- اشارة
- [مقدمة التحقیق]
- [مقدّمة فی الاجتهاد و التقلید]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجوز العمل بالاحتیاط]
- [ (مسألة 2): التقلید المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتویٰ مجتهد معیّن]
- [ (مسألة 3): یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً فی دین اللّٰه]
- [ (مسألة 4): لا یجوز العدول من الحیّ إلی الحیّ فی المسائل التی عمل بها]
- [ (مسألة 5): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط]
- [ (مسألة 6): إذا کان الأعلم منحصراً فی شخصین و لم یتمکّن من تعیینه تعیّن الأخذ بالاحتیاط]
- [ (مسألة 7): یجب علی العامّی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم]
- [ (مسألة 8): إذا کان مجتهدان متساویان فی العلم یتخیّر العامّی فی الرجوع إلیٰ أیّهما]
- [ (مسألة 9): یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن یعمل بالاحتیاط]
- [ (مسألة 10): یجوز تقلید المفضول فی المسائل التی توافق فتواه فتوی الأفضل فیها]
- [ (مسألة 11): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الرجوع فی تلک المسألة إلیٰ غیره]
- [ (مسألة 12): إذا قلّد من لیس له أهلیّة الفتویٰ ثمّ التفت وجب علیه العدول]
- [ (مسألة 13): لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً]
- [ (مسألة 14): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غیره]
- [ (مسألة 15): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو الوصایا أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد]
- [ (مسألة 16): إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إیقاع علیٰ طبق فتوی من یقلّده فمات ذلک المجتهد]
- [ (مسألة 17): إذا قلّد مجتهداً من غیر فحص عن حاله أو قطع بکونه جامعاً للشرائط]
- [ (مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط]
- [ (مسألة 19): یثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشیاع المفید للعلم]
- [ (مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید باطل]
- [ (مسألة 21): کیفیّة أخذ المسائل من المجتهد علیٰ أنحاء ثلاثة]
- [ (مسألة 22): إذا اختلف ناقلان فی نقل فتوی المجتهد یؤخذ بقول أوثقهما]
- [ (مسألة 23): یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو و غیرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً]
- [ (مسألة 24): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان و لم یعلم مقداره]
- [ (مسألة 25): إذا کان أعماله السابقة مع التقلید و لا یعلم أنّه کان عن تقلید صحیح أم فاسد]
- [ (مسألة 26): إذا مضت مدّة من بلوغه و شکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا]
- [ (مسألة 27): یعتبر فی المفتی و القاضی العدالة]
- [ (مسألة 28): العدالة: عبارة عن ملکة راسخة باعثة علیٰ ملازمة التقوی]
- [ (مسألة 29): تزول صفة العدالة بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر]
- [ (مسألة 30): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه]
- [ (مسألة 31): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها]
- [ (مسألة 32): الوکیل فی عمل عن الغیر]
- [ (مسألة 33): إذا وقعت معاملة بین شخصین و کان أحدهما مقلّداً]
- [ (مسألة 34): الاحتیاط المطلق فی مقام الفتویٰ من غیر سبق فتوی علیٰ خلافه]
- [کتاب الطهارة]
- [فصل فی المیاه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الماء المضاف طاهر فی نفسه و غیر مطهّر]
- [ (مسألة 2): الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن الإطلاق]
- [ (مسألة 3): إذا شکّ فی مائع أنّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة یبنی علیها]
- [ (مسألة 4): الماء المطلق بجمیع أقسامه یتنجّس فیما إذا تغیّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه]
- [ (مسألة 5): المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس]
- [ (مسألة 6): المناط تغیّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة]
- [ (مسألة 7): لو وقع فی الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فیه فغیّره بوصف النجس تنجّس]
- [ (مسألة 8): الماء الجاری و هو النابع السائل لا یتنجّس بملاقاة النجس]
- [ (مسألة 9): الراکد المتّصل بالجاری حکمه حکم الجاری]
- [ (مسألة 10): یطهر الجاری و ما فی حکمه إذا تنجّس بالتغیّر إذا زال تغیّره]
- [ (مسألة 11): الراکد بلا مادّة ینجس بملاقاة النجس إذا کان دون الکرّ]
- [ (مسألة 12): إذا کان الماء قلیلًا و شکّ فی أنّ له مادّة أم لا]
- [ (مسألة 13): الراکد إذا بلغ کرّاً لا ینجس بالملاقاة]
- [ (مسألة 14): الکرّ له تقدیران: أحدهما بحسب الوزن و الآخر بحسب المساحة]
- [ (مسألة 15): الماء المشکوک الکرّیة إن علم حالته السابقة یبنیٰ علیٰ تلک الحالة]
- [ (مسألة 16): إذا کان الماء قلیلًا فصار کرّاً و قد علم ملاقاته للنجاسة]
- [ (مسألة 17): ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری فلا ینجس ما لم یتغیّر]
- [ (مسألة 18): المراد بماء المطر الذی لا یتنجّس إلّا بالتغیّر]
- [ (مسألة 19): یُطهّر المطر کلّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهیر]
- [ (مسألة 20): الفراش النجس إذا وصل إلیٰ جمیعه المطر و نفذ فی جمیعه یطهر جمیعه]
- [ (مسألة 21): إذا کان السطح نجساً فنفذ فیه الماء و تقاطر حال نزول المطر یکون طاهراً]
- [ (مسألة 22): الماء الراکد النجس یطهر بنزول المطر علیه]
- [ (مسألة 23): الماء المستعمل فی الوضوء لا إشکال فی کونه طاهراً و مطهّراً]
- [ (مسألة 24): الماء المستعمل فی رفع الخبث المسمّی بالغسالة طاهر]
- [ (مسألة 25): ماء الاستنجاء سواء کان من البول أو الغائط طاهر]
- [ (مسألة 26): لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید]
- [ (مسألة 27): إذا اشتبه نجس بین أطراف محصورة کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع]
- [ (مسألة 28): لو أُریق أحد الإناءین المشتبهین یجب الاجتناب عن الآخر]
- [فصل فی أحکام التخلّی]
- [فصل فی الاستنجاء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین علی الأحوط]
- [ (مسألة 2): یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر]
- [ (مسألة 3): إنّما یکتفیٰ بالمسح فی الغائط إذا لم یتعدّ المخرج علیٰ وجه لا یصدق علیه الاستنجاء]
- [ (مسألة 4): یحرم الاستنجاء بالمحترمات]
- [ (مسألة 5): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول و إن احتمل خروج المذی معه]
- [فصل فی الاستبراء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یلزم المباشرة فی الاستبراء]
- [ (مسألة 2): إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علیٰ عدمه]
- [ (مسألة 3): إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة و عدمه]
- [ (مسألة 4): إذا علم أنّ الخارج منه مذی و لکن شکّ فی أنّه خرج معه بول أم لا]
- [ (مسألة 5): إذا بال و توضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنیّ]
- [فصل فی الوضوء]
- اشارة
- [القول فی الواجبات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الواجب فی الوضوء غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و القدمین]
- [ (مسألة 2): یجب أن یکون الغسل من أعلی الوجه]
- [ (مسألة 3): لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة]
- [ (مسألة 4): لا یجب غسل شیء من البواطن]
- [ (مسألة 5): الوسخ تحت الأظفار لا یجب إزالته]
- [ (مسألة 6): إذا انقطع لحم من الیدین أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع]
- [ (مسألة 7): الشقوق التی تحدث علیٰ ظهر الکفّ من جهة البرد]
- [ (مسألة 8): ما یعلو البشرة مثل الجُدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره و إن انخرق]
- [ (مسألة 9): یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلیٰ]
- [ (مسألة 10): یجب رفع ما یمنع وصول الماء أو تحریکه کالخاتم و نحوه]
- [ (مسألة 11): ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلدة لا یجب رفعه]
- [ (مسألة 12): الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیّاً لا یجب إزالته]
- [ (مسألة 13): لا یجب کون المسح علی البشرة فیجوز علی الشعر النابت علی المقدّم]
- [ (مسألة 14): یجب أن یکون المسح بباطن الکفّ]
- [ (مسألة 15): یجب جفاف الممسوح علیٰ وجه لا ینتقل منه أجزاء إلی الماسح]
- [ (مسألة 16): إذا تعذّر المسح بباطن الکفّ مسح بظاهرها]
- [ (مسألة 17): إذا جفّت رطوبة الکفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء]
- [ (مسألة 18): لا بدّ فی المسح من إمرار الماسح علی الممسوح]
- [ (مسألة 19): لا یجب فی مسح القدمین وضع أصابع الکفّ مثلًا]
- [ (مسألة 20): یجوز المسح علی القناع و الخفّ و الجورب و غیرها عند الضرورة]
- [القول فی شرائط الوضوء]
- اشارة
- [منها: طهارة الماء و إطلاقه]
- اشارة
- [ (مسألة 2): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة کالنجس]
- [ (مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إضافته و إطلاقه]
- [ (مسألة 4): لو اشتبه مضاف فی محصور و لم یکن عنده ماء آخر یجب علیه الاحتیاط بتکرار الوضوء]
- [ (مسألة 5): المشتبه بالغصب کالغصب لا یجوز الوضوء به]
- [ (مسألة 6): طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعی یستوی فیهما العالم و الجاهل]
- [ (مسألة 7): یجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السیرة من الأنهار الکبیرة]
- [ (مسألة 8): إذا کان ماء مباح فی إناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقاً]
- [ (مسألة 9): یصحّ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة]
- [ (مسألة 10): الظاهر أنّه یجوز الوضوء من حیاض المساجد و المدارس و نحوهما]
- [ (مسألة 11): الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة]
- [ (مسألة 12): إذا شکّ فی وجود الحاجب قبل الشروع فی الوضوء أو فی الأثناء لا یجب الفحص]
- [ (مسألة 13): إذا کان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شکّ بعده فی أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا]
- [و منها: المباشرة اختیاراً]
- [و منها: الترتیب فی الأعضاء]
- [و منها: الموالاة بین الأعضاء]
- [و منها: النیّة]
- [فصل فی موجبات الوضوء و غایاته]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أُمور]
- [ (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء]
- [ (مسألة 3): المسلوس و المبطون إن کانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة]
- [ (مسألة 4): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن و نحوه]
- [ (مسألة 5): لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما مضی من الصلوات بعد برئهما]
- [فصل غایات الوضوء]
- [القول فی أحکام الخلل]
- [فصل فی وضوء الجبیرة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): من کان علیٰ بعض أعضائه جبیرة فإن أمکن نزعها نَزَعها]
- [ (مسألة 2): یجب استیعاب المسح فی أعضاء الغسل]
- [ (مسألة 3): إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد]
- [ (مسألة 4): إذا وقعت الجبیرة علیٰ بعض الأطراف الصحیحة]
- [ (مسألة 5): إذا لم یمکن المسح علی الجبیرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها]
- [ (مسألة 6): الأقویٰ أنّ الجرح المکشوف الذی لا یمکن غسله یجوز الاکتفاء بغسل ما حوله]
- [ (مسألة 7): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن یکون جرح أو قرح أو کسر یتعیّن التیمّم]
- [ (مسألة 8): فی الرمد الذی یضرّه الوضوء یتعیّن التیمّم]
- [ (مسألة 9): إذا کان مانع علی البشرة لا یمکن إزالته]
- [ (مسألة 10): الوضوء الجبیریّ رافع للحدث لا مبیح فقط]
- [ (مسألة 11): من کان علیٰ بعض أعضائه جبیرة و حصل موجب الغسل مسح علی الجبیرة]
- [ (مسألة 12): من کان تکلیفه التیمّم و کان علیٰ أعضائه جبیرة لا یمکن رفعها مسح علیها]
- [ (مسألة 13): إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة التی صلّاها]
- [ (مسألة 14): یجوز أن یصلّی صاحب الجبیرة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر إلیٰ آخره]
- [فصل فی الأغسال]
- اشارة
- [و الواجب منها ستّة]
- اشارة
- [فصل فی غسل الجنابة]
- اشارة
- [فصل فی غسل الجنابة]
- [القول فی أحکام الجنب]
- اشارة
- [فصل یحرم علی الجنب أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: مسّ کتابة القرآن]
- [الثانی: دخول مسجد الحرام و مسجد النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)]
- [الثالث: المکث فی غیر المسجدین من المساجد]
- [الرابع: وضع شیء فی المساجد]
- [الخامس: قراءة سور العزائم الأربع]
- [ (مسألة 1): إذا احتلم فی أحد المسجدین أو دخل فیهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا]
- [ (مسألة 2): إذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمّم]
- [فصل یکره علی الجنب أُمور]
- [القول فی واجبات الغسل]
- اشارة
- [الأوّل: النیّة]
- [الثانی: غسل ظاهر البشرة]
- [الثالث: الترتیب فی الترتیبی]
- اشارة
- [ (مسألة 5): لا ترتیب فی العضو]
- [ (مسألة 6): اللازم فی الغسل الارتماسی أن یکون تمام البدن فی الماء فی آن واحد]
- [ (مسألة 7): لو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس فی الارتماسیّ]
- [ (مسألة 8): لا یجب الموالاة فی الغسل الترتیبی]
- [ (مسألة 9): یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً]
- [الرابع من الواجبات: إطلاق الماء و طهارته]
- اشارة
- [ (مسألة 10): إذا کان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامی]
- [ (مسألة 11): یشکل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل]
- [ (مسألة 12): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس و کذا اجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علیٰ زوجها]
- [ (مسألة 13): یتعیّن علی المجنب فی نهار شهر رمضان أن یغتسل ترتیباً]
- [ (مسألة 14): لو شکّ فی شیء من أجزاء الغسل و قد دخل فی آخر]
- [ (مسألة 15): ینبغی الاستبراء بالبول قبل الغسل]
- [ (مسألة 16): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بین المنیّ و البول]
- [ (مسألة 17): إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بین المنیّ و غیره]
- [ (مسألة 18): یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به]
- [ (مسألة 19): إذا أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل لم یبطل علی الأقویٰ]
- [ (مسألة 20): إذا ارتمس فی الماء بقصد الاغتسال و شکّ فی أنّه کان ناویاً للغسل الارتماسی]
- [ (مسألة 21): إذا صلّی المجنب ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل من الجنابة أم لا]
- [ (مسألة 22): إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة]
- [فصل فی غسل الحیض]
- اشارة
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): إذا خرج ممّن شکّ فی بلوغها دم بصفات الحیض]
- [ (مسألة 2): الحیض یجتمع مع الإرضاع]
- [ (مسألة 3): لا إشکال فی حدوث صفة الحیض و ترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج]
- [ (مسألة 4): لو شکّ فی أصل الخروج حکم بعدمه]
- [ (مسألة 5): إذا اشتبه دم الحیض بدم البکارة]
- [ (مسألة 6): الظاهر أنّ التطویق و الانغماس المذکورین علامتان للبکارة]
- [ (مسألة 7): لو اشتبه دم الحیض بدم القرحة التی فی جوفها ترجع إلی الحالة السابقة]
- [ (مسألة 8): أقلّ الحیض ثلاثة أیّام و أکثره کأقلّ الطهر عشرة]
- [ (مسألة 9): الأقرب عدم اعتبار التوالی]
- [ (مسألة 10): المراد من الیوم النهار]
- [ (مسألة 11): الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها]
- [ (مسألة 12): لا إشکال فی أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علیٰ خلافها مرّة]
- [ (مسألة 13): ذات العادة الوقتیّة سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم فی العادة]
- [ (مسألة 14): ذات العادة الوقتیّة إذا رأت فی العادة و قبلها أو رأت فیها و بعدها]
- [ (مسألة 15): إذا رأت المرأة ثلاثة أیّام متوالیة و انقطع بأقلّ من عشرة]
- [ (مسألة 16): ذات العادة إذا رأت أزید من العادة و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض]
- [ (مسألة 17): إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل]
- [ (مسألة 18): المبتدأة و المضطربة و من کانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة]
- [ (مسألة 19): إذا تجاوز الدم عن العشرة قلیلًا کان أو کثیراً فقد اختلط حیضها بطهرها]
- [ (مسألة 20): الأحوط لو لم یکن الأقویٰ أن تجعل فاقدة التمیّز سبعة التحیّض فی أوّل رؤیة الدم]
- [ (مسألة 21): ذات العادة الوقتیّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع فی الوقت إلیٰ عادتها]
- [القول فی أحکام الحیض]
- اشارة
- [منها: عدم جواز الصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف لها]
- [و منها: حرمة ما یحرم علیٰ مطلق المحدث علیها]
- [و منها: حرمة ما یحرم علی الجنب علیها]
- [و منها: حرمة الوطء بها علی الرجل و علیها]
- [و منها: ترتّب الکفّارة علیٰ وطئها علی الأحوط]
- اشارة
- [ (مسألة 3): المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثانی]
- [ (مسألة 4): إذا وطئها معتقداً حیضها فبان عدمه]
- [ (مسألة 5): إذا اتّفق حیضها حال المقاربة]
- [ (مسألة 6): یجوز إعطاء قیمة الدینار]
- [ (مسألة 7): تعطیٰ کفّارة الأمداد لثلاثة مساکین]
- [ (مسألة 8): تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء إذا وقع فی أوقات مختلفة]
- [و منها: بطلان طلاقها إذا کانت مدخولة و لم تکن حاملًا و کان زوجها حاضراً أو بحکمه]
- [و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر]
- [و منها: وجوب قضاء ما ترکته فی حال الحیض من الصیام الواجب]
- اشارة
- [ (مسألة 12): إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت]
- [ (مسألة 13): إذا ظنّت ضیق الوقت عن أداء رکعة فترکت]
- [ (مسألة 14): إذا طهرت فی آخر النهار و أدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات فی الحضر]
- [ (مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فتبیّن عدمها و أنّ وظیفتها خصوص الثانیة وجب قضاؤها]
- [ (مسألة 16): یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت کلّ صلاة]
- [فصل فی الاستحاضة]
- اشارة
