- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- (فائدة 1) [المراد من قاعدة المقتضي و المانع و ما الدليل على اعتبارها]
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول أن الشرط لا بد من إحرازه في مقام لدخله في ترتب المقتضي
- و الثاني: أنه يعتبر في جريان القاعدة الشريفة إحراز بقاء الموضوع
- و الثالث أن القاعدة الشريفة المعبر عنها في لسان الفقهاء و الأصوليين باستصحاب حكم النص و العموم و الإطلاق
- و الرابع أن الأصل في جميع الموارد لفظية أو عملية إنما هو الركون إلى العلم بالمقتضي
- (فائدة 2) [في العتق]
- (فائدة 3) (مسألة:) لو علم المتطهر بحدوث حدث و لم يعلم بأنه أصغر أم أكبر
- (فائدة 4) لو علم المكلف بأنه فاتت منه فريضة و لم يعلمها بعينها
- (فائدة 5) لو كان مجنبا عن حلال ثم أجنب عن حرام
- (فائدة 6) إذا علم بثبوت حق معلوم العين و المقدار و اشتبه من له الحق بين اثنين فصاعدا
- (فائدة 7) [تعارض البينتين]
- (فائدة 8) [لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار]
- (فائدة 9) في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
- (فائدة 10) إذا ترافع المجوس إلى حكام الإسلام في إرثهم
- (فائدة 11) [بحث في النصاب]
- (فائدة 12) [و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن]
- (فائدة 13) [و المرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره]
- (فائدة 14) [لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير و لا بينة]
- (فائدة 15) [بحث في الإقرار]
- (فائدة 16) القطع قد يكون طريقا أي لا مدخلية له في حكم متعلقة
- (فائدة 17) لا شبهة في أن الخيار في عقد البيع من الحقوق لا الأحكام
- (فائدة 18) [لا تصح الوصية لمملوك الأجنبي و لا لمدبره و لا لأم ولده و لا لمكاتبة المشروط]
- (فائدة 19) [لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به]
- (فائدة 20) [لو شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله]
- (فائدة 21) [الشك بين صلاة الظهر و العصر]
- (فائدة 22) [في الشك قبل السلام من العصر بعد العلم بأنه صلى الظهرين]
- (فائدة 23) [اعلم أن من شأن شرائط الوجوب تعلقا أو تنجزا عدم وجوب تحصيلها ابتداء و لا استدامة]
- (فائدة 24) [سؤال: قد ضرب الله الحق و الباطل في سورة الرعد بالماء المنزل من السماء]
- (فائدة 25) [بحث في خلقة الإنسان من كلام الله المجيد]
- (فائدة 26) [بحث منطقي في علم النظري و البديهي]
- (فائدة 27) [بحث في الخلل]
- (فائدة 28) [في انعقاد الجمعتان في أقل من فرسخ]
- (فائدة 29) [في القياس المعروف في المنطق]
- (فائدة 30) [الطهارة الشرعية ضربان]
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على أمور:.
- اشارة
- الأول: أن الاضطرار المجوز للتيمم أو الموجب للاكتفاء به هل يتحقق بمجرد فقدان الماء
- و الثاني أن بدلية التيمم عن الطهارة المائية و جواز الاكتفاء به عنها فيما يعتبر فيه الطهارة
- و الثالث: أن المشهور بين الأصحاب قدس سرهم أنه لو ضاق الوقت عن تحصيل الماء مع وجوده
- و الرابع: أنهم حكموا بوجوب تحصيل الماء مقدمة للغسل أو الوضوء
- (فائدة 31) [إذا أحدث المغتسل عن الجنابة مرتبا في أثنائه بالحدث الأصغر]
- (فائدة 32) [قد اشتهر بين الأصحاب قدس سرهم أن الجنب إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا عن الغسل]
- (فائدة 33) [مسألة هل تصح الصلاة في اللباس المشكوك كونه من مأكول اللحم]
- (فائدة 34) [في قاعدة اليد]
- (فائدة 35) [بحث في الضمان]
- (فائدة 36) [تتميم في قاعدة المقتضي و المانع]
- (فائدة 37) [بحثى فلسفى از كتاب بستان السياحة]
- (فائدة 38) [بحثى راجع به مسلك طبيعيون]
- (فائدة 39) [مناظره با شخص هندى در نبوت خاصه سيد انبياء صلى الله عليهم و آله]
- (فائدة 40) [بحثى در اعتقاد اهل عرفان و اصحاب سير و سلوك]
- الجزء الثاني
- اشارة
- (فائدة 41) في عقد القراض و المضاربة
- (فائدة 42) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السبق منهما
- (فائدة 43) [إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها]
- (فائدة 44) [إذا نذر صوم يوم الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى]
- (فائدة 45) [في معنى الاسمي و الحرفي]
- (فائدة 46) [في العقد الفضولي]
- (فائدة 47) [بحث في عتق الأمة المزوجة]
- (فائدة 48) [يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا]
- (فائدة 49) [من تيقن الحدث و شك في الطهارة أو تيقنهما، و شك في المتأخر منهما]
- (فائدة 50) إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة و عزم على العود و الإقامة الجديدة
- (فائدة 51) في جواب ما أورده بعض أفاضل العصر،
