- اشارة
- الجزء الأول
- [القسم الأول فی العبادات]
- اشاره
- [کتاب الطهارة]
- اشاره
- [المدخل]
- [هذا الکتاب یعتمد علی أربعة أرکان]
- اشاره
- [الرکن الأول: فی المیاه]
- اشاره
- [الطرف الأول فی الماء المطلق]
- اشاره
- (بقی شیء)
- (بقی شیء)
- [فی أقسام المیاه]
- اشاره
- [فی الماء الجاری]
- [فی الماء المحقون]
- [فی ماء البئر]
- [فی تعریف ماء البئر]
- [فی تنجس ماء البئر]
- [فی عدم تنجس ماء البئر]
- [فی تطهر ماء البئر]
- اشاره
- [فی تطهر ماء البئر بنزح جمیعه إذا وقع فیها مسکر]
- [فی التراوح]
- [فی نزح کران مات فی البئر دابة أو حمار أو بقرة]
- [فی نزح السبعین لموت الإنسان]
- [فی نزح الخمیس لوقوع العذرة أو کثیر الدم]
- [فی نزح الأربعین لموت الثعلب و أشباهه]
- [فی نزح العشرة للعذرة الجامدة]
- [فی نزح العشر لقلیل الدم]
- [فی نزح السبع لموت الطیر]
- [فی نزح خمس لذوق الدجاجة الجلال]
- [فی نزح الثلاث لموت الحیة و الفأرة]
- [فی نزح دلو لموت العصفور و شبهه]
- [فی ماء المطر و فیه البول و العذرة و خرء الکلاب ثلاثون دلوا]
- [فی المراد بالدلو التی ینزح بها]
- [فروع ثلاثة]
- [فی تغیر ماء البئر]
- [فی مقدار الفاصلة بین البئر و البالوعة]
- [فی وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة]
- [الطرف الثانی فی المضاف]
- [الطرف الثالث فی الأسئار]
- [الرکن الثانی فی الطهارة المائیة]
- اشارة
- [فی الوضوء فصول]
- اشاره
- [الفصل الأول فی الأحداث الموجبة للوضوء]
- اشاره
- [موجبات الوضوء خاصة]
- اشاره
- [فی ناقضیة البول الغائط و الریح من الموضع المعتاد]
- [فی ناقضیة الغائط و عدمه لو خرج مما دون المعدة]
- [فی ناقضیة النوم]
- [فی ناقضیة الجنون و الإغماء و السکر]
- [مما لا یوجب إلا الوضوء خاصة فی کل حال الاستحاضة القلیلة]
- [فی عدم ناقضیة المذی]
- [فی عدم ناقضیة الودی و الوذی]
- [فی عدم ناقضیة دم و لو خرج من أحد السبیلین، عدا الدماء الثلاثة]
- [فی عدم ناقضیة القیء و النخامة و تقلیم الظفر و حلق الشعر]
- [فی عدم ناقضیة مس الذکر و الدبر و القبل]
- [فی عدم ناقضیة لمس المرأة و أکل ما مسته النار]
- [القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الثانی
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة هذا الکتاب یعتمد علی أربعة أرکان]
- [تتمة الرکن الثانی فی الطهارة المائیة]
- [تتمة فی الوضوء فصول]
- اشاره
- [الفصل الثانی فی أحکام الخلوة]
- اشاره
- [الأول من أحکام الخلوة التخلی]
- [الثانی من أحکام الخلوة الاستنجاء]
- اشاره
- [فی وجوب غسل موضع البول]
- [فی وجوب إزالة الغائط بالماء تخییرا]
- [فی عدم کفایة غیر الماء إذا تعدی الغائط عن المخرج]
- [فی عدم کفایة الأقل من ثلاثة أحجار]
- [فی جواز استعمال الحجر المستعمل و عدمه]
- [فی عدم جواز الاستنجاء بالأعیان النجسة و العظم و الروث]
- [فی عدم جواز الاستنجاء بالمطعوم]
- [فی عدم کفایة الاستنجاء بالصیقل]
- [الثالث فی سنن الخلوة]
- [الفصل الثالث فی کیفیة الوضوء]
- اشاره
- [و فروضه خمسة]
- اشاره
- [الفرض الأول النیة]
- [الفرض الثانی من فروض الوضوء غسل الوجه]
- [الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل الیدین]
- [الفرض الرابع من فروض الوضوء مسح الرأس]
- [الفرض الخامس من فروض الوضوء مسح الرجلین]
- [مسائل ثمان]
- اشاره
- [المسألة الأولی فی وجوب الترتیب بین الأعضاء]
- [المسألة الثانیة فی وجوب الموالاة]
- [المسألة الثالثة فی أن الغسلة الواحدة فرض و الثانیة سنة]
- [المسألة الرابعة فی کفایة مسمی الغسل]
- [المسألة الخامسة فی أحکام الجبائر]
- [المسألة السادسة فی عدم جواز مباشرة الغیر للوضوء مع الاختیار]
- [المسألة السابعة فی حرمة مس المحدث کتابة القرآن]
- [المسألة الثامنة فی حکم المسلوس]
- [فی سنن الوضوء]
- اشاره
- [فی استحباب وضع الإناء بالیمین]
- [فی استحباب الاغتراف بالیمین]
- [فی استحباب التسمیة فی حال الوضوء]
- [فی استحباب الدعاء فی حال الوضوء]
- [فی استحباب غسل الیدین]
- [فی استحباب المضمضة و الاستنشاق]
- [فی استحباب الدعاء عند أفعال الوضوء]
- [فی استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعیه و المرأة بالعکس]
- [فی استحباب کون الوضوء بمد من الماء]
- [فی مکروهات الوضوء]
- [الفصل الرابع فی أحکام الوضوء]
- [تتمة فی الوضوء فصول]
- [تتمة الرکن الثانی فی الطهارة المائیة]
- [تتمة هذا الکتاب یعتمد علی أربعة أرکان]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الثالث
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة أربعة أرکان]
- [تتمة الرکن الثانی فی الطهارة المائیة]
- اشاره
- [البحث فی الأغسال]
- اشاره
- [البحث فی واجبات الغسل]
- اشاره
- [الفصل الأول فی الجنابة]
- اشاره
- [أما سبب الجنابة فأمران]
- [فی أحکام الجنابة]
- [فی حرمة قرائة سور العزائم للجنب]
- [فی حرمة مس کتابة القرآن للجنب]
- [فی حرمة جلوس الجنب فی المساجد]
- [فی حرمة وضع شیء فی المساجد للجنب]
- [فی حرمة جواز الجنب فی المسجدین دون سائر المساجد]
- [فی کراهة الأکل و الشرب للجنب]
- [فی کراهة قراءة ما زاد علی سبع آیات]
- [فی کراهة مس المصحف للجنب]
- [فی کراهة النوم للجنب]
- [فی کراهة الخضاب للجنب]
- [و أما الغسل]
- [سنن الغسل]
- [مسائل ثلاث]
- [الفصل الثانی فی الحیض]
- اشاره
- [تعریف الحیض]
- [صفات دم الحیض]
- [فی اشتراط أن یکون الحیض بعد البلوغ]
- [فی أن خروج الدم من الأیسر کاشف عن الحیض]
- [فی أن أقل الحیض ثلاثة أیام و أکثره عشرة]
- [فی حد الیأس]
- [فی قاعدة الإمکان]
- [فی بیان العادة الوقتیة و العددیة]
- [مسائل خمس]
- [أما ما یتعلق بالحیض فثمانیة أشیاء]
- اشاره
- [الأول یحرم علیها حال الحیض کل ما یشترط فیه الطهارة کالصلاة و الطواف]
- [الثانی لا یصح منها حال الحیض الصوم]
- [الثالث لا یجوز لها الجلوس فی المسجد]
- [الرابع لا یجوز لها حال الحیض قراءة شیء من العزائم]
- [الخامس یحرم علی زوجها و نحوه مع علمه بالحیض و حکمه و تعمده وطؤها]
- [السادس یحرم بل لا یصح طلاقها]
- [السابع إذا استبرأت نفسها فعلمت انها طهرت وجب علیها الغسل]
- (تنبیه)
- [الثامن فی استحباب الوضوء للحائض وقت کل صلاة]
- [الفصل الثالث فی الاستحاضة]
- اشاره
- [فی أقسام الاستحاضة]
- [فی أحکام الاستحاضة]
- [الفصل الرابع فی النفاس]
- [تتمة الرکن الثانی فی الطهارة المائیة]
- [تتمة أربعة أرکان]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الرابع
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة أربعة أرکان]
- [تتمة الرکن الثانی فی الطهارة المائیة]
- [تتمة الغسل]
- [تتمة الواجب ستة أغسال]
- [الفصل الخامس فی أحکام الأموات]
- اشاره
- [الأول فی الاحتضار]
- اشاره
- [فی وجوب توجیه المحتضر إلی القبلة]
- [فی استحباب تلقین الشهادتین]
- [فی استحباب نقل المحتضر إلی مصلاه]
- [فی استحباب کون المصباح عنده إن مات لیلا]
- [فی استحباب قراءة القرآن عند المحتضر]
- [فی استحباب غمض عیناه]
- [فی استحباب تعجیل التجهیز]
- [فی کراهة وضع الحدید علی بطن المحتضر]
- [فی کراهة حضور الجنب أو الحائض عنده]
- [الثانی فی الغسل]
- اشاره
- [واجبات الغسل]
- اشاره
- [فی أن أولی الناس بالمیت أولاهم بمیراثه]
- [فی أن الرجل أولی إذا کان الأولیاء رجالا و نساءا]
- [فی أن الزوج أولی بزوجته]
- [فی تغسیل الکافر المسلم]
- [فی تغسیل الرجل محارمه من وراء الثیاب]
- [فی عدم جواز تغسیل الرجل غیر محارمه]
- [فی وجوب غسل المخالف و عدمه]
- [تبعیة ولد المسلم و الکافر لهما]
- [فی الشهید]
- [فی حکم من وجب علیه القتل]
- [فی حکم أجزاء المیت]
- [فی وجوب إزالة النجاسة قبل الغسل]
- [فی لزوم الغسل بماء السدر]
- [فی وجوب الغسل بماء الکافور]
- [فی وجوب الغسل بماء القراح أخیرا]
- [فی وجوب وضوء المیت و عدمه]
- [فی وجوب التیمم بدل الفائت من الأغسال]
- [فی کفایة غسل واحد إذا عدم السدر و الکافور]
- [فی کیفیة تیمم المیت لو خیف من تغسیله]
- [و سنن الغسل]
- اشاره
- [فی استحباب وضع المیت علی المغتسل مستقبل القبلة]
- [فی استحباب الاغتسال تحت الظلال]
- [فی استحباب جعل الحفیرة لماء الغسل]
- [فی استحباب فتق قمیص المیت]
- [فی استحباب ستر عورة المیت]
- [فی استحباب تلیین أصابعه برفق]
- [فی استحباب غسل رأس المیت برغوة السدر]
- [فی استحباب غسل فرجه بماء السدر و الحرض]
- [فی استحباب غسل یدی المیت]
- [فی استحباب غسل شق رأسه الأیمن بعد غسل یدی المیت]
- [فی استحباب مسح بطن المیت فی الغسلتین الأولیین]
- [فی استحباب کون الغاسل عن یمین المیت]
- [فی استحباب غسل الغاسل یدیه مع کل غسلة]
- [مکروهات الغسل]
- [الثالث فی تکفینه]
- اشاره
- [واجباته]
- [سنن هذا القسم]
- اشاره
- [فی استحباب اغتسال الغاسل أو الوضوء قبل التکفین]
- [فی استحباب الحبرة العبریة للرجل]
- [فی استحباب الخرقة للفخذین]
- [فی استحباب العمامة]
- [فی استحباب ازدیاد لفافة لشد ثدیی المرأة]
- [فی استحباب النمط للمرأة]
- [فی استحباب وضع القناع للمرأة بدلا عن العمامة]
- [فی استحباب کون الکفن قطنا]
- [فی استحباب نتر الذریرة علی الحبرة و اللفافة و القمیص]
- [فی استحباب کون الحبرة فوق اللفافة]
- [فی استحباب کتابة اسم المیت و شهادته علی الکفن]
- [فی استحباب أن یکون الکتابة بتربة الحسین (ع)]
- [فی استحباب خیاطة الکفن بخیوط منه]
- [فی استحباب جعل الجریدتین مع المیت من سعف النخل]
- [فی استحباب سحق الکافور بیده]
- [فی استحباب جعل ما یفضل من مساجده علی صدره]
- [من جملة السنن ان یطوی جانب اللفافة الأیسر علی الجانب الأیمن]
- [فی کراهة تکفین المیت بالکتان]
- [و یکره أن یعمل للأکفان المبتدأة أکمام]
- [فی کراهة الکتابة بالسواد]
- [فی کراهة جعل الکافور فی سمع المیت أو البصر]
- [مسائل ثلاث]
- [الرابع مواراته]
- اشاره
- [مقدمات مسنونة کلها]
- اشاره
- (منها) التشییع للجنازة
- [منها استحباب المشی فی تشییع الجنازة]
- [فی کراهة المشی أمام الجنازة]
- [من المقدمات المسنونة إن تربع الجنازة]
- [ (منها) أن یعلم المؤمنون بموت المؤمن]
- [و (منها) إن یقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم]
- [و (منها) أن یضع الجنازة علی الأرض إذا وصل إلی القبر]
- [ (منها) استحباب أن یکون الوضع مما یلی رجلیه]
- [و (منها) أن ینقله فی ثلاث دفعات]
- [و (منها) أن یرسله إلی القبر سابقا برأسه]
- [و (منها) أن ینزل من یتناوله حافیا و یکشف رأسه و یحل أزراره]
- [و (منها) انه یستحب أن یدعو بالمأثور عند إنزاله القبر]
- [فی الدفن فروض و سنن]
- اشاره
- [فالفروض]
- [و أما السنن]
- اشاره
- [فمنها أن یحفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة]
- [و منها أن یجعل له لحد]
- [منها ان تحل عقد الأکفان]
- [منها أن یجعل معه شیء من تربة الحسین (علیه السلام)]
- [و منها أن یلقنه بعد وضعه فی لحده]
- [و منها أن یخرج من قبل رجل القبر]
- [و منها فی استحباب إهالة التراب بظهور الأکف]
- [و منها أن یرفع القبر]
- [و منها أن یربعالقبر]
- [و منها أن یصب علیه الماء]
- [و منها أن یوضع الید مفرجة الأصابع غامزا بها علی القبر]
- استحباب زیارة النساء للقبور
- و یتأکد استحباب الزیارة فی الخمیس
- و یستحب أن یکون مستقبل القبلة عند زیارة القبر
- [و منها أنه یستحب أن یترحم علی المیت]
- [و منها أن یلقنه الولی بعد انصراف الناس عنه]
- [الصلاة لیلة الدفن]
- [و التعزیة مستحبة]
- [فی المکروهات]
- اشاره
- یکره فرش القبر بالساج إلا لضرورة
- [و (منها) ان یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب]
- [ (منها) تجصیص القبور]
- [و (منها) تجدیدها بعد اندراسها]
- [و (منها) دفن متین ابتداء فی قبر واحد]
- [و (منها) أن ینقل من بلد مات فیه إلی الآخر]
- (منها) النقل بعد الدفن
- [و (منها) أن یستند إلی القبر أو یمشی علیه]
- (منها) تزیین النعش بوضع الثوب الأحمر أو الأصفر علیه
- [الخامس فی اللواحق]
- [الفصل الخامس فی أحکام الأموات]
- [تتمة الواجب ستة أغسال]
- [تتمة الغسل]
- [تتمة الرکن الثانی فی الطهارة المائیة]
- [تتمة أربعة أرکان]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الخامس
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة الرکن الثانی]
- [تتمة الغسل]
- اشاره
- [الأغسال المسنونة]
- اشاره
- [فی الأغسال المندوبة الوقتیة]
- اشاره
- [منها غسل یوم الجمعة]
- [منها ستة أغسال فی شهر رمضان]
- [منها غسل لیلة الفطر]
- [منها غسل یومی الفطر و الأضحی]
- [منها الغسل فی یوم عرفة]
- [منها الغسل فی لیلة النصف من رجب]
- [منها الغسل فی یوم السابع و العشرین من الرجب]
- [منها الغسل لیلة النصف من شعبان]
- [منها الغسل یوم الغدیر]
- [منها الغسل فی یوم المباهلة]
- [منها غسل یوم النیروز]
- [منها الغسل للتاسع من ربیع الأول]
- [فی الأغسال المندوبة للأفعال الخاص]
- اشاره
- [غسل الإحرام]
- [غسل زیارة النبی (صلی الله علیه و آله) و الأئمة (علیهم السلام)]
- [فی استحباب غسل المفرط فی صلاة الکسوف]
- [منها غسل التوبة]
- [منها غسل صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة]
- [ (منها) لقتل الوزغ]
- و (منها) الغسل من المس للمیت بعد تغسیله
- و (منها) الغسل لإرادة تکفینه أو تغسیله
- و (منها) الغسل للتوجه إلی السفر
- و (منها) عمل الاستفتاح
- و (منها) غسل من أهرق علیه ماء غالب النجاسة
- و (منها) غسل من مات جنبا قبل تغسیله
- و (منها) لمعاودة الجماع
- [فی الأغسال المندوبة المکانیة]
- [مسائل أربع]
- [تتمة الغسل]
- [الرکن الثالث فی الطهارة الترابیة]
- اشاره
- [البحث فی التیمم یقع فی أطراف أربعة]
- اشاره
- [الطرف الأول فیما یصح معه التیمم]
- [الطرف الثانی فیما یجوز التیمم به]
- اشاره
- [فی عدم جواز التیمم بالکحل و الزرنیخ و نحوهما من المعادن]
- [فی عدم جواز التیمم بالرماد]
- [فی عدم جواز التیمم بالنبات المنسحق کالأشنان و الدقیق]
- [فی جواز التیمم بأرض النورة و الجص]
- [فی جواز التیمم بتراب القبر]
- [فی جواز التیمم بالتراب المستعمل فی التیمم]
- [فی عدم جواز التیمم بالمغصوب]
- [فی عدم جواز التیمم بالتراب النجس]
- [فی عدم جواز التیمم بالوحل]
- [فی جواز التیمم بتراب فیه شیء مستهلک من المعادن]
- [فی کراهة التیمم بالسبخة و الرمل]
- [فی استحباب أن یکون التیمم من ربا الأرض و عوالیها]
- [فی جواز التیمم بغبار الثوب و لبد السرج و عرف الدابة مع فقد التراب]
- [فی جواز التیمم بالوحل]
- [فی جواز التیمم مع وجود الثلج و عدمه]
- [مراتب التیمم عندنا ثلاثة]
- [الطرف الثالث فی کیفیة التیمم]
- اشاره
- [فی عدم جواز التیمم قبل الوقت]
- [فی جواز التیمم مع سعة الوقت و عدمه]
- [فی اعتبار النیة فی التیمم]
- [فی وجوب الترتیب فی التیمم]
- [فی أن الواجب هو الوضع أو الضرب]
- [فی لزوم الضرب و المسح بالباطن و إن کان نجسا]
- [فی عدم اعتبار العلوق]
- [المراد من الوجه فی التیمم]
- [فی مسح الیدین]
- [فی وحدة الضرب و تعدده]
- [فی الاقتصار علی الجبهة لو قطعت کفاه]
- [لو قطع أحد الکفین أو بعضهما ضرب بالباقیة أو الباقی منهما]
- [فی وجوب استیعاب مواضع المسح فی التیمم]
- [فی استحباب نفض الیدین بعد الضرب]
- [فی صحة التیمم لو تیمم و علی جسده نجاسة]
- [فی لزوم مراعاة ضیق الوقت فی التیمم]
- [الطرف الرابع فی أحکامه]
- اشاره
- [الأول من صلی بتیممه الصحیح لا یعید]
- [الثانی یجب علیه طلب الماء]
- [الثالث فی حکم فاقد الطهورین]
- [الرابع إذا وجد المتیمم الماء قبل دخوله فی الصلاة انتقض تیممه و تطهر]
- [الخامس المتیمم و لو لغایة خاصة یستبیح جمیع ما یستبیحه المتطهر بالماء]
- [السادس إذا اجتمع میت و محدث]
- [السابع الجنب إذا تیمم لفقد الماء أو غیره بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التیمم]
- [الثامن إذا تمکن المتیمم من استعمال الماء انتقض تیممه]
- [التاسع من کان بعض أعضائه مریضا لا یقدر علی غسله بالماء جاز له التیمم]
- [العاشر یجوز التیمم بدل الغسل أو الوضوء لصلاة الجنازة]
- [الرکن الرابع فی النجاسات و أحکامها]
- اشاره
- [القول الأول فی النجاسات]
- اشاره
- [الأول و الثانی البول و الغائط]
- [الثالث المنی]
- [الرابع المیتة]
- اشاره
- [فی عدم نجاسة المعصوم و الشهید بالموت]
- [فی نجاسة القطعة المبانة من الحیوان]
- [فی عدم نجاسة ما لا تحله الحیاة بالموت]
- [فی عدم نجاسة البیض بالموت]
- [فی طهارة إنفحة المیتة]
- [فی طهارة لبن المیتة]
- [فی وجوب الغسل علی من مس میتا]
- [فی وجوب الغسل إن مس قطعة فیها عظم]
- [فی وجوب غسل الید علی من مس ما لا عظم فیه]
- [اعتبار الرطوبة فی التنجیس]
- [الخامس الدماء]
- [السادس و السابع الکلب و الخنزیر]
- [تتمة الرکن الثانی]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء السادس
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة الرکن الرابع فی النجاسات و أحکامها]
- [تتمة القول الأول فی النجاسات]
- [الثامن المسکرات]
- [التاسع الفقاع]
- [العاشر الکافر]
- [العاشر الکافر]
- [نجاسة أهل الکتاب]
- [حکم أولاد الکفار]
- [نجاسة منکر الضروری]
- [نجاسة المجسمة و المشبهة]
- [حکم الساب للنبی و الأئمة (ص)]
- [حکم المخالف]
- [المراد من الناصب]
- [فی حکم الزیدیة و الواقفیة و غیرهم]
- [فی حکم ولد الزنا]
- [فی حکم عرق الجنب من الحرم]
- [فی حکم عرق الإبل الجلالة]
- [فی حکم المسوخ]
- [فی طهارة لبن الجاریة]
- [فی حکم البول و الروث مما یؤکل لحمه]
- [القول الثانی فی أحکام النجاسات]
- اشاره
- و المراد بالثیاب المعتبر طهارتها
- [إزالة النجاسة للطواف]
- [إزالة النجاسة عن المساجد]
- [فی وجوب إزالة النجاسة عن الأوانی و محل السجود]
- [فی العفو عن دم القروح و الجروح]
- [فی العفو عما دون الدرهم من الدم]
- [فی وجوب إزالة الدرهم من الدم]
- [فی تحدید الدرهم]
- [فی عدم العفو عن الدماء الثلاثة]
- [فی حکم ما دون الدرهم من دم غیر المأکول]
- [فی حکم المتفرق الزائد عن مقدار الدرهم]
- [فی حکم ما لا تتم الصلاة فیه منفردا]
- [فی اعتبار العصر فی غسل الثیاب]
- [فی تطهیر الثوب المصبوغ]
- [فی تطهیر ما یرسب فیه الرطوبة و لا یعصر]
- [فی حکم ما رسبت فیه النجاسة و نفذت فی أعماقه]
- [فی اعتبار ورود الماء فی التطهیر بالقلیل]
- [فی حکم بول الصبی]
- [فی عدم حجیة الظن المتعلق بالنجاسة]
- [فی حجیة خبر العدل]
- [فی حجیة البینة]
- [فی تعارض البینتین]
- [فی قبول إخبار ذی الید بالنجاسة]
- [فی وجوب غسل کل موضع حصل فیه الاشتباه]
- [فی غسل الثوب و البدن مرتین]
- [فی إزالة بول الصبی]
- [فی إزالة غیر البول من النجاسات]
- [فی کیفیة تطهیر البدن من البول]
- [فی کفایة المرة فی التطهیر بالکر]
- [فی کفایة إزالة العین]
- [فی حکم الثوب إذا لاقی الکلب أو الخنزیر أو الکافر]
- [فی إعادة الصلاة لو أخل المصلی بإزالة النجاسات]
- [فی عدم وجوب الإعادة لو علم بالنجاسة بعد الصلاة]
- [فی وجوب الإعادة علی الناسی]
- [فی وجوب الإعادة لو تذکر النجاسة فی الأثناء]
- [فی حکم من رأی النجاسة و هو الصلاة]
- [فی حکم عروض النجاسة فی الأثناء]
- [فی حکم ثوب المربیة للصبی]
- [فی حکم الصلاة فی الثوبین المشتبهین]
- [فی حکم المصلی إذا انحصر ثوبه فی النجس]
- [فیما یطهر بالشمس]
- [حکم الجفاف بغیر الشمس]
- [فی جواز بیع المتنجس و عدمه]
- [فی تعلق الأحکام بالمسمیات أو بالحقائق]
- [فی الاستحالة]
- [فی تخلیل الخمر و الانقلاب]
- [فی حکم المرتد الفطری]
- [فی کون التبعیة من المطهرات و عدمه]
- [کون الغیبة من المطهرات و عدمه]
- [فی مطهریة الأرض]
- [فی تطهیر الأرض بالقلیل]
- [القول فی الآنیة]
- القول فی الآنیة
- [فی عدم جواز الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة]
- [فی صحة الوضوء من آنیة الذهب و الفضة و بطلانه]
- [فی تحدید الآنیة]
- [فی وجوب اجتناب موضع الفضة من إناء المفضض]
- [فی عدم جواز اتخاذ أوانی الذهب و الفضة]
- [فی عدم جواز استعمال الجلود المیتة]
- [فی حکم المطروح من اللحم و الجلد]
- [فی استحباب اجتناب جلد ما لا یؤکل لحمه قبل الدبغ]
- [فی حکم الدبغ بالأشیاء النجسة]
- [فی کراهة الاستعمال من أوانی الخمر ما کان رخوا]
- [فی حکم ولوغ الکلب]
- [فی وجوب غسل الآنیة ثلاثا من الخمر و موت الجرز]
- [فی اعتبار التعدد و عدمه فی غسل الآنیة]
- [فی کیفیة غسل الآنیة]
- [تتمة القول الأول فی النجاسات]
- [تتمة الرکن الرابع فی النجاسات و أحکامها]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء السابع
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [کتاب الصلاة]
- [فضل الصلاة]
- [معنی الصلاة لغة]
- [معنی الصلاة شرعا]
- [الرکن الأول فی المقدمات]
- اشاره
- [المقدمة الاولی فی أعداد الصلوات]
- اشاره
- [الصلوات المفروضة]
- [نوافل الفرائض]
- اشاره
- [مشروعیة النوافل لتکمیل الفرائض]
- [تفاوت الفضل بین النوافل]
- [استحباب التعقیب قبل نافلة المغرب]
- [دخول نافلة الصبح فی صلاة اللیل]
- [آداب صلاة اللیل و ادعیتها]
- یستحب له الفصل بین صلاة الغداة و نافلتها
- [صلاة الغفیلة]
- [استحباب ما یتمکن من النوافل بین المغرب و العشاء]
- [فی سقوط نوافل النهار فی السفر]
- [عدم سقوط نافلة العشاء فی السفر]
- [فی کون النوافل رکعتین]
- [عدم کون الوتر رکعتین]
- [استحباب القنوت فی الشفع]
- [صلاة الأعرابی]
- [المقدمة الثانیة فی المواقیت]
- اشاره
- [أما الأول فی مقادیرها]
- [وقت الفرائض الیومیة]
- [فضیلة أول الوقت]
- [تعیین وقت الظهر و العصر]
- [الوقت الاختصاصی للمغرب و العشاء]
- [وقت صلاة الصبح]
- [معرفة الزوال بزیادة الظل]
- [معرفة الزوال بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن]
- [معرفة الغروب باستتار الشمس]
- [معرفة الغروب بذهاب الحمرة من المشرق]
- [لکل صلاة وقتین إلا المغرب]
- [تحدید أواخر أوقات الصلوات]
- [آخر وقت الظهرین للمختار و المعذور]
- [آخر وقت المغرب للمختار و المعذور]
- [بیان وقت العشاء]
- [وقت للمغرب و العشاء و الصبح]
- [وقت فضیلة الظهر و العصر]
- [الجمع بین أخبار الظهرین]
- [وقت النوافل الیومیة]
- اشارة
- [وقت نوافل الظهرین]
- [مزاحمة النافلة الفریضة لو تلبس بها فی الوقت]
- [فی ابتداء بالفریضة لو لم یتلبس بالنافلة فی وقتها]
- [فی عدم جواز تقدیم نوافل الظهرین علی الزوال]
- [فی بیان وقت نافلة المغرب]
- [فی بیان وقت نافلة العشاء]
- [فی بیان وقت صلاة اللیل]
- [استحباب الاستغفار فی السحر]
- و تحدید السحر
- [الدعاء من أفضل العبادات]
- و الأفضل من الدعاء ما صادف أفضل الأزمنة
- [جواز تقدیم صلاة اللیل للمسافر و الشاب]
- [فی أن قضاء صلاة اللیل أفضل من التقدیم]
- [الاشتغال برکعتی الفجر بعد طلوعه]
- [تتمیم صلاة اللیل مخففة]
- [حکم صلاة اللیل مع ظن الضیق]
- [تحدید آخر اللیل]
- [فی بیان وقت رکعتی الفجر]
- [فی استحباب إعادة رکعتی الفجر لو صلاهما قبله]
- [فی بیان آخر وقت رکعتی الفجر]
- [جواز التطوع وقت الفریضة]
- [فی جواز التطوع لمن علیه فائتة]
- [عدم الفرق فی الحکم بین الرواتب و غیرها]
- [وقت الفرائض الیومیة]
- [و أما النظر فی أحکامها]
- اشاره
- [المسألة الأولی فی لزوم الأداء لو أدرک رکعة من الوقت]
- [المسألة الثانیة فی حکم الصبی لو بلغ فی أثناء الصلاة]
- [المسألة الثالثة فی عدم جواز التعویل علی الظن فی الوقت]
- [المسألة الرابعة فی الترتیب بین قضاء الفرائض الیومیة]
- [المسألة الخامسة فی کراهة النوافل المبتدأة عند الطلوع و الغروب]
- [المسألة السادسة ما یفوت من النوافل لیلا یستحب تعجیله]
- [المسألة السابعة الأفضل فی کل صلاة أن یؤتی بها فی أول وقتها]
- [المسألة الثامنة فی العدول من العصر إلی الظهر]
- [المقدمة الثالثة فی البحث عن القبلة]
- [کتاب الصلاة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الثامن
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الرکن الأول فی المقدمات]
- [تتمة المقدمة الثالثة فی البحث عن القبلة]
- [الثالث فی ما یستقبل له]
- [الرابع فی أحکام الخلل]
- اشاره
- [المسألة الأولی الأعمی یرجع الی غیره لقصوره عن الاجتهاد]
- [المسألة الثانیة إذا صلی إلی جهة ثم تبین خطأه]
- المسألة الثالثة إذا اجتهد لصلاة و قد دخل وقت أخری فإن تجدد عنده شک
- المسألة الرابعة لا إعادة فضلا عن القضاء لو ظهر خطأ الاجتهاد
- المسألة الخامسة قد ظهر مما قدمنا أنه لا بأس بائتمام المجتهدین بعضهم ببعض
- [المقدمة الرابعة فی البحث عن لباس المصلی]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا یجوز الصلاة فی جلد المیتة]
- [المسألة الثانیة الصوف و الشعر و الوبر و الریش مما یؤکل لحمه طاهر]
- [المسألة الثالثة تجوز الصلاة فی فرو السنجاب]
- [المسألة الرابعة لا یجوز لبس الذهب للرجل]
