- اشارة
- المجلد الاول
- حیاة شیخنا العالم البارع الفقیه المحدث الشیخ یوسف البحرانی
- [خطبة الکتاب]
- [اثنتا عشر مقدمات]
- المقدمة الأولی
- المقدمة الثانیة
- المقدمة الثالثة
- المقدمة الرابعة فی الاحتیاط
- المقدمة الخامسة فی حکم الجاهل بالأحکام
- المقدمة السادسة فی التعارض و الترجیح بین الأدلة الشرعیة
- المقدمة السابعة فی ان مدلول الأمر و النهی حقیقة هو الوجوب و التحریم
- المقدمة الثامنة [فی الحقیقة الشرعیة]
- المقدمة التاسعة [فی المشتق]
- المقدمة العاشرة فی بیان حجیة الدلیل العقلی و عدمها
- المقدمة الحادیة عشرة فی جملة من القواعد الشرعیة و الضوابط المرعیة
- اشارة
- طهارة کل ما لم تعلم نجاسته حتی تعلم النجاسة.
- و منها-حلیة ما لم تعلم حرمته
- عدم نقض الیقین بالشک
- و منها-ان کل ذی عمل مؤتمن فی عمله ما لم یظهر خلافه
- الشک فی شیء بعد الخروج عنه
- رفع الحرج
- العذر فیما غلب الله علیه
- الترجیح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار
- الاحتیاط فی مواضعه
- معذوریة الجاهل
- العمومات القطعیة المقررة عن صاحب الشریعة
- [المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف کتاب الله]
- [«البیعان بالخیار ما لم یفترقا»]
- «و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام».
- «و البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر».
- فی البیض المجهول ان یؤکل منه ما اختلف طرفاه دون ما استویا
- فی الطیر ما دف دون ما صف،و ما کان دفیفه أکثر،و لو اتی به مذبوحا
- فی السمک یؤکل ما کان له فلس
- العمل بالتقیة إذا ألجأت الضرورة إلیها
- العمل بالبراءة الأصلیة فی الأحکام التی تعم بها البلوی
- البناء فی شک الأخیرتین من الرباعیة علی الأکثر ما لم یکن مبطلا.
- الإبهام لما أبهم الله و السکوت عما سکت الله
- ثبوت العیب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة
- ان کل شیء یجتر فسؤره حلال و لعابه حلال
- قبول قول من لا منازع له
- تتمة مهمة [فی القواعد الأصولیة التی لم یوجد لها مستند]
- المقدمة الثانیة عشرة فی الإشارة إلی نبذة من الکلام فی أحوال المجتهدین من أصحابنا و الأخباریین.
- کتاب الطهارة
- اشارة
- الباب الأول فی المیاه
- اشارة
- الفصل الأول فی الماء المطلق الجاری
- اشارة
- (المقالة الاولی) [فی تعریف الجاری]
- (المقالة الثانیة) [الماء المطلق طاهر مطهر]
- (المقالة الثالثة) [فی نجاسة کل ماء بتغیره بالنجاسة]
- (المقالة الرابعة) [فی اعتبار الکریة فی عدم انفعال الجاری و عدمه]
- (المقالة الخامسة) [فی اعتبار دوام النبع فی الجاری و عدمه]
- (المقالة السادسة) [فی تغیر بعض الجاری بالنجاسة]
- (المقالة السابعة) [فی کیفیة تطهیر الجاری]
- (المقالة الثامنة) [حکم ماء الحمام کالجاری إذا کان له مادة]
- (المقالة التاسعة) [فی أن ماء المطر فی الجملة حال تفاطره کالجاری]
- الفصل الثانی فی الراکد البالغ کرا فما زاد
- اشارة
- (المسألة الأولی) [فی أن اعتصام الکر لا یختص بغیر الأوانی و الحیاض]
- (المسألة الثانیة) [فی اعتبار تساوی السطوح فی اعتصام الکر و عدمه]
- (المسألة الثالثة) [فی تغیر بعض الکثیر]
- (المسألة الرابعة) [فی طریق تطهیر الماء الکثیر المتغیر بالنجاسة]
- (المسألة الخامسة) [فی إصابة النجاسة للکثیر بعد جموده]
- (المسألة السادسة)-فی القدر الذی لا ینفعل بالملاقاة من الراکد
- الفصل الثالث فی القلیل الراکد
- اشارة
- (المقام الأول) [فی نجاسة القلیل و عدمها بالملاقاة]
- (المقام الثانی) [التفصیل فی نجاسة القلیل بالملاقاة بین الوارد و المورود]
- (المقام الثالث) [تفصیل الشیخ(قده)فی نجاسة القلیل بالملاقاة بین الدم القلیل و غیره]
- (المقام الرابع) [التفصیل فی نجاسة القلیل بالملاقاة بین الساکن و الجاری لا عن نبع]
- (المقام الخامس) [تطهیر القلیل النجس بإلقاء الکر علیه]
- الفصل الرابع فی حکم البئر
- اشارة
- (البحث الأول) [تعریف البئر]
- (البحث الثانی) [نجاسة البئر بالملاقاة و عدمها]
- (البحث الثالث) [أنموذج من الاختلافات الواقعة فی الأخبار فی جملة من المقدرات]
- (البحث الرابع) [کیفیة تطهیر البئر إذا تغیر ماؤها]
- (البحث الخامس) [طهارة البئر بغیر النزح و عدمها]
- (البحث السادس) [وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجمیع]
- (البحث السابع) [عدم نجاسة البئر بالبالوعة و المقدار المستحب فی التباعد بینهما]
- الفصل الخامس فی المضاف
- الفصل السادس فی الأسآر
- ختام مستطاب یشتمل علی مقامین تتمة للباب
- المقام الأول فی الماء المستعمل
- اشارة
- (المسألة الاولی)-فی مستعمل الحدث الأصغر
- (المسألة الثانیة)-فی مستعمل الحدث الأکبر
- اشارة
- (الأولی) [تحدید الماء المستعمل فی الحدث الأکبر]
- (الثانیة)
- (الثالثة) [إزالة الخبث بالمستعمل فی الحدث الأکبر]
- (الرابعة) [فی أن البحث فی خصوص الجنابة أو مطلق الحدث الأکبر]
- (الخامسة) [المستعمل فی الأغسال المندوبة]
- (السادسة) [المستعمل فی الغسل من حدث مشکوک فیه]
- (السابعة) [اعتبار الانفصال عن البدن فی صدق الاستعمال و عدمه]
- (الثامنة) [الکر المجتمع من الماء المستعمل]
- (التاسعة) [لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل یده فی القلیل]
- (العاشرة) [مورد الخلاف فی المستعمل فی الغسل الارتماسی]
- (الحادیة عشرة) [اختصاص البحث فی هذه المسألة بالقلیل و عدمه]
- (الثانیة عشرة) [الکلام فی صحیح علی بن جعفر المتعلق بهذا المقام]
- (المسألة الثالثة)-فی الماء المستعمل فی الاستنجاء
- (المسألة الرابعة)-فی الماء المستعمل فی إزالة النجاسة
- (المسألة الخامسة)-فی غسالة الحمام
- المقام الثانی فی الماء المشتبه
- المقام الأول فی الماء المستعمل
- المجلد الثانی
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- اشارة
- الباب الثانی فی الوضوء
- اشارة
- المطلب الأول فی الأسباب
- اشارة
- الفصل الأول فی آداب الخلوة
- اشارة
- المورد الأول فی الآداب الواجبة
- [وجوب ستر العورة]
- اشارة
- تنبیهات
- (الأول) [تنجیس المتنجس]
- (الثانی) [أقل ما یجزئ من الماء فی الاستنجاء من البول]
- (الثالث) [المراد بالمثلین الغسلة الواحدة أو الغسلتان]
- (الرابع) [هل یعتبر الانفصال الحقیقی علی تقدیر التعدد؟]
- (الخامس) [هل یجب التمسح بالحجر عند عدم الماء للتطهیر من البول؟]
- (السادس) [هل یجب الدلک فی الاستنجاء من البول؟]
- (السابع)-هل یجب علی الأغلف فی الاستنجاء من البول کشف البشرة
- (الثامن) [من صلی ناسیا للاستنجاء]
- الاستنجاء من الغائط
- اشارة
- (الأول) [تعین الماء فی غسل مخرج الغائط مع التعدی]
- (الثانی) [وجوب غسل الجمیع بالماء مع التعدی]
- (الثالث) [عدم وجوب غسل باطن المخرج]
- (الرابع) [هل یجب إزالة الأثر فی غسل مخرج الغائط]
- (الخامس) [تحدید آلة الاستنجاء]
- (السادس) [شروط آلة الاستنجاء]
- (السابع) [إجزاء الأحجار و نحوها فی غسل مخرج الغائط مع عدم التعدی]
- (الثامن) [وجوب الزیادة علی الثلاثة مع عدم النقاء بها]
- (التاسع) [هل یجزئ ذو الجهات الثلاث]
- (العاشر)-هل یجب إمرار کل حجر علی موضع النجاسة،أم یجزئ التوزیع
- المورد الثانی فی المحرمات
- المورد الثالث فی المستحبات
- اشارة
- ستر البدن کملا فی الغائط
- ارتیاد موضع مناسب للبول لمزید الاحتیاط فی التوقی عنه
- التسمیة و الدعاء
- التقنع
- تغطیة الرأس
- تقدیم الرجل الیسری فی الدخول و الیمنی فی الخروج
- مسح البطن بعد الخروج
- التسمیة عند التکشف للبول
- ان لا یقطع فی الاستجمار [إلا علی وتر]
- الاستبراء
- تعجیل الاستنجاء
- أن یکفی علی یده قبل إدخالها الإناء
- البدأة فی الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحلیل
- اختیار الماء حیث تجزئ الأحجار
- الاعتماد علی الیسری
- إعداد الأحجار
- المورد الرابع فی المکروهات
- اشارة
- [المواضع التی یکره التخلی فیها]
- استقبال جرم الشمس و القمر
- استقبال الریح و استدبارها
- السواک
- طول الجلوس علی الخلاء
- استصحاب خاتم فیه اسم اللّٰه تعالی أو شیء من القرآن.
- استصحاب دراهم بیض غیر مصرورة
- الکلام
- الاستنجاء بالیمین
- الاستنجاء بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّٰه
- الاستنجاء بالیسار و فیها خاتم فصه من حجر زمزم
- التخلی علی القبور و بینها
- مس الذکر بالیمین وقت البول
- البول قائما
- البول مطمحا به
- البول فی الماء جاریا و راکدا
- الأکل
- مباشرة الحرة ذلک من زوجها
- الفصل الثانی فی الأسباب
- المطلب الثانی فی الغایة
- اشارة
- المقصد الأول فی الغایة الواجبة
- المقصد الثانی فی الغایة المستحبة
- اشارة
- الصلاة المستحبة
- الطواف المستحب
- دخول المساجد
- قراءة القرآن
- مسه و حمله
- النوم
- نوم الجنب
- صلاة الجنازة
- السعی فی حاجة
- الجنب إذا أراد ان یغسل میتا و لما یغتسل
- غاسل المیت إذا أراد ان یأتی أهله قبل الغسل.
- المجامع إذا أراد الجماع مرة أخری و لما یغتسل
- التأهب لصلاة الفریضة
- جماع الحامل
- ما لا یشترط فیه الطهارة من مناسک الحج
- الدخول من سفر
- لمن أراد ان یدخل المیت قبره
- الکون علی الطهارة
- التجدید
- ارادة وطء جاریة بعد وطء اخری و لما یغتسل
- ذکر الحائض
- وضوء المیت مضافا إلی غسله
- کتابة القرآن
- فائدتان:
- المطلب الثالث فی الکیفیة
- اشارة
- الفصل الأول فی المندوب
- اشارة
- وضع الإناء الذی یتوضأ منه علی الیمین
- غسل الیدین-قبل إدخالهما الإناء
- التسمیة و الدعاء عند وضع الید فی الماء
- التسمیة علی الوضوء
- الاغتراف بالیمین لجمیع الأعضاء المغسولة
- السواک
- المضمضة و الاستنشاق
- الدعاء حالة المضمضة و الاستنشاق
- کون الوضوء بمد
- ان یبدأ الرجل فی غسل ذراعیه فی الوضوء بظاهرهما و المرأة بباطنهما
- الفصل الثانی فی کیفیة الوضوء الواجبة
- اشارة
- الرکن الأول-النیة
- اشارة
- (المقام الأول) [وجوب النیة]
- (المقام الثانی) [محل النیة]
- (المقام الثالث) [اعتبار الخلوص فی النیة]
- (المقام الرابع) [بطلان العبادة بقصد الریاء و السمعة]
- (المقام الخامس) [عدم اعتبار أزید من تعیین الفعل و قصد القربة فی النیة]
- (المقام السادس) [هل یجوز تقدیم النیة؟]
- (المقام السابع) [وجوب استدامة النیة إلی الفراغ]
- (المقام الثامن) [حکم الضمیمة فی النیة]
- (المقام التاسع) [قصد الندب بواجبات العبادة و بالعکس]
- (المقام العاشر) [الوضوء الذی یصح الدخول به فی الفریضة]
- (المقام الحادی عشر) [تداخل الأغسال]
- (المقام الثانی عشر) [مواضع العدول]
- اشارة
- الموضع الأول [إذا اشتغل بلاحقة ثم ذکر سابقة]
- (الموضع الثانی) [العدول من القصر إلی الإتمام و بالعکس]
- (الموضع الثالث)-و هو العدول من الائتمام إلی الانفراد و بالعکس
- (الموضع الرابع)-و هو العدول من الائتمام إلی الإمامة،و من الائتمام بإمام الی الائتمام بآخر
- (الموضع الخامس)-العدول من الفرض إلی النفل
- (الموضع السادس)-النقل من النفل إلی النفل
- (المقام الثالث عشر) [الشک فی النیة]
- (المقام الرابع عشر) [حکم الوضوء مع عدم نیة فعل الصلاة بعده]
- (المقام الخامس عشر) [الفارق بین رفع الحدث و إزالة الخبث فی وجوب النیة و عدمه]
- الرکن الثانی-غسل الوجه
- الرکن الثالث-غسل الیدین
- الرکن الرابع-مسح الرأس
- اشارة
- (الأول)-اختصاص المسح بمقدم الرأس
- (الثانی) [المقدار الواجب من مسح الرأس]
- (الثالث) [المقدار المشروع من الزائد علی الواجب]
- (الرابع) [کیفیة مسح المرأة من حیث وضع الخمار و عدمه]
- (الخامس) [هل یتصف الزائد علی القدر المجزئ من الفرد الأکمل بالوجوب؟]
- (السادس) [هل یجوز النکس فی مسح الرأس؟]
- (السابع) [وجوب کون المسح بنداوة الوضوء]
- (الثامن) [ما یمسح به وجوبا و استحبابا]
- الرکن الخامس-مسح الرجلین
- اشارة
- (الأول)-وجوب مسح الرجلین دون غسلهما
- (الثانی) [هل یجب الاستیعاب طولا فی مسح الرجلین؟]
- (الثالث) [تعریف الکعب]
- (الرابع) [هل یجوز النکس فی مسح الرجلین؟]
- (الخامس) [ تتمة البحث فی وجوب المسح بالبلة]
- (السادس) [عدم جواز المسح فی الرأس و الرجلین علی الحائل]
- (السابع) [حکم الوضوء الضروری بعد زوال الضرورة]
- (الثامن) [تعین الغسل لو تأدت التقیة به عوضا عن المسح علی الخفین]
- (التاسع) [هل یعتبر عدم المندوحة فی العمل بالتقیة؟]
- (العاشر) [هل تجب إعادة العبادة الموافقة للتقیة؟]
- (الحادی عشر) [التکرار فی المسح]
- المطلب الرابع فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [التثنیة فی الغسل]
- (المسألة الثانیة) [معنی الموالاة فی الوضوء و حکمها]
- (المسألة الثالثة) [وجوب الترتیب بین أعضاء الوضوء]
- (المسألة الرابعة)-وجوب المباشرة مع الإمکان
- (المسألة الخامسة)لا یجوز الغسل مکان المسح و لا العکس
- (المسألة السادسة) [حکم الإخلال بالترتیب]
- (المسألة السابعة) [الوضوء بالماء النجس]
- (المسألة الثامنة) [الوضوء بالماء المغصوب]
- (المسألة التاسعة) [هل یکفی ماء واحد لإزالة الخبث و الحدث فی أعضاء الوضوء؟]
- (المسألة العاشرة) [هل تعتبر الإباحة فی مکان الوضوء؟]
- (المسألة الحادیة عشرة) [حکم ذی الجبیرة]
- اشارة
- (الأول) [هل یجب المسح علی الجبیرة عند تعذر إیصال الماء إلی ما تحتها]
- (الثانی) [حکم القروح و الجروح الخالیة من الجبیرة]
- (الثالث) [هل یجب التخلیل فی المسح علی الجبیرة الکائنة فی موضع المسح؟]
- (الرابع) [تحقیق حول موثقة عمار الواردة فی من انقطع ظفره]
- (الخامس) [کلام فی مفاد موثقة عمار الواردة فی من انکسر ساعده]
- (السادس) [هل یجب الاستیعاب فی المسح علی الجبیرة؟]
- (السابع) [الجمع بین الأخبار الآمرة بالتیمم و الآمرة بالمسح علی الجبیرة]
- (المسألة الثانیة عشرة) [حکم سلس البول و المبطون]
- (المسألة الثالثة عشرة) [الشک فی أفعال الوضوء]
- (المسألة الرابعة عشرة) [الشک فی الطهارة مع یقین الحدث و عکسه]
- (المسألة الخامسة عشرة) [الیقین بالطهارة و الحدث و الشک فی المتأخر منهما]
- (المسألة السادسة عشرة) [من صلی بعد وضوءین ثم ذکر الإخلال بعضو من أحدهما]
- (المسألة السابعة عشرة) [المیاه التی یکره الوضوء بها]
- (المسألة الثامنة عشرة) [الوضوء فی المسجد]
- (المسألة التاسعة عشرة) [التمندل بعد الوضوء]
- فائدة [الکراهة فی العبادة]
- المجلد الثالث
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- اشارة
- الباب الثالث فی الغسل
- اشارة
- المطلب الأول فی الواجب
- اشارة
- الفصل الأول فی غسل الجنابة
- اشارة
- المقصد الأول فی السبب
- اشارة
- (المقام الأول)-فی الجماع
- (المقام الثانی)-فی الانزال
- و فیه أیضا مسائل
- (الأولی) [وجوب الغسل بالإنزال فی الرجل و حکم إنزال المرأة]
- (المسألة الثانیة) [الإنزال من غیر الموضع المعتاد]
- (المسألة الثالثة) [عدم الرجوع إلی الصفات عند الیقین بکون الخارج منیا]
- [الصفات التی یرجع إلیها عند اشتباه الخارج]
- (المسألة الرابعة) [حکم من وجد بعد الانتباه منیا]
- (المسألة الخامسة) [حکم البلل الخارج بعد الغسل]
- المقصد الثانی فی الغایة
- اشارة
- (الأول)-الصلاة
- (الثانی)-الطواف
- (الثالث)-مس کتابة القرآن
- (الرابع)-مس ما علیه اسم الله تعالی
- (الخامس)-دخول المسجدین و لو اجتیازا
- (السادس)-اللبث فیما عدا المسجدین من المساجد
- (السابع)-وضع شیء فی المساجد دون الأخذ منها
- (الثامن)-قراءة إحدی العزائم الأربع
- (التاسع)-الصوم
- تکملة [هل وجوب غسل الجنابة نفسی أو غیری؟]
- المقصد الثالث فی الکیفیة
- ،و هی-علی ما وردت به نصوص أهل الخصوص(سلام الله علیهم)-علی وجهین:
- [کیفیة الغسل الترتیبی]
- [کیفیة الغسل الارتماسی]
- [مسائل]
- و تنقیح البحث فی هذا المقصد یتم برسم مسائل
- (الأولی) [الغسل تحت المجری و المطر الغزیر]
- (الثانیة) [هل یعتبر فی الغسل الارتماسی الخروج من الماء بالکلیة قبله؟]
- (الثالثة) [عدم وجوب الموالاة فی الغسل]
- (الرابعة) [إغفال لمعة من البدن فی الغسل الترتیبی و الارتماسی]
- (الخامسة) [وجوب إجراء الماء فی الغسل]
- (السادسة) [هل یجب فی الغسل غسل شعر الجسد؟]
- (السابعة) [وجوب تخلیل ما یمنع وصول الماء إلی الجسد]
- (الثامنة)-محل الغسل هو الظواهر من الجسد
- (التاسعة) [الارتماس فی الماء الراکد]
- (العاشرة) [وجوب غسل الحد المشترک مع الجانبین]
- (الحادیة عشرة) [وجوب المباشرة فی الغسل]
- (الثانیة عشرة) [هل یکفی إجراء ماء الغسل بقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟]
- المقصد الرابع فی الآداب
- المقصد الخامس فی الأحکام
- الفصل الثانی فی غسل الحیض
- اشارة
- [المقصد] (الأول)-فی بیان الحیض
- (المقصد الثانی) [أقسام الحائض و أحکامها]
- اشارة
- [المطلب] (الأول)-فی المبتدأة
- (المطلب الثانی)-فی ذات العادة
- (المطلب الثالث)-فی المضطربة
- (المقصد الثالث)-فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [هل یجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل؟]
- (المسألة الثانیة) [حکم فریضة الوقت عند عروض الحیض و انقطاعه]
- (المسألة الثالثة) [الأمور المحرمة علی الحائض]
- (المسألة الرابعة)
- (المسألة الخامسة) [حرمة وطء الحائض]
- (المسألة السادسة) [هل تجب الکفارة بوطء الحائض؟]
- (المسألة السابعة) [وظیفة الحائض فی وقت کل صلاة]
- (المسألة الثامنة) [الأمور المکروهة للحائض]
- الفصل الثالث فی غسل الاستحاضة
- الفصل الرابع فی غسل النفاس
- الفصل الخامس فی غسل المس
- الفصل السادس فی غسل الأموات و ما یستتبعه من أحکام الاحتضار و الدفن و نحوهما
- اشارة
- [المقصد] (الأول)-فی الاحتضار
- (المقصد الثانی)-فی الغسل
- اشارة
- [المقام] (الأول)-فی الغاسل
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [أولی الناس بالمیت أولاهم بمیراثه]
- (المسألة الثانیة) [جواز تغسیل کل من الزوجین الآخر]
- (المسألة الثالثة) [اشتراط المماثلة بین الغاسل و المغسول]
- (المسألة الرابعة) [تغسیل الرجل بنت ثلاث سنین و المرأة ابن ثلاث سنین]
- (المسألة الخامسة) [هل یسقط الغسل عند فقد المماثل و المحرم؟]
- (المسألة السادسة) [هل یغسل الکافر المسلم عند فقد المماثل المسلم و المحرم؟]
- فرع [زوال الاضطرار بعد الغسل الاضطراری]
- (المقام الثانی)-فی المغسول
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [هل یغسل من لا یعتقد الحق؟]
- (المسألة الثانیة) [الشهید لا یغسل و لا یکفن]
- اشارة
- (الأول) [هل الحکم مختص بالشهید الذی یکون مع الإمام أو نائبه؟]
- (الثانی) [الحکم المذکور لا یشمل کل من أطلقت الشهادة علیه فی الأخبار]
- (الثالث) [ما یناط به الفرق بین وجوب التغسیل و عدمه فی الشهید]
- (الرابع) [ما یدفن مع الشهید]
- (الخامس) [لا فرق فی سقوط الغسل عن الشهید بین الجنب و غیره]
- (السادس) [عدم الفرق بین أفراد الشهید فی الحکم]
- (السابع) [هل یعتبر فی سقوط التکفین بقاء ثیابه علیه]
- (الثامن) [توجیه الحدیث المتضمن عدم الصلاة علی عمار و هاشم]
- (التاسع)
- (العاشر)
- (الحادی عشر) [حکم من قتل فی المعصیة]
- فروع:
- (المسألة الثالثة) [لو وجد بعض المیت]
- (المسألة الرابعة) [حکم من وجب علیه القتل]
- (المسألة الخامسة) [حکم المیت المحرم]
- (المقام الثالث)-فی الغسل
- [فضل تغسیل المیت]
- [الموضع] (الأول) [إزالة النجاسة عن بدن المیت قبل الغسل]
- (الموضع الثانی)-فی کیفیة الغسل
- اشارة
- (الأولی) [وجوب تغسیل المیت بالمیاه الثلاثة علی الترتیب المذکور فی الأخبار]
- (الثانیة) [هل یوضأ المیت قبل الغسل]
- (الثالثة) [هل الأفضل تغسیل المیت عریانا أو فی قمیص؟]
- (الرابعة) [هل یجب استقبال القبلة بالمیت حال الغسل؟]
- (الخامسة) [وجوب ستر عورة المیت حین الغسل]
- (السادسة) [هل یکفی غمس المیت مرة واحدة فی کل من المیاه الثلاثة]
- (السابعة) [مقدار السدر الذی یضاف إلی الماء]
- (الثامنة) [هل یجب غسل واحد أو ثلاثة أغسال عند عدم الخلیطین؟]
- (التاسعة) [مستحبات غسل المیت]
- (العاشرة) [مکروهات غسل المیت]
- (الحادیة عشرة) [حکم المجدور و من یخاف تناثر جلده بالتغسیل]
- (الثانیة عشرة) [غسل المیت یجزئ عن غیره]
- تتمة
- المجلد الرابع
- اشارة
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة الباب الثالث فی الغسل]
- [تتمة المطلب الأول فی الواجب]
- [تتمة الفصل السادس فی غسل الأموات]
- اشارة
- المقصد الثالث-فی التکفین
- اشارة
- (المسألة الأولی) [أجزاء الکفن]
- (المسألة الثانیة)-فی التحنیط
- (المسألة الثالثة) [أجزاء الکفن المستحبة]
- (المسألة الرابعة) [سائر المستحبات]
- [نشفه بثوب طاهر]
- [اغتسال الغاسل قبل تکفینه]
- و منها-وضع جریدتین خضراوین
- و منها-ان یطوی جانب اللفافة الأیسر علی الأیمن و الأیمن علی الأیسر
- [الکتابة علی الکفن]
- و منها-ان یکون الکفن قطنا
- و منها-ان یخاط الکفن بخیوط منه
- و منها-ان یسحق الکافور بیده و یجعل ما یفضل من مساجده علی صدره
- و منها-ان ینثر علی الحبرة و اللفافة و القمیص ذریرة
- و منها-تجوید الکفن
- و منها-وضع التربة الحسینیة [فی حنوط المیت]
- (المسألة الخامسة) [مکروهات التکفین]
- خاتمة تشتمل علی مسائل:
- (المسألة الثانیة) [کفن المرأة علی زوجها]
- اشارة
- فروع
- (الأول)-قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنة التجهیز ایضا علی الزوج
- (الثانی)-إطلاق الخبر و کلام الأصحاب یقتضی انه لا فرق فی الزوجة بین الدائم و المستمتع بها
- (الثالث)-قالوا و لا یلحق بالزوجة غیرها من واجبی النفقة إلا المملوک
- (الرابع)-ما ذکر من وجوب الکفن أو المؤنة کملا علی الزوج مشروط
- (الخامس)-قال فی المنتهی:«لو أخذ السیل المیت أو أکله السبع و بقی الکفن
- (المسألة الثالثة) [کفن الرجل یؤخذ من أصل ترکته و لو لم یکن له مال]
- (المقصد الرابع) فی الدفن
- اشارة
- [المطلب] (الأول)-فی الآداب المتقدمة
- اشارة
- (الأول)-التشییع
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- (الأولی)-ینبغی للمشیع ان یحضر قلبه ذکر الموت و التفکر فی مآله
- (الثانیة) [النهی عن بعض أقوال المشیع]
- (الثالثة) [هل یکره جلوس المشیع حتی یوضع المیت فی قبره؟]
- (الرابعة) [کراهة الإسراع بالجنازة]
- (الخامسة) [کراهة رکوب المشیع حال التشییع]
- (السادسة)-و یستحب الدعاء بالمأثور عند رؤیة الجنازة و حملها
- (السابعة) [کراهة رجوع المشیع قبل الدفن إلا بإذن الولی]
- (الثامنة) [النهی عن حمل میتین علی سریر]
- (التاسعة) [کراهة اتباع الجنازة بنار]
- (العاشرة) [هل یکره اتباع النساء الجنازة؟]
- (الحادیة عشرة) [تمیز صاحب المصیبة عن غیره]
- (الثانیة عشرة) [عدم استحباب القیام لمن مرت به جنازة]
- (الثالثة عشرة) [استحباب النعش للمیت]
- (الرابعة عشرة) [تقدیم الجنازة علی الولیمة]
- (الخامسة عشرة) [إعلام المؤمنین بموت المؤمن]
- (الأمر الثانی)-التربیع
- (الثالث)-ان یحفر له القبر قدر قامة أو الی الترقوة
- (الرابع) [وضع الجنازة عند الوصول إلی القبر]
- (المطلب الثانی)-فی الآداب المقارنة
- اشارة
- (منها)-ان یرسل المیت الی القبر سابقا برأسه ان کان رجلا و المرأة عرضا
- [الأخبار المشتملة علی آداب المقارنة]
- [ما یستحب فی الملحد من الهیئة]
- و منها-ان یجعل له وسادة من تراب و یجعل خلف ظهره مدرة
- و منها-وضع التربة الحسینیة [معه]
- [من ینزل مع المیت فی القبر]
- و منها-تغطیة قبر المرأة حال الدفن
- و منها-الوضوء للملحد
- و منها-فرش القبر بالساج مع الضرورة و الکراهة مع عدمها
- و منها-الخروج من قبل رجلی القبر
- و منها-تشریج اللحد باللبن و الطین
- و منها-ان یهال علیه التراب و یطم القبر
- (المطلب الثالث)-فی الآداب المتأخرة
- فی تجصیص القبور و البناء علیها
- و منها-انه یستحب وضع الحصباء [علی القبر]
- [استحباب وضع لبنة أو لوح عند رأسه]
- [ما یکره بعد الدفن]
- تتمة مهمة تشتمل علی مسائل:
- (المقصد الخامس) فی التعزیة و ما یتبعها
- [تتمة الفصل السادس فی غسل الأموات]
- المطلب الثانی فی الأغسال المسنونة
- [الأخبار المشتملة علی الأغسال]
- اما الأغسال المتعلقة بالحج
- و منها-غسل دخول المدینة
- و منها-غسل یومی العیدین
- و منها-أغسال شهر رمضان
- و منها-غسل الزیارة للنبی [و الأئمة]
- و منها-غسل المولود حین الولادة
- و منها-غسل المباهلة
- و منها-غسل الاستسقاء
- و منها-غسل لیلة الفطر
- و منها-غسل التوبة
- و منها-غسل من قتل وزغا
- [غسل رؤیة المصلوب]
- و منها-الغسل عند صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة
- و منها-غسل یوم الغدیر
- و منها-غسل لیلة النصف من شعبان
- و منها-غسل لیلة النصف من رجب و یوم المبعث
- و منها-الغسل لقضاء صلاة الکسوف
- و منها-الغسل لأخذ التربة
- و منها-الغسل یوم النیروز
- و منها-غسل الجمعة
- فائدة [تفسیر کلام للصدوق فی المقام]
- ختام یحصل به الإکمال لابحاث هذا المطلب و الإتمام
- [تتمة المطلب الأول فی الواجب]
- الباب الرابع فی التیمم
- اشارة
- [تحقیق فی آیة التیمم]
- (المطلب الأول)-فیما یسوغ معه التیمم
- اشارة
- [المسألة] (الاولی) [من مسوغات التیمم عدم وجود الماء]
- اشارة
- [عدم مشروعیة التیمم إلا بعد طلب الماء]
- [حد طلب الماء]
- اشارة
- فروع
- (الأول) [الطلب قبل الوقت]
- (الثانی) [وجوب الطلب مشروط باحتمال الظفر]
- (الثالث) [وجوب السعی إلی الماء ما دام الوقت فی فرض الیقین]
- (الرابع) [عدم وجوب الطلب عند الخوف]
- (الخامس) [صحة الصلاة بالتیمم علی تقدیر الإخلال بالطلب]
- (السادس) [وجدان الماء بعد الصلاة فی ضیق الوقت و الإخلال بالطلب]
- (السابع) [من نسی الماء فی رحله و صلی بالتیمم]
- (الثامن) [من کان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم یتطهر]
- (التاسع) [من کان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله]
- (العاشر)-لو وجد من الماء ما لا یکفیه لطهارته
- (الحادی عشر) [من وجد من الماء ما لا یکفیه للطهارة إلا بمزجه بالمضاف]
- (الثانی عشر) [دوران الأمر بین الطهارة المائیة و إزالة النجاسة]
- (المسألة الثانیة)-فی عدم الوصلة الیه و التمکن منه
- (المسألة الثالثة)-فی الخوف
- اشارة
- [المقام] (الأول)-فی خوف السبع و اللص و نحوهما
- (المقام الثانی)-فی خوف المرض الشدید باستعمال الماء
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- (الاولی) [عدم وجوب الإعادة علی متعمد الجنابة]
- (الثانیة) [هل ینتقل فرض صاحب الرمد إلی التیمم]
- (الثالثة) [تحدید المرض الموجب للتیمم]
- (الرابعة) [المرجع فی معرفة الضرر]
- (الخامسة) [هل یجزئ الوضوء أو الغسل إذا کان الفرض هو التیمم؟]
- (السادسة) [وجوب تسخین الماء للمتضرر]
