم القرآن و حفظه
- 5- يحرم استضعاف معلّم القرآن و متعلّميه، و يجب إكرامهم
- 6- يستحبّ تعلّم القرآن في الشّباب و تعليمه
- 7- ينبغي لمعلّم القرآن و متعلّمه ملازمة الخشوع و العبادة و الورع و الإخلاص
- 9- يستحبّ تعليم النّساء سورة النّور
- 10- لا يجوز ترك القرآن تركا يؤدّي الى النّسيان.
- 12- يجب تعلّم إعراب القرآن
- الثّاني: في إكرام القرآن و التّفكّر في معانيه
- الثّالث: في آداب حملة القرآن
- الرّابع: في أحكام التّلاوة و هي اثنا عشر.
- 1- يستحبّ كثرة قراءة القرآن في الصّلاة و غيرها
- 2- تستحبّ الطّهارة لقراءة القرآن،
- 3- تستحبّ الاستعاذة «9» عند التّلاوة.
- 4- يستحبّ قراءة شيء من القرآن كلّ يوم
- 5- يستحبّ القراءة في المصحف و إن كان يحفظ القرآن.
- 6- يستحبّ ترتيل القرآن و ترك العجلة فيه.
- 7- يستحبّ القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنسانا.
- 8- في القراءة سرّا و جهرا.
- 9- يحرم الغناء [في القرآن] «8»
- 10- يستحبّ للقارئ و المستمع استشعار الرّقّة
- 11- يستحبّ إهداء ثواب القراءة إلى النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام و إلى المؤمنين
- 12- في المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن.
- الخامس: في مكان القراءة و زمانها
- اشارة
- 1- لا ينبغي القراءة في الكنيف
- 2- تجوز القراءة في الحمّام لمن عليه مئزر
- 3- تستحبّ القراءة في المسجد
- 4- تستحبّ القراءة في المنزل و يكره تعطيله من القراءة
- 5- يستحبّ ختم القرآن بمكّة.
- 6- يستحبّ الإكثار من التّلاوة في شهر رمضان
- 7- مدّة ختم القرآن
- 8- تستحبّ كثرة التّلاوة ليلة الجمعة
- 9- تستحبّ كثرة التّلاوة يوم الجمعة
- 10- تستحبّ كثرة التّلاوة ليلة القدر
- 11- تستحبّ القراءة كلّ يوم و ليلة
- 12- تستحبّ القراءة عند النّوم
- السّادس: في استحباب اتّخاذ المصحف في البيت،
- السّابع: فيما يجب فيه استماع القرآن و الإنصات له
- الثّامن: في ما يتأكّد استحباب قراءته من السّور
- التّاسع: فيما يستحبّ قراءته عند النّوم.
- العاشر: في أحكام متفرّقة
- الحادي عشر: في العوذة و نحوها
- الثّاني عشر: في نبذة من أحكام سجود التّلاوة
- السّادس: القنوت و فيه اثنا عشر فصلا
- الأوّل: في تأكّد استحبابه في كلّ صلاة
- الثّاني: في استحباب القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية بعد القراءة
- الثّالث: فيما يقال في القنوت.
- الرّابع: في جواز الدّعاء في القنوت بكلّ ما جرى «1»على اللّسان
- الخامس: فيما يقال في قنوت الوتر
- السّادس: في استحباب رفع اليدين في القنوت و التّكبير عنده و حدّ الرّفع
- السّابع: في نسيان القنوت و تقديم المسبوق له
- الثّامن: في قضاء القنوت إذا نسيه
- التّاسع: في القنوت بما شاء و بغير العربيّة،
- العاشر: في جواز الجهر و الإخفات في القنوت،
- الحادي عشر: في استحباب طول القنوت و خصوصا في الوتر
- الثّاني عشر: في كراهة ردّ اليدين من القنوت على الرأس
- السّابع: الدّعاء
- اشارة
- الأوّل: في الدّعاء الواجب في الصّلاة
- الثّاني: في الأمر بالدّعاء و النّهي عن تركه،
- اشارة
- 1- يحرم الاستكبار عن الدّعاء.
- 2- يستحبّ الإكثار من الدّعاء.
- 3- يستحبّ اختيار الدّعاء على غيره من العبادات المستحبّة.
- 4- يستحبّ الدّعاء في الحاجة الصّغيرة و يكره تركه استصغارا لها.
- 5- يستحبّ تسمية الحاجة و لو في الفريضة
- 6- يكره ترك الدّعاء اتّكالا على القضاء.
- 7- يجوز الدّعاء بردّ البلاء المقدّر و تغيير قضاء السّوء،
- 8- يستحبّ الدّعاء عند الخوف و توقّع البلاء
- 9- يستحبّ التّقدّم بالدّعاء في الرّخاء قبل نزول البلاء،
- 10- يستحبّ الدّعاء عند نزول البلاء و الكرب
- 11- يستحبّ الدّعاء عند نزول المرض و السّقم
- 12- يستحبّ الدّعاء للرّزق
- الثّالث: في آداب الدّعاء
- اشارة
- 1- يستحبّ رفع اليدين بالدّعاء.
- 2- يستحبّ «9» للدّاعي من وظائف اليدين عند أقسام الدّعاء.
- 3- يستحبّ مسح الوجه و الرّأس و الصّدر باليدين عند الفراغ من الدّعاء في غير الفريضة
- 4- يستحبّ حسن النّيّة و حسن الظّنّ
- 5- يستحبّ الإقبال بالقلب حالة الدّعاء
- 6- يكره العجلة في الدّعاء و تعجيل الانصراف و استبطاء الإجابة.
- 7- يستحبّ مراعاة الإعراب و تجنّب اللّحن في الدّعاء المستحبّ
- 8- يحرم القنوط و إن تأخّرت الإجابة.
- 10- يستحبّ معاودة الدّعاء و كثرة تكراره مع تأخّر الإجابة بل معها أيضا
- 11- يستحبّ الدّعاء سرّا و خفية و اختياره على العلانية
- 12- يستحبّ للدّاعي الصّبر، و العمل الصّالح، و طلب الحلال، و صلة الرّحم،
- الرّابع: في أوقات الدّعاء
- الخامس: في حالات الدّعاء
- السّادس: في مكان الدّعاء
- السّابع: فيما يستحبّ تقديمه على الدّعاء و تأخيره عنه
- الثّامن: في الصّلاة على محمّد و آل محمّد في أوّل الدّعاء و وسطه و آخره و التّوسّل بهم إلى اللّٰه في الدّعاء
- التّاسع: في الدّعاء للمؤمنين و المؤمنات
- العاشر: فيمن لا يستجاب دعاؤه
- الحادي عشر: في الدّعاء على العدوّ و مباهلته،
- اشارة
- 1- يستحبّ الدّعاء على العدوّ
- 2- يستحبّ الدّعاء على العدوّ إذا أدبر.
- 3- يستحبّ الدّعاء على العدوّ في السّجدة الأخيرة من الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل.
- 4- يكره الإكثار من الدّعاء على الظّالم.
- 5- لا يجوز الدّعاء على المؤمن بغير حقّ.
- 6- يكره الإكثار من الدّعاء على الملوك.
- 7- تستحبّ مباهلة العدوّ و الخصم.
- 8- يستحبّ غسل المباهلة
- 9- يستحبّ الصّوم قبلها و (الخروج الى الجبّان) «1»
- 10- دعاء كلّ منهما على نفسه سبعين مرّة
- 11- أن يشبّك كلّ منهما أصابعه في أصابع الآخر و يدعو بالمأثور
- 12- يستحبّ كونها بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس.
- الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- 1- يستحبّ التّأمين على دعاء المؤمن و خصوصا مع التماسه.
- 2- يستحبّ العموم في الدّعاء خصوصا إمام الجماعة.
- [3- دعوة الوالد الصّالح لولده]
- 4- الدّعاء للكافر.
- 5- الدّعاء للرّزق.
- 6- يجب توقّي دعوة المظلوم بترك الظّلم، و دعوة الوالدين بترك العقوق
- 7- في ألفاظ تكره في الدّعاء.
- 8- يستحبّ الدّعاء بما جرى على اللّسان، و اختيار الدّعاء المأثور و يكره اختراع الدّعاء.
- 9- يستحبّ الدّعاء للحامل بجعل الحمل ذكرا سويّا
- 10- يستحبّ للدّاعي اليأس ما في أيدي النّاس
- 11- يستحبّ لبس الدّاعي خاتم فيروزج و خاتم عقيق.
- 12- يجب ترك الدّاعي المحرّمات سيّما الظّلم.
- الثّامن: الذّكر
- اشارة
- الأوّل: في الذّكر الواجب في الصّلاة
- الثّاني: في استحباب الذّكر على كلّ حال
- الثّالث: في مكان الذّكر
- الرّابع: حالات الذّكر
- الخامس: في استحباب الإكثار من ذكر اللّٰه ليلا و نهارا
- السّادس: في استحباب اختيار الذّكر سرّا على الذّكر علانية
- السّابع: في التّحميد
- الثّامن: في الاستغفار
- التّاسع: في التّسبيح.
- العاشر: في الصّلاة على محمّد و آل محمّد
- اشارة
- 1- استحبابها
- 2- استحباب اختيارها على غيرها
- 3- كيفيّتها و قد روي لها كيفيّات متعدّدة.
- 4- استحبابها عند النّسيان.
- 7- استحبابها كلّما ذكر اللّٰه.
- 10- وجوب الصّلاة عليه و آله «9» كلّما [ذكر] «10» صلّى اللّٰه عليه و آله.
- 11- استحباب الصّلاة عليهم عند ذكر بعض الأنبياء.
- 12- استحباب الإكثار من الصّلاة على محمّد و آله.
- الحادي عشر: في التّهليل
- الثّاني عشر: فيما [يستحبّ أن] «2» يقال «3» كلّ يوم و في الصّباح و المساء
- التّاسع: الرّكوع
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه و كيفيّته
- الثّاني: في رفع اليدين عنده و بعده و التّكبير له
- الثّالث: في وجوب الطّمأنينة بقدر الذّكر الواجب
- الرّابع: في ذكر الرّكوع و السّجود
- اشارة
- 1- وجوبه
- 2- قدر الواجب منه
- 3- استحباب الزّيادة على الواجب
- 4- استحباب الدّعاء في الرّكوع.
- 5- إجزاء سبحان اللّٰه ثلاثا.
- 6- استحباب الإكثار من تكرار التّسبيح في الرّكوع و السّجود.
- 7- تخفيف الإمام إلّا أن يحبّ من خلفه الإطالة
- 8- إجزاء مطلق الذّكر.
- 9- لا قراءة في ركوع و لا سجود.
- 10- بطلان الصّلاة بترك الذّكر الواجب عمدا لا سهوا.
- 11- جواز الصّلاة على محمّد و آله في الرّكوع و السّجود و استحبابها.
- 12- يجوز الجهر و الإخفات في الذّكر.
- الخامس: في بطلان الصّلاة بترك الرّكوع و لو سهوا و بزيادته كذلك
- السّادس: في الشّكّ في الرّكوع
- السّابع: في رفع الرّأس منه و الطّمأنينة و ما يقال عنده
- الثّامن: في انحناء الرّكوع و آدابه
- التّاسع: في وضع اليدين على الرّكبتين و قد مرّ
- العاشر: في وجوب ركوع واحد و سجدتين في كلّ ركعة إلّا الكسوف
- الحادي عشر: في إطالة الرّكوع و السّجود
- الثّاني عشر: في استحباب تخفيف الإمام الصّلاة على قدر أضعف القوم
- العاشر: السّجود و مباحثه اثنا عشر
- الأوّل: وجوب السّجود على الأعضاء السّبعة و استحباب الإرغام
- الثّاني: استحباب الدّعاء بالمأثور في السّجود و بين السّجدتين
- الثّالث: آداب السّجود
- اشارة
- 1- وضع الرّجل اليدين عند السّجود قبل الرّكبتين
- 2- رفع الرّكبتين عند القيام من السّجود و التّشهّد قبل اليدين.
- 3- الدّعاء بالمأثور
- 4- التّجافي في السّجود للرّجل خاصّة.
- 7- ترك الإقعاء بين السّجدتين و بعدهما.
- 8- ترك نفخ موضع السّجود.
- 9- مساواة المسجد للموقف و موضع اليدين.
- 10- ما يستحبّ «3» أن يقال عند القيام من السّجود و من التّشهّد.
- 12- زيادة تمكين الأعضاء و الجبهة في السّجود.
- الرّابع: حكم من أصابت جبهته مكانا لا يجوز السّجود عليه
- الخامس: في حدّ السّجود بالجبهة
- السّادس: في نسيان السّجود و الشّكّ فيه
- السّابع: في الدّعاء في السّجود للدّنيا و الآخرة، و تسمية الحاجة في الفريضة
- الثّامن: في مسح الجبهة من التّراب بعد السّجود و تسوية الحصى
- التّاسع: في حكم من عجز عن السّجود، و من لم يجد ما يسجد عليه
- العاشر: في استحباب إطالة السّجود و الإكثار فيه من التّسبيح و الذّكر
- الحادي عشر: في تحريم السّجود لغير اللّٰه
- الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- 1- يجوز الجهر و الإخفات في ذكر السّجود
- 2- يستحبّ الجهر به للإمام
- 3- يجزي مطلق الذّكر فيه
- 4- يجوز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف و انخفاضه عنه بمقدار لبنة
- 5- حكم صاحب الدّمل
- 6- يستحبّ الدّعاء بالمأثور في السّجدة الأخيرة من نوافل المغرب
- 9- يستحبّ التّكبير للسّجود
- 10- يستحبّ مباشرة الأرض بالكفّين في السّجود
- 11- تبطل الصّلاة و تجب إعادتها بترك سجدتين «6» من ركعة و لو سهوا و بزيادتهما.
- 12- يجب سجود التّلاوة
- الحادي عشر: التّشهّد
- اشارة
- الأوّل: الجلوس له و كيفيّته،
- الثّاني: جواز التّشهّد من قيام لضرورة التّقيّة و غيرها
- الثّالث: كيفيّة التّشهّد،
- الرّابع: وجوب الشّهادتين في التّشهّد
- الخامس: وجوب الصّلاة على محمّد و آله في التّشهّد
- السّادس: ما يقال قبل التّشهّد و بعده
- السّابع: الجهر و الإخفات فيه و قد مرّ جوازهما فيه
- الثّامن: نسيان التّشهّد
- التّاسع: ترك التّشهّد عمدا
- العاشر: حكم من نسي تشهّد الوتر حتّى يركع
- الحادي عشر: من نسي التّشهّد و ذكر قبل الرّكوع في الثّالثة
- الثّاني عشر: من نسي التّشهّد حتّى أحدث
- الثّاني عشر: التّسليم
- اشارة
- الأوّل: عدم جوازه قبل الفراغ من الصّلاة
- الثّاني: وجوبه في آخر الصّلاة
- الثّالث: جواز تسليم المأموم قبل الإمام مع الحاجة و يأتي
- الرّابع: كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد
- الخامس: الانصراف من الصّلاة عن اليمين
- السّادس: من ينبغي قصده بالتّسليم
- السّابع: صيغ التّسليم المستحبّ
- الثّامن: صيغة التّسليم الواجب
- التّاسع: وجوب تأخّره عن التّشهّد
- العاشر: حكم نسيان التّسليم
- الحادي عشر: إجزاء تسليمة واحدة مطلقا
- الثّاني عشر: تحريم الكلام و غيره من قواطع الصّلاة قبل التّسليم و إباحتها بعده
- الباب الثّالث «1» في التّعقيب و سجدة الشّكر و ما يناسبهما
- اشارة
- الأوّل: في استحباب التّعقيب و تأكّده بعد الصّبح و العصر
- الثّاني: في استحباب جلوس الإمام حتّى يتمّ المسبوق، و جواز انصراف المأموم و صلاته و الإمام في التّعقيب.
- الثّالث: في استحباب اختيار الدّعاء بعد الفريضة على الدّعاء بعد النّافلة و على الصّلاة تنفّلا و على إطالة القراءة فيها.
- الرّابع: في تسبيح الزّهراء عليها السّلام
- اشارة
- 1- استحبابه بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه.
- 2- الابتداء فيه بالتّكبير.
- 3- استحباب اتّباعه بالتّهليل مرّة.
- 4- استحباب اتّباعه بالاستغفار.
- 5- استحباب ملازمته
- 6- استحباب أمر الصّبيان به.
- 7- استحباب اختياره على كلّ ذكر و على الصّلاة تنفّلا.
- 8- ترتيبه و كمّيّته.
- 9- استحبابه عند النّوم.
- 10- استحباب اتّخاذ سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام و التّسبيح بها و إدارتها و كونها أربعا و ثلاثين حبّة.
- 11- موالاته و حكم الشّكّ فيه و الزّيادة.
- 12- جواز احتساب سبق الأصابع اللّسان.
- الخامس: في آداب التّعقيب
- اشارة
- 1- الجلوس له
- 2- رفع اليدين فوق الرّأس عند الفراغ
- 3- التّكبير ثلاثا بعد التّسليم رافعا يديه بها داعيا بالمأثور.
- 5- ترك كلّ ما يضرّ بالصّلاة.
- 6- الجلوس بعد الصّبح حتّى تطلع الشّمس.
- 8- ترك الكلام بين المغرب و نافلتها و في أثناء النّافلة.
- 9- تقديم التّعقيب و سجدة الشّكر على نوافل المغرب.
- 10- الاضطجاع بعد ركعتي الفجر داعيا بالمأثور و أحكام الضّجعة.
- 11- الانصراف من الصّلاة عن اليمين
- 12- ترك النّوم ما بين صلاة اللّيل و الفجر و ما بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس.
- السّادس: في أحكام النّوم
- اشارة
- 1- يستحبّ الدّعاء و الذّكر و التّلاوة عند النّوم
- 3- تستحبّ القيلولة خصوصا للصّائم.
- 5- يستحبّ النّوم على جانب الأيمن مستقبل القبلة واضعا يده تحت خدّه الأيمن
- 6- يستحبّ تعبير الرّؤيا بالخير.
- 7- يستحبّ إيقاظ من كان نائما على وجهه.
- 8- يجوز إيقاظ النّائم
- 9- يكره النّوم من غير سهر.
- 10- لا يجوز الكذب في الرّؤيا.
- 11- تكره كثرة النّوم
- 12- روي: كراهة النّوم قبل العشآء الآخرة و الحديث بعدها.
- السّابع: في تعقيب كلّ فريضة
- اشارة
- 1- التّكبيرات الثّلاث و الدّعاء عندها
- 2- تسبيح الزّهراء عليها السّلام
- [أقلّ ما يجزي من الدّعاء بعد الفريضة]
- 4- التّسبيحات الأربع ثلاثين مرّة أو أربعين.
- 5- لعن أعداء الدّين بأسمائهم.
- 6- الشّهادتان و الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام.
- 10- ما تيسّر من الأدعيّة المأثورة و غيرها و طلب الحوائج من اللّٰه
- 11- تلاوة الإخلاص اثنتا عشرة مرّة
- 12- الدّعاء بالمأثور باسطا يديه رافعا لهما نحو السّماء.
- الثّامن: في التّعقيبات المخصوصة بالصّبح
- التّاسع: فيما يختصّ بالعصر
- العاشر: فيما يختصّ بالمغرب
- الحادي عشر: فيما يختصّ بالعشاء
- الثّاني عشر: في سجدة الشّكر
- اشارة
- 1- استحبابها بعد الصّلاة.
- 2- استحبابها بعد أربع ركعات في نصف اللّيل و غيرها من النّوافل.
- 3- وجوب سجدة الشّكر تخييرا بعد الصّلاة و بعد كلّ نعمة.
- 4- استحباب إطالة سجدة الشّكر
- 5- استحباب الإكثار من سجود الشّكر.
- 6- استحباب تعفير الخدّين في سجدة الشّكر
- 7- استحباب افتراش الذّراعين و إلصاق البطن و الصّدر بالأرض في سجدة الشّكر.
- 9- استحباب الدّعاء بالمأثور في سجدتي الشّكر و بينهما.
- 10- انّه يستحبّ أن يقول في سجدة الشكر مائة مرّة: شكرا شكرا أو عفوا عفوا، ثمّ يسأل حاجته
- 11- استحباب سجود الشّكر عينا و وجوبه تخييرا عند حصول النّعم و دفع النّقم و إطالته و تعدّده بعددها.
- 12- استحباب السّجود للشّكر و وضع الخدّ على التّراب عند تذكّر النّعمة
- الباب الرّابع «1» في قواطع الصّلاة و ما يجوز فيها،
- اشارة
- الأوّل: في أنّه لا يقطع الصّلاة شيء غير القواطع المنصوصة
- الثّاني: في قواطع الصّلاة و هي اثنا عشر
- الثّالث: فيما لا يقطع الصّلاة
- اشارة
- 1- القيء و الأزّ «5» و الجشأ و خروج الدّم
- [من يريد الحاجة و هو في الصّلاة]
- [في جواز الرمي بحصاة]
- 4- الدّعاء للدين و الدّنيا
- 5- ردّ السّلام و كيفيّته.
- 6- حمد اللّٰه عند العطاس و الصّلاة على محمّد و آله
- 7- ضمّ المرأة المحلّلة.
- 8- استقبال وجهها
- 9- مسّ الفرج من الرّجل و المرأة
- 10- الوسوسة.
- 11- الاستناد إلى حائط و الاستعانة به على القيام
- 12- الانحطاط لتناول شيء من الأرض
- الرّابع: في الالتفات
- الخامس: في تغميض العينين
- السّادس: في مدافعة «1» الأخبثين و الرّيح و الغمز و الخفّ الضيّق
- السّابع: فيما يكره في الصّلاة
- الثّامن: في حمد اللّٰه عند العطاس و سماعه و الصّلاة على محمّد و آله و تسمية العاطس.
- التّاسع: في قتل المصلّي الدّوابّ و طرح القمّلة و دفنها
- العاشر: في قطع الصّلاة لضرورة
- الحادي عشر: في الشّرب في الوتر لمن يريد الصّوم و هو عطشان
- الثّاني عشر: في الأحكام
- الباب الخامس «1» في صلاة الجمعة و آدابها
- اشارة
- الأوّل: في وجوبها و من تسقط عنه
- الثّاني: في شروطها
- اشارة
- 1- يشترط انتفاء أسباب السّقوط
- 2- يشترط اجتماع سبعة،
- 3- لا يشترط المصر،
- [تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين]
- 5- يشترط وجود إمام عدل «7» يحسن الخطبتين،
- 6- يشترط فيها الجماعة
- 7- يشترط فيها الخطبتان
- 8- عدم الخوف
- 10- إيقاعها في وقتها
- 11- لا يشترط سماع الخطبتين
- 12- لا تشترط الجماعة في الرّكعتين معا بل تصحّ صلاة المسبوق.
- الثّالث: في كيفيّتها
- الرّابع: في وقت الجمعة و ظهريها و قد مرّ
- الخامس: في الخطبتين
- اشارة
- 1- استماعهما و الإنصات حينئذ.
- 2- تقديم الخطبتين على الصّلاة، و جواز تقديمها على الزّوال حتّى إذا فرغ زالت.
- 3- قيام الخطيب و الفصل بينهما بجلسة.
- 4- التّوكّي على سيف أو عصا
- 6- ما تشتمل عليه الخطبة.
- 7- قراءة سورة خفيفة
- 8- استقبال الخطيب النّاس.