- [المسألة الخامسة الثوب المغصوب لا تجوز و لا تصح الصلاة فیه]
- [المسألة السادسة لا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم]
- [المسألة السابعة فی کل ما عدا ما ذکرناه]
- [المسألة الثامنة تکره الصلاة فی الثیاب السود]
- اشاره
- [فی کراهة الصلاة فی ثوب واحد رقیق للرجال]
- [فی کراهة الاتزار فوق القمیص]
- [فی کراهة اشتمال الصماء فی الصلاة]
- [فی کراهة اللثام فی الصلاة للرجل]
- [فی کراهة النقاب للمرأة]
- [فی کراهة الصلاة فی قباء مشدود]
- [فی کراهة الإمامة بغیر رداء]
- [فی کراهة الصلاة مع الحدید]
- [فی کراهة الصلاة فی ثوب متهم صاحبه]
- [فی کراهة الصلاة للمرأة فی خلخال له صوت]
- [فی کراهة الصلاة فی ثوب فیه تماثیل]
- [المقدمة الخامسة فی مکان المصلی]
- اشاره
- [فی بطلان الصلاة فی المکان المغصوب]
- [فی حکم تقدم المرأة علی الرجل فی الصلاة]
- [فی حکم الصلاة فی موضع النجس]
- [فی کراهة الصلاة فی الحمام]
- [فی کراهة الصلاة فی بیوت الغائط]
- [فی کراهة الصلاة فی مبارک الإبل]
- [فی کراهة الصلاة فی مساکن النمل]
- [فی کراهة الصلاة فی مجری المیاه]
- [فی کراهة الصلاة فی أرض السبخة]
- [فی کراهة الصلاة فی أرض الثلج]
- [فی کراهة الصلاة بین القبور]
- [فی کراهة الصلاة فی بیوت النیران]
- [فی کراهة الصلاة فی بیوت الخمور]
- [فی کراهة الصلاة فی جواد الطرق]
- [فی کراهة الصلاة فی بیوت المجوس]
- [فی عدم کراهة الصلاة فی البیع و الکنائس]
- [فی کراهة أن یکون بین یدی المصلی نار مضمرة]
- [فی کراهة أن یکون بین یدی المصلی تصاویر]
- [فی کراهة الصلاة فی مرابط الخیل و البغال و الحمیر]
- [فی کراهة الصلاة و بین یدی المصلی مصحف مفتوح]
- [فی کراهة الصلاة تجاه حائط ینز من بالوعة یبال فیها]
- [فی کراهة الصلاة إلی إنسان مواجه]
- [المقدمة السادسة فیما یسجد علیه]
- [تتمة المقدمة الثالثة فی البحث عن القبلة]
- [تتمة الرکن الأول فی المقدمات]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء التاسع
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الرکن الأول فی المقدمات]
- [المقدمة السابعة فی الأذان و الإقامة]
- اشاره
- [النظر و البحث فی الأذان و الإقامة یقع فی أربعة أشیاء]
- اشاره
- [الأول فیما یؤذن له و یقام]
- الثانی فی المؤذن
- [فی اعتبار العقل و الإسلام فی المؤذن]
- [فی اعتبار الذکورة فی المؤذن]
- [فی استحباب أن یکون المؤذن عدلا]
- [فی استحباب أن یکون المؤذن صیتا]
- [فی استحباب ان یکون المؤذن مبصرا]
- [فی استحباب أن یکون المؤذن قائما علی مرتفع]
- [فی جواز قطع الصلاة لتدارک الأذان و الإقامة]
- [فی جواز إعطاء الأجرة علی الأذان من بیت المال]
- [الثالث فی کیفیة الأذان]
- [الرابع فی أحکام الأذان]
- اشاره
- [المسألة الأولی من نام فی خلال الأذان أو الإقامة]
- [المسألة الثانیة إذا أذن ثم ارتد]
- [المسألة الثالثة یستحب لمن سمع الأذان أن یحکیه]
- [المسألة الرابعة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة کره الکلام]
- [المسألة الخامسة یکره للمؤذن أن یلتفت یمینا و شمالا]
- [المسألة السادسة إذا تشاح الناس فی الأذان]
- [المسألة السابعة إذا کان جماعة جاز أن یؤذنوا جمیعا]
- [المسألة الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن یجتزی به فی الجماعة]
- [المسألة التاسعة من أحدث فی أثناء الأذان أو الإقامة تطهر]
- [المسألة العاشرة من أحدث فی أثناء الصلاة]
- [المسألة الحادیة عشر من صلی خلف إمام لا یقتدی به]
- [المقدمة السابعة فی الأذان و الإقامة]
- [الرکن الثانی فی أفعال الصلاة]
- اشاره
- [فی واجبات الصلاة]
- اشاره
- [الأول النیة]
- [الثانی تکبیرة الإحرام]
- [الثالث القیام]
- اشاره
- [فی بیان المراد من الرکن]
- [فی أن المرجع فی القیام إلی العرف]
- [فی حکم الاستناد حال النهوض]
- [فی اعتبار الاعتماد علی الرجلین معا و عدمه]
- [فی وجوب القیام بقدر الإمکان]
- [فی لزوم الصلاة قاعدا مع العجز عن القیام]
- [فی کیفیة الرکوع عن جلوس]
- [فی الصلاة مضطجعا إذا عجز عن القعود]
- [فی الصلاة مستلقیا إن عجز عن الاضطجاع]
- [فی کیفیة الإیماء للرکوع و السجود]
- [فی حکم العاجز عن حالة فی أثناء الصلاة]
- [من لا یقدر علی السجود یرفع ما یسجد علیه]
- [فیما یستحب للقائم حال قراءته]
- [فیما یستحب للقاعد حال قراءته]
- [الرابع من أفعال الصلاة القراءة]
- اشاره
- [واجبات القراءة]
- اشاره
- [فیما یجب فیه الحمد من الرکعات]
- [فی عدم جواز الإخلال بشیء من القراءة حتی التشدید]
- [فی عدم کفایة ترجمة الفاتحة عنها]
- [فی وجوب تعلیم القراءة لمن لا یحسنها]
- [فی وجوب قراءة ما تیسر من الفاتحة إن ضاق الوقت عن التعلیم]
- [فی حکم تعذر التعلم لشیء من الفاتحة أو السورة]
- [فی کیفیة قراءة الأخرس]
- [فی التخییر بین القراءة و التسبیح فی الأخیرتین]
- [فی بیان حکم الإمام و غیره فی الأخیرتین]
- [فی وجوب سورة کاملة بعد الحمد]
- [فی سقوط السورة حال الضرورة]
- [فی وجوب إعادة السورة بعد الحمد لو قدمها علیه]
- [فی عدم جواز قراءة شیء من العزائم فی الفرائض]
- [فی عدم جواز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته]
- [فی حکم القران بین السورتین]
- [فی بیان موارد الإجهار و الإخفات]
- [فی تحدید الجهر و الإخفات]
- [فی وجوب الجهر علی النساء]
- [مستحبات القراءة]
- اشاره
- [فی استحباب الجهر بالبسملة فی مواضع الإخفات]
- [فی استحباب ترتیل القراءة]
- [فی استحباب قراءة سورة بعد الحمد فی النوافل]
- [فی استحباب أن یقرأ فی الصلاة بسور المفصل]
- [فی استحباب القراءة فی نوافل النهار بالسور القصار]
- [فی استحباب القراءة فی نوافل اللیل بالسور الطوال]
- [فیما یستحب فیه قراءة الجحد و التوحید]
- [فی استحباب أن یسمع الامام من خلفه القراءة الجهریة]
- [فی استحباب السؤال و التعوذ عند المرور بآیات الرحمة و النقمة]
- [فی استحباب الفصل بین الحمد و السورة بسکتة خفیفة]
- [تتمة الرکن الأول فی المقدمات]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء العاشر
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الرکن الثانی فی أفعال الصلاة]
- [تتمة الواجبات]
- [تتمة الفعل الرابع من أفعال الصلاة القراءة]
- [مسائل سبع]
- [المسألة الأولی لا یجوز قول آمین فی آخر الحمد]
- [المسألة الثانیة الموالاة و المتابعة فی القراءة]
- [المسألة الثالثة إن الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة و کذا الفیل و القریش]
- [المسألة الرابعة إن خافت فی موضع الجهر أو عکس جاهلا أو ناسیا]
- [المسألة الخامسة فی کمیة التسبیح فی الأخیرتین]
- [المسألة السادسة من قرأ سورة من سور العزائم فی النوافل]
- [المسألة السابعة المعوذتان من القرآن، و یجوز أن تقرأهما فی الصلاة]
- [المسألة الثامنة وجوب تعیین السورة قبل الشروع فی البسملة]
- المسألة التاسعة [جواز العدول من سورة إلی أخری]
- [مسائل سبع]
- [الخامس من أفعال الصلاة الرکوع]
- [السادس السجود]
- اشاره
- [واجبات السجود ستة]
- [مستحبات السجود]
- [فی استحباب أن یکبر للسجود قائما رافعا یدیه]
- [فی استحباب أن یکون سابقا بیدیه إلی الأرض إذا سجد]
- [فی استحباب أن یکون موضع سجوده مساویا لموقفه أو أخفض]
- [فی استحباب أن یرغم أنفه فی السجود]
- [فی استحباب أن یدعو فی السجود قبل التسبیح]
- [فی استحباب أن یزید علی التسبیحة التامة الواحدة بما تیسر]
- [فی استحباب أن یدعو بین السجدتین]
- [فی استحباب أن یقعد متورکا]
- [فی استحباب أن یجلس عقیب السجدة الثانیة مطمئنا]
- [فی استحباب أن یدعو بالمأثور فیما ستسمعه فی النصوص عند النهوض]
- [فی استحباب أن یعتمد علی یدیه سابقا برفع رکبتیه]
- [مکروهات السجود]
- [مسائل ثلاث]
- [السابع التشهد]
- [الثامن التسلیم]
- [تتمة الفعل الرابع من أفعال الصلاة القراءة]
- [و أما المسنون فی الصلاة]
- [تتمة الواجبات]
- [تتمة الرکن الثانی فی أفعال الصلاة]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الحادی عشر
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الرکن الثانی فی أفعال الصلاة]
- [الرکن الثالث من أرکان الصلاة فی بقیة الصلوات]
- اشاره
- [الفصل الأول فی صلاة ظهر یوم الجمعة]
- اشاره
- [النظر فی ماهیة صلاة الجمعة، و من تجب علیه و آدابها]
- اشاره
- [النظر الأول فی ماهیة صلاة الجمعة]
- [النظر الثانی فیمن تجب علیه]
- اشاره
- [فهنا مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی من انعتق بعضه لا تجب علیه الجمعة]
- [المسألة الثانیة من سقطت عنه الجمعة و لم یحضرها یجوز أن یصلی الظهر فی أول وقتها]
- [المسألة الثالثة إذا زالت الشمس لم یجز السفر]
- [المسألة الرابعة الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟ فیه تردد]
- [المسألة الخامسة یعتبر فی إمام الجمعة کمال العقل و الایمان و العدالة و طهارة المولد و الذکورة]
- [المسألة السادسة فی وجوب الجمعة علی المسافر الذی نوی الإقامة]
- [المسألة السابعة الأذان الثالث المسمی بالثانی یوم الجمعة]
- [المسألة الثامنة یحرم البیع یوم الجمعة بعد الأذان]
- [المسألة التاسعة فی تفصیل البحث عن المتحیر فی حکم الجمعة]
- [المسألة العاشرة إذا لم یتمکن المأموم من السجود بتمامه مع الإمام فی الأولی]
- [النظر الثالث فی آداب الجمعة]
- [الفصل الثانی فی صلاة العیدین]
- [الفصل الثالث فی صلاة الکسوف]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الثانی عشر
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الرکن الثالث فی بقیة الصلوات و فیه فصول]
- [ (الفصل الرابع) فی الصلاة علی الأموات]
- اشاره
- [فی أقسام الصلاة علی الأموات]
- اشاره
- [القسم الأول من یصلی علیه]
- [القسم الثانی فی المصلی]
- [القسم الثالث فی کیفیة الصلاة]
- اشاره
- [فی کیفیة الصلاة علی المؤمن]
- [فی کیفیة الصلاة علی المنافق]
- [فی اعتبار النیة فی صلاة المیت]
- [فی اعتبار الاستقبال فی صلاة المیت]
- [فی اعتبار وضع رأس المیت إلی یمین المصلی]
- [فی عدم اشتراط إزالة الخبث فی الصلاة علی المیت]
- [فی عدم جواز التباعد عن الجنازة کثیرا]
- [فی عدم جواز الصلاة إلا بعد التغسیل و التکفین]
- [فی کیفیة الصلاة علی من لم یکن له کفن]
- [فی سنن صلاة المیت]
- اشاره
- [من السنن أن یقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة]
- [من السنن أن یکون المصلی متطهرا]
- [من السنن أن ینزع نعلیه]
- [من السنن أن یرفع یدیه فی أول تکبیرة]
- [من السنن أن یدعو عقیب الرابعة للمیت إن کان مؤمنا، و علیه إن کان منافقا]
- [من السنن إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتی ترفع الجنازة]
- [من السنن أن یصلی علی الجنائز فی المواضع المعتادة]
- [فی مکروهات صلاة المیت]
- [مسائل خمس]
- [الفصل الخامس فی البحث عن الصلوات المرغبات]
- [خاتمة]
- [ (الفصل الرابع) فی الصلاة علی الأموات]
- [الرکن الرابع فی التوابع]
- اشاره
- [الفصل الأول فی الخلل الواقع فی الصلاة]
- اشاره
- [فی الخلل الواقع فی الصلاة عمدا]
- [فی الخلل الواقع فی الصلاة سهوا]
- [فی الخلل الواقع فی الصلاة شکا]
- اشاره
- [ففیه مسائل]
- [و هنا مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو غلب علی ظنه أحد طرفی ما شک فیه]
- [المسألة الثانیة صلاة الاحتیاط]
- [المسألة الثالثة لو فعل المکلف ما یبطل الصلاة قبل الاحتیاط]
- [المسألة الرابعة من سها فی سهو لم یلتفت و بنی علی صلاته]
- اشاره
- فالصور ثمان:
- الأولی الشک فی موجب الشک بالکسر بمعنی الشک فی الشک،
- الثانیة الشک فی السهو أی الشک فی أنه هل سها أم لا،
- الثالثة أن یراد بالسهو الشک فی کل منهما لکن علی تقدیر مضاف فی الثانی
- الرابعة الشک فی موجب السهو بالفتح،
- الخامسة أن یراد بلفظ السهو الأول النسیان، و کذلک الثانی من دون تقدیر مضاف،
- السادسة أن یراد بالثانی الشک بمعنی أنه سها عن أنه شک،
- السابعة أن یراد بلفظ السهو النسیان، و لکن علی تقدیر مضاف
- الثامنة أن یراد بالسهو الثانی الشک، و لکن علی حذف مضاف
- [حکم شک الإمام و المأموم و سهوهما]
- [فی حکم کثیر الشک و السهو]
- [المسألة الخامسة من شک فی عدد النافلة]
- خاتمة فی سجدتی السهو
- [تتمة الرکن الثالث فی بقیة الصلوات و فیه فصول]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الثالث عشر
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الرکن الرابع فی التوابع]
- [ (الفصل الثانی فی قضاء الصلوات]
- [الفصل الثالث فی الجماعة]
- اشاره
- [الطرف الأول الجماعة مستحبة فی الفرائض]
- اشاره
- [فی جواز الجماعة فی غیر الیومیة و عدمه]
- [فی تأکد استحباب الجماعة فی الفرائض الیومیة]
- [فی وجوب إقامة الجماعة فی الجمعة و العیدین مع الشرائط]
- [فی عدم مشروعیة الجماعة فی النوافل]
- [فی إدراک الجماعة بإدراک تکبیرة الرکوع]
- [فی إدراک الجماعة بإدراک الإمام راکعا]
- [فی تحقق الجماعة بإثنین و فضل الجماعة]
- [فی حکم الحائل و فروعه]
- [فی اعتبار عدم علو الإمام من المأمومین]
- [فی اعتبار عدم تباعد المأموم عن الإمام]
- [کراهة قراءة المأموم خلف الإمام المرضی فی أولتی الإخفاتیة]
- [فی استحباب التسیح و کراهة السکوت للمأموم]
- [فی حکم الأخیرتین من الإخفاتیة]
- [فی حکم الأولتین من الجهریة]
- [فی حکم عدم سماع الهمهمة]
- [فی وجوب القراءة خلف إمام لا یقتدی به]
- [فی حکم ما لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام]
- [فی وجوب متابعة المأموم للإمام]
- [فی حکم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا]
- [فی حکم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام سهوا]
- [فی حکم رکوع المأموم و سجوده قبل الإمام]
- [فی عدم جواز وقوف المأموم قدام الإمام]
- [فی لزوم نیة الاقتداء للمأموم]
- [فی جواز إئتمام المفترض بالمفترض و إن اختلف الفرضان]
- [فی جواز إئتمام المتنفل بالمفترض]
- [فی جواز إئتمام المفترض بالمتنفل]
- [فی کیفیة وقوف المأموم]
- [فی استحباب إعادة المنفرد صلاته جماعة]
- [فی حکم ما إذا أکمل المأموم قراءته قبل الإمام]
- [فی استحباب أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل]
- [فی کراهة أن یکون فی الصف الأول الصبیان]
- [فی کراهة وقوف المأموم فی صف وحده]
- [فی کراهة النافلة إذا أقیمت الجماعة]
- [وقت القیام إلی الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة]
- [الطرف الثانی فیما یعتبر فی الإمام]
- [فی اشتراط الذکورة للإمام إذا کان المأموم ذکرانا أو ذکرانا و أناثا]
- اشارة
- [فی جواز ائتمام النساء بالمرأة]
- [فی عدم جواز ائتمام المتقن بالملحن فی قراءته]
- [فی عدم لزوم نیة الإمامة فی الجماعة المندوبة]
- [فی أولویة صاحب الإمارة و المنزل بالإمامة]
- [فی أولویة الهاشمی من غیره بالإمامة إذا کان بشرائط الإمامة]
- [فی ملاک الأولویة فی الإمامة]
- [فی استحباب أن یسمع الإمام من خلفه الشهادتین]
- [فی جواز الاستنابة إذا عرض للإمام ضرورة]
- [فی کراهة ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعکس]
- [فی کراهة إستنابة المسبوق برکعة فصاعدا]
- [فی کراهة إمامة الأجذم و الأبرص]
- [تتمة الرکن الرابع فی التوابع]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الرابع عشر
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الرکن الرابع فی التوابع]
- [تتمة الفصل الثالث فی الجماعة]
- الطرف الثالث فی أحکام الجماعة
- [الأولی إذا ثبت بعد الفراغ أن الإمام فاسق أو کافر أو محدث]
- [المسألة السابعة إذا شرع المأموم فی نافلة فأحرم الإمام]
- خاتمة فیما یتعلق بالمساجد
- اشاره
- [فی استحباب اتخاذ المساجد]
- [فی استحباب کون المساجد مکشوفة غیر مسقفة و لا مظللة]
- [فی استحباب کون المیضاة خارجة عن المساجد]
- [فی استحباب کون المنارة مع الحائط]
- [فی استحباب أن یقدم الداخل إلیها رجله الیمنی، و الخارج رجله الیسری]
- [فی استحباب أن یتعاهد نعله و یستعلم حاله بأن یجدد به عهدا قبل الدخول إلی المسجد]
- [فی استحباب الدعاء عند دخول المسجد و الخروج عنه]
- [فی جواز نقض ما استهدم و أشرف علی الانهدام دون غیره]
- [فی استحباب إعادة المسجد بعد خرابه]
- [فی استحباب کنس المساجد]
- [فی استحباب الإسراج فی المساجد]
- [فی حرمة تزیین المساجد]
- [فی حرمة نقش المساجد بالصور]
- [فی حرمة بیع آلات المساجد]
- [فی وجوب إعادة ما أخذ من المساجد]
- [فی عدم جواز إدخال النجاسة فی المسجد و لا إزالتها فیه]
- [فی عدم جواز إخراج الحصی من المسجد]
- [فی کراهة تعلیة المساجد]
- [فی کراهة أن یعمل فی المساجد شرفا]
- [فی کراهة اتخاذ المحاریب الداخلة فی المساجد]
- [فی کراهة أن یجعل المسجد طریقا]
- [فی استحباب أن یجتنب البیع و الشراء فی المساجد و تجنیبها المجانین و الصبیان و إنفاذ الأحکام و تعرف الضوال و إقامة الحدود و إنشاد الشعر و رفع الصوت و عمل الصنائع]
- [فی کراهة النوم فی المساجد و شدتها فی المسجدین]
- [فی کراهة الدخول من فی فمه رائحة بصل أو ثوم فی المسجد]
- [فی کراهة التنخم و البصاق فی المساجد]
- [فی کراهة قتل القمل فی المسجد]
- [فی کراهة کشف العورة فی المسجد مع الأمن من المطلع]
- [فی کراهة الرمی بالحصی فی المسجد]
- [مسائل ثلاث]
- [الفصل الرابع فی صلاة الخوف و المطاردة]
- اشاره
- اشارة
- [فی بیان کمیة صلاة الخوف سفرا و حضرا]
- اشاره
- [فی بیان قراءة صلاة الخوف فرادی]
- [فی بیان قراءة صلاة الخوف جماعة و أقسامه]
- تتمة
- اشاره
- [الفصل الخامس فی صلاة المسافر]
- اشاره
- [فی شروط صلاة المسافر]
- [أما البحث فی القصر نفسه]
- اشاره
- [فی التخییر بین القصر و الإتمام فی أحد المواطن الأربعة]
- [فی حکم ما لو ضاق الوقت إلا عن أربع رکعات]
- [فی إعادة الصلاة إذا تعین القصر علی المسافر فأتم عالما عامدا]
- [فی حکم ما لو أتم المسافر جاهلا]
- [فی حکم من أتم صلاته نسیانا]
- [حکم ما إذا دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر و الوقت باق]
- [فی استحباب التسبیحات الأربع عقیب المقصورة ثلاثین مرة]
- [و أما اللواحق فمسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا خرج من منزله إلی مسافة فمنعه مانع]
- [المسألة الثانیة لو خرج الی مسافة فردته الریح]
- [المسألة الثالثة إذا عزم علی الإقامة ثم خرج إلی ما دون المسافة]
- [المسألة الرابعة من دخل فی صلاته بنیة القصر ثم عن له المقام أتم]
- [المسألة الخامسة فی أن الاعتبار فی القضاء بحال فوات الصلاة]
- [المسألة السادسة و هی إذا نوی المسافة و خفی علیه الأذان أو الجدران]
- [المسألة السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال]
- [تتمة الفصل الثالث فی الجماعة]
- [تتمة الرکن الرابع فی التوابع]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الخامس عشر
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- اشاره
- [کتاب الزکاة]
- اشاره
- [فی بیان معنی الزکاة]
- [فی فضل الزکاة]
- [أقسام الزکاة]
- اشاره
- [القسم الأول فی زکاة المال]
- اشاره
- [النظر الأول فی من تجب علیه]
- اشاره
- [فی عدم وجوب الزکاة قبل البلوغ]
- [فی وجوب الزکاة فی مال الیتیم]
- [فی استحباب الزکاة فی غلات الطفل و مواشیه]
- [فی عدم الزکاة فی مال المجنون]
- [فی عدم وجوب الزکاة فی مال المملوک]
- [فی اعتبار تمامیة الملک فی الزکاة]
- [فی حکم ما لو وهب لشخص نصاب]
- [فی حکم ما لو اشتری نصابا من الحیوان]
- [فی عدم جریان الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة]
- [فی انقطاع الحول لو نذر أن یتصدق بعین النصاب]
- [فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة]
- [فی عدم وجوب الزکاة فی المال المغصوب]
- [فی عدم وجوب الزکاة فی المال الغائب]
- [فی عدم وجوب الزکاة فی المال المرهون]
- [فی عدم وجوب الزکاة فی الوقف]
- [فی عدم وجوب الزکاة فی الحیوان الضال و من المال المفقود]
- [فی عدم وجوب الزکاة فی الدین]
- [فی وجوب الزکاة علی الکافر]
- [النظر الثانی فی بیان ما تجب فیه و ما تستحب]
- اشاره
- [فی انحصار الزکاة فی تسعة أشیاء]
- [فی استحباب الزکاة فی کل ما تنبت الأرض]
- [فی عدم استحباب الزکاة فی الثمار]
- [فی استحباب الزکاة فی مال التجارة]
- [فی استحباب الزکاة فی الخیل الإناث]
- [فی عدم الزکاة فی البغال و الحمیر و الرقیق]
- [القول فی زکاة الأنعام]
- [القول فی زکاة الذهب و الفضة]
- اشاره
- [فی نصاب الذهب و الفضة]
- [فی شروط الزکاة فی الذهب و الفضة]
- [و أما القول فی أحکامها]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین]
- [المسألة الثانیة الدراهم المغشوشة]
- [المسألة الثالثة فی حکم الدراهم المغشوشة]
- [المسألة الرابعة مال القرض]
- [المسألة الخامسة و هی من دفن مالا و جهل موضعه]
- [المسألة السادسة إذا ترک نفقة لأهله]
- [المسألة السابعة لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس]
- [القول الثالث فی زکاة الغلات]
- اشاره
- [النظر الأول فی الجنس]
- [النظر الثانی فی الشروط]
- [النظر الثالث فی اللواحق]
- اشاره
- [المسألة الأولی کلما سقی سیحا أو بعلا أو عذبا ففیه العشر]
- [المسألة الثانیة إذا کان له نخیل أو زروع فی بلاد متباعدة]
- [المسألة الثالثة إذا کان له نخل یطلع مرة و آخر یطلع]
- [الرابعة لا یجزی أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبیب]
- [المسألة الخامسة إذا مات المالک و علیه دین فظهرت الثمرة و بلغت نصابا]
- [المسألة السادسة لو ملک نخلا قبل أن یبدو صلاح ثمرته]
- [السابعة ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه الزکاة]
- [المسألة الثامنة یجوز للساعی الخرص فی ثمرة النخل و الکرم]
- [القول فی مال التجارة]
- اشاره
- [الأول البحث فی موضوعه]
- [و أما الشروط فثلاثة]
- [و أما البحث فی أحکامه]
- اشاره
- [المسألة الأولی زکاة التجارة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه]
- [المسألة الثانیة إذا ملک أحد النصب الزکاتیة للتجارة]
- [المسألة الثالثة لو عاوض أربعین سائمة]
- [المسألة الرابعة إذا ظهر فی مال المضاربة الربح کانت زکاة الأصل علی رب المال]
- [المسألة الخامسة الدین لا یمنع من زکاة مال التجارة]
- [المسألة الأولی استحباب الزکاة فی حاصل العقار المتخذ للنماء]
- [المسألة الثانیة الخیل إذا کانت إناثا سائمة]
- [یلحق بهذا الفصل مسألتان]
- [النظر الثالث مما یتعلق بزکاة المال]
- اشاره
- [القول فیمن تصرف الیه]
- اشاره
- [القسم الأول أصناف المستحقین للزکاة]
- [القسم الثانی فی أوصاف المستحقین للزکاة]
- [القسم الثالث فی المتولی للإخراج]
- [القسم الرابع فی اللواحق و فیه مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا قبض الامام (علیه السلام) أو نائبه برئت ذمة المالک و لو تلفت بعد ذلک]
- [المسألة الثانیة إذا لم یجد المالک لها مستحقا]
- [المسألة الثالثة المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة]
- [المسألة الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلی کیل أو وزن کانت الأجرة علی المالک]
- [المسألة الخامسة إذا اجتمع للمستحق کالفقیر و غیره سببان]
- [المسألة السادسة أقل ما یعطی الفقیر ما یجب فی النصاب الأول]
- [المسألة السابعة استحباب أن یدعو الإمام (ع) لصاحب الزکاة إذا قبض]
- [المسألة الثامنة یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا]
- [المسألة التاسعة یستحب أن یوسم نعم الصدقة]
- [القول فی وقت التسلیم]
- [و أما القول فی النیة]
- [القسم الثانی فی زکاة الفطرة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء السادس عشر
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- اشاره
- [کتاب الخمس]
- اشاره
- [فیه فصلان]
- [الفصل الأول فیما یجب فیه]
- [الفصل الثانی من فصلی کتاب الخمس فی قسمته]
- اشاره
- [فی بیان مصرف الخمس و هو ستة أقسام]
- اشاره
- [ثلاثة منها سهم الله و سهم رسوله و سهم ذی القربی]
- [و أما الثلاثة الأخری فهی للأیتام و المساکین و أبناء السبیل]
- [هنا مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی فی مستحق الخمس]
- [المسألة الثانیة هل یجوز ان یخص بالنصف من الخمس طائفة]
- [المسألة الثالثة یجب إیصال جمیع الخمس إلی الامام (علیه السلام) حال حضوره]
- [المسألة الرابعة ابن السبیل لا یعتبر فیه الفقر]
- [المسألة الخامسة حکم الخمس بالنسبة إلی جواز النقل و عدمه]
- [المسألة السادسة شرائط مستحق الخمس]
- [یلحق بذلک و هو مقصدان]
- اشاره
- [المقصد الأول فی الأنفال]
- [المقصد الثانی فی کیفیة التصرف فی مستحقه]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا یجوز التصرف فی ذلک بغیر إذنه]
- [المسألة الثانیة إذا قاطع الامام (علیه السلام) أحدا علی شیء من حقوقه]