- (السابعة) [هل یفرق بین الجبائر و القروح المستوعبة و غیر المستوعبة؟]
- (المقام الثالث)-فی خوف العطش
- (المطلب الثانی)-فیما یجوز به التیمم و ما لا یجوز
- اشارة
- [الموضع] (الأول)-هل یکفی مجرد ما صدق علیه اسم الأرض أو یشترط خصوص التراب؟
- [الموضع] (الثانی) [هل یجوز بکل ما یکون من جنس الأرض؟]
- [الموضع] (الثالث)-الحجر الخالی من الغبار [هل یجوز التیمم به]
- [الموضع] (الرابع) [فی جواز التیمم بأرض الجص و النورة]
- [الموضع](الخامس) [اختلاف الأصحاب فی التیمم بالخزف]
- [الموضع] (السادس) [مراتب ما یتیمم به]
- (الموضع السابع) [حکم المکلف إذا لم یجد إلا الثلج]
- (المطلب الثالث)-فی بیان کیفیة التیمم
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی کیفیة التیمم]
- (المقام الأول)-فی النیة
- (المقام الثانی)-فی الضرب بالیدین علی الأرض
- اشارة
- (الأولی)-یعتبر فی الضرب ان یکون بباطن الکفین
- (الثانیة) [لا یعتبر فیما یضرب علیه کونه علی الأرض]
- (الثالثة) [یجب فی وضع الیدین أن یکون دفعة]
- (الرابعة) [هل یجب علوق شیء من التراب بالیدین؟]
- (الخامسة) [وجوب الضرب بالیدین معا انما هو مع الإمکان]
- (السادسة) [عدد الضربات فی التیمم]
- تنبیه [هل یکتفی غیر الجنب بتیمم واحد؟]
- (المقام الثالث)-فی مسح الجبهة
- (المقام الرابع)-فی مسح الکفین
- (المقام الخامس)فی بیان جملة من الواجبات:
- (المطلب الرابع)-فی بیان وقته
- اشارة
- (الأولی) [هل تجوز الصلاة بالتیمم السابق فی سعة الوقت]
- (الثانیة) [هل یعم وجوب التأخیر المرض و نحوه؟]
- (الثالثة) [التیمم للقضاء و سائر الصلوات الواجبة فی وقت الإیقاع]
- (الرابعة) [التیمم للنافلة]
- (الخامسة) [الصلاة الواقعة بالتیمم فی سعة الوقت بظن الضیق]
- (السادسة) [وقت التیمم لسائر الصلوات الواجبة و المندوبة]
- (السابعة)
- (المطلب الخامس)-فی الأحکام
- و فیه مسائل
- [المسألة] (الأولی) [التیمم مبیح لما تبیحه الطهارة المائیة]
- (المسألة الثانیة) [لا یعاد الصلاة بوجدان الماء بعد الوقت]
- (المسألة الثالثة)-لو وجد المتیمم الماء و تمکن من استعماله
- فله صور:
- (الاولی)-ان یجده قبل دخوله فی الصلاة
- (الثانیة)-ان یجده بعد الفراغ من الصلاة
- (الثالثة)-ان یجده بعد الدخول فی الصلاة
- تنبیهات
- (الأول) [حکم التیمم بالنسبة إلی غیر الصلاة التی وجد الماء فیها]
- (الثانی)
- (الثالث)
- (الرابع)-لو وجد الماء فی أثناء صلاة یجب قضاؤها بعد وجود الماء
- (الخامس) [فی العدول إلی النفل]
- (المسألة الرابعة)-لو أحدث المتیمم فی أثناء الصلاة سهوا و وجد الماء
- (المسألة الخامسة)-إذا اجتمع میت و محدث و جنب و کان من الماء ما یکفی أحدهم خاصة
- (المسألة السادسة) [انتقاض التیمم بوجدان الماء]
- (المسألة السابعة) [وجوب التیمم علی المحتلم فی أحد المسجدین للخروج]
- (المسألة الثامنة) [الطهارة فی المکان المغصوب]
- (المسألة التاسعة) [استحباب التیمم للنوم و لصلاة الجنازة و لکل موضع یستحب فیه الوضوء أو الغسل]
- (المسألة العاشرة) [هل یعید الجنب المتیمم التیمم بدلا من الغسل إذا أحدث]
- و فیه مسائل
- المجلد الخامس
- [تتمة کتاب الطهارة]
- اشارة
- الباب الخامس فی الطهارة من النجاسات و ما یتبعها
- اشارة
- المقصد الأول فی النجاسات
- اشارة
- (الأول و الثانی)-البول و الغائط
- (الفصل الثالث)-فی المنی
- (الفصل الرابع)-فی الدم
- (الفصل الخامس)-فی المیتة
- اشارة
- (الأول)-میتة غیر الآدمی من ذی النفس السائلة
- (الموضع الثانی)-میتة الآدمی
- (الموضع الثالث)-میتة ما لا نفس له سائلة
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [میتة ذی النفس البحری]
- (المسألة الثانیة) [القطعة مما له نفس سائلة]
- (المسألة الثالثة) [ما لا تحله الحیاة من المیتة]
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- (الأول) [نجاسة جمیع المیتة غیر الأجزاء المستثناة]
- (الثانی) [هل یفرق فی طهارة الصوف و نحوه من المیتة بین الجز و القلع؟]
- (الثالث) [هل یفرق فی طهارة المستثنیات من المیتة بین ما یؤکل و غیره؟]
- (الرابع) [تعریف الأنفحة]
- (الخامس) [البیضة من الدجاجة المیتة]
- (السادس) [اللبن فی ضرع الشاة المیتة]
- (السابع) [فأرة المسک]
- (الثامن) [الجبن المشتبه]
- (الفصل السادس)-فی الخمر
- (الفصل السابع)-فی الکافر
- اشارة
- [أدلة القائلون بنجاسته]
- [أدلة القائلین بطهارة الکتابی]
- [علاج التعارض بین الطائفتین من الأخبار]
- فرع [هل یعم الحکم بنجاسة الکافر ما لا تحله الحیاة منه؟]
- [المسألة] (الأولی) [حکم المخالفین]
- (المسألة الثانیة) [حکم ولد الزنا]
- (المسألة الثالثة) [حکم ولد الکافر]
- (المسألة الرابعة) [حکم المجسمة و المجبرة]
- (الفصل الثامن و التاسع)-الکلب و الخنزیر
- (الفصل العاشر)-فی جملة من المواضع قد وقع الخلاف فیها بین الأصحاب
- المقصد الثانی فی الأحکام
- اشارة
- [البحث] (الأول)-فی بیان ما به یتحقق التنجیس و ما یلحق ذلک و یتعلق به
- و فیه مسائل:
- [المسألة] (الأولی) [النجس و المتنجس مؤثران فی تنجیس الملاقی مع الرطوبة]
- (المسألة الثانیة) [الظن بملاقاة النجاسة هل یوجب الحکم بالتنجیس؟]
- (المسألة الثالثة) [تنجیس المتنجس و عدمه]
- (المسألة الرابعة) [حکم الشبهة المحصورة]
- (المقام الثانی)-بالنسبة الی غیر المحصور
- (المسألة الخامسة) [ما تثبت به الطهارة بعد العلم بالنجاسة]
- البحث الثانی فیما تجب إزالته من النجاسات و ما یعفی عنه
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة]
- (المسألة الثانیة) [حد العفو عن دم الجروح و القروح]
- (المسألة الثالثة) [العفو عن ما نقص عن الدرهم من الدم]
- (المسألة الرابعة) [ما لا تتم الصلاة فیه و حده]
- اشارة
- فروع
- (الأول) [تصریح الصدوق بأن العمامة مما یعفی عنه]
- (الثانی) [حمل المصلی حیوانا طاهرا غیر مأکول اللحم]
- (الثالث) [حمل المصلی قارورة مسدودة الرأس فیها نجاسة]
- (الرابع) [هل أن إزالة النجاسة عن ما لا تتم الصلاة فیه أفضل؟]
- (الخامس) [إذا جبر عظمه بعظم نجس]
- (السادس) [لو أدخل دما نجسا تحت جلده]
- (السابع) [لو شرب خمرا أو أکل میتة]
- (المسألة الخامسة) [العفو عن ثوب المربیة]
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- (الأول) [هل یعم العفو مربیة الصبیة؟]
- (الثانی) [هل یعم العفو غیر البول؟]
- (الثالث) [هل یعم العفو المربی؟]
- (الرابع) [هل یعم العفو المولود المتعدد؟]
- (الخامس)-لو کان لها أکثر من ثوب واحد
- (السادس) [هل یعم العفو بدن المربیة؟]
- (السابع) [الوظیفة فی ثوب المربیة هو الغسل]
- (الثامن) [مدة العفو هو النهار خاصة أو هو مع اللیل؟]
- (التاسع) [الأفضل ان تجعل غسل الثوب آخر النهار]
- (المسألة السادسة) [الوظیفة عند تعذر إزالة النجاسة عن البدن و الثوب]
- (المسألة السابعة) [العفو عن نجاسة ثوب الخصی الذی یتواتر بوله]
- البحث الثالث فی ما تزال به النجاسات
- اشارة
- [المطلب] (الأول)-فی تطهیر الماء
- [المسألة] (الأولی) [ما یعتبر من العدد فی التطهیر من نجاسة البول]
- (المسألة الثانیة) [وجوب العصر فی ما یرسب فیه الماء]
- (المسألة الثالثة) [فی الأشیاء التی لا تنفصل عنها الغسالة]
- (المسألة الرابعة) [کفایة الصب فی بول الرضیع]
- (المسألة الخامسة) [المواضع المأمورة بالنضح فیها]
- اشارة
- (فمنها)-مس الکلب جافا
- و(منها)ملاقاة الخنزیر جافا
- و(منها)-بول الرضیع
- و(منها)-الفأرة
- و(منها)-ثوب المجوسی
- و(منها)-الثوب و البدن الذی حصل الشک فی نجاسته
- و(منها)-وقوع الثوب علی الکلب المیت یابسا
- و(منها)-المذی
- و(منها)-بول البعیر و الشاة
- و(منها)-عرق الجنب فی الثوب
- و(منها)-ذو الجرح فی مقعدته یجد الصفرة بعد الاستنجاء
- و(منها)- [من یری البلل بعد البلل]
- تذنیب [مسح أید بالتراب بملاقاة بعض النجاسات]
- (المسألة السادسة) [هل یعتبر فی التطهیر ورود الماء علی النجاسة؟]
- (المسألة السابعة) [اشتباه موضع النجاسة فی الثوب]
- (المسألة الثامنة) [لو لم یجد إلا الثوب النجس بلا ضرورة إلی لبسه]
- (المسألة التاسعة) [الصلاة فی النجاسة]
- (المطلب الثانی)-فی باقی المطهرات
- اشارة
- [المسألة] (الاولی) [فی الشمس]
- اشارة
- فروع
- (الأول) [هل یکفی فی التطهیر بالشمس الجفاف بغیرها؟]
- (الثانی) [هل الثمرة علی الشجرة مما تطهره الشمس]
- (الثالث) [المناط فی النقل و عدمه فی التطهیر بالشمس حال الجفاف]
- (الرابع) [لو جفت رطوبة النجاسة و بل الموضع بماء و جف بإشراق الشمس]
- (الخامس) [الباطن یتبع الظاهر فی التطهیر]
- (السادس) [توقف التطهیر علی زوال جرم النجاسة]
- (السابع)-لو وضع حصیران نجسان أو باریتان کذلک أحدهما علی الآخر
- (المسألة الثانیة) [فی الأرض]
- (المسألة الثالثة) [فی النار]
- (المسألة الرابعة) [فی الاستحالة]
- [باقی المطهرات]
- (المقصد الثالث)-فی الأوانی
- اشارة
- [المطلب] (الأول)فی حکم تطهیرها
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [کیفیة تطهیر الإناء من ولوغ الکلب]
- اشارة
- [المورد] (الأول) [ما یلحق بالولوغ فی کیفیة التطهیر]
- [المورد] (الثانی) [عدد الغسل بالماء فی التطهیر من ولوغ الکلب]
- [المورد] (الثالث) [هل یعتبر تقدیم التعفیر فی التطهیر من ولوغ الکلب؟]
- [المورد] (الرابع) [هل یعتبر فی التعفیر مزج التراب بالماء؟]
- [المورد] (الخامس) [هل تعتبر طهارة التراب فی التطهیر من ولوغ الکلب؟]
- [المورد] (السادس) [هل یجزئ ما قام مقام التراب فی إزالة النجاسة عن المحل؟]
- [المورد] (الثامن) [عدد الغسل بالماء عند فقد التراب]
- [المورد] (العاشر) [حکم إناء الولوغ لو خیف فساده باستعمال التراب]
- [المورد] (الحادی عشر) [إذا ولغ کلبان أو کلاب فی إناء واحد]
- [المورد] (الثانی عشر) [کیفیة التطهیر من الماء الذی ولغ فیه الکلب]
- [المورد] (الثالث عشر) [حکم غسالة إناء الولوغ]
- [المورد] (الرابع عشر) [لو وقعت فی إناء الولوغ نجاسة بعد غسله بعض العدد]
- (المسألة الثانیة)-فی بیان باقی ما یجب فیه التعدد
- (المسألة الثالثة) [غسل الإناء من باقی النجاسات]
- تتمیم
- (المطلب الثانی)-فی ما یجوز استعماله من الأوانی و الآلات و ما لا یجوز
- [حکم أوانی الذهب و الفضة]
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی موردهما]
- [الموضع] (الأول) [هل تسری الحرمة إلی المأکول و المشروب فی آنیة الذهب و الفضة؟]
- [الموضع] (الثانی) [الوضوء و الغسل من آنیة الذهب و الفضة]
- [الموضع] (الثالث) [هل یحرم اقتناء أوانی الذهب و الفضة؟]
- [الموضع] (الرابع) [حکم الأوانی المفضضة و المذهبة]
- [الموضع] (الخامس) [هل یلحق الإناء المذهب بالمفضض؟]
- [الموضع] (السادس) [هل تدخل المکحلة و ظرف الغالیة فی الإناء]
- [الموضع] (السابع) [جواز نحو الحلقة و القبضة من الذهب و الفضة]
- [الموضع] (الثامن) [جواز استعمال الأوانی من غیر الذهب و الفضة]
- [الموضع] (التاسع) [الفروع المتفرعة علی جواز اقتناعهما]
- [الموضع] (العاشر) [تحریم استعمالهما مشترک بین الرجال و النساء]
- تذنیب فی أحکام الجلود
- اشارة
- [الموضع] (الأول) [جلد المیتة لا یطهر بالدبغ]
- [الموضع] (الثانی) [هل یعتبر علی القول بطهارة الجلد بالدبغ طهارة ما یدبغ به؟]
- [الموضع] (الثالث) [هل یجوز الانتفاع بجلد المیتة بعد الدبغ علی القول ببقائه علی النجاسة؟]
- [الموضع] (الرابع) [هل یشترط فی الانتفاع بجلد الحیوان المذکی الدبغ؟]
- [الموضع] (الخامس) [حکم الجلد المطروح]
- [حکم أوانی الذهب و الفضة]
- خاتمة الکتاب [فی فصول من السنن و الآداب]
- اشارة
- (فصل) [الأخبار الواردة فی الحمام]
- (فصل)فی استحباب النورة
- (فصل) [استحباب غسل الرأس بالخطمی و السدر]
- (فصل) [التدلک بالدقیق و الخضاب بالحناء بعد النورة]
- (فصل) [استحباب الخضاب]
- (فصل) [استحباب جز الشعر و استئصاله]
- (فصل) [ما ورد فی اللحیة و الشارب]
- (فصل) [استحباب التمشط و آدابه]
- (فصل) [استحباب السواک و آدابه]
- (فصل) [استحباب قص الأظفار و الأخذ من الشارب]
- (فصل)فی استحباب الکحل
- (فصل)فی استحباب الطیب
- [تتمة کتاب الطهارة]
- المجلد السادس
- اشارة
- کتاب الصلاة
- اشارة
- (الباب الأول)فی المقدمات:
- المقدمة الاولی فی فضل الصلوات الیومیة
- المقدمة الثانیة فی أعداد الصلوات الیومیة و نوافلها
- اشارة
- [الطریفة] (الاولی) [عدد النوافل الیومیة]
- (الطریفة الثانیة) [توجیه ما دل علی التعذیب بترک السنة]
- [ الطریفة] (الثالثة) [أفضل النوافل الیومیة]
- [ الطریفة] (الرابعة) [الموظف من القنوت فی الوتر]
- [ الطریفة] (الخامسة) [الدعاء لأربعین مؤمنا فی قنوت الوتر]
- [ الطریفة] (السادسة) [سقوط النوافل فی السفر]
- [ الطریفة] (السابعة) [ترک النافلة لعذر]
- [ الطریفة] (الثامنة) [تقسیم النوافل علی الساعات]
- [ الطریفة] (التاسعة) [خلاف ابن الجنید فی نافلة العصر]
- [ الطریفة] (العاشرة) [کراهة الکلام بین المغرب و نافلتها]
- [ الطریفة] (الحادیة عشرة) [سجود الشکر فی المغرب بعد الفریضة أو بعد النافلة؟]
- [ الطریفة] (الثانیة عشرة) [هل الجلوس فی الوتیرة أفضل من القیام؟]
- [ الطریفة] (الثالثة عشرة) [جواز الجلوس فی النافلة اختیارا]
- [ الطریفة] (الرابعة عشرة) [استحباب التضعیف فی النافلة من جلوس]
- [ الطریفة] (الخامسة عشرة) [استحباب رکعتی الغفیلة]
- [ الطریفة] (السادسة عشرة) [هل یجوز تقدیم الشفع فی أول اللیل؟]
- [ الطریفة] (السابعة عشرة) [موضع السلام فی الوتر و صلاة الأعرابی]
- [ الطریفة] (الثامنة عشرة) [النوافل یسلم فیها علی الرکعتین]
- [ الطریفة] (التاسعة عشرة) [صلاة الضحی بدعة]
- [ الطریفة] (العشرون) [ما یستحب قراءته فی النوافل الیومیة]
- المقدمة الثالثة فی المواقیت
- اشارة
- [المقصد] (الأول)فی مواقیت الفرائض الخمس
- اشارة
- [المسألة] (الاولی) [عدم جواز التقدم علی الوقت و لا التأخر عنه]
- (المسألة الثانیة) [هل یشترک الفرضان فی الوقت من أوله إلی آخره؟]
- (المسألة الثالثة) [أول وقت الظهر و آخره]
- (المسألة الرابعة) [أول الوقت للظهرین]
- (المسألة الخامسة) [أول وقت العصر]
- (المسألة السادسة) [آخر وقت العصر]
- (المسألة السابعة) [طرق معرفة الزوال]
- (المسألة الثامنة) [ما یتحقق به الغروب]
- (المسألة التاسعة) [آخر وقت المغرب]
- (المسألة العاشرة) [أول وقت العشاء]
- (المسألة الحادیة عشرة) [آخر وقت العشاء]
- (المسألة الثانیة عشرة) [أول وقت صلاة الصبح و آخره]
- (المقصد الثانی)-فی مواقیت الرواتب
- (المقصد الثالث)-فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [وجوب الصلاة فی الأوقات المحدودة هل هو موسع أو مضیق؟]
- (المسألة الثانیة) [هل تجوز النافلة بعد دخول وقت الفریضة؟]
- (المسألة الثالثة) [هل تجوز النافلة لمن علیه قضاء فریضة؟]
- (المسألة الرابعة) [ما یستقر به وجوب الصلاة]
- اشارة
- (الأول)
- (الثانی)
- (الثالث)
- (الرابع)
- (الخامس)
- (السادس)
- (السابع)
- (الثامن)
- (التاسع)
- (العاشر)
- (الحادی عشر)
- (المسألة الخامسة) [الصلاة قبل الوقت]
- (المسألة السادسة) [هل یجوز التعویل علی الظن بالوقت مع التمکن من العلم؟]
- (المسألة السابعة) [حکم سائر الصلوات فی الأوقات الخمسة]
- اشارة
- (الأول) [قضاء الفریضة فی الأوقات الخمسة]
- (الثانی) [قضاء النافلة فی الأوقات الخمسة]
- (الثالث) [الإشکال فی کراهة الصلاة فی الأوقات الخمسة]
- (الرابع) [معنی طلوع الشمس و غروبها بین قرنی الشیطان]
- (الخامس) [ظاهر الأخبار حرمة الصلاة فی الأوقات المخصوصة]
- (السادس) [استثناء یوم الجمعة من المنع من النوافل عند قیام الشمس]
- (السابع) [من أوقات مقارنة الشیطان للشمس انتصاف النهار]
- (الثامن) [المراد بالفجر و العصر المنهی من الصلاة بعدهما الفریضة لا الوقت]
- (التاسع) [هل تتصف الصبح و العصر المعادة جماعة بالکراهة؟]
- (العاشر) [هل تکره الصلاة عقیب الطهارة الحادثة فی هذه الأوقات؟]
- (الحادی عشر) [السجود للتلاوة و الشکر و السهو فی هذه الأوقات]
- (الثانی عشر) [لو ائتم المسافر بالحاضر فی صلاة الظهر أو العصر]
- (المسألة الثامنة) [هل الأفضل تعجیل قضاء الرواتب أو تأخیره إلی الزمان المماثل؟]
- (المسألة التاسعة) [استحباب المبادرة بالصلاة فی أول وقتها]
- (المقصد الرابع)-فی وقت القضاء
- المقدمة الرابعة فی القبلة
- اشارة
- اشارة
- [البحث] (الأول)فی الماهیة و ما یتبعها
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- (الأول) [وظیفة المتمکن من مشاهدة عین الکعبة]
- (الثانی) [القبلة لیست نفس البنیة الشریفة]
- (الثالث) [الصلاة علی سطح الکعبة]
- (الرابع) [الصلاة فی جوف الکعبة]
- (الخامس) [لو استطال صف المأمومین مع المشاهدة]
- (السادس) [هل الحجر من الکعبة؟]
- (السابع) [استحباب التیاسر فی العراق]
- (الثامن) [سهولة الأمر فی القبلة]
- (التاسع) [علامات القبلة]
- (البحث الثانی)-فی المستقبل
- اشارة
- تنبیهات
- (الأول) [إذا تعذر العلم بالجهة فالوظیفة هی الاجتهاد أو الاحتیاط؟]
- (الثانی) [هل یقدم قول الثقة علی الاجتهاد؟]
- (الثالث) [هل تجزئ الصلاة الواحدة بعد تعذر الظن بالقبلة]
- (الرابع) [وظیفة العاجز عن الاجتهاد فی القبلة]
- (الخامس) [التعویل علی قبلة البلد]
- (السادس) [عدم جواز الفریضة علی الراحلة اختیارا]
- (السابع) [لو اختلف المجتهدون فی القبلة]
- (الثامن) [الصلاة فی السفینة]
- (البحث الثالث)-فی ما یستقبل له و فی أحکام الخلل
- اشارة
- [المقام] (الأول)-ما یستقبل له
- (المقام الثانی)-فی أحکام الخلل
- اشارة
- (الاولی)-ان یکون ظهور الانحراف فی أثناء الصلاة
- (الثانیة)-هی الأولی بعینها إلا ان الانحراف خارج عما بین الیمین و الیسار
- (الثالثة)-ان یتبین الانحراف بعد الفراغ من الصلاة و کان الانحراف فی ما بین الیمین و الیسار
- (الرابعة)-الصورة بحالها مع تبین الانحراف الی الیمین و الشمال
- (الخامسة)-الصورة المتقدمة مع تبین الانحراف الی دبر القبلة
- اشارة
- تنبیهات
- المجلد السابع
- اشارة
- مشخصات
- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الباب الأول]
- المقدمة الخامسة فی لباس المصلی
- و فیه مطالب
- [المطلب] (الأول)-فی ما یجب ستره
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [وجوب ستر العورة فی الصلاة]
- (المسألة الثانیة) [جواز کشف الأمة و الصبیة رأسها فی الصلاة]
- (المسألة الثالثة) [ما یستحب للرجل و المرأة من اللباس فی الصلاة؟]
- [ الموضع] (الأول) [هل یعتبر کون الثوب الذی یصلی فیه ساتر الحجم؟]
- [ الموضع] (الثانی) [هل الأفضل تعدد الثوب فی الصلاة؟]
- [ الموضع] (الثالث) [هل یجوز الصلاة مع ظهور العورة حال الرکوع؟]
- [ الموضع] (الرابع) [ما یستحب ستره للرجل؟]
- (المسألة الرابعة) [هل یکفی کل ساتر أو یجب الثوب عند الإمکان؟]
- (المسألة الخامسة) [کیفیة صلاة العاری]
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- (الأول)
- (الثانی)
- (الثالث) [الإیماء فی حالتی القیام و الجلوس علی وجه واحد]
- (الرابع) [وجوب تحصیل الساتر]
- (الخامس) [جواز البدار و عدمه فی صلاة العاری]
- (السادس) [لو لم یجد إلا ثوبا لا یجوز الصلاة فیه]
- (السابع) [الجهات التی یراعی الستر منها]
- (الثامن) [لو کان فی ثوبه خرق]
- (التاسع) [لو وجد ساترا لإحدی العورتین]
- (العاشر)-لو وجد الساتر فی أثناء الصلاة
- (الحادی عشر) [حکم صلاة العراة جماعة]
- (المطلب الثانی)-فی ما یجوز لباسه للمصلی و ما لا یجوز
- اشارة
- [المقام] (الأول)فی جلد المیتة
- (المقام الثانی)-فی جلد ما لا یؤکل لحمه
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [المنع لا یشمل المحمول]
- (المسألة الثانیة) [جواز الصلاة فی وبر الخز]
- (المسألة الثالثة) [هل تجوز الصلاة فی جلد السنجاب و وبره؟]
- (المسألة الرابعة) [هل تجوز الصلاة فی وبر الثعالب و الأرانب؟]
- (المسألة الخامسة) [هل تجوز الصلاة فی الحواصل؟]
- (المسألة السادسة) [هل تجوز الصلاة فی التکة و القلنسوة من وبر غیر المأکول؟]
- (المسألة السابعة) [النهی عن الصلاة فی الثوب الذی یلی وبر الثعلب]
- (المسألة الثامنة) [هل تجوز الصلاة فی ما یکون علی الثوب من غیر المأکول؟]
- (المسألة التاسعة) [حکم فضلات الإنسان]
- (المسألة العاشرة) [الشک فی کون الصوف أو الشعر أو الوبر من غیر مأکول اللحم]
- (المسألة الحادیة عشرة) [الصلاة فی الثوب المنسوج من ما یؤکل و ما لا یؤکل]
- (المقام الثالث)-فی الحریر
- اشارة
- [ الموضع] (الأول) [لا فرق فی البطلان بین ما کان ساترا للعورة و غیره]
- [ الموضع] (الثانی) [جواز صلاة الرجل فی الحریر فی الضرورة و الحرب]
- [ الموضع] (الثالث) [جواز صلاة الرجل فی الحریر الممزوج]
- [ الموضع] (الرابع) [هل یجوز للنساء الصلاة فی الحریر؟]
- [ الموضع] (الخامس) [الصلاة فی ما لا تتم فیه من الحریر]
- [ الموضع] (السادس) [افتراش الحریر و القیام علیه و نحو ذلک]
- [ الموضع] (السابع)-هل یحرم علی الولی تمکین الصبی من لبس الحریر؟
- [ الموضع] (الثامن) [لو لم یجد المصلی إلا الحریر]
- (المقام الرابع)-فی الذهب
- (المقام الخامس)-فی المغصوب
- (المطلب الثالث)-فی ما یستحب و یکره
- .و تفصیل ذلک یقع فی مواضع:
- [استحباب الصلاة فی النعل العربیة]
- استحباب الطیب بالمسک و غیره
- [کراهة الصلاة فی الثیاب السود]
- [کراهة الاتزار فوق القمیص]
- کراهة الصلاة فی عمامة لا حنک لها
- [هل المستحب للمتعمم التحنک أو الإسدال]
- کراهة الإمامة بغیر رداء
- کراهة اللثام للرجل
- کراهة الصلاة فی الحدید
- کراهة الصلاة فی ثوب المتهم بعدم توقی النجاسات
- کراهة صلاة المرأة فی خلخال له صوت
- کراهة الصلاة فی ثوب فیه تماثیل أو خاتم کذلک
- [کراهة الصلاة فی الخضاب]
- کراهة ما یستر ظهر القدم مما لا ساق له
- و(منها)کراهة البرطلة
- .و تفصیل ذلک یقع فی مواضع:
- [المطلب] (الأول)-فی ما یجب ستره
- و فیه مطالب
- المقدمة السادسة فی المکان
- اشارة
- و البحث هنا یقع فی مسائل
- [المسألة] (الأولی) [اشتراط الإباحة فی مکان المصلی]
- (المسألة الثانیة) [الخلاف فی جواز تساوی الرجل و المرأة فی موقف الصلاة و تقدمها علیه]
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- (الاولی) [هل یعتبر فی الحرمة أو الکراهة فی کل منهما صحة صلاة الآخر؟]
- (الثانیة) [هل یعم الحکم الصلاة السابقة]
- (الثالثة) [لو علم کل منهما بالآخر فی الأثناء أو بعد الفراغ]
- (الرابعة) [هل یعتبر فی الحائل أن یکون مانعا من الرؤیة؟]
- (الخامسة) [هل یکفی فی الحائل الظلمة و فقد البصر و تغمیض العین؟]
- (السادسة) [لو اجتمعا فی مکان واحد و اتسع الوقت]
- (السابعة) [مبدأ التقدیر فی الأذرع]
- (الثامنة) [لو صلت المرأة خلف الإمام فی صف أو بجنبه]
- (التاسعة) [هل یختص هذا الحکم بحال الاختیار؟]
- (العاشرة) [ما یدل علی استثناء مکة من هذا الحکم]
- (الحادیة عشرة) [لو کانت المرأة أعلی من الرجل أو أسفل منه]
- (الثانیة عشرة) [توجیه ما تضمن أکثر من عشرة أذرع]
- (الثالثة عشرة) [هل یعم الحکم الصبی و الصبیة؟]
- (المسألة الثالثة) [الصلاة علی الموضع النجس]
- (المسألة الرابعة) [المواضع التی تکره الصلاة فیها]
- اشارة
- منها-الحمام
- و منها-بیوت الغائط
- و منها-مبارک الإبل
- و منها-مساکن النمل
- و منها-مجاری المیاه
- و منها-الطین
- و منها-الماء
- و منها-مسان الطریق
- و منها-السبخة
- و منها-الثلج
- و منها-مواضع بین الحرمین:
- و منها-القبور
- و منها-النار
- و منها-صلاة الفریضة فی جوف الکعبة
- و منها-بیوت المجوس [و الیهود و النصاری]
- و منها-بیوت الخمور و بیوت النیران
- و منها-الغائط فی قبلته أو حائط ینز من بالوعة
- و منها-ان یکون بین یدیه مصحف مفتوح [و إنسان مواجه و باب مفتوح]
- (المسألة الخامسة) [استحباب السترة للمصلی]
- اشارة
- (الأول) [الغرض من السترة]
- (الثانی) [هل تستحب السترة إذا صلی و فی قبلته حمار؟]
- (الثالث) [استحباب الارتفاع فی السترة]
- (الرابع) [استحباب الدنو من السترة]
- (الخامس) [إذا نصب بین یدیه عنزة أو عودا]
- (السادس) [سترة الإمام سترة لمن خلفه]
- (السابع) [لو کانت السترة مغصوبة]
- (الثامن) [هل یستحب دفع المار بین یدیه؟]
- (التاسع) [لو احتاج فی الدفع إلی القتال]
- (العاشر) [هل کراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر؟]
- (المسألة السادسة) [عدم جواز السجود إلا علی الأرض أو ما أنبتت مما لا یؤکل و لا یلبس]
- اشارة
- [المقام] (الأول) [جواز السجود علی القرطاس]
- [المقام] (الثانی) [عدم جواز السجود علی القطن و الکتان]
- [المقام] (الثالث) [جواز السجود علی الأشیاء الممنوعة فی التقیة و الضرورة]
- [المقام] (الرابع) [اختصاص المنع من السجود بمسجد الجبهة]
- [المقام] (الخامس) [هل یجوز الصلاة علی القیر؟]
- [المقام] (السادس) [تحدید المأکول و الملبوس]
- [المقام] (السابع)-لو وضع الإنسان تربة أو شیئا مما یصح السجود علیه تحت کور عمامته و سجد علیه
- [المقام] (الثامن) [السجود علی الأرض أفضل]
- [المقام] (التاسع) [هل یجوز السجود علی الخزف و الجص و النورة]
- (المسألة السابعة) [حکم السجود علی الموضع المشتبه بالنجس]
- تتمة فی أحکام المساجد
- [فضل بناء المساجد]
- [فضل السعی إلی المساجد]
- [المقام] (الأول)فی المستحبات:
- و منها-اتخاذ المساجد مکشوفة
- و منها-جعل المیضاة علی أبوابها
- و منها-تجمیر المساجد فی کل سبعة أیام
- و منها-جعل المنارة فی الحائط لا فی وسط المسجد
- و منها-تقدیم الرجل الیمنی للدخول و الرجل الیسری للخروج
- و منها-تعاهد نعله عند الدخول
- و منها-الدعاء عند دخول المسجد و عند الخروج منه
- و منها-التطهیر لدخول المسجد
- و منها-کنسها و إخراج الکناسة
- و منها-الإسراج فیها
- و منها-تحیة المسجد
- و منها-التطیب و لبس الثیاب الفاخرة عند قصد المسجد و الدعاء فیه
- و منها-تعدد الصلاة فی بقاع المسجد
- (المقام الثانی)-فی المحرمات
- (المقام الثالث)-فی المکروهات
- اشارة
- منها-ان یجعل لها شرفا
- و منها-اتخاذ المحاریب فی المسجد
- و منها-ان یتخذ طریقا
- و منها-البیع و الشراء و تمکین المجانین و الصبیان و رفع الصوت
- و منها-القضاء بین الناس و إنفاذ الأحکام و اقامة الحدود
- و منها-تعریف الضالة و طلبها فی المسجد
- و منها-إنشاد الشعر
- و منها-البصاق و التنخم
- و منها-قتل القمل
- و منها-النوم
- و منها-دخول من فی فمه رائحة مؤذیة من ثوم أو بصل أو نحوهما
- و منها-عمل الصنائع
- و منها-سل السیف و تعلیق السلاح
- و منها-کشف العورة مع عدم المطلع و إلا حرم و الرمی بالحصی و رطانة الأعاجم.