- [الکلام فی دم الاستحاضة و أحکامها]
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): یجب علی المستحاضة اختبار حالها فی وقت کلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها]
- [ (مسألة 2): إنّما یجب تجدید الوضوء لکلّ صلاة و الأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم]
- [ (مسألة 3): یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة]
- [ (مسألة 4): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم]
- [ (مسألة 5): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی]
- [ (مسألة 6): یصحّ الصوم من المستحاضة القلیلة]
- [ (مسألة 7): إذا انقطع دمها فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت]
- [ (مسألة 8): وظیفة المستحاضة بالنسبة إلی غیر الصلاة و الصیام من الأحکام]
- [فصل فی النفاس]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس]
- [ (مسألة 2): لو رأت الدم فی تمام العشرة و استمرّ إلیٰ أن تجاوزها]
- [ (مسألة 3): یعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بین النفاس و الحیض المتأخّر]
- [ (مسألة 4): إذا استمرّ الدم إلیٰ شهر أو أقلّ أو أزید]
- [ (مسألة 5): إذا انقطع دم النفساء فی الظاهر یجب علیها الاستظهار]
- [فصل فی غسل مسّ المیّت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): القطعة المبانة من الحیّ بحکم المیّت فی وجوب الغسل بمسّها]
- [ (مسألة 2): الشهید کالمغسّل]
- [ (مسألة 3): إذا مسّ میّتاً و شکّ فی أنّه قبل برده أو بعده لا یجب الغسل]
- [ (مسألة 4): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ و خرج منه الروح بالمرّة لا یوجب مسّه الغسل]
- [ (مسألة 5): مسّ المیّت ینقض الوضوء علی الأحوط]
- [ (مسألة 6): یجب غسل المسّ لکلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]
- [ (مسألة 7): یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها]
- [ (مسألة 8): تکرار المسّ لا یوجب تکرار الغسل کسائر الأحداث]
- [فصل فی أحکام الأموات]
- اشارة
- [یجب علیٰ من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقیّاً أو خالقیّاً]
- [القول فیما یتعلّق بحال الاحتضار]
- [القول فی غسل المیّت]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یسقط الغسل عن الشهید]
- [ (مسألة 2): القطعة المنفصلة من الحیّ أو المیّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل علی العظم لا یجب غسلها]
- [ (مسألة 3): تغسیل المیّت کتکفینه]
- [ (مسألة 4): المراد بالولیّ الذی لا یجوز مزاحمته أو یجب الاستئذان منه کلّ من یرثه]
- [ (مسألة 5): الزوج أولیٰ بزوجته من جمیع أقاربها إلیٰ أن یضعها فی قبرها]
- [ (مسألة 6): إذا أوصی المیّت فی تجهیزه إلیٰ غیر الولیّ فالأقویٰ صحّة الوصیّة]
- [ (مسألة 7): یشترط المماثلة بین المغسِّل و المیّت فی الذکوریّة و الأُنوثیّة]
- [ (مسألة 8): لا إشکال فی جواز تغسیل الرجل محارمه و بالعکس مع فقد المماثل]
- [ (مسألة 9): یجوز للمولیٰ تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة و لا معتدّة]
- [ (مسألة 10): المیّت المشتبه بین الذکر و الأُنثیٰ و لو من جهة کونه خنثیٰ]
- [ (مسألة 11): یعتبر فی المغسّل الإسلام بل الإیمان فی حال الاختیار]
- [ (مسألة 12): لو لم یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط الغسل علی الأقویٰ]
- [ (مسألة 13): الظاهر عدم اعتبار البلوغ فی المغسِّل]
- [القول فی کیفیّة غُسل المیّت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن یکون بمقدار یصدق أنّه مخلوط بهما]
- [ (مسألة 2): إذا تعذّر أحد الخلیطین أو کلاهما غسّل بالماء الخالص]
- [ (مسألة 3): إذا فقد الماء للغسل ییمّم ثلاث تیمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة]
- [ (مسألة 4): إذا لم یکن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً]
- [ (مسألة 5): إذا کان المیّت محرماً یغسّله ثلاثة أغسال کالمحلّ]
- [ (مسألة 6): إذا یمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخلیط ثمّ ارتفع العذر]
- [ (مسألة 7): لو کان علی المیّت غسل جنابة أو حیض أو نحوهما]
- [ (مسألة 8): إذا دفن المیّت بلا غسل و لو نسیاناً وجب نبشه]
- [ (مسألة 9): لا یجوز أخذ الأُجرة علیٰ تغسیل المیّت]
- [ (مسألة 10): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة]
- [ (مسألة 11): اللوح أو السریر الذی یغسّل علیه المیّت لا یجب غسله بعد کلّ غسل من الأغسال الثلاثة]
- [ (مسألة 12): الأحوط أن یوضع المیّت حال الغسل مستقبل القبلة علیٰ هیئة المحتضر]
- [ (مسألة 13): لا یجب الوضوء للمیّت علی الأصحّ]
- [القول فی آداب الغُسل]
- [القول فی تکفین المیّت]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یجوز التکفین بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار و لا بالحریر الخالص]
- [ (مسألة 2): یختصّ عدم جواز التکفین بما ذکر فیما عدا المغصوب بحال الاختیار]
- [ (مسألة 3): لو تنجّس الکفن قبل الوضع فی القبر وجب إزالة النجاسة عنه]
- [ (مسألة 4): یخرج الکفن من أصل الترکة مقدّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث]
- [ (مسألة 5): کفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهیزها علیٰ زوجها]
- [ (مسألة 6): إذا تبرّع متبرّع بکفنها سقط عن الزوج]
- [ (مسألة 7): إذا مات الزوج بعد زوجته و لم یکن له من المال إلّا بمقدار کفن واحد قدّم علیها]
- [ (مسألة 8): إذا کان الزوج معسراً فکفّن الزوجة من ترکتها]
- [ (مسألة 9): لا یلحق بالزوجة فی وجوب الکفن من وجبت نفقته من الأقارب]
- [القول فی مستحبّات الکفن و آداب التکفین]
- [القول فی الصلاة علی المیّت]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التکفین فلا تجزی قبلهما]
- [ (مسألة 2): یعتبر فی المصلّی علی المیّت أن یکون مؤمناً]
- [ (مسألة 3): الصلاة علی المیّت و إن کان فرضاً علی الکفایة]
- [ (مسألة 4): تستحبّ فیها الجماعة]
- [ (مسألة 5): یجوز أن یصلّی علیٰ میّت واحد فی زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادی]
- [ (مسألة 6): یجوز للمأموم نیّة الانفراد فی الأثناء]
- [القول فی کیفیّة صلاة المیّت]
- [القول فی شرائط صلاة المیّت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یعتبر فیها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة]
- [ (مسألة 2): إذا لم یمکن الاستقبال أصلًا سقط]
- [ (مسألة 3): إذا لم یقدر علی القیام و لم یوجد من یقدر علی الصلاة قائماً]
- [ (مسألة 4): من أدرک الإمام فی أثناء الصلاة جاز له الدخول معه]
- [ (مسألة 5): لا یسقط صلاة المیّت عن المکلّفین ما لم یأت بها بعضهم علیٰ وجه صحیح]
- [ (مسألة 6): یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن لا بعده]
- [ (مسألة 7): یجوز تکرار الصلاة علی المیّت علیٰ کراهیة]
- [ (مسألة 8): إذا حضرت جنازة فی وقت الفریضة فإن لم تزاحم الصلاة علیها مع الفریضة]
- [ (مسألة 9): إذا اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولی انفراد کلّ واحدة منها بصلاة]
- [ (مسألة 10): إذا حضر فی أثناء الصلاة علی الجنازة کما بعد التکبیرة الأُولیٰ جنازة أُخری]
- [القول فی آداب الصلاة علی المیّت]
- [القول فی الدفن]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): راکب البحر مع تعذّر البرّ لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسّره]
- [ (مسألة 2): یجب کون الدفن مستقبل القبلة]
- [ (مسألة 3): مئونة الدفن حتّی ما یحتاج إلیه لأجل استحکامه]
- [ (مسألة 4): إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظنّ]
- [ (مسألة 5): یجب دفن الأجزاء المبانة من المیّت حتّی الشعر و السنّ و الظفر]
- [ (مسألة 6): إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه و لا استقباله یخلّیٰ علیٰ حاله]
- [ (مسألة 7): إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه یجب التوصّل إلیٰ إخراجه]
- [ (مسألة 8): لا یجوز الدفن فی الأرض المغصوبة عیناً أو منفعةً]
- [ (مسألة 9): لا یجوز أن یدفن الکفّار و أولادهم فی مقبرة المسلمین]
- [القول فی مستحبّات الدفن و مکروهاته]
- [خاتمة تشتمل علیٰ مسائل]
- [ختامٌ فیه أمران]
- [القول فی الأغسال المندوبة]
- [فصل فی التیمّم]
- اشارة
- [القول فی مسوّغاته]
- اشارة
- [منها: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته]
- اشارة
- [ (مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة فی الطلب]
- [ (مسألة 3): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة]
- [ (مسألة 4): المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل]
- [ (مسألة 5): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت تیمّم و صلّیٰ و صحّت صلاته]
- [ (مسألة 6): إذا طلب بالمقدار اللازم فلم یجده فتیمّم و صلّیٰ، ثمّ ظفر بالماء]
- [ (مسألة 7): یسقط وجوب الطلب مع الخوف علیٰ نفسه أو عرضه أو ماله]
- [ (مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار کون الطلب فی وقت الصلاة]
- [ (مسألة 9): إذا لم یکن عنده إلّا ماء واحد یکفی الطهارة لا یجوز إراقته بعد دخول الوقت]
- [ (مسألة 10): لو تمکّن من حفر البئر بلا حرج وجب علی الأحوط]
- [و منها: الخوف من الوصول إلیه]
- [و منها: خوف الضرر المانع من استعماله]
- [و منها: الخوف باستعماله من العطش للحیوان المحترم]
- [و منها: الحرج و المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادة فی تحصیل الماء]
- [و منها: توقّف حصوله علیٰ دفع جمیع ما عنده]
- [و منها: ضیق الوقت عن تحصیله أو عن استعماله]
- [و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء فی غسل نجاسة و نحوه ممّا لا یقوم غیر الماء مقامه]
- [مسائل]
- [ (مسألة 11): لا فرق فی العطش الذی یسوغ معه التیمّم بین المؤدّی إلی الهلاک أو المرض]
- [ (مسألة 12): إذا کان متمکّناً من الصلاة مع الطهارة المائیّة، فأخّر حتّی ضاق الوقت]
- [ (مسألة 13): إذا شکّ فی مقدار ما بقی من الوقت فتردّد بین ضیقه حتّی یتیمّم أو سعته حتّی یتوضّأ أو یغتسل]
- [ (مسألة 14): إذا دار الأمر بین إیقاع تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم و إیقاع رکعة منها مع الوضوء]
- [ (مسألة 15): التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به]
- [ (مسألة 16): لا فرق بین عدم الماء أصلًا و وجود ما لا یکفیه لتمام الأعضاء]
- [ (مسألة 17): لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة]
- [ (مسألة 18): یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکّن من الماء]
- [القول فیما یتیمّم به]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فیما یتیمّم به أن یکون صعیداً]
- [ (مسألة 2): إذا شکّ فی کون شیء تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به]
- [ (مسألة 3): لا یجوز التیمّم بالخزف و الجصّ و النورة]
- [ (مسألة 4): لا یصحّ التیمّم بالصعید النجس و إن کان جاهلًا بنجاسته]
- [ (مسألة 5): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه بلا إشکال]
- [ (مسألة 6): لو فقد الصعید تیمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته]
- [ (مسألة 7): لا یصحّ التیمّم بالثلج]
- [ (مسألة 8): یکره التیمّم بالرمل و کذا بالسبخة]
- [القول فی کیفیّة التیمّم]
- [القول فیما یعتبر فی التیمّم]
- [القول فی أحکام التیمّم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یصحّ التیمّم للفریضة قبل دخول وقتها]
- [ (مسألة 2): لو تیمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ینتقض و لم یرتفع العذر حتّی دخل وقت صلاة أُخری]
- [ (مسألة 3): المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم تیمّمین]
- [ (مسألة 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأکبر کفاه]
- [ (مسألة 5): ینتقض التیمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأکبر]
- [ (مسألة 6): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تیمّمه]
- [ (مسألة 7): المجنب المتیمّم إذا وجد ماء بقدر کفایة وضوئه لا یبطل تیمّمه]
- [ (مسألة 8): إذا وجد الماء بعد الصلاة لا یجب إعادتها بل تمّت و صحّت]
- [ (مسألة 9): إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن و بنیٰ علی الصحّة]
- [فصل فی النجاسات]
- اشارة
- [القول فی النجاسات]
- اشارة
- [الأوّل و الثانی: البول و الخرء]
- [الثالث: المنیّ من کلّ حیوان ذی نفس حلّ أکله أو حرم]
- [الرابع: میتة ذی النفس من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة]
- اشارة
- [ (مسألة 3): فأرة المسک المبانة من الحیّ طاهر بلا إشکال]
- [ (مسألة 4): ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد]
- [ (مسألة 5): إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفّار]
- [ (مسألة 6): إذا أُخذ شیء من الکفّار أو من سوقهم و لم یعلم أنّه من أجزاء الحیوان أو غیره]
- [الخامس: دم ذی النفس السائلة]
- [السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البرّیان عیناً و لعاباً و جمیع أجزائهما]
- [الثامن: المسکر المائع بالأصل دون الجامد]
- [التاسع: الفقّاع]
- [العاشر: الکافر]
- [الحادی عشر: عرق الإبل الجلّالة]
- [القول فی أحکام النجاسات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فی صحّة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن]
- [ (مسألة 2): حصیر المسجد و فرشه کنفس المسجد فی حرمة تلویثه]
- [ (مسألة 3): لا فرق فی المساجد بین المعمورة و المخروبة]
- [ (مسألة 4): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد]
- [ (مسألة 5): کما یحرم تنجیس المصحف یحرم کتابته بالمداد النجس]
- [ (مسألة 6): من صلّیٰ بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها]
- [ (مسألة 7): إذا انحصر الساتر فی النجس فإن لم یقدر علیٰ نزعه لبرد و نحوه صلّیٰ]
- [ (مسألة 8): إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس یکرّر الصلاة فیهما مع الانحصار بهما]
- [القول فی کیفیّة التنجیس بها]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا ینجّس الملاقی لها مع الیبوسة فی کلّ منهما]
- [ (مسألة 2): مع الشکّ فی الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجیس]
- [ (مسألة 3): لا یحکم بنجاسة الشیء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا بالیقین]
- [ (مسألة 4): العلم الإجمالی کالتفصیلی]
- [ (مسألة 5): إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشکّ فی زوالها]
- [ (مسألة 6): المراد بذی الید کلّ من کان مستولیاً علیه]
- [ (مسألة 7): إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی نجاسته]
- [ (مسألة 8): لا فرق فی ذی الید بین کونه عادلًا أو فاسقاً]
- [ (مسألة 9): المتنجّس منجّس علی الأقویٰ]
- [ (مسألة 10): ملاقاة ما فی الباطن بالنجاسة التی فی الباطن لا ینجّسه]
- [القول فیما یعفیٰ عنه منها فی الصلاة]
- [القول فی المطهّرات]
- اشارة
- [أوّلها: الماء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو کانت الآنیة المتنجّسة بالولوغ ممّا یتعذّر تعفیرها بالتراب]
- [ (مسألة 2): یجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزیر]
- [ (مسألة 3): تطهیر الأوانی الصغیرة و الکبیرة ضیّقة الرأس و واسعته بالکثیر و الجاری واضح]
- [ (مسألة 4): إذا تنجّس التنّور یطهر بصبّ الماء فی الموضع النجس من فوق إلیٰ تحت]
- [ (مسألة 5): إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما یجعل فی و صلة و یغمس فی الکرّ أو الجاری فیطهر]
- [ (مسألة 6): اللحم المطبوخ بالماء النجس یمکن تطهیره فی الکثیر بل و القلیل]
- [ (مسألة 7): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأی فیه شیئاً من الطین أو الأُشنان لا یضرّ]
- [ (مسألة 8): إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقیٰ منه بین أسنانه باقٍ علیٰ نجاسته]
- [ثانیها: الأرض]
- [ثالثها: الشمس]
- [رابعها: الاستحالة إلیٰ جسم آخر]
- [خامسها: ذهاب الثلثین فی العصیر بالنار أو بالشمس إذا غلیٰ بأحدهما]
- [سادسها: الانتقال]
- [سابعها: الإسلام]
- [ثامنها: التبعیّة]
- [تاسعها: زوال عین النجاسة]
- [عاشرها: الغیبة]
- [حادی عشرها: استبراء الجلّال من الحیوان المحلّل]
- [القول فی الأوانی]
- اشارة
- [ (مسألة 1): أوانی الکفّار کأوانی غیرهم محکومة بالطهارة]
- [ (مسألة 2): یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب و الطهارة]
- [ (مسألة 3): الظاهر أنّ المراد من الأوانی ما یستعمل فی الأکل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن]
- [ (مسألة 4): کما یحرم الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بوضعها علیٰ فمه]
- [ (مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة یبطل]
- [فصل فی المیاه]
- [کتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل فی مقدّمات الصلاة]
- اشارة
- [المقدّمة الاولیٰ: فی أعداد الفرائض و مواقیت الیومیّة و نوافلها]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الصلاة واجبة و مندوبة]
- [ (مسألة 2): الأقویٰ ثبوت صلاة الغفیلة و لیست من الرواتب]
- [ (مسألة 3): یجوز إتیان النوافل الرواتب و غیرها جالساً حتّی فی حال الاختیار]
- [ (مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع]
- [ (مسألة 5): لا إشکال فی جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر علی الزوال فی یوم الجمعة]
- [ (مسألة 6): وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب]
- [ (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح]
- [ (مسألة 8): لو قدّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً بطل ما قدّمه]
- [ (مسألة 9): إذا بقی للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب و للمسافر ثلاث أو أکثر قدّم الظهر]
- [ (مسألة 10): یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة]
- [ (مسألة 11): إذا کان مسافراً و بقی من الوقت مقدار أربع رکعات فنوی الظهر مثلًا]
- [ (مسألة 12): یجب تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لذوی الأعذار مع رجاء زوالها فی آخر الوقت]
- [ (مسألة 13): الأقویٰ جواز التطوّع فی وقت الفریضة ما لم تتضیّق]
- [ (مسألة 14): إذا تیقّن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل علی الظنّ المعتبر کشهادة العدلین]
- [ (مسألة 15): إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار کالجنون و الحیض]