- 9- استقبال النّاس إيّاه
- 10- تجزي الجمعة و إن لم يدرك المأموم الخطبة.
- السّادس: في الأحكام و هي اثنا عشر
- 1- تستحبّ الجماعة في ظهر الجمعة مع سقوطها
- 2- يستحبّ القنوت في الرّكعة الاولى من الجمعة قبل الرّكوع، و في الثّانية بعده
- 5- حكم المأموم إذا منعه الزّحام أو السّهو عن الرّكوع و السّجود في الجمعة
- [رخّص للمرأة و العبد و المسافر أن لا يأتوا الجمعة]
- 7- إذا حضر الخليفة مصرا لم يجز لأحد التّقدّم عليه في الجمعة
- [على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد]
- 10- من صلّى الجمعة خلف فاسق لم تجزيه عن الظّهر
- [روي: أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع]
- [من شهد الجمعة فلا يصل و الإمام يخطب]
- السّابع: في نوافل الجمعة
- الثّامن: في تعظيم يوم الجمعة و اتّخاذه عيدا و تحريم الاستخفاف به
- التّاسع: في صلاة «3» ليلة الجمعة، و يومها،
- اشارة
- [الصلاة بين المغرب و العشاء الآخرة]
- [صلاة ركعتين ليلة الجمعة]
- [قراءة قل هو اللّٰه أحد مأتي مرّة في أربع ركعات ليلة الجمعة أو يومها]
- [فيمن صلّى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة قل هو اللّٰه أحد خمسين مرّة]
- [صلاة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة ستّين مرّة سورة الإخلاص]
- [من أراد أن يدرك فضل الجمعة فليصلّ قبل الظّهر أربع ركعات]
- [من قرأ سورة إبراهيم و سورة الحجر في ركعتين جميعا في يوم الجمعة، لم يصبه فقر]
- [صلاة عشر ركعات ليلة الجمعة]
- [صلاة ركعتين قبل زوال الشمس يوم الجمعة]
- 12- روي: استحباب صلاة التّسبيح يوم الجمعة
- العاشر: فيما يستحبّ يوم الجمعة سوى ما مرّ
- اشارة
- 1- الدّعاء يومها و ليلتها خصوصا عند الزّوال و آخر ساعة منه.
- 2- تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس
- 3- غسل الرّأس بالخطميّ.
- 4- تقليم الأظفار أو حكّها و الأخذ من الشّارب
- 5- الطيّب.
- 6- الصّلاة على محمّد و آله.
- [فيما يقال في آخر سجدة من النّافلة بعد المغرب ليلة الجمعة،]
- 9- ما يقرأ و يقال يوم الجمعة و ليلتها.
- 11- الصّدقة بدينار، أو ما تيسّر
- [زيارة القبور يوم الجمعة]
- الحادي عشر: في النّورة يوم الجمعة
- الثّاني عشر: في مكروهات الجمعة و هي اثنا عشر
- 1- تأخير الفرضين عن أوّل وقتهما و التّنفّل بعد الزّوال [و] «2» قبلهما
- 2- شرب دواء يوم الخميس يضعف عن الجمعة.
- 3- الحجامة.
- 4- ترك الطّيب.
- 5- التّقصير في العبادة.
- 6- الاشتغال بغير العبادة.
- 7- التّحدّث فيه بأحاديث الجاهليّة.
- 8- إنشاد الشّعر و لو بيتا و إن كان حقّا.
- 9- السّفر بعد الفجر.
- 10- ردّ السّائل.
- 11- تخطّي رقاب النّاس بعد خروج الإمام
- الباب السّادس «1» في صلاة العيد و أحكامه
- اشارة
- الأوّل: في وجوبها جماعة
- الثّاني: في استحباب إيقاعها منفردا مع فوت الجماعة
- الثّالث: في أنّه ليس فيها أذان و لا إقامة و ليس قبلها و لا بعدها نافلة إلى الزّوال
- الرّابع: في سقوطها عن المسافر و استحبابها له
- الخامس: حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزّوال أو بعده
- السّادس: في كيفيّتها
- السّابع: في المستحبّات و هي اثنا عشر
- 1- الأكل قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى
- 2- الإفطار يوم الفطر على تمر، و تربة حسينيّة.
- 3- الغسل ليلة الفطر و يومي العيدين، و الطّيب و الزّينة.
- 4- الدّعاء بين التّكبيرات بالمأثور و غيره.
- 5- رفع اليدين مع كلّ تكبيرة.
- 6- استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقّهم.
- 7- الجهر بالقراءة فيها.
- 8- الدّعاء للإخوان بقبول العمل.
- 9- إحياء ليلتي العيدين.
- 10- العود من صلاة العيد و غيرها في غير طريق الذّهاب.
- 11- كثرة ذكر [اللّٰه] «2» و العمل الصّالح يوم العيد، و ترك اللّعب و الضّحك.
- الثّامن: في الخروج إلى صلاة العيد و أحكامه اثنا عشر
- 1- يكره أن تصلّي في مسجد مسقّف أو بيت.
- 2- أهل مكّة لا يخرجون بل يصلّون في المسجد الحرام.
- 3- يكره الخروج بالسّلاح إلّا مع الخوف.
- 4- يستحبّ الخروج إلى الصّحراء و الجبّانة
- 5- يستحبّ السّجود على الأرض
- 7- يكره أن يصلّى على بارية أو بساط
- 8- يستحبّ الخروج إلى العيد بعد طلوع الشّمس
- 9- يستحبّ الرّجوع في غير طريق الذّهاب
- 10- ينبغي إخراج المحبسين في الدّين إلى العيدين
- 11- يستحبّ الإفطار قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى
- 12- كيفيّة الخروج إلى العيد، و آدابه.
- التّاسع: في تكبير العيدين و أحكامه اثنا عشر
- 1- يستحبّ التّكبير فيهما.
- 2- عدد الصّلوات الّتي يستحبّ التّكبير بعدها
- 3- كيفيّة التّكبير في الفطر
- 4- كيفيّة التّكبير في الأضحى.
- 5- يستحبّ التّكبير فيهما للرّجال و النّساء
- 6- لا جهر على المرأة في التّكبير.
- 7- يستحبّ التّكبير للمنفرد
- 8- يستحبّ رفع اليدين بالتّكبير.
- 9- من نسي التّكبير حتّى قام فلا شيء عليه
- 10- يستحبّ تكرار التّكبير بقدر الإمكان.
- 11- يستحبّ تكبير المسبوق بعد إتمام صلاته
- 12- يستحبّ التّكبير عقيب الفريضة، و النّافلة،
- العاشر: في حكم اجتماع العيد و الجمعة
- الحادي عشر: في خروج النّساء في العيدين
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يكره السّفر بعد الفجر قبل صلاة العيد.
- 2- وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشّمس إلى الزّوال.
- 3- يستحبّ كون الذّبح بعد الصّلاة.
- 4- يكره نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين.
- 5- يخطب قائما
- 6- يستحبّ الاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدّعاء
- 7- يشترط حضور خمسة.
- 8- لا تجب العمامة بل تستحبّ.
- 9- إذا فاتت فلا قضاء لها
- 10- من فاته الوتر ليلة العيدين لم يقضها إلّا بعد الزّوال
- 11- من ترك الغسل يوم العيد استحبّ له إعادة الصّلاة بعد الغسل
- 12- لا يجب استماع لخطبة العيد بل يستحبّ.
- الباب السّابع «1» في الكسوف و الآيات و أحكامها اثنا عشر
- الباب الثّامن «1» في الصّلاة «2» المندوبة
- اشارة
- الأوّل: صلاة الاستسقاء،
- اشارة
- 1- استحبابها.
- 2- انّها كصلاة العيد.
- 3- كيفيّتها و آدابها.
- 4- يستحبّ الصّوم ثلاثا و الخروج للاستسقاء يوم الثّالث
- 5- يستحبّ تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء
- 6- يستحبّ الاستسقاء بالصّحراء لا في المسجد إلّا بمكّة
- 7- الخطبة بعد الصّلاة
- 9- تجب «7» التّوبة من الذّنوب عند الجدب.
- 11- يستحبّ الدّعاء للاستصحاء «3».
- الثّاني: نافلة شهر رمضان
- اشارة
- 1- يستحبّ صلاة ثلاثمائة ركعة في ليالي الأفراد الثّلاثة و كثرة العبادة فيها.
- [من صلّى في ليلة القدر ركعتين]
- 3- يستحبّ نافلة شهر رمضان.
- 4- يستحبّ صلاة اللّيالي البيض في رجب و شعبان و شهر رمضان.
- 5- تستحبّ صلاة ليلة النّصف من شهر رمضان عند قبر الحسين عليه السّلام.
- 6- تستحبّ صلاة ألف ركعة في كلّ يوم و ليلة منه
- 7- يستحبّ صلاة مائة ركعة ليلة النّصف منه.
- 8- تستحبّ «2» زيادة ألف ركعة في شهر رمضان.
- [ينبغي أن يصلّي أوّل ليلة من شهر رمضان أربع ركعات]
- [روي: أنّ النّبيّ ص ما كان يزيد في شهر رمضان في الصّلاة على النّوافل المرتّبة.]
- 12- لا تجوز الجماعة في نوافل شهر رمضان و لا غيرها من النّوافل
- الثّالث: صلاة جعفر بن أبي طالب و أحكامها اثنا عشر.
- استحبابها و كيفيّتها.
- 2- ما يقرأ فيها.
- 3- ما يستحبّ أن يدعى به في آخر سجدة منها.
- 4- تستحبّ في صدر النّهار من يوم الجمعة.
- 5- قنوتها.
- 6- تستحبّ في كلّ يوم و ليلة سفرا و حضرا و لو في المحمل
- 7- يجوز احتسابها من النّوافل.
- 8- يجوز احتسابها من قضاء الصّلاة.
- 9- يجوز تفريقها في مقامين.
- 10- تستحبّ ليلة نصف شعبان.
- 11- يستحبّ فعلها مع تجريدها عن التّسبيح لمن كان مستعجلا
- 12- من نسي «3» التّسبيح في حالة و ذكره في حالة «4» اخرى قضاه فيها.
- الرّابع: صلاة الاستخارة و أحكامها اثنا عشر.
- 1- استحبابها و بعض كيفيّاتها.
- 2- استحباب استخاره ذات الرّقاع.
- 3- الاستخارة بالخواتيم لا تجوز.
- [أن يستخير اللّٰه الرّجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر]
- 5- يستحبّ الدّعاء بطلب الخيرة ثمّ يفعل ما يقع في قلبه
- 7- يكره عمل الأعمال بغير استخاره و ترك الرّضا بها.
- 8- يستحبّ كون عدد الاستخارة وترا.
- [الاستخارة عند رأس الحسين ع]
- [الاستخارة في كلّ ركعة من الزّوال]
- الخامس: الصّلاة المندوبة الموقّتة سوى ما مرّ و هي اثنتا عشرة.
- السّادس: صلوات النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام و فاطمة عليها السّلام.
- اشارة
- و صلاة الأئمّة عليهم السّلام اثنتا عشرة
- 1- صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام.
- [صلاة الحسن عليه السّلام في يوم الجمعة]
- [صلاة الحسين عليه السّلام]
- [صلاة زين العابدين عليه السّلام]
- [صلاة الباقر عليه السّلام]
- [صلاة الصّادق عليه السّلام]
- [صلاة الكاظم عليه السّلام]
- [صلاة الرّضا عليه السّلام]
- [صلاة الجواد عليه السّلام]
- [صلاة الهادي عليه السّلام]
- [صلاة العسكري عليه السّلام]
- [صلاة المهديّ عليه السّلام]
- السّابع: صلاة اليوم و اللّيلة
- الثّامن: صلوات المطالب
- التّاسع: صلوات دفع المكاره
- العاشر: في صلوات «9» الحوائج.
- الحادي عشر: في صلاة اللّيل
- الثّاني عشر: في صلاة كلّ يوم و ليلة من الأسبوع
- الباب التّاسع «1» في الخلل الواقع في الصّلاة و فصوله اثنا عشر
- الأوّل: في الخلل المبطل
- الثّاني: في عدم البطلان بنسيان ركعة فصاعدا و السّلام في غير محلّه إذا تيقّن بعد، قبل الاستدبار و نحوه و لو في الصّبح و المغرب.
- الثّالث: في نبذة من أحكام سجدتي السّهو
- الرّابع: في العمل بغلبة الظّنّ عند الشّكّ في عدد الرّكعات
- الخامس: في وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين
- السّادس: في «2» الشّكّ في عدد الرّكعات
- اشارة
- 1- لا تبطل الرّباعيّة بالشّكّ في عدد الأخيرتين
- 2- تبطل بالشّكّ في الأوّلتين
- 3- تبطل الصّبح بالشّكّ فيها
- 4- تبطل المغرب بالشّكّ
- 5- حكم الشّك بين الاثنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين.
- 6- حكم الشّك بين الثّلاث و الأربع.
- 7- حكم الشّك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السّجدتين.
- [فيمن صلّى الظّهر و دخل في صلاة العصر فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظّهر ركعتين]
- 9- الشّكّ بين الاثنتين و الثّلاث و الأربع.
- 10- الشّكّ بين الأربع و الخمس فصاعدا.
- 11- من شكّ في النّافلة فلا شيء عليه و يبني على الأقلّ،
- 12- الشّك بعد الفراغ لا حكم له
- السّابع: في كثير السّهو و أنّه لا يلتفت بل يبني على وقوع «6» ما شكّ فيه
- الثّامن: فيما يقال في سجدتي السّهو
- التّاسع: في التّحفظ من السّهو
- العاشر: في حكم من شكّ في أفعال الصّلاة في محلّ الفعل أو بعده
- الحادي عشر: في سهو الإمام و المأموم
- الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- الباب العاشر «1» في قضاء الصّلوات
- اشارة
- الأوّل: في وجوب قضاء الفريضة الفائتة
- الثّاني: في جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق
- الثّالث: في عدم وجوب «5» قضاء «6» ما فات بسبب الإغماء إلّا أن يفيق في الوقت
- الرّابع: في استحباب التّنحّي عن موضع الفوات «7» و إيقاع القضاء في موضع آخر «8»
- الخامس: في وجوب قضاء ما فات كما فات
- السّادس: في عدم إجزاء الرّكعة في القضاء عن أكثر من ركعة
- السّابع: في استحباب الأذان و الإقامة لقضاء الفريضة اليوميّة
- الثّامن: في استحباب قضاء النّوافل
- التّاسع: في أنّ الوتر يقضي وترا و إن زالت الشّمس
- العاشر: في حكم اشتباه الفائتة
- الحادي عشر: في التّطوّع بقضاء الصّلاة عن الميّت
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يستحبّ إيقاظ النّائم للصّلاة
- 2- من ترك الصّلاة جاحدا لها أو مستخفّا بها، كفر.
- 3- لا يقضى ما فات لحيض أو نفاس
- 4- إذا أدرك المغمى عليه أو الحائض أو النّفساء من آخر الوقت مقدار الطّهارة و ركعة وجب الأداء
- 5- يستحبّ قضاء النّوافل و إن فاتت لمرض
- 6- من فاته صلوات لا يعلم عددها قضى حتّى يتيقّن «5» الوفاء
- 9- يستحبّ الصّدقة لمن ضعف عن قضاء النّوافل
- 10- لا تقضى صلاة الجمعة إذا فاتت
- 11- لا تقضى صلاة العيد إذا فاتت
- 12- يجب التّرتيب في القضاء
- الباب الحادي عشر «1» صلاة الجماعة
- اشارة
- الأوّل «2»: في استحبابها في الفرائض
- اشارة
- 1- عدم وجوبها في غير الجمعة و العيد و نحوهما.
- 2- تأكّد استحبابها في الفرائض حيث ينبغي الوجوب
- 3- يكره ترك الجماعة بغير عذر
- 5- يستحبّ حضور الأعمى الجماعة
- 6- حكم من ترك الجماعة استخفافا بها
- 7- ينبغي اجتناب عشرة: تارك الجماعة
- 8- يتأكّد استحباب حضور الجماعة في الصّبح و العشاءين
- 9- يستحبّ حضور جماعة العامّة للتّقيّة و القيام في الصّفّ الأوّل.
- 10- يستحبّ إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده و حضورها معه.
- 11- تستحبّ الجماعة و لو في آخر الوقت
- 12- يستحبّ إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما
- الثّاني: فيما تجب فيه الجماعة و هو اثنا عشر
- الثّالث: في تحريم الجماعة في النّوافل إلّا ما استثني
- الرّابع: في أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة اثنان
- الخامس: في أحكام الصّفوف
- اشارة
- 1- يستحبّ تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل
- 2- يستحبّ اختيار القيام في الصّفّ الأوّل
- 3- يستحبّ اختيار الدّنوّ من الإمام.
- 4- يستحبّ اختيار ميامن «8» الصّفوف.
- 5- في موقف المأموم متّحدا و متعدّدا و ترتيبهم.
- 6- يستحبّ تحويل الإمام المأموم إلى يمينه
- 7- يجوز قيام المأموم وحده مع ضيق الصّفّ
- 8- يكره الانفراد عن الصّفّ مع وجود مكان فيه.
- 9- لا يجوز أن يكون بين الإمام و المأموم حائل
- 12- تستحبّ إقامة الصّفوف و إتمامها و المحاذاة بين المناكب و تسوية الخلل،
- السّادس: في شروط الإمامة و أحكامها اثنا عشر
- 1- لا يجوز الاقتداء بالفاسق
- 2- يشترط في الإمام الإيمان و الولاية،
- 3- لا تجوز الصّلاة خلف المجهول.
- 4- لا يجوز الاقتداء بالأغلف مع قدرته على الختان
- 5- يشترط كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد.
- 6- يجوز الاقتداء بالأجذم و الأبرص على كراهيّة.
- 7- يجوز الاقتداء بالعبد على كراهة.
- 8- يجوز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم على كراهة.
- 9- يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهة
- 10- تجوز إمامة الرّجل بالرّجال و النّساء و إمامة المرأة بالنّساء خاصّة
- 11- تجوز إمامة الأعمى.
- [لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التّيمّم المتوضّئين]
- السّابع: في المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التّعارض
- الثّامن: في أحكام الإمام و هي اثنا عشر
- 1- يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء مع الأهليّة
- 2- لا يجوز التّقدّم مع عدم الأهليّة
- [في رجلين اختلفا في كونهما إمامين أو مأمومين]
- [الإمام لا يتقدّم و لا يساوى.]
- 5- إذا ظهر كفر الإمام بعد الصّلاة لم تجب الإعادة
- 6- إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة أعاد و لم يعد المأموم.
- 7- إذا ظهر إخلال الإمام بالنّيّة لم تجب على المأمومين الإعادة.
- 8- تجوز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاتهم أشار إليهم ليسلّموا
- 9- يكره استنابة المسبوق و لو بالإقامة.
- 10- لا ينبغي انتظار الجماعة الإمام بعد الإقامة
- 11- إذا ظهر كون الإمام على غير طهارة أعاد و لا يعيدون
- 12- إذا مات الإمام في أثناء الصّلاة لم يستأنفوا بل يطرحونه خلفهم و يقدّمون من يتمّ بهم.
- التّاسع: في أحكام الاقتداء
- اشارة
- 1- يجب إتيان المأموم بجميع الواجبات إلّا القراءة إذا كان الإمام مرضيّا
- 2- لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهريّة خلف من يقتدى به
- 3- يستحبّ اشتغال المأموم بالتّسبيح و الدّعاء و الذّكر و الصّلاة على محمّد و آله إذا لم يسمع القراءة
- 4- تجب القراءة خلف من لا يقتدى به
- 5- تسقط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها
- 6- من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ قبله استحبّ له ذكر اللّٰه
- 7- حدّ إدراك الرّكعة.
- 9- من فاته مع الإمام بعض الرّكعات جعل ما أدركه أوّل صلاته
- 10- تجب متابعة المأموم الإمام
- [إذا أدرك الإمام و هو في السّجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصّلاة مع الإمام]
- 12- يجوز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي الأداء.
- العاشر: في آداب الاقتداء
- اشارة
- 1- يستحبّ إطالة الإمام الرّكوع مثلي ركوعه إذا أحسّ بمن يريد الدّخول معه.
- 2- يستحبّ جلوس الإمام بعد التّسليم حتّى يتمّ كلّ مسبوق معه
- 3- يستحبّ إسماع الإمام من خلفه القراءة و الأذكار
- 4- يكره للمأموم إسماع الإمام شيئا ممّا يقول
- 5- يستحبّ التّوسّط في رفع الصّوت في الجهر للإمام و غيره
- 6- لا ينبغي للإمام و لا غيره أن يبلغ في الجهر العلوّ و الإفراط
- [فيمن افتتح الصّلاة فبينما هو قائم يصلّي إذا أذّن المؤذّن و أقام الصّلاة]
- 8- يكره التّنفّل بعد الإقامة
- 9- يستحبّ تشهّد المسبوق مع الإمام كلّما تشهّد
- 10- يستحبّ التّجافي (و ترك التّمكّن لمن أجلسه الإمام في غير محلّ الجلوس) «5».
- 11- يستحبّ التّخفيف للإمام بقدر صلاة أضعف من خلفه.
- الحادي عشر: في اختيار صلاة الجماعة على غيرها
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض في الإعادة و نحوها و بالعكس
- 2- اختلاف فرض الإمام و المأموم
- 4- يستحبّ مساواة [موقف المأموم و] «4» موقف الإمام في العلوّ.
- 5- لا يجوز علوّ الإمام عن موقف المأموم بقدر دكّان «7» و شبهه و يجوز العكس
- 6- لا تبطل صلاة المأموم بنسيان الرّكوع حتّى يسجد الإمام
- [فيمن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام سهوا]
- [المسافر إذا أمّ قوما حاضرين]
- [الجماعة في السّفينة]
- الباب الثّاني عشر «1» في قصر الصّلاة في الخوف و السّفر
- اشارة
- الأوّل: في وجوب القصر عند الخوف سفرا و حضرا، و استحباب الجماعة في صلاة الخوف و كيفيّتها.
- الثّاني: في أحكام صلاة الخوف
- الثّالث: في اشتراط وجوب القصر على المسافر
- الرّابع: في وجوب القصر على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و أربعة إيابا
- الخامس: في شرائط القصر
- السّادس: في وجوب القصر على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله
- السّابع: في جملة من أحكام المكاري و الجمّال
- الثّامن، في حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر و عكسه.
- التّاسع: في وجوب القصر و تحريم الإتمام في السّفر
- العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر و الإتمام
- الحادي عشر: في استحباب تطوّع المسافر في الأماكن الأربعة، و المشاهد المشرّفة،
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- التّقصير مخصوص بالرّباعيّة
- 2- من أتمّ في السّفر عامدا، أعاد في الوقت و بعده،
- 3- من نوى إقامة عشرة فقصّر جاهلا لم يعد.
- 5- من نوى إقامة عشرة و صلّى تماما و لو صلاة واحدة ثمّ رجع عن «1» الإقامة أتمّ حتّى يخرج،
- 6- المسافر إذا قدم على بعض أهله وجب عليه القصر مع الشّرائط
- 7- إذا نوى الإقامة في أثناء الصّلاة أتمّ
- 8- من خرج في سفر فصلّى قصرا ثمّ رجع عنه لم يعد.