- (المقام الرابع)-فی بقیة الأحکام المتعلقة بالمساجد
- اشارة
- (المسألة الثانیة) [استحباب اتخاذ المسجد فی البیت]
- (المسألة الثالثة) [من سبق إلی مکان من المسجد أو المشهد فهو أولی به]
- (المسألة الرابعة) [جواز الوقف علی المساجد]
- (المسألة الخامسة) [هل یجوز نقض المسجد للتوسعة؟]
- (المسألة السادسة) [هل یجوز صرف آلات المسجد و ماله فی غیره؟]
- تذنیب فی فضل المساجد و فضل الصلاة فیها و بیان اختلافها فی الفضل:
- المقدمة السابعة فی الأذان و الإقامة
- اشارة
- [تعریف الأذان و الإقامة]
- [الأخبار فی فضل الأذان]
- [المقام] (الأول) [هل یعتبر فی المؤذن الإیمان و العقل و البلوغ و الذکورة]
- (المقام الثانی)-فی ما یؤذن له و یقام من الصلوات
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [حکم الأذان و الإقامة]
- (المسألة الثانیة) [الرخصة للنساء فی ترک الأذان و الإقامة]
- (المسألة الثالثة) [موارد استحباب الأذان]
- (المسألة الرابعة) [من دخل فی الصلاة بلا أذان و إقامة]
- (المسألة الخامسة) [هل یستحب الأذان و الإقامة لکل صلاة فی قضاء الیومیة؟]
- (المسألة السادسة) [حکم أذان العصر یوم الجمعة]
- (المسألة السابعة) [سقوط الأذان فی عصر عرفة و عشاء المزدلفة]
- (المسألة الثامنة) [سقوط الأذان و الإقامة بالجماعة السابقة ما لم تتفرق الصفوف]
- (المسألة التاسعة) [لو أذن المنفرد ثم أراد الصلاة جماعة أعاده]
- (المقام الثالث)-فی کیفیة الأذان و الإقامة
- (المقام الرابع)-فی الأحکام
- ختام به الإتمام یشتمل علی فصول من الأحکام
- المقدمة الخامسة فی لباس المصلی
- المجلد الثامن
- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- اشارة
- الباب الثانی فی الصلوات الیومیة و ما یلحق بها من قواطعها و سهوها و شکوکها
- اشارة
- [المقصد] (الأول)-فی الصلاة
- الأخبار المشتملة علی أفعال الصلاة و آدابها
- الفصل الأول فی النیة
- الفصل الثانی فی تکبیرة الإحرام
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [تکبیرة الإحرام رکن فی الصلاة]
- (المسألة الثانیة) [تعیین تکبیرة الإحرام من بین التکبیرات السبع]
- (المسألة الثالثة) [مستحبات تکبیرة الإحرام]
- (المسألة الرابعة) [موارد استحباب إضافة التکبیرات الست للافتتاح]
- (المسألة الخامسة) [التسبیح و التحمید و التهلیل بعد التوجه]
- الفصل الثالث فی القیام
- الفصل الرابع فی القراءة
- اشارة
- [البحث] (الأول)فی واجباتها
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [هل القراءة فی الصلاة رکن؟]
- اشارة
- (الأول) [وجوب الحمد فی کل من الثنائیة و أولیی غیرها واجبة کانت أو نافلة]
- (الثانی) [عدم جواز الإخلال بشیء من القراءة]
- (الثالث) [البسملة آیة من کل سورة إلا براءة]
- (الرابع) [وجوب تعلم الفاتحة فی سعة الوقت و الائتمام أو القراءة من المصحف عند ضیقه]
- (الخامس) [عدم جواز القراءة بغیر العربیة و حکم العاجز عنها]
- (السادس) [وجوب إخراج الحروف من مخارجها]
- (المسألة الثانیة) [هل تجب السورة فی الفریضة؟]
- (المسألة الثالثة) [الجهر فی الصبح و أولیی المغرب و العشاء و الإخفاء فی الباقی]
- (المسألة الرابعة) [حکم القران فی الفریضة]
- (المسألة الخامسة) [حرمة قراءة العزائم فی الفرائض]
- البحث الثانی فی مستحباتها
- البحث الثالث فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [الموالاة فی القراءة]
- (المسألة الثانیة) [التأمین فی الصلاة]
- (المسألة الثالثة) [هل الضحی و الانشراح و الفیل و الإیلاف سورتین أو أربع]
- (المسألة الرابعة) [العدول من سورة إلی أخری]
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- [المقام] (الأول)-فی جواز العدول من سورة إلی أخری ما عدا سورتی الجحد و التوحید
- (المقام الثانی) [عدم جواز العدول من التوحید و الجحد إلی غیرهما]
- (المقام الثالث) [العدول من التوحید و الجحد إلی الجمعة و المنافقین]
- تتمة تشتمل علی فوائد
- الفصل الخامس فی الرکوع
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- [المقام] (الأول)فی الواجب
- (المقام الثانی)-فی ما یستحب فی الرکوع
- الفصل السادس فی السجود
- اشارة
- [وجوب السجود و رکنیته]
- [المقام] (الأول)-فی واجباته
- (المقام الثانی)-فی مستحبات السجود:
- منها-التکبیر للأخذ فیه و الرفع منه
- و منها-ان یکبر قائما قبل السجود
- و منها-ان یبدأ بیدیه فیضعهما علی الأرض قبل رکبتیه
- و منها-ان یکون حال سجوده مجنحا
- و منها-مماسة کفیه الأرض حال سجوده
- و منها-ضم الأصابع بعضها إلی بعض مستقبلا بها القبلة حال وضعها علی الأرض
- و منها-السجود علی الأرض
- و منها-الإرغام بأنفه
- و منها-الدعاء حال السجود
- و منها-استحباب زیادة التمکن فی السجود لتحصیل أثره
- و منها-انه یستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها
- و(منها)-کشف باقی الأعضاء
- و منها-نظره فی حال سجوده إلی طرف انفه
- و منها-ان یکون نظره فی حال جلوسه بین السجدتین إلی حجره
- و منها-مساواة مسجده لموقفه
- و منها-وضع الیدین حال السجود حیال المنکبین
- و منها-ان یجلس بعد السجدة الثانیة مطمئنا
- و منها-التورک فی الجلوس بین السجدتین و فی جلسة الاستراحة
- و منها-الدعاء بعد الجلوس من السجدة الأولی
- و منها-ان یدعو عند القیام معتمدا علی یدیه سابقا برفع رکبتیه
- (المقام الثالث)-فی الأحکام
- تذنیب یشتمل علی مقامین
- (الأول)-فی سجدات القرآن
- [ الأخبار الواردة فی المقام]
- [ الموضع] (الأول)وجوب السجود فی العزائم الأربع [و استحبابه فی غیرها]
- [ الموضع] (الثانی) [عدد سجدات القرآن]
- [ الموضع] (الثالث) [وجوب السجود علی القاری و المستمع و الخلاف فی السامع]
- [ الموضع] (الرابع) [موضع السجود فی العزائم الأربع]
- [ الموضع] (الخامس) [عدم اشتراط الطهارة من الحدث فی سجود التلاوة]
- [ الموضع] (السادس) [هل یعتبر فی سجود التلاوة السجود علی باقی المساجد؟]
- [ الموضع] (السابع) [التکبیر فی سجود التلاوة]
- [ الموضع] (الثامن) [الذکر فی سجود التلاوة]
- [ الموضع] (التاسع) [سجود التلاوة فی أوقات کراهة النوافل]
- [ الموضع] (العاشر) [فوریة سجود التلاوة]
- [ الموضع] (الحادی عشر) [تعدد سجود التلاوة بتعدد السبب و عدمه]
- (المقام الثانی)-فی سجدة الشکر
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- (الاولی) [إنکار العامة لسجدة الشکر بعد الصلاة]
- (الثانیة)-یستحب فیها ان یفترش ذراعیه و یلصق صدره بالأرض
- (الثالثة)-یستحب فیها تعفیر الخدین
- (الرابعة) [مسح الوجه بالید بعد سجود الشکر و ما نالته من بدنه]
- (الخامسة) [هل یعتبر فی سجود الشکر وضع المساجد السبعة]
- (السادسة) [استحباب سجود الشکر عند تجدد النعم و دفع النقم]
- (السابعة) [التعدد فی سجود الشکر أفضل]
- (الثامنة) [استحباب إطالة السجود]
- الفصل السابع فی القنوت
- الفصل الثامن فی ما یعمل فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیة و ثالثة المغرب
- اشارة
- [الأقوال فی المقام]
- [ الأخبار الدالة علی القول الأول]
- [ الأخبار الدالة علی القول الثانی]
- [ الأخبار الدالة علی القول الثالث]
- [ الأخبار الدالة علی القول الرابع و الخامس و السادس]
- تتمیم فی المقام و کلام علی کلام بعض الاعلام
- [ المقام] (الأول)-فی کیفیة التسبیح المذکور هنا
- (المقام الثانی) [هل یبقی التخییر فی الأخیرتین لناسی القراءة فی الأولیین]
- (المقام الثالث) [الأقوال فی أخیرتی المأموم فی الرباعیة و أخیرته فی الثلاثیة]
- اشارة
- الأول-وجوب القراءة مخیرا بینها و بین التسبیح
- (الثانی)-استحباب قراءة الحمد وحدها فی الجهریة و الإخفاتیة
- (الثالث)-التخییر فی الجهریة بین قراءة الحمد و التسبیح استحبابا
- (الرابع)-سقوط القراءة و التسبیح
- (الخامس)-التخییر بین القراءة و التسبیح و السکوت
- (السادس)-استحباب التسبیح فی نفسه و حمد اللّٰه أو قراءة الحمد مطلقا
- (السابع) [تحریم القراءة فی أخیرتی الإخفاتیة]
- (المقام الرابع) [هل الزائد علی الأقل علی القول بالتخییر واجب أو مستحب]
- (المقام الخامس)-فی فوائد مهمة یقع بها الختام و التتمة:
- (الأولی) [هل یجب الترتیب فی تسبیح الأخیرتین؟]
- (الثانیة) [هل یجب الإخفات فی تسبیح الأخیرتین؟]
- (الثالثة)لو شرع فی القراءة أو التسبیح فهل یجوز له العدول إلی الآخر أم لا؟
- (الرابعة) [لو شرع فی أحدهما بغیر قصد إلیه]
- (الخامسة) [وجوب الموالاة فیه]
- (السادسة) [لیس فی تسبیح الأخیرتین بسملة]
- (السابعة) [لو شک فی عدد التسبیح]
- (الثامنة) [لا یستحب الزیادة علی اثنی عشر.]
- الفصل التاسع فی التشهد
- اشارة
- [المورد] (الأول) [وجوب التشهد و الأخبار الواردة فیه]
- (المورد الثانی)-أفضل التشهد
- (المورد الثالث) [وجوب الصلاة علی النبی و آله(ص)فی التشهد]
- الفصل العاشر فی التسلیم
- اشارة
- [الموضع] (الأول)-فی الوجوب و الاستحباب و شرح الخلاف فیه
- (الموضع الثانی)-فی بیان کونه واجبا خارجا
- (الموضع الثالث)-فی الصیغة الواجبة التی یخرج بها من الصلاة
- تنبیهات
- (الأول) [کیفیة تسلیم الإمام و المأموم و المنفرد]
- (الثانی) [حکم السلام علی النبی(ص)فی التشهد الأخیر]
- (الثالث) [کلام الشهید المتضمن للأقوال فی حکم التسلیم و التعلیق علیه]
- (الرابع) [ما هو الواجب علی القول بالتسلیم]
- (الخامس) [من یقصده المصلی بالسلام و رد هذا السلام]
- (السادس)-هل یجب نیة الخروج علی القول بوجوب التسلیم؟
- (السابع)-هل یجوز الاکتفاء بقوله«سلام علیکم»؟
- ختام به الإتمام فی التعقیب
- المجلد التاسع
- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الباب الثانی]
- اشارة
- المقصد الثانی فی ما یلحق الصلاة من قواطعها و سهوها و شکوکها
- اشارة
- [المطلب] (الأول)-فی قواطعها
- اشارة
- [المقام] (الأول)-فی ما یقطعها عمدا و سهوا
- (المقام الثانی)-فی ما یبطلها عمدا
- اشارة
- (الأول) [حکم التکفیر فی الصلاة]
- (الثانی)-الکلام بحرفین فصاعدا مما لیس بقرآن و لا دعاء
- اشارة
- (الأولی) [تحدید الکلام المبطل للصلاة]
- (الثانیة) [عدم الفرق بین الکلام الموضوع و المهمل]
- (الثالثة) [عدم بطلان الصلاة بالتنحنح و نحوه]
- (الرابعة) [لا فرق فی البطلان بین أن یکون الکلام لمصلحة أم لا]
- (الخامسة) [الموارد المستثناة من الکلام المبطل]
- (السادسة) [عدم البطلان بالکلام سهوا]
- (السابعة) [حکم ما لو تکلم مکرها]
- (الثالث)-الالتفات الی ما وراءه
- الرابع-القهقهة
- الخامس-تعمد الفعل الکثیر الخارج به عن الصلاة
- (السادس)-تعمد البکاء للأمور الدنیویة
- (السابع)-تعمد الأکل و الشرب
- المقام الثالث [ما یکره فعله فی الصلاة]
- مسائل
- [المسألة] (الأولی) [حکم السلام علی المصلی]
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الاولی [وجوب رد السلام]
- الثانیة [کیفیة رد السلام]
- (الثالثة) [صیغة السلام التی یسلم بها]
- الرابعة [استحباب السلام و وجوب رده کفائیان]
- الخامسة [هل یجب الإسماع فی رد السلام؟]
- السادسة [المصلی یرد بالمثل]
- السابعة [وجوب الرد علیه لفظا]
- الثامنة [استحباب الابتداء بالسلام]
- التاسعة [فی فوریة وجوب رد السلام]
- العاشرة [هل یجب رد السلام فی الکتاب و نحوه؟]
- الحادیة عشرة [حکم ما لو ترک المصلی الرد]
- الثانیة عشرة [حکم سلام المرأة علی الأجنبی]
- الثالثة عشرة [کیفیة الرد علی أهل الذمة]
- الرابعة عشرة [من یبدأ بالسلام؟]
- الخامسة عشرة [هل یکره السلام علی المصلی]
- المسألة الثانیة [حکم تسمیت العاطس للمصلی و الأخبار الواردة فیه]
- المسألة الثالثة [حکم قطع الصلاة]
- [المسألة] (الأولی) [حکم السلام علی المصلی]
- المطلب الثانی فی السهو
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [بطلان الصلاة بالإخلال برکن منها و إن کان سهوا]
- المسألة الثانیة [من زاد فی صلاته رکعة سهوا]
- المسألة الثالثة [بطلان الصلاة بزیادة رکن عمدا کان أو سهوا]
- اشارة
- [الموارد المستثناة من البطلان بالسهو عن الرکن]
- اشارة
- (الأول)النیة
- (الثانی)-القیام
- (الثالث)-الرکوع
- (الرابع)-السجود إذا زاد سجدة
- (الخامس)-لو تبین للمحتاط ان صلاته کانت ناقصة و ان الاحتیاط متمم لها
- (السادس)-لو زاد رکعة سهوا آخر الفریضة و قد جلس آخرها بقدر التشهد
- (السابع)-لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر
- (الثامن)-لو کان فی الکسوف و تضیق وقت الحاضرة
- (التاسع)-لو سلم علی نقص من صلاته
- (المسألة الرابعة)-لو نقص المصلی من صلاته رکعة فما زاد
- المسألة الخامسة-إذا أخل بواجب سهوا
- (المسألة السادسة)-لو سها عن الرکوع
- المطلب الثالث فی الشک
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [الشک فی عدد الثنائیة و الثلاثیة مبطل]
- المسألة الثانیة [وجوب الإتیان بالمشکوک فیه إذا کان الشک فی محله]
- (المسألة الثالثة) [بطلان الصلاة بالشک فی عدد الأولیین]
- (المسألة الرابعة) [وجوب الإعادة علی من لم یدر کم صلی]
- (المسألة الخامسة) [اعتبار الظن فی عدد الرکعات]
- (المسألة السادسة)إذا شک فی الرباعیة بین الاثنتین و الثلاث
- اشارة
- (الموضع الأول) [المناقشة فی ما استدل به للشک بین الاثنتین و الثلاث]
- (الموضع الثانی) [الشک بین الاثنتین و الثلاث قبل الدخول فی الثالثة]
- (الموضع الثالث) [ما نقل من البناء علی الأقل فی الشک فی الأخیرتین]
- (الموضع الرابع) [التخییر فی احتیاط هذه الصورة بین رکعة من قیام و رکعتین من جلوس]
- (الموضع الخامس) [ما یتحقق به سلامة الأولیین فی الشک المتعلق بالاثنتین]
- (المسألة السابعة)-إذا شک بین الثلاث و الأربع [و الأقوال فی المسألة]
- (المسألة الثامنة)-لو شک بین الاثنتین و الأربع
- (المسألة التاسعة)-لو شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع
- (المسألة العاشرة)-لو شک بین الأربع و الخمس
- (المسألة الحادیة عشرة) [لا سهو فی سهو]
- اشارة
- (الصورة الأولی)-الشک فی موجب الشک بکسر الجیم
- (الثانیة)-الشک فی موجب الشک بفتح الجیم
- (الثالثة)-الشک فی موجب السهو بکسر الجیم
- (الرابعة)-الشک فی موجب السهو بفتح الجیم
- (الخامسة)-السهو فی موجب الشک بکسر الجیم
- (السادسة)-السهو فی موجب الشک بفتح الجیم
- (السابعة)-السهو فی موجب السهو بکسر الجیم
- (الثامنة)-السهو فی موجب السهو بفتح الجیم
- (المسألة الثانیة عشرة) [ما یتعلق من الشک بین الإمام و المأموم]
- اشارة
- [المقام] (الأول)-فی الشک الحاصل لهما
- اشارة
- (الأولی)ان یکون الامام موقنا و المأموم شاکا
- (الثانیة)ان یکون المأموم موقنا و الامام شاکا مع اتفاق المأمومین
- (الثالثة)ان یکون الامام موقنا و المأمومون موقنین بخلافه
- (الرابعة)ان یکون الامام شاکا و المأمومون موقنین مع اختلافهم
- (الخامسة)-ان یکون المأمومون متیقنین متفقین مع ظن الإمام بخلافهم
- (السادسة)-تیقن المأمومین مع اختلافهم و ظن الامام بخلافهم
- (السابعة)-اختلاف المأمومین فی الیقین و ظن الإمام بأحدهما
- (الثامنة)-یقین الامام مع ظن المأمومین بخلافه متفقین أو مختلفین
- (التاسعة)-ظن الإمام أو المأموم مع شک الآخر
- (العاشرة)-کون کل من الامام و المأموم ظانا بخلاف الآخر
- (الحادیة عشرة)-یقین الامام و یقین بعض المأمومین بخلافه و شک آخرین
- (الثانیة عشرة)-شک الامام و بعض المأمومین مختلفین فی الشک أو متفقین مع یقین بعض المأمومین
- (الثالثة عشرة)-ان یشترک الامام و المأموم فی الشک مع الاتفاق منهم فی نوع الشک
- (الرابعة عشرة)-اشتراکهما فی الشک مع اختلافهما فی نوعه و وجود رابطة
- (الخامسة عشرة)-الصورة المتقدمة مع عدم الرابطة الجامعة بین الشکین
- (المقام الثانی)-فی السهو
- (المسألة الثالثة عشرة) [لا حکم للسهو مع الکثرة]
- (المسألة الرابعة عشرة) [أحکام صور الشکوک الأربعة]
- خاتمة فی أحکام سجدتی السهو
- اشارة
- (الأول)الکلام ناسیا
- (الثانی)-من سلم فی غیر موضعه ناسیا
- (الثالث)-من شک بین الأربع و الخمس
- (الرابع و الخامس)-نسیان السجدة الواحدة و ذکرها بعد تجاوز المحل و نسیان التشهد و ذکره بعد تجاوز المحل
- (السادس)-الشک بین الثلاث و الأربع مع غلبة الظن بالأربع
- (السابع)-القیام فی موضع قعود و بالعکس
- الثامن-کل زیادة و نقیصة
- التاسع-الشک فی الزیادة و النقیصة
- [فوائد]
- اشارة
- (الأول) [موضع سجدتی السهو]
- (الثانی) [استحباب التکبیر فیها]
- (الثالث) [هل یجب التشهد و التسلیم فی سجدتی السهو؟]
- (الرابع) [هل یجب الذکر فی سجود السهو؟]
- (الخامس) [هل یجب فی سجود السهو ما یجب فی سجود الصلاة؟]
- (السادس) [لو ترک سجدتی السهو عمدا]
- (السابع) [کلام الشهید فی الذکری و التعلیق علیه]
- (الثامن) [هل یتداخل سجود السهو لو تعدد موجبه؟]
- (التاسع) [ترتیب السجود بترتیب السبب]
- (العاشر) [هل یجب الفور فی سجود السهو؟]
- تتمة تشتمل علی فائدتین
- الباب الثالث فی بقیة الصلوات
- اشارة
- (الفصل الأول)-فی صلاة الجمعة
- اشارة
- [فضل یوم الجمعة و لیلته]
- المطلب الأول فی بیان حکم صلاة الجمعة فی زمن الغیبة
- اشارة
- [المقام] (الأول)-فی العمل بخبر الواحد
- (المقام الثانی)فی الإجماع
- [القائلین بالوجوب العینی]
- اشارة
- أحدهم-الشیخ المفید(قدس سره)
- الثانی-الشیخ أبو الصلاح الحلبی
- الثالث-الشیخ أبو الفتح الکراجکی
- الرابع-الشیخ عماد الدین الطبرسی
- الخامس-شیخنا ثقة الإسلام الکلینی(قدس سره)
- السادس-شیخنا رئیس المحدثین الصدوق أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه القمی
- السابع-شیخنا الشیخ زین الدین
- الثامن-حافده سید المحققین السید محمد
- التاسع-شیخنا الفاضل الشیخ حسین بن عبد الصمد
- العاشر-الفاضل المحقق الشیخ حسن ابن شیخنا الشهید الثانی
- الحادی عشر-الشیخ الفقیه الزاهد الشیخ فخر الدین بن طریح النجفی
- الثانی عشر-الفقیه المحدث محمد تقی المشهور بالمجلسی
- الثالث عشر-الفقیه الفاضل المولی محمد باقر السبزواری
- الرابع عشر-المحدث الکاشانی
- الخامس عشر-شیخنا غواص بحار الأنوار
- المحقق العماد میر محمد باقر الداماد
- العلامة السید الماجد البحرانی
- المحقق المدقق الشیخ احمد بن الشیخ محمد بن یوسف البحرانی
- الشیخ العلامة الشیخ سلیمان بن عبد الله البحرانی
- الآخوند المشهور بملا رفیعا
- [الأول ما استدل به علی الوجوب التعیینی]
- [الثانی الاستدلال للقول بالوجوب التخییری و رده]
- (الثالث) [أدلة القول بحرمة الجمعة فی زمن الغیبة و ردها]
- (الرابع) [أدلة القول بالتخییر بشرط حضور الفقیه و ردها]
- [تتمة الباب الثانی]
- المجلد العاشر
- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الباب الثالث]
- [تتمة الفصل الأول]
- اشارة
- المطلب الثانی فی شروط وجوب الجمعة
- اشارة
- [المقصد] (الأول)فی الإمام
- [ما یشترط فی الإمام]
- اشارة
- (الأول)-البلوغ
- الثانی-العقل
- الثالث-الایمان
- الرابع-طهارة المولد
- الخامس-الذکورة
- السادس-السلامة من البرص و الجذام و الحد الشرعی و الاعرابیة
- السابع-العدالة
- [ما یشترط فی الإمام]
- (المقصد الثانی)فی العدد
- (المقصد الثالث)فی الخطبتین
- اشارة
- [المورد] (الأول) [الخطبتان شرط فی انعقاد الجمعة]
- (المورد الثانی) [ما تشتمل علیه الخطبتان]
- (المورد الثالث) [هل یجب الإصغاء للخطبة و یحرم الکلام حالها؟]
- (المورد الرابع) [وقت الخطبة]
- (المورد الخامس)فی أمور أخر یجب التنبیه علیها:
- [حضور العدد فی الخطبة]
- [وقت أذان الجمعة]
- أنه یستحب للخطیب السلام بعد رکوبه المنبر
- استحباب استقبال الناس بوجهه حال الخطبة و استقبال الناس له
- الاعتماد حال الخطبة علی سیف أو قوس أو عصا
- التعمم شتاء کان أو قیظا و الارتداء ببرد یمنی أو عدنی أو غیرهما
- ان یقوم علی مرتفع من منبر و نحوه
- کونه بلیغا
- مواظبته علی الطاعات و الانزجار عن المحرمات بل المکروهات
- (المقصد الرابع)-فی الجماعة
- (الأمر الرابع) [إدراک الجمعة بإدراک رکعة مع الإمام و کیفیة تحققها]
- (المقصد الخامس)-فی وحدة الجمعة و تنقیح صور وقوع الجمعتین
- (المقصد السادس)-فی الوقت
- (المطلب الثالث)-فی من تجب علیه الجمعة
- (المطلب الرابع)فی اللواحق
- الفصل الثانی فی صلاة العیدین
- اشارة
- [البحث] الأول-فی وجوبها و ما یتبعه
- البحث الثانی-فی الکیفیة
- اشارة
- [الموضع] (الأول)فی التکبیرات الزائدة
- [الموضع] الثانی [محل التکبیرات الزائدة فی صلاة العید]
- [الموضع] الثالث [القنوت بعد التکبیرات هل هو واجب؟]
- [الموضع] الرابع [أفضل السور فی صلاة العید]
- [الموضع] الخامس [ما یقال فی قنوت صلاة العید]
- [فوائد]
- اشارة
- الأولی [عدد القنوت فی صلاة العید]
- الثانیة [هل یستحب التوجه بالتکبیرات السبع فی صلاة العید]
- الثالثة-یستحب رفع الیدین فی کل تکبیرة
- الرابعة [لو نسی التکبیرات أو بعضها]
- الخامسة [لو نسی التکبیر حتی قرأ]
- السادسة-لو أدرک بعض التکبیرات مع الامام
- السابعة [ما یتحمله الإمام فی صلاة العید]
- الثامنة [لو شک فی عدد التکبیر و القنوت]
- البحث الثالث-فی سنن هذه الصلاة و ما یلحق بها
- اشارة
- الإصحار بها إلا فی مکة المعظمة
- السجود علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه
- ان یقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة [الصلاة(ثلاثا)]
- الخروج بعد الغسل متطیبا لابسا أحسن أثوابه متعمما
- [کیفیة خروج الإمام]
- الاشتغال بالتکبیر و الدعاء فی طریقه
- الذهاب الی المصلی من طریق و العود منه من آخر
- أن یطعم قبل خروجه یوم الفطر و بعد رجوعه فی یوم الأضحی
- التکبیر فی الفطر عقیب أربع صلوات
- کراهة التنفل قبلها و بعدها الی الزوال
- کراهة الخروج بالسلاح
- کراهة السفر بعد الفجر من یوم العید
- الفصل الثالث فی صلاة الآیات
- اشارة
- [البحث] الأول-فی السبب
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [أسباب وجوب صلاة الآیات]
- المسألة الثانیة [أول وقت الصلاة فی الکسوفین و آخرها]
- المسألة الثالثة [هل الکسوف و غیره من الآیات من قبیل الأوقات أو الأسباب؟]
- المسألة الرابعة [الخلاف فی وقت الصلاة الناشی من الزلزلة]
- المسألة الخامسة-لو لم یعلم بالآیة المخوفة إلا بعد انقضائها
- البحث الثانی-فی الکیفیة
- البحث الثالث-فی الأحکام و ما یتبعها فی المقام
- فائدة بها التمام و الختام [منشأ الآیات]
- الفصل الرابع فی صلاة الأموات
- اشارة
- المطلب الأول-فی من یصلی علیه
- المطلب الثانی-فی من یصلی
- اشارة
- المسألة الثانیة [مراتب أولیاء المیت]
- المسألة الثالثة [فی أن الزوج أولی بزوجته و المناقشة فی ذلک]
- المسألة الرابعة [الإمام الأصل أولی من الولی]
- المسألة الخامسة [هل یجب تقدیم الهاشمی لو حضر الصلاة علی المیت؟]
- المسألة السادسة [هل تنفذ وصیة المیت بصلاة شخص معین علیه؟]
- المسألة السابعة-لو تساوی الأولیاء فی مرتبة الولایة
- المسألة الثامنة [کیفیة وقوف المأموم فی صلاة الجنازة]
- المطلب الثالث-فی الکیفیة
- اشارة
- [الموضع] (الأول) [هل یجب الدعاء بین التکبیرات فی صلاة المیت؟]
- [الموضع] الثانی [هل یتعین فی الدعاء شیء مخصوص علی القول بالوجوب؟]
- [الموضع] الثالث [عدم تعین لفظ مخصوص فی الأذکار الأربعة]
- [الموضع] الرابع [کیفیة الصلاة علی المنافق]
- [الموضع] الخامس [السر فی الخلاف بین العامة و الخاصة فی تکبیرات صلاة المیت]
- [الموضع] السادس [الواجب فی الصلاة علی المیت المؤمن خمس تکبیرات]
- [الموضع] السابع [واجبات صلاة المیت و مندوباتها]
- اشارة
- [المقام] (الأول)فی ما یجب فیها:
- المقام الثانی فی المستحبات:
- اشارة
- ان یقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة
- استحباب الطهارة
- استحباب نزع النعلین حال الصلاة
- استحباب ترتیب الجنائز متی تعددت بالذکورة و الأنوثة و الصغری و الکبر و الحریة و المملوکیة.
- استحباب کثرة المصلین
- استحباب رفع الیدین بالتکبیرات کملا
- استحباب ان لا یبرح من مکانه حتی ترفع الجنازة إماما کان أو مأموما
- استحباب الدعاء له عقیب الرابعة ان کان مؤمنا و علیه ان کان مخالفا
- استحباب الصلاة فی المواضع المعتادة
- المطلب الرابع-فی الأحکام
- الفصل الخامس فی الصلوات المندوبة
- اشارة
- المطلب الأول-فی صلاة الاستسقاء
- اشارة
- الأول [هل تماثل صلاة الاستسقاء صلاة العیدین فی الوقت؟] :
- الثانی [یوم الخروج إلی الاستسقاء]
- الثالث [الخطبة فی الاستسقاء]
- الرابع [الإصحار به]
- الخامس [آداب الخروج له]
- السادس [إخراج الشیوخ و الأطفال و العجائز و البهائم فی الاستسقاء]
- السابع [قلب الإمام رداءه عند صعود المنبر بعد الصلاة]
- الثامن [کیفیة الذکر من الإمام فی الاستسقاء]
- التاسع [المراد بالاستسقاء و الخطبة فی الأخبار]
- العاشر [محل الخطبة فی الاستسقاء]
- الحادی عشر [وظائف صلاة الاستسقاء]
- الثانی عشر
- الثالث عشر [الجهر بالقراءة]
- الرابع عشر [الاستسقاء بغیر صلاة]
- الخامس عشر [صلاة الاستسقاء فرادی]
- السادس عشر [جواز القعود فیها]
- السابع عشر [تکرار الخروج لو تأخرت الإجابة]
- فائدة [الدعاء لدفع المطر]
- المطلب الثانی فی صلاة التسبیح
- المطلب الثالث فی نافلة شهر رمضان
- المطلب الرابع فی جملة من الصلوات
- الأولی-صلاة الاستخارة
- الثانیة-صلاة یوم الغدیر
- الثالثة-صلاة أول ذی الحجة
- الرابعة-صلاة یوم المبعث و صلاة لیلته
- الخامسة-صلاة لیلة النصف من شعبان
- السادسة-صلاة الهدیة
- السابعة-صلاة الحاجة
- الثامنة-صلاة الشکر
- التاسعة-صلاة تحیة المسجد
- العاشرة-صلاة هدیة المیت لیلة الدفن
- الحادیة عشرة-صلاة الاستطعام
- الثانیة عشرة-صلاة الحبل
- [تتمة الفصل الأول]
- [تتمة الباب الثالث]
- المجلد الحادی عشر
- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- اشارة
- الباب الرابع فی اللواحق
- اشارة
- [المقصد] الأول-فی القضاء
- اشارة
- [المطلب] (الأول)-فی قضاء الإنسان عن نفسه ما فاته
- اشارة
- [المسألة] الأولی [موارد وجوب القضاء و عدمه]
- المسألة الثانیة [حکم تارک الصلاة و هل هو مرتد لو ترکه مستحلا]
- المسألة الثالثة [وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة]
- المسألة الرابعة [من نسی الفائتة الواحدة من الخمس]
- المسألة الخامسة [هل یجب الترتیب بین الفوائت؟]
- المسألة السادسة [الاعتبار فی القصر و التمام و الجهر و الإخفات بحال الفوت]
- المسألة السابعة [قضاء النوافل الموقتة]
- المسألة الثامنة [هل یحسن الاحتیاط فی العبادات مطلقا؟]
- المسألة التاسعة [قضاء الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره]
- المطلب الثانی-فی القضاء عن الأموات
- المقصد الثانی فی صلاة الجماعة
- اشارة
- [الأخبار فی فضل الجماعة]
- [المطلب] الأول فی الجماعة
- اشارة
- المسألة الأولی [موارد وجوب الجماعة و استحبابها و حرمتها]
- المسألة الثانیة [اشتراط العدد فی الجماعة]
- المسألة الثالثة [اعتبار عدم الحائل المانع من المشاهدة]
- المسألة الرابعة [اعتبار عدم التباعد فی الجماعة و حده]
- المسألة الخامسة [عدم علو الإمام بما یعتد به]
- المسألة السادسة [عدم تقدم المأموم فی الموقف علی الإمام]
- المسألة السابعة [نیة الائتمام بإمام معین]
- المسألة الثامنة [أقوال الفقهاء فی القراءة خلف الإمام]
- المسألة التاسعة [وجوب متابعة المأموم للإمام فی الأفعال]
- المسألة العاشرة [توافق نظم الصلاتین]
- اشارة
- (الأول) [الاقتداء فی الیومیة بصلاة الکسوف و العیدین و بالعکس]
- الثانی [اقتداء المفترض بمثله فی فروض الصلاة الیومیة]
- الثالث [اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس]
- الرابع [هل یجب بقاء الإمام المسافر فی مجلسه إلی أن یتم المقیم؟]
- الخامس [هل یکره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعکس؟]
- السادس [اقتداء المتنفل بالمفترض و بالعکس و بالمتنفل]
- فروع
- المسألة الحادیة عشرة [آداب الجماعة]
- اشارة
- انه یستحب للمأموم الواحد إذا کان رجلا أو صبیا الوقوف عن یمین الامام
- [کیفیة صلاة العراة جماعة و کذا النساء]
- و منها-انه یستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول
- و منها-استحباب إعادة المصلی منفردا صلاته جماعة
- و منها-القرب من الامام
- و منها-اقامة الصفوف و اعتدالها
- و منها-تقارب الصفوف بعضها من بعض
- و منها-انه یستحب تسبیح المأموم إذا فرغ من قراءته قبل الإمام
- و منها-ان الأفضل للإمام ان یصلی بصلاة أضعف من خلفه
- ان الأفضل للإمام أن لا یقوم من مقامه بعد التسلیم حتی یتم من خلفه صلاته
- ان الأفضل له ان یسمع من خلفه کل ما یقول من الأذکار
- انه یستحب للإمام إذا أحس بداخل حال رکوعه أن یطیل بقدری رکوعه انتظار للداخلین ثم یرفع.