- [ (مسألة 16): یعتبر لغیر ذی العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع فی الصلاة]
- [المقدّمة الثانیة: فی القبلة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب الاستقبال مع الإمکان فی الفرائض الیومیّة و غیرها من الفرائض حتّی صلاة الجنائز]
- [ (مسألة 2): یعتبر العلم بالتوجّه إلی القبلة حال الصلاة]
- [ (مسألة 3): المتحیّر الذی یجب علیه الصلاة إلیٰ أزید من جهة واحدة لو کان علیه صلاتان]
- [ (مسألة 4): من صلّیٰ إلیٰ جهة؛ قطع أو ظنّ بها فی مقام الاکتفاء بالظنّ]
- [المقدّمة الثالثة: فی الستر و الساتر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة و توابعها]
- [ (مسألة 2): لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا یعلم بها]
- [ (مسألة 3): عورة الرجل فی الصلاة عورته فی النظر]
- [ (مسألة 4): یجب علی المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها]
- [ (مسألة 5): الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة]
- [ (مسألة 6): لا یجب التستّر من جهة التحت]
- [ (مسألة 7): الستر عن النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر]
- [ (مسألة 8): یعتبر فی الساتر بل فی مطلق لباس المصلّی أُمور]
- [ (مسألة 20): إذا لم یجد المصلّی ساتراً حتّی الورق و الحشیش]
- [ (مسألة 21): یجب تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر]
- [المقدّمة الرابعة: المکان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): کلّ مکان یجوز الصلاة فیه إلّا المغصوب عیناً أو منفعة]
- [ (مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها]
- [ (مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب]
- [ (مسألة 4): إذا اشتریٰ داراً بعین المال الذی تعلّق به الخمس أو الزکاة]
- [ (مسألة 5): المدار فی جواز التصرّف و الصلاة فی ملک الغیر علیٰ إحراز رضائه]
- [ (مسألة 6): یجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة]
- [ (مسألة 7): المراد بالمکان الذی تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ علیه المصلّی]
- [ (مسألة 8): الأقویٰ صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة]
- [ (مسألة 9): الأحوط أن لا یتقدّم فی الصلاة علیٰ قبر المعصوم]
- [ (مسألة 10): لا تعتبر الطهارة فی مکان المصلّی إلّا مع تعدّی النجاسة]
- [ (مسألة 11): یعتبر فیما یسجد علیه مع الاختیار کونه بحیث یمکن تمکین الجبهة علیه]
- [ (مسألة 12): إذا کان فی الأرض ذات الطین و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهّد یتلطّخ به بدنه و ثیابه]
- [ (مسألة 13): إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه أو کان و لم یتمکّن من السجود علیه]
- [ (مسألة 14): إذا فقد ما یصحّ السجود علیه فی أثناء الصلاة]
- [ (مسألة 15): یعتبر فی المکان الذی یصلّی فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر مضطرب]
- [ (مسألة 16): یستحبّ الصلاة فی المساجد]
- [ (مسألة 17): یکره تعطیل المسجد]
- [ (مسألة 18): من المستحبّات الأکیدة بناء المسجد]
- [ (مسألة 19): المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف فی صیرورة الأرض مسجداً]
- [ (مسألة 20): تکره الصلاة فی الحمّام حتّی المسلخ منه]
- [المقدّمة الخامسة: فی الأذان و الإقامة]
- [المقدّمة السادسة: إحضار القلب فی الصلاة]
- [فصل فی أفعال الصلاة]
- اشارة
- [القول فی النیّة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): النیّة عبارة عن قصد الفعل قربة إلی اللّٰه تعالیٰ و امتثالًا لأمره]
- [ (مسألة 2): یعتبر الإخلاص فی النیّة]
- [ (مسألة 3): غیر الریاء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن کانت مقصودة تبعاً و کان الداعی و الغرض الأصلی امتثال الأمر الصلاتی]
- [ (مسألة 4): إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر]
- [ (مسألة 5): یجب تعیین نوع الصلاة التی یأتی بها فی القصد و لو إجمالًا]
- [ (مسألة 6): لا یجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذی یتّصف بصفتی القضاء و الأداء]
- [ (مسألة 7): لا یجب نیّة القصر و الإتمام فی موضع تعیّنهما]
- [ (مسألة 8): لا یجب قصد الوجوب و الندب]
- [ (مسألة 9): لا یجب حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلًا بل یکفی الإجمال]
- [ (مسألة 10): لو نویٰ فی أثناء الصلاة قطعها أو الإتیان بالقاطع]
- [ (مسألة 11): لو شکّ فیما بیده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً و یدری أنّه لم یأت بالظهر قبل ذلک]
- [ (مسألة 12): یجوز العدول من صلاة إلیٰ أُخری فی مواضع]
- [ (مسألة 13): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض]
- [ (مسألة 14): إذا دخل فی رکعتین من صلاة اللیل مثلًا بقصد الرکعتین الثانیتین فتبیّن أنّه لم یصلّ الأوّلتین]
- [القول فی تکبیرة الإحرام]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء]
- [ (مسألة 2): یستحبّ زیادة ستّ تکبیرات علیٰ تکبیرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزیع]
- [ (مسألة 3): یستحبّ للإمام الجهر بتکبیرة الإحرام]
- [ (مسألة 4): یستحبّ رفع الیدین عند التکبیر إلی الأُذنین أو إلیٰ حیال وجهه مبتدئاً بالتکبیر]
- [ (مسألة 5): إذا کبّر ثمّ شکّ فی کونه تکبیرة الإحرام أو الرکوع]
- [القول فی القیام]
- اشارة
- [ (مسألة 1): القیام رکن فی تکبیرة الإحرام التی تقارنها النیّة]
- [ (مسألة 2): یجب مع الإمکان الاعتدال فی القیام و الانتصاب بحسب حال المصلّی]
- [ (مسألة 3): یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین]
- [ (مسألة 4): لا یجب التسویة بین الرجلین فی الاعتماد]
- [ (مسألة 5): إذا لم یقدر علی القیام أصلًا و لو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً]
- [ (مسألة 6): إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً]
- [ (مسألة 7): إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع]
- [ (مسألة 8): یجب الاستقرار فی القیام و غیره من أفعال الفریضة]
- [القول فی القراءة و الذکر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب فی الرکعة الاولیٰ و الثانیة من الفرائض قراءة الحمد و سورة کاملة عقیبها]
- [ (مسألة 2): یجب قراءة الحمد فی النوافل کالفرائض]
- [ (مسألة 3): الأقویٰ جواز قراءة أزید من سورة واحدة فی رکعة فی الفریضة]
- [ (مسألة 5): البسملة جزء من کلّ سورة]
- [ (مسألة 6): سورتا «الفیل» و «لإیلاف» سورة واحدة]
- [ (مسألة 7): یجب تعیین السورة عند الشروع فی البسملة علی الأحوط]
- [ (مسألة 8): یجوز العدول اختیاراً من سورة إلیٰ غیرها ما لم یبلغ النصف]
- [ (مسألة 9): یجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة فی الظهر و العصر]
- [ (مسألة 10): یستحبّ للرجال الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد و السورة]
- [ (مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
- [ (مسألة 12): یجب القراءة الصحیحة]
- [ (مسألة 13): المدار فی صحّة القراءة علیٰ أداء الحروف من مخارجها]
- [ (مسألة 14): الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع]
- [ (مسألة 15): یجوز قراءة «مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» و «مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ»]
- [ (مسألة 16): من لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک]
- [ (مسألة 17): یتخیّر فیما عدا الرکعتین الأُولیین من فرائضه بین الذکر و الفاتحة]
- [ (مسألة 18): لو قصد التسبیح مثلًا فسبق لسانه إلی القراءة]
- [ (مسألة 19): إذا قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه فی الأُولیین فتبیّن کونه فی الأخیرتین]
- [ (مسألة 20): الأحوط أن لا یزید علیٰ ثلاث تسبیحات إلّا بقصد الذکر المطلق]
- [ (مسألة 21): یستحبّ قراءة «عَمَّ یَتسائَلُون» أو «هَلْ أتی» أو «الغاشیة» أو «القیامة» و أشباهها فی صلاة الصبح]
- [ (مسألة 22): قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة و الأذکار]
- [ (مسألة 23): إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز]
- [القول فی الرکوع]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب فی کلّ رکعة من الفرائض الیومیّة رکوع واحد]
- [ (مسألة 2): من لم یتمکّن من الانحناء المزبور اعتمد]
- [ (مسألة 3): یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع]
- [ (مسألة 4): من کان کالراکع خلقةً أو لعارض إن تمکّن من الانتصاب و لو بالاعتماد]
- [ (مسألة 5): إذا نسی الرکوع فهویٰ إلی السجود و تذکّر قبل وضع جبهته علی الأرض]
- [ (مسألة 7): یجب الذکر فی الرکوع]
- [ (مسألة 8): تجب الطمأنینة حال الذکر الواجب]
- [ (مسألة 9): یستحبّ التکبیر للرکوع و هو قائم منتصب]
- [القول فی السجود]
- اشارة
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): یجب فی کلّ رکعة سجدتان]
- [ (مسألة 2): الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة فلا یجزی مجرّد المماسّة]
- [ (مسألة 3): المراد بالموقف الذی یجب عدم التفاوت بینه و بین موضع الجبهة]
- [ (مسألة 4): لو وقعت جبهته علیٰ مکان مرتفع أزید من المقدار المغتفر]
- [ (مسألة 5): لو وضع جبهته علی الممنوع من السجود علیه جرّها عنه جرّاً إلیٰ ما یجوز السجود علیه]
- [ (مسألة 6): من کان بجبهته علّة کالدمل]
- [ (مسألة 7): إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً و عادت إلیها قهراً لم یتکرّر السجدة]
- [ (مسألة 8): من عجز عن السجود انحنیٰ بقدر ما یتمکّن]
- [ (مسألة 9): یستحبّ التکبیر حال الانتصاب من الرکوع للأخذ فی السجود و للرفع منه]
- [القول فی سجدتی التلاوة و الشکر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب السجود عند تلاوة آیات أربع فی السور الأربع]
- [ (مسألة 2): یتکرّر السجود مع تکرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود قطعاً]
- [ (مسألة 3): إذا قرأها أو استمعها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع]
- [ (مسألة 4): الظاهر أنّه یعتبر فی وجوب السجدة علی المستمع کون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و قصد القرآنیّة]
- [ (مسألة 5): یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات]
- [ (مسألة 6): یعتبر فی هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النیّة و إباحة المکان]
- [ (مسألة 7): لیس فی هذا السجود تشهّد و لا تسلیم]
- [ (مسألة 8): السجود للّٰه عزّ و جلّ فی نفسه من أعظم العبادات]
- [القول فی التشهّد]
- [القول فی التسلیم]
- [القول فی الترتیب]
- [القول فی الموالاة]
- [بقی أمران: القنوت و التعقیب]
- [القول فی مبطلات الصلاة]
- اشارة
- [أحدها: الحدث الأصغر و الأکبر]
- [ثانیها: التکفیر]
- [ثالثها: الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الشمال]
- [رابعها: تعمّد الکلام و لو بحرفین مهملین]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن]
- [ (مسألة 2): یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة]
- [ (مسألة 3): لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً]
- [ (مسألة 4): لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً یجوز بل یجب الردّ]
- [ (مسألة 5): لو سلّم علیٰ جماعة کان المصلّی أحدهم فردّ الجواب غیره لم یجز له الردّ]
- [ (مسألة 6): یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة و غیرها]
- [ (مسألة 7): یجب الفوریّة العرفیّة فی الجواب]
- [ (مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ کفائیّ]
- [ (مسألة 9): إذا سلّم أحد علیٰ أحد شخصین و لم یعلما أنّه أیّهما أراد]
- [ (مسألة 10): إذا سلّم شخصان کلّ علی الآخر یجب علیٰ کلّ منهما ردّ سلام الآخر]
- [خامسها: القهقهة و لو اضطراراً]
- [سابعها: کلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها علیٰ وجه یصحّ سلب الاسم عنها]
- [ثامنها: الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین]
- [تاسعها: تعمّد قول «آمّین» بعد تمام الفاتحة لغیر تقیّة]
- [عاشرها: الشکّ فی عدد غیر الرباعیّة من الفرائض]
- [حادی عشرها: زیادة جزء فیها أو نقصانه]
- [ (مسألة 11): یکره فی الصلاة مضافاً إلیٰ ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود و العبث و البصاق]
- [ (مسألة 12): لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً]
- [القول فی صلاة الآیات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): سبب هذه الصلاة کسوف الشمس و خسوف القمر]
- [ (مسألة 2): الظاهر أنّ المدار فی کسوف النیّرین صدق اسمه]
- [ (مسألة 3): وقت أداء صلاة الکسوفین من حین الشروع إلیٰ تمام الانجلاء]
- [ (مسألة 4): یختصّ الوجوب بمن فی بلد الآیة]
- [ (مسألة 5): تثبت الآیة و کذا وقتها و مقدار مکثها بالعلم]
- [ (مسألة 6): تجب هذه الصلاة علیٰ کلّ مکلّف]
- [ (مسألة 7): من لم یعلم بالکسوف حتّی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء و لم یحترق جمیع القرص]
- [ (مسألة 8): إذا أخبر جماعة غیر عدول بالکسوف]
- [ (مسألة 9): صلاة الآیات رکعتان فی کلّ واحدة منهما خمس رکوعات]
- [ (مسألة 10): یعتبر فی الصلاة هاهنا ما یعتبر فی الفریضة من الشرائط و غیرها]
- [ (مسألة 11): یستحبّ فیها الجهر بالقراءة لیلًا أو نهاراً]
- [ (مسألة 12): یستحبّ فیها الجماعة]
- [القول فی الخلل الواقع فی الصلاة]
- اشارة
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل]
- [ (مسألة 2): من نقص شیئاً من واجبات صلاته سهواً و لم یذکره إلّا بعد تجاوز محلّه]
- [ (مسألة 3): من نسی الرکعة الأخیرة مثلًا فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام و أتی بها]
- [ (مسألة 4): لو علم إجمالًا قبل أن یدخل فی الرکوع]
- [ (مسألة 5): إذا علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتین و لم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین]
- [ (مسألة 6): إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد، و لا یدری أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا]
- [القول فی الشکّ]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): من شکّ فی الصلاة فلم یدر أنّه صلّیٰ أم لا]
- [ (مسألة 2): لو علم أنّه صلّی العصر و لم یدر أنّه صلّی الظهر أیضاً أم لا]
- [ (مسألة 3): إذا شکّ فی بقاء الوقت و عدمه یلحقه حکم البقاء]
- [ (مسألة 4): لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا]
- [ (مسألة 5): إذا علم أنّه صلّیٰ إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر و لم یدر المعیّن منهما]
- [ (مسألة 6): إنّما لا یلتفت بالشکّ فی الصلاة بعد الوقت و یبنی علیٰ إتیانها فیما إذا کان حدوثه بعده]
- [ (مسألة 7): إذا شکّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبیّن بعد الوقت أنّ شکّه کان فی أثناء الوقت]
- [ (مسألة 8): حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره]
- [القول فی الشکّ فی شیء من أفعال الصلاة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): من شکّ فی شیء من أفعال الصلاة فإن کان قبل الدخول فی غیره ممّا هو مترتّب علیه]
- [ (مسألة 3): لو شکّ فی صحّة الواقع و فساده لا فی أصل الوقوع لم یلتفت]
- [ (مسألة 4): لو شکّ فی التسلیم لم یلتفت إذا کان قد دخل فیما هو مترتّب علی الفراغ من التعقیب]
- [ (مسألة 5): کلّ مشکوک أتی به لأنّه فی المحلّ ثمّ ذکر أنّه فعله]
- [ (مسألة 6): لو شکّ و هو فی فعل أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة علیه سابقاً أم لا]
- [القول فی الشکّ فی عدد رکعات الفریضة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا حکم للشکّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلک]
- [ (مسألة 2): إذا شکّ بین الثلاث و الأربع، أو بین الثلاث و الخمس]
- [ (مسألة 3): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین إذا شکّ فی الإکمال و عدمه]
- [ (مسألة 4): الشکّ فی الرکعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان]
- [ (مسألة 5): لو علم و هو فی الصلاة أنّه شکّ سابقاً بین الاثنتین و الثلاث]
- [ (مسألة 6): لو شکّ بعد الفراغ أنّ شکّه کان موجباً لرکعة أو رکعتین]
- [ (مسألة 7): إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم الوظیفة]
- [ (مسألة 8): لو انقلب شکّه بعد الفراغ إلیٰ شکّ آخر]
- [ (مسألة 9): إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنیٰ علی الثلاث ثمّ شکّ]
- [ (مسألة 10): لو شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنیٰ علی الثلاث]
- [ (مسألة 11): من کان عاجزاً عن القیام و عرض له أحد الشکوک الصحیحة]
- [ (مسألة 12): لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة و استئنافها]
- [ (مسألة 13): فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبیّن له الموافقة للواقع]
- [ (مسألة 14): لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنویٰ بصلاته القصر و شکّ فی الرکعات بطلت]
- [القول فی الشکوک التی لا اعتبار بها]
- [القول فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة و رکعاتها]
- [القول فی رکعات الاحتیاط]
- اشارة
- [ (مسألة 1): رکعات الاحتیاط واجبة]
- [ (مسألة 2): لا بدّ فی صلاة الاحتیاط من النیّة و تکبیرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً]
- [ (مسألة 3): لو نسی رکناً فی رکعات الاحتیاط أو زاده فیها بطلت]
- [ (مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتیاط قبل الشروع فیها]
- [ (مسألة 5): لو شکّ فی إتیان صلاة الاحتیاط]
- [ (مسألة 6): لو شکّ فی فعل من أفعالها أتی به لو کان فی المحلّ]
- [ (مسألة 7): إذا نسیها و دخل فی صلاة أُخری من نافلة أو فریضة قطعها]
- [القول فی الأجزاء المنسیّة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): قد عرفت أنّه لا یقضیٰ من الأجزاء المنسیّة فی الصلاة غیر السجود و التشهّد]
- [ (مسألة 2): لو تکرّر نسیان السجدة أو التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسیّ]
- [ (مسألة 3): لا یجب التسلیم فی التشهّد القضائی]
- [ (مسألة 4): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما]
- [ (مسألة 5): لو شکّ فی أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنیٰ علی الأقلّ]
- [ (مسألة 6): لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول فی صلاة أُخری]