- [المسألة الثالثة إباحتهم (ع) المناکح و المساکن و المتاجر فی حال الغیبة]
- [المسألة الرابعة لزوم إیصال الخمس إلی الإمام (ع) حین حضوره (ع)]
- [المسألة الخامسة أن الحاکم یتولی صرف سهم الإمام (ع)]
- [کتاب الصوم]
- اشاره
- [النظر الأول فی أرکان الصوم]
- اشارة
- [الرکن الأول الصوم]
- [الرکن الثانی فی ما یمسک عنه الصائم]
- اشاره
- [المقصد الأول یجب الإمساک عن کل مأکول معتادا کان أو غیر معتاد]
- [المقصد الثانی فیما یترتب علی ذلک]
- اشاره
- [المسألة الأولی منها، و هی یجب مع القضاء الکفارة]
- [المسألة الثانیة لا تجب الکفارة إلا فی صوم شهر رمضان]
- [المسألة الثالثة کفارة شهر رمضان]
- [المسألة الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه علی التعیین]
- [المسألة الخامسة الکذب علی الله و رسوله (ص) و الأئمة (ع)]
- [السادسة و هی أن الارتماس حرام]
- [المسألة السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد علی الأصح]
- [المسألة الثامنة من أجنب و نام ناویا للغسل قبل الفجر]
- [المسألة التاسعة یجب القضاء بتسعة أشیاء]
- اشاره
- [الأول فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة]
- [الثانی الإفطار إخلادا إلی من أخبر]
- [الثالث ترک العمل بقول المخبر بطلوعه]
- [الخامس الإفطار للظلمة الموهمة]
- [السادس تعمد القیء]
- [السابع ما تقدم الکلام فیه من الحقنة بالمائع]
- [الثامن دخول الماء إلی الحلق للتبرد]
- [التاسع معاودة الجنب النوم ثانیا حتی یطلع الفجر]
- اشاره
- [فروع]
- اشاره
- [الفرع الأول منها و هو لو تمضمض متداویا أو طرح فی فیه خرزا]
- [الفرع الثانی ما یخرج من بقایا الغذاء من بین أسنانه]
- [الثالث لا یفسد الصوم ما یصل إلی الجوف بغیر الحلق]
- [الرابع لا یفسد الصوم بابتلاع النخامة]
- [الخامس حکم ما له طعم إذا تغیر الریق بطعمه]
- [السادس إذا طلع الفجر و فی فیه طعام لفظه]
- [السابع المنفرد برؤیة هلال شهر رمضان]
- [المسألة العاشرة جواز الجماع لو بقی بمقدار إیقاعه و الغسل وقت]
- [المسألة الحادیة عشر تتکرر الکفارة بتکرر الموجب إذا کان فی یومین]
- [المسألة الثانیة عشر من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا]
- [المسألة الثالثة عشر من وطأ زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان]
- [المسألة الرابعة عشر کل من یجب علیه شهران متتابعان]
- [المسألة الخامسة عشر لو تبرع متبرع بالتکفیر عمن وجبت علیه الکفارة]
- [المقصد الثالث فیما یکره للصائم و هو تسعة أشیاء]
- [الرکن الثالث فی الزمان الذی یصح فیه الصوم و هو النهار دون اللیل]
- [الرکن الرابع من یصح منه الصوم، و هو العاقل المسلم، فلا یصح صوم الکافر]
- [النظر الثانی فی أقسامه]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء السابع عشر
- [العبادات]
- [تتمة کتاب الصوم]
- [تتمة النظر الثانی فی أقسامه]
- [تتمة أما الواجب]
- [تتمة القول فی شهر رمضان]
- [الثانی فی الشروط]
- [الثالث فی ما یلحقه من الاحکام]
- [فی هذا الباب مسائل]
- اشاره
- [المسألة الاولی من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض]
- [المسألة الثانیة یجب علی الولی ان یقضی ما فات عن المیت]
- [المسألة الثالثة إذا لم یکن له ولی]
- [المسألة الرابعة عدم حرمة الإفطار قبل الزوال فی القضاء]
- [المسألة الخامسة إذا نسی غسل الجنابة و مر علیه أیام أو الشهر کله]
- [المسألة السادسة إذا أصبح یوم الثلاثین من شهر رمضان صائما]
- [القول فی صوم الکفارات]
- [تتمة القول فی شهر رمضان]
- [أما الندب من الصوم]
- اشاره
- [الأول صوم ثلاثة أیام من کل شهر]
- [الثانی صوم أیام اللیالی]
- [الثالث صوم یوم الغدیر]
- [الرابع صوم یوم مولد النبی (صلی الله علیه و آله)]
- [الخامس یوم مبعثه]
- [السادس یوم دحو الأرض]
- [السابع صوم یوم عرفة]
- [الثامن صوم یوم عاشوراء]
- [التاسع صوم یوم المباهلة]
- [العاشر و الحادی عشر صوم کل خمیس و کل جمعة]
- [الثانی عشر أول ذی الحجة]
- [الثالث عشر و الرابع عشر صوم رجب و کذا شعبان]
- [صوم المکروه]
- [أما الصوم المحظور]
- [تتمة أما الواجب]
- [النظر الثالث فی اللواحق]
- اشاره
- [المسألة الأولی المرض الذی یجب معه الإفطار]
- [المسألة الثانیة حکم صوم المسافر]
- [المسألة الثالثة الشرائط المعتبرة فی قصر الصلاة معتبرة فی الصوم]
- [المسألة الرابعة فی الملازمة بین إتمام الصلاة و الصوم]
- [الخامسة إفطار المسافر بعد تواری الجدران و خفاء الأذان]
- [المسألة السادسة الهم و الشیخ و المرأة الکبیرة و ذو العطاش]
- [المسألة السابعة حکم الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن]
- [المسألة الثامنة من نام فی رمضان و استمر نومه]
- [المسألة التاسعة من یسوغ له الإفطار]
- [تتمة النظر الثانی فی أقسامه]
- [کتاب الاعتکاف]
- اشاره
- [الکلام فی ماهیة الاعتکاف]
- اشاره
- [شرائط الاعتکاف ستة]
- اشاره
- [الشرط الأول النیة]
- [الشرط الثانی الصوم]
- [الشرط الثالث العدد]
- [الشرط الرابع المکان]
- [الشرط الخامس إذن من له ولایة]
- [الشرط السادس استدامة اللبث]
- [الکلام فی أقسام الاعتکاف]
- [و أما أحکامه فقسمان]
- [کتاب الحج]
- اشاره
- [فی فضل الحج]
- [فی أرکان الحج]
- اشاره
- [الرکن الأول فی المقدمات]
- اشاره
- [المقدمة الأولی]
- [المقدمة الثانیة فی القول فی الشرائط]
- اشاره
- [القول الأول فی حجة الإسلام]
- [القول الثانی فی شرائط ما یجب بالنذر و الیمین و العهد]
- [القول الثالث فی النیابة فی الحج]
- اشاره
- [شرائط النائب ثلاثة الإسلام و کمال العقل و أن لا یکون علیه حج واجب]
- [فی وجوب نیة النیابة و تعیین المنوب عنه]
- [فی صحة نیابة المملوک باذن مولاه]
- [فی عدم صحة النیابة لمن وجب علیه الحج]
- [فی عدم صحة الحج تطوعا ممن یجب علیه الحج]
- [فی کراهة نیابة الصرورة]
- [فی النائب الذی مات بعد الإحرام و دخول الحرم]
- [فی حکم النائب الذی مات قبل الإحرام]
- [فی وجوب الإتیان بما شرط علی النائب]
- [لو شرط الحج علی طریق معین لم یجز العدول إن تعلق بذلک غرض]
- [فی حکم من استؤجر لمباشرة حجة فی سنة معینة]
- [فی حکم إحصار الأجیر و صده]
- [فی حکم من استؤجر فقصرت الأجرة أو زادت]
- [فی عدم جواز النیابة فی الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر]
- [فی براءة ذمة المیت بالحج تبرعا]
- [کلما یلزم النائب من کفارة ففی ماله]
- [فی حکم النائب الذی أفسد الحج]
- [إذا أطلق الإجارة اقتضی التعجیل ما لم یشترط الأجل]
- [فی عدم صحة نیابة شخص واحد عن اثنین]
- [إذا أحصر النائب تحلل بالهدی و لا قضاء علیه]
- [فی استحباب ذکر النائب المنوب عنه فی المواطن]
- [فی استحباب أن یعید ما یفضل معه من الأجرة بعد حجه]
- [مسائل ثمان]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا اوصی ان یحج عنه و لم یعین الأجرة]
- [المسألة الثانیة من اوصی أن یحج عنه و لم یعین المرات]
- [المسألة الثالثة إذا أوصی أن یحج عنه کل سنة بقدر معین]
- [المسألة الرابعة لو کان عند إنسان ودیعة و مات صاحبها و علیه حجة الإسلام]
- [المسألة الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه]
- [المسألة السادسة إذا أوصی أن یحج عنه و عین الأجیر و المبلغ]
- [المسألة السابعة و هی إذا أوصی فی حج و غیره]
- [المسألة الثامنة من کان علیه حجة الإسلام و نذر أخری ثم مات]
- [تتمة کتاب الصوم]
- [العبادات]
- الجزء الثامن عشر
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الحج]
- [ثلاثة أرکان]
- [تتمة الرکن الأول فی المقدمات]
- [المقدمة الثالثة فی أقسام الحج]
- اشاره
- [فی بیان حج التمتع]
- [فی بیان حج الإفراد]
- [فی بیان حج القران]
- [فی کیفیة حج القران و شروطه]
- [فی کیفیة الإشعار و التقلید]
- [فی جواز تقدیم الطواف للقارن و المفرد]
- [فی أن المفرد و القارن لا یحلان إلا بالنیة]
- [فی جواز العدول من الإفراد إلی التمتع]
- [فی الفرق بین حج التمتع و قسمیه]
- [فی أن المکی إذا بعد عن أهله یحرم من المیقات]
- [فی وجوب التمتع علی من أقام بمکة سنة أو سنتین]
- [فی الانتقال من التمتع إذا دخل فی الثالثة]
- [فی حکم من کان له منزلان]
- [فی سقوط هدی التمتع عن القارن و المفرد وجوبا]
- [فی عدم جواز القران بین الحج و العمرة بنیة واحدة]
- [فی عدم جواز إدخال أحدهما علی الآخر]
- [فی عدم جواز الجمع بین حجتین و لا عمرتین]
- [المقدمة الرابعة فی المواقیت]
- [المقدمة الثالثة فی أقسام الحج]
- [الرکن الثانی فی أفعال الحج]
- اشاره
- [تعداد الواجبات فی الحج إجمالا]
- [فیما یستحب فی الحج]
- [تعداد الواجبات فی الحج تفصیلا]
- [الأول القول فی الإحرام]
- اشاره
- [النظر فی مقدمات الإحرام]
- [النظر فی کیفیة الإحرام فتشتمل علی واجب و مندوب]
- [النظر فی أحکامه]
- [تتمة النظر فی کیفیة الإحرام]
- [فیما یلحق بذلک متروکات الإحرام و هی إما محرمات أو مکروهات]
- اشاره
- [فالمحرمات]
- اشاره
- [منها مصید البر]
- [منها فرخ الحرم و بیضه]
- [منها النساء]
- [منها الطیب]
- [منها لبس المخیط للرجال]
- [منها الاکتحال بالسواد]
- [منها النظر فی المرآة]
- [منها لبس الخفین]
- [منها الفسوق]
- [منها الجدال]
- [منها قتل هوام الجسد]
- [منها لبس الخاتم للزینة]
- [منها استعمال دهن فیه طیب]
- [منها إزالة الشعر]
- [منها تغطیة الرجل الرأس]
- [منها تظلیل الرجل المحرم علیه سائرا]
- [منها إخراج الدم]
- [منها قص الأظفار]
- [منها قطع الشجر و الحشیش]
- [منها تغسیل المحرم لو مات و تحنیطه بالکافور]
- [منها لبس السلاح لغیر ضرورة]
- [أما المکروهات]
- [خاتمة]
- [الأول القول فی الإحرام]
- [تتمة الرکن الأول فی المقدمات]
- [ثلاثة أرکان]
- [تتمة کتاب الحج]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء التاسع عشر
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- [تتمة کتاب الحج]
- [تتمة ثلاثة أرکان]
- [تتمة الرکن الثانی فی أفعال الحج]
- [القول فی الوقوف بعرفات]
- [القول فی الوقوف بالمشعر الحرام]
- اشاره
- [أما المقدمة]
- [و أما الکیفیة]
- [خاتمة]
- [القول فی نزول منی]
- اشاره
- [فی مناسک منی]
- [مسائل ثلاث]
- [القول فی الطواف]
- اشاره
- [المقصد الأول فی المقدمات]
- [المقصد الثانی فی کیفیة الطواف]
- [المقصد الثالث فی أحکام الطواف]
- اشاره
- [المسألة الأولی الطواف رکن]
- [المسألة الثانیة من زاد علی السبع ناسیا]
- [المسألة الثالثة من طاف و ذکر انه لم یتطهر]
- [المسألة الرابعة من نسی طواف الزیارة]
- [المسألة الخامسة من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی]
- [المسألة السادسة یجب علی المتمتع تأخیر الطواف و السعی]
- [المسألة السابعة لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی]
- [المسألة الثامنة من قدم طواف النساء علی السعی ساهیا]
- [المسألة التاسعة عدم جواز الطواف و علی الطائف برطلة]
- [المسألة العاشرة من نذر أن یطوف علی اربع]
- [المسألة الحادیة عشر لا بأس أن یعول الرجل علی غیره فی تعداد الطواف]
- [المسألة الثانیة عشر طواف النساء واجب فی الحج]
- [القول فی السعی]
- [تتمة الرکن الثانی فی أفعال الحج]
- [تتمة ثلاثة أرکان]
- [تتمة کتاب الحج]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء العشرین
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- اشارة
- [تتمة کتاب الحج]
- [تتمة ثلاثة أرکان]
- [تتمة الرکن الثانی فی أفعال الحج]
- [القول فی الأحکام المتعلقة بمنی بعد العود]
- اشاره
- [فی لزوم الشاة لکل لیلة بات بغیر منی]
- [فی جواز الخروج من منی بعد نصف اللیل]
- [فی لزوم الکفارة لو ترک المبیت بمنی]
- [فی وجوب الرمی أیام التشریق]
- [فی وجوب الترتیب فی الرمی]
- [فی وقت الرمی]
- [فی عدم جواز الرمی لیلا]
- [فیما حصل به الترتیب فی رمی الجمار]
- [فی وجوب القضاء غدا لو نسی رمی یوم أو ترکه عمدا]
- [فی وجوب الرجوع من مکة للرمی إذا نسیه]
- [فی حکم من تعمد ترک رمی الجمار]
- [فی جواز النیابة فی الرمی]
- [فی استحباب أن یقیم الإنسان بمنی أیام التشریق]
- [فی استحباب أن یرمی الجمرة الأولی عن یمینه]
- [فی استحباب أن یقف عن یسار الطریق مستقبل القبلة ذاکرا لله تعالی]
- [فی حکم التکبیر بمنی]
- [فی جواز النفر فی الأول للمتقی]
- [فی عدم جواز النفر فی الثانی قبل الزوال]
- [فی سقوط الرمی فی الیوم الثالث عمن نفر فی الأول]
- [فی استحباب قراءة الخطبة للإمام]
- [فی جواز الانصراف لمن کان قضی مناسکه بمکة]
- [مسائل]
- [فی استحباب طواف الوداع]
- [فی استحباب صلاة ست رکعات بمسجد الخیف]
- [فی استحباب التحصیب لمن نفر فی الأخیر]
- [فی استحباب دخول الکعبة إذا عاد إلی مکة]
- [فی استحباب طواف الوداع]
- [فی استحباب خروجه من باب الحناطین]
- [فی استحباب اشتراه التمر بدرهم و التصدق]
- [فی کراهة الحج و العمرة علی الإبل الجلالة]
- [فی استحباب العزم علی العود للحاج]
- [فی أفضلیة الطواف للمجاور من الصلاة، و للمقیم بالعکس]
- [فی کراهة المجاورة بمکة]
- [فی استحباب النزول بالمعرس]
- [مسائل ثلاث]
- [المسألة الثالثة استحباب زیارة فاطمة (س) و الأئمة (ع)]
- [خاتمة]
- [القول فی الأحکام المتعلقة بمنی بعد العود]
- [ (الرکن الثالث فی اللواحق)]
- اشاره
- [المقصد الأول فی الإحصار و الصد]
- [المقصد الثانی فی أحکام الصید]
- اشاره
- [النظر فیه یستدعی فصولا]
- اشاره
- [الفصل الأول الصید قسمان]
- [الفصل الثانی فی موجبات الضمان]
- اشاره
- [الموجب الأول المباشرة]
- [الموجب الثانی الید]
- [الموجب الثالث السبب]
- اشاره
- [المسألة الأولی من أغلق علی حمام من حمام الحرم]
- [المسألة الثانیة کفارة تنفیر حمام الحرم]
- [المسألة الثالثة کفارة رمی الصید إصابة و خطأ]
- [المسألة الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فیها صید]
- [المسألة الخامسة إذا رمی صیدا فقتله أو جرحه]
- [المسألة السادسة السائق للدابة]
- [المسألة السابعة إذا أمسک المحرم صیدا]
- [المسألة الثامنة إذا أغری المحرم کلبه بصید]
- [المسألة التاسعة لو نفر صیدا فهلک بمصادمة شیء]
- [المسألة العاشرة لو وقع الصید فی شبکة]
- [المسألة الحادیة عشر من دل علی صید من المحرمین فی الحل و الحرم أو المحلین فی الحرم فقتل ضمنه]
- [الفصل الثالث فی صید الحرم]
- [الفصل الرابع فی التوابع]
- [المقصد الثالث فی باقی المحظورات]
- [تتمة الرکن الثانی فی أفعال الحج]
- [تتمة ثلاثة أرکان]
- [کتاب العمرة]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الحادی و العشرون
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- اشاره
- [کتاب الجهاد]
- اشاره
- [الرکن الأول فی من یجب علیه]
- [الرکن الثانی فی بیان من یجب جهاده و کیفیة الجهاد]
- اشاره
- [الطرف الأول فی من یجب جهاده]
- [الطرف الثانی فی کیفیة قتال أهل الحرب]
- [الطرف الثالث فی الذمام]
- [الطرف الرابع فی الأساری]
- [الطرف الخامس فی أحکام الغنیمة]
- [الرکن الثالث فی أحکام أهل الذمة]
- اشاره
- [الأمر الأول من تؤخذ منه الجزیة]
- [الأمر الثانی فی کمیة الجزیة]
- [الأمر الثالث فی شرائط الذمة]
- [الأمر الرابع فی حکم الأبنیة]
- [الأمر الخامس فی المهادنة]
- [و من لواحق هذا الطرف مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی کل ذمی انتقل عن دینه إلی دین لا یقر أهله علیه لا یقبل منه]
- [المسألة الثانیة إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ فی شرعهم و لیس بسائغ فی الإسلام لم یتعرضوا]
- [المسألة الثالثة إذا اشتری الکافر مصحفا لم یصح البیع]
- [المسألة الرابعة لو أوصی الذمی ببناء کنیسة أو بیعة لم یجز]
- [المسألة الخامسة یکره للمسلم أجرة رم الکنائس و البیع]
- [الرکن الرابع فی قتال أهل البغی]
- [خاتمة من منع الزکاة لا مستحلا فلیس بمرتد]
- [کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]
- [تتمة القسم الأول فی العبادات]
- الجزء الثانی و العشرون
- [القسم الثانی فی العقود]
- اشارة
- [کتاب التجارة]
- اشارة
- [الفصل الأول فیما یکتسب به]
- اشارة
- [أنواع المکاسب المحرمة]
- اشارة
- [النوع الأول الأعیان النجسة ذاتا]
- [النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما قصد به]
- اشارة
- [النوع الثالث ما لا ینتفع به]
- [النوع الرابع ما هو محرم فی نفسه]
- اشارة
- [منه عمل الصور المجسمة]
- [منه الغناء]
- [منه معونة الظالمین بما یحرم]
- [منه نوح النائحة بالباطل]
- [منه حفظ کتب الضلال و نسخها لغیر النقض]
- [منه هجاء المؤمنین]
- [منه تعلم شیء من السحر]
- [منه الکهانة]
- [منه القیافة]
- [منه الشعبذة]
- [منه التنجیم]
- [منه القمار]
- [منه الغش]
- [منه تدلیس الماشطة]
- [منه تزیین الرجل بما یحرم علیه]
- [النوع الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله]
- [أما المکروهات فنذکر منها ثلاثة]
- [مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی لا یجوز بیع شیء من الکلاب إلا کلب الصید]
- [المسألة الثانیة الرشاء حرام]
- [المسألة الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلی غیره لیصرفه فی قبیل و کان المدفوع إلیه بصفتهم فان عین له عمل بمقتضی تعیینه]
- [المسألة الرابعة الولایة من قبل السلطان العادل جائزة]
- [المسألة الخامسة و هی إذا أکرهه الجائر علی الولایة جاز له الدخول و العمل بما یأمره]
- [المسألة السادسة جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعینها فهی حرام]
- [المسألة السابعة ما یأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة یجوز ابتیاعه و قبول هبته]
- [الفصل الثانی فی عقد البیع و شروطه و آدابه]
- [القسم الثانی فی العقود]
- الجزء الثالث و العشرون
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- [تتمة کتاب التجارة]
- اشارة
- [الفصل الثالث فی الخیار]
- اشارة
- [أما أقسامه فخمسة]
- [و أما أحکامه فتشتمل علی مسائل]
- [و یلحق بذلک خیار الرؤیة]
- [الفصل الرابع فی أحکام العقود]
- اشارة
- [النظر الأول فی النقد و النسیئة]
- [النظر الثانی فیما یدخل فی المبیع]
- [النظر الثالث فی التسلیم]
- اشارة
- [و یتعلق بهذا الباب مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا حصل للمبیع نماء کالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة کان ذلک للمشتری]
- [المسألة الثانیة إذا اختلط المبیع بغیره فی ید البائع اختلاطا لا یتمیز فإن دفع الجمیع إلی المشتری جاز]
- [المسألة الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها فإن کان للتالف قسط من الثمن کان للمشتری فسخ العقد]
- [المسألة الرابعة یجب تسلیم المبیع مفرغا]
- [المسألة الخامسة لو باع شیئا فغصب من ید البائع فإن أمکن استعادته فی الزمان الیسیر لم یکن للمشتری الفسخ]
- [و یلحق بهذا النظر بیع ما لم یقبض و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی من ابتاع متاعا و لم یقبضه ثم أراد بیعه کره ذلک]
- [المسألة الثانیة لو کان له علی غیره طعام من سلم و علیه مثل ذلک فأمر غریمه أن یکتال لنفسه من الآخر فهذا أیضا مکروه]
- [المسألة الثالثة لو کان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا صح ذلک قطعا]
- [المسألة الرابعة إذا قبض المشتری المبیع مثلا ثم ادعی نقصانه فإن لم یحضر کیله و لا وزنه فالقول قوله]
- [المسألة الخامسة إذا أسلفه فی طعام بالعراق ثم طالبه بالمدینة لم یجب علیه دفعه]
- [المسألة السادسة لو اشتری عینا بعین و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه و تلفت العین الأخری فی ید بائعها بطل البیع الأول]
- [النظر الرابع فی اختلاف المتبایعین]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا اختلفا فی قدر الثمن فالقول قول البائع مع یمینه]
- [المسألة الثانیة و هی ما لو اختلفا فی تأخیر الثمن و تعجیله فالقول قول البائع مع یمینه]
- [المسألة الثالثة لو اختلفا فی قدر المبیع فقال البائع بعتک ثوبا بدرهم فقال بل ثوبین فالقول قول البائع مع یمینه]
- [المسألة الرابعة إذا قال البائع بعتک بعبد فقال المشتری بل بحر فالقول قول من یدعی صحة العقد بیمینه]
- [النظر الخامس فی الشروط]
- [النظر السادس فی لواحق من أحکام العقود]
- [الفصل الخامس فی أحکام العیوب]
- اشارة
- [القول فی أقسام العیوب]
- اشارة
- [المسألة الأولی التصریة تدلیس]
- [المسألة الثانیة الثیبوبة لیست عیبا فی الإماء]
- [المسألة الثالثة الإباق الحادث عند المشتری لا یرد به العبد]
- [المسألة الرابعة إذا اشتری أمة لا تحیض فی ستة أشهر و مثلها تحیض کان ذلک عیبا]
- [المسألة الخامسة من اشتری زیتا أو بزرا فوجد فیه ثفلا فإن کان مما جرت العادة بمثله لم یکن له رد و لا أرش]
- [المسألة السادسة تحمیر الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدلیس]
- [القول فی لواحق هذا الفصل و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا قال البائع بعتک بالبراءة و أنکر المبتاع فالقول قوله مع یمینه]
- [المسألة الثانیة إذا قال المشتری هذا العیب کان عند البائع فلی رده و أنکر البائع فالقول قوله مع یمینه]
- [المسألة الثالثة یقوم المبیع صحیحا و معیبا و ینظر فی نسبة النقیصة من القیمة فیؤخذ من الثمن بنسبتها]
- [المسألة الرابعة إذا علم بالعیب بعد العقد و لم یرد لم یبطل خیاره]
- [المسألة الخامسة إذا حدث العیب بعد العقد و قبل القبض کان للمشتری رده]
- [المسألة السادسة یرد المملوک من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص]
- [الفصل السادس فی المرابحة و المواضعة و التولیة]
- اشارة
- [أما المرابحة]
- اشارة
- [أما العبارة]
- [أما الحکم ففیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی من باع غیره متاعا جاز أن یشتریه منه بعد قبضه و یکره قبل قبضه]
- [المسألة الثانیة لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل کان المشتری بالخیار بین رده و أخذه بالثمن]
- [المسألة الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتری ان یخبر بالأصل]
- [المسئلة الرابعة من اشتری أمتعة صفقة لم یجز بیع بعضها مرابحة]
- [المسألة الخامسة إذا قوم التاجر علی الدلال متاعا و ربح علیه أو لم یربح و لم یواجبه البیع لم یجز للدلال بیعه مرابحة]
- [أما التولیة]
- [أما المواضعة]
- [الفصل السابع فی الربا]
- اشارة
- [الأول البیع الربوی]
- اشارة
- [الأمر الأول فی بیان الجنس]
- [الأمر الثانی اعتبار الکیل و الوزن]
- [تتمة فیها مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی لا ربا بین الوالد و ولده]
- [المسألة الثانیة لا یجوز بیع لحم بحیوان من جنسه کلحم الغنم بالشاة]
- [المسألة الثالثة یجوز بیع دجاجة فیها بیضة بدجاجة خالیة]
- [المسئلة الرابعة القسمة تمیز أحد الحقین و لیست بیعا]
- [المسألة الخامسة یجوز بیع مکوک من الحنطة بمکوک و فی أحدهما عقد التبن و دقاقه]
- [المسألة السادسة یجوز بیع درهم و دینار بدینارین و درهمین و یصرف کل واحد منهما إلی غیر جنسه]
- [التخلص من الربا]
- [تتمة کتاب التجارة]
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- الجزء الرابع و العشرون
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- [تتمة کتاب التجارة]
- [تتمة الفصل السابع فی الربا]
- اشارة
- [تتمة الأول فی البیع الربوی]
- [الثالث الصرف]
- اشارة
- [مسائل عشر]
- اشارة
- [المسألة الأولی الدراهم و الدنانیر یتعینان]
- [المسألة الثانیة إذا اشتری دراهم بمثلها معینة فوجد ما صار الیه من غیر جنس الدراهم کان البیع باطلا]
- [المسألة الثالثة إذا اشتری دراهم فی الذمة بمثلها و وجد جمیع ما صار الیه غیر فضة قبل التفرق کان له المطالبة بالبدل]
- [المسألة الرابعة إذا اشتری دینارا بدینار و دفعه فزاد زیادة لا تکون الا غلطا]
- [المسألة الخامسة روی جواز ابتیاع درهم بدرهم مع اشتراط صیاغة خاتم]
- [المسألة السادسة الأوانی المصوغة من الذهب و الفضة ان کان کل واحد منهما معلوما جاز بیعه بجنسه]
- [المسألة السابعة المراکب المحلاة إن علم ما فیها بیعت بجنس الحلیة]
- [المسألة الثامنة لو باع ثوبا بعشرین درهما من صرف العشرین بدینار لم یصح]
- [المسألة التاسعة لو باع ماءة درهم بدینار الا درهما لم یصح]
- [المسألة العاشرة لو باع خمسة دراهم مثلا بنصف دینار قیل کان له شق دینار]
- [المسألة الحادیة عشر یجوز التصارف بما فی الذمم]
- [الثالث الصرف]
- [الفصل الثامن فی بیع الثمار]
- اشارة
- [أما النخل]
- [أما الأشجار]
- [أما الخضر]
- [أما اللواحق فمسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها]
- [المسألة الثانیة إذا باع ما بد إصلاحه فأصیب قبل قبضه کان من مال بایعه]
- [المسألة الثالثة یجوز بیع الثمرة فی أصولها بالأثمان أو العروض]
- [المسألة الرابعة یجوز بیع العرایا بخرصها تمرا]
- [المسألة الخامسة یجوز بیع الزرع قصیلا]