- أن یقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة:الحمد لله رب العالمین.
- قیام المأمومین إلی الصلاة عند قول المقیم«قد قامت الصلاة»
- المسألة الثانیة عشرة [مکروهات الجماعة]
- المطلب الثانی فی الامام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [إمامة المرأة بمثلها فی الفریضة]
- المسألة الثانیة [اشتراط الذکورة و القیام و القراءة و الإتقان]
- المسألة الثالثة [صاحب الإمارة و المسجد و المنزل أحق بالإمامة]
- المسألة الرابعة [من یؤم القوم عند التشاح؟]
- المسألة الخامسة [فی الاستنابة لو عرض للإمام عارض]
- المسألة السادسة [مواضع کراهة الإمامة]
- المطلب الثالث فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [ظهور کفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاة]
- المسألة الثانیة [لو خاف المأموم عند دخوله رفع الإمام رأسه]
- المسألة الثالثة [هل یجوز للمأموم الانفراد لغیر عذر؟]
- المسألة الرابعة [هل تجب القراءة علی المأموم إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین؟]
- المسألة الخامسة [أحوال المأموم فی دخوله مع الإمام]
- المسألة السادسة [لو دخل الإمام و المأموم فی النافلة]
- المسألة السابعة [هل یجوز الاقتداء بمن یعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟]
- المقصد الثالث فی صلاة الخوف
- اشارة
- [المسألة] الأولی [هل یجب القصر فی صلاة الخوف فی الحضر؟]
- المسألة الثانیة [صلاة ذات الرقاع]
- اشارة
- [شروط صلاة ذات الرقاع]
- [کیفیة صلاة ذات الرقاع و الأخبار الواردة فی المقام]
- الأول-فی سبب التسمیة بذات الرقاع
- الثانی [انتظار الإمام الثانیة بالقراءة أو تطویلها]
- الثالث-هل یجب علی الفرقة الأولی نیة الانفراد عند مفارقة الإمام أم لا؟
- الرابع [هل یبقی اقتداء الثانیة فی الرکعة الثانیة حکما؟]
- الخامس [نصیب کل من الفرقتین من صلاة المغرب فی الخوف]
- السادس [هل تقرأ الطائفة الثانیة فی ثالثة الإمام؟]
- السابع [هل تخالف صلاة الخوف صلاة الجماعة؟]
- الثامن-فی جملة من الفروع:
- المسألة الثالثة [صلاة بطن النخل و عسفان]
- المسألة الرابعة-فی صلاة شدة الخوف
- المسألة الخامسة [هل یفرق بین أسباب الخوف؟]
- المسألة السادسة [صلاة الموتحل و الغریق]
- المقصد الرابع فی صلاة المسافر
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی شروط هذه الصلاة
- اشارة
- الأول-اعتبار المسافة
- اشارة
- [المقام] الأول [المسافة التی توجب القصر] :
- اشارة
- أولها [تعریف الفرسخ و المیل و البرید]
- ثانیها [ما تعلم به المسافة الموجبة للقصر]
- ثالثها [لو اختلف السیر و التقدیر]
- رابعها [مبدأ التقدیر]
- خامسها [لو قصد مسافة فی زمان یخرج عن اسم المسافر]
- سادسها [اعتبار المسافة فی سفر البحر]
- سابعها [وجوب القصر عند ثبوت المسافة]
- ثامنها [لو کان للبلد طریقان أحدهما المسافة]
- تاسعها [لو تردد یوما فی ثلاثة فراسخ]
- عاشرها-لو تعارضت البینتان فی المسافة
- المقام الثانی [الأقوال فی ما إذا کانت المسافة أربعة فصاعدا دون الثمانیة]
- الثانی [قصد المسافة]
- الثالث [استمرار قصد المسافة]
- الرابع [عدم انقطاع السفر بأحد القواطع]
- المقام الثالث-فی مضی ثلاثین یوما مترددا
- الخامس [أن یکون السفر سائغا]
- السادس [أن لا یکون السفر عمله]
- السابع [خفاء الجدران]
- المطلب الثانی فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [العدول عن نیة الإقامة]
- اشارة
- الأول [هل یرجع إلی التقصیر بمجرد العدول أو یتوقف علی قصد المسافة؟]
- الثانی [هل یتم ناوی الإقامة بعد العدول لو صلی الصبح أو المغرب؟]
- الثالث [هل یتم ناوی الإقامة بعد العدول لو صام الصوم الواجب؟]
- الرابع [ما یناط به وجوب الإتمام بعد العدول عن نیة الإقامة؟]
- الخامس [هل یعتبر فی البقاء علی التمام الإتمام بعد نیة الإقامة؟]
- المسألة الثانیة [من أتم فی مورد القصر]
- المسألة الثالثة [حکم صلاة المسافر فی المواضع الأربعة]
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- تنبیهات
- الأول-فی تحقیق المکان الذی یستحب فیه الإتمام
- التنبیه الثانی [ما نقل من وجوب الإتمام فی المواضع الأربعة]
- الثالث [التخییر فی المواضع الأربعة لا یجری فی الصوم]
- الرابع [حکم النافلة الساقطة فی السفر فی الأماکن الأربعة]
- الخامس [نیة القصر و الإتمام فی الصلاة فی الأماکن الأربعة]
- السادس
- السابع [حکم فوائت الأمکنة الأربعة]
- الثامن [هل یتم فیها من علیه فائتة؟]
- التاسع-لو ضاق الوقت إلا عن أربع رکعات
- المسألة الرابعة [لو دخل الوقت فی الحضر ثم سافر قبل الصلاة]
- المسألة الخامسة [لو وصل البلد قبل الصلاة بعد دخول الوقت فی السفر]
- المسألة السادسة-لو نوی الإقامة فی موضع و صلی تماما ثم خرج الی ما دون المسافة
- فائدة [جبر المقصورات بالتسبیحات الأربع]
- المجلد الثانی عشر
- اشارة
- کتاب الزکاة
- اشارة
- [المقدمة]
- الباب الأول-فی الزکاة المتعلقة بالمال
- اشارة
- المقصد الأول-فی من تجب علیه
- اشارة
- الشرط الأول و الثانی-البلوغ و العقل
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [هل یعتبر فی الزکاة استمرار البلوغ و العقل طول الحول؟]
- الثانی [المراد بالیتیم]
- الثالث [هل یزکی مال الیتیم و المجنون إذا اتجر به الولی؟]
- الرابع [متی یجوز نقل مال الطفل إلی الذمة و متی لا یجوز؟]
- الخامس [توجیه الروایة الدالة علی عدم وجوب الزکاة فی مال الطفل]
- السادس [هل تجب الزکاة علی المجنون الأدواری حال الإفاقة؟]
- الشرط الثالث-الحریة
- الشرط الرابع-الملک للنصاب
- الشرط الخامس-التمکن من التصرف
- المقصد الثانی-فی ما تجب فیه الزکاة من الأموال
- اشارة
- المطلب الأول-فی الأنعام
- اشارة
- المقام الأول-فی نصب زکاة الإبل
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [موارد الخلاف فی نصاب الإبل]
- الثانی [کیف یخرج الواجب فی النصاب الأخیر؟]
- الثالث-هل الواحدة الزائدة علی المائة و عشرین جزء من النصاب أو شرط
- الرابع [حکم البخت]
- الخامس [تخیر المالک فی إخراج ما شاء إذا کان بصفة الواجب]
- السادس [أسامی الإبل بلحاظ أسنانها]
- السابع [من وجبت علیه سن و لیس عنده إلا الأعلی أو الأدنی]
- المقام الثانی-فی نصاب البقر
- المقام الثالث-فی نصب الغنم
- اشارة
- تتمة مهمة [کلام صاحب المدارک فی المقام و رده]
- الأولی [الإشکال فی جعل النصاب الأخیر و ما قبله فی الغنم نصابین]
- الثانیة [لا تؤخذ المریضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار]
- الثالثة [أسماء الغنم باعتبار أسنانها]
- الرابعة [هل تعد الأکولة و فحل الضراب؟]
- الخامسة [هل یتخیر المالک فی إخراج أی صنف فی الأنعام الثلاثة؟]
- السادسة [هل تجزئ القیمة فی الأنعام]
- المقام الرابع-فی بیان الشروط المتعلقة بالوجوب
- المطلب الثانی-فی زکاة النقدین
- [شرائط وجوبها]
- مسائل
- الأولی [وزن الدینار و الدرهم]
- الثانیة [لا یضم أحد النقدین إلی الآخر]
- الثالثة [لا زکاة فی المغشوش من النقدین ما لم یبلغ الصافی نصابا]
- الرابعة [یضم الجوهران من الجنس الواحد بعض إلی بعض]
- الخامسة [الدین لا یمنع وجوب الزکاة]
- السادسة-لو خلف الرجل نفقة لعیاله سنة أو سنتین و بلغت النصاب
- السابعة [عدم وجوب الزکاة فی السبائک و نحوها و حکم الفرار بذلک من الزکاة]
- المطلب الثالث فی زکاة الغلات
- اشارة
- المقام الأول [هل تجب الزکاة فی غیر الغلات الأربع؟]
- المقام الثانی [اعتبار النصاب فی زکاة الغلات و تعیین مقداره]
- المقام الثالث [وقت تعلق الزکاة فی الغلات]
- المقام الرابع [عدم ضم بعض أصناف الغلات إلی بعض فی النصاب]
- المقام الخامس [هل یعتبر فی زکاة الغلات ملکها بالزراعة؟]
- المقام السادس [المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلات]
- المقام السابع [هل تستثنی المؤن غیر الخراج و المقاسمة من ما یزکی؟]
- المقام الثامن [هل تجب الزکاة فی حصة العامل فی المزارعة و المساقاة؟]
- المقام التاسع [اعتبار الخرص فی الزرع]
- المقام العاشر [لا یجوز إعطاء الردیء عن الجید]
- المقام الحادی عشر [هل تجزئ القیمة فی زکاة الأنعام؟]
- المقام الثانی عشر [وجوب الخمس فی ما زاد من الغلات علی مئونة السنة]
- المقام الثالث عشر [ضم الثمار المتباعدة بعضها إلی بعض]
- خاتمة [هل تتعلق الزکاة بالعین أو بالذمة]
- المطلب الرابع-فی ما یستحب فیه الزکاة
- اشارة
- (الأول)مال التجارة
- الثانی [الخیل الإناث السائمة و البراذین]
- الثالث-کل ما أنبتت الأرض من ما یدخله المکیال و المیزان
- الرابع-غلات الأطفال و المجانین و مواشیهم
- الخامس-الحلی المحرم
- السادس-المال الغائب و المدفون الذی لا یتمکن صاحبه من التصرف فیه
- السابع-العقار المتخذ للنماء
- الثامن [مورد الفرار من الزکاة قبل تمام الحول؟]
- المقصد الثالث-فی مصرف الزکاة
- اشارة
- البحث الأول-فی أصناف المستحقین لها
- اشارة
- الأول و الثانی-الفقراء و المساکین
- [هل الفقیر و المسکین مترادفان؟]
- [ما یتحقق به الغنی المانع من استحقاق الزکاة]
- فروع
- الثالث [العاملون علیها]
- الرابع [المؤلفة قلوبهم]
- الخامس [الرقاب]
- السادس [الغارمون]
- اشارة
- أحدها [هل یعتبر فی إعطاء الغارم من الزکاة عدم تمکنه من الأداء؟]
- ثانیها [هل یعتبر فی إعطاء الغارم من الزکاة عدم صرف الدین فی المعصیة؟]
- و ثالثها [هل یعطی الغارم من الزکاة لو جهل مصرف الدین؟]
- و رابعها [هل یعطی الغارم لإطفاء الفتنة من الزکاة؟]
- و خامسها [جواز مقاصة المدین الفقیر بالزکاة]
- و سادسها [جواز قضاء الدین عن المیّت و المقاصة به من الزکاة]
- و سابعها-أنه لو صرف الغارم ما دفع إلیه فی غیر وجه الغرم فهل یجب استعادته أم لا؟
- السابع [سبیل اللّٰه]
- الثامن [ابن السبیل]
- البحث الثانی-فی أوصاف المستحقین
- البحث الثالث-فی کیفیة الإخراج و من المتولی له و ما یلحق ذلک من الأحکام
- اشارة
- الأولی [هل یجوز تولی المالک تفریق الزکاة؟]
- الثانیة [حمل الزکاة إلی الإمام أو الفقیه]
- الثالثة [عدم وجوب البسط فی الزکاة]
- الرابعة [استحباب تفضیل بعض المستحقین إذا کان فیه ما یقتضیه]
- الخامسة [هل یجوز تأخیر الزکاة عند إمکان الدفع؟]
- السادسة [هل یجوز تعجیل الزکاة قبل وقتها؟]
- السابعة [هل یجوز نقل الزکاة من البلد مع وجود المستحق فیها؟]
- الثامنة [وجوب إخراج الزکاة أو الوصیة بها وقت الوفاة]
- التاسعة [أقل ما یعطی الفقیر من الزکاة]
- العاشرة [هل یجب علی الإمام و الساعی الدعاء لصاحب الزکاة؟]
- الحادیة عشرة [تداخل أسباب الاستحقاق]
- الثانیة عشرة [یجوز لمن تدفع له الزکاة لیفرقها أن یأخذ منها کغیره]
- ختام به الإتمام [من یرث العبد المشتری من الزکاة؟]
- الباب الثانی فی زکاة الفطرة
- اشارة
- الفصل الأول-فی شروط وجوبها
- و هی ثلاثة:
- [الأخبار الدالة علی وجوب الفطرة]
- اشارة
- الأولی [وجوبها عن واجبی النفقة و مواضع الخلاف]
- الثانیة [هل تجب فطرة العبد الذی لا تعلم حیاته علی المولی؟]
- الثالثة [حکم العبد بین شریکین]
- الرابعة [حکم الزوجة الموسرة و الضیف الغنی]
- الخامسة [هل تجب الفطرة علی الزوجة الموسرة إذا کان الزوج معسرا؟]
- السادسة [قدر الضیافة المقتضیة لإخراج الفطرة عن الضیف]
- السابعة [یعتبر فی وجوب الفطرة تحقق الموضوع و الشروط قبل الهلال]
- الفصل الثانی-فی بیان ما یجب إخراجه من الأجناس و بیان مقداره
- الفصل الثالث-فی وقت وجوبها
- الفصل الرابع-فی مصرفها
- کتاب الخمس و ما یتبعه
- اشارة
- [الفصل] الأول-فی ما یجب فیه الخمس
- اشارة
- [المقام] الأول-فی غنائم دار الحرب
- المقام الثانی-فی المعادن
- المقام الثالث-فی الکنوز
- المقام الرابع-فی ما یخرج من البحر بالغوص من الدر و الجواهر
- المقام الخامس [وجوب الخمس فی الفاضل عن مئونة السنة من الأرباح]
- المقام السادس-فی أرض الذمی التی اشتراها من مسلم
- المقام السابع-فی الحلال إذا اختلط بالحرام
- تتمة [أخذ مال الناصب و تخمیسه]
- الفصل الثانی فی قسمة الخمس و ما یتبعها
- اشارة
- الأول-فی کیفیة القسمة
- اشارة
- [المقام الأول] أحدهما-فی أنه هل یقسم أسداسا أو أخماسا؟
- المقام الثانی [هل یختص سهم ذی القربی من الخمس بالإمام؟]
- اشارة
- مسائل
- الأولی [هل یجب الاستیعاب فی کل طائفة؟]
- الثانیة [هل یجب الاستیعاب للطوائف؟]
- الثالثة [هل یعطی بنو المطلب من الخمس؟]
- الرابعة [کیف یقسم الإمام بین الطوائف سهامهم؟]
- الخامسة [هل یعتبر فی الیتیم الفقر لإعطائه من الخمس؟]
- السادسة [عدم جواز نقل الخمس مع وجود المستحق]
- السابعة [هل یعطی الطوائف الثلاث الخمس إذا لم ینتسبوا إلی عبد المطلب؟]
- الثامنة [هل یعتبر الإیمان فی مستحق الخمس؟]
- المطلب الثانی-فی بیان حکم من انتسب إلی هاشم بالأم دون الأب
- المطلب الثالث-فی حکم الخمس فی زمن الغیبة
- اشارة
- المقام الأول-فی نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة
- المقام الثانی-فی بیان المذاهب فی هذه المسألة
- اشارة
- أحدها-عزله و الوصیة به
- الثانی-القول بسقوطه
- الثالث-القول بدفنه
- الرابع-دفع النصف إلی الأصناف الثلاثة [و تودیع حق الإمام]
- الخامس [دفع النصف إلی الأصناف و حفظ سهم الإمام]
- السادس [دفع النصف إلی الأصناف و تقسیم حصة الإمام فی بنی هاشم]
- السابع-صرف النصف إلی الأصناف الثلاثة [و اختلاف الحکم فی الباقی]
- الثامن [دفع النصف إلی الأصناف و إباحة الباقی]
- التاسع [دفع النصف إلی الأصناف و صرف الباقی فی موالی الإمام العارفین]
- العاشر-تخصیص التحلیل بخمس الأرباح
- الحادی عشر-عدم إباحة شیء بالکلیة
- الثانی عشر-قصر أخبار التحلیل علی جواز التصرف [قبل إخراج الخمس]
- الثالث عشر-صرف حصة الأصناف علیهم و التخییر فی حصته علیه السلام
- الرابع عشر-صرف النصف إلی الأصناف الثلاثة [و حفظ نصیب الإمام]
- المقام الثالث-فی تحقیق القول فی المسألة و بیان ما هو المختار
- الفصل الثالث فی الأنفال
- استدراکات
- لفت نظر
- المجلد الثالث عشر
- اشارة
- کتاب الصوم
- [فوائد]
- المقصد الأول-فی بیان الصوم و ما یتحقق به و ما یفسده و من یصح منه و الکفارة المترتبة علی الإفساد:
- اشارة
- المطلب الأول-فی النیة
- اشارة
- الأول [وجوب النیة]
- الثانی [وقت النیة]
- الثالث [هل تکفی نیة واحدة لشهر رمضان؟]
- الرابع [هل یقع فی شهر رمضان صوم غیره؟]
- الخامس [صوم یوم الشک بنیة کونه من شهر رمضان]
- السادس [صوم یوم الشک بنیة الندب]
- السابع [لو لم ینو الصوم ثم ظهر أنه من رمضان]
- الثامن-لو نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان ثم جدد النیة للصوم قبل الزوال
- التاسع [لو نوی الإفطار فی أثناء النهار ثم جدد نیة الصوم]
- العاشر [هل یجوز تقدیم النیة فی شهر رمضان؟]
- الحادی عشر [هل عبادة الصبی شرعیة أو تمرینیة؟]
- المطلب الثانی فی ما یمسک عنه الصائم
- اشارة
- [المسألة] الأولی [وجوب الإمساک عن کل مأکول و مشروب]
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- [لو لم یکن التناول من عمد]
- اشارة
- أحدها-أن یکون جاهلا
- ثانیها-أن یکون ناسیا لکونه صائما
- ثالثها-أن یکون مکرها علی الإفطار
- [مسائل]
- اشارة
- الأولی-من أکل ناسیا فظن فساد صومه فأفطر عامدا
- الثانیة [إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق عمدا]
- الثالثة [مص الخاتم-و مضغ الطعام و زق الطائر و ذوق المرق]
- الرابعة [ابتلاع بقایا الغذاء المتخلفة بین الأسنان]
- الخامسة [ابتلاع الریق الذی فی الفم]
- السادسة [ابتلاع النخامة]
- السابعة [دخول الماء فی حلق الصائم بالمضمضة]
- الثامنة [فعل المفطر قبل مراعاة الفجر تعمدا]
- فوائد
- الأولی [هل یتقید وجوب القضاء بصورة القدرة علی المراعاة؟]
- الثانیة [انتفاء القضاء مع المراعاة]
- الثالثة [تناول المفطر بعد طلوع الفجر فی غیر شهر رمضان]
- الرابعة [عدم الخصوصیة لشهر رمضان فی فعل المفطر]
- الخامسة [فعل المفطر بعد الصبح للإخبار بعدمه]
- السادسة-لو أخبره مخبر بطلوع الفجر فظن کذبه و أکل ثم ظهر صدقه
- السابعة [لو أفطر للإخبار بدخول اللیل ثم بان فساد الخبر]
- الثامنة [لو أفطر بظن الغروب ثم بان فساد الظن]
- المسألة الثانیة [حکم الجماع و الإنزال و البقاء علی الحدث الأکبر]
- [الجماع فی القبل]
- [الجماع فی الدبر]
- المطلب الأول-فی البقاء علی الجنابة عامدا حتی یطلع الفجر
- اشارة
- أحدهما-فی بطلان الصیام بذلک و عدمه
- ثانیهما-فی أن الواجب علی تقدیر فساد الصوم هل هو القضاء و الکفارة أو القضاء خاصة؟
- [فوائد]
- اشارة
- الأول [هل تعم مفطریة تعمد البقاء علی الجنابة صوم غیر رمضان؟]
- الثانی [هل یبطل الصوم بإخلال الحائض بالغسل قبل الفجر؟]
- الثالث-انه هل یجب التیمم للصوم علی الجنب و ذات الدم عند تعذر الماء؟
- الرابع [توقف صوم المستحاضة علی الأغسال]
- الخامس [من أجنب لیلا و نام نومة أو ثنتین أو ثلاثا حتی أصبح]
- السادس [عدم بطلان الصوم بالاحتلام نهارا فی شهر رمضان]
- السابع [جواز الجماع قبل طلوع الفجر لو احتمل سعة الوقت]
- المطلب الثانی-فی الإنزال بالاستمناء و لمس المرأة
- المسألة الثالثة [حکم ارتماس الصائم فی الماء]
- المسألة الرابعة-فی بقیة ما یجب الإمساک عنه و بیان الخلاف فیه
- المسألة الخامسة-فی ما یستحب الإمساک عنه
- المطلب الثالث-فی من یصح منه و من لا یصح
- اشارة
- الأولی [صحته من المکلف المسلم غیر المتضرر به الطاهر من الحیض و النفاس]
- الثانیة [صحة صوم النائم إذا سبقت منه النیة]
- الثالثة [استحباب تمرین الصبی علی الصوم و مبدأه]
- الرابعة [تحدید البلوغ]
- الخامسة [عدم صحة المسافر الذی یلزمه التقصیر]
- السادسة-لو نذر یوما معینا فاتفق أحد العیدین أو أیام التشریق فی منی
- السابعة [صیام التطوع فی السفر]
- الثامنة [الصیام الذی یحتاج إلی الإذن]
- التاسعة [التطوع بالصوم ممن علیه قضاء شهر رمضان]
- المطلب الرابع فی الکفارة
- اشارة
- الأولی [ما تجب فیه الکفارة من الصوم]
- المسألة الثانیة [ما هی کفارة صوم شهر رمضان؟]
- المسألة الثالثة [هل تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی الیوم الواحد؟]
- المسألة الرابعة [لو سقط فرض الصوم بعد فعل موجب الکفارة]
- المسألة الخامسة [من أکره زوجته علی الجماع فی نهار شهر رمضان]
- المسألة السادسة [عقوبة من أفطر عامدا فی شهر رمضان]
- المقصد الثانی فی أقسام الصوم
- اشارة
- المطلب الأول-فی الواجب
- اشارة
- الفصل الأول-فی شهر رمضان
- اشارة
- [طرق ثبوت شهر رمضان]
- اشارة
- أحدها-رؤیة الهلال
- ثانیها-عد ثلاثین یوما من شعبان لو لم یر
- ثالثها-الشیاع
- رابعها-شهادة العدلین
- [تنبیهات]
- الفصل الثانی فی صوم القضاء
- اشارة
- [المسألة] الأولی [سقوط القضاء عن أصناف]
- المسألة الثانیة [قضاء المرتد صوم زمان ردته]
- المسألة الثالثة [من نسی غسل الجنابة فی رمضان حتی مر علیه کله أو بعضه]
- المسألة الرابعة [من فاته الصوم لمرض أو دم و مات قبل البرء أو الطهر]
- المسألة الخامسة-لو استمر مرضه من أول رمضان الی رمضان آخر
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الأولی [وقت القضاء فی استمرار المرض إلی رمضان آخر]
- الثانیة [مذهب الشیخین فی المقام]
- الثالثة [مقدار الصدقة عن کل یوم]
- الرابعة [من فاته الصوم بغیر المرض ثم حصل له المرض]
- الخامسة [لو کان الفوات بالمرض و المانع من القضاء غیره]
- السادسة [استحباب القضاء لمن استمر بالمرض]
- السابعة [حکم ما زاد علی رمضانین]
- الثامنة [مستحق الصدقة فی المقام]
- المسألة السادسة [من برئ بین رمضانین و ترک القضاء إلی الثانی]
- المسألة السابعة [من مات و قد فاته شهر رمضان أو بعضه بالمرض]
- اشارة
- الأول-ما نقل عن ابن ابی عقیل من أن الواجب هنا إنما هو الصدقة عنه عن کل یوم بمد من طعام
- الثانی [هل یجب قضاء الصوم الفائت من المیت علی الولی مطلقا؟]
- الثالث [من هو الولی الذی یجب علیه القضاء؟]
- الرابع [هل یقضی عن المرأة؟]
- الخامس [وجوب القضاء علی الولی مشروط باستقرار الصوم فی ذمة المیت]
- السادس [المریض إذا کان وجب علیه صیام شهرین متتابعین ثم مات]
- الفصل الثالث فی صوم الکفارات
- اشارة
- [القسم] الأول-ما یجب فیه الصوم مع غیره
- القسم الثانی-ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره
- القسم الثالث-ما یکون الصوم فیه مخیرا بینه و بین غیره
- القسم الرابع-ما یجب مرتبا علی غیره مخیرا بینه و بین غیره
- المقام الأول [ما یجب فیه التتابع من الصوم و ما لا یجب]
- المقام الثانی [لو أفطر فی ما یجب فیه نیة التتابع لعذر فهل یبنی مطلقا؟]
- المقام الثالث [لو أفطر فی ما یجب فیه التتابع لا لعذر]
- المطلب الثانی فی الصوم المندوب
- اشارة
- [صوم ثلاثة أیام من کل شهر]
- اشارة
- تنبیهات
- الأول [الأقوال فی تعیین الأیام الثلاثة من الشهر]
- الثانی [قضاء الأیام الثلاثة عند تأخیرها]
- الثالث [تأخیر صوم الأیام الثلاثة من الشهر من الصیف إلی الشتاء]
- الرابع [التصدق عن الأیام الثلاثة من الشهر عند العجز عن صومها]
- الخامس [تقدیم صوم الأیام الثلاثة من الشهر عند إرادة السفر فیه]
- السادس [خمیسین یتفقان فی آخر الشهر]
- صوم أیام البیض
- صوم الغدیر
- صوم یوم المبعث
- صوم یوم النصف من رجب
- صوم یوم دحو الأرض
- صوم أول یوم من ذی الحجة و صوم یوم الترویة
- صوم الیوم التاسع من ذی الحجة
- صوم مولد النبی صلی الله علیه و آله
- صوم یوم عاشوراء علی وجه الحزن
- صوم أول یوم من المحرم بل الشهر کملا:
- صیام الخمیس و الجمعة و السبت
- صوم یوم المباهلة
- صوم یوم النیروز
- صوم شهر رجب کلا أو بعضا
- صوم شعبان کلا أو بعضا
- المطلب الثالث فی المنهی عنه تحریما أو کراهة
- المقصد الثالث فی اللواحق
- اشارة
- [المسألة] الأولی [اشتراط الإقامة و حکم الصوم جهلا أو نسیانا فی السفر و المرض]
- المسألة الثانیة [من قدم بلده أو بلدا یعزم علی الإقامة فیه]
- المسألة الثالثة [متی یفطر المسافر؟]
- المسألة الرابعة [من کان عاصیا فی سفره]
- المسألة الخامسة [السفر فی شهر رمضان]
- المسألة السادسة [هل یفترق قصر الصوم عن قصر الصلاة؟]
- المسألة السابعة [مقاربة النساء فی نهار شهر رمضان لمن ساغ له الإفطار]
- المسألة الثامنة [مواضع استحباب الإمساک تأدبا]
- المسألة التاسعة [حکم الشیخ و الشیخة فی الصوم]
- المسألة العاشرة [حکم ذی العطاش فی الصوم]
- المسألة الحادیة عشرة [حکم الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن فی الصوم]
- خاتمة الکتاب [نوادر ما تقدم فیه من الأبواب]
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی شأن لیلة القدر]
- [تنبیهات]
- اشارة
- الاولی [السبب فی إخفاء لیلة القدر]
- الثانیة [معنی عدم لیلة القدر فی الألف شهر]
- الثالثة [أقوال العامة فی تعیین لیلة القدر]
- الرابعة [معنی لیلة القدر]
- الخامسة [معنی إنزال القرآن فی لیلة القدر]
- السادسة [ما تضمنه حدیث حمران من دخول المشیئة فی المحتوم]
- السابعة [ما تضمنه الحدیث من أنه فی لیلة تسع عشرة یلتقی الجمعان]
- کتاب الاعتکاف
- اشارة
- الفصل الأول-فی شرائط الاعتکاف
- اشارة
- الأول-الصوم
- الثانی-اللبث ثلاثة أیام فصاعدا
- الثالث-المکان [و هل یتعین بعض المساجد للاعتکاف]
- الرابع-اذن من له الولایة
- الخامس-استدامة اللبث فی المسجد
- الفصل الثانی-فی جملة من الأحکام
- اشارة
- المسألة الأولی [هل یجب الاعتکاف المنذور بالشروع فیه؟]
- المسألة الثانیة [هل یجب الاعتکاف المندوب بالدخول فیه؟]
- المسألة الثالثة [یستحب للمعتکف أن یشترط الخروج من الاعتکاف عند العارض]
- اشارة
- الأول [محل اشتراط الخروج من الاعتکاف]
- الثانی [هل یتقید اشتراط الخروج من الاعتکاف بالعارض؟]
- الثالث [الاستدلال لوجوب الاعتکاف المندوب بالشروع بصحیحة أبی ولاد]
- الرابع [هل یتقید اشتراط الخروج من الاعتکاف بالعذر من جهته تعالی؟]
- الخامس [فائدة شرط الخروج من الاعتکاف]
- [أقسام الاعتکاف المنذور]
- [تنبیهات]
- المسألة الرابعة [الأمور المحرمة علی المعتکف]
- [فوائد]
- اشارة
- الأولی [هل تحرم علیه محرمات الإحرام؟]
- الثانیة [تحریم هذه الأشیاء مطلق]
- الثالثة [جواز النظر فی المعاش و الخوض فی المباح]
- الرابعة [هل تجب الکفارة بفعل المفطر؟]
- الخامسة [مورد الکفارة علی المعتکف المجامع]
- السادسة [کفارة الجماع فی الاعتکاف]
- السابعة [هل یفرق فی کفارة الجماع فی الاعتکاف بین اللیل و النهار؟]
- الثامنة [کفارة الإکراه علی الجماع فی الاعتکاف]
- التاسعة [من مات فی الاعتکاف]
- الاستدراکات
- توجیه
- المجلد الرابع عشر
- اشارة
- کتاب الحج
- اشارة
- الباب الأول فی المقدمات
- المقدمة الأولی [الأخبار الواردة فی الحج]
- المقدمة الثانیة فی السفر و آدابه و ما یستحب فیه
- اشارة
- فصل [ما ینبغی السفر له من الغایات]
- فصل فی ما یستحب لاختیار السفر من أیام الأسبوع
- فصل [الأیام المنحوسة من الشهر للسفر]
- فصل [کراهة السفر و القمر فی العقرب]
- فصل [استحباب الوصیة عند السفر]
- فصل [استحباب تودیع العیال عند السفر]
- فصل [استحباب الصدقة عند السفر]
- فصل [استحباب اتخاذ العصا فی السفر]
- فصل [التحنک عند السفر]
- فصل [الدعاء عند السفر]
- فصل فی ما یقوله عند الرکوب
- فصل فی ما یستحب صحبته من الزاد فی السفر
- فصل [استحباب اتخاذ الرفیق فی السفر]
- فصل [استحباب تودیع المسافر و تشییعه و إعانته]
- فصل فی ما ینبغی للمسافر حال سفره من الأخلاق
- المقدمة الثالثة فی الشرائط
- اشارة
- المقصد الأول فی حج الإسلام
- اشارة
- [شرائط وجوبه]
- اشارة
- الأول-کمال العقل
- الثانی [الحریة]
- (الثالث) [الاستطاعة]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- الأولی [هل تعتبر نفقة العود فی الوحید الذی لا أهل له؟]
- الثانیة [هل یکفی فی الاستطاعة حصولها حیثما اتفق؟]
- الثالثة [هل یجب الحج إذا زادت قیمة الزاد و الراحلة عن ثمن المثل؟]
- الرابعة [هل یجب الحج علی الواجد للمال و هو مدین؟]
- الخامسة [ما یستثنی من مال الاستطاعة]
- السادسة [هل یجب حمل الزاد من البلد إذا لم یوجد فی کل منزل؟]
- السابعة [یشترط فی الراحلة أن تکون مناسبة لحاله]
- الثامنة [تحقق الاستطاعة بالبذل]