- 10- يجب التّقصير في منى مع الشّرائط
- 11- يجب القصر على المسافر في البحر مع الشّرائط
- 12- يجب القصر على من خرج إلى السّفر مكرها
- الجزء الرابع
- الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
- الأوّل: في وجوبها
- الثّاني: في وجوب السّخاء و الجود بالزّكاة
- الثّالث: في تحريم منع الزّكاة
- الرّابع: في ثبوت الكفر و الارتداد بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا،
- الخامس: في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة
- السّادس: في تحريم منع الحقوق الماليّة،
- السّابع: في جملة من الحقوق الماليّة سوى الزّكاة
- الثّامن: في مواساة المؤمن في المال
- التّاسع: في النّفقات الواجبة،
- العاشر: في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها
- الحادي عشر: في وجوب النّفقات المندوبة بنذر، أو عهد، أو يمين،
- الثّاني عشر: في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته،
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [تتمة القسم الأول]
- المجلد4
- اشارة
- الجزء الرابع
- [تتمة القسم الأول]
- الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
- اشارة
- [الباب «1» الأوّل: في وجوبها و ما يناسبه
- اشارة
- الأوّل: في وجوبها
- الثّاني: في وجوب السّخاء و الجود بالزّكاة
- الثّالث: في تحريم منع الزّكاة
- الرّابع: في ثبوت الكفر و الارتداد بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا،
- الخامس: في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة
- السّادس: في تحريم منع الحقوق الماليّة،
- السّابع: في جملة من الحقوق الماليّة سوى الزّكاة
- الثّامن: في مواساة المؤمن في المال
- التّاسع: في النّفقات الواجبة،
- العاشر: في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها
- الحادي عشر: في وجوب النّفقات المندوبة بنذر، أو عهد، أو يمين،
- الثّاني عشر: في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته،
- [الباب] «1» الثّاني: فيما تجب فيه الزّكاة و هي اثنا عشر
- [الباب] الثّالث «1» فيما تستحبّ فيه الزّكاة و هو اثنا عشر
- [الباب] «1» الرّابع: فيمن تجب عليه الزّكاة،
- اشارة
- 1- تجب على البالغ العاقل،
- 3- حكم التّجارة بمال الطّفل،
- [الباب]لتّجارة بمال المجنون.
- 5- يشترط «6» الحرّيّة،
- 7- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف،
- 8- لا تجب زكاة الدّين و القرض على صاحبه،
- 9- تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا،
- 11- من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه.
- 12- تجب الزّكاة مع الشّرائط
- [الباب] «1» الخامس: في زكاة الإبل،
- اشارة
- 1- تجب الزّكاة فيها مع الشّرائط
- 2- لا تجب زكاتها إن نقصت
- 3- يعتبر في الإبل النّصاب،
- 4- تجب زكاة الإبل عرابا كانت أو بخاتي
- 5- يشترط في وجوب زكاة الإبل السّوم
- 6- يشترط فيها أن لا يكون عوامل
- 7- يشترط فيها الحول.
- 8- يشترط مضيّ حول للصّغار من حيث الولادة،
- 9- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
- [الباب] «1» السّادس: في زكاة البقر،
- [الباب] «1» السّابع: في زكاة الغنم،
- [الباب] «1» الثّامن: في زكاة النّقدين «2»،
- اشارة
- 1- في نصاب الذّهب و ما يجب فيه.
- 2- في نصاب الفضّة و ما يجب فيه،
- 3- في اشتراط بلوغ النّصاب في النّقدين
- 4- في اشتراط وجود «10» النّصاب بعينه من النّقدين خالصا
- 5- في اشتراط كون النّقدين منقوشين
- 6- في عدم وجوب زكاة الحلّي
- 7- في أنّ من فرّ من الزّكاة قبل مضيّ أحد عشر شهرا
- 8- في وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة،
- 9- في جواز إخراج القيمة عن زكاة النّقدين «1»،
- 10- في اشتراط الحول من حين الملك،
- 11- في أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر نصاب فصاعدا (و حال الحول) «6» فعليه زكاتها
- 12- في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري.
- [الباب]لباب التّاسع «1» في زكاة الغلّات
- [الباب]لأوّل: في اشتراطها بالنّصاب و قدره
- [الباب]لثّاني: في استحباب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب
- [الباب]لثّالث: في أنّ الواجب في زكاة الغلّات العشر أو نصفه باعتبار السّقي
- [الباب]لرّابع: في وجوب الزّكاة في حصّة العامل في المزارعة و المساقاة
- [الباب]لخامس: في زكاة الثّمار الّتي تؤكل، و ما يترك منها للحارس
- [الباب]لسّادس: في جواز إخراج القيمة.
- [الباب]لسّابع: في حكم حصّة السّلطان و الخراج
- [الباب]لثّامن: في أنّ زكاة الغلّات تجب مرّة واحدة و إن بقيت أحوالا
- [الباب]لتّاسع: في وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها،
- [الباب]لعاشر: في عدم جواز إخراج الغلّة الرّديّة عن الجيّدة في الزّكاة
- [الباب]لحادي عشر: في زكاة معافارة و أمّ جعرورة
- [الباب]لثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- تجب الزّكاة في العنب مع الخرص و بلوغ النّصاب زبيبا
- 2- لا يضمّ جنس إلى آخر ليتمّ النّصاب
- 3- تستحبّ الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ.
- 4- يكره الحصاد و الجذاذ و التّضحية و البذر بالليل،
- 5- يستحبّ الإعطاء عند البذر
- 6- يكره ردّ السّائل عند الصّرم
- 8- يكره الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ.
- 9- يجب الخمس في فواضل مؤنة السّنة من الغلّات بعد الزّكاة
- 10- يجوز أكل المارّ من الثّمار،
- 11- يستحبّ ثلم الجدران المشتملة على الثّمار إذا أدركت،
- 12- يجوز إعطاء المشرك إذا حضر يوم الحصاد
- [الباب] «1» العاشر: في المستحقّين،
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في الأصناف
- [الباب]لثّاني: في الأوصاف و أحكامه
- اشارة
- 1- يعتبر فيما عدا المؤلّفة و الرّقاب الإسلام، و الولاية «7».
- 2- يجوز إعطاء أطفال المؤمنين من الزّكاة
- 3- لا يجوز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد،
- 4- حدّ الفقر أن لا يملك مؤنة السّنة
- 5- لا يجوز دفع الزّكاة إلى واجب النّفقة على الدّافع.
- 6- رخّص في دفع الزكاة إلى واجب النّفقة
- 7- لا يجوز إعطاء الأقارب من الزّكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
- 8- لا يعطى شارب الخمر من الزكاة،
- 9- تحرم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إلّا أن يكون الدّافع منهم.
- 11- تحلّ الزّكاة لبني هاشم إذا كانت مندوبة،
- 12- تحلّ الزّكاة لموالي بني هاشم.
- [الباب]لثّالث: في دفع الزّكاة إلى المستحقّ
- اشارة
- 1- من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثم علم، وجب عليه قضاؤها.
- 2- من دفعها إلى غير المستحقّ ثمّ علم أعادها،
- 3- يجب إعادة المخالف الزّكاة إذا استبصر،
- [4- يجب وضع الزّكاة في موضعها] «7» و دفعها إلى مستحقّها
- 5- من لم يجد المستحقّ بعث بها إليه
- 6- يكره أن يعطى السّائل بكفّه منها شيئا.
- 8- يجوز دفع الزّكاة إلى المستحقّ
- 11- يستحبّ إعطاء الأقارب من الزّكاة
- [الباب]لرّابع: في حكم ما يأخذه الجائر على وجه الزّكاة، و الخمس، و العشر
- [الباب]لخامس: في إخراج الزّكاة عن الميّت،
- [الباب]لسّادس: في كيفيّة إعطاء الزّكاة
- اشارة
- 1- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من خمسة دراهم
- 2- يجوز أن يعطى المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه
- 4- يجوز تفضيل بعض المستحقّين على بعض.
- 5- ينبغي التّفضيل بترك السّؤال،
- 7- من أراد دفع الزّكاة إلى مستحقّ جاز له العدول عنه إلى غيره
- 8- لا يجب استيعاب المستحقّين بالإعطاء،
- 9- يجوز استنابة الثّقات في دفع الزّكاة.
- 10- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة
- 11- يجوز تولّي المالك الإخراج
- 12- يستحبّ التّوصّل إلى إعطاء من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه لا يوجب إذلاله.
- [الباب]لسّابع: في أحكام نقل الزّكاة من البلد
- [الباب]لثّامن: في جواز تصرّف المستحقّ في الزّكاة كيف شاء،
- [الباب]لتّاسع: في دفع الزّكاة في الحجّ وَ فِي الرِّقٰابِ
- [الباب]لعاشر: في قضاء الدّين من الزّكاة و قد مرّ.
- [الباب]لحادي عشر: في استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية، و الصّدقة المندوبة سرّا
- [الباب]لثّاني عشر: في كراهة امتناع المستحقّ من قبول الزّكاة
- [الباب] «1» الحادي عشر: في وقت التّسليم و النّيّة،
- اشارة
- 1- يجوز تعجيل الزّكاة قبل وجوبها و دفعها قرضا.
- 2- يجوز احتساب القرض من الزّكاة
- 3- من عجّل زكاته ثم أيسر «4» المعطى قبل الوجوب لم يجز له احتسابها عليه
- 4- إذا ارتدّ المعطى قبل الاحتساب أعاد المعطى الزّكاة.
- 5- لا تجب الزّكاة فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول
- 6- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
- 7- يجب إخراج الزّكاة عند حلولها
- 8- يجب عزل الزّكاة، أو كتابتها عند حلولها،
- 9- ابتداء الحول وقت حصول الملك و تمام النّصاب
- 10- وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال،
- 11- من عزل الزّكاة جاز له تأخيرها لتحصيل المستحقّ
- 12- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة
- [الباب] «1» الثّاني عشر: في الفطرة
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في وجوبها
- [الباب]لثّاني: في اشتراط وجوب الفطرة بالقدرة على مؤنة السّنة
- [الباب]لثّالث: في استحباب إخراج «8» الفقير الفطرة،
- [الباب]لرّابع: في عدم «2» وجوب الفطرة على غير البالغ «3» العاقل
- [الباب]لخامس: في وجوب إخراج الفطرة عن نفسه و جميع عياله
- [الباب]لسّادس: في أنّ الواجب في الفطرة صاع
- [الباب]لسّابع: في إخراج الفطرة من «11» غالب القوت
- [الباب]لثّامن: في جواز إعطاء القيمة في الفطرة
- [الباب]لتّاسع: في استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة
- [الباب]لعاشر: في أنّ من أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة،
- [الباب]لحادي عشر: في وقت الفطرة
- [الباب]لثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان قرضا
- 2- يجب عزلها عند الوجوب مع عدم المستحقّ
- 3- يجوز تأخيرها بعد العزل حتّى يوجد المستحقّ
- 4- مستحقّها مستحقّ زكاة المال
- 5- لا تدفع إلى غير المؤمن،
- 6- لا تنقل إلى بلد اخرى مع وجود المستحقّ
- 7- يستحبّ تخصيص الجيران و الأقارب بها «1» و ببعضها مع الاستحقاق
- 8- يجوز إعطاؤها لواحد، و يستحبّ قسمتها على جماعة.
- 9- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع،
- الكتاب الرّابع من كتب العبادات كتاب الصّدقة
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في استحبابها
- اشارة
- 1- الصّدقة مستحبّ مؤكّد
- 2- تستحبّ الصّدقة
- 3- تستحبّ الصّدقة مع قلّة المال،
- (4- يستحبّ للإنسان أن يعول المسلمين
- 5- يستحبّ اختيار الصّدقة على الحجّ ندبا،
- 6- تستحبّ الصّدقة عن المريض
- 7- تستحبّ للمريض أن يتصدّق بيده
- 8- تستحبّ الصّدقة عن الطّفل
- 9- يستحبّ تصدّق الإنسان بيده
- 10- يستحبّ القرض للصّدقة
- 11- يستحبّ إكثار الصّدقة بقدر القدرة
- 12- يستحبّ التّصدّق «1» و لو بالقليل
- [الباب]لثّاني: في أقسام الصّدقة و هي اثنا عشر
- [الباب]لثّالث: في أوقات الصّدقة
- [الباب]لرّابع: في ردّ السّائل
- [الباب]لخامس: في استحباب الصّدقة المندوبة في السّرّ
- [الباب]لسّادس: فيمن يتصدّق عليه
- اشارة
- 1- تستحبّ الصّدقة على المؤمن
- 2- تستحبّ الصّدقة على غير المؤمن أيضا من غير الزّكاة.
- 3- تستحبّ الصّدقة على البهائم و الوحش
- 5- تستحبّ الصّدقة على ذي الرّحم
- 6- لا تجوز الصّدقة على النّاصب
- 7- تجوز الصّدقة على المجهول الحال
- 8- تكره الصّدقة على الأعراب.
- 9- يستحبّ إعطاء السّائل
- 10- تستحبّ الصّدقة على الغنيّ و الفقير
- 11- تستحبّ كثرة الصّدقة «9» على فقراء الشّيعة
- 12- تستحبّ كثرة التّصدّق «2» على بني هاشم،
- [الباب]لسّابع: (في آداب الصّدقة
- اشارة
- 1- يستحبّ التماس «4» الدّعاء من السّائل
- 3- تستحبّ المساعدة على التّصدّق «1»
- 4- يستحبّ لمن تصدّق تقبيل يده بعدها.
- 5- يستحبّ تقبيل يد السّائل عند التّصدّق
- 6- لا يجوز المنّ بعد الصّدقة.
- 7- لا يجوز اللّوم على العطاء و الابتداء
- 8- يستحبّ الابتداء بالعطاء و المعروف قبل السّؤال و الاستتار
- 9- يستحبّ متابعة العطايا و موالاة الأيادي.
- 10- يستحبّ اختيار المشي في طريق يقصده السّؤّال
- 11- يستحبّ التّصدّق بأطيب المال و أحلّه
- 12- يستحبّ التّصدّق بأطيب الأطعمة و أحبّها إليه
- [الباب]لثّامن: في مواساة المؤمن
- [الباب]لتّاسع: في الإيثار على النّفس لغير صاحب العيال
- [الباب]لعاشر: في السّؤال و أحكامه اثنا عشر
- 1- يكره السّؤال من غير حاجة.
- 2- يحرم على غير المحتاج السّؤال من الزّكاة
- 3- يكره سؤال السّوط و الماء من غير ضرورة،
- 4- تتأكّد كراهة السّؤال بالكفّ
- 5- لا تقبل شهادة السّائل بالكفّ
- 6- تتأكّد كراهة السّؤال في المجالس.
- 7- يكره إظهار الاحتياج و الفقر.
- 8- تجوز الشّكوى إلى المؤمن عند الحاجة
- 9- لا تجوز الشّكوى إلى الكافر.
- 10- تجوز المسألة عند الضّرورة.
- 11- يستحبّ الاستغناء عن النّاس
- 12- يستحبّ اليأس ممّا في أيدي النّاس
- [الباب]لحادي عشر: في استحباب التّوسعة على العيال،
- [الباب]لثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- لا يجوز الرّجوع في الصّدقة
- 3- لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام
- 4- يجب ردّ المظالم إلى أهلها
- 5- يستحبّ إطعام الطّعام
- 6- يستحبّ سقي الماء النّاس و البهائم
- 7- تستحبّ كسوة المؤمن
- 8- يستحبّ البرّ بالإخوان
- 9- يستحبّ صلة الإخوان
- 10- يجوز التّصدّق في حال الرّكوع بل يستحبّ.
- 11- يستحبّ التّصدّق بنصف المال
- 12- تستحبّ الصّدقة عن الميّت
- الكتاب الخامس من كتب العبادات كتاب الخمس
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في وجوبه
- [الباب] «1» الثّاني: فيما يجب فيه الخمس
- [الباب] «1» الثّالث: في النّصب،
- [الباب] «1» الرّابع: في أنّ خمس فواضل السّنة تختصّ بالإمام
- [الباب] «1» الخامس: في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام:
- [الباب] «1» السّادس: في كيفيّة قسمة الخمس
- [الباب] «1» السّابع: في أنّ الخمس يقسّم على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم،
- [الباب] «1» الثّامن: في الأنفال و ما يختصّ بالإمام
- [الباب] «1» التّاسع: في أنّ الأنفال كلّها للإمام
- [الباب] «1» العاشر: في وجوب إيصال حصّة الإمام عليه السّلام من الخمس و غيره إليه عليه السّلام
- [الباب] «1» الحادي عشر: في جواز تصرّف الشّيعة في الأنفال
- [الباب] «1» الثّاني عشر: في إباحة حصّة الإمام من الخمس للشّيعة مع تعذّر الإيصال
- الكتاب السّادس من كتب العبادات كتاب الصّوم
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في وجوبه
- اشارة
- 1- الصّوم واجب
- 2- يشترط في وجوب الصّوم شرائط
- 3- يسقط الصّوم بأسباب متعدّدة
- 4- يجب صوم شهر رمضان
- 5- لا يجب الصّوم غير ما نصّ على وجوبه
- 6- يجب الصّوم بالنّذر.
- 7- يجب بالعهد.
- 8- يجب باليمين
- 9- يجب بأسباب أخر
- 10- من استحلّ الإفطار في الصّوم الواجب و أنكر وجوبه بعد أن يبلغه كفر
- 11- يجب تعزير من ترك الصّوم الواجب
- 12- يجب القضاء مع الفوت
- [الباب]لباب الثّاني «1» في النّيّة
- اشارة
- 1- تجب النّيّة في الصّوم
- 2- يجب فيها قصد القربة
- 3- يجب الإخلاص فيها
- 4- تجب نيّة الصّوم الواجب ليلا
- 5- من لم ينو صوم قضاء شهر رمضان جاز له النّيّة قبل الزّوال
- 6- يجوز تجديد النّيّة في النّذر المطلق
- 7- يجوز تجديد النّيّة في الصّوم المندوب قبل الزّوال و بعده.
- 8- من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار
- 9- يجوز الإفطار في الصّوم الواجب غير المعيّن قبل الزّوال
- 10- من صام تطوّعا فله أن يفطر قبل الزّوال و بعده
- 11- يستحبّ صوم يوم الثّلاثين من شعبان بنيّة النّدب
- 12- لا يجوز صوم يوم الشّكّ على انّه من شهر رمضان،
- [الباب] «1» الثّالث: فيما يمسك عنه الصّائم
- اشارة
- 1- لا يبطل الصّوم بشيء غير المفطرات المنصوصة.
- 2- يجب إمساك الصّائم عن المنهيّات
- 3- يكره للصّائم اثنا عشر.
- 4- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
- 5- من أكل أو شرب «6» أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه
- 6- من أصبح جنبا لم يجز له الصّوم قضاء
- 7- من تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع «7» الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا.
- 8- يجوز مصّ الصّائم لسان امرأته و ابنته و بالعكس على كراهة،
- 9- لا يبطل الصّوم بالاحتلام فيه نهارا.
- 10- لا يبطل الصّوم بابتلاع النّخامة و دخول الذّباب الحلق «7» بغير عمد.
- 11- يجوز الإفطار في شهر رمضان للتّقيّة
- 12- لا يبطل الصّوم بخروج المذي و نحوه
- [الباب] «1» الرّابع: فيما يوجب «2»فعله في الصّوم الواجب المعيّن القضاء و الكفّارة أو القضاء
- أمّا «3» الأوّل: فهو اثنا عشر
- 1- الأكل. 2- الشّرب
- 3- الجماع قبلا:
- 4- الإفطار على المحرّم فيه كفّارة الجمع،
- 5- تكرّر الجماع في يوم واحد يوجب تكرّر الكفّارة
- 6- إكراه الزّوجة على الوطء يوجب تحمّل الكفّارة عنها
- 7- تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
- 8- ملاعبة المرأة و ملامستها حتّى ينزل.
- 9- تعمّد إيصال الماء إلى الحلق
- 10- تعمّد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
- 11- تعمّد إيصال الرّائحة الغليظة إلى الحلق
- 12- الإنزال بالوطء في الدّبر
- و امّا الثّاني: فهو اثنا عشر
- اشارة
- 1- تعمّد الكذب على اللّه و رسوله
- 2- الغيبة.
- 3- معاودة الجنب النّوم ليلا أوّل مرّة.
- 5- نسيان غسل الجنابة حتّى يمضي شهر رمضان أو بعضه.
- 6- ترك غسل الاستحاضة.
- 7- ترك غسل الحيض.
- - 36 «3» 8- سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه،
- 9- تعمّد القيء، فإن ذرعه لم يقض.
- 10- التّناول بغير مراعاة للفجر،
- 11- الإفطار لظلمة يرى معها دخول اللّيل
- 12- الإفطار للتّقيّة و الخوف من القتل.
- أمّا «3» الأوّل: فهو اثنا عشر
- [الباب] «1» الخامس: في وقت الإمساك
- اشارة
- 1- وقت وجوب الإمساك طلوع الفجر الثّاني.
- 2- يعتبر تحقّق الفجر،
- 3- يجب الإمساك عند سماع أذان الثّقة المعتاد للأذان بعد الفجر
- 4- يجوز الأكل و الشّرب ليلا في شهر رمضان
- 5- يجوز الجماع ليلا في شهر رمضان
- 6- من أكل في قضاء شهر رمضان بعد الفجر عالما، أو غير عالم به، لم يجز له الصّوم،
- 7- إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الإمساك على من رآه خاصّة.
- 8- يجوز الأكل مع الشّكّ في الفجر
- 9- لا يجوز الإفطار قبل العلم بدخول اللّيل،
- 10- وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقيّة،
- 11- يجوز الاعتماد في الإفطار على أذان الثّقة
- (12- يجب إفطار الصّائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة،
- [الباب] «1» السّادس: في آداب الصّائم
- اشارة
- 1- كتم الصّوم المندوب و إظهار الواجب،
- 2- القيلولة.
- 3- تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر،
- 4- السّحور، و يتأكّد في شهر رمضان و لا يجب.
- 5- التّسحّر بالسّويق و التّمر و الزّبيب و الماء.
- 6- الدّعاء بالمأثور عند الإفطار و تلاوة القدر.
- 7- تقديم الصّلاة على الإفطار
- 8- إفطار الصّائم ندبا عند المؤمن
- 9- حضور الصّائم عند من يأكل.
- 10- الإفطار على ما رغب فيه.
- 11- إمساك سمع الصّائم، و بصره، و سائر أعضائه عمّا لا ينبغي.
- 12- إنشاد الشّعر و إن كان شعر حقّ،
- [الباب] «1» السّابع: فيمن يصحّ منه الصّوم
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في الأعذار المسوّغة للإفطار
- [الباب]لثّاني: في أحكام الصّوم في السّفر، و السّفر في الصّوم
- اشارة
- 1- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر مع الشّرائط
- 2- من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار، وجب عليه القضاء،
- 3- يكره السّفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلاث و عشرين، إلّا لضرورة «5»، أو طاعة.
