- اشارة
- اشارة
- [مقدمة التحقيق]
- [تعيين محل البحث]
- اشارة
- المقدمة الأولى: أنّه: لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
- المقدّمة الثانية: انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
- اشارة
- [أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة]
- [أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن]
- [مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده]
- [قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها]
- [الثمرة بين كونه قيده أو قيدها]
- [الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة]
- [مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها]
- [القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة]
- المقدمة الثالثة: أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
- ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات:
- المقام الأوّل: نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
- اشارة
- النحو الأوّل: أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
- النحو الثاني: أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
- النحو الثالث: أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
- النحو الرابع: أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
- النحو الخامس: ما ذكره الشيخ رحمه اللّٰه و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
- أمّا المقام الثاني: و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
- المقام الثالث: بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
- المقام الأوّل: نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
تحقيق في مسالة اللباس المشكوك
اشارة
عنوان و نام پديدآور : تحقيق في مسالة اللباس المشكوك/محمد الحجة الكوهكمري
مشخصات نشر : [بي جا]: النهضه، 1413ق
مشخصات ظاهري : 104ص
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
يادداشت : الطبعه الاولي
شماره كتابشناسي ملي : 2129301
ص: 1