- (فائدة 52) [في اعتبار بلوغ المتعاقدين في صحة العقد]
- (فائدة 53) و مما يعتبر في نفوذ العقد و مضيه اختيار المتعاقدين،
- (فائدة 54) [هل يجب أن المعرفة في الرسول صلى الله عليه و آله أفضل من الإمام عليه السلام]
- (فائدة 55) [في أن القضية مشتملة على عقدين: عقد الوضع و عقد الحمل]
- (فائدة 56) [في أجزاء القضية التامة]
- (فائدة 57) [في حكم التوليد من قبل النكاح أو السفاح]
- (فائدة 58) إذا تزوج الحر أمة بدون إذن المالك فوطئها كذلك كان زانيا
- (فائدة 59) إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية فلمولاها العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا
- (فائدة 60) [ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه]
- (فائدة 61) [إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضى عنه من أصل تركته]
- (فائدة 62) [الأمر بالعلم بالشيء فهل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا]
- (فائدة 63) إذا باع شخص مال غيره و كان راضيا به في نفس الأمر،
- (فائدة 64) اعلم أنه لا شبهة في أن الأجل شرط في عقد المتعة،
- (فائدة 65) إذا أقر المريض في مرض موته بدين لوارث أو أجنبي هل يسمع إقراره من الأصل أو الثلث مطلقا أو فيه تفصيل؟
- (فائدة 66) اعلم أنه لا شبهة في أن الوكالة من العقود الإذنية الجائزة بالذات من الجانبين،
- اشارة
- تنبيهات:
- الأول: أنه إن قلنا بتمليك العين للموقوف عليه أو إخراجها عن ملك الواقف في الوقف المؤبد
- الثاني: أن التأبيد على فرض اعتباره فإنما هو في الوقف بمعنى عدم تقييده بمدة
- الثالث: أن انقراض الآخر و انقطاعه إنما يتصور في الأوقاف الخاصة المتعلقة بالأفراد الموجودة،
- الرابع: قد ظهر مما بيناه أن العين الموقوفة باقية على ملك الواقف قطعا في غير المؤبد منه،
- (فائدة 68) يطلق النكاح في اللغة على الوطي كثيرا، و على العقد بقلة،
- (فائدة 69) [في انقسام العقود]
- (فائدة 70) اعلم أنه لا جبر و لا تفويض في أفعال العباد بل أمر بين الأمرين
- (فائدة 71) [في أن المفاهيم الإنشائية في العقود و الإيقاعات لا توجد في الخارج بالإنشاء]
- (فائدة 72) [في البحث عن علم الإجمالي]
الفوائد العلية - القواعد الكلية
اشارة
نام كتاب: الفوائد العليّة- القواعد الكليّة موضوع: موضوعات مختلف نويسنده: بهبهانى، سيد على تاريخ وفات مؤلف: 1395 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 2 ناشر: كتابخانه دار العلم تاريخ نشر: 1405 ه ق نوبت چاپ: دوم مكان چاپ: اهواز- ايران
الجزء الأول
اشارة
القواعد الكلية مما يبتنى عليه كثير من معضلات مسائل الفقه و الأصول تأليف حضرة العلامة المحقق الفقيه مولانا الحاج السيد علي البهبهاني قدس سره الطبعة الثانية المطبعة العلمية قم
الفوائد العلية - القواعد الكلية، ج 1، ص: 4
المؤلف: المحقق الفقيه الحاج السيد علي البهبهاني.
الناشر: مكتبة دار العلم في الأهواز.
العدد: 2000 المطبعة العلمية قم.
التأريخ: 4 شعبان المعظم 1405.
الفوائد العلية - القواعد الكلية، ج 1، ص: 5
[مقدمة المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
أما بعد: فيقول العبد المفتقر إلى الله الغني علي بن محمد بن علي الموسوي البهبهاني حشرهم الله تعالى مع آبائهم الطاهرين-: إن هذه فوائد مهمة نفيسة متفرقة حررتها و جمعتها في هذه الأوراق إجابة لالتماس بعض إخواني المؤمنين شملهم الله تعالى بفضله و وفقهم و إيانا لمرضاته.
الفوائد العلية - القواعد الكلية، ج 1، ص: 6
(فائدة 1) [المراد من قاعدة المقتضي و المانع و ما الدليل على اعتبارها]
اشارة
(في جواب سؤال بعض الفضلاء و صورته هكذا:) مسألة مولانا ما المراد من قاعدة المقتضي و المانع و ما النسبة بينها و بين استصحاب الحال و ما الدليل على اعتبارها؟، بينوا لنا حقيقتها بحيث تتبين كمال التبين و وجه اعتبارها عقلا أو شرعا.
ج: أقول مستمدا برب الأرباب و أمنائه الأطياب عليهم صلوات الله الملك الوهاب ليس المراد من المقتضي في المقام العلة و ما يقتضي الوجود ذاتا أو جعلا و لا استعداد البقاء كما قد يتراءى من بعض الكلمات لجريان القاعدة الشريفة في البراءة العقلية و سائر العدميات مع أن اقتضاء الوجود فيهما غير متصور بل مجرد الاقتضاء بمعنى التأثير فيهما غير معقول لاستحالة أن يكون العدم مؤثرا و متأثرا.
و ما يقال من أن عدم المعلول يستند إلى عدم علته ليس المقصود منه تأثير العدم للعدم بل المقصود منه بيان دوران وجود المعلول مدار وجود علته الموجب لانتفائه عند انتفائها بل الاقتضاء بمعنى التأثير غير متصور في الحدوث بالنسبة إلى البقاء أيضا لأنهما طرفان لوجود واحد فلا يعقل أن يؤثر أحدهما في الآخر و إلا لزم تأثير الشي ء في نفسه.
و أما استعداد البقاء فإن كان الغرض منه صلوح