- 4- يشترط في الإفطار ما يشترط في القصر «4»،
- 5- يجوز إفطار المسافر و إن علم أنّه يقدم قبل الزّوال،
- 6- من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا، أو قبله و قد أفطر استحبّ له (الإمساك، و يقضي.) «2»
- 7- لا يجوز الصّوم في السّفر قضاء عن «7» شهر رمضان،
- 8- لا يجوز صوم النّذر في السّفر، و لا المرض، إلّا المعيّن فيهما
- 9- لا يجوز صوم شيء من الواجب سفرا
- 10- يجوز صوم المندوب سفرا على كراهيّة «3»
- 11- يجوز الجماع نهارا في شهر رمضان للمسافر، و نحوه على كراهيّة،
- 12- يجب قضاء المسافر الصّوم
- [الباب]لثّالث: في أحكام الشّيخ، و العجوز، و ذي «6» العطاش في الصّوم
- [الباب]لرّابع: في حكم الحامل المقرب
- [الباب]لخامس: في حكم المرضع القليلة اللّبن و قد مرّ
- [الباب]لسّادس: في أحكام المريض
- [الباب]لسّابع: في حكم المغمى عليه و قد مرّ في الصّلاة
- [الباب]لثّامن: في حكم الحائض و قد مرّ
- [الباب]لتّاسع: في حكم النّفساء و قد مرّ
- [الباب]لعاشر: في حكم المستحاضة و قد مرّ
- [الباب]لحادي عشر: في أحكام الطّفل، و المجنون و قد مرّ بعضها هنا و في المقدّمات
- [الباب]لثّاني عشر: في أحكام الجنب و قد تقدّم أكثرها
- [الباب] «1» الثّامن: في أحكام شهر رمضان
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في وجوب صومه و قد مرّ
- [الباب]لثّاني: في حكم من أفطر فيه مستحلّا و غير «7» مستحلّ،
- [الباب]لثّالث: في علامته، و مسائله اثنتا عشرة
- 1- علامته رؤية الهلال [أو مضيّ ثلاثين،
- 2- يجب العمل في ذلك باليقين
- 3- من انفرد برؤية الهلال و لم يشكّ، وجب عليه الصّوم في أوّله و الإفطار في آخره
- 4- يجوز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما،
- 5- إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما «9»،
- 6- من أصبح صائما في آخره، ثمّ شهد عدلان بالرّؤية، وجب الإفطار
- 10- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين
- 11- يثبت الهلال بالشّياع، و بالرّؤية في بلد آخر
- 12- إذا كان شهر رمضان ثمانية و عشرين يوما بحسب الرّؤية، وجب قضاء يوم منه
- [الباب]لرّابع: فيما لا يثبت به الهلال
- [الباب]لخامس: في استقبال شهر رمضان و التّهيّؤ «8» لدخوله
- [الباب]لسّادس: في «2» آداب شهر رمضان
- [الباب]لسّابع: في حكم من أسلم فيه أو استبصر
- [الباب]لثّامن: في قضاء الصّوم عن الميّت و قد تقدّم و يأتي
- [الباب]لتّاسع: في حكم من كان عليه قضاء شهر رمضان فأدركه آخر
- [الباب]لعاشر: في استحباب الجدّ و الاجتهاد في العبادة ليلة القدر
- [الباب]لحادي عشر: في آداب ليلة القدر و أحكامها و هي «3»اثنا عشر
- [الباب]لثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- 1- لا يجب التّتابع في قضاء [شهر] «9»رمضان
- 2- يستحبّ التّتابع في قضاء شهر رمضان
- 4- يجوز قضاؤه في كلّ شهر
- 5- يجوز في ذي الحجّة إلّا العيد و أيّام التّشريق
- 6- لا تجب الفوريّة في القضاء
- 7- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر، و المريض، و الحائض، و النّفساء
- 8- لا يجوز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب.
- 9- تجب الإعادة و الكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزّوال.
- 10- يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
- 11- لا يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
- [الباب] «1» التّاسع: في الصّوم الواجب و هو اثنا عشر
- [الباب] «1» العاشر: في الصّوم المندوب
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة
- [الباب]لثّاني: في الحالات الّتي يستحبّ فيها الصّوم
- [الباب]لثّالث: في صوم كلّ خميس و كلّ جمعة و ستّة أيّام من شوّال
- [الباب]لرّابع: في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر
- اشارة
- 1- يستحبّ صومها.
- 2- يتأكّد استحباب صوم هذه الأيّام الثّلاثة
- 3- لا يجب صومها
- 4- يجوز لمن أصبح جنبا عمدا صوم هذه الأيّام الثّلاثة
- 5- يستحبّ صوم أوّل خميس، و آخر خميس، و وسط أربعاء
- 6- يجزي خميس بين أربعاءين. «8»
- 9- يجوز تأخيرها إلى الشّتاء.
- 11- يستحبّ قضاؤها إذا فاتت
- 12- يستحبّ التّصدّق لمن يشقّ عليه صومها عن كلّ يوم بمدّ.
- [الباب]لخامس: في صوم أيّام البيض
- [الباب]لسّادس: في صوم داود عليه السّلام
- [الباب]لسّابع: في الأيّام المرغب في صومها كلّ سنة
- [الباب]لثّامن: في صوم التّاسع و العاشر من المحرّم حزنا لا تبرّكا
- [الباب]لتّاسع: في صوم الاثنين
- [الباب]لعاشر: في صوم المحرّم كلّه أو بعضه
- [الباب]لحادي عشر: في صوم رجب
- [الباب]لثّاني عشر: في صوم شعبان كلّه أو بعضه «9»
- [الباب] «1» الحادي عشر: في الصّوم المحرّم
- اشارة
- 1- صوم العيدين.
- 2- أيّام التّشريق لمن كان بمنى خاصّة
- 3- صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره،
- 4- صوم الصّمت
- 5- صوم نذر المعصية
- 6- صوم عاشوراء للتّبرّك
- 7- صوم الاثنين تبرّكا
- 8- صوم الواجب في السّفر و المرض «11»
- 9- صوم الحائض و النّفساء
- 10- صوم الدّهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة
- 11- صوم المريض مع الإضرار «6» به
- 12- صوم التّطوّع لمن عليه صوم واجب
- [الباب] «1» الثّاني عشر: في الصّوم المكروه و هو اثنا عشر
- خاتمة:
- الكتاب السّابع من كتب العبادات كتاب الاعتكاف
- اشارة
- 1- يستحبّ الاعتكاف و خصوصا في شهر رمضان
- 2- يستحبّ اعتكاف شهرين متتابعين
- 3- يشترط فيه «10» الصّوم.
- 4- يشترط إذن الزّوج و المولى
- 5- مكان الاعتكاف.
- 6- لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
- 7- يحرم الجماع على المعتكف [واجبا] «5»،
- 8- لا يجوز الخروج من المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا لحاجة
- 9- إذا خرج لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا
- 10- يستحبّ للمعتكف الاشتراط كالمحرم.
- الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
- [تتمة القسم الأول]
- المجلد5
- اشارة
- الجزء الخامس
- الكتاب الثامن من كتب العبادات كتاب الحج
- اشارة
- [الباب] الأوّل: في المقدّمات
- اشارة
- الأولى: وجوبه و ما يناسبه
- اشارة
- 1- يجب الحجّ بشرائطه
- 2- يجب على الناس الحجّ في كلّ عام وجوبا كفائيّا.
- 3- يجب الحجّ مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوبا عينيّا.
- 4- لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ
- 5- يجب إجبار الوالي الناس على الحجّ، و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- 6- يجب الحجّ مع الاستطاعة على الفور و لا يجوز تركه و لا تسويفه.
- 7- من ترك الحجّ، أو سوّفه استخفافا أو جحودا كفر
- 8- يجب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض، أو كبر، أو عدوّ، أو غير ذلك.
- 9- من مات و أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل «7»و إن أوصى بمندوبة فمن الثلث
- 10- من مات بعد الاستطاعة و «2»استقرار الحجّ، وجب أن يقضى عنه من أصل المال و إن لم يوص
- 11- يجب الحجّ بالنذر و العهد و اليمين و بالإفساد و بالشروع و بالوصيّة
- 12- تقضى المنذورة و الوصيّة من الثلث
- الثانية: في شرائطه
- اشارة
- الأوّل: يشترط في «12»[وجوب الحجّ أمور]
- اشارة
- 1- الزاد.
- 2- الراحلة مع الحاجة إليها.
- 3- تخلية السرب
- 4- صحّة البدن
- 5- كلّ ما يتوقّف عليه و يحتاج إليه من الآلات و الأسباب و يجب شراؤها إن لم تحصل بدونه.
- 6- كفاية عياله حتّى يرجع.
- 7- الحرّيّة.
- 8- البلوغ
- 9- العقل
- 10- سعة الوقت
- 11- بقاء الاستطاعة حتّى يمضي وقت أداء المناسك
- 12- أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم، أو ثقات و لو أجانب.
- الثاني: يجب الحجّ على من بذل له زاد و راحلة
- الثالث: من استطاع المشي كلا أو بعضا و ركوب الباقي، وجب عليه الحجّ
- الرابع: إذا حجّ الصبيّ، أو حجّ به لم يجزئه
- الخامس: يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه
- السادس: من حجّ عن غيره لم تجزئ عن النائب
- السابع [من حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا أو تاجرا بمكة أجزأ عن حجة الإسلام]
- الثامن: المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ
- التاسع: من مات و عليه حجّة الإسلام و دين «1» فهما من الأصل
- العاشر: من مات بعد الإحرام، و دخول الحرم، فقد أجزأ عنه
- الحادي عشر [حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام و من نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر]
- الثاني عشر [حكم من مات و عليه حجة الإسلام و حجة أخرى منذورة و كذا من نذر ليحجن ولده]
- خاتمة:
- الثالثة: في استحباب الحجّ و جملة من مستحبّاته
- اشارة
- 1- يستحبّ التطوّع بالحجّ و العمرة عينا مع عدم الوجوب
- 2- يستحبّ اختيار المشي في الحجّ و العمرة على الركوب، و الحفا على الانتعال إلّا ما استثني.
- 3- يستحبّ اختيار الركوب على المشي إذا كان يضعفه عن العبادة
- 4- يستحبّ الحجّ بالمؤمنين.
- 5- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على غيره من المندوبات
- 6- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته و بأضعافها
- 7- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على العتق.
- [استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام]
- 9- يستحبّ تكرار الحجّ و العمرة عينا كلّ عام و إدمانهما.
- 10- يكره التأخّر عن الحجّ المندوب و الاستخارة فيه.
- 11- يستحبّ عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين
- 12- تستحبّ الاستدانة للحجّ إذا كان له وفاء.
- تتمّة:
- الرابعة: في النيابة في الحجّ
- اشارة
- الأوّل: في استحباب مباشرة الحجّ نائبا
- الثاني: من أوصى بحجّة الإسلام، قضيت عنه من بلده
- الثالث: في حكم الوصيّة بالحجّ
- الرابع: في أحكام النائب
- اشارة
- 1- يشترط أن لا يكون عليه حجّ واجب.
- 2- يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه
- [جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه و جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة]
- 4- يجوز استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس
- 5- يكره استنابة المرأة «1» الصرورة.
- [من أعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب رده و يجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج]
- [من من أعطي إليه مالا ليحج من بلد فحج من آخر أجزأه]
- [من أعطي مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه إلا أن يكون الإفراد متعينا أو مخيرا بينه و بين القران]
- [من أودع مالا فمات صاحبه و عليه حجة الإسلام و خاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه و يرد الباقي على الورثة]
- [إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه و إذا أفسد الحج أجزأ عن الميت و لزم النائب من ماله]
- [استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن و الدعاء له]
- [حكم النائب إذا مات قبل الحج عن غيره و لم يخلف شيئا أو أنفق الحجة و افتقر]
- الخامس: في جواز النيابة في الطواف عن الغائب عن مكّة
- السادس: في عدم جواز أخذ النائب حجّتين في عام واحد
- السابع: في عدم جواز الحجّ عن الناصب
- الثامن: فيمن اعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه [أو طاف عن نفسه] «7»أو غيره
- التاسع: في استحباب التطوّع بالحجّ و العمرة
- العاشر: في استحباب التطوّع للحاجّ بطواف و ركعتين و زيارة عن المؤمنين
- الحادي عشر: في استحباب استنابة الحيّ في الحجّ المندوب
- الثاني عشر: في الأحكام
- الخامسة: في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما
- السادسة: أقسام الحجّ
- اشارة
- 1- أقسامه ثلاثة.
- 2- يجب التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
- 3- يستحبّ اختيار التمتّع على القرآن و الإفراد في المندوب
- 4- يستحبّ العدول عن حجّ الإفراد إلى عمرة التمتّع
- 5- يجب القران أو الإفراد على أهل مكّة و من كان بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا
- 6- يجوز التمتّع للمكّي إذا خرج ثمّ رجع «9»فمرّ ببعض المواقيت.
- 7- يجوز حجّ التمتّع للمجاور (و يجب في الواجب)
- [حكم من أقام في مكة سنتين ثم استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد]
- 9- يشترط كون إحرام عمرة التمتّع في أشهر الحجّ
- 10- لا يجوز الإحرام بالحجّ مطلقا إلّا في أشهر الحجّ
- 11- يستحبّ لمن ساق الهدي الإشعار و التقليد
- 12- في الأحكام
- اشارة
- 1- يجوز تقديم طواف حجّ التمتّع و سعيه على الوقوف للمضطرّ لا للمختار
- 2- يجوز تقديم المفرد و القارن طواف الحجّ و سعيه على الموقفين.
- 3- لا يقدّم طواف النساء على الوقوف لغير «6»ضرورة.
- 4- من اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة
- 5- يجوز طواف القارن و المفرد تطوّعا بعد الإحرام قبل الوقوف.
- 6- ينبغي عقد الإحرام بالتلبية بعد كلّ طواف
- 7- يستحبّ حجّ الصبيان و الحجّ بهم.
- 8- لا يجوز القران في النيّة بين الحجّ و العمرة
- 9- يشترط في جواز عدول المفرد إلى التمتّع عدم التلبية بعد الطواف و السعي قبل التقصير
- 10- يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية
- 11- يجب عدول المتمتّع الى الإفراد مع الضرورة خاصّة
- 12- يجب الإتيان بعمرة التمتّع و حجّه في عام واحد
- [المقدمة] السابعة: المواقيت
- اشارة
- 1- ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة.
- 2- الجحفة
- 3- يلملم
- 4- قرن المنازل
- 5- العقيق
- 6- المكان الذي يصل إليه في آخر رجب من يريد عمرة رجب.
- 7- المكان الذي نذر الإحرام منه قبل الميقات.
- 8- أدنى الحلّ أو ما قدر عليه منه
- 9- المكان الذي يذكر فيه لمن نسي الإحرام أو جهل
- 10- من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فميقاته منزله
- 11- يجرّد الصبيان من فخّ.
- 12- ميقات حجّ التمتع مكّة
- تتمّة: أحكام المواقيت
- [المقدمة] الثامنة: أحكام السفر إلى الحجّ و غيره
- اشارة
- الأوّل: في عدم جواز السفر في غير الطاعات و المباحات
- الثاني: في استحباب السفر في المهمّ من المباحات و المندوبات و وجوبه في الواجبات
- الثالث: فيما ينبغي اختياره أو اجتنابه للسفر و الحوائج من أيّام الأسبوع
- الرابع: فيما يستحبّ اختياره أو اجتنابه للسفر من أوقات اليوم و الليلة
- الخامس: فيما يستحبّ اختياره و اجتنابه للسفر و الحوائج من أيّام الشهر
- السادس: في استحباب ترك التطيّر و الخروج يوم الأربعاء و نحوه
- السابع: في مكروهات السفر و هي كثيرة
- اشارة
- 1- الخروج، و القمر في العقرب.
- [كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء]
- 3- كون أمير الحاجّ مكّيّا، و وقوفه بعد الإفاضة من عرفات قبل الوصول إلى المشعر.
- 4- الوحدة، و ترك الرفقة
- 5- حمل الزاد الطيّب في زيارة الحسين عليه السّلام
- 6- النزول على ظهر الطريق و في بطون الأودية و الاختلاف في النزول.
- [كراهة أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى يعلمهم]
- 8- الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات.
- 9- سبق الحاجّ و جعل المنزلين منزلا.
- 10- ركوب البحر في هيجانه و ركوبه للتجارة.
- 11- معونة الضيف على الارتحال.
- [كراهة السرعة في المشي و مد اليدين عنده و التبختر فيه]
- الثامن في مستحبّات السفر و هي كثيرة متفرّقة
- اشارة
- 1- الوصيّة، و الغسل، و الدعاء عند إرادته.
- 2- افتتاح السفر بالصدقة و خصوصا في الأوقات المكروهة، و عند الركوب، (و حمل العصا)
- 3- الصلاة و الدعاء عنده.
- 4- الذكر، و الدعاء، و التلاوة عند إرادة السفر و في أثنائه.
- 5- مرافقة من يتزيّن به، و من يعرف حقّه، و من يكون نظيره في الإنفاق و نحوه.
- [استحباب الاستعانة على السفر بالحداء و الشعر دون الغناء و ما فيه خنا]
- 7- اتّخاذ السفرة في غير سفر زيارة الحسين عليه السّلام، و حمل أطيب الزاد في طريق الحجّ و العمرة.
- 8- حمل ما يحتاج إليه من الآلات و نحوها.
- 9- معونة المسافر و خدمته.
- 10- ملازمة خصال الفتوّة و المروّة.
- [استحباب النسل في المشي]
- [جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الآداب]
- التاسع: في تحريم العمل بعلم النجوم و تعلّمه، إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر
- العاشر: في استحباب تشييع المسافر و توديعه و الدعاء له
- الحادي عشر: في استحباب السلام على الحاجّ و المعتمر إذا قدم و آداب ذلك
- الثاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- ينبغي جمع الرفقاء نفقتهم و إخراجها.
- [استحباب كثرة الإنفاق في الحج و عدم تحريم الإسراف في نفقة الحج و العمرة]
- [عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضي مناسكها]
- 4- يجوز دفاع اللصّ و نحوه
- [استحباب أن يخلف الحاج و المعتمر بخير في الأهل و المال]
- [استحباب الاستعاذة و الدعاء بالمأثور عند خوف السبع]
- [يستحب لمن أراد سفرا أن يعلم إخوانه]
- [استحباب التعمم و التحنك عند الخروج إلى السفر]
- [استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا]
- [استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا من عرفات إلى منى]
- [حكم قول الراكب للماشي الطريق]
- [حكم هدية الحج]
- [المقدمة] التاسعة: أحكام الدوابّ
- اشارة
- الأوّل: في استحباب اقتنائها لنصرة الحقّ، و قضاء الحوائج و خصوصا الخيل
- الثاني: فيما ينبغي اختياره و اقتناؤه من الدوابّ
- الثالث: في آلات الركوب
- الرابع: في حقوق الدابّة، و ما يناسبها
- الخامس: في تأديب الدوابّ، و المسابقة
- السادس: في التعاقب، و الترادف، و المشي مع الراكب
- السابع: في نبذة من أحكام الإبل و غيرها
- الثامن: في اتّخاذ الطير
- التاسع: في تناكح الدوابّ و إخصائها، و التحريش بينها
- العاشر: في اتّخاذ الكلاب و أحكامها (و قد تقدّم بعضها) «11»
- الحادي عشر: في قتل الدوابّ
- الثاني عشر: في الأحكام
- [المقدمة] العاشرة: أحكام العشرة في السفر و الحضر
- اشارة
- الأوّل: في استحباب حسن العشرة
- الثاني: فيمن ينبغي معاشرته و مشاورته و من لا ينبغي
- الثالث: في السلام
- اشارة
- 1- يستحبّ الابتداء بالسلام، و إفشاؤه و تقديمه على الكلام و اختياره على الردّ، و يجب الردّ.
- 2- يستحبّ التسليم على الصبيان
- 3- لا يجوز السلام على الفقير بخلاف السلام على الغنيّ، و يجوز زيادة إكرام الغنيّ.
- 4- ينبغي الجهر بالسلام و بالردّ بحيث يسمع المخاطب.
- 5- كيفيّة السلام و الردّ و صيغهما.
- 6- يستحبّ إعادة السلام ثلاثا مع عدم الإذن و الردّ، و يجزي المخاطب أن يردّ مرّة.
- [عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة و إلى الجمعة و في الحمام لمن لا إزار له]
- 8- إذا سلّم واحد من الجماعة، أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد من الجماعة، أجزأ عنهم.
- 9- في السلام على الكافر و الفاسق.
- [عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن و لا إشعار و لا تسليم و استحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد]
- 11- يستحبّ التسليم عند المفارقة.
- 12- تجوز مكاتبة الكافر و التسليم فيها مع الحاجة.
- تتمّة: يستحبّ التسليم على النبيّ و الأئمّة عليهم السلام من قرب
- الرابع: فيمن ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم
- الخامس: في العطاس
- اشارة
- 1- يستحبّ تسميت المسلم «3» العاطس و إن بعد.
- 2- يستحبّ ردّ جواب التسميت
- 3- كيفيّة التسميت و الردّ «4».
- 4- ينبغي للصبيّ تسميت المرأة إذا عطست
- 5- يستحبّ العطاس، فلا ينبغي مدافعته.
- 6- تكره العطسة القبيحة و ما زاد على الثلاث.
- 7- يستحبّ تكرار تسميت العاطس عند توالي العطاس ثلاثا من غير زيادة.
- 8- يستحبّ التحميد لمن عطس، أو سمع
- 9- يستحبّ الصلاة على محمّد و آله لمن عطس أو سمعه.
- 10- لا تكره الصلاة على محمّد و آله عند العطاس، و لا عند الذبح، و لا عند الجماع، بل يستحبّ
- 11- يجوز «5» تسميت النصرانيّ إذا عطس.
- 12- يجوز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس.
- السادس: في إكرام المؤمن
- اشارة
- 1- يستحبّ إجلال ذي الشيبة المؤمن.
- 2- يستحبّ إكرام الشريف.
- 3- يستحبّ إكرام الكريم.
- 4- ينبغي ترك تفتيش الناس، و ترك مطالبته بالإنصاف.
- 5- يكره إباء الكرامة كالوسادة، و الطيب، و المجلس.
- 6- يستحبّ مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل و إذا خرج لما يأتي.
- 7- من ائتمن على حديث لم يجز له أن يحدّث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكرا له بخير أو شهادة.
- 8- إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان منها «6»دون الثالث.
- 9- يكره اعتراض المسلم في حديثه.
- 10- يستحبّ التبسّم في وجه المؤمن.
- [آداب استقبال القادم و تشييعه]
- [استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن و موضع التقبيل]
- السابع: في الجلوس
- اشارة
- [ما يستحب من كيفية الجلوس و ما يكره منها]
- 2- يستحبّ أن يجلس الإنسان دون مجلسه تواضعا.
- [استحباب جلوس الإنسان في أدنى مجلس إليه إذا دخل]
- [استحباب الجلوس على الأرض و آداب أخرى]
- 5- يستحبّ استقبال القبلة في كلّ مجلس.
- 6- يكره استقبال الشمس عند الجلوس.
- 7- يستحبّ الجلوس في بيت الغير حيث يأمر.
- [جواز الاحتباء و لو في ثوب واحد يستر العورة]
- 9- يستحبّ الجلوس في المسجد
- 10- لا تجوز مجالسة أهل البدع و أهل المعاصي اختيارا
- 11- يستحبّ مجالسة العلماء و الصلحاء.