- [المسألة السادسة یجوز أن یبیع ما ابتاعه من الثمرة بزیاد عما ابتاعه أو نقصان]
- [المسألة السابعة إذا کان بین اثنین نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشیء معلوم کان جائزا]
- [المسألة الثامنة إذا مر الإنسان بشیء من النخل أو شجر الفواکه أو الزرع اتفاقا جاز أن یأکل من غیر إفساد]
- [الفصل التاسع فی بیع الحیوان]
- اشارة
- [النظر الأول فیمن یصح تملکه]
- [النظر الثانی فی أحکام الابتیاع]
- [النظر الثالث فی لواحق هذا الباب و هی مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی العبد لا یملک]
- [المسألة الثانیة من اشتری عبدا له مال کان ماله لمولاه]
- [المسألة الثالثة إذا ابتاعه و ماله فإن کان الثمن من غیر جنسه جاز مطلقا]
- [المسألة الرابعة یجب أن یستبرء الأمة قبل بیعها]
- [المسألة الخامسة التفرقة بین الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة]
- [المسألة السادسة من أولد جاریة ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالک]
- [المسألة السابعة ما یؤخذ من دار الحرب بغیر إذن الإمام یجوز تملکه فی حال الغیبة]
- [المسألة الثامنة إذا دفع إلی مأذون مالا لیشتری به نسمة و یعتقها و یحج عنه بالباقی]
- [المسألة التاسعة إذا اشتری عبدا فی الذمة]
- [المسألة العاشرة إذا وطئ أحد الشریکین أو الشرکاء الوطی الذی تدور علیه الاحکام مملوکة بینهما یسقط الحد مع الشبهة]
- [المسألة الحادیة عشرة المملوکان المأذون لهما إذا ابتاع کل واحد منهما صاحبه من مولاه حکم بعقد السابق]
- [المسألة الثانیة عشر من اشتری جاریة سرقت من ارض الصلح کان له ردها علی البائع]
- [الفصل العاشر فی السلف]
- اشارة
- [المقصد الأول فی حقیقة السلم]
- [المقصد الثانی فی شرائطه]
- [المقصد الثالث فی احکامه و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا أسلف فی شیء لم یجز بیعه قبل حلوله]
- [المسألة الثانیة إذا دفع المسلم الیه دون الصفة و رضی المسلم صح و بریء]
- [المسألة الثالثة إذا اشتری کرا من طعام بماءة درهم و اشترط تأجیل خمسین بطل فی الجمیع]
- [المسألة الرابعة و هی لو شرطا موضعا للتسلیم فتراضیا بقبضه فی غیره جاز]
- [المسألة الخامسة إذا قبضه فقد تعین و بریء المسلم إلیه]
- [المسألة السادسة و هی إذا وجد برأس المال المعین عیبا فان کان من غیر جنسه بطل العقد]
- [المسألة السابعة إذا اختلفا فی القبض هل کان قبل التفرق أو بعده فالقول قول من یدعی الصحة]
- [المسألة الثامنة إذا حل الأجل و تأخر التسلیم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه کان بالخیار بین الفسخ و الصبر]
- [المسألة التاسعة إذا دفع الی صاحب الدین عروضا علی أنها قضاء و لم یساعره احتسبت بقیمتها یوم القبض]
- [المسألة العاشرة و یجوز الدین بعد حلوله علی الذی هو علیه]
- [المسألة الحادیة عشر إذا أسلف فی شیء و شرط مع السلف شیئا معلوما صح]
- [المقصد الرابع فی الإقالة]
- [تتمة الفصل السابع فی الربا]
- [تتمة کتاب التجارة]
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- الجزء الخامس و العشرون
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- [تتمة کتاب التجارة]
- [تتمة الفصل العاشر فی السلف]
- اشارة
- [المقصد الخامس فی القرض]
- اشارة
- [الأول فی حقیقته]
- [الثانی ما یصح إقراضه و هو کل ما یضبط وصفه]
- [الثالث فی أحکامه و هی مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی القرض یملک بالقبض لا بالتصرف]
- [المسألة الثانیة لو شرط التأجیل للقرض لم یلزم]
- [المسألة الثالثة من کان علیه دین و غاب صاحبه غیبة منقطعة یجب أن ینوی قضاءه]
- [المسئلة الرابعة الدین لا یتعین ملکا لصاحبه إلا بقبضه]
- [المسألة الخامسة الذمی إذا باع مالا یصح للمسلم تملکه کالخمر و الخنزیر]
- [المسئلة السادسة إذا کان لاثنین مال فی ذمم ثم تقاسما بما فی الذمم فکل ما یحصل لهما معا]
- [المسئلة السابعة إذا باع الدین بأقل منه لم یلزم المدین أن یدفع إلی المشتری أکثر مما بذله]
- [المسألة الثامنة الأقوی حرمة القرض بشرط البیع محاباة أو الإجارة أو غیرها من العقود]
- [المسألة التاسعة لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولی]
- [المسألة العاشرة قال الفاضل و غیره لو قال المقرض للمقترض مثلا إذا مت فأنت فی حل کان وصیة]
- [المسئلة الحادیة عشر الظاهر جواز الاقتراض و إن لم یکن له مقابل]
- [المقصد السادس فی دین المملوک]
- [خاتمة أجرة الکیال و وزان المتاع علی البائع]
- [تتمة الفصل العاشر فی السلف]
- [کتاب الرهن]
- اشارة
- [الفصل الأول فی الرهن]
- [الفصل الثانی فی شرائط الرهن]
- [الفصل الثالث فی الحق]
- [الفصل الرابع فی الراهن]
- [الفصل الخامس فی المرتهن]
- [الفصل السادس فی اللواحق و فیه مقاصد]
- اشارة
- [المقصد الأول فی أحکام متعلقة بالراهن]
- [المقصد الثانی فی أحکام متعلقة بالرهن]
- [المقصد الثالث فی النزاع الواقع فیه و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا رهن مشاعا و تشاح الشریک و المرتهن فی إمساکه انتزعه الحاکم]
- [المسألة الثانیة إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلی الوارث]
- [المسألة الثالثة إذا فرط فی الرهن و تلف لزمته قیمته]
- [المسألة الرابعة لو اختلفا فیما علی الرهن کان القول قول الراهن]
- [المسألة الخامسة لو اختلفا فی متاع فقال أحدهما هو ودیعة]
- [المسألة السادسة إذا أذن المرتهن للراهن فی البیع و رجع ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البیع]
- [المسألة السابعة الظاهر أنه لیس للمرتهن إلزام الراهن بالوفاء بعین الرهن]
- [المسألة الثامنة إذا ادعی المرتهن رهانة شیء مخصوص فأنکر الراهن و ذکر أن الرهن غیره و لیس هناک بینة بطلت رهانة ما ینکره المرتهن]
- [المسألة التاسعة لو کان له دینان أحدهما برهن فدفع الیه مالا و اختلفا فالقول قول الدافع]
- [کتاب المفلس]
- [تتمة کتاب التجارة]
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- الجزء السادس و العشرون
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- [کتاب الحجر]
- اشارة
- [تعریف الحجر]
- [الفصل الأول فی موجبات الحجر]
- [الفصل الثانی فی أحکام الحجر و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی لا یثبت حجر المفلس إلا بحکم الحاکم]
- [المسألة الثانیة إذا حجر علیه فبایعه انسان کان البیع باطلا]
- [المسألة الرابعة الولایة فی مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب]
- [المسألة الخامسة فإذا أحرم بحجة واجبة لم یمنع مما یحتاج إلیه فی الإتیان بالفرض]
- [المسألة السادسة إذا حلف انعقدت یمینه]
- [المسألة السابعة لو وجب له القصاص جاز أن یعفو و لو وجب له دیة لم یجز]
- [المسألة الثامنة یختبر الصبی لمعرفة رشده قبل بلوغه]
- [کتاب الضمان]
- اشارة
- [تعریف الضمان]
- [القسم الأول فی ضمان المال]
- اشارة
- [البحث الأول فی الضامن]
- [البحث الثانی فی الحق المضمون]
- [البحث الثالث فی اللواحق و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا ضمن عهدة الثمن لزمه درکه]
- [المسألة الثانیة إذا خرج المبیع مستحقا رجع المشتری علی الضامن]
- [المسألة الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتری درک ما یحدثه من بناء أو غرس لم یصح]
- [المسألة الرابعة إذا کان له علی رجلین مثلا مال فضمن کل واحد منهما ما علی صاحبه تحول ما کان علی کل واحد منهما إلی صاحبه]
- [المسألة الخامسة إذا رضی المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم یرجع علی المضمون عنه]
- [المسألة السادسة إذا ضمن عنه دینارا باذنه فدفعه إلی الضامن فقد قضی ما علیه]
- [المسألة السابعة إذا ضمن باذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن و أنکر المضمون له القبض کان القول قوله مع یمینه]
- [المسألة الثامنة إذا ضمن المریض تبرعا فی مرضه و مات فیه خرج ما ضمنه من ثلث ترکته علی الأصح]
- [المسألة التاسعة إذا کان الدین مؤجلا فضمنه حالا لم یصح]
- [القسم الثانی فی الحوالة]
- اشارة
- [أما الأول فی العقد]
- [أما الثانی فی شروطه]
- [و أما الثالث فی أحکامها و هی مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا قال لمن له علیه دین أحلتک علیه فقبض فقال المحیل قصدت الوکالة و قال المحتال إنما أحلتنی بما علیک فالقول قول المحیل]
- [المسألة الثانیة إذا کان له دین علی اثنین و کل منهما کفیل لصاحبه و علیه لآخر مثل ذلک فأحاله علیهما صح]
- [المسألة الثالثة إذا أحال المشتری البائع مثلا بالثمن ثم رد المبیع بالعیب السابق بطلت الحوالة]
- [القسم الثالث فی الکفالة]
- اشارة
- [و یلحق بهذا الباب مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا أحضر الغریم قبل الأجل وجب تسلمه إذا کان لا ضرر علیه]
- [المسألة الثانیة إذا کان المکفول عنه غائبا و کانت الکفالة حالة انظر بمقدار ما یمکنه الذهاب إلیه و العود به]
- [المسألة الثالثة إذا تکفل بتسلیمه مطلقا انصرف إلی بلد العقد]
- [المسألة الرابعة لو اتفقا علی الکفالة و قال الکفیل لا حق لک علیه کان القول قول المکفول له]
- [المسألة الخامسة إذا تکفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم یبرء الآخر]
- [المسألة السادسة إذا مات المکفول برأ الکفیل]
- [المسألة السابعة لو کفل الکفیل آخر و ترامت الکفلاء جاز الکفالات و صح]
- [المسألة الثامنة لا تصح کفالة المکاتب]
- [المسألة التاسعة لو کفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح]
- [کتاب الصلح]
- اشارة
- [و یلحق بذلک أحکام النزاع فی الأملاک و هی مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی یجوز إخراج الرواشن و الأجنحة الی الطرق النافذة إذا کانت عالیة لا تضر بالمارة]
- [المسألة الثانیة إذا التمس وضع جذوعه مثلا علی حائط جاره لم یجب علی الجار إجابته]
- [المسألة الثالثة لو تداعیا جدارا و لا بینة فمن حلف علیه مع نکول صاحبه قضی له]
- [المسألة الرابعة لا یجوز للشریک فی الحائط التصرف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة إلا بإذن شریکه]
- [المسألة الخامسة إذا تنازع صاحب السفل و العلو فی جدران البیت فالقول قول صاحب البیت مع یمینه]
- [المسألة السادسة إذا خرجت أغصان شجرة أو عروقها إلی ملک الجار وجب عطفها إن أمکن و إلا قطعت من حد ملکه]
- [المسألة السابعة إذا کان لإنسان بیوت الخان السفلی و لآخر بیوته العلیا و تداعیا الدرجة قضی بها لصاحب العلو مع یمینه]
- [کتاب الشرکة]
- اشارة
- [الفصل الأول فی أقسامها]
- [الفصل الثانی فی القسمة]
- [الفصل الثالث فی لواحق هذا الباب و هی مسائل]
- اشارة
- [المسألة لأولی لو دفع إنسان دابة مثلا و آخر راویة إلی سقاء علی الاشتراک فی الحاصل لم تنعقد الشرکة]
- [المسألة الثانیة و هی ما لو حاش صیدا أو احتطب أو احتش بنیة أنه له و لغیره لم تؤثر تلک النیة]
- [المسألة الثالثة لو کان بینهما مال بالسویة فأذن أحدهما خاصة لصاحبه فی التصرف علی أن یکون الربح بینهما نصفین لم یکن قراضا]
- [المسألة الرابعة إذا اشتری أحد الشریکین متاعا فادعی الآخر أنه اشتراه لهما و أنکر فالقول قول المشتری]
- [المسألة الخامسة لو باع أحد الشریکین سلعة بینهما و هو وکیل فی القبض فادعی المشتری تسلیم الثمن إلی البائع و صدقه الشریک برء المشتری من حقه]
- [المسألة السادسة لو باع اثنان عبدین کل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قیمتهما قیل یصح]
- [المسألة السابعة شرکة الأبدان باطلة فإن تمیزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها]
- [المسألة الثامنة إذا باع الشریکان مثلا سلعة بینهما صفقة ثم استوفی أحدهما منه شیئا شارکه الآخر فیه]
- [المسألة التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطیاد مدة معینة صحت الإجارة]
- [کتاب المضاربة]
- اشارة
- [الأمر الأول فی العقد]
- [الأمر الثانی فی مال القراض]
- [الأمر الثالث فی الربح]
- [الأمر الرابع فی اللواحق و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی العامل أمین]
- [المسألة الثانیة إذا اشتری العامل من ینعتق علی رب المال فإن کان بإذنه صح و ینعتق]
- [المسألة الثالثة لو کان المال لامرأة فاشتری العامل زوجها فإن کان بإذنها بطل النکاح]
- [المسألة الرابعة إذا اشتری العامل أباه صح الشراء]
- [المسألة الخامسة إذا فسخ المالک أو العامل أو هما صح]
- [المسألة السادسة إذا قارض العامل غیره فإن کان بإذنه و شرط الربح بین العامل الثانی و المالک صح]
- [المسألة السابعة إذا قال المالک دفعت إلیه مالا قراضا فأنکر العامل ذلک فأقام المدعی بینة فادعی العامل التلف قضی علیه بالضمان]
- [المسألة الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه فی التجارة احتسب التالف من الربح]
- [المسألة التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا فی النصف الآخر مع التساوی فی المال کان فاسدا لفساد الشرط]
- [المسألة العاشرة إذا اشتری عبدا مثلا للقراض فتلف الثمن قبل القبض قیل یلزم صاحب المال ثمنه دائما]
- [المسألة الحادیة عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة فإن اتفقا صح]
- [المسألة الثانیة عشرة لا یصح أن یشتری رب المال من العامل شیئا من مال القراض]
- [المسألة الثالثة عشرة إذا دفع مالا قراضا و شرط أن یأخذ له بضاعة قیل لا یصح]
- [المسألةالرابعة عشرة إذا کان مال القراض مأة مثلا فخسر عشرة و أخذ المالک عشرة کان رأس المال تسعة و ثمانین إلا تسعا]
- [المسألة الخامسة عشرة لا یجوز للمضارب أن یشتری جاریة یطأها و إن أذن له المالک]
- [المسألة السادسة عشرة: إذا مات و فی یده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعینه کان أحق به]
- [کتاب الحجر]
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- الجزء السابع و العشرون
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- اشارة
- [کتاب المزارعة و المساقاة]
- اشارة
- [أما المزارعة]
- اشارة
- [تعریف المزارعة]
- [أما الشروط]
- [أما أحکامه فتشتمل علی مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا کان من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل صح بلفظ المزارعة]
- [المسألة الثانیة إذا تنازعا فی المدة فالقول قول منکر الزیادة مع یمینه]
- [المسألة الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنیها و أنکر المالک حلف علی نفی العاریة]
- [المسألة الرابعة للمزارع بالفتح أن یشارک غیره فی حصته]
- [المسألة الخامسة خراج الأرض و مؤنتها علی صاحبها]
- [المسألة السادسة کل موضع یحکم فیه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل]
- [المسألة السابعة یجوز لصاحب الأرض أن یخرص علی الزارع]
- [أما المساقاة]
- اشارة
- [تعریف المساقاة]
- [الفصل الأول فی العقد]
- [الفصل الثانی فی ما یساقی علیه]
- [الفصل الثالث فی المدة]
- [الفصل الرابع العمل]
- [الفصل الخامس فی الفائدة]
- [الفصل السادس فی أحکامها و هی مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی کل موضع تفسد فیه المساقاة فللعامل أجرة المثل]
- [المسألة الثانیة إذا استأجر أجیرا للعمل بحصة منها فإن کان قبل ظهورها لم یجز]
- [المسألة الثالثة إذا قال ساقیتک علی هذا البستان بکذا علی أن أساقیک علی الآخر بکذا قیل یبطل]
- [المسألة الرابعة لو کانت الأصول لاثنین فقالا لواحد ساقیناک علی النصف صح]
- [المسألة الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة]
- [المسألة السادسة إذا ادعی المالک أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف و أنکر العامل فالقول قوله مع یمینه]
- [المسألة السابعة إذا ساقاه علی أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة]
- [المسألة الثامنة لیس للعامل أن یساقی غیره]
- [المسألة التاسعة خراج الأرض علی المالک]
- [المسألة العاشرة الفائدة تملک بالظهور]
- [تتمة إذا دفع أرضا إلی رجل لیغرسها علی أن الغرس بینهما کانت المغارسة باطلة]
- [کتاب الودیعة]
- اشارة
- [الأمر الأول فی العقد]
- [الأمر الثانی فی موجبات الضمان]
- [الأمر الثالث فی اللواحق و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی یجوز السفر بالودیعة إذا خاف تلفها مع الإقامة]
- [المسألة الثانیة لا یبرء المودع إلا بردها إلی المالک]
- [المسألة الثالثة لو قدر علی الحاکم، فدفعها إلی الثقة ضمن]
- [المسألة الرابعة إذا أراد السفر فدفنها ضمن]
- [المسألة الخامسة: لو أعاد الودیعة بعد التفریط إلی الحرز لم یبرأ]
- [المسألة السادسة إذا أنکر الودیعة أو اعترف و ادعی التلف أو ادعی الرد و لا بینة فالقول قوله]
- [المسألة السابعة إذا أقام المالک البینة علی الودیعة بعد الإنکار فصدقها ثم ادعی التلف قبل الإنکار لم تسمع دعواه]
- [المسألة الثامنة إذا أودع و لم یعین له حرزا بعیدا عنه وجبت المبادرة إلیه بما جرت العادة]
- [المسألة التاسعة إذا اعترف بالودیعة ثم مات و جهلت عینها قیل تخرج من أصل الترکة]
- [المسألة العاشرة إذا کان فی یده ودیعة فادعاها اثنان، فان صدق أحدهما قبل]
- [المسألة الحادیة عشر إذا فرط و اختلفا فی القیمة فالقول قول المالک مع یمینه]
- [المسألة الثانیة عشر إذا مات المودع سلمت الودیعة إلی الوارث فان کانوا جماعة سلمت إلی الکل]
- [کتاب العاریة]
- اشارة
- [الفصل الأول فی المعیر]
- [الفصل الثانی فی المستعیر]
- [الفصل الثالث فی العین المستعارة]
- [الفصل الرابع فی الأحکام المتعلقة بها و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی العاریة أمانة]
- [المسألة الثانیة إذا رد العاریة إلی المالک أو وکیله برء]
- [المسألة الثالثة یجوز للمستعیر بیع غروسه و أبنیته فی الأرض المستعارة للمعیر]
- [المسألة الرابعة إذا حملت الأهویة أو السیول حبا مثلا إلی ملک إنسان فنبت کان لصاحب الأرض إزالته]
- [المسألة الخامسة لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانها ضمن قیمتها یوم تلفها]
- [المسألة السادسة إذا قال الراکب مثلا أعرتنیها و قال المالک آجرتکها فالقول قول الراکب]
- [المسألة السابعة إذا استعار لینتفع به فی شیء فانتفع به فی غیره ضمن]
- [المسألة الثامنة إذا جحد العاریة بطل استیمانه]
- [المسألة التاسعة إذا ادعی التلف فالقول قوله مع یمینه]
- [المسألة العاشرة لو فرط فی العاریة کان علیه قیمتها عند التلف]
- [المسألة الحادیة عشر إذا قال أعرتک حماری مثلا لتعیرنی فرسک الأقرب الجواز]
- [کتاب الإجارة]
- اشارة
- [الفصل الأول العقد]
- [الفصل الثانی فی شرائطها]
- [الفصل الثالث فی أحکامها و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیبا کان له الفسخ]
- [المسألة الثالثة من تقبل عملا لم یجز أن یقبله غیره بنقیصة]
- [المسألة الرابعة یجب علی المستأجر سقی الدابة و علفها و لو أهمل ضمن]
- [المسألة الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن]
- [المسألة السادسة من استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه کانت نفقته علی المستأجر]
- [المسألة السابعة إذا آجر مملوکا له صانعا مثلا فأفسد کان ذلک لازما لمولاه فی سعیه]
- [المسألة الثامنة صاحب الحمام لا یضمن إلا ما أودع و فرط فی حفظه أو تعدی فیه]
- [المسألة التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحققها فی الذمة صح]
- [المسألة العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة]
- [المسألة الحادیة عشرة إذا تسلم أجیرا لیعمل له صنعة فهلک لم یضمنه]
- [المسألة الثانیة عشرة إذا دفع سلعة مثلا إلی غیره لیعمل له فیها عملا فان کان ممن عادته أن یستأجر لذلک العمل کالغسال و القصار فله أجرة مثل عمله]
- [المسألة الثالثة عشرة کل ما یتوقف علیه توفیة المنفعة فعلی المؤجر]
- [الفصل الرابع فی التنازع و فیه مسائل]
- [الفصل الأول فی العقد]
- [الفصل الثانی فی متعلق الوکالة]
- [الفصل الثالث فی الموکل]
- [الفصل الرابع فی الوکیل]
- [الفصل الخامس فیما به تثبت الوکالة]
- [الفصل السادس فی اللواحق و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی الوکیل أمین]
- [المسألة الثانیة إذا کان أذن لوکیله أن یوکل فإن وکل عن موکله کانا وکیلین له]
- [المسألة الثالثة یجب علی الوکیل تسلیم ما فی یده إلی الموکل]
- [المسألة الرابعة کل من فی یده مال لغیره أو فی ذمته فله أن یمتنع من التسلیم حتی یشهد صاحب الحق بالقبض]
- [المسألة الخامسة الوکیل فی الإیداع إذا لم یشهد علی الودعی لم یضمن]
- [المسألة السادسة إذا تعدی الوکیل فی مال الموکل ضمنه]
- [المسألة السابعة إذا أذن الموکل لوکیله فی بیع ماله من نفسه فباع جاز]
- [الفصل السابع فی التنازع و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول المنکر]
- [المسألة الثانیة إذا اختلفا فی دفع المال إلی الموکل فإن کانت بجعل کلف البینة لأنه مدع]
- [المسألة الثالثة إذا ادعی الوکیل وقوع التصرف و أنکر الموکل مثل أن یقول بعت أو قبضت]
- [المسألة الرابعة إذا اشتری إنسان سلعة، و ادعی بعد ذلک أنه وکیل لإنسان فأنکر کان القول قوله مع یمینه]
- [المسألة الخامسة إذا زوجه امرأة فأنکر الوکالة و لا بینة کان القول قول الموکل مع یمینه]
- [المسألة السادسة إذا وکله فی ابتیاع عبد فاشتراه بمأة فقال الموکل اشتریته بثمانین فالقول قول الوکیل]
- [المسألة السابعة إذا اشتری الوکیل لموکله کان البائع بالخیار]
- [المسألة الثامنة إذا طالب الوکیل فقال الذی علیه الحق لا تستحق المطالبة لم یلتفت إلی قوله]
- [المسألة التاسعة تقبل شهادة الوکیل لموکله فیما لا ولایة له فیه]
- [المسألة العاشرة لو وکله بقبض دینه مثلا من غریم له فأقر الوکیل بالقبض و صدقه الغریم و أنکر الموکل فالقول قول الموکل]
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- الجزء الثامن و العشرون
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- اشارة
- [کتاب الوقوف و الصدقات]
- اشارة
- [أما الوقف]
- اشارة
- [النظر الأول فی العقد]
- [النظر الثانی فی الشرائط]
- [النظر الثالث فی اللواحق]
- اشارة
- [المسألة الأولی الوقف ینتقل إلی ملک الموقوف علیه]
- [المسألة الثانیة إذا وقف مملوکا کانت نفقته فی کسبه]
- [المسألة الثالثة لو جنی العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص]
- [المسألة الرابعة إذا وقف فی سبیل الله انصرف إلی جمیع ما یکون وصلة إلی الثواب]
- [المسألة الخامسة إذا کان له موال من أعلی و موال من أسفل ثم وقف علی موالیه انصرف الوقف إلیهما]
- [المسألة السادسة إذا وقف علی أولاد أولاده، اشترک أولاد البنین و البنات ذکورهم و إناثهم]
- [المسألة السابعة إذا وقف مسجدا فخرب أو خرجت القریة أو المحلة لم یعد إلی ملک الواقف]
- [المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم یجز بیعها]
- [المسألة التاسعة إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا فی أثنائها فهل یبطل الإجارة فیه تردد]
- [المسألة العاشرة لو وقف علی الفقراء انصرف إلی فقراء البلد]
- [أما الصدقة]
- [کتاب السکنی و أختیها و الحبس]
- [کتاب الهبات]
- اشارة
- [النظر الأول فی حقیقة الهبة]
- [النظر الثانی فی حکم الهبات و هی مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی لو وهب فأقبض ثم باع مثلا من آخر فإن کان الموهوب له رحما لم یصح البیع]
- [المسألة الثانیة إذا تراخی القبض عن العقد ثم اقبض، حکم بانتقال الملک]
- [المسألة الثالثة لو قال وهبت و لم اقبضه کان القول قوله]
- [المسألة الرابعة إذا رجع فی الهبة و قد عابت لم یرجع بالإرث]
- [المسألة الخامسة إذا وهب و أطلق لم تکن الهبة مشروطة بالثواب]
- [المسألة السادسة إذا صبغ الموهوب له الثوب فإن قلنا التصرف یمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب]
- [المسألة السابعة إذا وهب فی مرضه المخوف، و برء صحت الهبة]
- [کتاب السبق و الرمایة]
- اشارة
- [الفصل الأول فی الألفاظ المستعملة فیه]
- [الفصل الثانی فیما یسابق به]
- [الفصل الثالث فی عقد المسابقة و الرمایة]
- [الفصل الرابع فی أحکام النضال]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا قال أجنبی لخمسة مثلا من سبق فله خمسة فتساووا فی بلوغ الغایة فلا شیء لأحدهم]
- [المسألة الثانیة لو کان المتراهنان اثنین و أخرج کل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا فله السبقان]
- [المسألة الثالثة إذا شرطا المبادرة و الرشق عشرین و الإصابة خمسة فرمی کل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساویا فی الإصابة و الرمی]
- [المسألة الرابعة إذا تم النضال ملک الناضل العوض]
- [المسألة الخامسة إذا فسد عقد السبق لم یجب بالعمل أجرة المثل]
- [المسألة السادسة إذا فضل أحدهما الآخر فی الإصابة فقال له اطرح الفضل بکذا قیل لا یجوز]