- [ (مسألة 7): لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
- [القول فی سجود السهو]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب سجود السهو للکلام ساهیاً و لو لظنّ الخروج]
- [ (مسألة 2): التسلیم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجمیع صیغه]
- [ (مسألة 3): لو کان علیه سجود سهو و أجزاء منسیّة و رکعات احتیاطیّة أخّر السجود عنهما]
- [ (مسألة 4): یجب المبادرة إلیٰ سجود السهو بعد الصلاة]
- [ (مسألة 5): یجب فی السجود المزبور النیّة مقارناً لأوّل مسمّاه]
- [ (مسألة 6): لو شکّ فی تحقّق موجبه بنیٰ علیٰ عدمه]
- [القول فی صلاة القضاء]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب علی المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه]
- [ (مسألة 2): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمیٰ علیه فی الوقت وجب علیهم الأداء]
- [ (مسألة 3): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء]
- [ (مسألة 4): یجب قضاء غیر الیومیّة سوی العیدین]
- [ (مسألة 5): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر]
- [ (مسألة 6): إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر]
- [ (مسألة 7): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب]
- [ (مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت فالأقویٰ عدم وجوب الترتیب فی قضائها]
- [ (مسألة 9): لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین]
- [ (مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معیّنة کالصبح مثلًا مرّات و لم یعلم عددها]
- [ (مسألة 11): لا یجب الفور فی القضاء]
- [ (مسألة 12): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلیٰ زمان رفع العذر]
- [ (مسألة 13): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة]
- [ (مسألة 14): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقویٰ]
- [ (مسألة 15): یجوز الإتیان بالقضاء جماعة]
- [ (مسألة 16): یجب علی الولیّ و هو الولد الأکبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة]
- [القول فی صلاة الاستئجار]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب علیٰ من علیه واجب من الصلاة و الصیام الإیصاء باستئجاره]
- [ (مسألة 2): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به]
- [ (مسألة 3): یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل]
- [ (مسألة 4): لا یشترط عدالة الأجیر بل یکفی کونه أمیناً]
- [ (مسألة 5): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار]
- [ (مسألة 6): لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بحکمه علیٰ طبق اجتهاده أو تقلیده]
- [ (مسألة 7): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر]
- [ (مسألة 8): أنّه لا یجب الترتیب فی القضاء]
- [ (مسألة 9): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر]
- [ (مسألة 10): إذا عیّن للأجیر وقتاً أو مدّة و لم یأت بالعمل أو تمامه فی تلک المدّة لیس له أن یأتی به بعدها]
- [ (مسألة 11): إذا تبیّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجیر اجرة المثل بعمله]
- [ (مسألة 12): إذا لم یعیّن کیفیّة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان بالمستحبّات المتعارفة]
- [القول فی صلاة العیدین: الفطر و الأضحیٰ]
- [القول فی بعض الصلوات المندوبة]
- [فصل فی صلاة المسافر]
- اشارة
- [و یشترط فی التقصیر للمسافر أُمور]
- اشارة
- [أحدها: المسافة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید]
- [ (مسألة 2): إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة وجب القصر]
- [ (مسألة 3): لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب]
- [ (مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد]
- [ (مسألة 5): إذا کان قاصداً للرواح إلیٰ بلد، و کان شاکّاً فی کونه مسافة أو معتقداً للعدم]
- [ (مسألة 6): تثبت المسافة بالعلم و بالبیّنة]
- [ (مسألة 7): لو اعتقد کونه مسافة فقصّر]
- [ (مسألة 8): فی المسافة المستدیرة الذهاب هو السیر إلی المقصد]
- [ثانیها: قصد قطع المسافة من حین الخروج]
- [ثالثها: استمرار القصد]
- [رابعها: أن لا ینوی قطع المسافة بإقامة عشرة أیّام فصاعداً فی أثنائها]
- [خامسها: أن یکون السفر سائغاً]
- اشارة
- [ (مسألة 16): التابع للجائر یقصّر إذا کان مجبوراً فی سفره]
- [ (مسألة 17): لو کانت غایة السفر طاعة و معصیة معاً یقصّر]
- [ (مسألة 18): لو کان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخّصه]
- [ (مسألة 19): لو کان ابتداء سفره معصیة فنوی الصوم]
- [ (مسألة 20): الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة]
- [سادسها: أن لا یکون کبعض أهل البوادی]
- [سابعها: أن لا یتّخذ السفر عملًا له]
- [ثامنها: أن یضرب فی الأرض حتّی یصل إلیٰ محلّ الترخّص فلا یقصّر قبله]
- اشارة
- [ (مسألة 26): کما یعتبر فی التقصیر الوصول إلیٰ محلّ الترخّص إذا سافر من بلده]
- [ (مسألة 27): کما أنّه من شروط القصر فی ابتداء السفر الوصول إلیٰ حدّ الترخّص]
- [ (مسألة 28): المدار فی عین الرائی و اذُن السامع و صوت المؤذّن]
- [ (مسألة 29): یکفی فی خفاء الأذان عدم تمیّز فصوله]
- [ (مسألة 30): إذا لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر]
- [ (مسألة 31): إذا شکّ فی البلوغ إلیٰ حدّ الترخّص بنیٰ علیٰ عدمه]
- [ (مسألة 32): إذا کان فی السفینة و نحوها، فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام، ثمّ وصل إلیه فی الأثناء]
- [القول فی قواطع السفر]
- اشارة
- [أحدها: الوطن]
- [الثانی من قواطع السفر: العزم علیٰ إقامة عشرة أیّام متوالیات]
- اشارة
- [ (مسألة 5): اللیالی المتوسّطة داخلة دون اللیلة الاولیٰ و الأخیرة]
- [ (مسألة 7): لا یعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد]
- [ (مسألة 8): لا یکفی القصد الإجمالی فی تحقّق الإقامة]
- [ (مسألة 9): إذا عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّیٰ مع العزم المذکور رباعیّة بتمام]
- [ (مسألة 10): لو فاتته الصلاة علیٰ وجه یجب علیه قضاؤها]
- [ (مسألة 11): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم]
- [ (مسألة 12): لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علیٰ عدمها أو یتردّد فیها]
- [ (مسألة 13): إذا تمّت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلیٰ إقامة جدیدة]
- [ (مسألة 14): إذا قصد الإقامة و استقرّ حکم التمام]
- [ (مسألة 15): إذا بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلیٰ محلّ الإقامة و البقاء عشرة أیّام]
- [ (مسألة 16): لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها]
- [الثالث من القواطع: البقاء ثلاثین یوماً فی مکان متردّداً]
- [القول فی أحکام المسافر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً]
- [ (مسألة 2): یلحق الصوم بالصلاة فیما ذکر]
- [ (مسألة 3): لو قصّر من کانت وظیفته التمام بطلت صلاته مطلقاً]
- [ (مسألة 4): إذا تذکّر الناسی للسفر فی أثناء الصلاة]
- [ (مسألة 5): إذا دخل الوقت و هو حاضر متمکّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن یصلّی]
- [ (مسألة 6): إذا فاتت منه الصلاة فی الحضر یجب علیه قضاؤها تماماً]
- [ (مسألة 7): إذا فاتت منه الصلاة و کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً]
- [ (مسألة 8): یتخیّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بین القصر و الإتمام فی الأماکن الأربعة]
- [ (مسألة 9): التخییر فی هذه الأماکن استمراریّ]
- [ (مسألة 10): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور]
- [ (مسألة 11): یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة]
- [فصل فی صلاة الجماعة]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یشترط فی صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو کیفیّة]
- [ (مسألة 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان]
- [ (مسألة 3): لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین]
- [ (مسألة 4): لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا، بنیٰ علی العدم]
- [ (مسألة 5): إذا نوی الاقتداء بشخص علیٰ أنّه زید فبان أنّه عمرو]
- [ (مسألة 6): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء]
- [ (مسألة 7): یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة]
- [ (مسألة 8): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع لا یجب علیه القراءة]
- [ (مسألة 9): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام]
- [ (مسألة 10): إذا لم یدرک الإمام إلّا فی الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه و لو بعد الذکر]
- [ (مسألة 11): الظاهر أنّه إذا دخل فی الجماعة فی أوّل الرکعة أو فی أثناء القراءة]
- [ (مسألة 12): لو رکع بتخیّل أنّه یدرک الإمام راکعاً]
- [ (مسألة 13): الأحوط عدم الدخول فی الجماعة بقصد الرکوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراکه]
- [ (مسألة 14): لو نوی الائتمام و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع]
- [ (مسألة 15): إذا أدرک الإمام فی السجدة الأُولیٰ أو الثانیة من الرکعة الأخیرة و أراد إدراک فضل الجماعة نویٰ و کبّر]
- [القول فی شرائط الجماعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لیس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة]
- [ (مسألة 2): لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع المشاهدة فی أحوال الصلاة]
- [ (مسألة 3): لا یقدح حیلولة المأمومین المتقدّمین و إن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین له]
- [ (مسألة 4): إذا وصلت الصفوف إلیٰ باب المسجد مثلًا و وقف صفّ فی خارج المسجد]
- [ (مسألة 5): لو تجدّد الحائل أو البعد فی الأثناء فالأقویٰ کونه کالابتداء]
- [ (مسألة 6): لا بأس بالحائل الغیر المستقرّ کمرور إنسان أو حیوان]
- [ (مسألة 7): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم یشکل اقتداء المتأخّر]
- [ (مسألة 8): إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل]
- [ (مسألة 9): یجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا کانوا قائمین متهیّئین]
- [القول فی أحکام الجماعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا فرق بین کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک]
- [ (مسألة 2): إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً]
- [ (مسألة 3): إذا شکّ فی السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره]
- [ (مسألة 4): لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام و إن کان الأحوط ذلک]
- [ (مسألة 5): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة فی الأُولیین إذا ائتمّ به فیهما]
- [ (مسألة 6): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة، تحمّل عنه القراءة فیها و یتابع الإمام فی القنوت و التشهّد]
- [ (مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین، أو استحباباً]
- [ (مسألة 8): إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه القراءة]
- [ (مسألة 9): یجب متابعة المأموم للإمام فی الأفعال]
- [ (مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد کبّر کان منفرداً]
- [ (مسألة 11): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً]
- [ (مسألة 12): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة]
- [ (مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أنّها الاولیٰ فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة]
- [ (مسألة 14): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة]
- [ (مسألة 15): إذا کان مشتغلًا بالنافلة فأُقیمت الجماعة و خاف عدم إدراکها جاز]
- [القول فی شرائط إمام الجماعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغیرة فی الکبیرة هو المداومة و الملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة]
- [ (مسألة 2): الأقویٰ جواز تصدّی الإمامة لمن یعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته]
- [ (مسألة 3): تثبت عدالة الإمام بالبیّنة و الشیاع الموجب للاطمئنان]
- [ (مسألة 4): لا یجوز إمامة القاعد للقائمین و لا المضطجع للقاعدین]
- [ (مسألة 5): لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله]
- [ (مسألة 6): إذا اختلف الإمام مع المأموم فی المسائل المتعلّقة بالصلاة]
- [ (مسألة 7): إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاکّ فیه]
- [ (مسألة 8): إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنیوی یقدح فی العدالة یرجّح من قدّمه المأمومون]
- [ (مسألة 9): یکره إمامة الأجذم و الأبرص]
- [ (مسألة 10): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة کونه محدثاً]
- [ (مسألة 11): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام نجاسة غیر معفوّ عنها]
- [ (مسألة 12): إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا]
- [کتاب الصوم]
- اشارة
- [فصل فی النیّة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فی الصوم النیّة]
- [ (مسألة 2): یعتبر فی القضاء عن الغیر نیّة النیابة و لو لم یکن فی ذمّته صوم آخر لنفسه]
- [ (مسألة 3): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره واجباً کان أو ندباً]
- [ (مسألة 4): محلّ النیّة فی الواجب المعیّن رمضاناً کان أو غیره مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق]
- [ (مسألة 5): یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنیٰ علیٰ أنّه من شعبان فلا یجب صومه]
- [ (مسألة 6): لو کان فی یوم الشکّ بانیاً علی الإفطار، ثمّ ظهر فی أثناء النهار أنّه من شهر رمضان]
- [ (مسألة 7): لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسیاناً و تبیّن بعد ذلک]
- [ (مسألة 8): کما یجب النیّة فی ابتداء الصوم یجب الاستدامة علیٰ مقتضاها فی أثنائه]
- [القول فیما یجب الإمساک عنه]
- اشارة
- [الأوّل و الثانی: الأکل و الشرب المعتاد]
- [الثالث: الجماع]
- [الرابع: إنزال المنیّ باستمناء]
- [الخامس: تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر فی شهر رمضان و قضائه]
- اشارة
- [ (مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم]
- [ (مسألة 5): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شیء إذا کان مع المراعاة]
- [ (مسألة 6): کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء علیٰ حدث الحیض و النفاس إلیٰ طلوع الفجر]
- [ (مسألة 7): فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه]
- [ (مسألة 8): لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت]
- [ (مسألة 9): من لم یتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم و لو لضیق الوقت]
- [ (مسألة 11): من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال]
- [السادس: تعمّد الکذب علی اللّٰه و رسوله و الأئمّة (علیهم السّلام) و کذا باقی الأنبیاء و الأوصیاء علی الأحوط]
- [السابع: رمس الرأس فی الماء علی الأحوط و لو مع خروج البدن]
- [الثامن: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق]
- [التاسع: الحقنة بالمائع]
- [العاشر: تعمّد القیء]
- [القول فیما یکره للصائم ارتکابه]
- [القول فیما یترتّب علی الإفطار]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الإتیان بالمفطرات المذکورة کما أنّه موجب للقضاء یوجب الکفّارة]
- [ (مسألة 2): کفّارة إفطار صوم شهر رمضان أُمور ثلاثة]
- [ (مسألة 3): الأقویٰ أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یوم واحد فی غیر الجماع]
- [ (مسألة 4): لا تجب الکفّارة إلّا فی إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعیّن]
- [ (مسألة 5): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الکفّارة]
- [ (مسألة 6): إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان]
- [ (مسألة 7): إذا کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً مثلًا و کانت زوجته صائمة]
- [ (مسألة 8): مصرف کفّارة إطعام الفقراء]
- [ (مسألة 9): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت]
- [ (مسألة 10): یکفی فی حصول التتابع فی الشهرین صوم الشهر الأوّل و یوم من الشهر الثانی]
- [ (مسألة 11): من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة شهر رمضان]
- [ (مسألة 12): یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد]
- اشارة
- [أحدها: فیما إذا نام المجنب فی اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم]
- [الثانی: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة]
- [الثالث: إذا نسی غسل الجنابة]
- [الرابع: إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه]
- [الخامس: الأکل تعویلًا علیٰ من أخبر ببقاء اللیل]
- [السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]
- [السابع: الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل]
- [الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها و لم یدخل]
- [التاسع: إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الحلق]
- [القول فی شرائط صحّة الصوم و وجوبه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): شرائط صحّة الصوم أُمور: الإسلام، و الإیمان، و العقل، و الخلوّ من الحیض و النفاس]
- [ (مسألة 3): کلّ ما ذکرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أیضاً غیر الإسلام و الإیمان]
- [ (مسألة 4): إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار]
- [ (مسألة 5): المسافر الجاهل بالحکم لو صام صحّ صومه]
- [ (مسألة 6): یجوز علی الأصحّ السفر اختیاراً فی شهر رمضان]
- [ (مسألة 7): یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کلّ من یجوز له الإفطار]
- [ (مسألة 8): یجوز الإفطار فی شهر رمضان لأشخاص: الشیخ و الشیخة إذا تعذّر أو تعسّر علیهما الصوم]
- [ (مسألة 9): لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة]
- [ (مسألة 10): یجب علی الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلک]
- [القول فی طریق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بدّ فی قبول شهادة البیّنة أن تشهد بالرؤیة]