- [كفارة المجالس]
- الثامن: في المزاح و الضحك و المجاورة
- اشارة
- 1- يستحبّ المزاح و الضحك من غير إكثار و لا فحش.
- 2- تكره القهقهة و يستحبّ التبسّم.
- 3- يكره الضحك من غير عجب.
- 4- تكره كثرة المزاح و الضحك لما مرّ.
- 5- يستحبّ الصبر على أذى الجار و غيره.
- 6- يجب كفّ الأذى عن الجار.
- 7- يستحبّ حسن الجوار
- 8- يستحبّ إطعام الجيران
- 9- يجب إطعام الجيران مع الضرورة.
- 10- تكره مجاورة جار السوء.
- 11- ينبغي رعاية حقّ الجار إلى أربعين دارا من كلّ جانب.
- [كراهة مجاورة جار السوء]
- التاسع: في التكاتب
- اشارة
- 1- يستحبّ التكاتب في السفر.
- 2- يجب ردّ جواب الكتاب.
- 3- يستحبّ الابتداء في الكتابة بالبسملة.
- [استحباب كزن كتابة البسملة من أجود الكتابة و لا يمد الباء حتى يرفع السين]
- [يستحب أن يكتب في العنوان على ظهر الكتاب لفلان و في داخله لفلان و كراهة العكس]
- 6- يستحبّ أن يبدأ في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمنا.
- 7- يستحبّ استثناء مشيّة اللّه في الكتاب في كلّ موضع يناسب.
- 8- يستحبّ تتريب الكتاب «2».
- [عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله و جواز غسلها و تخريقها و محوها]
- [كراهة محو الكتابة بالبزاق و جواز محوها بطاهر لا بنجس و لا بالقدم]
- 11- يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة
- العاشر: في آداب العشرة و هي كثيرة متفرّقة
- اشارة
- [استحباب التحميد على الإسلام و العافية عند رؤية الكافر]
- [يستحب للإنسان أن يقسّم لحظاته بين أصحابه بالسويّة و لا يمد رجله بينهم و يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده]
- [استحباب سؤال الصاحب و الجليس عن اسمه و كنيته و نسبه و حاله و كراهة تركه]
- [كراهة الاسترسال و المبالغة في الثقة]
- 6- يستحبّ حسن الخلق مع الناس و مداراتهم
- 7- يستحبّ طلاقة الوجه و حسن البشر.
- 8- يستحبّ الاستحياء في غير السؤال عن أحكام الدين.
- 9- يستحبّ العفو.
- 10- يستحبّ كظم الغيظ.
- 11- ينبغي أداء حقوق المؤمنين و العلماء.
- 12- تستحبّ المصافحة، و المعانقة عند الملاقاة.
- الحادي عشر: في الكلام و ما يناسبه
- الثاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يستحبّ التراحم، و التعاطف، و التزاور، و الألفة
- 2- ينبغي قبول العذر.
- [حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف و الترجل لهم]
- 4- لا يجوز حجب المؤمن.
- [كراهة المراء و الخصومة]
- [تحريم المكر و الخيانة و الخديعة]
- 7- لا يجوز كون الإنسان ذا وجهين و لسانين.
- [تحريم هجر المؤمن بغير موجب و كراهته بعد الثلاث معه و استحباب المسابقة إلى الصلة]
- 9- يستحبّ النظر إلى جميع ذريّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
- 10- يستحبّ النظر إلى الوالدين، و العالم، و الكعبة، و المصحف.
- 11- لا ينبغي أن يقال للمؤمن: زعمت.
- 12- يحرم إيذاء المؤمن
- الحادية عشرة: في مقدّمات الإحرام
- الثانية عشرة: في مقدّمات الطواف و ما يناسبها
- الأوّل: في آداب دخول الحرم
- الثاني: في آداب دخول مكّة
- الثالث: في آداب دخول المسجد الحرام «3»
- الرابع: في أحكام الكعبة
- اشارة
- 1- يجب بناؤها إن انهدمت.
- 2- ينبغي كسوة الكعبة
- 3- لا يجوز أن يؤخذ من تراب الكعبة، و المسجد و حصاهما، فمن أخذ من ذلك، شيئا، ردّه.
- 4- يكره رفع البناء فوق الكعبة.
- 5- لا يجوز دخول المشركين إليها.
- 6- يجب احترام الكعبة و تعظيمها
- 7- حكم مال الكعبة.
- 8- يستحبّ النظر إلى الكعبة.
- 9- يكره الاحتباء مقابل الكعبة.
- 10- يستحبّ دخول الكعبة خصوصا للصرورة.
- 11- لا يجب دخول الكعبة.
- 12- في آداب دخول الكعبة
- الخامس: في وجوب احترام الحرم
- السادس: في حكم من جنى في الحرم أو في غيره، ثمّ لجأ إليه
- السابع: في المجاورة بمكّة
- الثامن: في أحكام مكّة
- اشارة
- 1- يجب تعظيمها و احترامها
- 2- يحرم أذى أهل مكّة و مجاوريها
- [كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى الحرم]
- [كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى مكة و المدينة و لا بأس بإظهاره في بلده]
- 5- يكره أن يعلّق لدور مكّة أبواب.
- 6- يكره منع الحاجّ من دور مكّة
- 7- تكره إجارة بيوت مكّة.
- 8- يكره الخروج من حرم مكّة «3»ضحى قبل صلاة الظهرين.
- 9- يتخيّر المسافر في مكّة بين القصر و التمام
- 10- يستحبّ اختيار الإتمام فيها و كثرة الصلاة بها
- 11- يستحبّ الإكثار من العبادة بمكّة.
- 12- يستحبّ إماطة الأذى عن طريق مكّة.
- التاسع: في استحباب الشرب من ماء زمزم و استهدائه و إهدائه، و الدعاء عند شربه
- العاشر: في أحكام الحرم
- الحادي عشر: في اشتراط طواف الرجل بالختان، و عدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
- الثاني عشر: في حكم من أحدث في المسجد الحرام أو في الكعبة
- الباب الثاني: في الإحرام
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه
- الثاني: في توفير الشعر و أحكامه
- الثالث: في التهيّؤ للإحرام
- الرابع: في غسل الإحرام
- 1- يستحبّ غسل الإحرام
- اشارة
- 2- يجوز تقديم الغسل بالمدينة.
- 3- يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد ماء بذي الحليفة
- 4- يجزي غسل اليوم إلى آخره، و غسل الليل إلى آخره.
- 5- يجزي غسل اليوم لليلة «10»و الليلة لليوم.
- 6- من اغتسل للإحرام ثمّ نام، استحبّ له إعادة الغسل و لم تجب.
- 7- من اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا، استحبّ له إعادة الغسل.
- [من اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل]
- [من اغتسل للإحرام ثم مسح برأسه بمنديل لم يلزمه إعادة الغسل]
- 10- من اغتسل للإحرام، ثمّ استعمل الطيب استحبّت له إعادة الغسل.
- 11- من لبس ثوبا يحرم على المحرم بعد غسل الإحرام قبل أن يحرم، استحبّ «1» أن يعيد الغسل.
- 12- أكل ما يحرم على المحرم كذلك.
- الخامس: في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فلا تحرم محرّمات الإحرام قبلها
- السادس: في كيفيّة الإحرام
- اشارة
- 1- يجوز في كلّ وقت من ليل أو نهار
- 2- يستحبّ كونه عند الزوال.
- 3- يستحبّ الإتيان بالمقدّمات الاثنتي عشرة السابقة
- 4- يستحبّ الدعاء عنده بالمأثور.
- 5- تجب النيّة فيه و لا يجب النطق بها و لا يستحبّ
- 6- يستحبّ كون الإحرام عقيب فريضة أو نافلة.
- [جواز التنفل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات]
- 8- يجوز أن ينوي الإحرام كإحرام فلان
- 9- يجوز أن ينوي حجّ الإفراد إذا لم يجب عليه التمتّع، ثمّ يعدل عنه إلى عمرة التمتّع
- 10- يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه
- [المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا و إلا سقط]
- 12- يجوز التحلّل من غير اشتراط عند الإحصار و الصدّ
- السابع: في ثوبي الإحرام
- اشارة
- 1- يكره الإحرام في السواد.
- 2- يجوز الإحرام في كلّ ثوب تجوز الصلاة فيه إلّا ما استثني
- [استحباب كون ثوبي الإحرام من القطن الأبيض]
- 4- يجوز الإحرام في البرد الأخضر و غيره.
- [عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه]
- 6- يجوز الزيادة على ثوبين للمحرم.
- 7- يجوز تغيير ثياب الإحرام.
- 8- يجوز غسل ثياب الإحرام إذا أصابها شيء.
- [كراهة بيع ثوبي الإحرام]
- 10- يجوز الإحرام في الخزّ للرجل و المرأة لما مرّ من جواز الصلاة فيه.
- [جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفازين و أن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني]
- 12- لا يجوز للرجل أن يلبس القميص في الإحرام، و لا ثوبا يزرّه و لا يدرعه «5»
- الثامن: في التلبية
- اشارة
- 1- يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا، و في أوّل البيداء إن كان راكبا، أو إذا «6» استوت به الأرض مطلقا.
- 2- يجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم.
- 3- يستحبّ تأخير الجهر بالتلبية حتّى يمشي قليلا
- 4- تجب التلبية عند الإحرام إلّا لمن أشعر، أو قلّد
- 5- تجب التلبيات الأربع.
- 6- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل.
- 7- لا يستحبّ للمرأة الجهر بالتلبية.
- [يجزي الأخرس في القراءة و التشهد و سائر الأذكار و ما أشبهها أن يحرك لسانه و يعقد قلبه و يشير بإصبعه]
- [كيفية التلبية الواجبة و المندوبة و جملة من أحكامها]
- 10- يستحبّ التلبية سبعين مرّة فصاعدا
- 11- تجوز التلبية جنبا و على غير طهر، و على كلّ حال
- 12- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحجّ التمتّع، إذا أشرف على الأبطح، إن كان راكبا
- التاسع: في قطع التلبية
- اشارة
- 1- المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة.
- 2- حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين.
- 3- حدّ بيوت مكّة من أسفلها، بيوت ذي طوى.
- 4- يجوز قطع المتمتّع التلبية عند دخول الحرم، و الأوّل أفضل.
- [المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة و استحباب كثرة ذكر الله]
- [المتمتع يقطع التلبية إذا دخل بيوتها]
- 7- يقطع الحاجّ التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة.
- [يقطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة و استحباب كثرة ذكر الله]
- 9- يقطع المعتمر عمرة مفردة التلبية إذا دخل الحرم، إذا أحرم من خارجه، لا من أدنى الحلّ.
- [يقطع التلبية إن خرج من مكة للعمرة عند رؤية بيوت مكة و حيال العقبة عقبة المدنيين]
- [المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد المسجد و قد اعتمر من التنعيم]
- [المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد الكعبة و قد خرج من مكة يريد العمرة]
- العاشر: في إحرام الحائض و النفساء
- الحادي عشر: في عدم جواز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام، إلّا ما استثني
- الثاني عشر: في كيفيّة الإحرام بالحجّ «5»
- الباب الثالث: في تروك الإحرام
- اشارة
- الأوّل: الصيد
- اشارة
- 1- يحرم صيد البرّ كلّه على المحرم، صيدا، و دلالة، و إشارة.
- 2- يحرم أكل المحرم من صيد البرّ حتّى القديد، و إن صاده محلّ
- 3- يجوز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه
- 4- صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحلّ، و المحرم في الحلّ و الحرم
- 5- يجوز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ لا في الحرم.
- 6- يحرم على المحرم صيد البرّ و هو ما يبيض و يفرخ فيه
- 7- يحرم صيد المحرم، الجراد، و أكله، و قتله، إلّا أن لا يمكن التحرّز منه.
- [لا يجوز للمحرم إيذاء الثعلب و نحوه]
- [جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها]
- 10- ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم، و كذا ما ذبح في الحرم.
- 11- يجب على المحرم كفّارة صيد الحرم
- 12- يجب على المحرم و المحلّ كفّارة صيد الحرم
- الثاني: الاستمتاع
- اشارة
- 1- يجوز الجماع و نحوه قبل عقد الإحرام بالتلبية، أو الإشعار أو التقليد
- 2- يحرم على المحرم الوطء فيما دون الفرج
- 3- يحرم على المحرم تقبيل المرأة، و مسّها، و النظر إليها بشهوة لا بغيرها
- [يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد على أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا فإن فعل كان التزويج باطلا و لا يحل للمحل أن يزوج محرما]
- [من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال]
- 6- يجوز للمحرم شراء الجواري و بيعها.
- 7- يجوز للمحرم أن يطلّق.
- 8- لا يجوز للمحرم و لا المحلّ جماع أمته المحرمة بإذنه
- 9- يحرم على المحرم ملاعبة المرأة (حتّى ينزل) «5».
- 10- يحرم على المحرم الاستمناء.
- 11- لا يجوز للمحلّ وطء المحرمة، و لا يحلّ لها تمكينه
- 12- تجب الكفّارة بالاستمتاع
- الثالث: الطيب و الادّهان
- اشارة
- 1- يحرم الطيب على المحرم و المحرمة شمّا و أكلا، و لا نظرا
- 2- يجوز استعمال المحرم الطيب للضرورة و عليه الكفّارة
- 3- يجوز شمّ المحرم الطيب من «4»ريح العطّارين بين الصفا و المروة.
- 4- يجوز شمّ المحرم خلوق الكعبة و خلوق القبر.
- 6- يجوز استعمال المحرم الحنّاء، و يكره للمحرمة.
- [يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة]
- 8- يجوز للمحرم شمّ الرياحين على كراهيّة «4».
- [جواز أكل المحرم التفّاح، و الأترج، و النبق، و نحوه مما طاب ريحه و يمسك على أنفه]
- [جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه إذخر]
- [كراهة نوم المحرم على فراش أصفر و كذا المرفقة]
- [تحريم الأدهان على المحرم]
- الرابع: الفسوق و الجدال لما يأتي، و يكره تلبية المنادي و إنشاد الشعر
- الخامس: الاكتحال للمحرم و المحرمة بما فيه طيب، و بالكحل الأسود للزينة، و كذا النظر في المرآة للزينة
- السادس: ما يتعلّق بالملابس و نحوها
- اشارة
- 1- يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما نهي عنه، كثوب يدرعه، أو يزرّه كالقميص و نحوه.
- 2- يحرم لبس المحرم الثوب النجس، و يكره الوسخ.
- 3- يجوز لبس المحرم المعلم «9» و الملحم «10»على كراهيّة.
- [جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية]
- 5- لا يجوز للمحرم لبس القباء و القميص، و لا بأس بالقباء في الضرورة مقلوبا.
- [جواز لبس المحرم الخاتم للسنة و تحريم لبسه للزينة]
- 7- يحرم على المحرمة النقاب، و البرقع، و تغطية الوجه
- [تحريم لبس الخفين و الجوربين على المحرم إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم]
- [عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك]
- 10- يحرم تغطية الرجل رأسه و أذنيه في الإحرام و لو بالارتماس.
- [جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل]
- [كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم و جواز مسحه بالمنديل]
- السابع: الحجامة و إخراج الدم لغير ضرورة
- الثامن: أخذ الشعر و الظفر لما مرّ، و يجوز أن يحتكّ و يستاك و يتخلّل، و يدخل الحمّام، و لا يدلك جسده
- التاسع: تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان، و للرجل نازلا
- العاشر: قتل القمّل، و قتل الدوابّ كلّها إلّا ما استثني
- الحادي عشر: قطع الحشيش و الشجر من الحرم محلّا كان أو محرما و كذا صيده، و كذا شجرة أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، أو بالعكس
- الثاني عشر: القتال، و يكره المصارعة، و يجوز تأديب العبد و قلع الضرس
- خاتمة: في كفّارات الإحرام
- اشارة
- الأوّل: في كفّارات الصيد
- اشارة
- الأوّل: في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش، و في بدل كفّارتها
- الثاني: في جوامع من أحكام الصيد
- الثالث: في كفّارة الثعلب، و الأرنب، و اليربوع، و القنفذ، و الضبّ، و الزنبور، و العظاية «1»
- الرابع: في كفّارات الطير
- الخامس: في وجوب الكفّارة على المحرم بالاصطياد، و الأكل و الإمساك، و الدلالة، و الإغلاق، و الإشارة عمدا و سهوا، عالما و جاهلا
- السادس: في الاشتراك في الصيد، و قد تقدّم حكم الاشتراك في إضرام النار، إذا وقع فيها صيد
- السابع: في كفّارات البيض
- الثامن: في الجناية على الصيد، و ما يجب في أعضائه
- التاسع: في كفّارة الجراد و كلّ ما يكون في البرّ و البحر
- العاشر: في كفّارات صيد الحرم
- الحادي عشر: في المحرم يضطرّ «8»إلى أكل الصيد أو الميتة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الثاني: في كفّارات الاستمتاع
- الثالث: في كفّارة الجدال
- الرابع: في كفّارة السباب، و الفسوق
- الخامس: في كفّارة الطيب
- السادس: في كفّارة تغطية الرأس
- السابع: في كفّارة التظليل
- الثامن: في كفّارة الأكل و اللبس
- التاسع: في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس
- العاشر: في كفّارة القمّلة
- الحادي عشر: في كفّارة الاقتتال
- الثاني عشر: في كفّارة شجر الحرم
- الأوّل: في وجوبه و استحبابه
- 1- يجب طواف الحجّ و العمرة
- 2- يجب طواف النساء على الرجل و المرأة و الخصيّ و غيرهم في الحجّ و في عمرة «6» الإفراد
- 3- يجب صلاة ركعتين بعد كلّ من الطوافين
- 4- يستحبّ التطوّع بالطواف
- [استحباب التطوع بالطواف و تكراره و اختياره على العتق المندوب]
- [استحباب الطواف عند الزوال حاسرا حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره، و يتسلم الحجر في كلّ شوط من غير أن يؤذي أحدا، و لا يقطع ذكر اللّه]
- 7- يستحبّ طواف عشرة أسابيع كلّ يوم و ليلة.
- [استحباب إحصاء الأسابيع]
- 10- يستحبّ للحاجّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا
- [من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة و من أقام سنتين تخير و استحب له المساواة]
- [استحباب اختيار الطواف قبل الحج على الطواف بعده]
- الباب الرابع: في الإحصار و الصدّ
- الباب: الخامس في الطواف
- اشارة
- الثاني: في واجبات الطواف
- اشارة
- 1- الختان للرجل قبله
- 2- النيّة
- 3- كونه سبعة أشواط
- 4- عدم البعد عن الكعبة بما يزيد عن بعد المقام عنها من جميع الجهات.
- 5- إدخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه، و كذا الشاذروان.
- 6- طهارة الثوب.
- 7- ستر العورة.
- 8- الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس و سائر الأحداث
- 9- جعل البيت على يساره
- 10- صلاة ركعتي الطواف الواجب
- 11- إيقاعها خلف المقام أو إلى جانبه
- 12- الابتداء بالحجر و الختم به
- الثالث: في مستحبّات الطواف
- اشارة
- 1- يستحبّ حفظ متاع من ذهب ليطوف.
- 2- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود.
- 3- يستحبّ استلام الحجر و الأركان
- اشارة
- أ- يستحبّ استلام الحجر في الطواف الواجب و الندب
- ب- يستحبّ تقبيله
- [جواز استلام الحجر باليد اليسرى]
- د- يستحبّ استلام الركن الذي فيه الحجر.
- ه- يستحبّ إلصاق البطن به.
- و- لا يجب استلام الحجر و تقبيله
- ز- يستحبّ الإيماء إلى الحجر عند الزحام
- ح- يستحبّ لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا.
- ط- لا يتأكّد استحباب استلام الحجر للنساء.
- ي- يتأكّد استحباب استلام الركن اليماني، و الركن الذي فيه الحجر، و تقبيلهما، و وضع الخدّ عليهما، و التزامهما.
- يا- يستحبّ استلام الأركان كلّها
- [من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله]
- 4- الدعاء عند الركن اليماني.
- 5- التزام المستجار في الشوط السابع داعيا، مقرّا بالذنوب، مستغفرا
- 6- الاقتصاد في المشي لا الرمل.
- 7- مسّ المحمول في الطواف الأرض بقدميه.
- 8- الدعاء و الذكر
- 9- القراءة بل هي أفضل من الذكر
- 10- تعجيل ركعتي الطواف
- 11- قراءة الجحد، و التوحيد فيهما
- 12- الدعاء بعد هما بالمأثور
- الرابع: في الخلل الواقع في الطواف
- الخامس: في القرآن و أحكامه
- السادس: في قطع الطواف
- السابع: في الطواف بالغير و الطواف عنه
- اشارة
- 1- المريض يطاف به مع عجزه و يصلّي هو، و يستحبّ أن يمسّ الأرض برجليه في الطواف
- 2- المغمى عليه يطاف به أو عنه
- 3- الصبيان يطاف بهم [و يرمى عنهم] «6»
- 4- المرأة إذا ولدت يوم عرفة، لم يجب الطواف بولدها و لا عنه.
- 5- يجوز الطواف عن المريض الذي لا يمكن الطواف به كالمبطون
- 6- من حمل إنسانا فطاف به و سعى به، أجزأ عنهما مع النيّة.
- 7- لا يجوز الطواف عن الحاضر الذي ليست به علّة.
- 8- يستحبّ الطواف عن المؤمن الغائب عن مكّة، قرابة كان أو غيره
- [استحباب الطواف عن الغائب عنها حيا و ميتا و صلاة الطواف عنهما حتى المعصومين]
- [من نسي الطواف حتى أتى أهله و واقع لزمه أن يبعث هديا إلا أن يكون تجاوز النصف و يوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع]
- 12- من نسي ركعتي الطواف و لم يمكنه الرجوع، استناب فيهما
- الثامن: في ترك الطواف و تقديمه و تأخيره
- التاسع: في صلاة الطواف
- العاشر: في طواف ذات الدم و صلاتها
- الحادي عشر: في تعجيل السعي بعد الطواف و تأخيره
- الثاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يكره ما سوى الدعاء و الذكر و التلاوة من الكلام في الطواف، خصوصا للواجب «3».
- 2- بجوز الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك.
- 3- لا يجوز رجوع جمّال الحائض و رفاقها حتّى تطهر و تقضي مناسكها.
- 4- يجوز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير.
- [جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو امرأة و حكم اختلافهما]
- 6- يكره الطواف و عليه برطلة «6» و يكره لبسها حول الكعبة.
- 7- يكره طواف المرأة متنقّبة.
- 8- يجوز الشرب في الطواف.
- [حكم من نذر أن يطوف على أربع]
- 10- يجوز الطواف راكبا، و استلام الحجر بمحجن «3»و تقبيله.
- 11- يجوز الطواف محمولا عند الضرورة
- 12- يجب «8» طواف النساء في الحجّ، و في عمرة الإفراد لا عمرة التمتّع
- الباب السادس: في السعي
- اشارة
- 1- وجوبه
- 2- مقدّماته.
- 3- يجب كون السعي سبعة أشواط، و الابتداء بالصفا، و تستحبّ الهرولة بين المنارتين «5» للرجل
- 4- حكم من ترك السعي عمدا أو سهوا.
- 5- حكم الخلل في السعي.