- التاسعة [هل یتقدم الحج علی النکاح عند الشوق و الدوران بینهما؟]
- العاشرة [لو آجر شخص نفسه بما تحصل به الاستطاعة وجب علیه الحج؟]
- الحادیة عشرة [هل یجب علی الرجل أن یحج من مال ابنه إذا لم یکن ذا مال؟]
- الثانیة عشرة [عدم سقوط حج الإسلام بالحج النیابی]
- المسألة الثالثة عشرة [الحج بالمال الحرام]
- الرابع [وجدان مؤنة من تجب علیه نفقته و الرجوع إلی کفایة]
- الخامس [إمکان السفر]
- اشارة
- [المقام] الأول [هل تجب الاستنابة عند الاستطاعة و عروض المانع؟]
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الأولی [إذا تقدمت الاستطاعة علی العذر وجبت الاستنابة]
- الثانیة [هل تجب الاستنابة ثانیا بعد حصول الیأس؟]
- الثالثة [هل یجب الحج بعد الاستنابة و زوال العذر؟]
- الرابعة [هل یجب الحج بعد الاستنابة و زوال العذر؟]
- الخامسة [هل تجب الاستنابة فی غیر حج الإسلام؟]
- السادسة [هل یعم وجوب الاستنابة المانع الخلقی؟]
- السابعة [هل یجزئ الحج من المعذور عن حج الإسلام؟]
- المقام الثانی [عدم وجوب الحج عند عدم أمن الطریق]
- المقام الثالث [اعتبار سعة الوقت فی وجوب الحج]
- تنبیه هل الاختتان شرط فی صحة الحج؟
- [مسائل]
- المقصد الثانی فی حج النذر و شبهه و شرائطه
- المقصد الثالث فی حج النیابة و شرائطه
- اشارة
- کمال العقل
- الإسلام
- خلو ذمته عن حج واجب علیه
- و هل العدالة شرط فی صحة النیابة أم لا؟
- مسائل
- [المسألة] الأولی [موت النائب]
- المسألة الثانیة [لزوم الوفاء بالشرط فی الحج النیابی]
- المسألة الثالثة [هل یجوز لمن استؤجر لحجة أن یؤجر نفسه لأخری؟]
- المسألة الرابعة [حج الودعی عن صاحب الودیعة]
- المسألة الخامسة [حکم الأجیر إذا أفسد حجه المستأجر علیه؟]
- المسألة السادسة [التبرع بالحج عن الغیر]
- المسألة السابعة [الأجیر یملک الأجرة بالعقد]
- المسألة الثامنة [لو أوصی بالحج سنین و قصر ما عین له عن الوفاء به]
- المسألة التاسعة [نقل الأجیر النیة عن المنوب عنه إلی نفسه]
- المسألة العاشرة [مخرج المال الموصی به للحج]
- اشارة
- الاولی-ان یعین الأجیر و الأجرة معا و یکون الحج واجبا
- الثانیة-الصورة بحالها و الحج مندوب
- الثالثة-ان یعین الأجیر خاصة و الحج واجب
- الرابعة-الصورة بحالها و الحج مندوب
- الخامسة-ان یعین الأجرة خاصة و الحج واجب
- السادسة-الصورة بحالها و الحج مندوب
- السابعة-ان لا یعین الأجیر و لا الأجرة و الحج واجب
- الثامنة-الصورة بحالها و الحج مندوب
- المسألة الحادیة عشرة [حکم ما عین بالوصیة للحج و لا یفی به أصلا]
- المسألة الثانیة عشرة [الحج بالاستئجار و بالارتزاق]
- المقدمة الرابعة فی أقسام الحج
- اشارة
- المطلب الأول فی حج التمتع
- المطلب الثانی فی حج الإفراد و القران
- اشارة
- [البحث] الأول [صورة حج الإفراد و القران]
- البحث الثانی [بما ذا یمتاز القران عن الإفراد؟]
- البحث الثالث [هل یجوز للمفرد و القارن تقدیم الطواف؟]
- البحث الرابع [هل یجب تجدید التلبیة عند تقدیم الطواف و السعی؟]
- البحث الخامس [النوع الواجب علی المکی إذا بعد عن أهله]
- البحث السادس [المیقات الذی یحرم منه المقیم بمکة و فرضه التمتع]
- البحث السابع [المدة التی ینتقل بها فرض المقیم إلی فرض أهل مکة]
- المقدمة الخامسة فی المواقیت
- اشارة
- المقام الأول فی أقسامها
- اشارة
- مسائل
- الأولی [تحدید میقات أهل العراق]
- الثانیة [هل ذو الحلیفة هو الموضع المعروف أو المسجد الواقع فیه؟]
- الثالثة [هل یجوز تأخیر الإحرام من الشجرة إلی الجحفة اختیارا؟]
- الرابعة [من کان منزله أقرب إلی مکة من المواقیت فمیقاته منزله]
- الخامسة [من أین یحرم الحاج علی طریق لا یفضی إلی میقات؟]
- السادسة [میقات العمرة بعد الحج]
- السابعة [من أین یکون الإحرام بالصبیان؟]
- المقام الثانی فی الأحکام
- الاستدراکات
- المجلد الخامس عشر
- اشارة
- [تتمة کتاب الحج]
- اشارة
- الباب الثانی فی الإحرام و ما یتبعه
- اشارة
- المقصد الأول فی مقدماته
- المقصد الثانی فی کیفیته
- اشارة
- [المقام] الأول فی الواجب
- اشارة
- الأول-النیة
- الثانی-التلبیات الأربع،
- الثالث-لبس ثوبی الإحرام للرجل
- المقام الثانی-فی مندوبات الإحرام
- المقصد الثالث فی أحکام الإحرام
- المقصد الرابع فی تروک الإحرام
- اشارة
- الفصل الأول-فی التروک المحرمة
- اشارة
- [الصنف] الأول-صید البر
- اشارة
- [البحث] الأول [یحرم علی المحرم صید البر]
- اشارة
- الأولی [المراد من الصید المحرم حال الإحرام]
- الثانیة [فروع فی الدلالة علی الصید]
- الثالثة [الجراد من الصید البری]
- الرابعة [یجوز للمحرم صید البحر و أکله]
- الخامسة [هل الصید الذی یذبحه المحرم میتة حرام؟]
- السادسة [ما یذبحه المحل فی الحرم محکوم بحکم المیتة]
- السابعة [یجوز للمحرم أکل الدجاج الحبشی و ذبح النعم]
- الثامنة [بحث فی قتل المحرم الوحشی غیر المأکول]
- التاسعة [هل یجوز للمحرم قتل البرغوث؟]
- العاشرة [هل یجوز إخراج القماری و الدباسی من مکة؟]
- الحادیة عشرة [یجوز للمحرم أکل الصید و المیتة فی حال الضرورة]
- الثانیة عشرة [هل لا یملک المحرم شیئا من الصید؟]
- البحث الثانی فی الکفارات
- اشارة
- [النوع] الأول-ما لکفارته بدل علی الخصوص
- اشارة
- الأول-النعامة
- اشارة
- تنبیهات
- الأول [جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم یجد بدنة]
- الثانی [جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم یقدر علی الصدقة]
- الثالث [ما هی کفارة قتل فرخ النعامة فی الإحرام؟]
- الرابع [ما هو الحکم لو بقی من القیمة ما لا یعدل یوما؟]
- الخامس [هل ینقص الصوم بنقص قیمة البدنة عن الستین؟]
- السادس [الحکم عند التمکن من الزیادة علی الثمانیة عشر]
- السابع-لو تجدد العجز عن صیام الستین یوما بعد صیام شهر
- الثامن [هل الکفارة فی النعامة و ما بعدها مرتبة أو مخیرة؟]
- الفرد الثانی-بقرة الوحش و حماره
- الفرد الثالث-الظبی و الثعلب و الأرنب
- الفرد الرابع-کسر بیض النعام
- الفرد الخامس-بیض القطا و القبج
- النوع الثانی-ما لا بدل له علی الخصوص
- البحث الثالث فی موجبات الضمان
- اشارة
- [المقام] الأول-مباشرة الإتلاف
- المقام الثانی فی الید
- المقام الثالث فی التسبیب
- اشارة
- الاولی-من أغلق علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض
- الثانیة-لو نفر حمام الحرم
- الثالثة-إذا رمی اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
- الرابعة-إذا أوقد جماعة محرمون نارا،فوقع فیها صید
- الخامسة [حکم دلالة المحل فی الحرم أو الحل علی الصید]
- السادسة [إذا أراد تخلیص الصید من سبع أو شبکة فهلک]
- السابعة [إغراء الکلب بقتل الصید]
- الثامنة [موت الطفل بإمساک الصید]
- التاسعة [إذا رمی صیدا فاضطرب،فقتل فرخا أو صیدا آخر]
- العاشرة [حکم ما تجنیه دابة السائق و الراکب]
- البحث الرابع فی صید الحرم
- اشارة
- الأولی [حرمة صید الحرم علی المحل]
- الثانیة [حکم رمی الصید فی الحل و هو یؤم الحرم]
- الثالثة [حکم الاصطیاد بین البرید و الحرم]
- الرابعة-لو ربط صیدا فی الحل فدخل الحرم حرم إخراجه
- الخامسة [قتل الصید فی الحرم من الحل أو فی الحل من الحرم]
- السادسة [حکم من دخل بصید إلی الحرم أو أصابه فیه]
- السابعة-هل یجوز للمحل فی الحل صید حمام الحرم؟
- الثامنة [حکم من أخرج صیدا من الحرم]
- التاسعة-من نتف ریشة من حمام الحرم
- العاشرة [الصید الذی یذبحه المحل فی الحرم میتة]
- البحث الخامس فی اللواحق
- الصنف الثانی فی النساء
- اشارة
- [الفصل] الأول-یحرم علی المحرم النساء
- الفصل الثانی فی الکفارة
- اشارة
- [المسألة] الأولی [حکم الجماع قبل المشعر عامدا عالما بالتحریم]
- اشارة
- الأول [الجماع فی الفرج فی الصورة المذکورة]
- الثانی [هل العقوبة فی إعادة الحج بالجماع هی الأولی أو الثانیة؟]
- الثالث [لا فرق بین أنواع الزوجات و لا فرق بین الوطء فی القبل و الدبر؟]
- الرابع [لا فرق بین کون الحج واجبا أو مندوبا]
- الخامس [شمول الحکم للجماع بعد عرفة]
- السادس [هل التفریق بین الرجل و المرأة فی الجماع قبل المشعر واجب؟]
- السابع-حکم المرأة فی ما ذکر حکم الرجل
- الثامن-لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء
- التاسع-لو جامع فی ما دون الفرجین قبل الوقوف بالمشعر أو بعده
- العاشر [بدل البدنة الواجبة بالجماع بعد المشعر عند العجز عنها]
- الحادی عشر [بدل البدنة الواجبة بإفساد الحج عند العجز عنها]
- الثانی عشر [حکم الجماع قبل إکمال طواف النساء فی الحج]
- الثالث عشر [حکم الجماع فی العمرة قبل السعی]
- المسألة الثانیة [حکم الاستمناء فی الحج]
- المسألة الثالثة [حکم جماع المحل أمته المحرمة بإذنه]
- المسألة الرابعة [لو عقد محرم أو محل امرأة لمحرم و دخل بها]
- المسألة الخامسة-فی النظر
- المسألة السادسة-فی التقبیل
- تنبیهات
- الصنف الثالث-الطیب
- الصنف الرابع-لبس المخیط للرجال
- الصنف الخامس و السادس-الاکتحال بالسواد،و ما فیه طیب.
- النصف السابع و الثامن-الفسوق و الجدال
- الصنف التاسع و العاشر-تظلیل الرجل سائرا،و تغطیة الرأس.
- اشارة
- [المقام] الأول-التظلیل
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأولی [حکم اضطرار المحرم إلی الاستظلال]
- الثانیة [عدم تکرر الفدیة بتکرار التظلیل فی النسک الواحد]
- الثالثة-لو زامل الرجل الصحیح علیلا أو امرأة
- الرابعة [هل یختص التحریم بالراکب؟]
- الخامسة [هل تحریم استظلال المحرم لفوات الضحی أو للستر؟]
- السادسة [حکم استتار المحرم بیده أو بعود]
- السابعة [لا یضر الخشب الباقیة فی المحمل و نحوه بعد رفع الظلال]
- الثامنة [جواز الاستظلال فی حال الإحرام للنساء و الصبیان]
- المقام الثانی-فی تغطیة الرأس للرجل
- اشارة
- الأول [هل یجوز للمحرم ستر رأسه بیده أو بعض أعضائه؟]
- الثانی [کفارة تغطیة المحرم رأسه؟]
- الثالث [هل یفرق فی تغطیة المحرم رأسه بین المعتاد و غیره؟]
- الرابع [هل الأذنان من الرأس]
- الخامس [لا فرق فی حرمة تغطیة المحرم رأسه بین کله و بعضه]
- السادس [هل یجوز للرجل المحرم تغطیة وجهه؟]
- السابع [فدیة تغطیة المحرمة وجهها]
- الثامن [حرمة الارتماس علی المحرم]
- الصنف الحادی عشر و الثانی عشر-الادهان،و قتل هوام الجسد
- الصنف الثالث عشر و الرابع عشر-ازالة الشعر،و إخراج الدم.
- اشارة
- الأول-فی إزالة الشعر
- اشارة
- الأولی [حرمة إزالة الشعر]
- الثانیة [جواز إزالة الشعر عند الضرورة]
- الثالثة [الفدیة فی إزالة المحرم الشعر]
- الرابعة [هل تسقط الفدیة فی إزالة المحرم الشعر المضر وجوده؟]
- الخامسة [حکم الناسی و الجاهل فی المقام]
- السادسة-لو مس لحیته أو رأسه فسقط منه شیء
- السابعة [الفدیة فی نتف المحرم إبطه]
- الثامنة [حلق المحرم رأس المحل]
- الفصل الثانی-فی إخراج الدم
- الصنف الخامس عشر و السادس عشر-قلع الشجر و قلم الأظفار
- اشارة
- [المقام] الأول-فی قلع الشجر
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الأولی [جواز قلع النخل و شجر الفواکه]
- الثانیة- [جواز قطع] الإذخر
- الثالثة [جواز قطع ما أنبته الإنسان أو غرسه]
- الرابعة [جواز قلع عودی الناضح]
- الخامسة [جواز قلع النابت فی الحرم فی الملک]
- السادسة [جواز قطع الیابس فی الحرم]
- السابعة [تحریم صید حرم المدینة]
- الثامنة [حرمة قطع شجر الحرم علی المحل]
- التاسعة [فروع فی کلام العلامة]
- المقام الثانی-فی قلم الأظفار
- ختام به الإتمام
- اشارة
- الأولی [اجتماع الأسباب المختلفة للکفارة]
- الثانیة [تکرر الوطء من المحرم]
- الثالثة [هل تتکرر الکفارة لو تکرر الحلق من المحرم فی وقتین؟]
- الرابعة [مناط تکرر الکفارة فی تکرر الطیب و اللبس من المحرم]
- الخامسة [سقوط الکفارة عن الجاهل و الناسی و المجنون إلا فی الصید]
- السادسة [حکم المحرم إذا أکل أو لبس ما لا یحل للمحرم]
- الفصل الثانی فی تروک الإحرام المکروهة
- الاستدراکات
- المجلد السادس عشر
- اشارة
- [تتمة کتاب الحج]
- [تتمة الباب الثانی]
- اشارة
- المقصد الخامس فی الإحصار و الصد
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی المصدود
- اشارة
- الاولی-لو اتفق له طریق غیر موضع الصد،و کانت له نفقة تقوم به
- الثانیة-هل یشترط فی جواز التحلل بالصد عدم رجاء زوال العذر؟
- الثالثة
- الرابعة [هل یتوقف تحلل المصدود علی الحلق أو التقصیر؟]
- الخامسة [سقوط الهدی عن المصدود و المحصور مع الشرط فی إحرامه]
- السادسة [هل یکفی فی تحلل المصدود و المحصور الهدی المسوق؟]
- السابعة [حکم المصدود و المحصور العاجز عن الهدی]
- الثامنة [بما ذا یتحقق الصد فی العمرة و الحج]
- التاسعة [متی یتحقق الصد بالحبس؟]
- العاشرة [تحقیق فی تشبیه المحبوس ظلما بالمحبوس بالدین]
- الحادیة عشرة [لو لم یتحلل المصدود حتی فات الحج]
- الثانیة عشرة [حکم الصد عن الحج بعد إفساده]
- الثالثة عشرة [لو لم یندفع العدو الصاد عن الحج إلا بالقتال]
- المطلب الثانی-فی الإحصار
- اشارة
- الأول [هل یجب علی المحصر بعث الهدی؟]
- الثانی [توقف حل النساء للمحصر علی الحج إذا کان واجبا]
- الثالث [المحصور المتحلل الذی لم یذبح هدیه فی الموعد]
- الرابع [المحصور الذی یخف بعد بعث الهدی]
- الخامس [حکم المعتمر فی أحکام الحصر حکم الحاج]
- السادس [المحصور القارن المتحلل هل یقضی بمثل ما خرج منه؟]
- السابع [المحصور المحتاج إلی حلق الرأس قبل بلوغ الهدی محله]
- تذنیب [حکم باعث الهدی تطوعا]
- اشارة
- الأول [البحث مع ابن إدریس فی سند أخبار هذه المسألة]
- الثانی [هل تحرم محرمات الإحرام علی باعث الهدی تطوعا؟]
- الثالث [تحقیق فی مدلول مرسلة الصدوق فی المقام]
- الرابع [تحقیق فی یوم المواعدة من حیث تعینه و عدمه]
- الخامس [ما هو الهدی فی المقام؟]
- السادس [کیف تجتنب المحرمات هنا؟]
- السابع [وقت ذبح الهدی]
- الثامن [بما ذا تتأدی وظیفة باعث الهدی تطوعا؟]
- الباب الثالث فی العمرة
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی عمرة التمتع و ما تتوقف علیه من الدخول إلی مکة
- اشارة
- [البحث] الأول [آداب دخول مکة]
- البحث الثانی-فی الطواف
- اشارة
- [المقام] الأول-فی مقدماته
- المقام الثانی-فی کیفیته
- اشارة
- الفصل الأول-فی الواجب
- الفصل الثانی فی المندوب
- تتمة مهمة [فی صلاة الطواف]
- اشارة
- الأول [موضع الإتیان بصلاة الطواف]
- الثانی [تحقیق حول إیقاع صلاة الطواف فی المقام]
- الثالث [حکم من نسی صلاة الطواف أو ترکها جهلا]
- الرابع [حکم من مات و لم یأت بصلاة الطواف]
- الخامس [صلاة الطواف فی الأوقات التی لا تبتدأ فیها النوافل]
- السادس [تحقیق حول ظاهر حدیث یحیی الأزرق]
- السابع [ما یقرأ من السور فی صلاة الطواف]
- المقام الثالث-فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [طواف الحج رکن]
- المسألة الثانیة [حکم تارک الطواف نسیانا]
- المسألة الثالثة [حکم الزیادة علی السبعة فی الطواف]
- المسألة الرابعة [حکم القران فی الطواف]
- المسألة الخامسة [الطواف فی النجاسة جهلا و نسیانا]
- المسألة السادسة [لو زاد فی الطواف سهوا فهل یکمله أسبوعین أو یعیده؟]
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الاولی [لو اعتد بالطواف الأول فهل الفرض هو أو الثانی]
- الثانیة [تجویز المحقق الأردبیلی الزیادة فی الطواف عمدا]
- الثالثة [هل یعتبر فی إکمال الأسبوعین فی الزیادة سهوا بلوغ الرکن]
- الرابعة [تأثیر النیة الواقعة بعد الذکر فی الشوط المتقدم]
- الخامسة [موقع صلاة الطواف الفریضة و النافلة فی إکمال الأسبوعین]
- المسألة السابعة [حکم من أتی بالطواف ناقصا]
- المسألة الثامنة-لو شک فی عدد الطواف
- المسألة التاسعة [عروض الحیض للمرأة أثناء الطواف]
- المسألة العاشرة [لبس البرطلة حال الطواف]
- المسألة الحادیة عشرة [المریض یطاف به إن أمکن]
- المسألة الثانیة عشرة [نذر الطواف علی أربع]
- المسألة الثالثة عشرة [طواف المحرم بالمحرم یجزئ للحامل و المحمول]
- المسألة الرابعة عشرة [التعویل علی الغیر فی إحصاء عدد الطواف]
- خاتمة تشتمل علی جملة من نوادر الطواف:
- البحث الثالث فی السعی
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی المقدمات
- المطلب الثانی فی الکیفیة
- (المطلب الثالث) فی الأحکام
- المسألة الأولی [حکم ترک السعی عامدا و ناسیا]
- المسألة الثانیة [حکم من زاد فی السعی عامدا أو ساهیا]
- المسألة الثالثة [تذکر المتمتع نقص السعی بعد الإحلال]
- المسألة الرابعة [دخول وقت الفریضة حال السعی]
- المسألة الخامسة [تذکر عدم الإتیان بصلاة الطواف حال السعی]
- المسألة السادسة [ترتب السعی علی الطواف]
- المسألة السابعة [حکم تأخیر السعی عن الطواف إلی الغد]
- البحث الرابع فی التقصیر
- اشارة
- الأولی [وجوب التقصیر علی المعتمر المتمتع]
- الثانیة [هل یتعین التقصیر فی العمرة؟]
- الثالثة [جماع المعتمر قبل التقصیر و بعده]
- الرابعة [حکم الإحرام قبل التقصیر]
- الخامسة [استحباب التشبه بالمحرمین لأهل مکة]
- السادسة-إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد أحل
- السابعة [عدم وجوب طواف النساء فی عمرة التمتع]
- تتمة
- المطلب الثانی فی العمرة المفردة
- اشارة
- الأولی [وجوب العمرة کالحج]
- الثانیة [هل یجب طواف النساء فی العمرة المفردة؟]
- المسألة الثالثة [الأقوال فی توالی العمرتین و ما یجب من الفصل بینهما و عدمه]
- المسألة الرابعة [وقت الإتیان بالعمرة]
- المسألة الخامسة-میقات العمرة
- المسألة السادسة [أفضل أوقات العمرة]
- المسألة السابعة [إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة]
- المسألة الثامنة [کیفیة العمرة المفردة]
- المسألة التاسعة [هل یخرج المعتمر فی أشهر الحج من مکة؟]
- المسألة العاشرة [أحکام العمرة فی کلام الشهید فی الدروس و التعلیق علیه]
- الباب الرابع فی الحج
- اشارة
- المقصد الأول فی الوقوف بعرفات.
- اشارة
- الفصل الأول فی المقدمات
- اشارة
- المسألة الأولی [وقت الإحرام للحج]
- الثانیة [أین یؤدی ظهری یوم الترویة؟]
- الثالثة [ذو العذر یعجل الخروج]
- الرابعة [وقت الإحرام لحج القران و الإفراد]
- الخامسة [من أین یکون الإحرام لحج التمتع؟]
- السادسة [آداب الإحرام لحج التمتع]
- السابعة [مبدأ التلبیة و الجهر بها فی إحرام الحج]
- الثامنة [الطواف بالبیت بعد الإحرام لحج التمتع]
- التاسعة [نسیان إحرام الحج]
- العاشرة [الدعاء بالمأثور عند الخروج إلی منی]
- الفصل الثانی فی الکیفیة
- الفصل الثالث فی الأحکام
- المقصد الثانی فی الوقوف بالمشعر:
- [تتمة الباب الثانی]
- المجلد السابع عشر
- اشارة
- [تتمة کتاب الحج]
- [تتمة الباب الرابع]
- اشارة
- المقصد الثالث فی نزول منی و ما بها من المناسک
- اشارة
- الفصل الأول فی رمی جمرة العقبة
- الفصل الثانی فی الذبح
- اشارة
- المقام الأول فی الهدی
- اشارة
- الأولی [وجوب الهدی علی المتمتع و عدم لزومه علی المفرد و القارن] :
- الثانیة [هل یجب الهدی علی المکی لو تمتع؟] :
- الثالثة [تخیر المولی بین الهدی عن مملوکه أو أمره بالصوم] :
- الرابعة [اعتبار النیة فی الذبح] :
- الخامسة [الأقوال فی إجزاء الهدی عن الأکثر من واحد و عدمه] :
- السادسة [بیان موضع ذبح الکفارات و الهدی] :
- السابعة [حکم ما لو ضل هدیه و ذبحه غیره] :
- الثامنة [کیفیة تقسیم الهدی و أنه واجب أو مستحب] :
- التاسعة [عدم جواز الأکل مما وجب علیه من الکفارات] :
- العاشرة [عدم جواز إخراج لحم الهدی الواجب من منی و استحباب التصدق بجلده] :
- الحادیة عشر [بیان الیوم الذی یجب فیه الذبح أو النحر و تحقیق فی جواز تأخیره] :
- الثانیة عشر [عدم وجوب بیع ثیاب التجمل لشراء الهدی] :
- المقام الثانی فی صفاته
- المقام الثالث فی البدل
- اشارة
- [المسألة] الأولی [لزوم إیداع الثمن أمانة لو لم یجد الهدی] :
- المسألة الثانیة [الأیام التی یجب صومها فی الحج عند فقدان الهدی]
- اشارة
- الأول [حکم من فاته الصوم قبل یوم الترویة]
- الثانی [تأخیر الصوم لمن لم یتمکن منه یومی الترویة و عرفة] :
- الثالث [الموارد التی لا یلزم فیها التتابع فی صوم الثلاثة] :
- الرابع [بیان المراد من یوم الحصبة] :
- الخامس [جواز تقدیم صوم الثلاثة علی الترویة] :
- السادس [جواز صوم الثلاثة طول ذی الحجة] :
- السابع [عدم وجوب الهدی لو وجده بعد صوم الثلاثة] :
- الثامن [حکم من لم یتمکن من صوم الثلاثة فی وقتها الموظف] :
- المسألة الثالثة [لزوم الفصل بین الثلاثة و السبعة فی الصیام] :
- المقام الرابع فی هدی القارن
- اشارة
- [المسألة] الاولی [عدم خروج هدی القران عن ملک سائقه] :
- المسألة الثانیة [عدم وجوب البدل لو هلک هدی القران] :
- المسألة الثالثة [ذبح هدی السیاق و إعلام کونه صدقة لو عطب] :
- المسألة الرابعة [عدم براءة الذمة لو تلف الهدی المضمون قبل ذبحه] :
- المسألة الخامسة [حکم قسمة الهدی و مصرفه و الأکل منه] :
- المسألة السادسة [هل یجب هدی السیاق لو ضاع فوجد بعد ذبح البدل؟] :
- المسألة السابعة [جواز رکوب الهدی و شرب لبنه] :
- المقام الخامس فی الأضحیة
- اشارة
- الأول [هل الأضحیة واجبة أو مستحبة؟] :
- الثانی [استحباب التضحیة عن الغیر] :
- الثالث [استحباب تقسیم الأضحیة أثلاثا] :
- الرابع [الصفات المعتبرة فی الأضحیة] :
- الخامس [بیان وقت الأضحیة بمنی و سائر الأمصار] :
- السادس [إجزاء الهدی الواجب عن الأضحیة] :
- السابع [استحباب التصدق بثمن الأضحیة لو لم یجدها] :
- الثامن [کراهة التضحیة بما یربیه] :
- التاسع [تعیین الشاة للأضحیة لو اشتراها بنیتها] :
- العاشر [جواز أکل لحوم الأضاحی بعد ثلاثة أیام] :
- الفصل الثالث فی الحلق و التقصیر
- اشارة
- [المسألة] الأولی [بیان من یجب علیه الحلق] :
- المسألة الثانیة [هل الترتیب بین المناسک یوم النحر واجب أو مستحب؟] :
- المسألة الثالثة [وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیارة البیت] :
- المسألة الرابعة [بیان مواطن التحلل] :
- اشارة
- تنبیهات:
- الأول [هل حل الطیب للقارن و المفرد مشروط أم لا؟] :
- الثانی [بیان ما یتحلل به من الصید] :
- الثالث [عدم التحلل إلا بکمال الثلاثة] :
- الرابع [هل یحصل التحلل بالطواف و السعی المتقدمین؟] :
- الخامس [عدم حلیة الرجال للنساء إلا بعد طواف النساء] :
- السادس [لو قدم طواف النساء] :
- السابع [کراهة لبس المخیط و تغطیة الرأس بعد الحلق حتی یطوف و یسعی] :
- المقصد الرابع فی بقیة المناسک
- اشارة
- [الفصل] الأول:
- الفصل الثانی:
- اشارة
- [المسألة] الأولی [لزوم البیتوتة بمنی لیالی التشریق] :
- اشارة
- الأول [لزوم الدم علی من بات بغیر منی لیالی التشریق] :
- الثانی [حکم من نام فی الطریق] :
- الثالث [حکم من بات لیالی التشریق بمکة مشتغلا بالعبادة] :
- الرابع [حکم من خرج من منی بعد انتصاف اللیل] :
- الخامس [لزوم الدم لکل لیلة من لیالی التشریق بات بغیر منی] :
- السادس [جواز کون زیارة البیت فی أیام التشریق] :
- السابع [بیان من رخص له فی ترک المبیت بمنی] :
- المسألة الثانیة [وجوب رمی الجمار و الترتیب فیه] :
- المسألة الثالثة [وقت رمی الجمار]
- المسألة الرابعة [کیفیة الترتیب]
- المسألة الخامسة [وجوب قضاء الرمی]
- المسألة السادسة [مستحبات رمی الجمار]
- الفصل الثالث فی وداع البیت الشریف و الخروج
- خاتمة الکتاب
- اشارة
- المطلب الأول:فی النوادر و الزیارات
- اشارة
- الفصل الأول [حکم من جنی فی الحرم] :
- الفصل الثانی [فی أنه لم یکن لدور مکة أبواب] :
- الفصل الثالث [أحکام لقطة الحرم]
- الفصل الرابع [حکم الهدی للحرم]
- الفصل الخامس [فی أن الأنصار کانوا من قوم تبع] :
- الفصل السادس [حکم الصلاة فی المنی] :
- الفصل السابع [فی حج آدم] :
- الفصل الثامن [فی حج إبراهیم] :
- الفصل التاسع [فی استحباب توقیر الحاج] :
- الفصل العاشر [فی حج الأنبیاء] :
- الفصل الحادی عشر [حدیث ابن أبی العوجاء مع الصادق(ع) و خطبة أمیر المؤمنین فی الحج] :
- الفصل الثانی عشر [بیان أن المکة لم سمیت بمکة] :
- الفصل الثالث عشر [استحباب زیارة النبی(ص) و الأئمة(ع)]
- الفصل الرابع عشر [استحباب الصلاة فی مسجد الغدیر]
- الفصل الخامس عشر [حکم صید حرم المدینة]
- الفصل السادس عشر [استحباب الصلاة فی مسجد الرسول(ص) و سائر مساجد المدینة] :
- المطلب الثانی فی المزار
- اشارة
- الفصل السابع عشر فی ذکر سیدنا رسول الله
- الفصل الثامن عشر فی ذکر سیدتنا [فاطمة الزهراء(ع)]
- الفصل التاسع عشر فی ذکر زیارة ائمة البقیع
- الفصل العشرون فی ذکر الأئمة الاثنی عشر(ص)إجمالا و ذکر زیاراتهم
- اشارة
- الأول-مولانا أمیر المؤمنین
- الثانی الإمام الزکی الحسن المجتبی
- الثالث الامام الحسین سید الشهداء
- الرابع الإمام أبو محمد علی بن الحسین(ع)زین العابدین
- الخامس الإمام أبو جعفر محمد بن علی الباقر(ع)
- السادس الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق(ع)
- السابع الإمام أبو إبراهیم [موسی بن جعفر(ع)]
- الثامن الإمام أبو الحسن علی بن موسی الرضا(ع)
- التاسع الامام الجواد أبو جعفر محمد بن علی(ع)
- العاشر الامام الهادی أبو الحسن علی بن محمد(ع)
- الحادی عشر الإمام أبو محمد الحسن بن علی العسکری(ع)
- الثانی عشر الإمام المهدی بن الحسن(ع)
- [تتمة الباب الرابع]
- المجلد الثامن عشر
- اشارة
- کتاب التجارة
- اشارة
- [أما المقدمات]
- المقدمة الأولی [الحث علی الکسب الحلال]
- المقدمة الثانیة فی آداب التجارة
- اشارة
- [التفقه فی الدین]
- انه یستحب ان یساوی بین المبتاعین و البائعین
- کراهة الربح علی المؤمن،و علی الموعود بالإحسان
- انه یستحب ان یقیل من استقاله
- استحباب الدعاء بالمأثور
- استحباب الدعاء عند الشراء
- انه یکره مدح البائع لما یبیعه و ذم المشتری لما یشتریه،و الیمین علی البیع
- کراهة السوم؛ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس
- کراهة مبایعة الأدنین،و ذوی العاهات و المحارف،و من لم ینشأ فی الخیر،و الأکراد.
- کراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد
- کراهة الزیادة فی السلعة وقت النداء
- استحباب المماکسة،إلا فی مواضع مخصوصة
- ان یکون سهل البیع و الشراء،و القضاء و الاقتضاء
- استحباب البیع عند حصول الربح،و کراهة ترکه.