- [ (مسألة 2): لا یعتبر فی حجّیة البیّنة قیامها عند الحاکم الشرعیّ]
- [ (مسألة 3): لا اعتبار فی ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء]
- [ (مسألة 4): لا فرق أن تکون البیّنة من البلد أو خارجه إذا کان فی السماء علّة]
- [ (مسألة 5): لا یختصّ حجّیة حکم الحاکم بمقلّدیه]
- [ (مسألة 6): إذا ثبتت الرؤیة فی بلد آخر و لم تثبت فی بلده فإن کانا متقاربین أو علم توافق افقهما کفیٰ]
- [ (مسألة 7): لا یجوز الاعتماد علی التلغراف فی الإخبار عن الرؤیة]
- [القول فی قضاء صوم شهر رمضان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): قد عرفت سابقاً وجوب الصوم علیٰ من بلغ قبل الزوال و لم یتناول شیئاً]
- [ (مسألة 2): یجب القضاء علیٰ من فاته الصوم لسکر]
- [ (مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا یقضی ما أتی به علیٰ وفق مذهبه]
- [ (مسألة 4): لا یجب الفور فی القضاء]
- [ (مسألة 5): لا یجب الترتیب فی القضاء و لا تعیین الأیّام]
- [ (مسألة 6): لو کان علیه قضاء رمضانین أو أکثر یتخیّر بین تقدیم السابق و تأخیره]
- [ (مسألة 7): إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حیض أو نفاس و مات قبل أن یخرج منه]
- [ (مسألة 8): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلیٰ رمضان آخر]
- [ (مسألة 9): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً و لم یأت بالقضاء إلیٰ رمضان آخر]
- [ (مسألة 10): لا تتکرّر کفّارة التأخیر بتکرّر السنین]
- [ (مسألة 11): یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد]
- [ (مسألة 12): یجوز الإفطار قبل الزوال فی قضاء شهر رمضان ما لم یتضیّق]
- [ (مسألة 13): الصوم کالصلاة فی أنّه یجب علی الولیّ قضاء ما فات عنه لعذر]
- [القول فی أقسام الصوم]
- [خاتمة فی الاعتکاف]
- اشارة
- [القول فی شروطه]
- اشارة
- [یشترط فی صحّته أُمور]
- [ (مسألة 1): لا یشترط فی صحّة الاعتکاف البلوغ]
- [ (مسألة 2): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی اعتکاف آخر]
- [ (مسألة 3): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین]
- [ (مسألة 4): لا بدّ من کون الأیّام الثلاثة متّصلة]
- [ (مسألة 5): لو نذر اعتکاف شهر یجزیه ما بین الهلالین و إن کان ناقصاً]
- [ (مسألة 6): یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد]
- [ (مسألة 7): سطوح المساجد و سرادیبها و محاریبها من المساجد]
- [ (مسألة 8): إذا عیّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتکافه لم یتعیّن]
- [ (مسألة 9): من الضرورات المبیحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور الجماعة]
- [ (مسألة 10): لو أجنب فی المسجد وجب علیه الخروج للاغتسال إذا لم یمکن إیقاعه فیه]
- [ (مسألة 11): لو غصب مکاناً فی المسجد بأن دفع من سبق إلیه و جلس فیه بطل]
- [ (مسألة 12): لو طال الخروج فی مورد الضرورة بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل]
- [ (مسألة 13): یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیّة الرجوع عن اعتکافه متی شاء حتّی الیوم الثالث]
- [القول فی أحکام الاعتکاف]
- اشارة
- [یحرم علی المعتکف أُمور]
- [ (مسألة 1): لا فرق فی حرمة ما سمعته علی المعتکف]
- [ (مسألة 2): یفسد الاعتکاف کلّما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به فبطلانه یوجب بطلانه]
- [ (مسألة 3): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة]
- [ (مسألة 4): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع فی نهار شهر رمضان فعلیه کفّارتان]
- [کتاب الزکاة]
- اشارة
- [المقصد الأوّل: فی زکاة المال]
- اشارة
- [القول فیمن تجبُ علیه الزکاة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فیمن تجب علیه الزکاة أُمور]
- [ (مسألة 2): لو شکّ فی البلوغ حین التعلّق أو فی التعلّق حین البلوغ لم یجب الإخراج]
- [ (مسألة 3): یعتبر تمام التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول فی تمام الحول]
- [ (مسألة 4): ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلّق الزکاة]
- [ (مسألة 5): إنّما لا تتعلّق الزکاة بنماء الوقف العامّ قبل أن یقبضه من ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه]
- [ (مسألة 6): زکاة القرض علی المقترض بعد القبض و جریان الحول عنده]
- [ (مسألة 8): إذا کان المال الزکوی مشترکاً بین اثنین أو أزید یعتبر النصاب بالنسبة إلی الحصص لا المجموع]
- [ (مسألة 9): لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سیر القافلة و التمکّن من الذهاب]
- [ (مسألة 10): الکافر تجب علیه الزکاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها]
- [القول فیما یجب فیه الزکاة و ما یستحبّ]
- اشارة
- [و الکلام فی التسعة المزبورة التی یجب فیها الزکاة یقع فی ثلاثة فصول]
- اشارة
- [الفصل الأوّل: فی زکاة الأنعام]
- اشارة
- [القول فی النصاب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): فی الإبل اثنا عشر نصاباً]
- [ (مسألة 2): تجب الزکاة فی کلّ نصاب من نصب هذه الأجناس]
- [ (مسألة 3): بنت المخاض: ما دخلت فی السنة الثانیة و کذا التبیع و التبیعة]
- [ (مسألة 4): من وجب علیه سنّ من الإبل کبنت المخاض مثلًا و لم تکن عنده و کان عنده أعلیٰ منها بسنّ]
- [ (مسألة 5): لا یضمّ مال إنسان إلیٰ غیره و إن کان مشترکاً أو مختلطاً]
- [القول فی السوم؛ أی الرعی]
- [القول فی الحول]
- [القول فی الشرط الرابع؛ أی عدم کونها عوامل]
- [الفصل الثانی: فی زکاة النقدین]
- اشارة
- [و یعتبر فیها مضافاً إلیٰ ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور]
- [ (مسألة 1): تضمّ الدراهم و الدنانیر بعضها إلیٰ بعض بالنسبة إلیٰ تحقّق النصاب]
- [ (مسألة 2): الدراهم المغشوشة بما یخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الردیئة]
- [ (مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة]
- [ (مسألة 4): لو ملک النصاب و لم یعلم هل فیه غشّ أم لا؟]
- [ (مسألة 5): إذا اقترض النصاب و ترکه بحاله عنده حتّی حال علیه الحول]
- [الفصل الثالث: فی زکاة الغلّات]
- اشارة
- [المطلب الأوّل: یعتبر فی الزکاة أمران]
- اشارة
- [الأوّل: بلوغ النصاب]
- [الأمر الثانی: التملّک بالزراعة إن کان ممّا یزرع]
- اشارة
- [ (مسألة 3): المشهور أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ فی الزرع]
- [ (مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب]
- [ (مسألة 5): لو أراد المالک الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً]
- [ (مسألة 6): یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر]
- [ (مسألة 7): إذا ملک نخلًا مثلًا قبل أن یبدو صلاح ثمرته]
- [ (مسألة 8): إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی أنّ البیع کان بعد زمان التعلّق]
- [ (مسألة 9): إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة و قبل إخراجها تخرج من ترکته]
- [ (مسألة 10): لو مات الزارع أو مالک النخل أو الکرم و کان علیه دین]
- [ (مسألة 11): فی المزارعة و المساقاة الصحیحتین حیث إنّ الحاصل مشترک بین المالک و العامل]
- [ (مسألة 12): فی المزارعة الفاسدة یکون الزکاة علیٰ صاحب البذر و یکون أُجرة الأرض و العامل من المؤن]
- [ (مسألة 13): إذا کان عنده أنواع من التمر کالزاهدی و الخستاوی و القنطار و غیر ذلک]
- [ (مسألة 14): یجوز تعیین مقدار ثمر النخل و الکرم و تقدیر ما یجیء منهما]
- [المطلب الثانی: إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان المقاسمة]
- اشارة
- [ (مسألة 15): الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان المخالف المدّعی للخلافة و الولایة]
- [ (مسألة 16): الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین السابقة علیٰ زمان التعلّق و اللاحقة]
- [ (مسألة 17): الظاهر أنّه یلاحظ فی البذر قیمته یوم الزرع لا مثله]
- [ (مسألة 18): لو کان مع الزکوی غیره وزّعت المئونة علیهما]
- [ (مسألة 19): إذا کان للعمل مدخلیّة فی ثمر سنین عدیدة]
- [ (مسألة 20): إذا شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا]
- [المطلب الثالث: کلّما سقی سیحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا]
- [القول فیما یستحبّ فیه الزکاة]
- [القول فی أصناف المستحقّین للزکاة و مصارفها]
- اشارة
- [الأوّل و الثانی: الفقراء و المساکین]
- اشارة
- [ (مسألة 1): مبدأ السنة التی تدور صفتا الفقر و الغنیٰ مدار مالکیّة مئونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزکاة]
- [ (مسألة 2): لو کان له رأس مال یکفی لمئونة سنته لکن لم یکفه ربحه]
- [ (مسألة 3): یجوز إعطاء الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته]
- [ (مسألة 4): دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله]
- [ (مسألة 5): إذا کان قادراً علی التکسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لکن ینافی شأنه]
- [ (مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلًا]
- [ (مسألة 7): یجوز لطالب العلم القادر علی التکسّب اللائق بشأنه أخذ الزکاة]
- [ (مسألة 8): لو شکّ أنّ ما فی یده کافٍ لمئونة سنته لا یجوز له أخذ الزکاة]
- [ (مسألة 9): لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة]
- [ (مسألة 10): لو ادّعی الفقر فإن عرف صدقه أو کذبه عومل به]
- [ (مسألة 11): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة]
- [ (مسألة 12): لو دفع الزکاة إلیٰ شخص علیٰ أنّه فقیر فبان غنیّاً ارتجعت منه مع بقاء العین]
- [الثالث: العاملون علیها]
- [الرابع: المؤلّفة قلوبهم]
- [الخامس: فی الرقاب]
- [السادس: الغارمون]
- اشارة
- [ (مسألة 13): المراد بالدین کلّ ما اشتغلت به الذمّة]
- [ (مسألة 14): لو کان المدیون کسوباً یتمکّن من قضاء الدین تدریجاً]
- [ (مسألة 15): لو کان المدیون ممّن تجب نفقته علیٰ من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه]
- [ (مسألة 16): کیفیّة صرف الزکاة فی هذا المصرف]
- [ (مسألة 17): إذا کان لمن علیه الزکاة دین علیٰ شخص، و کان لذلک الشخص دین علیٰ فقیر]
- [ (مسألة 18): قد عرفت اعتبار کون الدین فی غیر معصیة]
- [السابع: فی سبیل اللّٰه]
- [الثامن: ابن السبیل]
- [القول فی أوصاف المستحقّین للزکاة]
- [القول فی بقیّة أحکام الزکاة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یجب بسط الزکاة علی الأصناف الثمانیة]
- [ (مسألة 2): تجب النیّة فی الزکاة و لا تجب فیها أزید من القربة و التعیین]
- [ (مسألة 3): لو کان له مال غائب و دفع إلی الفقیر مقدار زکاته و نویٰ أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته]
- [ (مسألة 4): الأحوط لو لم یکن الأقویٰ عدم تأخیر إخراج الزکاة]
- [ (مسألة 5): الأفضل بل الأحوط دفع الزکاة إلی الفقیه فی زمن الغیبة]
- [ (مسألة 6): یستحبّ ترجیح الأقارب علی الأجانب]
- [ (مسألة 7): یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص]
- [ (مسألة 8): لو أتلف الزکاة المعزولة متلف]
- [ (مسألة 9): إذا اتّجر بما عزله یکون الخسارة علیه و الربح للفقیر]
- [ (مسألة 10): یجوز نقل الزکاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ فی البلد أو لم یوجد]
- [ (مسألة 11): إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة علی الفقیر برئت ذمّة المالک]
- [ (مسألة 12): إذا احتاجت الزکاة إلیٰ کیل أو وزن کانت اجرة الکیّال و الوزّان علی المالک]
- [ (مسألة 13): من کانت علیه الزکاة و أدرکته الوفاة]
- [ (مسألة 14): یکره لربّ المال أن یطلب من الفقیر تملّک ما دفعه إلیه صدقة و لو مندوبة]
- [المقصد الثانی: فی زکاة الأبدان]
- اشارة
- [القول فیمن تجب علیه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تجب زکاة الفطرة علی المکلّف الحرّ الغنیّ فعلًا أو قوّةً]
- [ (مسألة 2): إنّما یعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول لیلة العید]
- [ (مسألة 3): یجب علیٰ من استکمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن یعول به]
- [ (مسألة 4): کلّ من وجبت فطرته علیٰ غیره لضیافة أو عیلولة سقطت عنه]
- [ (مسألة 5): الغائب عن عیالاته یجب علیه أن یخرجها عنهم]
- [ (مسألة 6): الظاهر أنّ المدار فی العیال علی العیلولة الفعلیّة لا علیٰ وجوب النفقة]
- [ (مسألة 7): لو کان شخص فی عیال اثنین یجب فطرته علیهما مع یسارهما]
- [ (مسألة 8): یحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ]
- [ (مسألة 9): یجب فیها النیّة کغیرها من العبادات]
- [القول فی جنسها]
- [القول فی قدرها]
- [القول فی وقت وجوبها]
- [القول فی مصرفها]
- [کتاب الخمس]
- اشارة
- [القول فیما یجب فیه الخمس]
- اشارة
- [الأوّل: ما یغتنم قهراً من أهل الحرب]
- [الثانی: المعدِن]
- [الثالث: الکنز الذی یرجع فی مسمّاه إلی العرف إذا لم یعرف صاحبه]
- [الرابع: الغوص]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکم الغوص علی الأحوط]
- [ (مسألة 2): لا فرق بین ما یخرج من البحر بالغوص و بین ما یخرج من الأنهار الکبیرة]
- [ (مسألة 3): إذا غرق شیء فی البحر و أعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ملکه]
- [ (مسألة 4): العنبر]
- [ (مسألة 5): إنّما یجب الخمس فی الغوص و المعدن و الکنز بعد إخراج ما یغرمه]
- [الخامس: ما یفضل عن مئونته له و لعیاله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو أدّی خمسها و ارتفعت قیمتها السوقیّة]
- [ (مسألة 2): إذا کانت بعض الأموال التی یتّجر بها و ارتفعت قیمتها موجودة عنده فی آخر السنة و بعضها دیناً علی الناس]
- [ (مسألة 3): الخمس فی هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التی تصرف فی تحصیل النماء و الربح]
- [ (مسألة 4): المراد بالمئونة ما ینفقه علیٰ نفسه و عیاله الواجبی النفقة و غیرهم]
- [ (مسألة 5): إذا کان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل الید]
- [ (مسألة 6): الأحوط بل الأقویٰ عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إلیه من المئونة]
- [ (مسألة 7): إذا کان عنده أعیان من بستان أو حیوان مثلًا و لم یتعلّق بها الخمس]
- [ (مسألة 8): لو اتّجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة فباع و اشتریٰ مراراً]
- [ (مسألة 9): إذا اشتریٰ لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشیاء کالحنطة و الشعیر و الدهن و الفحم و غیر ذلک و زاد منها مقدار فی آخر السنة]
- [ (مسألة 10): إذا احتاج إلیٰ دار لسکناه مثلًا و لا یمکن شراؤها إلّا بإبقاء فضلة سنین متعدّدة]
- [ (مسألة 11): لو مات فی أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقیّة السنة علیٰ فرض حیاته]
- [ (مسألة 12): لو کان عنده مال آخر لا خمس فیه، فالأقویٰ جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمّس خاصّة]
- [ (مسألة 13): إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشتریٰ لها بعض الأشیاء فی الذمّة]
- [ (مسألة 14): الدین الحاصل قهراً مثل قیم المتلفات و أُروش الجنایات و یلحق بها النذور و الکفّارات]
- [ (مسألة 15): إذا استطاع فی عام الربح فإذا مشیٰ إلی الحجّ فی تلک السنة یکون مصارفه من المئونة]
- [ (مسألة 16): الخمس متعلّق بالعین]
- [ (مسألة 17): لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الأرباح و غیرها]
- [السادس: الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم]
- [السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه أصلًا]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس و إن لم یعلم مقداره]
- [ (مسألة 2): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله لا محلّ للخمس]
- [ (مسألة 3): لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]
- [ (مسألة 4): لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس]
- [ (مسألة 5): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ضمنه]
- [ (مسألة 6): لو تصرّف فی المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام فی ذمّته]
- [القول فی قسمته و مستحقّه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یقسّم الخمس ستّة أسهم]
- [ (مسألة 2): یعتبر الإیمان أو ما فی حکمه فی جمیع مستحقّی الخمس]
- [ (مسألة 3): الأقوی اعتبار الفقر فی الیتامیٰ]
- [ (مسألة 4): الأحوط إن لم یکن أقوی عدم دفع من علیه الخمس لمن تجب نفقته علیه]
- [ (مسألة 5): لا یصدّق مدّعی السیادة بمجرّد دعواه]
- [ (مسألة 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مئونة سنة و لو دفعة]
- [ (مسألة 7): النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثة أمره بید المالک]
- [ (مسألة 8): الأقویٰ جواز نقل الخمس إلیٰ بلد آخر]
- [ (مسألة 9): لو کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده یتعیّن نقل حصّة الإمام (علیه السّلام) إلیه]
- [ (مسألة 10): یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر]
- [ (مسألة 11): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً]
- [ (مسألة 12): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک إلّا فی بعض الأحوال]
- [ (مسألة 13): إذا انتقل إلیٰ شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکفّار]
- [القول فی الأنفال]
- [کتاب المکاسب و المتاجِر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یجوز التکسّب بالأعیان النجسة بجمیع أنواعها]
- [ (مسألة 2): الأعیان النجسة عدا ما استثنی]
- [ (مسألة 3): لا إشکال فی جواز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة]
- [ (مسألة 4): لا إشکال فی جواز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة]
- [ (مسألة 5): لا إشکال فی جواز بیع المتنجّس الذی یقبل التطهیر]
- [ (مسألة 6): لا بأس ببیع التریاق المشتمل علیٰ لحوم الأفاعی]
- [ (مسألة 7): یجوز بیع الهرّة و یحلّ ثمنها بلا إشکال]
- [ (مسألة 8): یحرم بیع کلّ ما کان آلةً للحرام بحیث کانت منفعته المقصودة منحصرة فیه]
- [ (مسألة 9): الدراهم الخارجة و المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها]
- [ (مسألة 10): یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً أو الخشب مثلًا لیعمل صنماً]
- [ (مسألة 11): یحرم بیع السلاح لأعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین]
- [ (مسألة 12): یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان إذا کانت الصورة مجسّمة]