- 6- يجوز السعي على غير طهارة، و يستحبّ الطهارة [له] «9»
- 7- يجوز الركوب في السعي، و المشي أفضل، فإن حمله إنسان، أجزأ عنهما
- [الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا و المروة و يستحب له الإسراع بالدابة موضع الهرولة]
- 9- إذا دخل وقت الصلاة، قطع السعي و صلّى، ثمّ أتمّه.
- 10- يجوز قطع السعي لحاجة ثمّ يتمّ.
- 11- يجوز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي.
- 12- يجوز السعي بل يجب، و إن كان على الصفا و المروة أصنام و نحوها للعموم.
- الباب السابع: في التقصير
- اشارة
- 1- يجب التقصير على المتمتّع بعد سعي «2»العمرة، و يحلّ به من جميع محرّمات الإحرام إلّا الحلق
- 2- يجزي التقصير بمطلق الآلة و بغير الآلة
- 3- يجزي إبانة مسمّى الشعر، و الظفر
- 4- يجب التقصير في عمرة التمتّع عينا، و لا يجوز الحلق
- [من لم يكن على رأسه شعر كالحالق و الأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه]
- 6- يتخيّر الرجل في عمرة الإفراد بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و تختصّ المرأة بالتقصير
- [من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه و لم يلزمه دم بل يستحب له]
- [من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص و نحوه و كذا أهل مكة]
- 9- يجوز إتيان النساء بعد التقصير من العمرة المتمتّع بها لا قبله
- [كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب]
- 11- يجوز أن يولّي التقصير غيره، و ينبغي الابتداء بالناصية.
- 12- من قصّر قبل محلّ التقصير سهوا، فلا شيء عليه، و عمدا عليه الكفّارة
- الباب الثامن: في إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة
- اشارة
- الأوّل: في إحرام الحجّ
- الثاني: في نزول منى
- الثالث: في آداب وقوف عرفة
- اشارة
- 1- الدعاء بالمأثور عند التوجّه إليها.
- 2- ضرب الخباء بنمرة.
- 3- الغسل و الجمع بين الصلاتين
- 4- قطع التلبية عند الزوال.
- 5- الوقوف في ميسرة الجبل [بعرفة] «2».
- 6- سدّ الخلل بنفسه و عياله و راحلته و غير ذلك.
- 7- الوقوف على سكينة و وقار مكثرا من الذكر و الدعاء.
- 8- الصلاة المخصوصة يوم عرفة.
- 9- حسن الظنّ باللّه في المغفرة.
- 10- الكون على طهارة
- 11- الدعاء عند الغروب بالمأثور.
- 12- التجمّل و الزينة عشيّة عرفة [و يوم العيد] «5».
- الرابع: في حدود عرفة، التي يجب الوقوف بها
- الخامس: في جواز الوقوف راكبا
- السادس: في عدم وجوب دعاء معيّن بعرفة و إنّ من نسيه أو اشتغل عنه، أجزأه الوقوف
- السابع: في وجوب الوقوف بعرفة
- الثامن: في كراهة سؤال الناس يوم عرفة و ردّ السائل بها، و سؤال الناس في الحرم
- التاسع: في وقت الإفاضة من عرفات
- العاشر: في كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب
- الحادي عشر: في استحباب الاجتماع يوم عرفة في الأمصار للدعاء و عدم وجوبه، و قد مرّ دليله في الدعاء، و في صوم عرفة
- الثاني عشر: فيما يعمل به في تعيين يوم عرفة، و يوم الأضحى.
- الباب التاسع «1» في الوقوف بالمشعر «2»
- الثالث: في حدود المشعر
- الرابع: في وقت الإفاضة للمختار
- الخامس: في وقت الإفاضة للمضطرّ
- السادس: في التقاط حصى الجمار و صفتها
- السابع: في حكم من فاته الوقوف بالمشعر
- الثامن: في حكم من فاته وقوف عرفة و خاف فوت المشعر
- التاسع: في حكم من فاته الوقوف بعرفة و بالمشعر قبل طلوع الشمس و وقف به بعده
- الباب العاشر «1» في أفعال منى يوم النحر، و هي ثلاثة: الرمي، و الذبح، و الحلق
- أمّا الرمي
- اشارة
- 1- يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر مقدّما على الذبح و الحلق
- 2- تستحبّ الطهارة لرمي الجمار و لا يجب.
- 3- كيفيّة الرمي
- 4- لا يجوز رمي الجمرة بغير الحصى المأخوذة من الحرم التي لم يرم بها.
- [من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه فإن أصاب غيرها ثم أصابها أجزأه]
- 6- يجوز رمي الجمار راكبا.
- 7- يستحبّ المشي إلى رمي الجمار و رميها ماشيا.
- 8- يستحبّ الرمي عند الزوال و يجوز من طلوع الشمس إلى غروبها و ليلا مع العذر.
- [استحباب كون الرمي عند زوال الشمس و أخذ الحصى باليسرى و الرمي باليمنى]
- [من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد و يستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة و ما ليومه عند الزوال]
- 11- لا يجب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
- [جواز الرمي عن المريض و المغمى عليه و الصبي]
- فصل: و أمّا الذبح
- اشارة
- الأوّل: من يجب عليه، و من يستحبّ له
- الثاني: في مكان الذبح و زمانه
- الثالث: في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما
- الرابع: في الأوصاف
- الخامس: فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما
- السادس: في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب، كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة، و عن سبعين
- السابع: في أحكام الذبح و النحر
- اشارة
- 1- يستحبّ نحر الإبل معقولة.
- اشارة
- [استحباب نحر الإبل قائمة و يطعن في لبتها]
- 4- يستحبّ مباشرة الذبح بنفسه حتّى المرأة.
- [استحباب جعل يد الصبي مع يد الذابح]
- 6- يجوز ذبح هدي الغير و أضحيّته بإذنه
- 7- يجب استقبال القبلة بالذبيحة
- 8- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الذبح
- 9- لا يجوز أن يذبح الكتابيّ هدي المسلم، و لا أضحيّته
- 10- من نسي التسمية، لم تحرم ذبيحته
- [الإبل مختصة بالنحر و ما سواها بالذبح و أنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله و كان ميتة]
- 12- يكره أن يذبح بيده ما ربّاه.
- الثامن: في وجوب الترتيب يبدأ بالرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق و حكم من خالف الترتيب
- فصل: و أمّا الحلق
- خاتمة:
- الباب الحادي عشر «1»: في زيارة البيت للطوافين و السعي
- الباب الثاني عشر «1»: في أفعال منى بعد العود من الرمي و المبيت و النفر
- خاتمة: فيها أحكام اثنا عشر
- تتمّة: الحجّ الواجب اثنا عشر نوعا
- أمّا الرمي
- الكتاب التاسع من كتب العبادات كتاب العمرة
- اشارة
- 1- العمرة واجبة على المستطيع
- 2- يستحبّ التطوّع بالعمرة مع عدم الوجوب و تكرارها خصوصا في ذي القعدة.
- 3- يتأكّد استحباب العمرة في رجب و لو بأن يحرم فيه، و يحلّ في شعبان و اختياره على سائر الشهور حتّى شهر رمضان.
- 4- تستحبّ العمرة في شهر رمضان خصوصا يوم الثالث و العشرين.
- 5- من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة
- 6- تستحبّ العمرة المفردة في كلّ شهر، بل في كلّ عشرة أيّام، و لا تصحّ عمرة التمتّع في السنة إلّا مرّة
- 7- يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة و له أن يجعلها عمرة التمتّع إن أدرك الحجّ.
- 8- تستحبّ العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه.
- 9- أفعال عمرة التمتّع: الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و العمرة المفردة كذلك، و يزيد فيها طواف النساء
- 10- يستحبّ المشي في العمرة
- 11- العمرة الواجبة اثنا عشر نوعا.
- 12- العمرة المندوبة قبل الشروع اثنا عشر نوعا.
- الكتاب العاشر من كتب العبادات كتاب المزار
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في الأحكام العامّة للزيارات
- اشارة
- 1- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام بعد الحجّ.
- 2- تستحبّ عمارة مشاهد الأئمّة عليهم السّلام و كثرة زيارتها.
- 3- يستحبّ الغسل لزيارة كلّ واحد منهم عليهم السّلام
- 4- يستحبّ زيارة كلّ واحد منهم عليهم السّلام بالزيارة المأثورة «5»الخاصّة أو الجامعة.
- 5- لا يجوز السجود للمعصوم و لا على قبره لما مرّ في السجود و غيره.
- 6- يستحبّ المشي للزيارة لما مرّ في الحجّ
- 7- يستحبّ زيارة النساء الأئمّة عليهم السّلام و لو من سفر بعيد
- 8- يستحبّ التبرّك بمشاهدهم عليهم السّلام
- 9- لا ينبغي السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام.
- 10- يستحبّ زيارتهم عليهم السّلام من بعد عند تعذّرها من قرب.
- [استحباب زيارة النبي و الأئمة و فاطمة عليهم السلام في كل يوم جمعة من بعد على غسل و كيفيتها]
- [عدم جواز الطواف بالقبور]
- [الباب] «1»: الثاني في زيارة المدينة
- اشارة
- [استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة و جواز العكس و استحباب الجمع]
- 2- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عينا
- 3- تجب «1» زيارته كفاية و يجبر الناس الوالي عليها
- 4- يستحبّ زيارته و السلام عليه من بعيد مع العذر
- [استحباب التسليم على رسول الله كلما دخل الإنسان المسجد أو خرج منه و كراهة المرور فيه من غير تسليم عليه و دنو منه]
- 6- يستحبّ الغسل لزيارته عليه السّلام و لدخول المدينة
- [كيفية زيارة النبي و آدابها و الدعاء عند قبره]
- [استحباب اختيار زيارة النبي على الحج ندبا]
- [استحباب إبلاغ رسول الله سلام الإخوان من المؤمنين]
- [استحباب وداع قبر النبي عند الخروج و الغسل له و آدابه]
- [استحباب زيارة فاطمة عليها السلام و موضع قبرها]
- 12- يستحبّ زيارة الأئمّة الأربعة عليهم السّلام بالبقيع
- [الباب] «1» الثالث: في أحكام المدينة
- [الباب] «1» الرابع: في زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام و ما يناسبها
- اشارة
- 1- تستحبّ «2» زيارته و يكره تركها
- 2- يستحبّ المشي في زيارته ذاهبا و عائدا
- 3- يستحبّ اختيار زيارته على زيارة الحسين، و على الحجّ و العمرة المندوبين.
- 4- يستحبّ زيارة آدم و نوح مع أمير المؤمنين عليهم السّلام.
- 5- يستحبّ زيارة «3» إبراهيم عليه السّلام معه.
- 6 تستحبّ «6» زيارة هود و صالح معه عليه السّلام.
- 7- يستحبّ زيارته عليه السّلام يوم الغدير.
- 8- يستحبّ الغسل لزيارته عليه السّلام
- 9- يستحبّ زيارة رأس الحسين عليه السّلام عنده.
- [استحباب التختم بالياقوت و العقيق و الفيروزج و الحديد الصيني و حصى الغري و كثرة النظر إليها]
- 11- يستحبّ الشرب من ماء الفرات، و الاغتسال فيه، و التبرّك به، و التحنّك به.
- [لا يجوز أن يخاطب أحد بإمرة المؤمنين إلا علي بن أبي طالب عليه السلام]
- [الباب] «1» الخامس: في زيارة الحسين عليه السّلام
- اشارة
- 1- يتأكّد استحبابها عينا
- 2- يكره ترك زيارته عليه السّلام
- 3- يستحبّ للرجال و النساء زيارة الحسين عليه السّلام
- 4- يستحبّ تكرار زيارته عليه السّلام بقدر الإمكان
- 5- يستحبّ المشي إلى زيارته عليه السّلام
- 6- يستحبّ الإنابة «2» في زيارته عليه السّلام.
- 7- تجب زيارة الحسين و الأئمّة عليهم السّلام كفاية
- 8- يستحبّ اختيار زيارة الحسين عليه السّلام على الحجّ و العمرة المندوبين.
- 9- يستحبّ اختيار زيارة الحسين عليه السّلام على العتق المندوب، و الجهاد، و الصدقة، بل جميع الأعمال.
- 10- يستحبّ زيارته في الخوف و الأمن
- 11- يستحبّ زيارة الحسين عليه السّلام و لو ركب السفينة
- 12- يستحبّ كثرة الإنفاق في زيارة الحسين عليه السّلام
- [الباب] «1» السادس: في وقت زيارته عليه السّلام
- اشارة
- 1- تستحبّ «2» زيارته ليلة عرفة و يوم عرفة و يوم العيد.
- 2- يستحبّ زيارته في أوّل رجب و نصفه.
- 3- يستحبّ زيارته في نصف شعبان
- [ما يستحب من العمل ليلة النصف من شعبان بكربلاء]
- 5- تستحبّ زيارته عليه السّلام ليلة القدر، و في شهر «1»رمضان خصوصا أوّل ليلة و آخر ليلة و ليلة النصف.
- 6- يستحبّ زيارته عليه السّلام في الأوقات الشريفة.
- 7- يستحبّ زيارته ليلة الفطر و ليلة الأضحى.
- 8- يستحبّ زيارته يوم عاشوراء و ليلته.
- 9- يستحبّ زيارته يوم الأربعين (من مقتله) «7».
- 10- يستحبّ زيارته كلّ جمعة.
- 11- يستحبّ زيارته كلّ يوم من قرب أو بعد
- [استحباب تكرار زيارة الحسين عليه السلام بقدر الإمكان]
- [الباب] «1» السابع: في آداب زيارة الحسين عليه السّلام
- اشارة
- 1- [الغسل] «2».
- 2- الوضوء إن تعذّر الغسل.
- 3- الدعاء عند الغسل بالمأثور.
- 4- لبس الثياب الطاهرة
- 5- المشي حافيا، و كثرة التكبير و التهليل و الذكر، و استقبال وجهه.
- 6- صلاة الزيارة.
- 7- كثرة الصلاة عند قبر الحسين عليه السّلام فرضا و نفلا عند رأسه و خلفه، و الإتمام سفرا هناك
- [جملة مما يستحب للزائر من الآداب]
- [يستحب لمن أراد زيارة الحسين أن يكون ملازما للحزن و الشعث و الجوع و العطش و لا يتخذه وطنا]
- 10- كثرة الدعاء و طلب الحوائج عنده.
- [يستحب لمن أراد زيارة الحسين عليه السلام أن يصوم ثلاثا آخرها الجمعة ثم يغتسل ليلتها و يخرج على غسل تاركا للدهن و الطيب و الزاد الطيب]
- 12- ترك الخروج من الحائر قبل الجمعة.
- [الباب] «1» الثامن: فيما ينبغي أن يقصده الزائر بالزيارة
- [الباب] «1» التاسع: فيما يناسب زيارته عليه السّلام
- اشارة
- 1- يستحبّ البكاء لمصابهم عليهم السّلام، خصوصا يوم عاشوراء، و اتّخاذه يوم مصيبة، و لا يجوز التبرّك به
- 2- حدّ حرم الحسين عليه السّلام الذي ينبغي التبرّك به.
- 3- يستحبّ التبرّك بكربلاء.
- 4- يستحبّ الاستشفاء بتربته عليه السّلام، و التبرّك بها، و تقبيلها، و تحنيك الأولاد بها، و استصحابها عند الخوف و المرض
- 5- يحرم أكل الطين إلّا طين قبر الحسين عليه السّلام، قدر الحمّصة خاصّة للاستشفاء.
- [ما يستحب من القراءة و الدعاء عند أخذ التربة الحسينية للاستشفاء]
- 7- يستحبّ اتّخاذ سبحة من تربة الحسين عليه السّلام، و التسبيح بها، و إدارتها
- 8- يستحبّ اختيار الإقامة في شهر رمضان و الصوم على السفر للزيارة و الإفطار.
- [من سبق إلى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه و ليلته و إن خرج يتوضأ]
- 10- يستحبّ الزيارة عن المؤمنين، و عن الأئمّة عليهم السّلام
- 11- يستحبّ إنشاد الشعر في رثاء الحسين و أهل البيت عليهم السلام، و بكاء المنشد و السامع
- 12- يستحبّ مدح الأئمّة عليهم السّلام بالشعر و رثاؤهم به و إنشاؤه فيهم و لو في شهر رمضان و يوم الجمعة و في الليل.
- [الباب] «1» العاشر: في زيارة الكاظم و الجواد و الهادي و العسكري عليهم السّلام
- [الباب] «1» الحادي عشر: في زيارة الرضا عليه السّلام
- اشارة
- 1- تستحبّ زيارته عليه السّلام
- 2- يستحبّ تحمّل المشقّة في زيارته عليه السّلام
- 3- يستحبّ التبرّك بمشهده عليه السّلام
- [استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلام على زيارة الحسين عليه السلام]
- [استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلام على زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام]
- [استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلام على الحج و العمرة المندوبين]
- [استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلام خصوصا في رجب]
- 8- تستحبّ كثرة العبادات عنده عليه السّلام
- 9- يستحبّ المجاورة عنده عليه السّلام
- 10- يستحبّ الغسل لزيارته
- 11- يستحبّ زيارته من بعد
- 12- يستحبّ صلاة الزيارة عند رأسه و كثرة الدعاء
- [الباب] «1» الثاني عشر: في زيارة المؤمنين
- اشارة
- 1- يستحبّ زيارة قبر عبد العظيم الحسني بالري
- 2- تستحبّ زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهم السّلام بقم.
- 3- يستحبّ زيارة المؤمنين
- 4- يستحبّ زيارة المسلم
- 5- يستحبّ زيارة الصلحاء
- 6- يستحبّ لقاء الإخوان
- 7- يستحبّ اجتماع الإخوان
- 8- يستحبّ تذاكر «8» الإخوان أمر الأئمّة عليهم السّلام.
- 9- يستحبّ المشي إلى زيارة المؤمن
- 10- يستحبّ زيارة المؤمن في الصحّة و المرض، و لو من مسيرة سنة
- 11- يستحبّ اختيار زيارة الأخ المؤمن على العتق المندوب
- 12- يستحبّ زيارة قبور المؤمنين و الدعاء لهم و تلاوة القدر سبعا
- الكتاب الحادي عشر من كتب العبادات كتاب الجهاد
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه و شرائطه و ما يناسبها
- الثاني: في قتال البغاة
- الثالث: في نبذة من أحكام الجهاد
- الرابع: في قسمة الغنيمة و نحوها
- الخامس: في الدفاع للمحارب و اللصّ و الظالم و صاحب البدعة
- السادس: في الجزية
- السابع: في شراء سبي أهل الضلال
- الثامن: في ارتباط الدوابّ و تعلّم «5»الرمي
- التاسع: في أحكام الأرضين
- العاشر: في القتال على فعل المعروف
- الحادي عشر: في الأحكام
- الثاني عشر: في جهاد النفس
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه
- الثاني: في الفروض على الجوارح
- الثالث: في اكتساب مكارم الأخلاق و الأفعال
- الرابع: في الصفات و الأفعال التي ينبغي ملازمتها و اكتسابها
- اشارة
- 1- التفكّر فيما يوجب الاعتبار.
- 2- طاعة العقل لا الشهوة و الجهل.
- 3- التوكّل على اللّه، و التفويض إليه، و الاعتصام به.
- 4- الجمع بين الخوف و الرجاء و العمل لهما.
- 5- ذمّ النفس و تأديبها و إصلاحها «4».
- 6- الصبر على الطاعة، و الصبر عن المعصية، و الصبر في جميع الأمور.
- 7- الورع و العفّة و ترك المحارم.
- 8- الحلم و الرفق.
- 9- التواضع.
- 10- إيثار رضا اللّه على هوى النفس.
- 11- تدبّر العاقبة قبل العمل.
- 12- الإنصاف و لو من النفس.
- الخامس: في الأمور التي ينبغي اجتنابها
- السادس: في وجوب التوبة، و تحريم الإصرار
- السابع: في أحكام التوبة
- اشارة
- 1- تصحّ التوبة من الكبائر
- 2- يشترط في التوبة من الظلم ردّ المظالم إلى أهلها إن قدر و إلّا استغفر لهم.
- 3- يشترط في توبة من أضلّ الناس أن يردّهم [إلى] «4»الحقّ.
- 4- يجب إقرار المذنب للّه بالذنب «8»و استحقاق العقاب.
- 5- يجب الندم على الذنوب
- 6- يجب ستر الذنوب عن الناس، و لا يجوز التظاهر بها.
- 7- يجب الاستغفار من الذنب و المبادرة به.
- 8- يجب الإخلاص في التوبة و الإتيان بشروطها.
- 9- يجوز تجديد التوبة إذا نقضها، بل يجب، و تصحّ مع الإتيان بشرائطها، و إن تكرّر النقض
- 10- ينبغي تجديد التوبة و الاستغفار عند ذكر الذنب و تكرارهما كلّ يوم و لو من غير ذنب.
- 11- تصحّ التوبة من الذنب و من الكفر في آخر العمر و لو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل «5» المعاينة.
- 12- تصحّ التوبة من المرتدّ، لما مرّ ههنا، و في أحكام العبادات
- الثامن: في وجوب الاشتغال بصالح الأعمال عن الأهل و المال، و وجوب المبادرة بها
- التاسع: في أنّه يجب على الإنسان أن يتلافى في يومه ما فرّط في أمسه، و لا يؤخّره إلى غده
- العاشر: في محاسبة النفس
- الحادي عشر: في أنّه ينبغي زيادة التحفّظ عند زيادة العمر، خصوصا بعد الأربعين
- الثاني عشر: في وجوب الحذر من عرض العمل على اللّه و النبيّ و الأئمّة عليهم السّلام
- الكتاب الثاني عشر من كتب العبادات كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه
- الثاني: في اشتراط العلم بالمعروف و المنكر و تجويز التأثير و الأمن من الضرر
- الثالث: في وجوب الأمر و النهي بالقلب و باللسان و باليد
- الرابع: في أحكام الأمر و النهي
- اشارة
- 1- يجب إنكار العامّة على الخاصّة و بالعكس
- 2- يجب إنكار المنكر بالقلب على كلّ حال، و يحرم الرضا به
- 3- يجب إظهار الكراهة و الإعراض عن فاعل المنكر
- 4- يجب هجر فاعل المنكر و التوصّل إلى إزالته بكلّ ما يمكن
- 5- يجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه
- 6- يجب أمر الأهلين بالمعروف و نهيهم عن المنكر
- 7- يجب الإتيان بما يأمر به من الواجبات، و ترك ما ينهى عنه من المحرّمات.
- 8- يحرم إسخاط الخالق بمرضاة المخلوق، بل يجب العكس حتّى في الوالدين
- 9- يكره التعرّض للذلّ.
- 10- يكره التعرّض لما لا يطاق، و الدخول فيما يوجب الاعتذار.
- 11- يستحبّ الرفق بالمؤمنين في الأمر بالمندوبات و النهي عن المكروهات
- 12- يستحبّ إقامة السنن الحسنة و إجراء عوائد الخير.
- الخامس: في وجوب حبّ أهل المعروف و بغض أهل المنكر
- السادس: في استحباب الدعاء إلى الإيمان مع الإمكان و عدم وجوبه على الرعيّة، و عدم جوازه مع الخوف و التقيّة
- السابع: في عدم جواز الكلام بغير كلام الأئمّة عليهم السلام و الخصومة «1»، و خصوصا في ذات اللّه
- الثامن: في وجوب التقيّة عند الخوف و الضرورة في زمان الغيبة خاصّة
- التاسع: في أحكام التقيّة
- اشارة
- 1- تجب التقيّة في كلّ ضرورة إلّا ما استثني، و تحرم مع عدمها، و يرجع الإنسان في الضرورة إلى نفسه.