- [المسألة السابعة یجوز عقد النضال بین حزبین]
- [کتاب الوصایا]
- اشارة
- [الفصل الأول فی الوصیة]
- [الفصل الثانی فی الموصی]
- [الفصل الثالث فی الموصی به]
- [الفصل الرابع فی الموصی له]
- [الفصل الخامس فی الأوصیاء]
- [الفصل السادس فی اللواحق]
- اشاره
- [القسم الأول و فیه مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا أوصی لأجنبی بمثل نصیب ابنه و لیس له إلا واحد فقد شرک بینهما فی ترکته]
- [المسألة الثانیة لو أوصی لأجنبی بنصیب ولده قیل تبطل الوصیة]
- [المسألة الثالثة إذا أوصی بضعف نصیب ولده کان له مثلاه]
- [المسألة الرابعة إذا أوصی بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة جاز صرف کل ما فی بلد إلی فقرائه]
- [المسألة الخامسة إذا أوصی الإنسان بعبد و لآخر بتمام الثلث صحت الوصیتان]
- [المسألة السادسة إذا أوصی له بأبیه فقبل الوصیة و هو مریض عتق علیه من أصل المال]
- [المسألة السابعة لو أوصی له بدار مثلا فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصی بطلت الوصیة]
- [المسألة الثامنة إذا قال أعطوا زیدا و الفقراء کذا کان لزید النصف من الوصیة]
- [القسم الثانی فی تصرفات المریض]
- اشاره
- [أما المؤجلة]
- [أما منجزات المریض]
- اشاره
- [هاهنا مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی وهب و حابی فان وسعهما الثلث فلا کلام]
- [المسألة الثانیة إذا جمع بین عطیة منجزة و عطیة مؤخرة قدمت المنجزة]
- [المسألة الثالثة إذا باع کرا من طعام قیمته ستة دنانیر و لیس له سواه بکر ردیء قیمته ثلاثة دنانیر فالمحاباة هنا بنصف ترکته]
- [المسألة الرابعة لو باع عبدا قیمته مائتان بمائة و برء لزم العقد]
- [المسألة الخامسة إذا أعتق أمة فی مرض الموت و تزوج بها جاعلا مهرها عتقها و دخل بها صح العتق]
- [المسألة السادسة لو أعتق أمة و قیمتها ثلث ترکته ثم أصدقها الثلث الآخر و دخل ثم مات فالنکاح صحیح]
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- الجزء التاسع و العشرون
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- اشارة
- [کتاب النکاح]
- اشاره
- [القسم الأول فی النکاح الدائم]
- اشاره
- [الفصل الأول فی آداب العقد و الخلوة و لواحقها]
- اشاره
- [المبحث الأول فی آداب العقد]
- [المبحث الثانی فی آداب الخلوة بالمرأة]
- [المبحث الثالث فی اللواحق]
- اشاره
- [الأول یجوز أن ینظر الی وجه امرأة یرید نکاحها و إن لم یستأذنها]
- [الثانی فی مسائل خمس تتعلق بهذا الباب]
- اشاره
- [المسألة الأولی الوطء فی الدبر فیه روایتان]
- [المسألة الثانیة قصد العزل عن الحرة إذا لم یشترط فی العقد و لم تأذن قیل هو محرم]
- [المسألة الثالثة لا یجوز للرجل أن یترک وطء امرأته أکثر من أربعة أشهر]
- [المسألة الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم و لو دخل لم تحرم]
- [المسألة الخامسة یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا]
- [الثالث فی خصائص النبی صلی الله علیه و آله]
- [الفصل الثانی فی العقد]
- اشاره
- [أما الأول فی الصیغة]
- [أما الثانی فی الحکم و فیه مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا عبرة فی النکاح بعبارة الصبی إیجابا و قبولا]
- [المسألة الثانیة لا یشترط فی نکاح الرشیدة حضور الولی]
- [المسألة الثالثة إذا أوجب ثم جن أو أغمی علیه بطل حکم الإیجاب]
- [المسألة الرابعة یصح اشتراط الخیار فی الصداق خاصة]
- [المسألة الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجیة امرأة و صدقته أو اعترفت هی فصدقها قضی بالزوجیة ظاهرا و توارثا]
- [المسألة السادسة إذا کان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم یسمها عند العقد لکن قصده لها بالنیة صح]
- [المسألة السابعة یشترط فی النکاح امتیاز الزوجة عن غیرها]
- [المسألة الثامنة لو ادعی زوجیة امرأة و ادعت أختها زوجیته و أقام کل منهما بینة، فان کان قد دخل بالمدعیة کان الترجیح لبینتها]
- [المسألة التاسعة إذا عقد علی امرأة فادعی آخر زوجیتها لم یلتفت الی دعواه إلا مع البینة]
- [المسألة العاشرة إذا تزوج العبد بمملوکة ثم إذن له المولی فی ابتیاعها فان اشتراها لمولاه فالعقد باق]
- [الفصل الثالث فی أولیاء العقد]
- اشاره
- [الفصل الأول فی تعیین الأولیاء]
- [الفصل الثانی فی اللواحق]
- اشاره
- [فیه مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا وکلت البالغة الرشیدة مثلا فی العقد مطلقا لم یکن له أن یزوجها من نفسه إلا مع إذنها]
- [المسألة الثانیة الجاریة الحرة المولی علیها إذا زوجها الولی بدون مهر المثل هل لها أن تعترض فیه تردد]
- [المسألة الثالثة عبارة المرأة معتبرة فی العقد عندنا مع البلوغ و الرشد]
- [المسألة الرابعة عقد النکاح یقف علی الإجازة]
- [المسألة الخامسة إذا کان الولی کافرا فلا ولایة له]
- [المسألة السادسة إذا زوجها الولی بالمجنون أو الخصی صح]
- [المسألة السابعة لا یجوز نکاح الأمة إلا بإذن مالکها]
- [المسألة الثامنة إذا زوج الأبوان الصغیرین لزمهما العقد]
- [المسألة التاسعة إذا أذن المولی لعبده فی إیقاع عقد النکاح صح]
- [المسألة العاشرة من تحرر بعضه لیس لمولاه إجباره علی النکاح]
- [المسألة الحادیة عشر إذا کانت الأمة لمولی علیه کان نکاحها بید ولیه]
- [مسائل ثلاث]
- [الفصل الرابع فی أسباب التحریم]
- اشاره
- [السبب الأول النسب]
- [السبب الثانی الرضاع]
- اشاره
- [أما شروطه]
- [و أما أحکامه ففیه مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها الی المرتضع]
- [المسألة الثانیة کل من ینسب الی الفحل من الأولاد ولادة و رضاعا یحرمون علی هذا المرتضع]
- [المسألة الثالثة لا ینکح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادة]
- [المسألة الرابعة الرضاع المحرم یمنع من النکاح سابقا و یبطله لاحقا]
- [المسألة الخامسة لو کان له أمة یطؤها فأرضعت زوجته الرضیعة حرمتا علیه جمیعا]
- [المسألة السادسة لو کان لاثنین زوجتان صغیرة و کبیرة فطلق کل منهما زوجته و تزوج بالأخری ثم أرضعت الکبیرة الصغیرة حرمت الکبیرة علیهما]
- [المسألة السابعة إذا قال هذه أختی من الرضاع أو بنتی علی وجه یصح فان کان قبل العقد حکم علیه بالتحریم ظاهرا]
- [المسألة الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة]
- [المسألة العاشرة لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نکاحهما]
- [المسألة الحادیة عشر تقبل شهادة النساء فی الرضاع]
- [السبب الثالث المصاهرة]
- [و من مسائل التحریم مقصدان]
- اشاره
- [المقصد الأول فی مسائل من تحریم الجمع]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو تزوج أختین کان العقد للسابقة و بطل عقد الثانیة]
- [المسألة الثانیة لو وطأ أمة بالملک ثم تزوج أختها یصح]
- [المسألة الثالثة قیل لا یجوز للحر العقد علی الأمة إلا بشرطین عدم الطول و هو عدم المهر و النفقة و خوف العنت و هو المشقة من الترک]
- [المسألة الرابعة لا یجوز للعبد أن یتزوج أکثر من حرتین]
- [المسألة الخامسة لا یجوز نکاح الأمة علی الحرة إلا بإذنها]
- [المسألة السادسة لا یحل وطء الزوجة حتی تبلغ تسع سنین]
- [المقصد الثانی فی مسائل من تحریم العین]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا یجوز النکاح فی العدة]
- [المسألة الثانیة إذا تزوج فی العدة و دخل فحملت و کان جاهلا لحق به الولد]
- [المسألة الثالثة من زنی بامرأة خلیة عن زوج لم یحرم علیه نکاحها]
- [المسألة الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا علی الواطئ العقد علی أم الموطوء و أخته و بنته]
- [المسألة الخامسة إذا عقد المحرم علی امرأة عالما بالحرمة حرمت علیه أبدا]
- [المسألة السادسة لا تحل ذات البعل لغیره إلا بعد مفارقته و انقضاء العدة]
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- الجزء الثلاثون
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة القسم الأول فی النکاح الدائم]
- [تتمة الفصل الرابع فی أسباب التحریم]
- [السبب الرابع استیفاء العدد]
- [السبب الخامس اللعان]
- [السبب السادس الکفر]
- [المقصد الأول لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة]
- [المقصد الثانی فی کیفیة الاختیار]
- [المقصد الثالث فی مسائل مترتبة علی اختلاف الدین]
- [المسألة الأولی إذا تزوج الکافر امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا]
- [المسألة الثانیة إذا أسلم المشرک و عنده حرة و ثلاث إماء وثنیات بالعقد فأسلمن معه تخیر مع الحرة اثنتین إذا رضیت الحرة]
- [المسألة الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنیات فأسلم معه اثنتان ثم أعتق و لحق به من بقی لم یزد علی اختیار اثنتین]
- [المسألة الرابعة اختلاف الدین فسخ قطعا لا طلاق]
- [المسألة الخامسة إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم علیه وطء زوجته المسلمة قطعا]
- [المسألة السادسة إذا أسلم و عنده أربع وثنیات مدخولا بهن لم یکن له العقد علی أخری]
- [المسألة السابعة إذا أسلم الوثنی ثم ارتد و انقضت عدتها علی الکفر فقد بانت منه]
- [المسألة الثامنة لو ماتت إحداهن مثلا بعد إسلامهن قبل الاختیار لم یبطل اختیاره لها]
- [المسألة التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجمیع حتی یختار أربعا]
- [المسألة العاشرة إباق العبد طلاق امرأته]
- [مسائل من لواحق العقد]
- [المسألة الأولی الکفاءة شرط فی النکاح]
- [المسألة الثانیة إذا تزوج بامرأة ثم علم أنها کانت زنت لم یکن له فسخ العقد]
- [المسألة الثالثة لا یجوز التعریض بالخطبة لذات العدة الرجعیة]
- [المسألة الرابعة إذا خطب فأجابت قیل حرم علی غیره خطبتها]
- [المسألة الخامسة إذا تزوجت المطلقة ثلاثا فلو شرطت فی العقد أنه إذا حللها فلا نکاح بینهما بطل العقد]
- [المسألة السادسة نکاح الشغار باطل]
- [المسألة السابعة یکره العقد علی القابلة إذا ربته و بنتها]
- [تتمة الفصل الرابع فی أسباب التحریم]
- [القسم الثانی فی النکاح المنقطع]
- اشارة
- [أرکانه أربعة]
- [أما أحکامه]
- [الأول إذا ذکر المهر و الأجل صح العقد]
- [الثانی کل شرط یشترط فیه فلا بد أن یقترن بالإیجاب و القبول]
- [الثالث للبالغة الرشیدة أن تمتع نفسها]
- [الرابع یجوز أن یشترط علیها الإتیان لیلا أو نهارا و أن یشترط المرة و المرات فی الزمان المعین]
- [الخامس یجوز العزل للمتمتع]
- [السادس لا یقع بها طلاق و تبین بانقضاء المدة]
- [السابع لا یثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین شرطا سقوطه أو أطلقا]
- [الثامن إذا انقضی أجلها بعد الدخول فعدتها حیضتان]
- [التاسع لا یصح له تجدید العقد علیها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل]
- [القسم الثالث فی نکاح الإماء]
- [أما العقد]
- [یلحق هنا مسائل]
- [المسألة الأولی لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما نکاحا إلا بإذن المالک]
- [المسألة الثانیة إذا کان الأبوان رقا کان الولد کذلک]
- [المسألة الثالثة إذا تزوج الحر أمة من غیر إذن المالک ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحریم کان زانیا]
- [المسألة الرابعة إذا زوج عبده أمته هل یجب أن یعطیها المولی شیئا من ماله قیل نعم]
- [المسألة الخامسة إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم یکن لها مهر و لا نفقة مع علمها بالتحریم]
- [المسألة السادسة إذا تزوج عبد بأمة لغیر مولاه فان أذن المولیان فالولد لهما]
- [المسألة السابعة لو تزوج أمة بین شریکین ثم اشتری الزوج حصة أحدهما بطل العقد و حرم علیه وطؤها]
- [و من اللواحق فی نکاح الإماء الکلام فی الطواری]
- [یلحق هنا مسائل]
- [أما الملک]
- [أما العقد]
- [و یلحق بالنکاح النظر فی أمور خمسة]
- [النظر الأول ما یردّ به النکاح]
- [المقصد الأول فی العیوب]
- [المقصد الثانی فی أحکام العیوب]
- [المسألة الأولی العیوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبیحة للفسخ]
- [المسألة الثانیة خیار الفسخ علی الفور]
- [المسألة الثالثة الفسخ بالعیب لیس بطلاق]
- [المسألة الرابعة یجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاکم]
- [المسألة الخامسة إذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره مع عدم البینة]
- [المسألة السادسة إذا فسخ الزوج بأحد العیوب فإن کان قبل الدخول فلا مهر]
- [المسألة السابعة العیب جلی أو خفی]
- [المسألة الثامنة إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا کلام]
- [المقصد الثالث فی التدلیس]
- اشارة
- [مسائل]
- [المسألة الأولی إذا تزوج امرأة علی أنها حرة فبانت أمة کان له الفسخ]
- [المسألة الثانیة إذا تزوجت المرأة برجل علی أنه حر فبان مملوکا کان لها الفسخ قبل الدخول و بعده]
- [المسألة الثالثة إذا عقد علی بنت رجل علی أنها بنت مهیرة فکانت بنت أمة کان له الفسخ]
- [المسألة الرابعة لو زوجه بنته من مهیرة و أدخل علیه بنته من الأمة فعلیه ردها و لها مهر المثل إن دخل بها]
- [المسألة الخامسة إذا تزوج امرأة و شرط کونها بکرا فوجدها ثیبا لم یکن له الفسخ لإمکان تجدده بسبب خفی]
- [المسألة السادسة إذا استمتع المرأة فبانت کتابیة لم یکن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له إسقاط شیء من المهر]
- [المسألة السابعة إذا تزوج رجلان بامرأتین فأدخلت امرأة کل واحد منهما علی الأخر فوطأها فلکل واحدة منهما علی واطئها مهر المثل]
- [المسألة الثامنة کل موضع حکمنا فیه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل]
- [المسألة التاسعة لو شرط الاستیلاد فخرجت عقیما ففی القواعد لا فسخ]
- [المسألة العاشرة لو غرته المکاتبة بالحریة فإن اختار الإمساک فلها لا لسیدها المهر]
- [المسألة الحادیة عشر لا یرجع المغرور بالغرامة علی الغار إلا بعد أن یغرم]
- [المسألة الثانیة عشر لو انتسب إلی قبیلة فبان من غیرها من غیر شرط فالأقرب أنه لا فسخ]
- [النظر الأول ما یردّ به النکاح]
- [تتمة القسم الأول فی النکاح الدائم]
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- الجزء الحادی و الثلاثون
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة یلحق بالنکاح النظر فی أمور خمسة]
- [النظر الثانی فی المهور]
- اشاره
- [الطرف الأول فی المهر الصحیح]
- [الطرف الثانی فی التفویض]
- اشاره
- [القسم الأول تفویض البضع]
- اشاره
- [مسائل]
- [المسألة الأولی ذکر المهر لیس شرطا فی صحة العقد]
- [المسألة الثانیة المعتبر فی مهر المثل حال المرأة فی الشرف و الجمال و عادة نسائها]
- [المسألة الثالثة لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز]
- [المسألة الرابعة لو تزوج المملوکة ثم اشتراها فسد النکاح]
- [المسألة الخامسة یتحقق التفویض فی البالغة الرشیدة و لا یتحقق فی الصغیرة]
- [المسألة السادسة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها کان فرض المهر بین الزوج و المولی الثانی]
- [القسم الثانی تفویض المهر]
- [الطرف الثالث فی الأحکام]
- اشاره
- [مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا دخل الزوج قبل تسلیم المهر کان دینا علیه]
- [المسألة الثانیة قیل إذا لم یسم لها مهرا و قدم لها شیئا ثم دخل بها کان ذلک مهرها]
- [المسألة الثالثة إذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر]
- [المسألة الرابعة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه]
- [المسألة الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شیئا آخر ثم طلقها قبل الدخول کان له الرجوع بنصف المسمی دون العوض]
- [المسألة السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بینهما نصفین]
- [المسألة السابعة إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل أن لا یتزوج علیها أو لا یتسری بطل الشرط]
- [المسألة الثامنة إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها قیل یلزم]
- [المسألة التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها فی عدته ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف المهر]
- [المسألة العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقی]
- [المسألة الحادیة عشرة لو تزوجها بعبدین فمات أحدهما رجع علیها بنصف الموجود و نصف قیمة المیت]
- [المسألة الثانیة عشرة لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد]
- [المسألة الثالثة عشرة الصداق یملک بالعقد]
- [المسألة الرابعة عشرة لو کان المهر مؤجلا لم یکن لها الامتناع]
- [المسألة الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنیة ثم طلقها قبل الدخول کانت بالخیار فی تسلیم نصف العین أو نصف القیمة]
- [المسألة السادسة عشرة لو أصدقها تعلیم سورة کان حده أن تستقل بالتلاوة]
- [المسألة السابعة عشرة یجوز أن یجمع بین نکاح و بیع]
- [فروع]
- [تتمة إذا زوج ولده الصغیر فان کان له مال فالمهر علی الولد و إن کان فقیرا]
- [الطرف الرابع فی التنازع]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا اختلفا فی أصل المهر فالقول قول الزوج مع یمینه]
- [المسألة الثانیة إذا خلا الزوج بالزوجة فادعت المواقعة فإن أمکن الزوج إقامة البینة بأن ادعت هی أن المواقعة قبلا و کانت بکرا فلا کلام]
- [المسألة الثالثة لو أصدقها تعلیم سورة أو صناعة فقالت علمنی غیره فالقول قولها]
- [المسألة الرابعة إذا أقامت المرأة بینة أنه تزوجها فی وقتین بعقدین فادعی الزوج تکرار العقد الواحد و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها]
- [النظر الثالث فی القسم و النشوز و الشقاق]
- اشاره
- [القول فی القسم]
- [أما القسم]
- [أما اللواحق فمسائل]
- [المسألة الأولی القسم حق مشترک بین الزوج و الزوجة]
- [المسألة الثانیة إذا وهبت و رضی الزوج صح]
- [المسألة الثالثة لو التمست عوضا عن لیلتها فبذله الزوج هل یلزم قیل لا]
- [المسألة الرابعة لا قسمة للصغیرة]
- [المسألة الخامسة لا یزور الزوج الضرة فی لیلة ضرتها]
- [المسألة السادسة لو جار فی القسمة قضی لمن أخل بلیلتها]
- [المسألة السابعة لو کان له أربع فنشزت واحدة سقط حقها]
- [المسألة الثامنة لو طاف علی ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول لیلتها أثم]
- [المسألة التاسعة لو کان له زوجتان فی بلدین فأقام عند واحدة عشرا کان علیه للأخری مثلها]
- [المسألة العاشرة لو تزوج امرأة و لم یدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها جاز له مع العود توفیتها حصة التخصیص]
- [القول فی النشوز]
- [القول فی الشقاق]
- [النظر الرابع فی أحکام الأولاد]
- [النظر الخامس فی النفقات]
- اشاره
- [القول فی نفقة الزوجة]
- اشاره
- [أما الشرط]
- [أما قدر النفقة]
- [أما اللواحق فمسائل]
- [المسألة الأولی لو قالت: أنا أخدم نفسی و لی نفقة الخادم لم یجب إجابتها]
- [المسألة الثانیة الزوجة تملک نفقة یومها مع التمکین]
- [المسألة الثالثة إذا دخل بها و استمرت تأکل معه و تشرب علی العادة لم یکن لها مطالبته بمدة مؤاکلته]
- [المسألة الرابعة إذا ادعت البائن أنها حامل صرفت النفقة إلیها یوما فیوما]
- [المسألة الخامسة نفقة زوجة المملوک تتعلق بکسبه أو رقبته]
- [المسألة السادسة إذا طلق الحامل رجعیة فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنکر فالقول قولها مع یمینها]
- [المسألة السابعة إذا کان له علی زوجته دین جاز أن یقاصها یوما فیوما إن کانت موسرة]
- [المسألة الثامنة نفقة الزوجة مقدمة علی الأقارب]
- [القول فی نفقة الأقارب]
- [القول فی نفقة المملوک]
- [النظر الثانی فی المهور]
- [تتمة یلحق بالنکاح النظر فی أمور خمسة]
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- الجزء الثانی و الثلاثون
- [القسم الثالث فی الإیقاعات]
- اشاره
- [کتاب الطلاق]
- اشاره
- [النظر الأول فی الأرکان]
- [النظر الثانی فی أقسام الطلاق]
- [النظر الثالث فی اللواحق]
- اشاره
- [المقصد الأول فی طلاق المریض]
- اشاره
- [فروع]
- [الأول لو طلق الأمة مریضا طلاقا رجعیا فأعتقت فی العدة و ماتت فی مرضه ورثته فی العدة]
- [الثانی إذا ادعت المطلقة أن المیت طلقها فی المرض و أنکر الوارث]
- [الثالث لو طلق أربعا فی مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن ثم مات فیه کان الربع بینهن بالسویة]
- [الرابع مدار الإرث علی الموت فی المرض مع الطلاق فیه]
- [الخامس الظاهر أن المدار أیضا علی المرض الذی لا یلحق به غیره من الأحوال المحترمة]
- [المقصد الثانی فی ما یزول به تحریم الثلاث]
- [المقصد الثالث فی الرجعة]
- [المقصد الرابع فی جواز استعمال الحیل]
- [المقصد الخامس فی العدد]
- اشاره
- [الفصل الأول فی عدة غیر المدخول بها]
- [الفصل الثانی فی عدة المستقیمة الحیض]
- [الفصل الثالث فی ذات الشهور]
- [الفصل الرابع فی عدة الحامل]
- [الفصل الخامس فی عدة الوفاة]
- اشاره
- [تفریع لو کان له أکثر من زوجة فطلق واحدة لا بعینها]
- [فروع]
- [الأول لو نکحت بعد العدة ثم بان موت الزوج کان العقد الثانی صحیحا]
- [الثانی لا نفقة علی الغائب فی زمان العدة]
- [الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهر و اتفق فی زمن العدة صح]
- [الرابع لو أتت بولد بعد مضی ستة أشهر من دخول الثانی لحق به]
- [الخامس لا یرثها الزوج لو ماتت بعد العدة و کذا لا ترثه]
- [السادس لو غلط الحاکم بالحساب فاعتدت و تزوجت قبل مضی مدة التربص بطل النکاح الثانی]
- [الفصل السادس فی عدد الإماء و الاستبراء]
- [الفصل السابع فی اللواحق]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا یجوز لمن طلق رجعیا أن یخرج الزوجة من بیته]
- [المسألة الثانیة فی لزوم نفقة الرجعیة زمن العدة]
- اشاره
- [فروع فی سکنی المطلقة]
- [الأول لو انهدم المسکن جاز له إخراجها]
- [الثانی لو طلقها ثم باع المنزل فان کانت معتدة بالأقراء لم یصح البیع]
- [الثالث لو طلقها ثم حجر علیه الحاکم]
- [الرابع لو طلقها فی مسکن لغیره استحقت السکنی فی ذمته]
- [الخامس لو مات فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته إلا بإذنها]
- [السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عیالها ثم طلقت و هی فی الأول]
- [السابع البدویة تعتد فی المنزل الذی طلقت فیه]
- [الثامن لو طلقها فی السفینة فان لم تکن مسکنا أسکنها حیث شاء]
- [التاسع إذا سکنت فی منزلها و لم تطالب بمسکن فلیس لها المطالبة بالأجرة]
- [المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفی عنها زوجها و لو کانت حاملا]
- اشاره
- [المسألة الرابعة لو تزوجت فی العدة لم یصح]
- [المسألة الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حین الطلاق أو الوفاة]
- [المسألة السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع فی العدة ثم طلق قبل المسیس لزمها استئناف العدة]
- [المسألة السابعة فی سقوط الحد فی وطء الشبهة]
- [المسألة الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطأها لشبهة قیل تتداخل العدتان]
- [المسألة التاسعة إذا نکحت فی العدة الرجعیة و حملت من الثانی اعتدت بالوضع من الثانی]
- [القسم الثالث فی الإیقاعات]
- الجزء الثالث و الثلاثون
- [تتمة القسم الثالث فی الإیقاعات]
- [کتاب الخلع و المبارأة]
- اشاره
- [کتاب الخلع]
- اشاره
- [النظر الأول فی الصیغة]
- [النظر الثانی فی الفدیة]
- [النظر الثالث فی الشرائط]
- [النظر الرابع فی الاحکام]
- [و فیه مسائل]
- [المسألة الأولی لو أکرهها علی الفدیة فعل حراما]
- [المسألة الثانیة لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم یصح الخلع و لا یملک الفدیة]
- [المسألة الثالثة إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها]
- [المسألة الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له]
- [المسألة الخامسة لو خالعها و شرط الرجوع لم یصح]
- [المسألة السادسة المختلعة لا یلحقها طلاق بعد الخلع]
- [المسألة السابعة إذا قالت طلقنی ثلاثا بألف فطلقها قال الشیخ لا یصح]
- [المسألة الثامنة لو قالت طلقنی واحدة بألف فطلق ثلاثا ولاء وقعت واحدة]
- [المسألة التاسعة إذا قال أبوها طلقها و أنت بریء من صداقها فطلق صح الطلاق رجعیا]
- [المسألة العاشرة إذا وکلت فی خلعها مطلقا صح]
- [مسائل النزاع]
- [و فیه مسائل]
- [کتاب المبارأة]
- [کتاب الظهار]
- اشاره
- [الأمور الأربعة فی الظهار]
- اشاره
- [الأمر الأول فی الصیغة]
- [الأمر الثانی فی المظاهر]
- [الأمر الثالث فی المظاهرة منها]
- [الأمر الرابع فی الاحکام]
- [المسألة الاولی الظهار محرم لاتصافه بالمنکر و القول الزور]
- [المسألة الثانیة لا تجب الکفارة بالتلفظ عندنا]
- [المسألة الثالثة إذا طلقها رجعیا ثم راجعها لم تحل له حتی یکفر]
- [المسألة الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد]