- استحباب المبادرة إلی الصلاة و ترک ما بیده من التجارة و الاشتغال بها
- ان لا یتوکل حاضر لباد
- تلقی الرکبان
- الاحتکار
- المقدمة الثالثة فیما یکتسب به
- اشارة
- [البحث] الأول،فی المحرم
- اشارة
- [المقام] الأول فی الأعیان النجسة
- المقام الثانی فیما لا ینتفع به کالسباع و المسوخ
- المقام الثالث فیما هو محرم فی نفسه
- اشارة
- [المسألة] الاولی:فی عمل الصور
- المسألة الثانیة فی الغناء
- المسألة الثالثة فی معونة الظالمین و الدخول فی ولایة الظلمة
- المسألة الرابعة نوح النائح بالباطل
- المسألة الخامسة فی حفظ کتب الضلال و نسخها لغیر النقض
- المسألة السادسة فی هجاء المؤمن و الغیبة و حکم غیبة المخالفین
- المسألة السابعة فی السحر،و نحوه القیافة،و الکهانة،و الشعبدة
- المسألة الثامنة فی القمار
- المسألة التاسعة فی الغش بالخفی،و تدلیس الماشطة،و تزیین الرجل بما یحرم علیه
- المقام الرابع فیما یحرم لتحریم ما یقصد به
- المقام الخامس فی حکم أخذ الأجرة علی ما یجب علی الإنسان فعله
- البحث الثانی فیما یکره التکسب به
- المقدمة الرابعة فی تحقیق مسائل تدخل فی حیز هذا المقام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فیمن أعطی مالا یفرقه فی فریق هو منهم] :
- المسألة الثانیة [فی تناول الخراج و المقاسمة من الجائر]
- المسألة الثالثة [فی جواز تناول جوائز الظلمة]
- المسألة الرابعة [فی تناول الوالد من مال ولده]
- المسألة الخامسة [فی تناول المارة من الثمرة و شرائطه]
- المسألة السادسة فی أحکام الأرضین
- المسألة السابعة فی أحکام الیتامی و أموالهم
- أحکام العقود و المعاملات
- الفصل الأول (فی البیع)
- اشارة
- [المقام] الأول [فی اعتبار الصیغة الخاصة فی البیع] :
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- (الأول) [فی عدم کفایة مطلق التراضی] :
- (الثانی) [فی أن مقتضی القاعدة بطلان المعاطاة] :
- (الثالث) [هل المعاطاة تفید ملکا متزلزلا أم إباحة؟] :
- (الرابع) [فی أن تلف العین یوجب لزوم المعاطاة] :
- (الخامس) [فیما لو وقعت المعاوضة بقبض أحد العوضین] :
- (السادس) [فی ورود المعاطاة فی الإجارة و الهبة] :
- (السابع) [فی کفایة إشارة الأخرس] :
- المقام الثانی [فی المتعاقدین]
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی عدم صحة عقد الصبی] :
- المسألة الثانیة [حکم عقد المکره]
- المسألة الثالثة [فی عقد الفضولی]
- المسألة الرابعة [فیمن باع ما یملکه مع ما لا یملکه]
- المسألة الخامسة [فیمن له البیع غیر المالک من الأولیاء]
- اشارة
- (الأول) [فی تعیین الولی علی من اتصل سفهه إلی بعد البلوغ] :
- (الثانی) [فی تعارض ولایة الأولیاء و الحکم بتقدیم الأدنی] :
- (الثالث) [فی ولایة عدول المؤمنین عند فقد الحاکم] :
- (الرابع) [فی أحکام التقاص و عدم جوازه من الودیعة] :
- (الخامس) [فی جواز تولی طرفی العقد و عدمه]
- (السادس) [فی جواز تقدیم الوصی مال الطفل علی نفسه] :
- المسألة السادسة [فی عدم امتلاک الکافر للعبد المسلم و تفسیر نفی السبیل]
- المقام الثالث [فی العوضین]
- اشارة
- [المسألة] الأولی [اشتراط کونهما عینا] :
- المسألة الثانیة [اشتراط کونهما مملوکین]
- المسألة الثالثة [اشتراط کون المبیع مقدورا علی تسلیمه أو الضمیمة]
- المسألة الرابعة [اشتراط کون المبیع طلقا و عدم جواز بیع الوقف]
- المسألة الخامسة [فی بیع أم الولد و موارد جوازها]
- المسألة السادسة [فی بیع الرهن و العبد الجانی]
- المسألة السابعة [اشتراط معلومیة الثمن و المثمن]
- اشارة
- [الموضع] الأول [فی عدم جواز بیع الجزاف] :
- الموضع الثانی [فی ضمان المقبوض بالعقد الفاسد] :
- الموضع الثالث [فی تعیین یوم الضمان فی المقبوض المضمون] :
- [الموضع] الرابع [فی المراد من المکیل و الموزون] :
- [الموضع] الخامس [فی بیع المکیل موزونا و بالعکس] :
- السادس [فی عدم کفایة کیل مجهول أو وزن مجهول] :
- [الموضع] السابع [فی بیع الجزء المشاع] :
- [الموضع] الثامن [فی بیع ما تکفی فیه المشاهدة] :
- [الموضع] التاسع [فی بیع ما یختبر اختباره] :
- [الموضع] العاشر [فی بیع السمک فی فأره] :
- [الموضع] الحادی عشر [فی بیع سمک الآجام] :
- [الموضع] الثانی عشر [فی بیع الجلد و الصوف علی الظهر] :
- [الموضع] الثالث عشر [فی بیع المظروف مع ظرفه] :
- الفصل الأول (فی البیع)
- المجلد التاسع عشر
- اشارة
- [تتمة کتاب التجارة]
- [تتمة أحکام العقود و المعاملات]
- اشارة
- الفصل الثانی فی الخیار
- اشارة
- [المقام] الأول-فی أقسامه
- اشارة
- الأول خیار المجلس
- الثانی خیار الحیوان
- الثالث-خیار الشرط
- اشارة
- الأول [لو تخلف عن الشرط]
- الثانی [جواز اشتراط مدة یرد فیها البائع الثمن و یرتجع المبیع]
- الثالث [هل یملک المبیع بالعقد أو بمضی مدة الخیار؟]
- الرابع [حکم منافع المبیع مدة الخیار]
- الخامس [لزوم کون الشرط فی متن العقد]
- السادس-خیار الشرط ثابت لمن اشترطه
- السابع-یجب أن یکون المدة مضبوطة
- الثامن [مبدأ هذا الخیار]
- التاسع [عدم سقوط هذا الخیار بالتصرف و لا بالشرط]
- العاشر [جواز اشتراط المؤامرة]
- الرابع-خیار الغبن
- الخامس-خیار التأخیر
- السادس-خیار ما یفسد لیومه
- السابع خیار الرؤیة
- «الثامن خیار العیب»
- المقام الثانی فی أحکام الخیار
- الفصل الثالث فی أحکام العیوب
- اشارة
- الأولی [اقتضاء العقد السلامة]
- الثانیة [حکم العیب لو کان سابقا علی العقد أو لاحقا عنه]
- الثالثة [تقدیم قول المشتری لو اختلفا فی البراءة عن العیوب]
- الرابعة [أحکام التصریة]
- الخامسة [عدم إطلاق العیب علی الثیبوبة]
- السادسة الإباق الحادث عند المشتری
- السابعة [عدم الخیار بالعیب الذی جرت العادة بمثله]
- الثامنة [اختلاف المتبایعین فی زمان حصول العیب]
- التاسعة [إذا اشتری أمة لا تحیض فی ستة أشهر و مثلها تحیض]
- العاشر [رد المملوک من أحداث السنة]
- الحادی عشر-إذا حدث فی الحیوان عیب بعد القبض من غیر جهة المشتری، و قبل انقضاء الثلاثة
- الثانیة عشر [تعداد العیوب فی المملوک]
- الثالثة عشر [عدم بطلان الخیار بعدم الرد بعد العلم]
- الفصل الرابع فی أحکام العقود
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی النقد و النسیئة
- اشارة
- [المسألة] (الاولی)-من اشتری مطلقا کان الثمن حالا
- المسألة الثانیة [صحة البیع الثانی لو اشتراه البائع فی حال کون البیع الأول نسیئة]
- المسألة الثالثة [عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل] إذا ابتاع شیئا مؤجلا
- المسألة الرابعة [جواز بیع المتاع حالا و مؤجلا بزیادة عن قیمته] :
- المسألة الخامسة [عدم جواز تأخیر ثمن المبیع بالزیادة،و جواز تعجیلها بالنقصان] :
- المسألة السادسة [جواز ابتیاع جمیع الأشیاء حالا و ان لم یکن حاضرا فی الحال]
- المطلب الثانی فیما یدخل فی المبیع
- المطلب الثالث فی التسلیم
- اشارة
- الأول [فی القبض و الإقباض]
- الثانی [لو کان المبیع بید المشتری قبل الابتیاع]
- الثالث [کفایة القبض المعتبر لإسقاط الضمان]
- الرابع [حکم ما لو کان المبیع مکیلا أو موزونا]
- الخامس [إلحاق المعدود بالمکیل و الموزون]
- السادس [تلف المبیع أو نقصان قیمته قبل التسلیم إلی المشتری]
- السابع [حکم النماء قبل القبض]
- الثامن-لو باع جملة فتلف بعضها
- التاسع إذا باع شیئا فغصب من ید البائع
- العاشر [بیع ما یکال أو یوزن قبل قبضه]
- الحادی عشر [لو کان له علی غیره طعام من سلم،و علیه مثل-ذلک]
- الثانی عشر-لو کان له علی غیره طعام من سلم،فدفع الیه مالا و قال اشتر به طعاما
- الثالث عشر [إذا قبض المشتری المبیع ثم ادعی نقصانه]
- الرابع عشر-لو کان فی ذمته طعام،و أراده منه أو قیمته فی بلد أخری
- الخامس عشر [لو اشتری عینا بعین،و قبض احدی العینین]
- المطلب الرابع فی اختلاف المتبایعین
- الفصل الخامس فی أقسام البیع بالنسبة الی الاخبار بالثمن و عدمه
- اشارة
- الأول فی العبارة
- الثانی-فی الأحکام:
- اشارة
- الاولی-لو اشتری جملة لم یجز له بیع بعضها مرابحة
- الثانیة-إذا اشتری نسیئة ثم باعه و لم یخبر بالأصل
- الثالثة [عدم جواز أن یبیع الإنسان مرابحة بالنسبة إلی أصل المال]
- الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس ماله کان أنقص
- الخامسة-إذا دفع الی الدلال متاعا و قومه علیه بقیمة و لم یواجبه البیع
- السادسة:إذا قال:بعتک بمائة مواضعة العشرة درهما
- الفصل السادس فی الربا
- اشارة
- [المسألة] الأولی [اشتراط کون العوضین من جنس واحد]
- المسألة الثانیة [حکم بیع الحنطة بالشعیر]
- المسألة الثالثة [حکم بیع الجنس بما یعمل منه]
- المسألة الرابعة [فی بیع الرطب بالتمر و کل رطب بیابسه]
- المسألة الخامسة [فی أن کل شیء و ما تفرع منه واحد]
- المسألة السادسة [فی حکم بیع اللحم بالحیوان]
- المسألة السابعة [فی أن الربا لیس إلا فی المکیل أو الموزون]
- المسألة الثامنة [فی أن المعتبر فی المکیل و الموزون عادة البلدان]
- المسألة التاسعة [موارد عدم جریان الربا]
- تنبیهات
- الفصل السابع فی الصرف
- اشارة
- [المسألة] الأولی [اشتراط التقابض قبل التفرق]
- المسألة الثانیة [وجوب تساوی الجنس مع الاتحاد]
- المسألة الثالثة [حکم ما إذا کان فی الفضة غش مجهول] :
- المسألة الرابعة [فی أحکام بیع تراب المعدن] :
- المسألة الخامسة [فی أحکام بیع المراکب و الأشیاء المحلاة]
- المسألة السادسة [فی حکم ابتیاع درهم بدرهم مع اشتراط صیاغة خاتم]
- المسألة السابعة- [فی حکم] الأوانی المصبوغة من الذهب و الفضة
- المسألة الثامنة [حکم ما لو اشتری ثوبا بمائة درهم الا دینارا أو بمائة دینار الا درهما]
- المسألة التاسعة [فی أحکام تراب الصیاغة]
- المسألة العاشرة [فی أن الدراهم و الدنانیر یتعین بالتعیین]
- المسألة الحادیة عشر-إذا اشتری دراهم بدراهم فی الذمة
- المسألة الثانیة عشر-إذا اشتری دینارا بدینار فاتفق الزیادة فی الدینار
- الفصل الثامن فی بیع الثمار
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی ثمرة النخل
- المطلب الثانی فی أثمار سائر الأشجار
- المطلب الثالث فی الخضر.
- المطلب الرابع فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الاولی لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة [و قبلها]
- المسألة الثانیة [جواز استثناء ثمرة شجرة أو حصة مشاعة و نحوهما]
- المسألة الثالثة [إذا باع ما بدا صلاحه فأصیب قبل قبضه]
- المسألة الرابعة [حکم المزابنة و المحاقلة]
- اشارة
- الأول [معنی المزابنة و المحاقلة]
- الثانی [مورد استعمال المزابنة و المحاقلة]
- الثالث [هل یعم حکم المزابنة و المحاقلة غیرهما؟]
- الرابع [مستند تحریم المزابنة و المحاقلة]
- الخامس [اختلاف العبارات و النصوص فی التعبیر عن المبیع فی المحاقلة]
- السادس هل ینسحب حکم النخل الی غیره من ثمار أشجار الفواکه و غیرها؟
- المسألة الخامسة [استثناء العریة من حکم المزابنة]
- المسألة السادسة [فی القبالة]
- المسألة السابعة [جواز بیع الزرع قائما علی أصوله]
- الفصل التاسع فی بیع الحیوان
- اشارة
- [المقصد] الأول فیمن یصح تملکه و من لا یصح
- المقصد الثانی فی الأحکام المترتبة علی الابتیاع و ما یلحق ذلک
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أحکام بیع الحامل]
- المسألة الثانیة [فی أن العبد هل یملک شیئا؟]
- المسألة الثالثة [فی حکم من اشتری عبدا و له مال]
- المسألة الرابعة-إذا حدث فی الحیوان عیب
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة [ما یستحب و یکره فی شراء الممالیک]
- المسألة السابعة [فی وجوب استبراء الأمة علی البائع و المشتری]
- المسألة الثامنة [فی أحکام وطئ الحامل]
- المسألة التاسعة-لو اشتری جاریة و أولدها ثم ظهر أنها مستحقة لغیر البائع
- المسألة العاشرة [فی حکم من اشتری جاریة سرقت من أرض الصلح]
- المسألة الحادیة عشر [فی حکم ما یؤخذ من دار الحرب بغیر إذن الإمام(ع)]
- المسألة الثانیة عشر [فیما لو دفع الی مأذون مالا لیشتری به نسمة]
- المسألة الثالثة عشر [حکم من اشتری عبدا و کان عند البائع عبدان]
- المسألة الرابعة عشر [فیما إذا کانت الجاریة بین الشرکاء فوطئها أحدهم]
- اشارة
- الأول [سقوط الحد مع الشبهة]
- الثانی [الحد هنا الجلد خاصة]
- الثالث [سقوط الحد بالنسبة إلی حصته]
- الرابع [تقویم الأمة علی الواطئ بنفس الوطی]
- الخامس [صیرورتها مع الحمل أم ولد]
- السادس-المعتبر فی قیمة الولد قیمته یوم سقطه حیا
- السابع [عدم دخول الجاریة فی ملک الواطئ بمجرد الحمل]
- الثامن
- التاسع [عدم وجوب شیء بالوطی مع عدم الحمل إلا أن تکون بکرا]
- العاشر [حکم مهر الأمة العالمة المطاوعة]
- الحادی عشر [حریة الولد حین انعقاده]
- الثانیة عشر-لو سقط الولد بجنایة جان علیه
- المسألة الخامسة عشر-لو تنازع المأذون بعد شراء کل منهما صاحبه من مولاه فی الأسبق
- [تتمة أحکام العقود و المعاملات]
- المجلد العشرون
- اشارة
- [تتمة کتاب التجارة]
- [تتمة أحکام العقود و المعاملات]
- الفصل العاشر فی السلم
- اشارة
- [المقام] الأول-فی الشرائط
- المقام الثانی فی الأحکام
- الفصل الحادی عشر فی بیع الغرر و المجازفة
- اشارة
- الاولی [فی من اشتری شیئا بحکم نفسه]
- الثانیة [بطلان البیع إذا کان الثمن مجهولا]
- الثالثة [بطلان بیع الصبرة]
- الرابعة [عدم البأس بأن یعطی الغنم و البقر بالضریبة]
- الخامسة [فی بیع اللبن فی الضرع]
- السادسة [فی بیع الصوف علی ظهر الغنم]
- السابعة [فی بیع ما فی بطون الأنعام]
- الثامنة [فی تقبل جزیة رؤس أهل الذمة]
- التاسعة [فی شراء تبن البیدر لکل کر بشیء معلوم و إن لم یکل]
- العاشرة [فی أنه یکره بیع صک الورق حتی یقبض]
- الفصل الثانی عشر فی نکت متفرقة
- اشارة
- الاولی:لو أمر العبد آمر أن یبتاع له نفسه من مولاه
- الثانیة [فی أنه یجوز للحاکم أن یبیع علی السفیه و المفلس و الغائب] :
- الثالثة [فی أنه یجوز الجمع فی عقد واحد من المختلفات] :
- الرابعة:لو تضمن عقد البیع شرطا فاسدا
- الخامسة [جواز بیع الشیء الیسیر بأضعاف قیمته بشرط أن یقرضه أو یسلمه] :
- السادسة [إذا قوم علی الواسطة بثمن و جعل باقی قیمة البیع له] :
- السابعة [فی أن أجرة الکیال و الوزان علی البائع و أجرة الدلال علی الآمر] :
- الثامنة [فی استحباب الإقالة] :
- التاسعة [فی أحکام العینة] :
- العاشرة [فی أحکام العربون]
- الحادیة عشر [جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدی] :
- الفصل العاشر فی السلم
- [تتمة أحکام العقود و المعاملات]
- کتاب الدین
- اشارة
- [المقصد] الأول فی القرض
- اشارة
- [الموضع] الأول [توقف القرض علی الإیجاب و القبول]
- [الموضع] الثانی فی حکم النفع المترتب علی القرض
- الموضع الثالث [فی أن القرض یملک بالقبض]
- الموضع الرابع [فی جواز الرجوع فی العین ما دامت باقیة]
- الموضع الخامس [فی أن القرض من العقود الجائزة] :
- الموضع السادس [کلما یضبط وصفه و قدره یجوز إقراضه] :
- الموضع السابع [فی حکم من أقرض غیره الدراهم فسقطت و جازت غیرها] :
- المقصد الثانی فی الدین
- اشارة
- [المقام] الأول-فی الدین المطلق
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أحکام الدین]
- المسألة الثانیة [فی حکم من کان لأحد فی ذمة آخر دین فباعه بأقل منه] :
- المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدین فی الحرم]
- المسألة الرابعة [فی أنه إذا مات الرجل حل ما له و ما علیه]
- المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدین من أثمان المحرمات إذا کان المدیون ذمیا] :
- المسألة السادسة [حکم ما لو کان لاثنین فصاعدا مال فی ذمم غیرهم و أرادوا قسمته]
- المسألة السابعة [حکم ما لو دفع المدیون عروضا عما فی ذمته من غیر مساعرة]
- المسألة الثامنة-إذا قتل المدیون عمدا و لا مال له
- المسألة التاسعة:إذا جحد المدیون المال و لا بینة للمدعی
- المسألة العاشرة-من المستحبات فی هذا الباب
- اشارة
- الإرفاق بالمدیون فی الاقتضاء و المسامحة فی الحساب و عدم الاستقضاء
- و منها الانظار و التحلیل
- و منها حسن القضاء
- و منها أن لا ینزل علی غریمه
- و منها ترک التعرض للمدیون فی الحرم
- و منها استحباب التقصیر علی نفسه لأجل التوصل إلی أداء دینه
- و منها استحباب الاشهاد علی الدین
- و منها استحباب ترک الاستدانة مع الاستغناء
- و منها انه یستحب أداء الدین علی الأبوین
- المسألة الحادیة عشر -لو ضمن أحد عن المیت دینه
- المسألة الثانیة عشر [وجوب دفع جمیع ما یملکه المدیون فی الدین مع حلول الدین و طلب صاحبه]
- المسألة الثالثة عشر [فی أنه لا یباع الدین بالدین]
- المسألة الرابعة عشر [فی أنه لا یؤدی عن المدیون من سهم الغارمین الا مع إنفاقه فی غیر معصیة] :
- اشارة
- فروع:
- الأول و الثانی [حبس المدیون و بطلان صلاته لو لم یؤد الدین]
- الثالث [عدم الإثم لو مات و لم یتمکن من أدائه]
- الرابع [وجب أداء الدین علی الإمام إذا لم یتمکن المدیون من أدائه] :
- الخامس [فی أنه یقضی علی الغائب إذا قامت البینة] :
- السادس [عدم بطلان الحق بتأخیر المطالبة] :
- السابع [جواز تعجیل بعض الدیون المؤجلة بنقصان منها] :
- الثامن [تقدم الکفن علی الدین] :
- التاسع:یجوز القرض فی بلد مع شرط أن یقضیه فی بلد آخر
- العاشر [انتقال جمیع ما فی ذمة المقتول إلی ذمة قاتله] :
- المقام الثانی فی دین العبد
- کتاب الرهن
- اشارة
- الفصل الأول-فی الرهن
- اشارة
- [المسألة] الأولی-فی الصیغة المشتملة علی الإیجاب و القبول
- المسألة الثانیة [الخلاف فی أن قبض الرهن شرط فیه أم لا؟]
- اشارة
- فروع
- الأول-لو قبض المرتهن الرهن بغیر اذن الراهن
- الثانی-لو عرض للراهن الجنون أو الإغماء أو الموت بعد العقد و قبل القبض
- الثالث [عدم شرطیة استدامة القبض]
- الرابع-لو رهن ما فی ید المرتهن قبل الرهن
- الخامس-لو رهن ما هو غائب
- السادس [لو أقر الراهن بالإقباض]
- السابع-لو رهن ما هو مشترک بینه و بین غیره علی سبیل الإشاعة
- المسألة الثالثة [فی أن الرهن أمانة فی ید المرتهن]
- المسألة الرابعة [فی دخول فوائد الرهن فی الرهن] :
- المسألة الخامسة [فی أن الرهن لازم من جهة الراهن] :
- السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عیبا سابقا] :
- السابعة [إذا رهن عصیرا فصار خمرا] :
- الفصل الثانی فی شرائط الرهن
- الفصل الثالث فی الحق و الراهن و المرتهن
- اشارة
- المقام الأول-فی الحق الذی یؤخذ علیه الرهن
- المقام الثانی فی الراهن و المرتهن
- اشارة
- [الموضع] الأول-یجوز لولی الطفل رهن ماله
- [الموضع] الثانی [عدم جواز إقراض مال الیتیم]
- الموضع الثالث [مجرد إطلاق الرهن لا یقتضی کون المرتهن وکیلا فی بیع الرهن لو تعذر الأداء] :
- الموضع الرابع [حکم الراهن إذا مات و علیه دیون] :
- الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن فی الرهن إلا مع الإذن]
- الموضع السادس [جواز بیع الرهن عند موت الراهن و خوف جحود الورثة للدین]
- التاسع:لو وطأها المرتهن بغیر اذن الراهن مکرها لها
- العاشر [فی أنه لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن کان کسبیل ماله] :
- الحادی عشر:إذا حل الأجل و تعذر الأداء
- الفصل الرابع فی جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
- کتاب الشفعة
- اشارة
- [المقصد] الأول فیما تثبت فیه الشفعة
- المقصد الثانی فی الشروط
- المقصد الثالث فی الشفیع
- اشارة
- الأول [اشتراط الشرکة بحصة مشاعة]
- الثانی [المراد بالقادر علی الثمن]
- الثالث [الشفعة فی ذوات القیم]
- الرابع:هل یدخل الموقوف علیه فیمن یجوز له الأخذ بالشفعة أم لا؟
- الخامس [اشتراط إسلام الشفیع لو کان المشتری مسلما]
- السادس [اشتراط قدرة الشفیع علی الثمن]
- السابع [ثبوت الشفعة للغائب و الصبی و المجنون]
- الثامن [ثبوت الشفعة للولی إذا کان شریکا للیتیم و باع ماله لمصلحته]
- المقصد الرابع فی کیفیة الأخذ بالشفعة
- اشارة
- الاولی [عدم توقف الشفعة علی انقضاء الخیار]
- الثانیة [استحقاق الشفیع لمجموع الشقص المشترک]
- الثالثة [أخذ المال بالثمن الذی وقع العقد علیه]
- الرابعة [لو کان قیمیا هل تصح الشفعة أم لا؟]
- الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة ما لم یدفع الشفیع الثمن]
- السادسة [وجوب الفوریة فی الشفعة]
- السابعة- [بطلان الشفعة] حیث تعتبر الفوریة [و أهمل مع العلم]
- الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابل المتبایعین]
- التاسعة [حکم ما لو انهدم البیت أو عاب]
- العاشرة [الخلاف فی أن الشفعة هل تورث أم لا؟]
- الحادیة عشر [حکم ما لو حمل النحل بعد الابتیاع فأخذه الشفیع قبل التأبیر]
- الثانیة عشر [إذا باع الشریک الذی له الشفعة نصیبه من المال المشترک قبل الأخذ بالشفعة]
- الثالثة عشر [حکم ما لو عرض البائع الشیء علی صاحب الشفعة فلم یرده فباعه من غیره]
- الرابعة عشر [الخلاف فی الأخذ بالشفعة فیما لو کان الثمن مؤجلا]
- الخامسة عشر-إذا اختلف المشتری و الشفیع فی القیمة بعد الاتفاق فی الشراء
- السادسة عشر-إذا ظهر فی الشقص الذی هو محل الشفعة عیب
- السابعة عشر [طریق الأخذ بالشفعة]
- المقصد الخامس فی موجبات سقوط الشفعة و بطلانها
- کتاب الحجر
- اشارة
- المطلب الأول-فی موجبات الحجر
- المطلب الثانی فی الأحکام
- المطلب الثالث فی المفلس
- اشارة
- الأول-أن یکون دیونه ثابتة عند الحاکم
- الثانی [اختصاص الغریم بعین ماله إذا وجده]
- الثالث [فی قسمة ماله]
- الرابع [حبس الغریم]
- المجلد الحادی و العشرون
- اشارة
- کتاب الضمان
- اشارة
- [المقصد] الأول فی الضمان بالمعنی الأخص
- اشارة
- [البحث] الأول-فی الضامن:
- اشارة
- أحدها [فی اشتراط جواز التصرف المالی فی الضامن]
- الثانی-هل یشترط علم الضامن بالمضمون له،و المضمون عنه؟
- الثالث [اشتراط رضا المضمون له فی صحة الضمان]
- الرابع [عدم اشتراط رضا المضمون عنه فی صحة الضمان] :
- الخامس [نقل ذمة المضمون عنه إلی الضامن] :
- السادس [اشتراط الملاءة فی الضامن أو العلم بإعساره] :
- السابع [فی صور الضمان و حکمها]
- الثامن:لو ضمن مؤجلا مع کون الدین حالا ثم مات قبل حلول الأجل
- التاسع [فی رجوع الضامن إلی المضمون عنه بما دفعه] :
- العاشر [فی رجوع الضامن بأقل الأمرین فیما دفع عروضا] :
- الحادی عشر [حکم ما لو ادعی الضامن الجنون حالة الضمان] :
- الثانی عشر [فی عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما ضمنه عنه] :
- البحث الثانی فی الحق المضمون
- البحث الثالث فی اللواحق
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی ضمان العهدة]
- المسألة الثانیة [فی رجوع المشتری إلی الضامن إذا خرج المبیع مستحقا]
- المسألة الثالثة [عدم صحة ضمان درک ما یحدث من بناء أو غرس]
- المسألة الرابعة-إذا اختلف الضامن و المضمون له فی قبض مال الضمان
- المسألة الخامسة:إذا کان له علی رجلین مال،فضمن کل منهما صاحبه
- المسألة السادسة-إذا رضی المضمون له من الضامن ببعض المال،أو أبرأه من بعضه
- المسألة السابعة [جواز ترامی الضمان و دوره]
- المقصد الثانی فی الحوالة
- اشارة
- الأولی [تعریف الحوالة] :
- الثانیة [أرکان الحوالة]
- الثالثة [فی براءة المحیل من حق المحتال بمجرد الحوالة]
- الرابعة [جواز الحوالة علی البریء]
- الخامسة [شرائط صحة الحوالة]
- السادسة [جواز ترامی الحوالات و دورها]
- السابعة-لو أحال علیه فقبل الحوالة و أدی ثم رجع علی المحیل بما أداه مدعیا براءة ذمته
- الثامنة [إذا أحال المشتری البائع بالثمن ثم رد المبیع بعیب سابق]
- المقصد الثالث فی الکفالة:
- اشارة
- الأول [تعریف الکفالة]
- الثانی [صحة الکفالة حالة و مؤجلة]
- الثالث-للمکفول له مطالبة الکفیل بإحضار المکفول
- الرابع [فی حکم من ضمن غیره إلی أجل]
- الخامس [فی حکم إطلاق الغریم من ید صاحب الحق]
- السادس [وجوب کون المکفول معینا]
- السابع [فی إحضار المکفول قبل الأجل] :
- الثامن [حکم ما لو تکفل بتسلیمه فی موضع معین]
- التاسع-إذا کان المکفول غائبا،و الکفالة حالة أو مؤجلة،و حل الأجل و هو غائب
- العاشر [فی تکفل رجلین ببدن رجل لرجل]
- الحادی عشر-لو قال الکفیل:أبرأت المکفول،فأنکر المکفول له
- الثانی عشر [فی براءة الکفیل إذا مات المکفول]
- الثالث عشر [ترامی الکفالة]
- الرابع عشر [فیما یعتبر عقد الکفالة من اللفظ]
- کتاب الصلح
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی جملة من الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی عدم اشتراط سبق النزاع فی صحة الصلح]
- المسئلة الثانیة [فی صحة الصلح مع الإقرار و الإنکار]
- المسألة الثالثة [فی صحة الصلح مع العلم بالمتنازع فیه و جهله]
- اشارة
- الاولی-أن یکون المدعی معلوما عند کل من المتصالحین
- الثانیة-أن یکون مجهولا عندهما و کان مما یتعذر معرفته
- الثالثة-أن یکون مجهولا عندهما و لکن لا یتعذر العلم به
- الرابعة-أن یکون مجهولا عندهما،و العلم به ممکن فی الجملة
- الخامسة-أن یکون مجهولا عند المستحق و معلوما عند الأخر،و هو من علیه الحق و لم یعلمه بقدره
- السادسة-ان یکون مجهولا عند المستحق معلوما عند من علیه الحق،و لم یعلم قدره
- السابعة-أن یکون مجهولا عند المستحق معلوما عند من علیه الحق، و لکن أعلمه بقدره
- الثامنة:أن یکون معلوما عند المستحق مجهولا عند الأخر فصالحه بأکثر من حقه
- التاسعة-الصورة بحالها و لکن صالحه بقدر حقه أو أنقص
- المسئلة الرابعة [أرکان الصلح]
- المسئلة الخامسة [فی اشتراط کون الربح و الخسران علی أحدهما]
- المسئلة السادسة [فی تنازعهما فیما بأیدیهما]
- المسئلة السابعة-لو صالحه علی عین بعین أو علی منفعة بمنفعة أو علی عین بمنفعة أو بالعکس
- المسألة الثامنة-لو صالحه علی دراهم بدنانیر أو بدراهم
- المسئلة التاسعة-لو ادعی اثنان عینا فی ید ثالث
- المسئلة العاشرة [فی مصالحة المدعی علیه علی سقی زرعه بمائة]
- المسئلة الحادیة عشر [فی عدم کون قول المدعی علیه صالحنی إقرارا]
- الثانیة عشر
- المطلب الثانی فی تزاحم الحقوق و التنازع فی الاملاک:
- اشارة
- المقام الأول [فی جواز إخراج الرواشن و الأجنحة فی الطرق النافذة]
- اشارة
- الأول-المرجع فی التضرر الی العرف
- الثانی [حکم الجناح فی ملکه إذا کان مشرفا]
- الثالث [فی عدم مانعیة معارضة المسلم عن إخراج الرواشن]
- الرابع [عدم الجواز فی الطرق المرفوعة]
- الخامس [تعارض الجارین فی إخراج الجناح و الروشن]
- السادس [فی مصالحة واضع الروشن مع أرباب الدرب]
- السابع [فی بقاء حق الأولویة بعد سقوط الروشن]
- المقام الثانی-فی الطرق
- المقام الثالث فی الجدران:
- المقام الرابع فی مسائل متفرقة من هذا الباب
- کتاب الشرکة
- اشارة
- [الفصل] الأول-فی حقیقة الشرکة و ما یتبعها
- اشارة
- [المسألة] الأولی [تعریف الشرکة و أسبابها]
- المسئلة الثانیة [أرکان الشرکة]
- المسئلة الثالثة [جریان الشرکة فی العین و المنفعة و الحق]
- المسئلة الرابعة [فی حکم أنواع الشرکة]
- المسئلة الخامسة [الأقوال فی اشتراط أحدهما زیادة الربح مع تساوی المالین]
- المسئلة السادسة [فی کون الشرکة بحسب الواقع توکیلا و توکلا]
- المسألة السابعة [شرط التأجیل فی الشرکة]
- المسئلة الثامنة [فی کون الشریک أمینا]
- الفصل الثانی فی القسمة:
- الفصل الثالث فی لواحق هذا الباب:
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی مشارکة الآخر فیما استوفاه شریکه من الثمن]
- المسألة الثانیة [فی عدم جواز الشرکة بکون الجمل من أحدهما و السقاء من الآخر]
- [المسألة] الثالثة:لو هاش صیدا و احتطب أو حش بنیة أنه له و لغیره
- [المسألة] الرابعة [فی حکم بیع أحد الشریکین سلعة بینهما] :
- [المسألة] الخامسة [فی اختلاف المشتری و الشریک غیر البائع فی القبض] :
- [المسألة] السادسة [بطلان شرکة الأبدان] :
- کتاب المضاربة:
- اشارة
- [المقصد] الأول:فی العقد و ما یلحق به
- المقصد الثانی فی مال القراض:
- المقصد الثالث فی الربح:
- اشارة
- الأولی [استحقاق المضارب من الربح ما وقع علیه الشرط] :
- الثانیة [حکم اشتراط الشیاع فی الربح] :
- الثالثة [فی صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصة من الربح] :
- الرابعة [حکم ما لو قال:لاثنین لکما نصف الربح] :
- الخامسة:لو اختلفا فی نصیب العامل
- السادسة [فی حکم دفع المالک مال القراض فی مرض الموت] :
- السابعة [الأقوال فی تملک العامل الربح] :
- المقصد الرابع فی اللواحق:
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی کون العامل أمینا]
- الثانیة [فی شراء العامل من ینعتق علی المالک بإذنه] :
- الثالثة [فی شراء العامل زوج المالک] :
- المسئلة الرابعة [فی شراء العامل أباه أو من ینعتق علیه] :
- الخامسة [فی جواز فسخ کل من العامل و المالک القراض] :
- السادسة [فی عدم جواز مضاربة غیره إلا بإذن المالک] :
- السابعة:لو أنکر العامل مال القراض
- الثامنة [عدم استحقاق شیء من الربح حتی یستوفی المالک جمیع رأس ماله] :
- التاسعة [فی أن التالف من مال التجارة یجبر بالربح] :
- العاشرة [جواز تعدد کل من العامل و المالک] :
- الحادیة عشر [فی شراء العامل شیئا للقراض و تلف الثمن قبل الدفع]
- الثانیة عشر [فیما دفع إلیه مالا قراضا علی أن یأخذ له بضاعة]
- الثالثة عشر [فی عدم جواز وطی جاریة اشتراها للقراض]
- الرابعة عشر-إذا مات و فی یده أموال مضاربة
- کتاب المزارعة و المساقاة
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی المزارعة
- اشارة
- [فوائد]
- [المقام الأول] فی الشروط
- اشارة
- الأول-أن یکون النماء مشاعا بینهما
- الثانی [تعیین المدة]
- الثالث [أن یکون الأرض مما یمکن الانتفاع بها فی الزرع]
- المقام الثانی فی الأحکام
- اشارة
- المسألة الأولی [فی أن إطلاق المزارعة یقتضی زراعة ما شاء]
- الثانیة [فی إجارة الأرض للزراعة مع عدم انکشاف الماء عنها] :
- الثالثة [تعیین مقدار کل واحد من الغرس و الزرع لو اشترطا فی العقد]
- الرابعة [فی استیجار الأرض مدة لغرس ما یبقی بعدها غالبا]
- الخامسة [فی صحة المزارعة إذا کان من أحدهما الأرض و الباقی من الآخر]
- السادسة [فی صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة و عدمها]
- السابعة-فی جملة من أحکام التنازع
- الثامنة [فی جواز مشارکة العامل غیره فی العمل بالحصة المعلومة]
- التاسعة [فی خراج الأرض و مؤنتها]
- العاشرة [لزوم أجرة المثل فی موارد بطلان المزارعة]
- الحادیة عشر [فی أنه یجوز لصاحب الأرض أن یخرص علی الزارع]
- الثانیة عشر [استحقاق مطالبة قلع الزرع لو استحقت الأرض]
- الثالثة عشر [فی عدم جواز جعل شیء من الحصة للبقر و نحوه]
- تتمیم نفعه عمیم فی استحباب المزارعة و الغرس
- المطلب الثانی فی المساقاة
- اشارة
- الفصل الأول فی الأرکان:
- الفصل الثانی فی الأحکام:
- اشارة
- الأولی [لزوم أجره المثل للعامل فی کل موضع یحکم فیه بفساد المساقاة]
- الثانیة [فی استیجار المالک أجیرا للعمل بجزء من الثمرة]
- الثالثة [إذا قال:ساقیتک علی هذا الحائط بالنصف علی أن أساقیک علی هذا الأخر بالثلث]
- الرابعة-لو کانت الأصول لمالکین فساقیا واحدا
- الخامسة-إذا هرب العامل بعد العمل،و قبل إتمامه
- السادسة [فی دعوی المالک أن العامل خان أو سرق أو أتلف] :
- السابعة [فی ظهور الأصول المساقی علیها مستحقة للغیر]
- الثامنة-الخراج فی الأرض الخراجیة
- التاسعة [لیس للعامل أن یساقی غیره]
- العاشرة [فی القول بوجوب الزکاة علی من کان البذر منه]
- کتاب الودیعة
- اشارة
- البحث الأول [فی أحکام الودیعة]
- [مشروعیة الودیعة بالأدلة الأربعة]
- الأول [فی الصور الخمسة المتصورة فی طرح الودیعة عنده]
- الثانی-لو أکره علی قبض الودیعة
- الثالث [وجوب حفظ الودیعة و عدم الدرک مع عدم التفریط]
- الرابع [فی بطلان الودیعة بالموت و الجنون و الإغماء]
- الخامس [فی صور الأمانة الشرعیة و کیفیة حفظ الودیعة]
- السادس [فی حکم الإنفاق علی الدابة المودعة]
- السابع [فی عدم جواز نقل الودیعة عن موضع عینه المالک]
- الثامن [فی عدم صحة ودیعة الطفل و المجنون و لا إیداعهما]
- التاسع [فی وظیفة المستودع إذا ظهرت له أمارات الموت]
- العاشر [فی وجوب رد الودیعة إلی المالک متی طلبها]
- البحث الثانی فی موجبات الضمان:
- اشارة
- [المقام] الأول:التفریط
- المقام الثانی فی التعدی:
- اشارة
- الأول [الضمان بلبس الثوب و رکوب الدابة]
- الثانی [وجوب الرد مع الطلب]
- الثالث [ما یعتبر فی تحقق الضمان بالجحود]
- الرابع-ما ذکر من الضمان بالخلط بماله علی وجه لا یتمیز
- الخامس [فی حکم هتک الحرز]
- السادس-ما ذکره من الضمان لو أودعه کیسین فمزجها
- السابع [فی تعدی عما أذن له فی الإجارة]
- الثامن [فی فتح القفل و أخذ بعض الودیعة]
- البحث الثالث فی اللواحق:
- اشارة
- الاولی [فی جواز فسخ الودیعة أی وقت شاء المستودع]
- الثانیة [فی عود حکم الودیعة بعد رفع الید عن التعدی و التفریط]
- الثالثة [فی إنکار الودیعة أو الإقرار بها مع دعوی التلف]
- الرابعة [فی دعوی رد الودیعة إلی المأذون من المالک]
- الخامسة [فی إنکار الودیعة ثم الاعتراف بها مع دعوی التلف]
- السادسة [فی موت الودعی بعد الاعتراف بالودیعة]
- السابعة [فی ادعاء الاثنین الودیعة]
- الثامنة-لو اختلفا فی القیمة بعد ثبوت التفریط
- التاسعة [تسلیم الودیعة إلی الورثة بعد موت المودع]
- العاشرة-لو کان فی یده سلعة فادعی أنها رهن و ادعی صاحبها انها ودیعة
- الحادیة عشر [فی اتجار الودعی بالودیعة بغیر إذن المالک]
- الثانیة عشر-لو اختلف المالک و من عنده الودیعة فی أنه ودیعة أو دین
- کتاب العاریة
- اشارة
- الفصل الأول-فی جملة من الفوائد
- الفصل الثانی فی المعیر و المستعیر:
- الفصل الثالث فی العین المعارة.