- 2- تجب عشرة العامّة بالتقيّة و المداراة مع الخوف
- 3- تجب طاعة السلطان للتقيّة
- 4- ينبغي الاعتناء و الاهتمام بالتقيّة في محلّها و قضاء حقوق الإخوان
- 5- تجوز التقيّة في إظهار الكفر كسبّ الأنبياء و الأئمّة و البراءة منهم، [عند] «4» الضرورة الشديدة، و لا تجب ذلك.
- 6- تجب التقيّة في الفتوى مع الخوف
- 7- لا يجوز التقيّة في الدم.
- 8- يجب كتم الدين عن غير أهله مع التقيّة
- 9- تحرم تسمية المهدي و سائر الأئمّة عليهم السلام وقت التقيّة، و تجوز مع عدمها
- 10- تحرم إذاعة الحقّ مع الخوف به
- 11- يجوز الإقرار للظالم بالعبوديّة لدفع الضرر
- 12- يجب كفّ اللسان عن المخالفين و عن أئمّتهم مع التقيّة
- العاشر: في تحريم مجاورة أهل المعاصي اختيارا، و مخالطتهم
- الحادي عشر: في تحريم الابتداع، و وجوب الإنكار على أهل البدع مع الإمكان، و ذكر جملة من المنكرات
- الثاني عشر: في فعل المعروف
- اشارة
- الأوّل: يستحبّ فعل المعروف و يكره تركه
- الثاني: يستحبّ فعل المعروف مع كلّ أحد و إن لم يعلم كونه من أهله، و تأكّد استحباب فعله مع أهله
- الثالث: يستحبّ مكافأة المعروف بمثله أو ضعفه أو بالدعاء، و لا يجوز ترك شكره، و يكره لفاعله طلب المكافأة
- الرابع: يستحبّ تصغير المعروف و ستره و تعجيله
- الخامس [يكره للإنسان أن يدخل في أمر مضرته له أكثر من منفعته لأخيه]
- السادس: يستحبّ إقراض المؤمن من إنظاره و إبرائه و تعليله حيّا و ميّتا لما مرّ
- السابع: يستحبّ استدامة النعمة باحتمال المئونة، و الشكر، و أداء الحقوق
- الثامن: يستحبّ اصطناع المعروف إلى العلويّين و السادات
- التاسع: يجب الاهتمام بأمور المسلمين
- العاشر: ينبغي القيام بمصالح المسلمين
- الحادي عشر: يستحبّ تذاكر فضل الأئمّة عليهم السّلام و أحاديثهم
- الثاني عشر: ينبغي القيام بحقوق الإخوان و الإحسان إليهم
- اشارة
- 1- إدخال السرور على المؤمن.
- 2- نفع المؤمن.
- 3- قضاء حاجة المؤمن.
- 4- تفريج كرب المؤمن.
- 5- إلطاف المؤمن و إتحافه.
- 6- إكرام المؤمن.
- 7- البرّ بالمؤمن و الإعانة عليه.
- 8- الستر على المؤمن.
- 9- خدمة المسلم و لو بالجاه.
- 10- نصيحة المؤمن و مناصحته.
- 11- معونة المؤمن عند الضرورة، و هي واجبة كما مرّ في المساكين و الملابس و العشرة.
- 12- بقية حقوق المؤمن
- الكتاب الثامن من كتب العبادات كتاب الحج
- المجلد6
- اشارة
- الجزء السادس
- القسم الثاني العقود
- اشارة
- الكتاب الأوّل من كتب العقود كتاب التجارة
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في المقدّمات
- اشارة
- [الفصل] الأوّل: في استحبابها و ما يناسبه،
- [الفصل] الثاني: في استحباب طلب الرزق و وجوبه مع الضرورة
- [الفصل] الثالث: في آداب الطلب،
- [الفصل] الرابع: في كراهة زيادة الاهتمام و شدّة الحرص
- [الفصل] الخامس: في كراهة كثرة النوم و الفراغ
- [الفصل] السادس: في كراهة الكسل في أمر الدنيا و الآخرة
- [الفصل] السابع: في كراهة الضجر و المنى
- [الفصل] الثامن: في استحباب الاقتصار و تقدير المعيشة
- [الفصل] التاسع: في استحباب شراء العقار و كراهة بيعه إلّا أن يشترى بدله
- [الفصل] العاشر: في كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة
- [الفصل] الحادي عشر: في استحباب السفر إلى طلب الرزق و التجارة
- [الفصل] الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الثاني «1» فيما يكتسب به
- اشارة
- [الفصل] الأوّل: في أقسام التجارة
- [الفصل] الثاني: فيما يحرم التكسّب به
- اشارة
- [الأوّل]
- الثاني: السحت
- الثالث: ما يتوصّل به إلى الحرام
- الرابع: ما يتعلّق بالغناء
- الخامس: تعلّم النجوم و تعليمها إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر و العمل بها
- السادس: السحر
- السابع: الكهانة و القيافة
- الثامن: القمار بجميع أنواعه حتى الكعاب و الجوز و البيض
- التاسع: النجاسات
- العاشر: الظلم
- الحادي عشر: مال اليتيم
- الثاني عشر: الملاهي
- [الفصل] الثالث: فيما يكره الاكتساب به،
- [الفصل] الرابع: فيما يستحبّ الاكتساب به
- [الفصل] الخامس: فيما يجوز الاكتساب به،
- [الفصل] السادس: في حكم الإنفاق من أنواع مال الحرام،
- [الفصل] السابع: في أحكام الحجامة و آدابها
- [الفصل] الثامن: في بيع المصحف و الجلد و الورق و اجرة كتابته و زينته
- [الفصل] التاسع: في التصرّف في مال الغير،
- [الفصل] العاشر: في بيع الحيوانات
- [الفصل] الحادي عشر: في الهديّة
- [الفصل] الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الثالث «1» في عقد البيع و شروطه
- اشارة
- الأوّل: في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه
- الثاني: في بيع ما لا يملك منضمّا أو منفردا
- الثالث: في اشتراط العلم بقدر المبيع، و أحكام الكيل و الوزن و العدد
- الرابع: في أحكام بيع المجهولات
- الخامس: في اشتراط البلوغ و العقل و الرشد في جواز البيع و الشراء
- السادس: فيمن يلي مال الصغير و هو الأب أو الجدّ له، أو الوصيّ الخاصّ أو العامّ،
- السابع: في عدم جواز بيع الوقف
- الثامن: فيمن اشترى جارية بحكمه
- التاسع: في بيع شيء مقدّر من جملة معلومة
- العاشر: في بيع الأرض المفتوحة عنوة، و الشراء من أرض أهل الذمّة
- الحادي عشر: في أنّ لمالك الأرض أن يبيع العلف الذي فيها، و أن يحميه إذا احتاج إليه
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الرابع «1» في آداب التجارة
- اشارة
- [الفصل] الأوّل: في التفقّه و التحفّظ من الربا
- [الفصل] الثاني: في جملة من آداب التجارة
- [الفصل] الثالث: في المستحبّات و هي كثيرة متفرّقة،
- [الفصل] الرابع: في المكروهات
- اشارة
- الأوّل: الربح على المؤمن إلّا ما استثني، و على من يعده بالإحسان
- الثاني: معاملة أصناف ورد فيهم الخبر
- الثالث: الحلف على البيع و الشراء صادقا
- الرابع: البيع بربح الدينار دينارا و الحلف عليه
- الخامس: تلقّي «8» الركبان دون أربعة فراسخ لا ما زاد
- السادس: بيع الحاضر للبادي
- السابع: الوكس «9» الكثير
- الثامن: الاستحطاط «1» بعد الصفقة و قبول الوضيعة حينئذ
- التاسع: المماكسة «11»في مواضع مخصوصة
- العاشر: الشكوى من قلّة الربح، و من الإنفاق من رأس المال
- الحادي عشر: البيع في الظلال
- الثاني عشر: دخول السوق أوّلا «5»و الخروج أخيرا
- [الفصل] الخامس: في من أمر الغير أن يشتري له، هل يعطيه من عنده؟ و من أمره أن يبيع له، هل يشتري لنفسه؟
- [الفصل] السادس: في جملة من أحكام السوم
- [الفصل] السابع: في آداب الكتابة
- [الفصل] الثامن: في أحكام الاحتكار و ما يناسبه
- [الفصل] التاسع: في جلوس بائع الثوب القصير
- [الفصل] العاشر: في أنّه ينبغي العود في غير طريق الذهاب
- [الفصل] الحادي عشر: فيما يعمل لقضاء الدين و سوء الحال
- [الفصل] الثاني عشر: في التجارة بمصر و بمكّة
- الباب الخامس «1» في الخيار،
- الباب السادس «1» في أحكام العقود،
- اشارة
- [الفصل] الأوّل: في جواز البيع نقدا و نسيئة و سلفا، لا بيع دين بدين
- [الفصل] الثاني: في أحكام النقد و النسيئة
- [الفصل] الثالث: في جواز البيع مساومة و مرابحة و تولية و مواضعة، و العمومات دالّة عليه
- [الفصل] الرابع: في أحكام بيع المرابحة و غيره
- [الفصل] الخامس: في الاختلاف في قدر الثمن
- [الفصل] السادس: في أخذ الدلّال و السمسار الأجرة على البيع و الشراء
- [الفصل] السابع: في عدم ضمان الدلّال إلّا مع التفريط أو الشرط
- [الفصل] الثامن: في استثناء الدرهم من الدينار حالّا أو مؤجّلا
- [الفصل] التاسع: فيمن أخذ طعاما أو أعطاه فتغيّر سعره
- [الفصل] العاشر: في حكم فضول المكاييل و الموازين
- [الفصل] الحادي عشر: في الإقالة بوضيعة من الثمن
- [الفصل] الثاني عشر: في بقيّة الأحكام
- الباب السابع «1» في أحكام العيوب
- الباب الثامن «1»: في الربا
- اشارة
- الأوّل: في تحريمه و قتل مستحلّه
- الثاني: في عدم تحريم عوض الهديّة و إن زاد عليها
- الثالث: في تحريم أخذ الربا و دفعه و كتابته و الشهادة عليه
- الرابع: في حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب
- الخامس: في حكم من ورث مالا فيه ربا
- السادس: في اختصاص تحريم الربا بالمكيل و الموزون، و أنّه يعتبر العرف العامّ لا الخاصّ
- السابع: فيمن لا يثبت بينهم الربا
- الثامن: في أنّ الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي
- التاسع: في حكم الدقيق و السويق
- العاشر: في تحريم الربا في القرض «7»، بأن يشترط «8»النفع
- الحادي عشر: في اشتراط التماثل في تحريم الربا فيجوز التساوي و التفاضل في المختلفين جنسا يدا بيد و يكره نسيئة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب التاسع «1» في الصرف
- اشارة
- الأوّل: في تحريم التفاضل في بيع كلّ من النقدين بمثله
- الثاني: في اشتراط التقابض في المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف
- الثالث: في أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم «6»و بالعكس
- الرابع: في تحويل الدراهم في الذمّة بدنانير و بالعكس
- الخامس: في أنّ من صارف و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ و إن ردّها
- السادس: في أنّه إن حصل التفاضل في الجنس الواحد من النقدين وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه و إن قلّ
- السابع: في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة و إن كان أحدهما أجود
- الثامن: في جواز البيع بربح بعد ملك العوض في الصرف و إن نقد عنه غير
- التاسع: في جواز اشتراط الخيار في الصرف، و اشتراط الصرف في الصرف «6»و في البيع
- العاشر: فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر
- الحادي عشر: في إنفاق الدراهم المغشوشة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب العاشر «1» في بيع الثمار
- اشارة
- الأوّل: في بيعها قبل بدوّ الصلاح و بعده
- الثاني: فيما لو أدرك بعض الثمار فيبيع الجميع
- الثالث: في جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة و لو أصل الشجر
- الرابع: في جواز بيع الرطبة و نحوها جزّة و جزّات و الحنّاء و التوت و نحوهما خرطة و خرطات
- الخامس: في أنّه لا يجوز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
- السادس: في جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، و ثمرة الكرم على الشجر بالزبيب من غيرها
- السابع: في بيع الثمرة قبل قبضها و قبل دفع الثمن
- الثامن: في جواز أكل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
- التاسع: في بيع أصول الشجر و الزرع و تركهما
- العاشر: في الشريكين يتقبّل أحدهما بحصّة الآخر من الثمر بوزن معيّن
- الحادي عشر: في بيع الزرع و الأرض بالحنطة، و ثمرة النخل «3»بالتمر
- الثاني عشر: في استثناء البائع من الثمرة
- الباب الحادي عشر «1» في بيع الحيوان
- اشارة
- الأوّل: في شراء الرقيق من الذمّيّ و الحربيّ و الظالم إذا سبي منهم «2»و لو خصيّا
- الثاني: فيمن يملك من المحرّمات بالنسب أو الرضاع و من لا يملك
- الثالث: في جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقرّ بالرقّ، أو ثبتت «1» بالبيّنة و إن ادّعى الحرّيّة بغير بيّنة
- الرابع: في جملة من آداب شراء الرقيق
- الخامس: في حكم مال المملوك إذا بيع
- السادس: فيما يملكه المملوك
- السابع: في وجوب استبراء الأمة على من اشتراها و على من أراد بيعها إلّا فيما استثني
- الثامن: في مواضع سقوط الاستبراء
- التاسع: في التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم بالبيع و بين الإخوة
- العاشر: في حكم من شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران
- الحادي عشر: في اشتراط عدم البيع و الهبة و الميراث في بيع الجارية
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الثاني عشر «1»: في السلف و الدين
- و فيه اثنا عشر فصلا
- الأوّل: في اشتراط السلف
- الثاني: في أحكام السلف
- الثالث: في الاقتراض «5» و الإقراض
- الرابع: في قضاء الدين
- الخامس: يجوز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه مع التراضي و تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه
- السادس: في الإشهاد على الدين
- السابع: في بيع الدار و الخادم و الضيعة في الدين
- الثامن: في أنّ من مات حلّ دينه
- التاسع: في ضمان الدين عن «1» الميّت
- العاشر: في حكم بيع الدين
- الحادي عشر: في النزول على الغريم و الأكل من طعامه
- الثاني عشر: في الأحكام
- تتمّة: في الرهن
- اشارة
- الأوّل: في جواز الارتهان على الحقّ الثابت
- الثاني: في جواز الارتهان من المؤمن المأمون على كراهة
- الثالث: في اشتراط القبض في الرهن
- الرابع: في بيع الرهن إذا غاب صاحبه و علم أو جهل
- الخامس: في ضمان الرهن مع التفريط فيترادّان الفضل لا مع عدمه
- السادس: في أنّه إذا تلف بعض الرهن بقي الباقي رهنا على جميع الحقّ
- السابع: في جواز كون الرهن بقدر الحقّ «5»و أكثر و أقلّ،
- الثامن: في جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهيّة في غير الأرض
- التاسع: في دعوى التلف
- العاشر: في أنّ غلّة الرهن و فوائده للراهن
- الحادي عشر: في وطء الجارية إذا كانت رهنا
- الثاني عشر: في أحكام الرهن
- و فيه اثنا عشر فصلا
- الكتاب الثاني من كتب العقود كتاب الحجر
- و فيه: اثنا عشر بحثا
- اشارة
- الأوّل: في الحجر على الصغير و يأتي في الوصايا و غيرها
- الثاني: في الحجر على المجنون
- الثالث: في الحجر على السفيه
- الرابع: في حدّ ارتفاع حجر الصغير
- الخامس: في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفيه
- السادس: في الحجر على المريض و غيره في الوصيّة بما زاد عن الثلث
- السابع: في الحجر على الرقّ في التصرّف في ماله بغير إذن المالك
- الثامن: في الحجر على المكاتب المشروط
- التاسع: في حكم غريم المفلّس إذا وجد متاعه بعينه
- العاشر: في حكم قصور التركة عن الدين
- الحادي عشر: في قسمة مال المفلّس على غرمائه بالحصص
- الثاني عشر: في حبس المديون و مؤاجرته
- تتمّة
- و فيه: اثنا عشر بحثا
- الكتاب الثالث من كتب العقود كتاب الضمان و الكفالة و الحوالة
- اشارة
- الأوّل: أنّه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عنه
- الثاني: في اشتراط رضا الضامن و المضمون له دون المضمون عنه، و أنّه يبرأ و ينتقل المال من ذمّته
- الثالث: في معرفة الضامن بالمضمون له، و معرفة «1»المضمون له بإعسار الضامن
- الرابع: في اشتراط كون الضامن مليّا أو رضا المضمون له، و ضمان الوارث دين الميّت و إبراؤه منه
- الخامس: في أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع
- السادس: في كراهة التعرّض للكفالة و الضمان و نحوهما
- السابع: في جواز طلب الكفيل من المديون
- الثامن: في حبس الكفيل
- التاسع: في حكم تقديم الدراهم في الكفالة و تأخيرها
- العاشر: في أحكام الحوالة
- الحادي عشر: في عدم لزوم الزيادة إذا وعد المديون بها الغريم
- الثاني عشر: في عدم صحّة الكفالة في الحدود و صحّتها في القصاص حتّى بأن يطلق القاتل من يد الوليّ فيحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدية
- الكتاب الرابع من كتب العقود كتاب الصلح
- اشارة
- الأوّل: في استحباب الإصلاح و لو ببذل المال و لو حلف على الترك، و في تفضيله على العبادات المندوبة
- الثاني: في جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد
- الثالث: في جواز الصلح و لزومه، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا،
- الرابع: فيما إذا اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما الربح، و عليه الخسران
- الخامس: في اشتراط التراضي في الصلح و جوازه مع علمهما و جهلهما لا مع أحدهما
- السادس: في جواز الصلح على مال الميّت مع المصلحة و على دينه
- السابع: في جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقلّ منه عاجلا دون العكس
- الثامن: في الصلح على طحن الحنطة بدراهم و حنطة «4»منها
- التاسع: في حكم ما لو تداعيا درهمين، ادّعى أحدهما الكلّ و الآخر النصف
- العاشر: في حكم تعارض البيّنتين في العين
- الحادي عشر: في حكم المشتركات و الطريق
- الثاني عشر: في اللواحق
- الكتاب الخامس من كتب العقود كتاب الشركة و المضاربة
- اشارة
- الأوّل: في أنّه يتساوى الشريكان في الربح و الخسران إن تساوى المالان و إلّا فبالنسبة إلّا مع الشرط
- الثاني: في كراهة مشاركة الذمّيّ و إبضاعه و إيداعه
- الثالث: في وطء الأمة المشتركة و التي شرط البائع نصف ربحها،
- الرابع: في أنّ الشريكين إذا شرطا الاجتماع في التصرّف لزم
- الخامس: في أنّه ليس للشريك التصرّف بدون إذن شريكه، فإن خانه لم يجز له الأخذ في الظاهر بمقدار ما خان
- السادس: في استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
- السابع: في أنّ المالك إذا عيّن لعامل المضاربة نوعا من التصرّف أو جهة للسفر لم تجز «5» له المخالفة،
- الثامن: في أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، و الباقي قراضا، و يشترط حصّة من ربح الجميع
- التاسع: في أنّه يجوز دفع بعض المال قرضا و الباقي بضاعة
- العاشر: في ثبوت الحصّة المشترطة للعامل و أنّه لا يضمن إلّا مع تفريط
- الحادي عشر: في أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلّا رأس ماله
- الثاني عشر: في الأحكام
- الكتاب السادس من كتب العقود كتاب المزارعة و المساقاة
- اشارة
- الأوّل: في استحباب الغرس و شراء العقار و كراهة بيعه
- الثاني: في صبّ الماء في أصول الشجر عند الغرس
- الثالث: في استحباب الزرع
- الرابع: في استحباب الحرث للزرع
- الخامس: فيما يقال عند الحرث و الزرع و الغرس
- السادس: في تلقيح النخل
- السابع: في غرس البسر إذا أينع
- الثامن: في قطع شجر «1» الفواكه و السدر
- التاسع: في أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا،
- العاشر: في أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما
- الحادي عشر: في أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشرط، و أنّه يجوز اشتراط البذر و العوامل
- الثاني عشر: في الأحكام
- الكتاب السابع من كتب العقود كتاب الوديعة و العارية
- و فيه: اثنا عشر مطلبا
- اشارة
- الأوّل: في وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و تحريم الخيانة
- الثاني: في أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع إلّا مع التفريط،
- الثالث: في كراهة ائتمان شارب الخمر و إبضاعه، و كذا كلّ سفيه و غير أمين
- الرابع: في ما لو قال المالك: هو دين، و قال الآخر: هو وديعة
- الخامس: في الاقتراض من الوديعة
- السادس: في ائتمان الخائن و المضيّع و إفساد المال
- السابع: فيمن أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها
- الثامن: في عدم ضمان العارية إلّا مع التفريط، أو الشرط، أو كونها «2»ذهبا، أو فضّة
- التاسع: في جواز شرط الضمان في العارية و جواز الاستعارة من الكافر
- العاشر: في ضمان عارية النقدين مطلقا إلّا أن يشترط عدمه
- الحادي عشر: في أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
- الثاني عشر: في جواز الرجوع في العارية، و أنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه
- تتمّة
- و فيه: اثنا عشر مطلبا
- الكتاب الثامن من كتب العقود كتاب الإجارة
- و فيه: اثنا عشر فصلا
- اشارة
- الأوّل: فيما تجوز الإجارة فيه و ما لا تجوز
- الثاني: في كراهة إجارة الإنسان نفسه مدّة، و عدم تحريمها،
- الثالث: في أحكام الأجرة
- الرابع: في جواز مضاربة الأجير بإذن المستأجر
- الخامس: في نفقة الأجير
- السادس: في إجارة المملوك و شرط شيء له، و فيما لو أفسد شيئا
- السابع: في لزوم الإجارة إن لم يعرض ما يجوز الفسخ
- الثامن: فيمن آجر نفسه ليبذرق «6»القوافل
- التاسع: فيمن استأجر دابّة فأعطاها غيره، أو استأجرها إلى مسافة فتجاوزها
- العاشر: في إجارة العين المستأجرة
- الحادي عشر: فيمن استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة و آجرها أو انتفع «4»بالبعض و آجر الباقي
- الثاني عشر: في الأحكام
- خاتمة: في السبق و الرماية، و لقلّة أحكامهما المنصوصة على الخصوص ألحقا بالإجارة
- و فيه: اثنا عشر فصلا
- الكتاب التاسع من كتب العقود كتاب الوكالة
- الكتاب العاشر من كتب العقود كتاب الوقوف و الصدقات- [و السكنى و الحبيس] و الهبات
- اشارة
- الأوّل: في استحبابها
- الثاني: في وجوب اتّباع شرط الواقف، و اشتراط الإخراج عن نفسه في الوقف و الصدقة
- الثالث: في اشتراط قبض الوقف و لو من الوليّ و إن كان هو الواقف
- الرابع: فيمن تصدّق على ولده ثمّ أراد إدخال «4»غيرهم
- الخامس: في بيع الوقف
- السادس: في أحكام الوقف و الصدقة
- السابع: في السكنى و الحبيس
- الثامن: في هبة ما في الذمّة
- التاسع: في عدم لزوم الهبة قبل القبض، و لو من الوليّ و بطلانها بموت الواهب قبله
- العاشر: في الرجوع في الهبة و الصدقة
- الحادي عشر: في تفضيل بعض الأولاد و النساء على بعض
- الثاني عشر: في هبة المشاع
- القسم الثاني العقود
- المجلد7
- اشارة
- الجزء السابع
- [تتمة القسم الثاني العقود]
- الكتاب الحادي عشر من كتب العقود كتاب الوصايا
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في الأمر بها و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» الثاني: في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» الثالث: في الوصايا المبهمة و أحكامها اثنا عشر
- [الباب] «1» الرابع: في أحكام الموصى له و هي اثنا عشر
- [الباب] «1» الخامس: في الإقرار من الموصي و الوارث و التصرّفات المنجّزة في مرض الموت و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» السادس: في الرجوع عن الوصيّة و التدبير و تغييرها، و تغيير الوصيّ لها، و فيه اثنا عشر حكما
- [الباب] «1» السابع: في الشهادة على الوصيّة و أحكامها اثنا عشر
- [الباب] «1» الثامن: في الوصيّ و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» التاسع: في ترتيب الوصايا و نحوها و أحكامها اثنا عشر
- [الباب] «1» العاشر: في الموصي و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» الحادي عشر: في دفع الوصي مال اليتيم إليه و فيه اثنا عشر حديثا
- [الباب] «1» الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- الكتاب الثاني عشر من كتب العقود كتاب النكاح
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في المقدّمات و ما يناسبها و فيه اثنا عشر فصلا
- الأوّل: في استحبابه و أحكامه اثنا عشر
- الثاني: في الكفو و ما يناسبه و أحكامه اثنا عشر
- الثالث: في أقسام النكاح الحلال و هي اثنا عشر: ستّة باعتبار الرجل، و ستّة باعتبار المرأة
- الرابع: في أحكام النظر، و هي كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
- الخامس: في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
- السادس: في جملة من آداب عشرة النساء.