- [ (مسألة 13): الغناء حرام فعله و سماعه و التکسّب به]
- [ (مسألة 14): معونة الظالمین فی ظلمهم]
- [ (مسألة 15): یحرم حفظ کتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فیها و درسها و تدریسها]
- [ (مسألة 16): عمل السحر و تعلیمه و تعلّمه و التکسّب به حرام]
- [ (مسألة 17): یحرم الغشّ بما یخفیٰ فی البیع و الشراء]
- [ (مسألة 18): یحرم أخذ الأُجرة علیٰ ما یجب علیه فعله و لو کفائیّاً کتغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم]
- [ (مسألة 19): کما أنّ فی الشرع معاملات و مکاسب محرّمة یجب الاجتناب عنها]
- [ (مسألة 20): لا ریب أنّ التکسّب و تحصیل المعیشة بالکدّ و التعب محبوب عند الربّ]
- [ (مسألة 21): یجب علیٰ کلّ من یباشر التجارة و سائر أنواع التکسّب]
- [ (مسألة 22): للتجارة و التکسّب آداب مستحبّة و مکروهة]
- [ (مسألة 23): الاحتکار]
- [ (مسألة 24): لا یجوز مع الاختیار الدخول فی الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر]
- [ (مسألة 25): ما تأخذه الحکومة من الضریبة علی الأراضی]
- [ (مسألة 26): یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضی الخراجیّة]
- [ (مسألة 27): إذا دفع إنسان مالًا إلیٰ أحد لیصرفه فی طائفة و کان المدفوع إلیه بصفتهم]
- [کتاب البیع]
- اشارة
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): عقد البیع یحتاج إلیٰ إیجاب و قبول]
- [ (مسألة 2): الظاهر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل «اشتریتُ»]
- [ (مسألة 3): یعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول]
- [ (مسألة 4): یعتبر فی العقد التطابق بین الإیجاب و القبول]
- [ (مسألة 5): یقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس و نحوه]
- [ (مسألة 6): الأقویٰ وقوع البیع بالمعاطاة]
- [ (مسألة 7): الأقویٰ أنّه یعتبر فی المعاطاة جمیع ما اعتبر فی البیع العقدی]
- [ (مسألة 8): البیع العقدی لازم من الطرفین إلّا مع وجود أحد الخیارات الآتیة]
- [ (مسألة 9): البیع المعاطاتی لیس قابلًا للشروط]
- [ (مسألة 10): هل تجری المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات]
- [ (مسألة 11): کما یقع البیع و الشراء بمباشرة المالک یقع بالتوکیل أو الولایة من طرف واحد أو من الطرفین]
- [ (مسألة 12): لا یجوز تعلیق البیع علیٰ شیء غیر حاصل حین العقد]
- [ (مسألة 13): لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضموناً علیه]
- [القول فی شروط البیع]
- اشارة
- [القول فی شرائط المتعاقدین]
- اشارة
- [الأوّل: البلوغ]
- [الثانی: العقل]
- [الثالث: القصد]
- [الرابع: الاختیار]
- [الخامس: کونهما مالکین للتصرّف]
- اشارة
- [ (مسألة 5): معنیٰ عدم الوقوع من غیر المالک من المسمّی بالفضولی أو المحجور علیه]
- [ (مسألة 6): لا فرق فی صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازة المالک]
- [ (مسألة 7): الإجازة من المالک کما تقع باللفظ الدالّ علی الرضا بالبیع بحسب متفاهم العرف]
- [ (مسألة 8): هل الإجازة کاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولی من حین وقوعه]
- [ (مسألة 9): إذا کان المالک راضیاً بالبیع باطناً]
- [ (مسألة 10): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیّة]
- [ (مسألة 11): لو باع شیئاً فضولًا ثمّ ملکه إمّا باختیاره کالشراء أو بغیر اختیاره کالإرث صحّ بإجازته]
- [ (مسألة 12): لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکاً حین العقد]
- [ (مسألة 13): لو وقعت بیوع متعدّدة علیٰ مال الغیر، فإمّا أن تقع علیٰ نفس مال الغیر، أو علیٰ عوضه]
- [ (مسألة 14): الردّ الذی یکون مانعاً عن تأثیر الإجازة]
- [ (مسألة 15): حیثما لم تتحقّق الإجازة من المالک سواء تحقّق منه الردّ أم لا کالمتردّد له انتزاع عین ماله مع بقائه]
- [ (مسألة 16): لو أحدث المشتری لمال الغیر فیما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً]
- [ (مسألة 17): لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره]
- [ (مسألة 18): طریق معرفة حصّة کلّ منهما من الثمن أن یقوّم کلّ منهما بقیمته الواقعیّة]
- [ (مسألة 19): یجوز للأب و الجدّ للأب و إن علا أن یتصرّفا فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجارة و غیرها]
- [ (مسألة 20): و کما للأب و الجدّ الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیّم علیه بعد وفاتهما]
- [ (مسألة 21): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصیّ عنهما یکون للحاکم الشرعی]
- [القول فی شروط العوضین]
- اشارة
- [الأوّل: یشترط فی المبیع أن یکون عیناً متموّلًا]
- [الثانی: تعیین مقدار ما کان مقدّراً بالکیل أو الوزن]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجوز الاعتماد علیٰ إخبار البائع بمقدار المبیع فیشتریه مبنیّاً علیٰ ما أخبر به]
- [ (مسألة 2): الظاهر أنّه یکفی المشاهدة فی بیع الحطب قبل أن یحلّ حمله و صار کومة منه]
- [ (مسألة 3): الظاهر عدم کفایة المشاهدة فی بیع الأراضی التی یقدّر مالیّتها]
- [ (مسألة 4): إذا اختلفت البلدان فی شیء؛ بأن کان موزوناً فی بلد مثلًا و معدوداً فی آخر]
- [الثالث: معرفة جنس العوضین و أوصافهما التی تتفاوت بها القیمة و تختلف لها الرغبات]
- [الرابع: کون العوضین ملکاً طلقاً]
- [الخامس: القدرة علی التسلیم]
- [القول فی الخیارات]
- اشارة
- [و هی أقسام]
- اشارة
- [الأوّل: خیار المجلس]
- [الثانی: خیار الحیوان]
- [الثالث: خیار الشرط]
- اشارة
- [ (مسألة 4): یجوز أن یشترط لأحدهما أو لهما الخیار بعد الاستئمار و الاستشارة]
- [ (مسألة 5): لا إشکال فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع و جریانه فی کلّ عقد لازم]
- [ (مسألة 6): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله إلیٰ مدّة معیّنة]
- [ (مسألة 7): نماء المبیع و منافعه فی هذه المدّة للمشتری]
- [ (مسألة 8): الثمن المشروط ردّه إذا کان کلّیّاً فی ذمّة البائع]
- [ (مسألة 9): إذا لم یقبض البائع الثمن أصلًا سواءً کان کلّیّاً فی ذمّة المشتری أو عیناً موجوداً عنده فهل له هذا الخیار]
- [ (مسألة 10): کما أنّه یتحقّق ردّ الثمن بردّه إلیٰ نفس المشتری یتحقّق أیضاً بإیصاله إلیٰ وکیله فی خصوص ذلک]
- [ (مسألة 11): لو اشتری الولیّ شیئاً للمولّیٰ علیه ببیع الخیار فارتفع حجره]
- [ (مسألة 12): إذا مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلیٰ ورثته]
- [ (مسألة 13): کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له بردّ الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن]
- [الرابع: خیار الغبن]
- اشارة
- [ (مسألة 14): لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة]
- [ (مسألة 15): الخیار ثابت للمغبون من حین العقد]
- [ (مسألة 16): إذا اطّلع علی الغبن و لم یبادر بالفسخ فإن کان لأجل جهله بحکم الخیار فلا إشکال فی بقاء خیاره]
- [ (مسألة 17): المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد]
- [ (مسألة 18): یسقط هذا الخیار بأُمور]
- [ (مسألة 19): إذا اطّلع البائع المغبون علی الغبن و فسخ البیع]
- [ (مسألة 20): بعد ما فسخ البائع المغبون لو کان المبیع موجوداً عند المشتری لکن تصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً له]
- [ (مسألة 21): إذا باع أو اشتریٰ شیئین صفقة واحدة و کان مغبوناً فی أحدهما دون الآخر]
- [الخامس: خیار التأخیر]
- اشارة
- [ (مسألة 22): لا إشکال فی ثبوت هذا الخیار إذا کان المبیع عیناً شخصیّاً]
- [ (مسألة 23): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور]
- [ (مسألة 24): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة]
- [ (مسألة 25): المراد بثلاثة أیّام هو بیاض الیوم]
- [ (مسألة 26): لا یجری هذا الخیار فی غیر البیع من سائر المعاملات]
- [ (مسألة 27): لو تلف المبیع کان من مال البائع فی الثلاثة]
- [ (مسألة 28): إذا باع ما یتسارع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتاً]
- [السادس: خیار الرؤیة]
- [السابع: خیار العیب]
- اشارة
- [ (مسألة 33): یثبت الخیار بمجرّد وجود العیب واقعاً حین العقد]
- [ (مسألة 34): کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک یثبت بحدوثه بعده قبل القبض]
- [ (مسألة 35): لو کان معیوباً عند العقد و زال العیب قبل ظهوره]
- [ (مسألة 36): کیفیّة أخذ الأرش]
- [ (مسألة 37): لو تعارض المقوّمون فی تقویم الصحیح أو المعیب أو کلیهما]
- [ (مسألة 38): لو باع شیئین صفقة واحدة فظهر العیب فی أحدهما کان للمشتری أخذ الأرش أو ردّ الجمیع]
- [ (مسألة 39): قد عرفت أنّ العیب الموجب للخیار ما کان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض]
- [خاتمة فی أحکام الخیار]
- [القول فیما یدخل فی المبیع عند الإطلاق]
- [القول فی القبض و التسلیم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد]
- [ (مسألة 2): إذا تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتری کان من مال البائع]
- [ (مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف]
- [ (مسألة 4): یجب علی البائع مضافاً إلیٰ تسلیم المبیع تفریغه عمّا کان فیه من أمتعة]
- [ (مسألة 5): من اشتریٰ شیئاً و لم یقبضه فإن کان ممّا لا یکال أو یوزن]
- [القول فی النقد و النسیئة]
- [القول فی الربا]
- اشارة
- [و کیف کان شرطه أمران]
- [ (مسألة 1): الشعیر و الحنطة فی باب الربا بحکم جنس واحد]
- [ (مسألة 2): کلّ شیء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا فی الاسم کالسمسم و الشیرج]
- [ (مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان]
- [ (مسألة 4): لا تجری تبعیّة الفرع للأصل فی المکیلیّة و الموزونیّة]
- [ (مسألة 5): إذا کان لشیء حالتان: حالة رطوبة و حالة جفاف]
- [ (مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار]
- [ (مسألة 7): یتخلّص من الربا بضمّ غیر الجنس بالطرفین]
- [ (مسألة 8): لو کان شیء یباع جزافاً فی بلد و موزوناً فی آخر]
- [ (مسألة 9): لا ربا بین الوالد و ولده، و لا بین السیّد و عبده، و لا بین الرجل و زوجته، و لا بین المسلم و الحربی]
- [القول فی بیع الصرف]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع]
- [ (مسألة 2): إنّما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع]
- [ (مسألة 3): إذا وقعت المعاملة علی النوت و المنات و الإسکناس المتعارفة فی زماننا من طرف واحد أو من الطرفین]
- [ (مسألة 4): الظاهر أنّه یکفی فی القبض کونه فی الذمّة و لا یحتاج إلیٰ قبض آخر]
- [ (مسألة 5): إذا اشتریٰ منه دراهم ببیع الصرف ثمّ اشتریٰ بها منه دنانیر]
- [ (مسألة 6): إذا کان له علیه دراهم]
- [ (مسألة 7): الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة بین عامّة الناس مع علمهم]
- [ (مسألة 8): حیث إنّ الذهب و الفضّة من الربوی فإذا بیع کلّ منهما بجنسه]
- [ (مسألة 9): یکفی فی الضمیمة وجود الغشّ فی الذهب أو الفضّة]
- [ (مسألة 11): لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زیادة]
- [ (مسألة 12): لو کان له علیٰ زید دنانیر کاللیرات و أخذ منه بعوضها دراهم کالروبیّات شیئاً فشیئاً]
- [ (مسألة 13): إذا أقرض زیداً نقداً معیّناً، أو باعه شیئاً بنقد معیّن کاللیرة إلیٰ أجل معلوم]
- [ (مسألة 14): یجوز أن یبیع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فیها غشّ متموّل]
- [ (مسألة 15): لو باع عشر روبیّات مثلًا بلیرة واحدة إلّا روبیّة واحدة صحّ]
- [القول فی السلف]
- اشارة
- [و یشترط فیه أُمور]
- [ (مسألة 1): هل یجب تعیین بلد التسلیم؟ الأحوط ذلک]
- [ (مسألة 2): إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرین فإن کان وقوع المعاملة فی أوّل الشهر عدّ شهراً هلالیّاً، أو شهرین هلالیّین]
- [ (مسألة 3): إذا جعلا الأجل إلیٰ جمادی أو الربیع حمل علیٰ أقربهما]
- [ (مسألة 4): إذا اشتریٰ شیئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الأجل]
- [ (مسألة 5): إذا دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد الحلول الجنس الذی أسلم فیه و کان دونه من حیث الصفة أو المقدار]
- [ (مسألة 6): إذا حلّ الأجل و لم یتمکّن البائع علیٰ أداء المسلم فیه لعارض]
- [القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا قال البائع فی المرابحة: بعتک هذا بمائة و ربح درهم فی کلّ عشرة مثلًا]
- [ (مسألة 2): إذا تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بدّ من ذکر النقد و الصرف]
- [ (مسألة 3): إذا اشتریٰ متاعاً بثمن معیّن و لم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن]
- [ (مسألة 4): یجوز أن یبیع متاعاً ثمّ یشتریه بزیادة أو نقیصة إذا لم یشترط علی المشتری بیعه منه]
- [ (مسألة 5): لو ظهر کذب البائع فی إخباره برأس المال کما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنّه کان تسعین]
- [ (مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلی الدلّال لیبیعه له فقوّمه علیه بثمن معیّن]
- [ (مسألة 7): إذا اشتریٰ شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غیرها جاز أن یشرک فیه غیره بما اشتراه]
- [القول فی بیع الثمار]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یجوز بیع الثمار فی النخیل و الأشجار قبل بروزها]
- [ (مسألة 2): بدوّ الصلاح فی التمر احمراره أو اصفراره]
- [ (مسألة 3): یعتبر فی الضمیمة فی مورد الاحتیاج إلیها کونها ممّا یجوز بیعها منفردة و کونها مملوکة للمالک]
- [ (مسألة 4): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بیع ثمرته أجمع]
- [ (مسألة 5): إذا کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرّتین، الظاهر أنّه یکون المرّتان بمنزلة عامین]
- [ (مسألة 6): إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة]
- [ (مسألة 7): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصیبت بآفة سماویّة أو أرضیّة قبل قبضها الذی هو التخلیة]
- [ (مسألة 8): یجوز أن یستثنی البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة کالثلث و الربع أو مقداراً معیّناً]
- [ (مسألة 9): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شیء یصحّ أن یجعل ثمناً فی أنواع البیوع من النقود]
- [ (مسألة 10): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه به أو نقصان]
- [ (مسألة 11): لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره]
- [ (مسألة 12): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه]
- [ (مسألة 13): لا یجوز بیع الخضر کالخیار و الباذنجان و البطّیخ و نحوها قبل ظهورها]
- [ (مسألة 14): إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار و البطّیخ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته فی خلال الأوراق]
- [ (مسألة 15): إذا کان الخضر ممّا کان المقصود منه مستوراً فی الأرض کالجزر و الشلجم و الثوم یشکل جواز بیعها قبل قلعها]
- [ (مسألة 16): یجوز بعد الظهور بیع ما یجزّ ثمّ ینمو کالرطبة و الکرّاث و النعناع جزّة و جزّات معیّنة]
- [ (مسألة 17): إذا کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین مثلًا بالمناصفة]
- [ (مسألة 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرعمارّاً مجتازاً لا قاصداً إلیها لأجل الأکل]
- [القول فی بیع الحیوان ناطقة و صامته]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجوز استرقاق الحربی؛ أعنی الکافر الأصلی إذا لم یکن معتصماً بعهد أو ذمام]
- [ (مسألة 2): یملک الرجل کلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا]
- [ (مسألة 3): الکافر لا یملک المسلم ابتداءً]
- [ (مسألة 4): کلّ من أقرّ علیٰ نفسه بالعبودیّة حکم علیه بها مع شرائط الإقرار]
- [ (مسألة 5): لو اشتریٰ عبداً فادّعی الحرّیة لم یقبل قوله إلّا بالبیّنة]
- [ (مسألة 6): إذا أراد مالک الجاریة أن یبیعها و قد وطئها یجب علیه أن یستبرئها]
- [ (مسألة 7): لا یختصّ وجوب الاستبراء بالبیع و الشراء]
- [ (مسألة 8): إذا باع جاریة حبلیٰ لم یجب علی البائع استبراؤها]
- [ (مسألة 9): الأقویٰ أنّ العبد یملک و إن کان محجوراً علیه لا ینفذ تصرّفاته فیما ملکه بدون إذن مولاه]
- [ (مسألة 10): کلّ حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع]
- [ (مسألة 11): لو قال شخص لآخر: اشتر حیواناً مثلًا بشرکتی]
- [القول فی الإقالة]
- [کتاب الشفعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا باع أحد الشریکین حصّته من شخص أجنبیّ فللشریک الآخر مع اجتماع الشروط الآتیة حقّ أن یتملّکها]
- [ (مسألة 2): لا إشکال فی ثبوت الشفعة فی کلّ ما لا ینقل إذا کان قابلًا للقسمة]
- [ (مسألة 3): إنّما تثبت الشفعة فی بیع حصّة مشاعة من العین المشترکة فلا شفعة بالجوار]
- [ (مسألة 4): لو باع عرضاً و شقصاً من دار]
- [ (مسألة 5): یشترط فی ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلی الأجنبی بالبیع]
- [ (مسألة 6): إنّما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین فلا شفعة فیما إذا کانت بین ثلاثة و ما فوقها]
- [ (مسألة 7): لو کانت الدار مشترکة بین الطلق و الوقف، و بیع الطلق]
- [ (مسألة 8): یعتبر فی ثبوت الشفعة کون الشفیع قادراً علیٰ أداء الثمن]
- [ (مسألة 9): یشترط فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً]
- [ (مسألة 10): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه علی البیع]
- [ (مسألة 11): تثبت الشفعة للسفیه و إن لم ینفذ أخذه بها إلّا بإذن الولیّ أو إجازته]
- [ (مسألة 12): إذا کان الولیّ شریکاً مع المولّی علیه، فباع حصّته من أجنبی]
- [ (مسألة 13): الأخذ بالشفعة إمّا بالقول کأن یقول: أخذت بالشفعة، أو تملّکت الحصّة]
- [ (مسألة 14): لیس للشفیع تبعیض حقّه]
- [ (مسألة 15): الذی یلزم علی الشفیع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذی وقع علیه العقد]
- [ (مسألة 16): لو کان الثمن مثلیّا کالذهب و الفضّة و نحوهما یلزم علی الشفیع دفع مثله]
- [ (مسألة 17): إذا اطّلع الشفیع علی البیع فله المطالبة فی الحال]
- [ (مسألة 18): لمّا کانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفیع لها]
- [ (مسألة 19): لو تصرّف المشتری فیما اشتراه فإن کان بالبیع کان للشفیع الأخذ من المشتری الأوّل]
- [ (مسألة 20): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحیث لم یبق منها شیء أصلًا سقطت الشفعة]