- اشارة
- الأولی:الضابط فی المستعار
- الثانیة [فی عدم جواز التخطی عن القدر المأذون فیه] :
- الثالثة [فی عدم جواز إعارة المنحة] :
- الرابعة [فی کون العاریة من العقود الجائزة] :
- الخامسة [فی الانتفاعات الجائزة للمعیر و المستعیر] :
- السادسة [فی عدم جواز إعارة المستعیر العین بدون إذن المالک] :
- السابعة:لو أذن له فی غرس شجرة فانقلعت،فهل یجوز له أن یغرس غیرها
- الفصل الرابع فیما یلحق ذلک من الأحکام فی المقام.
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی الروایات الدالة علی عدم ضمان المستعیر] :
- المسئلة الثانیة [فی استعارة الدابة إلی مسافة مخصوصة و التجاوز عنها] :
- [المسألة] الثالثة [حمل السیل حبا للرجل و ثبوته فی أرض غیره] :
- [المسألة] الرابعة [فی عدم الإشکال فی الضمان مع اشتراطه] :
- [المسألة] الخامسة [فی اختلافهما فی الإعارة و الإجارة] :
- اشارة
- إلحاق فی المقام:
- اشارة
- أحدها-أنه إذا استعار شیئا للانتفاع به فی شیء مخصوص،فانتفع بها فی غیره
- ثانیها-أنه إذا جحد العاریة
- ثالثها-ما إذا ادعی التلف
- رابعها-ما إذا ادعی الرد علی المالک
- خامسها-ما إذا فرط فی العاریة ثم تلفت
- سادسها-ما لو اختلفا فی القیمة بعد التفریط علی تقدیر تلفه
- سابعها-ما لو اختلفا فی التفریط
- ثامنها:ما لو اختلفا فقال المالک:
- تاسعها-ما لو ادعی الراکب الإجارة،و المالک العاریة المضمونة بعد تلف العین
- کتاب الإجارة
- اشارة
- الأول:فی الإجارة و العقد،و ما یترتب علیه
- المطلب الثانی فی الشروط
- المطلب الثالث فی الأحکام
- اشارة
- الاولی [فی عدم جواز عمل الأجیر الخاص لغیر من استأجره] :
- الثانیة [فی تملک الأجرة بنفس العقد] :
- الثالثة [فی وجدان عیب فی الأجرة سابق علی وقت القبض] :
- الرابعة [حکم إجارة العین المستأجرة علی غیره] :
- الخامسة [فی اشتراط نقص الأجرة علی تقدیر عدم الحمل فی الوقت المعین] :
- السادسة [فی قول الموجر آجرتک کل شهر بکذا] :
- السابعة [فی عدم وجوب تسلیم الأجرة إلا بتسلیم العین المستأجرة] :
- الثامنة [فی حکم اشتراط عدم الأجرة فی العقد و ترکها] :
- التاسعة [فی کراهة استعمال الأجیر قبل مقاطعته] :
- العاشرة [فی تملک المنفعة بنفس العقد کتملک الأجرة] :
- الحادیة عشر [فی اشتراط اتصال مدة الإجارة بالعقد و عدمه] :
- الثانیة عشر [لزوم الأجرة مع التسلیم و لو لم ینتفع المستأجر منها] :
- الثالثة عشر [فی عروض تلف العین أو نقصان المنفعة] :
- الرابعة عشر [فی اشتراط تعیین المحمول بالمشاهدة أو الکیل أو الوزن] :
- الخامسة عشر [فیما یتوقف علیه توفیة المنفعة علی الموجر و المستأجر] :
- السادسة عشر [اشتراط المشاهدة أو الوصف لو أجر الدابة لدوران الدولاب] :
- السابعة عشر [فیما یشترط فی إجارة الدابة للسیر علیها] :
- الثامنة عشر [فی بیان من علیه أجرة الأجیر] :
- التاسعة عشر [حکم ما یختلف فیه العمال بالجودة و الحسن] :
- العشرون [فیما یشترط فی الإجارة علی حفر البئر] :
- الحادیة و العشرون:فی الاستیجار للإرضاع
- اشارة
- الأول [فی جواز استیجار المرأة للرضاع بغیر إذن الزوج] :
- الثانی:هل یشترط ذکر الموضع الذی یقع فیه الإرضاع؟
- الثالث [اشتراط مشاهدة الصبی المرتضع] :
- الرابع [حکم استئجار الرجل زوجته لإرضاع ولده] :
- الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم یلزمها غیره] :
- السادس [بطلان الإجارة بموت الصبی المرتضع] :
- السابع [صحة استئجار الظئر للإرضاع بالنفقة و الکسوة مع علم المقدار] :
- الثامن [فی خروج إجارة المرأة للإرضاع عن قاعدة الإجارة] :
- الثانیة و العشرون [فی جواز إجارة الدراهم و الدنانیر] :
- الثالثة و العشرون:لو وجد المستأجر بالعین المستأجر عیبا یوجب الرد
- الرابعة و العشرون [فی ضمان تلف العین فی أیدی الصناع و عدمه] :
- الخامسة و العشرون:فی إجارة المملوک
- السادسة و العشرون [فی ضمان صاحب الحمام] :
- السابعة و العشرون [فی إیجاب الأب أو الوصی الصبی أو شیئا من ماله] :
- الثامنة و العشرون [فیمن تقبل عملا لم یجز أن یقبله غیره بنقیصة] :
- التاسعة و العشرون [الخلاف فی جواز الإجارة بأکثر مما استأجر] :
- الثلاثون [الخلاف فی جواز إجارة الأرض بالحنطة و الشعیر مما یخرج منها] :
- الحادیة و الثلاثون [فیمن دفع إلی غیره سلعة لیعمل له فیها عملا] :
- المطلب الرابع فی جملة من أحکام التنازع
- المجلد الثانی و العشرون
- اشارة
- کتاب الوکالة
- اشارة
- المطلب الأول فی العقد و ما یلحق به:
- اشارة
- الأولی [فی کفایة کل ما یدل علی الرضا بالاستنابة] :
- الثانیة [اشتراط التنجیز فی الوکالة]
- الثالثة [فی افتقار التوکیل فی شراء عبد إلی وصفه و عدمه] :
- الرابعة [کون الوکالة من العقود الجائزة] :
- الخامسة [موارد بطلان الوکالة] :
- السادسة [فیما یقتضیه إطلاق الوکالة] :
- السابعة [فی اقتضاء إطلاق الوکالة بالبیع بیع الوکیل علی ولده الکبیر أو زوجته] :
- الثامنة [فی اقتضاء إطلاق الوکالة تسلیم المبیع] :
- التاسعة [فی عدم جواز رد الوکیل المبیع بالعیب] :
- المطلب الثانی فیما تصح النیابة فیه و ما لا تصح:
- المطلب الثالث فی الموکل:
- المطلب الرابع فی الوکیل:
- اشارة
- الاولی [فی اشتراط ما یشترط فی الموکل فی الوکیل أیضا] :
- الثانیة [حکم وکالة المرأة فی طلاق نفسها] :
- الثالثة [فی بطلان وکالة الذمی علی المسلم] :
- الرابعة [فی عدم اشتراط العدالة فی الوکیل] :
- الخامسة [فی عدم جواز مخالفة الوکیل لما عینه الموکل] :
- السادسة [فی حکم صور بطلان الشراء للموکل من جهة مخالفة الوکیل لما عینه] :
- السابعة [فی وکالة اثنین علی جهة الاجتماع] :
- الثامنة [فی عدم بطلان وکالة الزوجة أو العبد بالطلاق أو الإعتاق] :
- التاسعة [فی صور التوکیل فی قبض حق من شخص مات قبل القبض] :
- المطلب الخامس فیما تثبت به الوکالة:
- المطلب السادس فی اللواحق:
- المطلب السابع فی التنازع:
- اشارة
- الاولی:فی الاختلاف فی الوکالة و لو أحقها
- الثانیة [فی إنکار الموکل التوکیل فی تزویج امرأة له] :
- الثالثة:لو ادعی الوکیل الاذن فی البیع بثمن معین فأنکر المالک الاذن فی ذلک القدر
- المسئلة الرابعة [فی القول بثبوت الخیار للبائع إذا اشتری الوکیل لموکله] :
- الخامسة [فی استحقاق المطالبة] :
- السادسة [فی قبول شهادة الوکیل لموکله] :
- السابعة [فی اختلافهما فی قبض الثمن قبل تسلیم المبیع أو بعده] :
- کتاب الوقوف و الصدقات و ما یتبعها من الحبس و السکنی و الهبات
- اشارة
- المقصد الأول فی الوقف:
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی العقد و ما یلحق به
- المطلب الثانی فی شرائط الوقف:
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی اشتراط الدوام فی الوقف] :
- المسئلة الثانیة [اشتراط التنجیز فی صحة الوقف] :
- المسئلة الثالثة [اشتراط القبض فی صحة الوقف] :
- اشارة
- الأول [قبض الولی لمن هو ولی علیه کقبضه] :
- الثانی [عدم الفرق بین أنواع الولی] :
- الثالث [فی اقتضاء الاحتیاط کون القبض بإذن الواقف] :
- الرابع:هل یکتفی بالقبض السابق و ان کان علی غیر وجه شرعی
- الخامس [عدم اشتراط الفوریة فی القبض] :
- السادس [فی أن المراد بالقبض قبض البطن الأول] :
- السابع [لزوم نصب قیم للقبض فیما لو کان الوقف علی الفقراء أو الفقهاء] :
- الثامن [کیفیة تحقق القبض فی وقف المسجد و المقبرة] :
- التاسع [فی عدم جواز الرجوع فی الوقف بعد القبض و اعتبار قصد التقرب فیه] :
- المسئلة الرابعة [اشتراط إخراج المال فی صحة الوقف و حکم الوقف المنقطع الأول] :
- المسئلة الخامسة:فی جملة من الشروط زیادة علی ما تقدم:
- المطلب الثالث فی شرائط الموقوف:
- المطلب الرابع فی شرائط الواقف [(البلوغ و العقل،و جواز التصرف)] :
- المطلب الخامس فی شرائط الموقوف علیه:
- اشارة
- [المسألة] الأولی [بطلان الوقف علی المعدوم] :
- المسئلة الثانیة [الخلاف فی الوقف علی الکافر] :
- المسئلة الثالثة [فی حکم الوقف علی البیع و الکنائس] :
- المسئلة الرابعة [فی شمول وصف الموقوف علیه أو نسبته لکل من تناوله الإطلاق] :
- المسئلة الخامسة [فی شمول الوقف علی ولده لأولاد البنات] :
- المسئلة السادسة [فی الوقف علی مصلحة فاتفق بطلان رسمها] :
- [تنبیهات]
- المطلب السادس فی اللواحق:
- اشارة
- [المسألة] الأولی [هل الوقف ینتقل عن ملک الواقف أم لا؟]
- المسئلة الثانیة [فی جنایة العبد الموقوف علی غیره] :
- اشارة
- الأول-أن یجنی عمدا
- الثانی-أن تکون الجنایة خطأ
- الثالث [فی الجنایة علی العبد الموقوف]
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الاولی [الخلاف فی الدیة خاصة أم یعم الأرش؟] :
- الثانیة:أنه علی تقدیر شراء عبد أو بعض عبد یکون وقفا،فمن الذی یتولی ذلک؟
- الثالثة:انه هل یصیر وقفا بمجرد الشراء أم یفتقر إلی الصیغة؟
- الرابعة [لو لم تف القیمة بعبد کامل] :
- الخامسة [وجوب کون البدل من جنس الموقوف] :
- السادسة:هل للموقوف علیهم العفو عن القصاص أو عن الأرش أو الدیة؟
- السابعة [ما لو عفی بعضهم] :
- المسئلة الثالثة [فی انصراف الوقف علی سبیل الله إلی ما یکون وصلة إلی الثواب] :
- المسئلة الرابعة:إذا وقف علی موالیه
- المسئلة الخامسة:فی الوقف علی الأولاد
- السابعة [فی جواز بیع الوقف علی تقدیر وقوع الخلف بین الموقوف علیهم]
- الثامنة [حکم ما لو آجر البطن الأول مدة،ثم انقرضوا فی أثنائها]
- التاسعة-فی جملة من أحکام الأمة الموقوفة
- المقصد الثانی فی الصدقة:
- المقصد الثالث فی الحبس و السکنی و الرقبی و العمری:
- اشارة
- الأول [هل یکتفی بمجرد التراضی أم یحتاج إلی العقد؟] :
- الثانی [فی اللزوم بالقبض و عدمه] :
- الثالث [حکم السکنی بعد موت الساکن] :
- الرابع [فی انتقال الحق إلی الورثة مدة حیاة المالک لو قرن السکنی بعمرة] :
- الخامس [فی حکم الاقتران بعمر الأجنبی] :
- السادس [فی حکم إطلاق السکنی و العمری و الرقبی] :
- السابع [فی عدم بطلان السکنی و العمری و الرقبی بالبیع] :
- الثامن [فی الفروع المترتبة علی عدم البطلان] :
- التاسع [حکم جعل الإنسان خدمة عبده لغیره مدة ثم هو حر بعد ذلک] :
- العاشر [فی حبس الفرس أو البعیر فی سبیل الله] :
- المقصد الرابع فی الهبة:
- اشارة
- [المقام] الأول:فی معنی الهبة و عقدها، و الأخبار الواردة فیها
- المقام الثانی فی جملة من أحکامها زیادة علی ما سبق:
- کتاب السبق و الرمایة
- کتاب الوصایا
- اشارة
- [فی الأخبار الواردة فی الحث علی الوصیة]
- المقصد الأول فی الوصیة:
- اشارة
- المسئلة الثانیة [فی وقت انتقال الموصی به إلی ملک الموصی له] :
- المسئلة الثالثة [فی عدم الفرق بین وقوع القبول قبل موت الموصی أو بعده] :
- المسئلة الرابعة [فی حکم وقوع الرد بعد الموت و القبول و قبل القبض] :
- المسئلة الخامسة [فی انتقال حق قبول الوصیة إلی ورثة الموصی له لو مات] :
- المسئلة السادسة [فی کیفیة انتقال الوصیة إلی الورثة] :
- المسئلة السابعة [فی عدم لزوم الوصیة ما دام الموصی حیا] :
- المقصد الثانی فی الموصی:
- المقصد الثالث فی الموصی به:
- اشارة
- [المسألة] الأولی [ما یعتبر فی الموصی به] :
- المسئلة الثالثة [فی الوصیة بالمضاربة بترکته] :
- المسئلة الرابعة [فی خروج الواجب المالی من أصل الترکة و إن لم یوص]
- المسئلة الخامسة [فی دخول النقصان علی الأخیر فی صورة تعدد الوصیة] :
- المسئلة السادسة [فی الوصیة بعتق ممالیکه و من جملتهم من هو مشترک] :
- اشارة
- إلحاق یشتمل علی جملة من الفروع:
- الأول [فی إجازة الوارث الوصیة بالنصف ثم دعواه قلة المال] :
- الثانی [دعوی الورثة أن الوصیة أزید مما ظنوا] :
- الثالث [فی الوصیة بثلث ماله مشاعا] :
- الرابع [لو أوصی بثلث عبده فتبین أنه لیس له من العبد إلا ثلثه] :
- الخامس [فی انصراف الوصیة بما یقع اسمه علی المحلل و المحرم إلی المحلل] :
- السادس [فی صحة الوصیة بالکلاب المملوکة] :
- تتمیم:
- تنبیهات:
- المقصد الرابع فی أحکام الوصیة:
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی عدم اشتراط کون الموصی به موجودا بالفعل حین الوصیة] :
- المسئلة الثانیة [فی تقویم المنافع الموصی بها]
- المسئلة الثالثة [فی الوصیة بقوس و له قسی مختلفة] :
- المسئلة الرابعة [فی قبول شهادة عدول أهل الذمة فی الوصیة فی السفر إذا لم یوجد مسلم] :
- المسئلة الخامسة:فی الوصیة بالعتق
- المقصد الخامس فی الموصی له:
- اشارة
- الاولی [فی اشتراط وجود الموصی إلیه حال الوصیة] :
- الثانیة [فی صحة الوصیة للوارث و الأجنبی] :
- الثالثة [فی بیان الأقوال فی الوصیة للذمی و الحربی] :
- الرابعة [فی الوصیة لمملوک الأجنبی و مدبره] :
- الخامسة [فی وصیة الإنسان لمملوکه] :
- السادسة [فی وصیة الإنسان بعتق مملوکه و علیه دین] :
- السابعة [فی الوصیة لأم ولده] :
- الثامنة [فی اقتضاء إطلاق الوصیة التسویة] :
- التاسعة [فی وصیة الإنسان لذوی قرابته و أهل بیته] :
- العاشرة [فی صحة الوصیة للحمل الموجود و إن لم تحله الحیاة] :
- الحادیة عشر [فی انتقال الوصیة إلی ورثة الموصی له إن مات قبل الوصی] :
- الثانیة عشر [الوصایة للأقرب] :
- المقصد السادس فی الوصایة:
- اشارة
- الأولی [اشتراط الکمال و العدالة فی الوصی] :
- الثانیة [فی بیان مواضع اشتراط الحریة و الإسلام فی الوصی] :
- الثالثة [فی حکم الوصایة إلی اثنین] :
- اشارة
- الأول [فی تشاح الوصیین فی صورة وجوب الاجتماع] :
- الثانی [فی وجوب ضم الحاکم إلی أحد الوصیین لو تعذر الآخر] :
- الثالث [حکم ما لو مات أحد الوصیین أو فسق] :
- الرابعة [فی جواز رد الوصیة ما دام الموصی حیا] :
- الخامسة [فی کون الوصی أمینا] :
- السادسة [فی عدم جواز أخذ الوصی ماله علی المیت من تحت یده إلا بالبینة] :
- السابعة [فی جواز إیصاء الوصی لو أذن له الموصی] :
- الثامنة [فی ثبوت النظر للحاکم و الثقة فی أموال المیت و أطفاله إن لم یکن له وصی] :
- التاسعة:لو أوصی بالنظر فی مال ولده إلی أجنبی و له أب
- العاشرة [فی نقل الأقوال فی وقت اعتبار الشروط فی صحة الوصایة] :
- المقصد السابع فی اللواحق:
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی حکم منجزات المریض] :
- المسئلة الثانیة [حکم إقرار الإنسان فی مرض موته] :
- المسئلة الثالثة [فی صحة الوصیة بجمیع المال إذا لم یکن له وارث] :
- المسئلة الرابعة [عدم ضمان الوصی مقدار الدین مع العزل و عدم التفریط] :
- المسئلة الخامسة [فی حکم انتقال من ینعتق علی المریض إلیه]
- المسئلة السادسة [فی صحة الوصیة بالإشارة و الکتابة] :
- ختام به الإتمام:
- المجلد الثالث و العشرون
- اشارة
- کتاب النکاح
- اشارة
- المقدمة
- اشارة
- الاولی:فی بدو النکاح و أصله
- الثانیة [فی الروایات الواردة فی الحث علی النکاح] :
- الثالثة [فی أن المراد بالنکاح هو العقد خاصة] :
- الرابعة [استحباب حب النساء و زیادة الرزق بالنکاح] :
- الفائدة الخامسة:فیما یحمد من صفات النساء
- الفائدة السادسة-فی جملة من مستحبات النکاح.