- [المسألة الخامسة إذا قال أنت کظهر أمی إن شاء زید فقال شئت وقع علی القول بدخول الشرط فی الظهار]
- [المسألة السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد کان علیه عن کل واحدة کفارة]
- [المسألة السابعة إذا أطلق الظهار حرم علیه الوطء حتی یکفر]
- [المسألة الثامنة یحرم الوطء علی المظاهر ما لم یکفر]
- [المسألة التاسعة إذا عجز المظاهر عن خصال الکفارة عدا الاستغفار قیل یجزؤه]
- [المسألة العاشرة إن صبرت المظاهرة علی ترک الزوج وطءها فلا اعتراض]
- [الکلام فی الکفارات]
- اشاره
- [المقصد الأول فی ضبط الکفارات]
- [المقصد الثانی فیما اختلف فیه]
- اشاره
- [الاولی من حلف بالبراءة فعلیه کفارة ظهار]
- [الثانیة فی جز المرأة شعرها فی المصاب فعلیها کفارة الصیام]
- [الثالثة یجب علی المرأة فی نتف شعرها فی المصاب کفارة یمین]
- [الرابعة إنما یجب الکفارة فی وطء الزوجة فی الحیض مع التعمد و العلم بالتحریم و التمکن من التکفیر]
- [الخامسة من تزوج امرأة فی عدتها فارق و کفر بخمسة أصوع من دقیق]
- [السادسة من نام عن العشاء حتی تجاوز نصف اللیل أصبح صائما من دون کفارة]
- [السابعة من نذر صوم یوم فعجز عنه]
- [المقصد الثالث فی خصال الکفارات]
- اشاره
- [القول فی العتق]
- اشاره
- [الأوصاف المعتبرة فی الرقبة]
- [شروط الإعتاق]
- اشاره
- [الشرط الأول النیة]
- اشاره
- [فروع علی القول بعدم وجوب التعیین]
- [الأول لو أعتق عبدا عن إحدی کفارتیه صح]
- [الثانی لو کان علیه کفارات ثلاث متساویة]
- [الثالث لو کان علیه کفارة و لم یدر سببه فأعتق و نوی القربة و التکفیر أجزأ]
- [الرابع لو شک بین النذر و الکفارة فنوی التکفیر لم یجز و کذا العکس]
- [الخامس لو کان علیه کفارتان و له عبدان فأعتقهما و نوی نصف کل واحد منهما عن کفارة صح]
- [الشرط الثانی تجریده عن العوض]
- [الشرط الثالث أن لا یکون السبب محرما]
- [القول فی الصیام]
- [القول فی الإطعام]
- [مسائل أربع]
- [المقصد الرابع فی الأحکام المتعلقة بهذا الباب]
- اشاره
- [المسألة الأولی من وجب علیه شهران فان صام هلالیین فقد أجزأه و لو کانا ناقصین]
- [المسألة الثانیة المعتبر فی المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب]
- [المسألة الثالثة إذا کان له مال یصل إلیه بعد مدة غالبا لم ینتقل فرضه بل یجب]
- [المسألة الرابعة إذا عجز عن العتق فدخل فی الصوم ثم وجد ما یعتق لم یلزمه العتق]
- [المسألة الخامسة لو ظاهر و لم ینو العود فأعتق عن الظهار لا یجزؤه]
- [المسألة السادسة لا تدفع الکفارة إلی الطفل]
- [المسألة السابعة لا تصرف الکفارة إلی من تجب نفقته علی الدافع]
- [المسألة الثامنة فی وجوب تقدیم الکفارة علی المسیس فی الظهار]
- [المسألة التاسعة إذا وجب علیه کفارة مخیرة کفر بجنس واحد]
- [المسألة العاشرة لا یجزئ دفع القیمة فی الکفارة]
- [المسألة الحادیة عشرة کفارة من قتل فی الأشهر الحرم]
- [المسألة الثانیة عشرة کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما]
- [کتاب الإیلاء]
- اشاره
- [الأمر الأول فی الصیغة]
- [الأمر الثانی فی المؤلی]
- [الأمر الثالث فی المؤلی منها]
- [الأمر الرابع فی أحکامه]
- الأمر الرابع:
- [المسألة الأولی لا ینعقد الإیلاء حتی یکون التحریم بالحلف]
- [المسألة الثانیة مدة التربص فی الحرة و الأمة]
- اشاره
- [فروع]
- [الأول لو اختلفا فی انقضاء المدة فالقول قول من یدعی بقاءها]
- [الثانی لو انقضت مدة التربص و هناک مانع من الوطء کالحیض و المرض]
- [الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسب المدة علیه و إن کان مجنونا]
- [الرابع إذا انقضت المدة و هو محرم ألزم بفئة المعذور]
- [الخامس إذا ظاهر ثم آلی أو عکس صح الأمران]
- [السادس إذا آلی ثم ارتد لا تحتسب علیه مدة الردة]
- [المسألة الثالثة إذا وطأ فی مدة التربص لزمته الکفارة إجماعا]
- [المسألة الرابعة إذا وطأ المؤلی ساهیا بطل حکم الإیلاء]
- [المسألة الخامسة إذا ادعی الإصابة فأنکرت فالقول قوله مع یمینه]
- [المسألة السادسة المدة المضروبة بعد الترافع لا من حین الإیلاء]
- [المسألة السابعة الذمیان إذا ترافعا کان الحاکم بالخیار]
- [المسألة الثامنة فئة القادر غیبوبة الحشفة فی القبل]
- [المسألة التاسعة إذا آلی الحر من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجها لم یعد الإیلاء]
- [المسألة العاشرة إذا قال لأربع: و الله لا وطأتکن لم یکن مؤلیا فی الحال]
- [المسألة الحادیة عشرة إذا آلی من المطلقة الرجعیة صح]
- [المسألة الثانیة عشرة لا تکرر الکفارة بتکرر الیمین]
- [المسألة الثالثة عشرة إذا قال و الله لا أصبتک سنة إلا مرة لم یکن مؤلیا]
- [کتاب الخلع و المبارأة]
- [تتمة القسم الثالث فی الإیقاعات]
- الجزء الرابع و الثلاثون
- [تتمة القسم الثالث فی الإیقاعات]
- [کتاب اللعان]
- اشارة
- [الأرکان الأربعة]
- [أحکام اللعان]
- [المسألة الأولی یتعلق بالقذف وجوب الحد فی حق الرجل]
- [المسألة الثانیة إذا انقطع کلامه بعد القذف و قبل اللعان]
- [المسألة الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما یوجب اللعان]
- [المسألة الرابعة إذا قذف امرأته برجل علی وجه نسبهما إلی الزنا]
- [المسألة الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان قال الشیخ: لزمها الحد إن أقرت أربعا]
- [المسألة السادسة إذا قذفها فادعی أنها اعترفت بذلک فأنکرت فأقام شاهدین باعترافها لا یقبل إلا أربعة]
- [المسألة السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان]
- [المسألة الثامنة إذا قذفها فلم یلاعن فحد ثم قذفها به لا یحد]
- [المسألة التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم فیه روایتان: إحداهما ترجم المرأة]
- [المسألة العاشرة إذا أخل أحدهما بشیء من ألفاظ اللعان الواجبة لم یصح]
- [المسألة الحادیة عشرة فرقة اللعان فسخ]
- [المسألة الثانیة عشرة لو ولدت توأمین بینهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر]
- [کتاب العتق]
- اشارة
- [الفصل الأول فی إزالة الرق بالمباشرة]
- اشارة
- [و یلحق بهذا الفصل مسائل]
- [المسألة الأولی لو نذر عتق أول مملوک یملکه صح النذر]
- [المسألة الثانیة لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمین کانا معتقین]
- [المسألة الثالثة لو کان له ممالیک فأعتق بعضهم ثم قیل له: هل أعتقت ممالیکک فقال نعم انصرف الجواب إلی من باشر عتقهم خاصة]
- [المسألة الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطأها صح]
- [المسألة الخامسة لو نذر عتق کل عبد قدیم انصرف إلی من مضی علیه فی ملکه ستة أشهر فصاعدا]
- [المسألة السادسة من أعتق و له مال فماله لمولاه]
- [المسألة السابعة إذا أعتق ثلث عبیده و هم ستة استخرج الثلث بالقرعة]
- [المسألة الثامنة من اشتری أمة نسیئة و لم ینقد ثمنها فأعتقها و تزوجها فمات و لم یخلف سواها بطل عتقه و نکاحه]
- [المسألة التاسعة إذا أوصی بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه]
- [المسألة العاشرة إذا أعتق مملوکه عن غیره بإذنه وقع العتق عن الأمر]
- [المسألة الحادیة عشرة العتق فی مرض الموت یمضی من الثلث]
- [الفصل الثانی فی العتق بالسرایة]
- [الفصل الثالث فی إزالة الرق بالملک]
- اشارة
- [فروع]
- [الأول لو أوصی له ببعض ولده فمات بعد موت الموصی قبل القبول]
- [الثانی لو اشتری هو و أجنبی صفقة قریبه الذی ینعتق علیه عتق کله مع یساره]
- [الثالث لو اشتری الزوج و الولد أمه صفقة و هی حامل ببنت سری علی الولد فی الأم]
- [الرابع إذا أوصی لصبی أو مجنون بمن ینعتق علیه فللولی أن یقبل إن لم یتوجه به ضرر علی المولی علیه]
- [الخامس إذا أوصی له ببعض من ینعتق علیه و کان معسرا جاز القبول]
- [الفصل الرابع فی إزالة الرق بالعوارض]
- [کتاب التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد]
- [کتاب التدبیر]
- اشارة
- [المقصد الأول فی العبارة و ما یحصل به التدبیر]
- [المقصد الثانی فی المباشر]
- [المقصد الثالث فی الأحکام]
- [مسائل]
- [المسألة الأولی التدبیر بصفة الوصیة یجوز الرجوع فیه قولا]
- [المسألة الثانیة ینعتق بموت مولاه من ثلث مال المولی]
- [المسألة الثالثة إذا دبر بعض عبده لم ینعتق علیه الباقی]
- [المسألة الرابعة إذا أبق المدبر بطل تدبیره]
- [المسألة الخامسة ما یکتسبه المدبر لمولاه لأنه رق]
- [المسألة السادسة إذ جنی علی المدبر بما دون النفس کان الأرش للمولی]
- [المسألة السابعة إذا جنی المدبر تعلق أرش الجنایة برقبته]
- [المسألة الثامنة إذا أبق المدبر بطل التدبیر]
- [فروع أربعة]
- [مسائل]
- [کتاب المکاتبة]
- اشارة
- [الأول فی الأرکان]
- [الثانی فی الأحکام]
- [المسألة الأولی إذا مات المکاتب و کان مشروطا بطلت المکاتبة]
- [المسألة الثانیة لیس للمکاتب بقسمیه التصرف فی ماله ببیع]
- [المسألة الثالثة کل ما یشترط المولی علی المکاتب]
- [المسألة الرابعة لا یدخل الحمل فی کتابة أمه]
- [المسألة الخامسةالمشروط رق و فطرته علی مولاه]
- [المسألة السادسة إذا ملک المملوک نصف نفسه مثلا کان کسبه بینه و بین مولاه]
- [المسألة السابعة لو کاتب عبده و مات]
- [المسألة الثامنة من کاتب عبده مطلقا أو مشروطا وجب]
- [المسألة التاسعة لو کان له مکاتبان فأدی أحدهما و اشتبه صبر علیه لرجاء التذکر]
- [المسألة العاشرة یجوز بیع مال الکتابة]
- [المسألة الحادیة عشرة إذا زوج السید ابنته من مکاتبه ثم مات فملکته انفسخ النکاح]
- [المسألة الثانیة عشرة إذا اختلف السید و المکاتب فی مال الکتابة فالقول قول السید مع یمینه]
- [المسألة الثالثة عشرة إذا دفع مال الکتابة و حکم بحریته فبان العوض معیبا بطل العتق]
- [المسألة الرابعة عشرة إذا اجتمع علی المکاتب دیون مع مال الکتابة]
- [المسألة الخامسة عشرة یجوز أن یکاتب بعض عبده إذا کان الباقی حرا]
- [الثالث فی اللواحق]
- [المقصد الأول فی لواحق تصرفاته]
- [المقصد الثانی فی جنایة المکاتب و الجنایة علیه]
- [الأول فی مسائل المشروط]
- [المسألة الأولی إذا جنی المکاتب علی مولاه عمدا فان کانت نفسا فالقصاص للوارث]
- [المسألة الثانیة إذا جنی علی أجنبی عمدا فانعفی فالکتابة بحالها]
- [المسألة الثالثة لو جنی عبد المکاتب خطأ]
- [المسألة الرابعة إذ جنی علی جماعة فان کان عمدا کان لهم القصاص]
- [المسألة الخامسة إذا کان للمکاتب أب و هو رق]
- [المسألة السادسة إذا قتل المکاتب المشروط فهو کما لو مات]
- [المسألة السابعة إذا جنی عبد المولی علی مکاتبه عمدا فأراد الاقتصاص فللمولی منعه]
- [الثانی فی المطلق]
- [الأول فی مسائل المشروط]
- [المقصد الثالث فی أحکام المکاتب فی الوصایا]
- [المسألة الأولی لا تصح الوصیة التملیکیة برقبة المکاتب]
- [المسألة الثانیة لو کاتبه مکاتبة فاسدة ثم أوصی به جاز]
- [المسألة الثالثة إذا أوصی أن یوضع عن مکاتبه صح]
- [المسألة الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه فان کان فیها أوسط عددا أو قدرا انصرف إلیه]
- [المسألة الخامسة إذا أعتق مکاتبه فی مرضه أو أبرأه من مال الکتابة فإن بریء فقد لزم العتق و الإبراء]
- [المسألة السادسة إذا أوصی بعتق المکاتب أو أعتقه فمات یعتق ثلثه معجلا]
- [المسألة السابعة إذا کاتب المریض عبده اعتبر من الثلث]
- [کتاب الاستیلاد]
- [الأول فی کیفیة الاستیلاد]
- [الأمر الثانی فی الأحکام المتعلقة بأم الولد]
- [المسألة الأولی أم الولد مملوکة ما دام مولاها حیا]
- [المسألة الثانیة إذا مات مولاها و ولدها حی جعلت فی نصیب ولدها و عتقت علیه]
- [المسألة الثالثة إذا أوصی لأم ولده قیل تعتق من نصیب ولدها و تعطی الوصیة]
- [المسألة الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجنایة برقبتها]
- [المسألة الخامسة فی الکلام فی روایة محمد بن قیس]
- [المسألة السادسة لا یجری حکم الاستیلاد إلی الأولاد]
- [المسألة السابعة لو ماتت أم الولد قبل أن یفدیها السید]
- [المسألة الثامنة لو کسبت بعد جنایتها شیئا فهو لمولاها]
- [المسألة التاسعة لو باعها مولاها لم یقع موقوفا]
- [المسألة العاشرة لا یبطل الاستیلاد بقتلها مولاها عمدا]
- [المسألة الحادیة عشر للمولی أرش جنایة الأجنبی علیها کغیرها من ممالیکه]
- [المسألة الثانیة عشر لو شهد اثنان علی إقراره بالاستیلاد]
- [کتاب التدبیر]
- [کتاب اللعان]
- [تتمة القسم الثالث فی الإیقاعات]
- الجزء الخامس و الثلاثون
- [تتمة القسم الثالث فی الإیقاعات]
- [کتاب الإقرار]
- اشاره
- [النظر الأول فی الصیغة]
- اشاره
- [المقصد الأول فی الصیغة الصریحة]
- [المقصد الثانی فی الأقاریر المبهمة]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا قال له علی مال صح و ألزم التفسیر]
- [المسألة الثانیة لو قال له علی شیء ففسره بجلد المیتة أو السرجین النجس قیل یقبل]
- [المسألة الثالثة الجمع المنکر یحمل علی الثلاثة]
- [المسألة الرابعة إذا قال له علی ألف و درهم ثبت الدرهم قطعا و رجع فی تفسیر الألف إلیه]
- [المسألة الخامسة إذا قال له علی کذا کان إلیه التفسیر]
- [المسألة السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذین صح و ألزم البیان]
- [المسألة السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزید ألزم التعیین]
- [المسألة الثامنة لو قال له عندی دراهم ودیعة قبل تفسیره]
- [المسألة التاسعة إذا قال له فی هذه الدار مائة قبل]
- [المسألة العاشرة إذا قال: له فی میراث أبی أو من میراث أبی مائة کان إقرارا]
- [المقصد الثالث فی الإقرار المستفاد من الجواب]
- [المقصد الرابع فی صیغ الاستثناء]
- [النظر الثانی فی المقر]
- [النظر الثالث فی المقر له]
- [النظر الرابع فی اللواحق]
- اشاره
- [المقصد الأول فی تعقیب الإقرار بالإقرار]
- [المقصد الثانی فی تعقیب الإقرار بما یقتضی ظاهره الابطال]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو قال له عندی ودیعة و قد هلکت لم یقبل]
- [المسألة الثانیة إذا قال له علی ألف و قطع ثم قال من ثمن مبیع لم أقبضه لزمه الألف]
- [المسألة الثالثة لو قال ابتعت بخیار أو کفلت بخیار أو ضمنت بخیار قبل إقراره بالعقد]
- [المسألة الرابعة إذا قال له علی دراهم ناقصة صح]
- [المسألة الخامسة لو قال له علی عشرة لا بل تسعة لم یقبل منه و لزمه عشرة]
- [المسألة السادسة إذا شهد علی نفسه بالإقرار بالبیع و قبض الثمن ثم أنکر]
- [المقصد الثالث فی الإقرار بالنسب]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا یثبت الإقرار بنسب الولد]
- [المسألة الثانیة إذا أقر بولد صغیر فثبت نسبه ثم بلغ فأنکر لم یلتفت إلی إنکاره]
- [المسألة الثالثة إذا أقر ولد المیت بولد آخر له فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث]
- [المسألة الرابعة لو کان للمیت وارث فأقرت له بولد کان لها]
- [المسألة الخامسة إذا مات صبی مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه]
- [المسألة السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به]
- [المسألة السابعة لو کان له أولاد ثلاثة مثلا من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأیهم عینه کان حرا و الآخران رق]
- [المسألة الثامنة لا یثبت النسب إلا بشهادة رجلین عدلین]
- [المسألة التاسعة لو شهد الأخوان و کانا عدلین بابن للمیت یثبت نسبه]
- [المسألة العاشرة لو أقر الأخ مثلا بوارثین أولی منه]
- [المسألة الحادیة عشر لو أقر بزوج للمیتة و لها ولد أعطاه ربع نصیبه]
- [الثانیة عشر لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس]
- [الثالثة عشر لو کان أحد الولدین عبدا أو کافرا فأقر الحر المسلم]
- [الرابعة عشر لو أقر أحد الأبوین بابن و أنکر الثانی ثم مات المنکر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة]
- [کتاب الجعالة]
- اشاره
- [أما الإیجاب]
- [و أما الأحکام]
- [مسائل]
- [فروع]
- [الفرع الأول لو جعل لکل واحد مثلا من ثلاثة جعلا أزید من الآخر]
- [الفرع الثانی لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما و لبعضهم مجهولا فجاؤوا به جمیعا کان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له]
- [الفرع الثالث لو جعل لواحد جعلا علی الرد فشارکه آخر فی الرد]
- [الفرع الرابع لو جعل جعلا معینا علی رده من مسافة معینة فرده من بعضها کان له من الجعل بنسبة المسافة]
- [مسائل التنازع]
- [کتاب الأیمان]
- اشاره
- [الأمر الأول ما به تنعقد الیمین]
- [الأمر الثانی فی الحالف]
- [الأمر الثالث فی متعلق الیمین]
- اشاره
- [المطلب الأول لا ینعقد الیمین علی الماضی نافیة أو مثبتة]
- [المطلب الثانی فی الأیمان المتعلقة بالمأکول و المشرب]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا حلف لا یشرب من لبن عنز له و لا یأکل من لحمها لزمه الوفاء]
- [المسألة الثانیة إذا حلف لا آکل طعاما اشتراه زید لم یحنث بأکل ما یشتریه زید و عمرو]
- [المسألة الثالثة إذا حلف لیأکلن هذا الطعام غدا فإن أکله الیوم حنث]
- [المسألة الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها]
- [المسألة الخامسة إذا حلف لا أکلت رؤوسا انصرف إلی ما جرت العادة بأکله غالبا کرؤوس البقر و الغنم و الإبل]
- [المسألة السادسة إذا قال لا أکلت سمنا فأکله مع الخبز حنث]
- [المسألة السابعة لو قال لا أکلت من هذه الحنطة فطحنها دقیقا أو سویقا لم یحنث]
- [المسألة الثامنة لو حلف لا یأکل بسرا فأکل رطبا لم یحنث]
- [المسألة التاسعة اسم الفاکهةیقع علی الرمان و العنب و الرطب مثلا]
- [المسألة العاشرة إذا قال: لا شربت ماء هذا الکوز لم یحنث إلا بشرب الجمیع]
- [المسألة الحادیة عشرة لو قال لا أکلت هذین الطعامین لم یحنث بأکل أحدهما]
- [المسألة الثانیة عشرةإذا حلف لا آکل خلا فاصطبغ به حنث]
- [المسألة الثالثة عشرة لو قال لا شربت لک ماء من عطش فهو حقیقة فی تحریم الماء]
- [المطلب الثالث فی المسائل المختصة بالبیت و الدار]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا حلف علی فعل فهو یحنث بابتدائه]
- [المسألة الثانیة إذا حلف لا أدخل هذه الدار فإن دخلها أو شیئا منها أو غرفة من غرفها حنث]
- [المسألة الثالثة إذا حلف لا دخلت بیتا حنث بدخول بیت الحاضرة]
- [المسألة الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا لم یحنث]
- [المسألة الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أکلت أو لا لبست اقتضی التأبید]
- [المسألة السادسة اسم البیت لا یقع علی الکعبة و لا علی الحمام]
- [المطلب الرابع فی مسائل العقود]
- اشاره
- [المسألة الأولی العقد اسم للإیجاب و القبول فلا یتحقق إلا بهما فلو حلف لیبیعن لا یبرأ إلا مع حصول الإیجاب و القبول]
- [المسألة الثانیة إطلاق العقد ینصرف إلی العقد الصحیح دون الفاسد]
- [المسألة الثالثة الهبة اسم لکل عطیة متبرع بها]
- [المسألة الرابعة إذا حلف لا یفعل لم یتحقق الحنث إلا بالمباشرة]
- [المسألة الخامسة لو قال و الله لا بعت الخمر فباعه قیل لا یحنث]
- [المطلب الخامس فی مسائل متفرقة]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا لم یعین لما حلف وقتا لم یتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن]
- [المسألة الثانیة إذا حلف لیضربن عبده مائة سوط قیل یجزئ الضغث]
- [المسألة الثالثة إذا حلف لا رکبت دابة العبد لم یحنث برکوبها]
- [المسألة الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشیء السار]
- [المسألة الخامسة إذا قال أول من یدخل داری فله کذا فدخلها واحد]
- [المسألة السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا کلمت الناس تناولت الیمین کل واحد من أفراد ذلک الجنس]
- [المسألة السابعة اسم المال یقع علی العین و الدین]
- [المسألة الثامنة یقع علی القرآن اسم الکلام]
- [المسألة التاسعة الحلی یقع علی الخاتم و اللؤلؤ]
- [المسألة العاشرة التسری هو وطء الأمة و فی اشتراط التخدیر نظر]
- [المسألة الحادیة عشرة إذا حلف لأقضین دین فلان إلی شهر کان غایة]
- [المسألة الثانیة عشرة الحنث یتحقق بالمخالفة اختیارا]
- [الأمر الرابع فی اللواحق]
- اشاره
- [المسألة الأولی الأیمان الصادقة کلها مکروهة]
- [المسألة الثانیة الیمین بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام لا تنعقد]
- [المسألة الثالثة لا یجب التکفیر إلا بعد الحنث]
- [المسألة الرابعة لو أعطی الکفارة کافرا أو من تجب علیه نفقته فان کان عالما لم تجزه]
- [المسألة الخامسة لا یجزئ فی التکفیر بالکسوة إلا ما یسمی ثوبا]
- [المسألة السادسة إذا مات و علیه کفارة مرتبة و لم یوص اقتصر علی أقل رقبة تجزئ]
- [المسألة السابعة إذا انعقدت یمین العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم فی الکفارات مخیرها و مرتبها]
- [المسألة الثامنة لا تنعقد یمین العبد بغیر إذن المولی]
- [المسألة التاسعة إذا حنث بعد الحریة کفر کالحر]
- [کتاب النذر]
- اشاره
- [أما الناذر]
- [و أما الصیغة]
- [أما متعلق النذر]
- [أما اللواحق]
- اشاره
- [المسألة الأولی یلزم بمخالفة النذر المنعقد الکفارة]
- [المسألة الثانیة إذا نذر صوم سنة معینة وجب صومها أجمع]
- [المسألة الثالثة إذا نذر أن یصوم أول یوم من شهر رمضان لم ینعقد نذره]
- [المسألة الرابعة نذر المعصیة لا ینعقد]
- [المسألة الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه]
- [المسألةالسادسة العهد حکمه حکم الیمین]
- [المسألة السابعة النذر و العهد ینعقدان بالنطق]
- [کتاب الإقرار]
- [تتمة القسم الثالث فی الإیقاعات]
- الجزء السادس و الثلاثون
- [القسم الرابع فی الأحکام]
- اشارة
- [کتاب الصید و الذباحة]
- اشارة
- [أما الصید]
- [أما الذباحة]
- [أما اللواحق]
- [المسألة الأولی ما یباع فی أسواق المسلمین من الذبائح و اللحوم یجوز شراؤه]
- [المسألة الثانیة کل ما یتعذر ذبحه أو نحره جاز أن یعقر بالسیوف أو غیرها مما یجرح]
- [المسألة الثالثة إذا قطعت رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة فإن کانت حیاتها مستقرة ذبحت و حلت بالذبح]
- [المسألة الرابعة إذا نذر أضحیة معینة زال ملکه عنها]
- [المسألة الخامسة لو نذر أضحیة فذبحها یوم النحر غیره و لم ینو عن صاحبها لم تجز عنه]
- [المسألة السادسة إذا نذر الأضحیة و صارت واجبة لم یسقط استحباب الأکل منها]
- [المسألة السابعة ذکاة السمک إخراجه من الماء حیا]
- [المسألة الثامنة ذکاة الجراد أخذه حیا]
- [المسألة التاسعة ذکاة الجنین ذکاة أمه]
- [خاتمة تشتمل علی أقسام]
- [القسم الأول فی مسائل من أحکام الذباحة]
- [القسم الثانی فی ما یقع علیه الذکاة]
- [القسم الثالث فی مسائل من أحکام الصید]
- [المسألة الأولی ما یثبت فی آلة الصائد کالحبالة و الشبکة یملکه ناصبها]
- [المسألة الثانیة إذا أمکن الصید التحامل طائرا أو عادیا بحیث لا یقدر علیه]
- [المسألة الثالثة إذا رمی الأول صیدا فأثبته و صیره فی حکم المذبوح]
- [المسألة الرابعة إذا کان الصید یمتنع بأمرین کالدراج و القبج یمتنع بجناحه و عدوه فکسر الرامی جناحه ثم کسر آخر رجله قیل هو لهما]
- [المسألة الخامسة لو رمی الصید اثنان فعقراه ثم وجد میتا]
- [المسألة السادسة ما یقتله الکلب بالعقر یؤکل]
- [المسألة السابعة لو رمی صیدا فظنه کلبا أو خنزیرا أو غیره مما لا یؤکل فقتله فبان صیدا لم یحل]
- [المسألة الثامنة الطیر إذا صید مقصوصا لم یملکه الصائد]
- [المسألة التاسعة ما یقطع من السمک بعد إخراجه من الماء ذکی]
- [المسألة العاشرة إذا أصابا صیدا دفعة فان أثبتاه فهو لهما]
- [کتاب الأطعمة و الأشربة]
- اشارة
- [القسم الأول فی حیوان البحر]
- [القسم الثانی فی البهائم]
- [القسم الثالث فی الطیر]
- [القسم الرابع فی الجامدات]
- [القسم الخامس فی المائعات]
- [القسم السادس فی اللواحق]
- [مسائل]
- [المسألة الأولی لا یجوز استعمال شعر الخنزیر اختیارا]
- [المسألة الثانیة إذا وجد لحم و لا یدری أ ذکی هو أم میت قیل یطرح فی النار فان انقبض فهو ذکی و إن انبسط فهو میت]
- [المسألة الثالثة لا یجوز أن یأکل الإنسان من مال غیره]
- [المسألة الرابعة من تناول خمرا أو شیئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم یکن متلوثا بالنجاسة]
- [المسألة الخامسة الذمی إذا باع خمرا أو خنزیرا ثم أسلم و لم یقبض الثمن فله قبضه]
- [المسألة السادسة یطهر الخمر إذا انقلبت خلا]
- [المسألة السابعة أوانی الخمر من الخشب و القرع و الخزف غیر المغضور لا یجوز استعمالها]
- [المسألة الثامنة لا یحرم شیء من الربوبات و الأشربة]
- [المسألة التاسعة یکره أکل ما باشره الجنب و الحائض إذا کانا غیر مأمونین]
- [النظر فی حال الاضطرار]
- [مسائل]
- [خاتمة تشتمل علی أمور]
- [القسم الرابع فی الأحکام]
- الجزء السابع و الثلاثون
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- اشارة
- [کتاب الغصب]
- اشاره
- [النظر الأول فی السبب]
- [النظر الثانی فی الحکم]
- [النظر الثالث فی اللواحق]