- السابع: في جملة ممّا يحرم على النساء و يكره لهنّ و يسقط عنهنّ
- الثامن: في جملة من أحكام النساء و هي اثنا عشر
- التاسع: في عشرة المرأة الأجنبيّة و أحكامه اثنا عشر
- العاشر: في الاستئذان على النساء و فيه اثنا عشر حديثا
- الحادي عشر: في السلام على النساء و سلامهنّ و قد مرّ هنا و في العشرة
- الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- الباب الثاني «1» في آداب النكاح
- اشارة
- الأوّل: فيما ينبغي اختياره من صفات النساء و أحكامه اثنا عشر
- الثاني: فيما ينبغي اجتنابه من صفات النساء و أحكامه اثنا عشر
- الثالث: في اختيار الزوج و مسائله اثنا عشر
- الرابع: في وقت العقد و الدخول و أحكامه اثنا عشر
- الخامس: في جملة من آداب التزويج و مستحبّاته، و نذكر منها هنا اثني عشر
- السادس: في مستحبّات الجماع و هي اثنا عشر
- السابع: في مكروهات الجماع و هي اثنا عشر
- الثامن: في الجماع الواجب و هو اثنا عشر
- التاسع: في الجماع المستحبّ، و هو اثنا عشر
- العاشر: في الجماع المكروه سوى ما مرّ و هو اثنا عشر
- الحادي عشر: في الأوقات التي يكره فيها الجماع سوى ما مرّ و هي اثنا عشر
- الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- الباب الثالث «1» في عقد النكاح و أولياء العقد، و مباحثه اثنا عشر
- الأوّل: في الصيغة و قد مرّت في التزويج بغير خطبة و غير ذلك، و قد مرّ حكم الأخرس و الأعجم في القراءة في الصلاة
- الثاني: في عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة و لا العارية و لا التحليل في الحرّة و المبعّضة
- الثالث: في أنّ الثيّب البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، بل أمرها بيدها
- الرابع: في أنّ البكر البالغ الرشيدة التي مات أبوها أمرها بيدها لا ولاية لأحد عليها في التزويج و يكفي سكوتها إذا استؤذنت فيه مع عدم ظهور الكراهة
- الخامس: في ولاية الأب و الجدّ له خاصّة مع وجود الأب على الصغير و الصغيرة و يأتي «1»
- السادس: في أنّه لا ولاية للعمّ و لا للأخ و لا للامّ و لا للوصيّ في العقد إلّا مع الوكالة و قد مرّ حكم العمّ
- السابع: في أنّ الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها و بين الأب، فلا بدّ من رضاهما إذا لم يعضلها «5»و قد مرّ
- التاسع: في بقيّة أحكام تزويج الصغار و الكبار و هي اثنا عشر
- الحادي عشر: في تزويج أبي البنات واحدة منهنّ غير مسمّاة
- اشارة
- الأوّل [الزنا من الرجل]
- الثاني: الزنا من المرأة و أحكامهما اثنا عشر
- الثالث: الوطء في الحيض قبلا
- الرابع: الوطء في النفاس قبلا
- الخامس: الوطء في الصوم
- السادس: الوطء في الاعتكاف
- السابع: الوطء في الإحرام
- الثامن: اللواط على الفاعل و المفعول به و أحكامهما اثنا عشر
- التاسع: السحق لما تقدّم و يأتي
- العاشر: نكاح البهائم و إن كانت ملكا للفاعل لما تقدّم و يأتي
- الحادي عشر: الاستمناء لما تقدّم و يأتي
- الثاني عشر: النكاح المحرّم
- الباب الرابع «1» في النكاح المحرّم
- الباب الخامس «1» في أسباب تحريم النكاح و هي كثيرة متفرّقة و الذي نذكره هنا منها اثني عشر
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيما يحرم بالنسب و هو اثنا عشر
- الفصل الثاني: فيما يحرم بالرضاع
- و مسائله اثنتا عشرة
- الأولى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلّا ما استثني.
- الثانية: في شروط تحريم الرضاع
- الثالثة: تحرم الامّ، و البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنت الأخ و بنت الأخت من الرضاعة،
- الرابعة: فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده
- الخامسة: في تزويج المرأة على عمّتها و خالتها من الرضاعة بغير إذن، و على أختها مطلقا.
- السادسة: فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته، ثمّ أرضعتها أخرى.
- السابعة: في أنّه لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة «6»نسبا و لا رضاعا مع اتّحاد الفحل،
- الثامنة: في أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، و لا في أولاد المرضعة ولادة
- التاسعة: في المرأة إذا أرضعت مملوكها
- العاشرة: في أنّ من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع
- الحادية عشرة: في إرضاع المرأة العناق و الجدي بلبنها.
- الثانية عشرة: في إرضاع الجارية ولد سيّدها، و أنّها تصير أمّ ولد يكره بيعها و لا يحرم.
- تتمّة
- و مسائله اثنتا عشرة
- الفصل الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة،
- اشارة
- الأول: في أقسام المحرّمات من المصاهرة و غيرها
- الثاني: في أنّ من تزوّج امرأة حرمت على أبيه و إن علا، و ابنه و إن نزل، و إن لم يدخل بها و قد تقدّم دليله و يأتي أيضا.
- الثالث: في أنّ من تزوّج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه أبدا إن كان عالما أو دخل و إلّا فلا،
- الرابع: في أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها عالما أو دخل، حرمت عليه مؤبّدا، و إلّا فلا،
- الخامس: في أنّ من تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه ابنتها
- السادس: في أنّ من تزوّج امرأة و لم يدخل بها إلّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها، و لم يحرم
- السابع: في أنّ من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها و جدّتها و إن لم يدخل بها
- الثامن: في أنّه يجوز للرجل أن يتزوّج المرأة و زوجة أبيها و أمّ ولده و يطأ بالملك أمته التي وطئها
- التاسع: في أنّه يجوز أن يتزوّج امرأة و يزوّج ابنه من غيرها ابنته من غيره و بالعكس،
- العاشر: في أنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبّدا
- الحادي عشر: في تحريم الجمع
- الثاني عشر: في الأحكام
- الفصل الرابع: فيما يحرم بوطء الأمة
- الفصل الخامس: فيما يحرم بالزنا
- الفصل السادس: فيما يحرم باللّواط
- الفصل السابع: فيما يحرم باللعان و القذف
- الفصل الثامن و التاسع: النظر و اللمس
- الفصل العاشر: فيما يحرم باستيفاء العدد
- الفصل الحادي عشر: فيما يحرم بالكفر
- الفصل الثاني عشر: فيما يحرم بالنّصب
- الباب السادس «1» في المتعة،
- اشارة
- الأوّل: في إباحتها
- الثاني: في استحبابها و ما يقصد بها، و عدم انعقاد النذر و العهد على تركها
- الثالث: في أنّ المتعة ليست من الأربع، بل تجوز الزيادة
- الرابع: في أوصاف المتمتّع بها التي ينبغي اختيارها و اجتنابها
- الخامس: في شروط المتعة
- السادس: في عدّة المتعة
- السابع: في تزويجها بالزوج و غيره في العدّة و بعدها
- الثامن: في التمتّع بالمرأة مرارا و إنّها لا تحرم في الثالثة و لا التاسعة
- التاسع: في حبس المهر عنها إذا أخلفت بالنسبة إلّا أيّام الحيض
- العاشر: في ميراث المتعة، و قد مرّ أنّهما لا يتوارثان
- الحادي عشر: في ولد المتعة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب السابع «1» في نكاح العبيد و الإماء
- اشارة
- الأوّل: في استحباب شراء الإماء و تملّكهنّ و استيلادهنّ
- الثاني: في استبراء الإماء و قد مرّ في بيع الحيوان
- الثالث: في عتق الأمة و تزويج مولاها بها
- الرابع: فيما يحرم بوطء الأمة
- الخامس: في تزويج العبد
- السادس: في تحليل الأمة للرجل من مالكها
- السابع: في الزنا بالأمة
- الثامن: في تزويج الأمة
- التاسع: في بيع الزوجين أو أحدهما
- العاشر: في طلاق العبد و الأمة و التفريق بينهما
- الحادي عشر: في عتق الزوجين أو أحدهما
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الثامن «1» في العيوب و التدليس
- اشارة
- الأوّل: في عيوب المرأة
- الثاني: في حكم المهر و العدّة في الفسخ بالعيب
- الثالث: في الدخول قبل العلم بالعيب و بعده
- الرابع: في شهادة النساء على عيوبهنّ
- الخامس: في ظهور زنا الزوجة
- السادس: في زنا الزوجة قبل الدخول
- السابع: في تدليس الأمة
- الثامن: فيمن تزوّج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة
- التاسع: فيما لو تشبّهت أخت الزوجة بها
- العاشر: فيما لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كلّ منهما على الآخر
- الحادي عشر: في ظهور عدم البكارة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب التاسع «1» في المهور
- اشارة
- الأوّل: في جنسه و قدره
- الثاني: في الدخول قبل دفع المهر و بعده
- الثالث: في الشروط
- الرابع: في وجوب أداء المهر و نيّة أدائه مع العجز
- الخامس: فيما يوجب المهر كلّه أو نصفه و المتعة
- السادس: في استحباب هبة المهر قبل الدخول و بعده
- السابع: في مهر «1» زوجة الولد
- الثامن: فيمن تزوّج امرأة في عدّتها أو تزوّج ذات بعل
- التاسع: فيمن أسرّ مهرا و أعلن غيره
- العاشر: في قبض الرجل مهر ابنته
- الحادي عشر: في الاختلاف في قدر المهر
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب العاشر «1» في القسم و النشوز و الشقاق
- الباب الحادي عشر «1»: في أحكام الأولاد
- الباب الثاني عشر «1» في النفقات
- اشارة
- الأوّل: في أنواعها
- الثاني: في أقسامها
- الثالث: في نفقة الزوجات
- الرابع: في كفاية العيال و التوسعة عليهم
- الخامس: في نفقة الأقارب الواجبة و المندوبة
- السادس: في نفقة المملوك و إن أعتقه و لا كسب له، و نفقة الدوابّ
- السابع: في استحباب القناعة و الاستغناء عن الناس و الرضا بالكفاف
- الثامن: في صلة الأرحام
- التاسع: في الجود و البخل
- العاشر: في الإنفاق و الإمساك
- الحادي عشر: في السرف و التقتير
- الثاني عشر: في الأحكام
- الكتاب الحادي عشر من كتب العقود كتاب الوصايا
- القسم الثالث الإيقاعات
- اشارة
- الكتاب الأوّل من كتب الإيقاعات كتاب الطلاق
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في كراهته و جوازه
- [الباب] «1» الثاني: في وجوب موافقة الطلاق للسنّة و بطلان ما خالفها و إجبار الوالي الناس على ذلك
- [الباب] «1» الثالث: في شرائط الطلاق
- [الباب] «1» الرابع: في أحكام شروط الطلاق
- اشارة
- الأوّل: فيمن لا يصحّ طلاقه
- الثاني: في طلاق الأعجم و الأخرس
- الثالث: في أحكام الشهود
- الرابع: في عدم اشتراط معرفة الشاهدين للرجل و المرأة
- الخامس: في طلاق الغائب و من لا يعتبر فيه انتفاء الحيض و نحوه،
- السادس: في أحكام الطلاق ثلاثا مرسلة
- السابع: في طلاق زوجة الغير
- الثامن: في طلاق المسترابة «7»
- التاسع: في التخيير
- العاشر: في طلاق العبد
- الحادي عشر: في طلاق الأمة
- الثاني عشر: في طلاق المتعة و فسخ العقد
- [الباب] «1» الخامس: في أقسام الطلاق
- [الباب] «1» السادس: في أحكام المطلّقة ثلاثا
- [الباب] «1» السابع: في تحريم الأمة و زوجة العبد على المطلّق و تحليلهما
- [الباب] «1» الثامن: في أقسام الطلاق
- [الباب] «1» التاسع: في الطلاق الذي لا يوجب العدّة
- [الباب] «1» العاشر: في عدّة المطلّقات و نحوهنّ
- اشارة
- الأوّل: في عدّة المسترابة و نحوها
- الثاني: في عدّه الحامل
- الثالث: في جملة من أحكام المعتدّة بالأقراء
- الرابع: في سكنى المطلّقة و نفقتها،
- الخامس: في أنّ المطلّقة تعتدّ من يوم الطلاق لا من يوم يبلغها الخبر
- السادس: في عدّة المرأة من زوجين
- السابع: في عدّة المرأة من الخصيّ
- الثامن: في عدّة المعتقة
- التاسع: في عدّة الزانية من الزاني و غيره
- العاشر: في عدّة الذمّيّة
- الحادي عشر: في عدّة المشركة إذا أسلمت و لها زوج أو مولى
- الثاني عشر: في عدّة المتعة
- [الباب] «1» الحادي عشر: في عدّة الوفاة
- [الباب] «1» الثاني عشر: في أحكام العدد
- الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة
- الكتاب الثالث من كتب الإيقاعات كتاب الظهار
- الكتاب الرابع من كتب الإيقاعات كتاب الإيلاء و الكفّارات
- اشارة
- أمّا الإيلاء
- فصل و أمّا الكفّارات
- اشارة
- الأولى: أنواعها اثنا عشر سوى كفّارات الحجّ و كفّارة الصوم
- الثانية: خصال الكفّارة اثنتا عشرة
- الثالثة: كفّارة الظهار مرتّبة
- الرابعة: يشترط التنجيز في العتق
- الخامسة: تجب كفّارة القتل عمدا و خطأ
- السادسة: تجب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في مخالفة اليمين
- السابعة: تجب كفّارة من حلف بالبراءة
- الثامنة: تجب كفّارة خلف النذر
- التاسعة: تجب الكفّارة المخيّرة بخلف العهد
- العاشرة:
- الحادية عشرة:
- الثانية عشرة:
- الكتاب الخامس من كتب الإيقاعات كتاب اللعان
- الكتاب السادس من كتب الإيقاعات كتاب العتق
- اشارة
- الأوّل: في استحبابه و شرائطه،
- الثاني: في أسباب وقوع العتق
- الثالث: فيمن ينعتق بالملك
- الرابع: في الاشتراط عند العتق
- الخامس: في صفات المملوك المعتق
- السادس: في عتق بعض المملوك المشترك و غيره
- السابع: في العتق «7» المبهم،
- الثامن: في الولاء،
- التاسع: في الإباق
- العاشر: في أنّ الأصل الحرّيّة حتّى تثبت الرقّيّة بالإقرار أو البيّنة، فإذا ثبتت لم تقبل دعوى الحرّية بغير بيّنة و أنّ اللقيط حرّ،
- الحادي عشر: في نذر العتق و الوصيّة به
- الثاني عشر: في الأحكام
- الكتاب السابع من كتب الإيقاعات كتاب التدبير
- الكتاب الثامن من كتب الإيقاعات كتاب المكاتبة و الاستيلاد
- اشارة
- أمّا المكاتبة
- اشارة
- الأوّل: في استحبابها و تأكّدها إذا كان للمملوك دين و مال
- الثاني: في أنّ المكاتب المطلق إذا أدّى شيئا تحرّر منه بحسابه بخلاف المشروط،
- الثالث: في حدّ عجز المكاتب المشروط و أنّه إذا عجز ردّ مملوكا
- الرابع: في أنّ المكاتب لا يتزوّج و لا يحجّ و لا يتصرّف في ماله إلّا بإذن المولى
- الخامس: في أنّ أولاد المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء تحرّر منهم بقدره حتّى يؤدّوا ما بقي فيتحرّرون و يرثون بقدر الحرّية
- السادس: في أنّ المكاتبة المبعّضة يحرم وطؤها على مولاها و يلزمه من الحدّ بقدر الحرّيّة
- السابع: في استحباب وضع السيّد شيئا من مال الكتابة سدسا فصاعدا، و جواز إعطاء العاجز من الزكاة
- الثامن: فيمن أعتق نصف جاريته و كاتبها على النصف الآخر
- التاسع: في وضع بعض مال الكتابة لتعجيلها قبل الأجل
- العاشر: في اشتراط ولاء المكاتب
- الحادي عشر: في تعجيل مال الكتابة
- الثاني عشر: في الأحكام
- فصل: و أمّا الاستيلاد
- الكتاب التاسع من كتب الإيقاعات كتاب الإقرار
- الكتاب العاشر من كتب الإيقاعات كتاب الجعالة
- الكتاب الحادي عشر من كتب الإيقاعات كتاب الأيمان
- اشارة
- الأوّل: في كراهة اليمين الصادقة و تحريم الكاذبة إلّا ما استثني
- الثاني: في شرائط اليمين
- الثالث: في نيّة اليمين إذا خالفت اللفظ، و أنّها لا تقع إلّا على العلم
- الرابع: فيما يحلف عليه
- الخامس: في استثناء مشيئة اللّٰه في اليمين و غيرها
- السادس: فيما يحلف به، و قد مرّ بعض أحكامه و يأتي جملة أخرى،
- السابع: في استحلاف الكفّار
- الثامن: في الحلف بالكواكب و الأشهر الحرم و مكّة و كعبة و الحرم و نحوها،
- التاسع: في جملة ممّا لا يجوز أن يحلف به و عليه،
- العاشر: في الحلف للخدعة في الحرب
- الحادي عشر: في الحلف على الغير ليفعلنّ
- الثاني عشر: في الاقتصاص من مال المنكر بقدر الحقّ قبل الحلف و بعده،
- الكتاب الثاني عشر من كتب الإيقاعات كتاب النذر و العهد
- اشارة
- الأوّل: في صيغة النذر
- الثاني: في تسمية المنذور
- الثالث: في نذر الصدقة بمال كثير
- الرابع: فيمن نذر أن يهدي طعاما أو لحما
- الخامس: فيمن نذر ثمّ علم بوقوع الشرط قبل النذر
- السادس: في كراهة إيجاب شيء على النفس دائما بنذر و شبهه و استحباب اجتلاب الخير و دفع الشرّ بالنذر غير الدائم
- السابع: فيمن نذر العتق إن لم يحجّ قبل التزويج
- الثامن: في نذر العتق و الحجّ
- التاسع: فيمن عاهد اللّه أن يتصدّق بجميع ما يملك
- العاشر: في وجوب الوفاء بعهد اللّه و الكفّارة المخيّرة بمخالفته
- الحادي عشر: في نذر المعصية و المرجوح
- الثاني عشر: في الأحكام
- [تتمة القسم الثاني العقود]
هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام
اشارة
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام/ تالیف محمدبن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه ، 1412ق. = 1370 -
مشخصات ظاهری : ج.
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج. 2، 3، 4 ، 6 و 8 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 11ق.
موضوع : احادیث احکام
شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/7 /ح4ه4 1370
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 75-3045
المجلد1
اشارة
نام كتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة- منتخب المسائل موضوع: فقه روايى نويسنده: عاملى، حرّ، محمد بن حسن تاريخ وفات مؤلف: 1104 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 8 ناشر: مجمع البحوث الإسلامية تاريخ نشر: 1412 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: مشهد- ايران محقق/ مصحح: بخش حديث در جامعه پژوهش هاى اسلامى
[مقدمة التحقيق]
رموز الكتاب
1- الأصل: نعني به النسخة الأصليّة التي استنسخنا منها 2- م: نعني به نسخة مجلس الشورى الإسلامي 3- ش: نعني به نسخة جامع گوهرشاد 4- رض: نعني به نسخة المكتبة الرضويّة 5- ج: نعني به نسخة جامعة الفردوسي- مشهد- 6- نعني ب ش 1 و ش 2 في بعض الكتب انّ هناك نسختين من جامع گوهرشاد و هكذا ج 1 و ج 2 7- الوسائل: نعني به وسائل الشيعة 8- المستدرك: نعني به مستدرك الوسائل 9- في كلّ مورد نذكر المصدر هكذا (9: 174/ 3) نعني به المجلّد 9 و الصفحة 174 و الحديث 3 من ذلك المصدر 10- اللسان: نصر و نعني به لسان العرب مادّة: نصر 11- الجمع: ثوب و نعني به مجمع البحرين مادّة: ثوب
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، المقدمة، ص: 3
مقدّمة هداية الأمّة
المقدّمة
اشارة
بين أيديكم- أيّها القرّاء الأعزّاء- كتاب «هداية الأمّة» و هو كتاب ألّفه الشيخ الحرّ العاملي- رضوان اللّه تعالى عليه- بعد كتاب «وسائل الشيعة»، و ذلك لأنّ كتاب الوسائل لا يمكن أن يكون في متناول أيدي الجميع بسبب رواياته الكثيرة و أجزائه المتعدّدة، مع أنّ تأليف أمثال هذه الكتب أو استنساخها كان يستغرق وقتا طويلا في ذلك الزمان حيث كان إخراج الكتب فيه بخطّ اليد، لذلك فإنّ المؤلّف- بحذفه للأسانيد و إسقاطه للرّوايات المتكرّرة- لخّص كتاب «الوسائل» في ثلاثة أجزاء من خلال كتاب «الهداية» و حاول أن يكون عدد فصول كلّ جزء اثني عشر فصلا تبرّكا بعدد الأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام. «1»
و بما انّ المرحوم العاملي كان استاذا قديرا و عالما ضليعا في الحديث، لذلك أنجز التلخيص المذكور في أفضل صورة و أروع شكل، و