- الفائدة السابعة [فی جواز نظر الرجل إلی امرأة یرید تزویجها] :
- الفائدة الثامنة [فی المواضع المستثناة من حرمة النظر إلی الأجنبیة] :
- الفائدة التاسعة [حکم الخصی] :
- الفائدة العاشرة [فی الروایات الواردة فی الوطی فی الدبر] :
- الفائدة الحادیة عشر [فی الروایات الواردة فی جواز العزل] :
- الفائدة الثانیة عشر [فی عدم جواز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر] :
- الفائدة الثالثة عشر [خصائص النبی(ص)] :
- اشارة
- [القسم الأول خصائص النبی(ص)فی النکاح]
- اشارة
- الأول من القسم الأول،اختصاصه(ص)بجواز الزیادة علی الأربع
- الثانی من القسم الأول أیضا:العقد بلفظ الهبة
- الثالث من القسم المذکور:وجوب تخییره النساء بین إرادته و مفارقته
- الرابع:تحریم نکاح الإماء علیه بالعقد
- الخامس و السادس [تحریم الاستبدال و الزیادة بعد نزول الآیة] :
- السابع [حکم ما لو رغب(ص) فی نکاح امرأة] :
- الثامن:تحریم زوجاته(ص)علی غیره
- [القسم الثانی:خصائص النبی(ص)فی غیر النکاح]
- تذنیب:
- الفائدة الرابعة عشر [فی وجوب القسم علی النبی(ص)بین نسائه و عدمه] :
- الفائدة الخامسة عشر [فی جواز أکل ما ینثر فی الأعراس من مأکول] :
- الفائدة السادسة عشر:فی جملة من حقوق الزوج علی امرأته،و حقوقها علیه
- الفائدة السابعة عشر:فی جملة من مستحبات الباه و مناهیه
- اشارة
- استحباب صلاة رکعتین عند إرادة التزویج
- [استحباب] المداعبة و الملاعبة قبل الجماع
- [الأوقات التی یکره فیها الجماع]
- [کراهة] جماع المحتلم قبل الغسل
- [کراهة] جماع الحرة بین یدی الحرة
- [کراهة] جماع المختضب و المختضبة
- [کراهة] أن یجامع و فی البیت من ینظره
- [کراهة] الجماع عاریا
- [کراهة] التزویج فی ساعة حارة عند نصف النهار
- [کراهة] الجماع و معه خاتم فیه ذکر الله أو شیء من القرآن
- [کراهة] الکلام عند الجماع بغیر ذکر الله عز و جل
- [کراهة] النظر إلی فرج المرأة
- [کراهة] الجماع فی موضع لا یوجد فیه الماء
- [کراهة] الجماع فی اللیلة التی یرید السفر فیها
- [فی وصایا النبی(ص)لعلی(ع)فی التزویج]
- تنبیه [فی حکم الخطبة علی خطبة المؤمن بعد إجابة الأول] :
- الفائدة الثامنة عشر:فی جملة من نوادر الأحکام الداخلة فی هذا المقام
- الفصل الأول فی العقد
- اشارة
- [المقصد] الأول:فی الصیغة و ما یلحقها من الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [توقف النکاح علی الإیجاب و القبول اللفظیین] :
- المسألة الثانیة [هل یشترط العربیة فی العقد أم لا؟] :
- المسألة الثالثة [فی عدم انعقاد النکاح بعبارة الصبی و نحوه] :
- المسألة الرابعة [الحکم بالزوجیة لو اعترف الزوجین بها] :
- المسألة الخامسة [فیما] :إذا کان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن [ثم اختلفا]
- المسألة السادسة [حکم اشتراط الخیار] :
- المسألة السابعة [اشتراط تعیین الزوج و الزوجة] :
- المسألة الثامنة [فی ما لو عقد علی امرأة فادعی آخر أنها زوجته] :
- المسألة التاسعة [فیما لو ادعی زوجیة امرأة و ادعت أختها زوجیته] :
- المسألة العاشرة [فیما إذا تزوج العبد بمملوکة ثم أذن له سیده فی شرائها] :
- المقصد الثانی:فی الأولیاء للعقد و ما یتعلق بهم فی المقام
- اشارة
- [المسألة] الاولی [عدم الولایة لغیر الأب و الجد و المولی و الوصی و الحاکم] :
- المسألة الثانیة [فی الأقوال الواردة فی ولایة البکر علی النکاح] :
- اشارة
- (أحدها)و هو المختار،استمرار الولایة علیها مطلقا
- (ثانیها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا]
- (ثالثها)التشریک بینهما و بین الولی
- (رابعها)استمرار الولایة علیها فی الدائم دون المنقطع
- (خامسها)عکسه
- الأول [القول باستقلال الولی]
- الثانی:القول باستقلالها
- الثالث:القول بالتشریک
- الرابع:القول باستمرار الولایة علیها فی الدائم دون المنقطع
- الخامس:القول بثبوت الولایة لها فی الدائم دون المنقطع
- تنبیهات
- المسألة الثالثة [ولایة المولی و الحاکم و الوصی] :
- المسألة الرابعة [فی أن المحجور علیه للسفه هل له أن یتزوج أم لا؟] :
- المسألة الخامسة [فی أن إطلاق التوکیل فی التزویج ینصرف إلی غیر الوکیل] :
- المسألة السادسة:لو زوج الولی الصغیرة بدون مهر المثل،فهل لها الاعتراض بعد الکمال أم لا؟
- المسألة السابعة [فی حکم عقد النکاح فضولا] :
- المسألة الثامنة [فی أنه هل یکفی فی إذن البکر سکوتها أم لا؟و ما یوجب الثیبوبة] :
- المسألة التاسعة [فی مسقطات الولایة] :
- المسألة العاشرة [فیما لو بادر کل من الأب و الجد و عقد علی شخص غیر من عقد علیه الآخر] :
- المسألة الحادیة عشر [فیما لو زوجها الولی بالمجنون أو الخصی] :
- المسألة الثانیة عشر [فی عدم جواز تزویج أمة الغیر بغیر إذنه] :
- المسألة الثالثة عشر [فیما لو مات أحد الزوجین الصغیرین قبل البلوغ] :
- اشارة
- الأول:فیما إذا کان المزوج للصغیرین الأبوین
- الثانی:فیما لو کان العاقد علیهما غیر الأبوین
- أحدها [فیما لو زوج الولیان کبیرین] :
- ثانیها [فیما لو مات من عقد له الولی أولا قبل بلوغ الآخر] :
- ثالثها:لو کانا بالغین فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجه الفضولی
- رابعها [توقف ثبوت المیراث للمجیز المتأخر علی یمینه] :
- خامسها [فیما إذا أجازت المرأة و ماتت ثم أجاز الزوج] :
- سادسها:لو انتفت التهمة بالطمع فی المیراث
- المسألة الرابعة عشر:إذا أذن المولی لعبده فی العقد
- المسألة الخامسة عشر [استحباب الاستیذان للثیب أیضا] :
- المسألة السادسة عشر [فیما لو زوج کل من الأخوین أختهما من اثنین] :
- الفصل الثانی فی أسباب التحریم
- اشارة
- المطلب الأول:فیما یحرم بالنسب
- المطلب الثانی:فیما یحرم بالرضاع
- اشارة
- [الروایات الواردة فی الرضاع]
- [المقام] الأول:فی الشروط
- اشارة
- الأول:أن یکون اللبن عن نکاح صحیح بشرط حصول الولد
- اشارة
- تفریع [حکم الإرضاع مع تعدد اللبن]
- اشارة
- الاولی:أن یکون إرضاعا بهذا اللبن قبل أن تنکح زوجا غیره
- الثانیة:أن یکون الإرضاع بعد أن تزوجت بآخر إلا أنها لم تحمل منه
- الثالثة:أن یکون بعد الحمل من الثانی و قبل الولادة و اللبن بحاله
- الرابعة:أن یکون الإرضاع بعد أن حملت من الثانی و قبل الوضع
- الخامسة:أن ینقطع اللبن عن الأول انقطاعا بینا
- السادسة:أن یکون الإرضاع بعد الوضع
- الثانی [الکمیة]
- الثالث [کون الرضاع فی الحولین] :
- الرابع [اتحاد الفحل] :
- تذییل فیه تکمیل [فی الأوصاف المطلوبة فی المرضعة]
- المقام الثانی فی الأحکام:
- اشارة
- [المورد] الأول [فی انتشار الحرمة و تحقیق فی التنزیل]
- المورد الثانی:فی ذکر المسائل التی وقع الخلاف فیها فی البین
- المورد الثالث [فی تعلق المصاهرة بالرضاع کتعلقه بالنسب]
- المورد الرابع [بطلان النکاح بالرضاع لو کان لاحقا له]
- اشارة
- الاولی:أن یکون الرضاع بسبب مختص بالصغیرة
- الثانیة:أن یکون الرضاع بمباشرة الکبیرة و فعلها
- الثالثة:ان یکون الرضاع بفعل الصغیرة و الکبیرة عالمة،لکن لم تعنها علیه
- الرابعة:أن تتولی الکبیرة الإرضاع،و لکن فی موضع الحاجة
- الخامسة:أن الکبیرة مکرهة علی الإرضاع
- اشارة
- الأولی [تحریم البنت علی زوجها] لو أرضعت الجدة من الام ابن بنتها بلبن جده
- الثانیة [حکم من تزوج رضیعة فأرضعته امرأته الکبیرة]
- الثالثة [فیما أرضعت الزوجتین الکبیرتین الزوجة الرضیعة]
- الرابعة [فیما لو تزوج رضیعتین فأرضعتهما امرأته]
- الخامسة:لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما
- السادسة:لو تزوجت المرأة الکبیرة بصغیر
- السابعة:لو طلق زوجته الکبیرة فأرضعت زوجته الصغیرة
- الثامنة:لو کان له زوجتان کبیرة و صغیرة فأرضعت أم الزوجة الکبیرة زوجته الصغیرة
- التاسعة:لو کانت له أمة قد وطأها فأرضعت زوجته الصغیرة
- العاشرة:لو کان لاثنین زوجتان صغیرة و کبیرة
- المورد الخامس:إذا ادعی أحد الزوجین الرضاع المحرم
- المورد السادس [عدم الحکم بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوته شرعا]
- المورد السابع:فی جملة من الأحکام المتفرقة
- اشارة
- الأولی [فیما لو تزوج بنت الأخ أو الأخت علی العمة أو الخالة من الرضاع]
- الثانیة [حکم أم الغلام المدخول فیه و أخته و بنته من الرضاع]
- الثالثة [هل الرضاع سبب فی العتق لو ملک من ینعتق به أم لا؟]
- الرابعة [فی تحریم الجمع بین الأختین فی النکاح]
- الخامسة [عدم اشتراط إذن المولی و الزوج فی التحریم]
- السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل یحرم بنتهما من الرضاع؟]
- المطلب الثالث:فیما یحرم بالمصاهرة
- اشارة
- [المقصد] الأول:فی الکلام علی هذه المذکورات
- اشارة
- [المقام] الأول:فی النکاح الصحیح
- اشارة
- [المسألة] الأولی [حرمة أم الموطوءة و بناتها علی واطئ المرأة بالعقد الصحیح]
- المسألة الثانیة [فی عدم جواز وطئ مملوکة الأب أو الابن علی الآخر إلا بعقد أو ملک أو تحلیل]
- المسألة الثالثة:فی الجمع بین العمة و بنت أخیها،و الخالة و بنت أختها
- المقام الثانی فی الزنا:
- المقام الثالث:فی وطئ الشبهة
- المقام الرابع:فی المس و النظر هل ینشر حرمة المصاهرة أم لا؟
- ختام:
- المقصد الثانی:فیما یلحق بما تقدم
- اشارة
- [المورد] الأول:فیما یحرم جمعا
- الاولی [فی تحریم الجمع بین الأختین فی النکاح]
- المسألة الثانیة [عدم جواز الجمع بین الأختین فی الوطی بملک الیمین]
- المسألة الثالثة:هل یجوز الجمع بین اثنین من ولد فاطمة علیهما السلام أم لا؟
- المسألة الرابعة [حکم نکاح الأمة لمن لا یجد الطول إلی نکاح الحرة و خشی العنت]
- اشارة
- (أحدها) [هل العقد باطل من أصله؟]
- و(ثانیها) [عدم الفرق فی المنع من العقد و تحریمه بین الدائم و المنقطع]
- و(ثالثها) [نقد صحة عقد النکاح الواقع إذا تجدد زوال الطول و العنت]
- و(رابعها) [حکم ما لو أمکن زوال العنت بوطیء ملک الیمین]
- و(خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة علی وطئ الحرة]
- و(سادسها)لو وجدت الحرة و قدر علی ما طلبته من المهر،لکن طلبت أزید من مهر مثلها
- و(سابعها) [قبول قوله بخوف العنت و فی فقد الطول]
- (ثامنها) [عدم جواز الزیادة علی الواحدة حیث یسوغ النکاح]
- المسألة الخامسة:فی الجمع بین الأمة و الحرة فی النکاح
- المورد الثانی فیما یحرم عینا:
- المسألة الثانیة [تزویج المرأة فی عدتها]
- المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوء و أخته و بنته علی الواطئ]
- اشارة
- الأول [ما حد الإیقاب؟]
- الثانی [تعدی الحکم إلی الأم و إن علت،و البنت و إن سفلت]
- الثالث [فی شمول الحکم إذا کان الفاعل صغیرا]
- الرابع:هل الام و البنت الرضاعیتان تدخلان تحت التحریم هنا فتحرمان کما تحرمان من النسب؟
- الخامس [الخلاف فی شمول المفعول للمیت] :
- السادس [عدم تحریم شیء علی المفعول]
- السابع [فی تحریم بنت الفاعل علی ابن المفعول و بالعکس]
- الثامن [عدم التحریم لو سبق العقد علیهن]
- المسألة الرابعة [حکم تزویج المحرم]
- المسألة الخامسة [فی وطئ الصبیة قبل بلوغ تسع سنین]
- المسألة السادسة [فی أن البنت المتولدة من الزنا حرام علی الزانی]
- المطلب الرابع
- المطلب الخامس:فی اللعان
- المجلد الرابع و العشرون
- اشارة
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة الفصل الثانی فی أسباب التحریم]
- المطلب السادس:الکفر:
- اشارة
- [البحث] الأول:
- البحث الثانی:فی کیفیة الاختیار:
- البحث الثالث فی اللواحق:
- مسائل من لواحق العقد
- اشارة
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی اشتراط الکفاءة فی صحة النکاح و حکم نکاح المخالف]
- المسألة الثانیة [هل التمکن من النفقة شرط فی الکفاءة؟]
- المسألة الثالثة [فیما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة]
- المسألة الرابعة [وجوب الإجابة لو خطب المؤمن القادر علی النفقة]
- المسألة الخامسة [فیما لو تزوج امرأة ثم علم أنها کانت زانیة]
- المسألة السادسة [فیما لو ائتمن الرجل إلی قبیلة و تزوج،فوجد علی خلاف ذلک]
- المسألة السابعة [عدم جواز التعریض بالخطبة لذات العدة الرجعیة]
- المسألة الثامنة [فی أن الشرط الفاسد هل یفسد العقد أم لا؟]
- المسألة التاسعة [فی بطلان نکاح الشغار]
- المسألة العاشرة:فی جملة من مکروهات النکاح
- اشارة
- و منها العقد علی القابلة و بنتها
- و منها أن یزوج ابنه بنت زوجته من غیره إذا ولدتها بعد مفارقته
- (و منها)أن یتزوج ضرة کانت لامه مع غیر أبیه
- (و منها)أن یتزوج الرجل أخت أخیه
- (و منها)التزویج بالزانیة قبل التوبة
- (و منها)نکاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملک
- (و منها)نکاح المجنونة
- (و منها)نکاح الحمقاء
- (و منها)تزویج شارب الخمر
- (و منها)تزویج سیئ الخلق
- (و منها)تزویج المخنث
- (و منها)تزویج الزنج و الأکراد و الخزر
- (و منها)تزویج الأعرابی بالمهاجرة
- اشارة
- المطلب السادس:الکفر:
- الفصل الثالث فی نکاح المتعة
- اشارة
- اشارة
- [فیما روته العامة فی جواز المتعة]
- [مما یدل علی استحباب المتعة و فضلها]
- [فیما یدل علی المنع من الإلحاح فی المتعة متی أغناه الله بالأزواج]
- [المقام] الأول فی الأرکان:
- اشارة
- الأول:فی الصیغة
- الثانی:فی المحل
- الثالث:فی الأجل
- الرابع [ذکر المهر]
- المقام الثانی فی الأحکام و اللواحق التابعة للمقام:
- اشارة
- الأولی [صحة الاشتراط فی العقود بما لا یخالف الکتاب و السنة] :
- الثانیة [إلحاق الولد بالمتمتع بها و إن عزل]
- الثالثة [عدم وقوع الطلاق بالمتعة]
- الرابعة [فی اختلاف الأصحاب فی ثبوت التوارث بعقد المتعة]
- الخامسة [فی اختلاف الأصحاب فی عدة المتمتع بها]
- السادسة [فی اختلاف الأصحاب فی عدة المتعة من الوفاة]
- السابعة [فی جواز تجدید العقد علیها بعد الأجل]
- الثامنة [فی اشتراط المرأة المتمتع بها عدم الوطی فی الفرج]
- التاسعة [عدم جواز التمتع بأمة المرأة بغیر إذنها]
- اشارة
- الفصل الرابع فی نکاح الإماء
- اشارة
- [المطلب] الأول:فی جملة من المسائل المتعلقة بالمقام
- [المسألة] الأولی [لزوم إذن السید فی عقد العبد و الأمة علی أنفسهما]
- المسألة الثانیة [حکم الولد لو کان الأبوان مملوکین أو کان أحدهما مملوکا]
- المسألة الثالثة [فیما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السید و دخل بها قبل إذنه]
- المسألة الرابعة:إذا ادعت المرأة الحریة،فتزوجها الحر بناء علی ذلک
- المسألة الخامسة [فیما إذا زوج الرجل جاریته عبده]
- المسألة السادسة:لو تزوج أمة بین شریکین ثم اشتری حصة أحدهما
- المطلب الثانی فی الطواری:
- اشارة
- [المقام] الأول:فی العتق:
- المقام الثانی فی البیع
- المقام الثالث فی الطلاق:
- المطلب الثالث فی الملک:
- ختام [نوادر الأخبار فی الفصل]
- الفصل الخامس فیما یلحق بالنکاح
- اشارة
- [المقصد] الأول فیما یرد به النکاح
- اشارة
- [المطلب] الأول:فی العیوب
- المطلب الثانی:فی أحکام العیوب
- المطلب الثالث فی التدلیس:
- اشارة
- المسألة الثانیة [فیما لو تزوجت الحرة عبدا علی أنه حر]
- المسألة الثالثة [فیما لو عقد علی بنت رجل علی أنها بنت مهیرة فبانت بنت أمة]
- المسألة الرابعة [فیما لو تزوج امرأة علی أنها بکر فظهرت ثیبا]
- المسألة الخامسة [فیما لو تزوج رجلان بامرأتین فأدخلت امرأة کل واحد منهما علی الآخر]
- المسألة السادسة [ثبوت مهر المثل ببطلان العقد و مهر المسمی بفسخه]
- المقصد الثانی فی المهور:
- اشارة
- [البحث] الأول:فیما یصح أن یکون مهرا
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أن کل ما یملکه المسلم مما یعد مالا یصلح جعله مهرا]
- المسألة الثانیة:لو عقد الذمیان و نحوهما علی ما لا یجوز العقد علیه فی شریعة الإسلام
- المسألة الثالثة [فی أن المهر لا یتقدر بقدر فی جانب القلة إلا بأقل مما یتمول]
- المسألة الرابعة [لزوم تعیین المهر لو ذکر فی العقد]
- المسألة الخامسة [فی صحة النکاح لو تزوج امرأتین فصاعدا فی عقد واحد بمهر واحد]
- المسألة السادسة [فیما لو عقد علی مهر مجهول]
- المسألة السابعة:لو تزوجها علی کتاب الله و سنة نبیه ص و لم یسم مهرا
- المسألة الثامنة:لو سمی لها مهرا و لأبیها أو غیره من الأولیاء أو واسطة أو أجنبی شیئا
- المسألة التاسعة [فیما أفاده صاحب الشرائع من ضرورة تعیین المهر بما یرفع الجهالة]
- المسألة العاشرة [فی جواز جعل الصداق تعلیم صنعة لا یحسنها أو سورة لا یعلمها]
- المسألة الحادیة عشر:إذا عقد علی هذا الظرف علی أنه خل فی زعمها فبان خمرا
- المسألة الثانیة عشر [فی أن المهر مضمون فی ید الزوج قبل تسلیمه إلی الزوجة]
- المسألة الثالثة عشر:لو ظهر الصداق معیبا
- المسألة الرابعة عشر [فی جواز الامتناع من تسلیم نفسها قبل قبض المهر]
- البحث الثانی:فی التفویض
- اشارة
- [المطلب] الأول:فی تفویض البضع
- اشارة
- [الموضع] الأول [جواز إخلاء العقد من المهر]
- الموضع الثانی [المعتبر فی مهر المثل و المتعة]
- اشارة
- (أحدهما)فی مهر المثل
- و(ثانیهما)فی المتعة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [انقسام حال الزوج إلی الیسار و الإعسار و لا ثالث لهما]
- الثانی [خروج الموارد المذکورة فی الأخبار مخرج التمثیل لا الحصر]
- الثالث [عدم الخلاف فی وجوب المتعة هنا]
- الرابع [فیما لو حصلت البینونة بینهما بغیره من فسخ أو موت أو لعان]
- الخامس [توجیه الأخبار الدالة علی شمول المتعة للمدخول بها أیضا]
- السادس [هل للولی أن یزوج المولی علیه مفوضة أم لا؟]
- المطلب الثانی:فی تفویض المهر
- البحث الثالث:فی اللواحق
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی عدم سقوط المهر کلا أو بعضا بالدخول لو لم تقبضه]
- المسألة الثانیة [عدم استقرار جمیع المهر بمقدمات الوطی]
- المسألة الثالثة [فیما لو طلق زوجته قبل الدخول و قد فرض لها مهرا]
- اشارة
- الاولی:أن یکون المهر دینا فی ذمته
- الثانیة:أن یکون عینا إلا أنها باقیة فی ید الزوج
- الثالثة:أن یکون عینا إلا أنه قد سلمها إلیها
- الرابعة:کسابقتها إلا أنه وجد العین ناقصة
- الخامسة:الصورة بحالها إلا أنه وجد العین زائدة
- تنبیهات
- الأول [فیما لو أصدقها حیوانا حاملا و حکمنا بدخول الحمل فی الصداق]
- الثانی [فیما لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول]
- الثالث [فیما لو أبرأته من الصداق قبل الدخول بها ثم طلقها]
- الرابع:لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شیئا ثم طلق قبل الدخول
- الخامس [فیما لو دبر مملوکا جاز أن یجعله مهرا لزوجته]
- المسألة الرابعة [فیما لو اشترط فی العقد ما یخالف المشروع]
- المسألة الخامسة [فیما لو شرطت أن لا یفتضها]
- المسألة السادسة [فیما لو اشترط أن لا یخرجها من بلدها]
- المسألة السابعة:لو شرط لها مائة دینار إن خرجت معه،
- المسألة الثامنة [بطلان النکاح بشرط الخیار]
- المسألة التاسعة [فی أن المرأة تملک المهر بمجرد العقد]
- المسألة العاشرة [فی حکم المهر مع موت أحد الزوجین قبل الدخول]
- المسألة الحادیة عشر [فی من بیده عقدة النکاح أنه من هو؟]
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [فی دلالة أکثر الروایات علی خلاف القول المشهور] :
- الثانی [تعسف تفسیر من بیده النکاح بالزوج] :
- الثالث [فی شمول من بیده عقدة النکاح لوکیل المرأة فی النکاح]
- الرابع [فی أن] أکثر الأخبار مطلق بالنسبة إلی عفو غیرها بأنه یعفو عن الکل أو البعض
- الخامس [فی معنی العفو المراد من الآیة]
- السادس [أنه لیس لولی الزوج العفو من حقه کلا أو بعضا]
- السابع [فی أن القدر المعفو عنه ینتقل بمجرد العفو]
- المسألة الثانیة عشر [فیما لو زوج الرجل ولده الصغیر و للولد مال]
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الأول [فیما لو اشترط الأب عدم الضمان]
- الثانی [فیما لو کان الصبی مالکا لبعض المهر] :
- الثالث [فی أن إطلاق المال فی الأخبار شامل لما یؤخذ فی الدین و ما لا یؤخذ]
- الرابع [لو أدی الأب المهر فی موضع لا یضمنه]
- الخامس:إذا دفع الأب عن ولده الصغیر مع یسار الولد [ثم بلغ الولد و طلق قبل الدخول]
- السادس:لو لم یدفع الأب المهر مع لزومه له و طلقها قبل الدخول
- السابع:لو دفع الأب المهر عن الولد الکبیر متبرعا،ثم طلق قبل الدخول
- البحث الرابع:فی التنازع
- المقصد الثالث فی القسم و النشوز و الشقاق:
- اشارة
- [المقالة] الاولی فی القسم:
- اشارة
- الأول [فی أن لکل من الزوجین علی الآخر حقوقا واجبة و مستحبة]
- الثانی:لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب القسمة بین الزوجات
- الثالث [فیما لو لم یکن له إلا زوجة واحدة]
- الرابع [فی أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة لیلة لیلة]
- الخامس [فی کیفیة البدأة]
- السادس [فی أن الواجب فی القسمة هو المضاجعة لیلا دون المجامعة]
- السابع:إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد
- الثامن [فی أن المبیت عند البکر سبعة أیام و ثلاثة عند الثیب]
- التاسع [فی سقوط القسمة بالسفر]
- العاشر [فی استحباب التسویة بین الزوجات فی الإنفاق و حسن المعاشرة]
- الحادی عشر:لو وهبت إحدی الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه
- الثانی عشر:لا قسمة للصغیرة و لا الناشزة
- المقالة الثانیة فی النشوز و الشقاق
- اشارة
- [المقام] الأول فی النشوز:
- المقام الثانی فی الشقاق:
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [فی المراد من خوف الشقاق فی الآیة هل هو خشیته أو العلم به؟]
- الثانی [من المخاطب فی الآیة بإنفاذ الحکمین؟]
- الثالث [فی أن وجه الجمع بین الأخبار هو کون البعث من الزوجین]
- الرابع [فیما لو رأیا الحکمان الصلح]
- الخامس [هل یتعین کون الحکمین من أهل الزوجین؟]
- السادس [فی أن بعث الحکمین هل هو واجب أو مستحب؟]
- السابع [فی نقد المصنف ما أفاده علی بن إبراهیم فی المقام]
- الثامن [هل حکم الحکمین من باب التوکیل أو التحکیم؟]
- التاسع [فی أنه ینبغی للحکمین إخلاص النیة فی السعی و قصد الإصلاح]
- العاشر:لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحکمین فهل ینفذ حکمهما أم لا؟
- الحادی عشر [فیما لو منعها شیئا من حقوقها الواجبة]
- [تتمة الفصل الثانی فی أسباب التحریم]
- المجلد الخامس و العشرون
- اشارة
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة الفصل الخامس]
- المقصد الرابع فی أحکام الأولاد:
- اشارة
- [المقام] الأول:ما یتعلق بالأولاد و بمن یلحقون
- المقام الثانی:فی سنن الولادة و ما یستحب فعله بالمولود.
- اشارة
- إخراج من فی البیت من النساء وقت الولادة
- الأذان فی اذن المولود الیمنی و الإقامة فی الیسری
- تحنیکه بماء الفرات و تربة الحسین علیه السلام
- غسل المولود
- أن یسمیه بأحد الأسماء المستحسنة
- تکنیته
- أن لا یسمی ببعض الأسماء
- سنن الیوم السابع من ولادته
- حلق الرأس کملا
- ثقب الاذن
- الختان
- العقیقة
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الأول [اختلاف الأصحاب فی وجوبها و استحبابها]
- الثانی [فی استحباب مساواة العقیقة للمولود]
- الثالث [عدم اجزاء التصدق بثمنها]
- الرابع [فی أنه هل یشترط فی العقیقة شروط الأضحیة؟]
- الخامس [کراهة أکل الوالدین و العیال منها]
- السادس [استحباب طبخها و إطعامها المؤمنین]
- السابع [استحباب إعطاء القابلة جزء من العقیقة]
- الثامن [العقیقة عن نفسه لو لم یعق الأب عنه]
- التاسع:فیما یستحب أن یقال وقت الذبح
- تکملة فی الرضاع
- اشارة
- [المورد] الأول فی الرضاع نفسه
- اشارة
- الأول [فی أن أفضل ما یرضع به الصبی لبن أمه]
- الثانی [فی أنه لا یجب علی الأم إرضاع الولد]
- الثالث [تقیید الحکم المذکور بوجود الأب و.]
- الرابع [عدم الفرق بین اللبأ و غیره]
- الخامس [فی جواز استئجار الأب الأم للرضاع إذا کانت مطلقة بائنة]
- السادس [عدم جواز إرضاع غیره لو استئجرت لإرضاع ولدها]
- السابع [فی أن الأجرة من مال الولد أو الأب]
- الثامن [فی أن الأم أحق برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما یطلب غیرها]
- التاسع [فی أن للمولی إجبار أمته علی الرضاع]
- العاشر [فی استحباب الإرضاع من الثدیین معا]
- الحادی عشر [حکم ما لو ادعی الأب وجود متبرعة و أنکرت الأم]
- المورد الثانی:فی مدته
- المقام الثالث:فی الحضانة
- المقصد الخامس فی النفقات:
- اشارة
- [المطلب] الأول فی الزوجیة:
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا کان دائما أم لا؟] :
- المسألة الثانیة [فی ثبوت النفقة للمطلقة الرجعیة]
- المسألة الثالثة [فی أن الرجوع فی قدر النفقة إلی العرف و العادة]
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة [فیما لو ادعت البائن أنها حامل]
- المسألة السادسة [فی أن النفقة هل هی للحامل أو الحمل]
- المطلب الثانی،فی نفقة الأقارب:
- اشارة
- [الموضع] الأول [فی ترتیب وجوب النفقات]
- [الموضع] الثانی [فی تعدی الوجوب إلی من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد]
- [الموضع] الثالث [فی أن نفقة الولد إنما تجب علی أبیه دون أمه]
- الموضع الرابع:أنه یشترط فی المنفق علیه الفقر و العجز عن الاکتساب
- [الموضع] الخامس:أنه یجب الإنفاق علی القریب المبغض
- [الموضع] السادس [هل یجب إعفاف من تجب نفقته؟]
- [الموضع] السابع [حکم ما لو دافع من وجبت علیه النفقة]
- المطلب الثالث،فی نفقة المملوک:
- المقصد الرابع فی أحکام الأولاد:
- [تتمة الفصل الخامس]
- کتاب الطلاق
- اشارة
- مقدمة [فی الأخبار الواردة فی المقام]
- [المقصد] الأول:فی الأرکان
- اشارة
- [الرکن] الأول:المطلق
- اشارة
- أحدها البلوغ
- الثانی [العقل]
- اشارة
- فروع
- الأول [فیما لو خیر الزوج بین الطلاق و دفع مال غیر مستحق]
- الثانی:لو اکره علی الطلاق فطلق ناویا له
- الثالث [لو أکرهه علی طلاق امرأته بعینها فطلق غیرها أو أزید]
- الرابع [هل یعتبر فی الحکم ببطلان طلاق المکره عدم إمکان التوریة؟]
- الخامس [حکم ما إذا کان الإکراه بحق]
- السادس [لو تلفظ بالطلاق ثم قال کنت مکرها و أنکرت المرأة]
- الرابع [القصد]
- الرکن الثانی:المطلقة
- اشارة
- [شرائطها]
- [مسائل]
- اشارة
- الاولی [فی ما یتفرع علی القول بوجوب التربص]
- اشارة
- الاولی:أن یطلقها بعد المدة المعتبرة ثم تظهر الموافقة
- الثانیة:الصورة بحالها،و لکن ظهر بعد ذلک کونها حائضا حال الطلاق
- الثالثة:الصورة الأولی بحالها،لکن ظهر بعد ذلک کونها باقیة فی طهر المواقعة
- الرابعة:أن یطلقها مراعیا للمدة المعتبرة،و یستمر الاشتباه
- الخامسة:أن یطلقها قبل مضی المدة المعتبرة إلا أنه ظهر بعد الطلاق وقوعه فی طهر لم یقربها فیه
- السادسة:الصورة بحالها إلا أنه تبین عدم الانتقال من طهر المواقعة
- المسألة الثانیة:لو تربص بها المدة المعتبرة و أخبره من یعتد بقوله شرعا أنها حائض
- المسألة الثالثة [هل یصح طلاقها من غیر تربص لو خرج فی طهر لم یقربها فیه؟]
- المسألة الرابعة [فی ما لو کان حاضرا و لا یمکنه استعلام حالها]
- الرکن الثالث:الصیغة:
- اشارة
- أحدها [فی انحصار صیغة الطلاق فی لفظ الطلاق]
- ثانیها [فی مواضع وقع الخلاف فی وقوع الطلاق بها]
- ثالثها [فی عدم وقوع الطلاق بالکتابة من الغائب القادر علی اللفظ]
- رابعها [فی اختلاف الأصحاب فی وقوع الطلاق بالتخییر]
- خامسها [فی اشتراط تجرید صیغة الطلاق من الشرط و الصفة]
- و سادسها [فی الأخبار الدالة علی وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنین أو ثلاث]
- الرکن الرابع فی الاشهاد:
- المقصد الثانی فی أقسام الطلاق
- اشارة
- الأول:الطلاق البدعی
- الثانی:الطلاق السنی البائن
- الثالث:الطلاق الرجعی العدی
- الرابع:الطلاق السنی بالمعنی الأخص
- [فوائد]
- مسائل
- المقصد الثالث فی جملة من الأحکام المتعلقة بالمقصد المتقدم
- اشارة
- [الفصل] الأول فی المحلل:
- [شرائطه]
- مسائل
- الاولی [فی حصول التحلیل بالذمی کالمسلم]
- الثانیة [فی أن الاعتبار بالتحریم الموجب للمحلل إنما هو بالنسبة إلی المرأة]
- الثالثة [فی ما لو کانت تحته أمة فطلقها تطلیقتین ثم إنه اشتراها]
- الرابعة [فی وقوع التحلیل من الخصی]
- الخامسة:إذا ارتد المحلل بعد التزویج بها
- السادسة [فی قبول قول المرأة فی موت الزوج و عدمه]
- فروع
- الفصل الثانی فی الرجعة:
- اشارة
- الأول [فی أن الرجعة تقع بالقول و الفعل]
- الثانی [فی استحباب الإشهاد فی الرجعة و عدم وجوبه]
- الثالث:لو طلقها طلاقا رجعیا فارتدت
- الرابع:لو طلق و راجع فأنکرت الدخول بها
- الخامس [کیفیة رجوع الأخرس]
- السادس [فی أنه لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحیض]
- السابع:لو ادعی الزوج [أنه قد رجع فیها فی العدة]
- تذنیب إذا ادعی أنه راجع زوجته الأمة فی العدة فصدقته
- إلحاق فیه اشقاق [فی ذکر الحیل الشرعیة]
- اشارة
- [الحیلة للفرار من الخمس و الزکاة]
- ما لو خافت المرأة من تزویج زوجها بامرأة معینة
- ما لو کرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بینهما فارتدت
- [الحیل المبیحة لنکاح جماعة امرأة فی یوم واحد]
- ما لو أراد التوصل إلی حل نظر یحرم علیه نظرها
- الأخبار الدالة علی صحة بیع الآبق
- الأخبار الدالة علی أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحیح
- الأخبار الدالة علی أن عقد المتعة مع عدم ذکر الأجل فیه ینقلب دائما
- [فی الموارد التی دلت الأخبار علی جواز الحلف بغیر الواقع]
- الفصل الثالث فی العدد:
- اشارة
- [المقام] الأول [فی أنه لا عدة علی الزوجة الغیر المدخول بها]
- المقام الثانی:فی المستقیمة الحیض
- المقام الثالث:فی المسترابة
- المقام الرابع فی عدة الحامل:
- اشارة
- الأولی [فیما لو کانت حاملا باثنین فولدت واحدا]
- الثانیة [فی أن انقضاء العدة إنما یحصل بخروج الحمل أجمع]
- الثالثة [هل یکفی وضع الحمل نطفة أو علقة؟]
- الرابعة [اشتراط کونه منسوبا إلی من العدة منه]
- الخامسة [فی ما لو طلقت المرأة فادعت الحمل]
- السادسة [فی عدة المطلقة المتوفی عنها زوجها]
- السابعة [فی ما لو کان الوطء بشبهة و حملت ثم طلقها]
- المقام الخامس:فی عدة الوفاة و ما یترتب علیها
- المقام السادس:فی حکم المفقود زوجها
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- الأولی [تکلیف الزوجة بعد الطلب أربع سنین]
- الثانیة [فی أنه لا یقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه]
- الثالثة [فی ما لو تعذر البحث من الحاکم إما لعدمه أو لقصور یده]
- الرابعة [فی حکم من اتفق فقده فی جوف البلد و غیره]
- الخامسة [فی أن الحکم مختص بالزوجة فلا یتعدی إلی میراثه و لا عتق أم ولده]
- السادسة [لو أنفق علیها الولی أو الحاکم من ماله ثم تبین تقدم موته]
- السابعة [فی لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت]
- الثامنة [فی أنه لا یعود حکم الزوجیة إلا بالرجعة فی الطلاق]
- التاسعة [لو نکحت بعد العدة ثم بان موت الزوج]
- العاشرة [فی أنه لا نفقة علی الغائب فی زمان العدة]
- الحادیة عشر [فی ما لو مات أحد الزوجین بعد العدة و التزویج بزوج آخر]
- الثانیة عشر [لو تزوجت بعد العدة و الفحص و أتت بولد یمکن إلحاقه بالثانی]
- المقام السابع:فی عدة الإماء و الاستبراء
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أن عدة الأمة قرءان]
- المسألة الثانیة:إذا أعتقت الأمة ثم طلقت
- المسألة الثالثة [فی أن عدة الذمیة کالحرة فی الطلاق و الوفاة]
- المسألة الرابعة [فی عدة الأمة المتوفی عنها زوجها]
- المسألة الخامسة [حکم الأمة المزوجة و الموطوءة للمولی]
- المسألة السادسة [حکم الأمة إذا أعتقها سیدها فی حیاته و کان یطؤها]
- المسألة السابعة:فی جملة من المواضع التی ذکر الأصحاب فیها سقوط الاستبراء
- المقام التاسع
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أنه لا یجوز لمن طلق رجعیا أن یخرج الزوجة من بیته]
- المسألة الثانیة [فی ما تستحق المطلقة الرجعیة زمن العدة]
- المسألة الثالثة [فی ما لو تزوجت فی العدة]
- المسألة الرابعة [مبدأ العدة فی زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة]
- المسألة الخامسة [فیما لو طلقها طلاقا رجعیا ثم راجعها] :
- المسألة السادسة [فی ما لو طلقها بائنا ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان]
- کتاب الخلع و المبارأة
- اشارة
- [فی معنی الخلع و المبارأة]
- اشارة
- [المقصد] الأول:فی الخلع
- اشارة
- [المقام] الأول فی الصیغة:
- المقام الثانی فی الفدیة:
- المقام الثالث فی الشرائط:
- المقام الرابع فی الأحکام:
- المقصد الثانی فی المبارأة
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- الأول [فی أن المبارأة مشروطة بکراهة کل من الزوجین الآخر]
- الثانی [فی وجوب اتباع المبارأة بلفظ الطلاق و عدمه]
- الثالث [الخلاف فیما یؤخذ من فدیة المبارأة]
- الرابع [فی أن الفرقة الحاصلة بالخلع و المبارأة لا تنحصر فی لفظهما]
- الخامس [اعتبار جمیع الشروط المعتبرة فی صحة الطلاق فی المبارأة أیضا]
- کتاب الظهار
- اشارة
- [تعریفه و الآیات و الروایات المرتبطة به]
- [المطلب] الأول فی الصیغة:
- اشارة
- تنبیهات
- الأول [عدم وقوع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة]
- الثانی [تحریم التشبیه بالجدة]
- الثالث [فی اشتراط سماع الشاهدین لنطق المظاهر]
- الرابع [فی وقوع الظهار بالتشبیه بمحارم الرجال]
- الخامس [فی تعلیق الظهار علی الشرط]
- السادس [فی أنه لا یقع الظهار فی یمین و لا إضرار و لا غضب و لا سکر]
- السابع:لو قید الظهار بمدة معینة
- الثامن [وقوع الخلاف فی صیغتین]
- المطلب الثانی فی المظاهر:
- المطلب الثالث فی المظاهرة:
- اشارة
- الأول [فی أنه یشترط أن تکون منکوحة بالعقد]
- الثانی:أنه یشترط فی المظاهرة أن تکون طاهرا طهرا لم یقربها فیه
- الثالث [فی الأخبار الدالة علی اشتراط الدخول فی صحة الظهار]
- الرابع [فی وقوع الظهار بالمستمتع بها]
- الخامس [فی أنه هل یقع الظهار بالأمة الموطوءة بملک الیمین؟]
- السادس [هل إطلاق الدخول یشمل الدبر؟ و هل إطلاق الحکم یتناول الصغیرة؟]
- المطلب الرابع فی الأحکام:
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
المجلد الاول
حیاة شیخنا العالم البارع الفقیه المحدث الشیخ یوسف البحرانی
اشارة
قدس سره المتوفی سنة 1186 بقلم السید عبد العزیز الطباطبائی
ص :1