- اشاره
- [النوع الأول فی لواحق الأحکام]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا زادت قیمة المغصوب بفعل الغاصب]
- [المسألة الثانیة إذا غصب دهنا کالزیت أو السمن فخلطه بمثله فهما شریکان]
- [المسألة الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب]
- [المسألة الرابعة لا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد]
- [المسألة الخامسة لو غصب مملوکة فوطأها فإن کانا جاهلین بالتحریم لزمه مهر أمثالها]
- [المسألة السادسة إذا غصب حبا فزرعه أو بیضا فاستفرخه الزرع و الفرخ للغاصب]
- [المسألة السابعة لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع]
- [المسألة الثامنة إذا حصلت دابة فی دار لا یمکن أن تخرج إلا بهدم فان کان حصولها بسبب من صاحب الدار ألزم بالهدم]
- [المسألة التاسعة إذا خشی علی حائط جاز أن یسند بجذع]
- [المسألة العاشرة إذا جنی العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قیمته]
- [المسألة الحادیة عشر إذا نقل المغصوب إلی غیر بلد الغصب لزمه إعادته]
- [النوع الثانی فی مسائل التنازع]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا تلف المغصوب و اختلفا فی القیمة فالقول قول المالک مع یمینه]
- [المسألة الثانیة إذا تلف و ادعی المالک صفة یزید بها الثمن کمعرفة الصنعة فالقول قول الغاصب مع یمینه]
- [المسألة الثالثة إذا باع الغاصب شیئا ثم انتقل الیه بسبب صحیح قیل لا تسمع بینته]
- [المسألة الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته إلیک قبل موته و قال المالک بعد موته فالقول قول المالک مع یمینه]
- [المسألة الخامسة إذا اختلفا فی تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع یمینه]
- [المسألة السادسة إذا اختلفا فیما علی العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع یمینه]
- [کتاب الشفعة]
- اشاره
- [المقصد الأول فی ما تثبت فیه الشفعة]
- [المقصد الثانی فی الشفیع]
- اشاره
- [فروع علی القول بثبوت الشفعة مع کثرة الشفعاء]
- اشاره
- [الفرع الأول لو کان الشفعاء أربعة فباع الأول و عفا الثانی فللآخرین حق الشفعة]
- [الفرع الثانی لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة]
- [الفرع الثالث إذا حضر أحد الشرکاء فأخذ بالشفعة لم یسقط حق الباقین]
- [الفرع الرابع لو استغلها الأول ثم حضر الثانی شارکه فی الشقص دون الغلة]
- [الفرع الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتی یحضر الغائب لم تبطل شفعته]
- [الفرع السادس لو أخذ الحاضر و دفع الثمن ثم حضر الغائب فشارکه و دفع إلیه النصف ثم خرج الشقص مستحقا کان درکه علی المشتری دون الشفیع الأول]
- [الفرع السابع لو کانت الدار بین ثلاثة فباع أحدهم من شریکه استحق الشفعة الثالث دون المشتری]
- [الفرع الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفیع أخذ الجمیع]
- [الفرع التاسع لو باع أحد الحاضرین و لهما شریکان غائبان فالحاضر هو الشفیع فی الحال]
- [الفرع العاشر لو کانت الدار بین أخوین فمات أحدهما و ورثه ابنان فباع أحد الوارثین کانت الشفعة بین العم و ابن الأخ]
- [المقصد الثالث فی کیفیة الأخذ]
- اشاره
- [مسائل ست]
- [المسألة الأولی لو قال اشتریت النصف بماءة فترک ثم بان أنه اشتری الربع بخمسین لم تبطل الشفعة]
- [المسألة الثانیة إذا بلغه البیع فقال أخذت بالشفعة فإن کان عالما بالثمن صح]
- [المسألة الثالثة یجب علی الشفیع تسلیم الثمن أولا]
- [المسألة الرابعة لو بلغه أن المشتری اثنان فترک الشفعة فبان واحدا لم تبطل الشفعة]
- [المسألة الخامسة إذا کانت الأرض مشغولة بزرع یجب تبقیته]
- [المسألة السادسة إذا سأل البائع الشفیع الإقالة فأقاله لم یصح]
- [المقصد الرابع فی لواحق الأخذ بالشفعة]
- اشاره
- [مسائل]
- [المسألة الأولی إذا اشتری المشتری بثمن مؤجل قال الشیخ للشفیع أخذه بالثمن عاجلا]
- [المسألة الثانیة الشفعة تورث]
- [المسألة الثالثة الشفعة تورث کالمال]
- [المسألة الرابعة إذا باع الشفیع نصیبه بعد العلم بالشفعة سقطت شفعته]
- [المسألة الخامسة لو باع شقصا فی مرض الموت من وارث و حابی فیه فان خرجت من الثلث صح]
- [المسألة السادسة إذا صالح المشتری الشفیع علی ترک الشفعة صح و بطلت الشفعة]
- [المسألة السابعة إذا تبایعا شقصا فضمن الشفیع الدرک عن البائع لم تسقط بذلک الشفعة]
- [المسألة الثامنة إذا أخذ الشفیع بالشفعة فوجد فیه عیبا سابقا علی البیع فان کان الشفیع و المشتری عالمین فلا خیار لأحدهما]
- [المسألة التاسعة إذا باع الشریک الشقص بعوض معین لا مثل له کالعبد فان قلنا لا شفعة فلا بحث]
- [المسألة العاشرة لو کانت دار لحاضر و غائب و حصة الغائب فی ید آخر فباع الحصة و ادعی أن ذلک بإذن الغائب قال تثبت الشفعة]
- [و من اللواحق البحث فی ما تبطل به الشفعة]
- [المقصد الخامس فی التنازع]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا اختلفا فی الثمن و لا بینة فالقول قول المشتری مع یمینه]
- [المسألة الثانیة إذا ادعی أنه باع نصیبه من أجنبی فأنکر الأجنبی قضی بالشفعة للشریک]
- [المسألة الثالثة إذا ادعی أن شریکه ابتاع بعده فأنکر فالقول قول المنکر مع یمینه]
- [المسألة الرابعة إذا ادعی الابتیاع و زعم الشریک أنه ورث و أقاما البینة یقرع بینهما]
- [المسألة الخامسة إذا تصادق البائع و المشتری أن الثمن غصب و أنکر الشفیع فالقول قوله]
- [المسألة السادسة لو ادعی علی من فی یده الشقص الشراء]
- [المسألة السابعة لو أنکر المشتری ملکیة مدعی الشفعة افتقر ذو الشفعة إلی البینة]
- [المسألة الثامنة لو ادعی علی أحد وارثی الشفعة العفو فشهد له الآخر الذی له الشفعة أیضا]
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- الجزء الثامن و الثلاثون
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- اشارة
- [کتاب إحیاء الموات]
- اشاره
- [الطرف الأول فی الأرضین]
- [الطرف الثانی فی کیفیة الإحیاء]
- [الطرف الثالث فی المنافع المشترکة]
- [الطرف الرابع فی المعادن]
- اشاره
- [المعادن الظاهرة]
- [أما المعادن الباطنة]
- [أما الماء]
- اشاره
- [المسألة الأولی ما یقبضه النهر المملوک من الماء المباح لا یملکه الحافر]
- [المسألة الثانیة إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر یصیرون أولی به]
- [المسألة الثالثة إذا لم یف النهر المباح أو سیل الوادی بسقی ما علیه دفعة بدئ بالأول]
- [المسألة الرابعة لو أحیا إنسان أرضا میتة علی مثل هذا الوادی لم یشارک السابقین]
- [المسألة الخامسة إذا کان الإنسان فی یده دار أو أرض ورثها عن أبیه و یعلم أنها لم تکن ملکا و لم یعرف المالک لا یبع أصلها علی حال بل فلیبع تصرفه فیها]
- [کتاب اللقطة]
- اشاره
- [القسم الأول فیما إذا کان الملقوط إنسانا]
- اشاره
- [المقصد الأول فی اللقیط]
- [المقصد الثانی فی الملتقط]
- [المقصد الثالث فی أحکامه]
- [مسائل]
- [المسألة الأولی أخذ اللقیط واجب علی الکفایة]
- [المسألة الثانیة اللقیط یملک کالکبیر]
- [المسألة الثالثة لا یجب عندنا الاشهاد عند أخذ اللقیط]
- [المسألة الرابعة إذا کان للمنبوذ مال افتقر الملتقط فی الإنفاق علیه إلی إذن الحاکم]
- [المسألة الخامسة الملقوط فی دار الإسلام یحکم بإسلامه]
- [المسألة السادسة عاقلة اللقیط الإمام علیه السلام]
- [المسألة السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف کان علیه الحد]
- [المسألة الثامنة یقبل إقرار اللقیط علی نفسه بالرق]
- [المسألة التاسعة إذا ادعی أجنبی بنوته قبل]
- [مسائل خمس فی أحکام النزاع]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو اختلفا فی الإنفاق فالقول قول الملتقط مع یمینه فی قدر المعروف]
- [المسألة الثانیة لو تشاح ملتقطان مع تساویهما فی الشرائط أقرع بینهما]
- [المسألة الثالثة إذا التقطه اثنان و کل واحد منهما لو انفرد أقر فی یده]
- [المسألة الرابعة إذا ادعی بنوته اثنان فإن کان لأحدهما بینة حکم بها]
- [المسألة الخامسة إذا اختلف کافر و مسلم أو حر و عبد فی دعوی بنوته یرجح المسلم علی الکافر و الحر علی العبد]
- [مسائل]
- [القسم الثانی فی الملتقط من الحیوان]
- اشاره
- [الأول فی المأخوذ]
- [الثانی فی الواجد]
- [الثالث فی الأحکام]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا لم یجد الآخذ سلطانا ینفق علی الضالة أنفق من نفسه]
- [المسألة الثانیة إذا کان للقطة نفع کاللبن کان ذلک بإزاء ما أنفق]
- [المسألة الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول]
- [المسألة الرابعة إذا وجد مملوکا بالغا أو مراهقا لم یؤخذ و کان کالضالة الممتنعة]
- [المسألة الخامسة من وجد عبده فی غیر مصره لم یدفع إلیه]
- [القسم الثالث فی اللقطة]
- اشاره
- [الأول اللقطة کل مال ضائع أخذ و لا ید علیه]
- اشاره
- [المسألة الأولی ما یوجد فی المفاوز أو فی خربة قد هلک أهلها فهو لواجده]
- [المسألة الثانیة من أودعه لص مثلا مالا و هو یعلم أنه لیس للمودع لم یرده علیه]
- [المسألة الثالثة من وجد فی داره أو فی صندوقه مالا فهو له]
- [المسألة الرابعة لا یملک الملتقط اللقطة قبل الحول]
- [المسألة الخامسة اللقطة تضمن بمطالبة المالک لا بنیة التملک]
- [الثانی فی الملتقط]
- [الثالث فی الأحکام]
- اشاره
- [المسألة الأولی یجب التعریف سنة]
- [المسألة الثانیة إذا دفع اللقطة إلی الحاکم فإنه جائز له]
- [المسألة الثالثة لا یجب التعریف إلا مع نیة التملک]
- [المسألة الرابعة إذا التقط العبد و لم یعلم المولی فعرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته]
- [المسألة الخامسة لا یجب أن تدفع اللقطة إلا بالبینة]
- [المسألة السادسة لو مات الملتقط عرف الوارث حولا]
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- الجزء التاسع و الثلاثون
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- اشارة
- [کتاب الفرائض]
- اشاره
- [المقدمات الأربع]
- [المقاصد الثلاث]
- [المقصد الأول فی میراث الأنساب]
- اشاره
- [المرتبة الأولی الأبوان و الأولاد]
- اشاره
- [مسائل]
- [المسألة الأولی أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم فی مقاسمة الأبوین]
- [المسألة الثانیة أولاد البنت یقتسمون نصیبهم للذکر مثل حظ الأنثیین کما یقتسم أولاد الإبن]
- [المسألة الثالثة یحبی الولد الأکبر من ترکة أبیه بثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه]
- [المسألة الرابعة لا یرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوین شیئا]
- [المرتبة الثانیة الاخوة و الأجداد]
- [المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال]
- اشاره
- [مسائل خمس]
- [المسألة الأولی عمومة المیت و أولادهم أحق بالمیراث من عمومة الأب]
- [المسألة الثانیة أولاد العمومة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم]
- [المسألة الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان فان لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما]
- [المسألة الرابعة إذا دخل الزوج علی الخؤولة و الخالات و العمومة و العمات کان للزوج أو الزوجة النصیب الأعلی]
- [المسألة الخامسة حکم أولاد الخؤولة مع الزوج و الزوجة حکم الخؤولة]
- [المقصد الثانی فی مسائل من أحکام الأزواج]
- اشاره
- [المسالة الأولی الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج]
- [المسألة الثانیة للزوجة مع عدم الولد الربع]
- [المسألة الثالثة إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخری ثم اشتبهت المطلقة فی الأول کان للأخیرة ربع الثمن مع الولد و الباقی من الثمن بین الأربع بالسویة]
- [المسألة الرابعة إذا زوج الصبیة أبوها أو جدها لأبیها ورثها الزوج و ورثته]
- [المسألة الخامسة إذا کان للزوجة من المیت ولد ورثت من جمیع ما ترک و لو لم یکن لم ترث من الأرض شیئا]
- [المسألة السادسة نکاح المریض مشروط بالدخول فان مات فی مرضه و لم یدخل بطل العقد]
- [المقصد الثالث فی المیراث بالولاء]
- اشاره
- [الأول ولاء العتق]
- اشاره
- [مسائل ثمان]
- [المسألة الأولی میراث ولد المعتقة]
- [المسألة الثانیة لو تزوج مملوک بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها]
- [المسألة الثالثة لو أنکر المعتق بالفتح ولد زوجته المعتقة فلاعنته فان مات الولد و لا مناسب له کان ولاؤه لمولی أمه]
- [المسألة الرابعة ینجر الولاء من مولی الأم إلی مولی الأب]
- [المسألة الخامسة امرأة أعتقت مملوکا فأعتق المعتق آخر فان مات الأول و لا مناسب له فمیراثه لمولاته]
- [المسألة السادسة لو أولد العبد بنتین من معتقة فان اشترتا أباهما انعتق علیهما]
- [المسألة السابعة لو اشتری أحد الولدین مع أبیه مملوکا فأعتقاه کان الولاء لهما معا]
- [المسألة الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فهو حر و ولاؤه لمعتق أمه]
- [القسم الثانی ولاء الجریرة]
- [القسم الثالث ولاء الإمامة]
- [المقصد الأول فی میراث الأنساب]
- [أما اللواحق]
- اشاره
- [الفصل الأول فی میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]
- [الفصل الثانی فی میراث الخنثی]
- اشاره
- [مسائل ثمان]
- اشاره
- [المسألة الأولی من لیس له فرج الرجال و لا فرج النساء یورث بالقرعة]
- [المسألة الثانیة من له رأسان و بدنان علی حقو واحد یوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان]
- [المسألة الثالثة الحمل یورث إن ولد حیا]
- [المسألة الرابعة إذا ترک أبوین أو أحدهما و زوجا أو زوجة و ترک حملا أعطی ذووا الفروض نصیبهم الأدنی]
- [الخامسة لو کان للمیت ابن موجود و حمل أعطی الموجود الثلث]
- [السادسة دیة الجنین یرثها أبواه أو من یدلی بهما جمیعا أو بالأب بالنسب و السبب]
- [المسألة السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض]
- [المسألة الثامنة المفقود یتربص بماله]
- [الفصل الثالث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم]
- [الفصل الرابع فی میراث المجوس]
- [خاتمة فی حساب الفرائض]
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- الجزء الأربعون
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- اشارة
- [کتاب القضاء]
- اشاره
- [النظر الأول فی الصفات]
- اشاره
- [مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی یشترط فی ثبوت الولایة إذن الإمام علیه السلام]
- [المسألة الثانیة تولی القضاء مستحب لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطه]
- [المسألة الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان فی الفضیلة مع استکمال الشرائط المعتبرة فیهما فان قلد الأفضل جاز]
- [المسألة الرابعة إذا أذن الامام علیه السلام له فی الاستخلاف]
- [المسألة الخامسة إذا ولی من لا یتعین علیه القضاء فإن کان له کفایة من ماله فالأفضل أن لا یطلب الرزق من بیت المال]
- [المسألة السادسة تثبت ولایة القاضی بالاستفاضة]
- [المسألة السابعة یجوز نصب قاضیین فی البلد الواحد لکل منهما جهة علی انفراده]
- [المسألة الثامنة إذا حدث ما یمنع الانعقاد انعزل]
- [المسألة التاسعة إذا مات الإمام علیه السلام ینعزل القضاة أجمع]
- [المسألة العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولیة القضاء مثلا من لم یستکمل الشرائط]
- [المسألة الحادیة عشر کل من لا تقبل شهادته لا ینفذ حکمه]
- [النظر الثانی فی الآداب]
- اشاره
- [أما المستحب]
- [أما المکروه]
- [مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی الإمام علیه السلام یقضی بعلمه مطلقا]
- [المسألة الثانیة إذا أقام المدعی بینة و لم یعرف الحاکم عدالتها فالتمس المدعی حبس المنکر لیعدلها یجوز حبسه لقیام البینة بما ادعاه]
- [المسألة الثالثة لو قضی الحاکم علی غریم مثلا بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاکم الثانی ینظر]
- [المسألة الرابعة لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله]
- [المسألة الخامسة إذا ادعی رجل أن المعزول قضی علیه بشهادة فاسقین وجب إحضاره و إن لم یقم المدعی بینة]
- [المسألة السادسة إذا افتقر الحاکم إلی مترجم لم یقبل إلا شاهدان عدلان]
- [المسألة السابعة إذا اتخذ القاضی کاتبا وجب أن یکون بالغا عاقلا مسلما عدلا]
- [المسألة الثامنة الحاکم إن عرف عدالة الشاهدین حکم]
- [المسألة التاسعة لا بأس بتفریق الشهود]
- [المسألة العاشرة لا یشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما یقدح فی العدالة]
- [المسألة الحادیة عشرة لو ثبت عدالة الشاهد حکم باستمرار عدالته حتی یتبین ما ینافیها]
- [المسألة الثانیة عشرة ینبغی أن یجمع قضایا کل أسبوع و وثائقه و حججه]
- [المسألة الثالثة عشرة کل موضع وجب علی الحاکم کتابة المحضر]
- [المسألة الرابعة عشرة یکره للحاکم أن یعنت الشهود]
- [المسألة الخامسة عشرة لا یجوز للحاکم أن یتعتع الشاهد و هو أن یداخله فی أثناء التلفظ بالشهادة]
- [المسألة السادسة عشرة یکره أن یضیف أحد الخصمین دون صاحبه]
- [المسألة السابعة عشرة الرشوة حرام علی آخذها و یأثم الدافع لها إن توصل بها إلی الحکم له بالباطل]
- [المسألة الثامنة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحکم أحضره]
- [النظر الثالث فی کیفیة الحکم]
- اشاره
- [المقصد الأول فی وظائف الحاکم]
- اشاره
- [المسألة الأولی التسویة بین الخصمین]
- [المسألة الثانیة لا یجوز أن یلقن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه]
- [المسألة الثالثة إذا سکت الخصمان استحب له أن یقول لهما تکلما أو لیتکلم المدعی]
- [المسألة الرابعة إذا ترافع الخصمان و کان الحکم واضحا لزمه القضاء و یستحب ترغیبهما فی الصلح]
- [المسألة الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبین بدأ بالأول فالأول]
- [المسألة السادسة إذا قطع المدعی علیه دعوی المدعی بدعوی لم یسمع حتی یجیب عن الدعوی]
- [المسألة السابعة إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی فهو أولی]
- [المقصد الثانی فی مسائل متعلقة بالدعوی]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا تسمع الدعوی إذا کانت مجهولة]
- [المسألة الثانیة إذا کان المدعی من الأثمان افتقر إلی ذکر جنسه و وصفه و نقده]
- [المسألة الثالثة إذا تمت الدعوی هل یطالب المدعی علیه بالجواب أو یتوقف ذلک علی التماس المدعی فیه تردد]
- [المسألة الرابعة لو ادعی أحد الرعیة علی القاضی سمعت کما تسمع علی غیره]
- [المسألة الخامسة یستحب للخصمین أن یجلسا بین یدی الحاکم]
- [المقصد الثالث فی جواب المدعی علیه]
- [المقصد الرابع فی کیفیة الاستحلاف]
- اشاره
- [البحث الأول فی الیمین]
- [البحث الثانی فی یمین المنکر و المدعی]
- اشاره
- [مسائل ثمان]
- [المسألة الأولی لا یتوجه الیمین علی الوارث]
- [المسألة الثانیة إذا ادعی علی المملوک فالغریم مولاه]
- [المسألة الثالثة لا تسمع الدعوی فی الحدود مجردة عن البینة]
- [المسألة الرابعة منکر السرقة یتوجه علیه الیمین لإسقاط الغرم]
- [المسألة الخامسة لو کان له بینة فأعرض عنها و التمس یمین المنکر یجوز له الرجوع إلیها بعد ذلک قبل الحلف]
- [المسألة السادسة لو ادعی صاحب النصاب إبداله فی أثناء الحول قبل قوله بلا یمین]
- [المسألة السابعة لو مات رجل و لا وارث له و ظهر له شاهد بدین یحبس]
- [المسألة الثامنة لو مات و علیه دین یحیط بالترکة لم ینتقل إلی الوارث]
- [البحث الثالث فی الیمین مع الشاهد]
- اشاره
- [مسائل خمس]
- [المسألة الأولی لو قال هذه الجاریة مملوکتی و أم ولدی حلف مع شاهده و ثبت رقیتها]
- [المسألة الثانیة لو ادعی بعض الورثة أن المیت وقف علیهم دارا فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضی لهم]
- [المسألة الثالثة إذا ادعی الوقفیة علیه و علی أولاده بعده و حلف مع شاهده ثبتت الدعوی]
- [المسألة الرابعة لو ادعی عبدا و ذکر أنه کان له و أعتقه فأنکر المتشبث یحلف مع شاهده و یستنقذه]
- [المسألة الخامسة لو ادعی علیه القتل و أقام شاهدا فإن کان خطأ أو عمد الخطأ حلف و حکم له]
- [خاتمة تشتمل علی فصلین]
- اشاره
- [الفصل الأول فی کتاب قاض الی قاض]
- [الفصل الثانی فی لواحق من أحکام القسمة]
- اشاره
- [النظر الأول فیستحب للإمام علیه السلام أن ینصب قاسما]
- [النظر الثانی فی المقسوم]
- [النظر الثالث فی کیفیة القسمة]
- اشاره
- [مسائل ثلاث]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو کان لدار علو و سفل فطلب أحد الشریکین قسمتها بحیث یکون لکل واحد منهما نصیب من العلو و السفل بموجب التعدیل جاز]
- [المسألة الثانیة لو کان بینهما أرض و زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع]
- [المسألة الثالثة لو کان بینهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا فی بعض لم یجبر الممتنع]
- [النظر الرابع فی اللواحق]
- [النظر الرابع فی أحکام الدعاوی]
- اشاره
- [أما المقدمة فتشتمل علی فصلین]
- [المقصد الأول فی الاختلاف فی دعوی الأملاک]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو تنازعا عینا فی یدهما و لا بینة قضی بها بینهما نصفین]
- [المسألة الثانیة یتحقق التعارض فی الشهادة مع تحقق التضاد]
- [المسألة الثالثة إذا ادعی شیئا فقال المدعی علیه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة]
- [المسألة الرابعة إذا ادعی أنه آجره الدابة و ادعی آخر أنه أودعه إیاها تحقق التعارض]
- [المسألة الخامسة لو ادعی دارا مثلا فی ید انسان و أقام بینة أنها کانت فی یده أمس أو منذ شهر قیل لا تسمع هذه البینة]
- [المقصد الثانی فی الاختلاف فی العقود]
- اشاره
- [مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو شهد للمدعی بأن الدابة ملکه منذ مدة فدلت سنها علی أقل من ذلک قطعا أو أکثر]
- [المسألة الثانیة إذا ادعی دابة مثلا فی ید زید و أقام بینة أنه اشتراها من عمرو فان شهدت البینة بالملکیة مع ذلک للبائع أو للمشتری أو بالتسلیم قضی للمدعی]
- [المسألة الثالثة الصغیر المجهول النسب إذا کان فی ید واحد و ادعی رقیته قضی بذلک ظاهرا]
- [المسألة الرابعة لو ادعی کل منهما أن الذبیحة له و فی ید کل واحد بعضها]
- [المسألة الخامسة لو ادعی زید شاة فی ید عمرو و أقام بینة فتسلمها]
- [المسألة السادسة لو ادعی دارا فی ید زید بأجمعها و ادعی عمرو نصفها]
- [المسألة السابعة إذا تداعی الزوجان متاع البیت قضی لمن قامت له البینة]
- [المقصد الثالث فی دعوی المواریث]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو مات المسلم عن ابنین فتصادقا علی تقدم إسلام أحدهما علی موت الأب و ادعی الآخر مثله فأنکر أخوه]
- [المسألة الثانیة لو اتفقا أن أحدهما أسلم فی شعبان و الآخر فی غرة رمضان]
- [المسألة الثالثة دار فی ید انسان و ادعی آخر أنها له و لأخیه الغائب إرثا عن أبیهما]
- [المسألة الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها]
- [المسألة الخامسة لو قال هذه الأمة میراث أبی و قالت الزوجة]
- [المقصد الرابع فی الاختلاف فی الولد]
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- الجزء الحادی و الأربعون
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- اشارة
- [کتاب الشهادات]
- اشارة
- [الطرف الأول فی صفات الشهود]
- [الوصف الأول البلوغ]
- [الوصف الثانی کمال العقل]
- [الوصف الثالث الایمان]
- [الوصف الرابع العدالة]
- اشارة
- [هنا مسائل]
- [المسألة الأولی کل مخالف فی شیء من أصول العقائد ترد شهادته]
- [المسألة الثانیة لا تقبل شهادة القاذف]
- [المسألة الثالثة اللعب بآلات القمار کلها حرام کالشطرنج و النرد]
- [المسألة الرابعة شارب المسکر ترد شهادته و یفسق]
- [المسألة الخامسة مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب یفسق فاعله]
- [المسألة السادسة العود و الصنج و غیر ذلک من آلات اللهو حرام]
- [المسألة السابعة الحسد معصیة]
- [المسألة الثامنة لبس الحریر للرجال فی غیر الحرب اختیارا محرم]
- [المسألة التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و الاستفراخ لیس بحرام]
- [المسألة العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المکروهة کالصیاغة و بیع الرقیق]
- [الوصف الخامس ارتفاع التهمة]
- اشارة
- [مسائل]
- [لواحق هذا الباب]
- [المسألة الأولی الصغیر و الکافر و الفاسق المعلن]
- [المسألة الثانیة لا تقبل شهادة المملوک أصلا]
- [المسألة الثالثة إذا سمع الإقرار مثلا صار شاهدا و إن لم یستدعه المشهود علیه]
- [المسألة الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال یطرق التهمة فیمنع القبول]
- [المسألة الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته لا تقبل]
- [المسألة السادسة إذا حکم الحاکم ثم تبین فی الشهود ما یمنع القبول فان کان متجددا بعد الحکم لم یقدح]
- [الوصف السادس طهارة المولد]