- [ (مسألة 21): یشترط فی الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ علی الأحوط]
- [ (مسألة 22): الشفعة موروث علیٰ إشکال]
- [ (مسألة 23): إذا باع الشفیع نصیبه قبل أن یأخذ بالشفعة]
- [ (مسألة 24): یصحّ أن یصالح الشفیع مع المشتری عن شفعته بعوض و بدونه]
- [ (مسألة 25): لو کانت دار مثلًا بین حاضر و غائب و کانت حصّة الغائب بید آخر فباعها بدعوی الوکالة عنه]
- [کتاب الصلح]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه و عنوان برأسه و لیس کما قیل راجعاً إلیٰ سائر العقود]
- [ (مسألة 2): لمّا کان الصلح عقداً من العقود یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقاً]
- [ (مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفین لا یفسخ إلّا بإقالة المتصالحین أو بوجود خیار فی البین]
- [ (مسألة 5): متعلّق الصلح: إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ]
- [ (مسألة 6): الصلح إذا تعلّق بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح]
- [ (مسألة 7): یصحّ الصلح علیٰ مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء]
- [ (مسألة 8): إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق التی تسقط بالإسقاط کحقّی الشفعة و الخیار]
- [ (مسألة 9): یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین]
- [ (مسألة 10): الظاهر أنّه تجری الفضولیّة فی الصلح کما تجری فی البیع]
- [ (مسألة 11): یجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غیرها قبل وجودها و لو فی عام واحد و بلا ضمیمة]
- [ (مسألة 12): لا إشکال فی أنّه یغتفر الجهالة فی الصلح فیما إذا تعذّر للمتصالحین معرفة المصالح عنه]
- [ (مسألة 13): إذا کان لغیره علیه دین، أو کان منه عنده عین]
- [ (مسألة 14): إذا صولح عن الربوی بجنسه بالتفاضل ففی جریان حکم الربا فیه تأمّل]
- [ (مسألة 15): یصحّ الصلح عن دین بدین؛ حالّین أو مؤجّلین أو بالاختلاف]
- [ (مسألة 16): یجوز أن یصطلح الشریکان علیٰ أن یکون لأحدهما رأس المال و الربح للآخر و الخسران علیه]
- [ (مسألة 17): یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعیٰ به أو بشیء آخر]
- [ (مسألة 18): إذا قال المدّعیٰ علیه للمدّعی: صالحنی]
- [ (مسألة 19): إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثین و اشتبها]
- [ (مسألة 20): لو کان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعیّ أو غیره]
- [ (مسألة 21): یجوز إحداث الروشن المسمّی فی العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة]
- [ (مسألة 22): لو بنیٰ روشناً علی الجادّة ثمّ انهدم أو هدم]
- [ (مسألة 23): لو أحدث شخص روشناً علی الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟]
- [ (مسألة 24): کما یجوز إحداث الرواشن علی الجادّة یجوز فتح الأبواب المستجدّة فیها]
- [ (مسألة 25): لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن أو جناح أو بناء ساباط]
- [ (مسألة 26): لا یجوز لأحد أن یبنی بناءً، أو یضع جذوع سقفه علیٰ حائط جاره إلّا بإذنه و رضاه]
- [ (مسألة 27): لا یجوز للشریک فی الحائط التصرّف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة أو وتد]
- [ (مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترک و أراد أحد الشریکین تعمیره]
- [ (مسألة 29): لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علیٰ حائط جاره، و لم یعلم علیٰ أیّ وجه وضعت]
- [ (مسألة 30): إذا خرجت أغصان شجرة إلیٰ فضاء ملک الجار من غیر استحقاق]
- [کتاب الإجارة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل علی الإیجاب الدالّ بالظهور العرفی علیٰ تملیک]
- [ (مسألة 2): یشترط فی صحّة الإجارة أُمور]
- [ (مسألة 3): إذا استأجر دابّة للحمل، فلا بدّ من تعیین جنس ما یحمل علیها]
- [ (مسألة 4): ما کانت معلومیّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعیینه یوماً أو شهراً أو سنة]
- [ (مسألة 5): لو قال: کلّما سکنت هذه الدار فکلّ شهر بدینار مثلًا بطل]
- [ (مسألة 6): إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلیٰ مکان فی وقت معیّن]
- [ (مسألة 7): إذا کان وقت زیارة عرفة، و استأجر دابّة للزیارة فلم یصل و فاتت منه الزیارة]
- [ (مسألة 8): لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره فی شهر مستقبل صحّ]
- [ (مسألة 9): عقد الإجارة لازم من الطرفین لا ینفسخ إلّا بالتقایل أو بالفسخ مع وجود خیار فی البین]
- [ (مسألة 10): لا تبطل الإجارة بالبیع و لا یکون فسخاً لها]
- [ (مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر]
- [ (مسألة 12): لو آجر الولیّ الصبیّ المولّی علیه أو ملّکه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة]
- [ (مسألة 13): إذا وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیباً سابقاً، کان له فسخ الإجارة إذا کان ذلک العیب موجباً لنقص المنفعة]
- [ (مسألة 14): إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خیار الغبن إلّا إذا شرطا سقوطه]
- [ (مسألة 15): یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان و العمل فی إجارة النفس علی الأعمال]
- [ (مسألة 16): إذا تعلّقت الإجارة بالعین، فتسلیم منفعتها بتسلیم تلک العین]
- [ (مسألة 17): إذا بذل المستأجر الأُجرة، أو کان له حقّ أن یؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة]
- [ (مسألة 18): لو آجر دابّة من زید فشردت بطلت الإجارة]
- [ (مسألة 19): إذا تسلّم المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف المنفعة حتّی انقضت مدّة الإجارة]
- [ (مسألة 20): إذا غصب العین المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استیفاء المنفعة]
- [ (مسألة 21): إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
- [ (مسألة 22): إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة]
- [ (مسألة 23): کلّ موضع کانت الإجارة فاسدة، ثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه]
- [ (مسألة 24): یجوز إجارة المشاع؛ سواء کان للمؤجر جزء مشاع من عین فآجره]
- [ (مسألة 25): إذا استأجر عیناً و لم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشرة]
- [ (مسألة 26): إذا تقبّل عملًا من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها]
- [ (مسألة 27): الأجیر عن الغیر إذا آجر نفسه علیٰ وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدّة معیّنة]
- [ (مسألة 28): إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة فی وقت معیّن لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره فی ذلک الوقت]
- [ (مسألة 29): إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة و لو فی وقت معیّن]
- [ (مسألة 30): إذا استأجر دابّة للحمل إلیٰ بلد]
- [ (مسألة 31): لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غیر ذلک العمل بغیر أمر منه]
- [ (مسألة 32): یجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أیضاً]
- [ (مسألة 33): إذا استؤجر لعمل من بناء أو خیاطة ثوب معیّن أو غیر ذلک لا بقید المباشرة]
- [ (مسألة 34): لا یجوز للإنسان أن یؤجر نفسه للإتیان بما وجب علیه عیناً]
- [ (مسألة 35): یجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضیاع و حراسة الدور و البساتین]
- [ (مسألة 36): إذا طلب من أحد أن یعمل له عملًا فعمل، استحقّ علیه اجرة مثل عمله]
- [ (مسألة 37): لو استأجر أحداً فی مدّة معیّنة لحیازة المباحات کما إذا استأجره شهراً للاحتطاب]
- [ (مسألة 38): لا یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة]
- [ (مسألة 39): العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر فی مدّة الإجارة]
- [ (مسألة 40): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن کان حاذقاً]
- [ (مسألة 41): الطبیب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج]
- [ (مسألة 42): إذا عثر الحمّال فانکسر ما کان علیٰ ظهره أو رأسه مثلًا ضمن]
- [ (مسألة 43): إذا استأجر دابّة للحمل لم یجز أن یحمّلها أزید ممّا اشترط]
- [ (مسألة 44): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلّا مع التقصیر]
- [ (مسألة 45): صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب و غیرها إذا سرقت]
- [ (مسألة 46): إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة]
- [ (مسألة 47): یجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غیره مدّة معلومة]
- [کتاب الجعالة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الفرق بین الإجارة علی العمل و الجعالة]
- [ (مسألة 2): إنّما تصحّ الجعالة علیٰ کلّ عمل محلّل مقصود فی نظر العقلاء کالإجارة]
- [ (مسألة 3): کما لا تصحّ الإجارة علی الواجبات العینیّة و الکفائیّة]
- [ (مسألة 4): یعتبر فی الجاعل أهلیّة الاستئجار]
- [ (مسألة 5): یجوز أن یکون العمل مجهولًا فی الجعالة بما لا یغتفر فی الإجارة]
- [ (مسألة 6): کلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل]
- [ (مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الجعل ممّن له العمل]
- [ (مسألة 8): لو عیّن الجعالة لشخص و أتی بالعمل غیره لم یستحقّ الجعل ذلک الشخص لعدم العمل]
- [ (مسألة 9): إذا جعل الجعل علیٰ عمل، و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض]
- [ (مسألة 10): إنّما یستحقّ العامل الجعل المقرّر لو کان عمله لأجل ذلک]
- [ (مسألة 11): لو قال: من دلّنی علیٰ مالی فله کذا]
- [ (مسألة 12): إنّما یستحقّ العامل الجعل بتسلیم العمل]
- [ (مسألة 13): لو قال: من ردّ دابّتی مثلًا فله کذا، فردّها جماعة، اشترکوا فی الجعل المقرّر بالسویة]
- [ (مسألة 14): لو جعل جعلًا لشخص علیٰ عمل کبناء حائط أو خیاطة ثوب فشارکه غیره فی ذلک العمل]
- [ (مسألة 15): الجعالة قبل تمامیّة العمل جائزة من الطرفین]
- [ (مسألة 16): ما ذکرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله علیٰ کلّ حال]
- [کتاب العاریة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة]
- [ (مسألة 2): لا یشترط فی المعیر ملکیّة العین]
- [ (مسألة 3): یعتبر فی المستعیر أن یکون أهلًا للانتفاع بالعین]
- [ (مسألة 4): یعتبر فی العین المستعارة کونها ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها]
- [ (مسألة 5): یجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها]
- [ (مسألة 6): لا یجوز استعارة الجواری للاستمتاع بها]
- [ (مسألة 7): لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة]
- [ (مسألة 8): العین التی تعلّقت بها العاریة إن انحصرت جهة الانتفاع بها فی منفعة خاصّة]
- [ (مسألة 9): العاریة جائزة من الطرفین]
- [ (مسألة 10): تبطل العاریة بموت المعیر، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه]
- [ (مسألة 11): یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علیٰ ما عیّنها المعیر]
- [ (مسألة 12): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع]
- [ (مسألة 13): العاریة أمانة بید المستعیر]
- [ (مسألة 14): لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالک]
- [ (مسألة 15): إذا تلفت العاریة بفعل المستعیر]
- [ (مسألة 16): إنّما یبرأ المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردّها إلیٰ مالکها]
- [ (مسألة 17): إذا استعار عیناً من الغاصب، فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب]
- [کتاب الودیعة]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد]
- [ (مسألة 2): إنّما یجوز قبول الودیعة لمن کان قادراً علیٰ حفظها]
- [ (مسألة 3): الودیعة جائزة من الطرفین]
- [ (مسألة 4): یعتبر فی کلّ من المستودع و المودع: البلوغ و العقل]
- [ (مسألة 5): لو أرسل شخص کامل مالًا بواسطة الصبیّ أو المجنون إلیٰ شخص]
- [ (مسألة 6): لو أودع عند الصبیّ و المجنون مالًا لم یضمناه بالتلف]
- [ (مسألة 7): یجب علی المستودع حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به]
- [ (مسألة 8): لو عیّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الودیعة اقتصر علیه]
- [ (مسألة 9): لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعدٍّ منه و لا تفریط لم یضمنها]
- [ (مسألة 10): لو تمکّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب]
- [ (مسألة 11): إذا کانت مدافعته عن الظالم مؤدّیة إلی الضرر علیٰ بدنه من جرح]
- [ (مسألة 12): لو توقّف دفع الظالم عن الودیعة علیٰ بذل مال له أو لغیره]
- [ (مسألة 13): لو کانت الودیعة دابّة یجب علیه سقیها و علفها]
- [ (مسألة 14): تبطل الودیعة بموت کلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه]
- [ (مسألة 15): یجب ردّ الودیعة عند المطالبة فی أوّل وقت الإمکان و إن کان المودع کافراً محترم المال]
- [ (مسألة 16): لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه]
- [ (مسألة 17): و کما یجب ردّ الودیعة عند مطالبة المالک]
- [ (مسألة 18): إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غیره]
- [ (مسألة 19): یجوز للمستودع أن یسافر و یبقی الودیعة فی حرزها السابق عند أهله و عیاله]
- [ (مسألة 20): المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیّبت بیده]
- [ (مسألة 21): معنیٰ کونها مضمونة بالتفریط و التعدّی، کون ضمانها علیه لو تلفت]
- [ (مسألة 22): لو نوی التصرّف فی الودیعة و لم یتصرّف فیها، لم یضمن بمجرّد النیّة]
- [ (مسألة 23): لو کانت الودیعة فی کیس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجمیع]
- [ (مسألة 24): لو سلّمها إلیٰ زوجته أو ولده أو خادمه لیحرزوها ضمن، إلّا أن یکونوا کالآلة]
- [ (مسألة 25): إذا فرّط فی الودیعة ثمّ رجع عن تفریطه؛ بأن جعلها فی الحرز المضبوط و قام بما یوجب حفظها]
- [ (مسألة 26): لو أنکر الودیعة، أو اعترف بها و ادّعی التلف أو الردّ و لا بیّنة، فالقول قوله بیمینه]
- [ (مسألة 27): لو دفعها إلیٰ غیر المالک و ادّعی الإذن من المالک فأنکر المالک و لا بیّنة]
- [ (مسألة 28): إذا أنکر الودیعة، فلمّا أقام المالک البیّنة علیها صدّقها لکن ادّعیٰ کونها تالفة]
- [ (مسألة 29): إذا أقرّ بالودیعة ثمّ مات، فإن عیّنها فی عین شخصیّة معیّنة موجودة حال موته أُخرجت من الترکة]
- [خاتمة الأمانة علیٰ قسمین: مالکیّة و شرعیّة]
- [کتاب المضاربة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فی المتعاقدین: البلوغ و العقل و الاختیار]
- [ (مسألة 2): یشترط فی المضاربة أن یکون الاسترباح بالتجارة]
- [ (مسألة 3): الدراهم المغشوشة إن کانت رائجة مع وصف کونها مغشوشة]
- [ (مسألة 4): إذا کان له دین علیٰ أحد یجوز أن یوکّل أحداً فی استیفائه]
- [ (مسألة 5): لو دفع إلیه عروضاً و قال: بعها و یکون ثمنها مضاربة، لم یصحّ]
- [ (مسألة 6): إذا دفع إلیه شبکة مثلًا علیٰ أن یکون ما وقع فیها من السمک بینهما بالتنصیف أو التثلیث]
- [ (مسألة 7): لو دفع إلیه مالًا لیشتری نخیلًا أو أغناماً علیٰ أن تکون الثمرة و النتاج بینهما]
- [ (مسألة 8): یصحّ المضاربة علی المشاع کالمفروز]
- [ (مسألة 9): لا فرق بین أن یقول: خذ هذا المال قرضاً و لکلّ منّا نصف الربح]
- [ (مسألة 10): یجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل فی مال واحد]
- [ (مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفین]
- [ (مسألة 12): الظاهر جریان المعاطاة و الفضولیّة فی المضاربة فتصحّ بالمعاطاة]
- [ (مسألة 13): تبطل المضاربة بموت کلّ من المالک و العامل]
- [ (مسألة 14): العامل أمین فلا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده إلّا مع التعدّی أو التفریط]
- [ (مسألة 15): یجب علی العامل بعد عقد المضاربة القیام بوظیفته]
- [ (مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة یجوز للعامل الاتّجار بالمال علیٰ حسب ما یراه من المصلحة]
- [ (مسألة 17): لا یجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغیره إلّا بإذن المالک]
- [ (مسألة 18): لا یجوز مع الإطلاق أن یبیع نسیئة]
- [ (مسألة 19): لیس للعامل أن یسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به فی بلاد أُخر]
- [ (مسألة 20): لیس للعامل أن ینفق فی الحضر من مال القراض شیئاً و إن قلّ]
- [ (مسألة 21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفی لا الشرعی]
- [ (مسألة 22): لو کان عاملًا لاثنین أو أزید، أو عاملًا لنفسه و غیره توزّع النفقة]
- [ (مسألة 23): لا یعتبر ظهور الربح فی استحقاق النفقة، بل ینفق من أصل المال و إن لم یکن ربح]
- [ (مسألة 24): الظاهر أنّه کما یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة بأن یعیّن دراهم شخصیّة]
- [ (مسألة 25): لا یجوز للعامل أن یوکّل وکیلًا فی الاتّجار]
- [ (مسألة 26): الظاهر أنّه یصحّ أن یشترط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا]
- [ (مسألة 27): الظاهر أنّه یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره]
- [ (مسألة 28): لا إشکال فی أنّ الخسارة الواردة علیٰ مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیة]
- [ (مسألة 29): و کما یجبر الخسران فی التجارة بالربح کذلک یجبر به التلف]
- [ (مسألة 30): إذا حصل فسخ أو انفساخ فی المضاربة، فإن کان قبل الشروع فی العمل و مقدّماته فلا إشکال]
- [ (مسألة 31): لو کان فی المال دیون علی الناس، فهل یجب علی العامل أخذها و جمعها]
- [ (مسألة 32): لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک و ماله]
- [ (مسألة 33): إذا کانت المضاربة فاسدة کان الربح بتمامه للمالک]
- [ (مسألة 34): لو ضارب مع الغیر بمال الغیر من دون ولایة و لا وکالة وقع فضولیّاً]
- [ (مسألة 35): إذا أخذ العامل رأس المال، لیس له ترک الاتّجار به]
- [ (مسألة 36): إذا اشتریٰ نسیئة بإذن المالک کان الدین فی ذمّة المالک]
- [ (مسألة 37): لو ضاربه علیٰ خمسمائة مثلًا فدفعها إلیه و عامل بها و فی أثناء التجارة دفع إلیه خمسمائة اخریٰ للمضاربة]
- [ (مسألة 38): إذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشریکین]
- [ (مسألة 39): إذا تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال و لم یکن بیّنة]
- [ (مسألة 40): لو ادّعی العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التی عند الناس مع عدم کونه مضموناً علیه]
- [ (مسألة 41): لو اختلفا فی الربح و لم یکن بیّنة قدّم قول العامل]