- [الطرف الثانی فی ما به یصیر الشاهد شاهدا]
- [الطرف الثالث فی أقسام الحقوق]
- [الطرف الرابع فی الشهادة علی الشهادة]
- [الطرف الخامس فی اللواحق]
- [القسم الأول فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد]
- [المسألة الأولی توارد الشاهدین علی الشیء الواحد شرط فی القبول]
- [المسألة الثانیة لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشیة لم یحکم]
- [المسألة الثالثة لو قال أحدهما سرق دینارا و قال الآخر درهما یجوز أن یحکم مع یمین المدعی]
- [المسألة الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدینار و شهد الآخر أنه باعه ذلک الثوب بعینه فی ذلک الوقت بدینارین لم یثبتا]
- [القسم الثانی فی الطواری]
- [المسألة الأولی لو شهدا عند الحاکم و لم یحکم فماتا حکم بهما]
- [المسألة الثانیة لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما]
- [المسألة الثالثة لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما لم یحکم لهما بشهادتهما]
- [المسألة الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحکم لم یحکم]
- [المسألة الخامسة المشهود به إن کان قتلا أو جرحا فاستوفی ثم رجعوا فان قالوا تعمدنا اقتص منهم]
- [المسألة السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحکم]
- [المسألة السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا لم ینقض الحکم]
- [فروع]
- [مسائل]
- [المسألة الأولی إذا شهد اثنان أن المیت أعتق أحد ممالیکه المعین و قیمته الثلث]
- [المسألة الثانیة إذا شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلک و أوصی لخالد تقبل شهادة الرجوع]
- [المسألة الثالثة إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصی لعمرو کان لعمرو أن یحلف مع شاهده]
- [المسألة الرابعة لو أوصی بوصیتین منفردتین فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما لا یقبل]
- [المسألة الخامسة إذا ادعی العبد العتق و أقام بینة تفتقر إلی البحث]
- [المسألة السادسة لا فرق فی الضمان بین شهود الشیء و شهود التزکیة]
- [المسألة السابعة لو شهد أربعة بالزناء و اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء اقتص منهما خاصة]
- [المسألة الثامنة لو رجع المعرفان ضمنا ما شهد به الشاهدان]
- [المسألة التاسعة لو ثبت الحکم بشهادة الفرع ثم رجع فإن کذبه شاهد الأصل فی الرجوع فالأقرب عدم الضمان]
- [العاشرة یجب تعزیر شاهد الزور]
- [المسألة الحادیة عشر الظاهر عدم الضمان بکتمان الشهادة و إن أثم]
- [القسم الأول فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد]
- [کتاب الحدود و التعزیرات]
- اشارة
- [القسم الأول ما کان له عقوبة مقدرة]
- [الباب الأول فی الزناء]
- اشارة
- [النظر الأول فی الموجب]
- [النظر الثانی فی الحد]
- [النظر الثالث فی اللواحق]
- [المسألة الأولی إذا شهد أربعة علی امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بکر فشهد لها أربع نساء بذلک فلا حد]
- [المسألة الثانیة لا یشترط عندنا حضور الشهود عند إقامة الحد]
- [المسألة الثالثة لا یجب علی الشهود حضور موضع الرجم]
- [المسألة الرابعة إذا کان الزوج أحد الأربعة فیه روایتان إحداهما القبول]
- [المسألة الخامسة یجب علی الحاکم إقامة حدود الله تعالی بعلمه کحد الزناء]
- [المسألة السادسة إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقین]
- [المسألة السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما]
- [المسألة الثامنة من افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها]
- [المسألة التاسعة من تزوج أمة علی حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن کان علیه ثمن حد الزانی]
- [المسألة العاشرة من زنی مثلا فی شهر رمضان نهارا کان أو لیلا عوقب زیادة علی الحد]
- [الباب الثانی فی اللواط و السحق و القیادة]
- [الباب الثالث فی حد القذف]
- اشارة
- [الأمور الأربعة]
- [الأول فی الموجب]
- [الثانی فی القاذف]
- [الثالث فی المقذوف]
- [الرابع فی الأحکام]
- [المسألة الأولی إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلکل واحد حد]
- [المسألة الثانیة حد القذف موروث]
- [المسألة الثالثة لو قال ابنک زان أو لائط أو بنتک زانیة فالحد لهما لا للمواجه]
- [المسألة الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم یسقط بعفو البعض فللباقین المطالبة بالحد تاما]
- [المسألة الخامسة إذا تکرر الحد بتکرر القذف مرتین قتل فی الثالثة و قیل فی الرابعة]
- [المسألة السادسة لا یسقط الحد عن القاذف إلا بالبینة المصدقة]
- [المسألة السابعة الحد ثمانون جلدة]
- [المسألة الثامنة إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا]
- [المسألة التاسعة قیل لا یعزر الکفار مع التنابز بالألقاب]
- [یلحق بذلک مسائل أخر]
- [المسألة الأولی من سب النبی صلی الله علیه و آله جاز لسامعه قتله]
- [المسألة الثانیة من ادعی النبوة وجب قتله]
- [المسألة الثالثة من عمل بالسحر یقتل إن کان مسلما و یؤدب إن کان کافرا]
- [المسألة الرابعة یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی علی عشرة أسواط و کذا المملوک]
- [المسألة الخامسة کل ما فیه التعزیر من حقوق الله سبحانه و تعالی یثبت بشاهدین]
- [المسألة السادسة کل من فعل محرما أو ترک واجبا فللإمام تعزیره]
- [الباب الرابع فی حد المسکر]
- [الباب الخامس فی حد السرقة]
- [الباب السادس فی حد المحارب]
- اشارة
- [مسائل]
- [المسألة الأولی إذا قتل المحارب غیره طلبا للمال تحتم قتله قودا إن کان المقتول کفوا]
- [المسألة الثانیة إذا تاب قبل القدرة علیه سقط الحد]
- [المسألة الثالثة اللص محارب]
- [المسألة الرابعة یصلب المحارب حیا علی القول بالتخییر]
- [المسألة الخامسة لا یترک علی خشبة أکثر من ثلاثة أیام]
- [المسألة السادسة ینفی المحارب عن بلده]
- [المسألة السابعة لا یعتبر فی قطع المحارب أخذ النصاب]
- [المسألة الثامنة لا یقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال علی الأموال بالتزویر]
- [الباب الأول فی الزناء]
- [القسم الثانی ما لیس له عقوبة مقدرة]
- [الباب الأول فی المرتد]
- اشارة
- [القسم الأول المرتد الفطری]
- [القسم الثانی المرتد الملی]
- [مسائل من هذا الباب]
- [المسألة الأولی إذا تکرر الارتداد یقتل فی الرابعة]
- [المسألة الثانیة الکافر إذا أکره علی الإسلام فإن کان ممن یقر علی دینه لم یحکم بإسلامه]
- [المسألة الثالثة إذا صلی بعد ارتداده أو کفره الأصلی لم یحکم بعوده]
- [المسألة الرابعة السکران یحکم بإسلامه و ارتداده]
- [المسألة الخامسة کل ما یتلفه المرتد بقسمیه علی المسلم یضمنه فی دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب و بعد انقضائها]
- [المسألة السادسة إذا جن المرتد الملی بعد ردته لم یقتل]
- [المسألة السابعة إذا تزوج المرتد لم یصح]
- [المسألة الثامنة لو زوج المرتد بنته المسلمة لم یصح]
- [المسألة التاسعة کلمة الإسلام أن یقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله]
- [تتمة فیها مسائل]
- [الباب الثانی فی إتیان البهائم و وطء الأموات و ما یتبعه]
- [الباب الثالث فی الدفاع]
- اشارة
- [مسائل من هذا الباب]
- [المسألة الأولی لو وجد مع زوجته أو مملوکته أو غلامه من ینال دون الجماع فله دفعه]
- [المسألة الثانیة من اطلع علی عورات قوم فلهم زجره]
- [المسألة الثالثة لو قتله فی منزله فادعی أنه أراد نفسه أو ماله فأنکر الورثة فأقام هو البینة أن الداخل کان ذا سیف مشهور یسقط الضمان]
- [المسألة الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه]
- [المسألة الخامسة لو عض علی ید إنسان فانتزع المعضوض یده فندرت أسنان العاض کانت هدرا]
- [المسألة السادسة الزحفان العادیان یضمن کل منهما ما یجنیه علی الآخر]
- [المسألة السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلی نخلة أو النزول إلی بئر فمات فإن أکرهه قیل کان ضامنا لدیته]
- [المسألة الثامنة إذا أدب زوجته تأدیبا مشروعا فماتت علیه دیتها]
- [المسألة التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات فلا دیة له علی القاطع]
- [الباب الأول فی المرتد]
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- الجزء الثانی و الأربعون
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- اشارة
- [کتاب القصاص]
- اشاره
- [القسم الأول فی قصاص النفس]
- اشاره
- [الفصل الأول فی الموجب]
- اشاره
- [أما المباشرة]
- [أما التسبیب]
- اشاره
- [المرتبة الأولی انفراد الجانی بالتسبیب المتلف]
- اشاره
- [الصورة الأولی لو رماه بسهم فقتله قتل]
- [الصورة الثانیة إذا ضربه بعصا مکررا ما لا یحتمله مثله بالنسبة إلی بدنه و زمانه]
- [الصورة الثالثة لو طرحه فی النار فمات قتل به]
- [الصورة الرابعة السرایة عن جنایة العمد توجب القصاص مع التساوی]
- [الصورة الخامسة لو ألقی نفسه من علو علی انسان عمدا و کان الوقوع مما یقتل غالبا فهلک الأسفل فعلی الواقع القود]
- [الصورة السادسة قال الشیخ: لا حقیقة للسحر]
- [المرتبة الثانیة أن ینضم إلیه مباشرة المجنی علیه]
- [المرتبة الثالثة أن ینضم إلیه مباشرة حیوان]
- اشاره
- [الصورة الأولی إذا ألقاه إلی البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعلیه القود]
- [الصورة الثانیة لو أغری به کلبا عقورا فقتله فالأشبه القود]
- [الصورة الثالثة لو أنهشه حیة قاتلا فمات قتل به]
- [الصورة الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم یسقط القود]
- [الصورة الخامسة: لو کتفه و ألقاه فی أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود]
- [المرتبة الرابعة أن ینضم إلیه مباشرة إنسان آخر]
- اشاره
- [الصورة الأولی لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر]
- [الصورة الثانیة إذا أکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر]
- [الصورة الثالثة لو شهد أربعة بما یوجب رجما أو قتلا و ثبت أنهم شهدوا زورا لم یضمن الحاکم و کان القود علی الشهود]
- [الصورة الرابعة لو جنی علیه فصیره فی حکم المذبوح و هو أن لا تبقی حیاته مستقرة و ذبحه الآخر فعلی الأول القود و علی الثانی دیة المیت]
- [الصورة الخامسة لو قطع واحد یده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل یقتل بعد رد دیة الجرح المندمل]
- [فرع لو جرحه اثنان کل واحد جرحا فمات فادعی أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولی لم ینفذ تصدیقه علی الآخر]
- [مسائل فی الاشتراک]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا اشترک جماعة فی قتل واحد قتلوا به]
- [المسألة الثانیة یقتص من الجماعة فی الأطراف کما یقتص فی النفس]
- [المسألة الثالثة لو اشترک فی قتله امرأتان قتلتا به و لا رد]
- [المسألة الرابعة إذا اشترک عبد و حر فی قتل حر عمدا فللأولیاء أن یقتلوهما]
- [المسألة الخامسة لو اشترک عبد و امرأة فی قتل حر مسلم فللأولیاء قتلهما]
- [المسألة السادسة لو اشترک رجل و خنثی فی قتل رجل فللولی قتلهما]
- [الفصل الثانی فی الشروط المعتبرة فی القصاص]
- اشاره
- [الشرط الأول التساوی فی الحریة أو الرق]
- اشاره
- [مسائل ست]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو قتل حر حرین فلیس لأولیائهما إلا قتله]
- [المسألة الثانیة قیمة العبد مقسومة علی أعضائه]
- [المسألة الثالثة کل موضع نقول یفکه المولی فإنما یفکه بأرش الجنایة]
- [المسألة الرابعة لو قتل عبد واحد عبدین کل واحد لمالک مستقل فان اختار القود یقدم الأول]
- [المسألة الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلی کل واحد عشر قیمته]
- [المسألة السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح]
- [مسائل فی السرایة]
- [الشرط الثانی التساوی فی الدین]
- اشاره
- [مسائل من لواحق هذا الباب]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو قطع مسلم ید ذمی عمدا فأسلم و سرت إلی نفسه فلا قصاص]
- [المسألة الثانیة لو قطع ید حربی أو ید مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود]
- [المسألة الثالثة إذا قطع المسلم ید مثله فسرت مرتدا سقط القصاص فی النفس]
- [المسألة الرابعة إذا قتل مرتد ذمیا ففی قتله تردد]
- [المسألة الخامسة لو جرح المسلم نصرانیا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود]
- [المسألة السادسة لو قتل ذمی مرتدا قتل به]
- [الشرط الثالث أن لا یکون القاتل أبا]
- اشاره
- [فروع]
- [الأول إذا ادعی اثنان ولدا مجهولا فان قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود]
- [الثانی لو ولد مولود علی فراش مدعیین له کالأمة أو الموطوءة فی الشبهة فی الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم یقتلا]
- [الثالث لو قتل الرجل زوجته لا یثبت القصاص لولدها]
- [الرابع لو قتل أحد الولدین أباه ثم الآخر أمه فلکل منهما علی الآخر القود]
- [الشرط الرابع کمال العقل]
- [الشرط الخامس أن یکون المقتول محقون الدم]
- [الفصل الثالث فی دعوی القتل و ما یثبت به]
- اشاره
- [الکلام فی المدعی]
- [أما الکلام فی الدعوی]
- اشاره
- [أما الإقرار]
- [أما البینة]
- اشارة
- [هنا مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل]
- [المسألة الثانیة لو شهدا بقتل علی اثنین فشهد المشهود علیهما علی الشاهدین أنهما هما القاتلان]
- [المسألة الثالثة لو شهدا لمن یرثانه أن زیدا جرحه بعد الاندمال قبلت]
- [المسألة الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدی القتل فان کان القتل عمدا أو شبیها به أو کانا ممن لا یصل إلیها العقل حکم بهما]
- [المسألة الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل و آخران علی غیره أنه قتله سقط القصاص]
- [المسألة السادسة لو شهدا أنه قتل زیدا عمدا فأقر آخر هو القاتل و برأ المشهود علیه فللولی قتل المشهود علیه و یرد المقر نصف دیته]
- [المسألة السابعة لو ادعی قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتین ثم عفا لم یصح]
- [أما القسامة]
- اشاره
- [المقصد الأول فی اللوث]
- [المقصد الثانی فی کمیتها]
- [المقصد الثالث فی أحکامها]
- [مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو حلف مع اللوث و استوفی الدیة ثم شهد اثنان أنه کان غائبا فی حال القتل بطلت القسامة]
- [المسألة الثانیة لو حلف و استوفی الدیة ثم قال هذه حرام فإن فسره بکذبه فی الیمین استعیدت منه و إن فسره بأنه لا یری القسامة لم یعترضه]
- [المسألة الثالثة إذا استوفی بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا کان الولی بالخیار]
- [المسألة الرابعة إذا اتهم و التمس الولی حبسه حتی یحضر بینته ففی إجابته تردد]
- [الفصل الرابع فی کیفیة الاستیفاء]
- اشاره
- [هنا مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا کان القتیل له أولیاء لا یولی علیهم کانوا شرکاء فی القصاص]
- [المسألة الثانیة إذا زادوا علی الواحد فلهم القصاص]
- [المسألة الثالثة إذا أقر أحد الولیین أن شریکه عفا عن القصاص علی مال لم یقبل إقراره علی الشریک]
- [المسألة الرابعة إذا اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده أو المسلم و الذمی فی قتل ذمی فعلی الشریک القود]
- [المسألة الخامسة للمحجور علیه استیفاء القصاص لاختصاص الحجر بالمال]
- [المسألة السادسة إذا قتل جماعة علی التعاقب ثبت لولی کل واحد منهم القود]
- [المسألة السابعة لو وکل فی استیفاء القصاص فعزله قبل القصاص ثم استوفی فان علم فعلیه القصاص]
- [المسألة الثامنة لا یقتص من الحامل حتی تضع]
- [المسألة التاسعة لو قطع ید رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه]
- [المسألة العاشرة إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص]
- [المسألة الحادیة عشرة لو اقتص من قاطع الید ثم مات المجنی علیه بالسرایة ثم الجانی وقع القصاص بالسرایة موقعة]
- [المسألة الثانیة عشرة لو قطع ید انسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولی القصاص فی النفس]
- [القسم الثانی فی قصاص الطرف]
- اشاره
- [مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة إصبعا کان للمجنی علیه قطع الناقصة]
- [المسألة الثانیة إذا کان للقاطع إصبع زائدة و للمقطوع کذلک ثبت القصاص]
- [المسألة الثالثة إذا قطع یمینا فبذل شمالا فقطعها المجنی علیه من غیر علم سقط القود]
- [المسألة الرابعة لو قطع یدی رجل و رجلیه مثلا خطأ فمات]
- [المسألة الخامسة لو قطع الأول إصبع رجل ثم قطع یده الثانی اقتص الأول]
- [المسألة السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجنی علیه قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص]
- [المسألة السابعة لو جنی عبد علی حر جنایة تتعلق برقبته فإن قال أبرأتک لم یصح]
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- الجزء الثالث و الأربعون
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- اشاره
- [کتاب الدیات]
- اشاره
- [النظر الأول فی أقسام القتل و مقادیر الدیات]
- [النظر الثانی فی موجبات الضمان]
- اشاره
- [البحث الأول فی المباشرة فضابطها الإتلاف لا مع القصد إلیه]
- اشاره
- [تتبین هذه الجملة بمسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولی أو بالغا لم یأذن]
- [المسألة الثانیة النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحرکته یضمن الدیة فی ماله]
- [المسألة الثالثة إذا أعنف بزوجته جماعا فماتت ضمن الدیة]
- [المسألة الرابعة من حمل علی رأسه متاعا فکسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنایته فی ماله]
- [المسألة الخامسة من صاح ببالغ فمات فلا دیة]
- [المسألة السادسة إذا صدمه فمات المصدوم فدیته من مال الصادم]
- [المسألة السابعة إذا اصطدم حران فماتا فلورثة کل واحد منهما نصف دیته و یسقط النصف]
- [المسألة الثامنة إذا مر بین الرماة فأصابه سهم فالدیة علی عاقلة الرامی]
- [المسألة التاسعة فی الروایة أن علیا علیه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام]
- [المسألة العاشرة لو وقع من علو علی غیره فقتله فإن قصد فهو قاتل عمد]
- [المسألة الحادیة عشر فی روایة أبی جمیلة]
- [و من اللواحق مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی من دعی غیره فأخرجه من منزله لیلا فهو له ضامن حتی یرجع إلیه]
- [المسألة الثانیة إذا أعادت الظئر الولد فأنکره أهله صدقت]
- [المسألة الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته لزمتها الدیة فی مالها]
- [المسألة الرابعة من کابر امرأة لیفجر بها فقتلته فلا دیة له و لا قود]
- [المسألة الخامسة لو تجارح اثنان فقتل أحدهما قضی بالدیة علی الثانی و وضع منها أرش الجنایة علیه]
- [المسألة السادسة فی ستة غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد و شهد اثنان علی الثلاثة بأنهم غرقوه و شهد الثلاثة علی الاثنین فقضی علیه السلام بالدیة]
- [البحث الثانی فی الأسباب]
- اشاره
- [مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو وضع حجرا فی ملکه أو مکان مباح لم یضمن دیة العاثر]
- [المسألة الثانیة لو بنی مسجدا فی الطریق إن کان بإذن الإمام علیه السلام لم یضمن ما یتلف بسببه]
- [المسألة الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفریط ضمنه فی ماله لأنه تلف بسببه]
- [المسألة الرابعة لو رمی عشرة مثلا بالمنجنیق فقتل أحدهم الحجر یسقط نصیبه من الدیة لمشارکته]
- [المسألة الخامسة لو اصطدمت سفینتان فلکل منهما علی صاحبه نصف قیمة ما أتلف صاحبه]
- [المسألة السادسة لو أصلح سفینة و هی سائرة فغرقت بفعله فهو ضامن فی ماله]
- [المسألة السابعة لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه]
- [المسألة الثامنة نصب المیازیب إلی الطرق جائز]
- [المسألة التاسعة لو وضع إناء علی حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم یضمن]
- [المسألة العاشرة تجب حفظ الدابة الصائلة کالکلب العقور و لو أهمل ضمن جنایتها]
- [المسألة الحادیة عشر لو هجمت دابة علی أخری فجنت الداخلة ضمن مالکها]
- [المسألة الثانیة عشر من دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم]
- [المسألة الثالثة عشر راکب الدابة یضمن ما تجنیه بیدیها]
- [البحث الثالث فی تزاحم الموجبات]
- [النظر الثالث فی الجنایة علی الأطراف]
- اشاره
- [المقصد الأول فی دیات الأعضاء]
- اشاره
- [التقدیر فی ثمانیة عشر]
- اشاره
- [الأول الشعر]
- [الثانی العینان]
- [الثالث الأنف]
- [الرابع الأذنان]
- [الخامس الشفتان]
- [السادس اللسان]
- [السابع الأسنان]
- [الثامن العنق]
- [التاسع اللحیان]
- [العاشر الیدان]
- [الحادی عشر الأصابع]
- [الثانی عشر الظهر]
- [الثالث عشر النخاع]
- [الرابع عشر الثدیان]
- [الخامس عشر الذکر]
- [السادس عشر الشفران]
- [السابع عشر الألیتان]
- [الثامن عشر الرجلان]
- [مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی فی الأضلاع مما خالط القلب لکل ضلع إذا کسرت خمسة و عشرون دینارا]
- [المسألة الثانیة إذا کسر بعصوصه فلم یملک غائطه کان فیه الدیة]
- [المسألة الثالثة فی کسر کل عظم من عضو خمس دیة ذلک العضو]
- [المسألة الرابعة فی الترقوتین الدیة]
- [المسألة الخامسة من داس بطن إنسان حتی أحدث دیس بطنه أو یفتدی ذلک بثلث الدیة]
- [المسألة السادسة من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها فعلیه ثلث دیتها]
- [المقصد الثانی فی الجنایة علی المنافع]
- [المقصد الثالث فی الشجاج و الجراح]
- [و من لواحق هذا الباب مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی دیة النافذة فی الأنف ثلث الدیة]
- [المسألة الثانیة فی شق الشفتین حتی تبدو الأسنان ثلث دیتهما]
- [المسألة الثالثة الجائفة و هی التی تصل إلی الجوف من أی الجهات کان و لو من ثغرة النحر ففیها ثلث الدیة]
- [المسألة الرابعة قیل إذا نفذت نافذة فی شیء من أطراف الرجل ففیها مأة دینار]
- [المسألة الخامسة فی احمرار الوجه بالجنایة دینار و نصف و فی اخضراره ثلاثة دنانیر]
- [المسألة السادسة کل عضو دیته مقدرة ففی شلله ثلثا دیته کالیدین و الرجلین و الأصابع و فی قطعه بعد شلله ثلث دیته]
- [المسألة السابعة دیة الشجاج فی الرأس و الوجه سواء]
- [المسألة الثامنة المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء و الجراح حتی تبلغ ثلث دیة الرجل ثم تصیر علی النصف]
- [المسألة التاسعة کل ما فیه دیة الرجل من الأعضاء و الجراح فیه من المرأة دیتها]
- [المسألة العاشرة کل موضع قلنا فیه الأرش أو الحکومة فهما واحد]
- [المسألة الحادیة عشر من لا ولی له فالإمام ولی دمه]
- [النظر الرابع فی اللواحق]
- اشاره
- [الأولی فی الجنین]
- [الثانیة فی الجنایة علی الحیوان]
- [الثالثة فی کفارة القتل]
- [الرابعة فی العاقلة]
- اشاره
- [اما المحل]
- [أما کیفیة التقسیط]
- [مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا یعقل إلا من عرف کیفیة انتسابه إلی القاتل]
- [المسألة الثانیة لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به]
- [المسألة الثالثة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدیة منه إلی الوارث]
- [المسألة الرابعة لا یضمن العاقلة عبدا]
- [المسألة الخامسة لو رمی طائرا و هو ذمی ثم أسلم فقتل السهم مسلما لم یعقل عنه عصبته من أهل الذمة]
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام
اشاره
سرشناسه : نجفی، محمدحسن
عنوان قراردادی : شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. شرح
عنوان و نام پدیدآور : جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام/ تالیف محمدحسن النجفی؛ حققه و علق علیه و اشرف علی طبعه عباس القوچانی.
مشخصات نشر : بیروت : دارالحیاءالتراث العربی، 14 ق.= 13-
مشخصات ظاهری : ج.
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد نهم، 14 ق.= 13.
یادداشت : هرجلد محقق جداگانه دارد.
یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام نوشته جعفربن حسن محقق حلی می باشد.
یادداشت : محقق جلد 1- 3 ،10، 15 عباس قوچانی می باشد.
یادداشت : محقق جلد 39 - 36 محمود قوچانی می باشد.
یادداشت : محقق جلد 22 - 28 علی الاخوندی می باشد.
یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.
یادداشت : چاپ هفتم.
یادداشت : ج.20 (چاپ ؟: 13).
یادداشت : ج. 1- 9، 10، 11- 14-18، 21 - 43 (چاپ هفتم: 13).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 7ق.
شناسه افزوده : قوچانی، عباس
شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. شرح
رده بندی کنگره : BP182/م3ش40216 1300ی
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1645700