- [ (مسألة 42): لو اختلفا فی نصیب العامل من الربح و أنّه النصف مثلًا أو الثلث و لم یکن بیّنة]
- [ (مسألة 43): إذا تلف المال أو وقع خسران، فادّعی المالک علی العامل الخیانة]
- [ (مسألة 44): إذا ادّعیٰ ردّ المال إلی المالک و أنکره قدّم قول المالک]
- [ (مسألة 45): إذا اشتری العامل سلعة، فظهر فیها ربح]
- [ (مسألة 46): إذا حصل تلف أو خسارة فادّعی المالک أنّه أقرضه، و ادّعی العامل أنّه قارضه]
- [ (مسألة 47): لو ادّعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا یستحقّ العامل شیئاً من الربح، و ادّعی العامل المضاربة]
- [ (مسألة 48): یجوز إیقاع الجعالة علی الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح]
- [ (مسألة 49): یجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغیر مع عدم المفسدة]
- [ (مسألة 50): إذا مات العامل و کان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فیما ترکه بعینه فلا إشکال]
- [کتاب الشرکة]
- اشارة
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): الامتزاج قد یوجب الشرکة الواقعیّة الحقیقیّة]
- [ (مسألة 2): لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین]
- [ (مسألة 3): کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدّم و هو کون شیء واحد لاثنین أو أزید]
- [ (مسألة 4): یعتبر فی الشرکة العقدیّة کلّ ما اعتبر فی العقود المالیّة]
- [ (مسألة 5): لا تصحّ الشرکة العقدیّة إلّا فی الأموال]
- [ (مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معیّنة، کانت الأُجرة مشترکة بینهما]
- [ (مسألة 7): حیث إنّ الشرکة العنانیّة هی العقد علی المعاملة و التکسّب بالمال]
- [ (مسألة 8): إطلاق عقد الشرکة یقتضی جواز تصرّف کلّ منهما بالتکسّب برأس المال]
- [ (مسألة 9): حیث إنّ کلّ واحد من الشریکین کالوکیل و العامل عن الآخر]
- [ (مسألة 10): إطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح و الخسران علی الشریکین علیٰ نسبة مالهما]
- [ (مسألة 11): العامل من الشریکین أمین، فلا یضمن التلف إذا لم یکن تعدٍّ منه و لا تفریط]
- [ (مسألة 12): عقد الشرکة جائز من الطرفین]
- [ (مسألة 13): لو جعلا للشرکة أجلًا لم یلزم، فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه]
- [ (مسألة 14): إذا تبیّن بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة]
- [القول فی القسمة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام]
- [ (مسألة 2): الأموال المشترکة قد لا یتأتّیٰ فیها إلّا قسمة الإفراز]
- [ (مسألة 3): لا یعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدّلة]
- [ (مسألة 4): إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها]
- [ (مسألة 5): إذا اشترک اثنان فی دار ذات علو و سفل]
- [ (مسألة 6): لو کانت دار ذات بیوت، أو خان ذات حجر بین جماعة، و طلب بعض الشرکاء القسمة]
- [ (مسألة 7): إذا کانت بینهما بستان مشتملة علیٰ نخیل و أشجار، فقسمتها بأشجارها و نخیلها بالتعدیل قسمة إجبار]
- [ (مسألة 8): إذا کانت بینهما أرض مزروعة، یجوز قسمة کلّ من الأرض و الزرع قصیلًا کان أو سنبلًا علیٰ حدة]
- [ (مسألة 9): إذا کانت بینهم دکاکین متعدّدة متجاورة أو منفصلة]
- [ (مسألة 10): إذا کان بینهما حمّام و شبهه ممّا لم یقبل القسمة الخالیة عن الضرر]
- [ (مسألة 11): لو کان لأحد الشریکین عشر من دار مثلًا]
- [ (مسألة 12): یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار]
- [ (مسألة 13): لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام ثمّ القرعة]
- [ (مسألة 14): الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیّة خاصّة]
- [ (مسألة 15): الأقویٰ أنّه إذا بنوا علی التقسیم و عدّلوا السهام و أوقعوا القرعة]
- [ (مسألة 16): إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة إمّا بحسب الزمان]
- [ (مسألة 17): القسمة فی الأعیان إذا وقعت و تمّت لزمت]
- [ (مسألة 18): لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة]
- [ (مسألة 19): لو ادّعیٰ أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها و أنکر الآخر]
- [ (مسألة 20): إذا قسّم الشریکان فصار فی حصّة هذا بیت و فی حصّة الآخر بیت آخر]
- [ (مسألة 21): لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم]
- [کتاب المزارعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فیها زائداً علیٰ ما اعتبر فی المتعاقدین فی سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الرشد أُمور]
- [ (مسألة 2): لا یعتبر فی المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع]
- [ (مسألة 3): إذا أذن مالک الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً]
- [ (مسألة 4): إذا اشترطا أن یکون الحاصل بینهما بعد إخراج الخراج]
- [ (مسألة 5): إذا انقضت المدّة المعیّنة و لم یدرک الزرع لم یستحقّ الزارع إبقاءه]
- [ (مسألة 6): لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة]
- [ (مسألة 7): إذا زارع علیٰ أرض ثمّ تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا لکن أمکن تحصیله بحفر بئر]
- [ (مسألة 8): إذا عیّن المالک له نوعاً من الزرع کالحنطة أو الشعیر أو غیرهما فزرع غیره ببذره]
- [ (مسألة 9): الظاهر أنّه یعتبر فی حقیقة المزارعة کون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر]
- [ (مسألة 10): یجوز للزارع أن یشارک غیره فی مزارعته]
- [ (مسألة 11): المزارعة عقد لازم من الطرفین]
- [ (مسألة 12): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدین]
- [ (مسألة 13): إذا تبیّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض]
- [ (مسألة 14): کیفیّة اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بینهما]
- [ (مسألة 15): خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة علی المزارع]
- [ (مسألة 16): یجوز لکلّ من المالک و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معیّن]
- [ (مسألة 17): إذا بقیت فی الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة]
- [ (مسألة 18): یجوز المزارعة علیٰ أرض بائرة لا یمکن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعمیرها]
- [کتاب المساقاة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
- [ (مسألة 2): لا یجوز المساقاة علی الأشجار الغیر المثمرة کالخلاف و نحوه]
- [ (مسألة 3): یجوز المساقاة علیٰ فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة]
- [ (مسألة 4): إذا کانت الأشجار لا تحتاج إلی السقی لاستغنائها بماء السماء]
- [ (مسألة 5): إذا اشتملت البستان علیٰ أنواع من الشجر و النخیل]
- [ (مسألة 6): من المعلوم أنّ ما یحتاج إلیه البساتین و النخیل]
- [ (مسألة 7): المساقاة لازمة من الطرفین]
- [ (مسألة 8): لا یشترط فی المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه]
- [ (مسألة 9): یجوز أن یشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شیئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غیرهما]
- [ (مسألة 10): کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک و للعامل اجرة مثل عمله]
- [ (مسألة 11): یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره]
- [ (مسألة 12): المغارسة باطلة]
- [ (مسألة 13): بعد بطلان المغارسة یمکن أن یتوصّل إلیٰ نتیجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع]
- [ (مسألة 14): الخراج الذی یأخذه السلطان من النخیل و الأشجار فی الأراضی الخراجیّة علی المالک]
- [ (مسألة 15): لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره]
- [کتاب الدین و القرض]
- اشارة
- [القول فی أحکام الدین]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الدین إمّا حالّ]
- [ (مسألة 2): إذا کان الدین حالّا أو مؤجّلًا و قد حلّ الأجل]
- [ (مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون الدین عند حلوله یجب علی الدائن أخذه]
- [ (مسألة 4): یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّاً کان أو میّتاً]
- [ (مسألة 5): لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین و لا یصیر ملکاً للدائن ما لم یقبضه]
- [ (مسألة 6): یحلّ الدین المؤجّل إذا مات المدیون قبل حلول الأجل]
- [ (مسألة 7): لا یجوز بیع الدین بالدین]
- [ (مسألة 8): یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی]
- [ (مسألة 9): لا یجوز قسمة الدین]
- [ (مسألة 10): یجب علی المدیون عند حلول الدین و مطالبة الدائن السعی فی أدائه بکلّ وسیلة]
- [ (مسألة 11): لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه]
- [ (مسألة 12): لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی]
- [ (مسألة 13): إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیّاً]
- [ (مسألة 14): معنیٰ کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علیٰ بیعها لأجل أدائه]
- [ (مسألة 15): لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات لا تباع إلّا بأقلّ من قیمتها]
- [ (مسألة 16): و کما لا یجب علی المُعسر الأداء و القضاء، یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء]
- [ (مسألة 17): مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة]
- [القول فی القرض]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یکره الاقتراض مع عدم الحاجة]
- [ (مسألة 2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة]
- [ (مسألة 3): حیث إنّ القرض عقد من العقود یحتاج إلیٰ إیجاب]
- [ (مسألة 4): یعتبر فی المال أن یکون عیناً
- [ (مسألة 5): لا بدّ من أن یقع القرض علیٰ معیّن]
- [ (مسألة 6): یشترط فی صحّة القرض القبض و الإقباض]
- [ (مسألة 7): الأقویٰ أنّ القرض عقد لازم]
- [ (مسألة 8): لو کان المال المقترض مثلیّا]
- [ (مسألة 9): لا یجوز شرط الزیادة؛ بأن یقرض مالًا علیٰ أن یؤدّی المقترض أزید ممّا اقترضه]
- [ (مسألة 10): إذا أقرضه شیئاً و شرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته]
- [ (مسألة 11): إنّما تحرم الزیادة مع الشرط]
- [ (مسألة 12): إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض]
- [ (مسألة 13): المال المقترض إن کان مثلیّا کالدراهم و الدنانیر و الحنطة و الشعیر کان وفاؤه و أداؤه]
- [ (مسألة 14): یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض]
- [ (مسألة 15): الأقویٰ أنّه لو شرط التأجیل فی القرض صحّ و لزم العمل به]
- [ (مسألة 16): لو شرط علی المقترض أداء القرض و تسلیمه فی بلد معیّن صحّ]
- [ (مسألة 17): یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل]
- [ (مسألة 18): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها]
- [کتاب الرهن]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فی الراهن و المرتهن: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار]
- [ (مسألة 2): یشترط فی صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه]
- [ (مسألة 3): إنّما یعتبر القبض فی الابتداء و لا یعتبر استدامته]
- [ (مسألة 4): یشترط فی المرهون أن یکون عیناً مملوکاً یمکن قبضه و یصحّ بیعه]
- [ (مسألة 5): لو رهن ما یملک و ما لا یملک فی عقد واحد، صحّ فی ملکه]
- [ (مسألة 6): لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیّة لا إشکال فی صحّة رهن ما فیها مستقلا]
- [ (مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین]
- [ (مسألة 8): لو کان الرهن علی الدین المؤجّل و کان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل]
- [ (مسألة 9): لا إشکال فی أنّه یعتبر فی المرهون کونه معیّناً]
- [ (مسألة 10): یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً فی الذمّة]
- [ (مسألة 11): کما یصحّ فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأُجرة التی فی ذمّة المستأجر]
- [ (مسألة 12): الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة]
- [ (مسألة 13): لو اشتریٰ شیئاً بثمن فی الذمّة جاز جعل المبیع رهناً علی الثمن]
- [ (مسألة 14): لو رهن علیٰ دینه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثانی أیضاً]
- [ (مسألة 15): لو رهن شیئاً عند زید، ثمّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین، کان رهناً علی الحقّین]
- [ (مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً، ثمّ رهنا عنده مالًا مشترکاً بینهما و لو بعقد واحد]
- [ (مسألة 17): لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل]
- [ (مسألة 18): الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن]
- [ (مسألة 19): لا یجوز للراهن التصرّف فی الرهن إلّا بإذن المرتهن]
- [ (مسألة 20): لا یجوز للمرتهن التصرّف فی الرهن بدون إذن الراهن]
- [ (مسألة 21): منافع الرهن کالسکنیٰ و الخدمة و کذا نماءاته المنفصلة]
- [ (مسألة 22): لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ]
- [ (مسألة 23): إذا کان الدین حالّا أو حلّ و أراد المرتهن استیفاء حقّه]
- [ (مسألة 24): إذا لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه]
- [ (مسألة 25): لو وفیٰ بیع بعض الرهن بالدین، اقتصر علیه علی الأحوط]
- [ (مسألة 26): إذا کان الرهن من مستثنیات الدین کدار سکناه و دابّة رکوبه جاز]
- [ (مسألة 27): إذا کان الراهن مفلّساً أو مات و علیه دیون للناس]
- [ (مسألة 28): الرهن أمانة فی ید المرتهن، لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تعدّ أو تفریط]
- [ (مسألة 29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن]
- [ (مسألة 30): إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیّة بالرهن]
- [ (مسألة 31): لو کان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم یعلم بوجوده فی ترکته]
- [ (مسألة 32): لو اقترض من شخص دیناراً مثلًا برهن و دیناراً آخر منه بلا رهن]
- [کتاب الحجر]
- اشارة
- [القول فی الصغر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الصغیر و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ محجور علیه شرعاً]
- [ (مسألة 2): کما أنّ الصبیّ محجور علیه بالنسبة إلیٰ ماله، کذلک محجور بالنسبة إلیٰ ذمّته]
- [ (مسألة 3): یعرف البلوغ فی الذکر و الأُنثیٰ بأحد أُمور ثلاثة]
- [ (مسألة 4): لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبیّ]
- [ (مسألة 5): ولایة التصرّف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه و شؤونه لأبیه و جدّه لأبیه]
- [ (مسألة 6): الظاهر أنّه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجدّ، فلا ولایة للحاکم مع فسقهما]
- [ (مسألة 7): الأب و الجدّ مشترکان فی الولایة]
- [ (مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید]
- [ (مسألة 9): یجوز للولیّ بیع عقار الصبیّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة]
- [ (مسألة 10): یجوز للولیّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته]
- [ (مسألة 11): یجوز للولیّ تسلیم الصبیّ إلیٰ أمین یعلّمه الصنعة]
- [ (مسألة 12): یجوز لولیّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله]
- [ (مسألة 13): إذا کان للصغیر مال علیٰ غیره، جاز للولیّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة]
- [ (مسألة 14): المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر]
- [ (مسألة 15): ینفق الولیّ علی الصبیّ بالاقتصاد]
- [ (مسألة 16): لو ادّعی الولیّ الإنفاق علی الصبیّ أو علیٰ ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق]
- [القول فی السفه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ولایة السفیه للأب و الجدّ و وصیّهما إذا بلغ سفیهاً]
- [ (مسألة 2): کما أنّ السفیه محجور علیه فی أمواله، کذلک فی ذمّته بأن یتعهّد مالًا أو عملًا]
- [ (مسألة 3): معنیٰ عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله]
- [ (مسألة 4): لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولیّ أو إجازته]
- [ (مسألة 5): لو وکّل السفیه أجنبیّ فی بیع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز و لو کان وکیلًا فی أصل المعاملة]
- [ (مسألة 6): إذا حلف السفیه أو نذر علیٰ فعل شیء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله]
- [ (مسألة 7): لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه]
- [ (مسألة 8): إذا اطّلع الولیّ علیٰ بیع أو شراء مثلًا من السفیه و لم یر المصلحة فی إجازته]
- [ (مسألة 9): لو أودع إنسان ودیعة عند السفیه، فأتلفها ضمنها علی الأقویٰ]
- [ (مسألة 10): لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده]
- [ (مسألة 11): الصبیّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ، یجب اختباره قبله]
- [القول فی المفلّس]
- اشارة
- [ (مسألة 1): من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله، یجوز له التصرّف فیها بأنواعه]
- [ (مسألة 2): لا یجوز الحجر علی المفلس إلّا بشروط أربعة]
- [ (مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط الأربعة و حجر علیه الحاکم و حکم بذلک]
- [ (مسألة 4): إنّما یمنع عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه]
- [ (مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق صحّ]
- [ (مسألة 6): لو أقرّ بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص، لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقّه]
- [ (مسألة 7): بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف فی أمواله یشرع فی بیعها و قسمتها بین الغرماء بالحصص]
- [ (مسألة 8): إن کان من جملة مال المفلّس عین اشتراها]
- [ (مسألة 9): قیل: هذا الخیار علی الفور]
- [ (مسألة 10): یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین، فلا رجوع]
- [ (مسألة 11): لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها علی الأظهر]
- [ (مسألة 12): المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها عند المقترض]
- [ (مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة، کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّته من الدین]
- [ (مسألة 14): لو زادت فی العین المبیعة أو المقترضة زیادة متّصلة کالسمن تتبع الأصل]
- [ (مسألة 15): لو تعیّبت العین عند المشتری مثلًا فإن کان بآفة سماویّة أو بفعل المشتری فللبائع أن یأخذها]
- [ (مسألة 16): لو اشتریٰ أرضاً فأحدث فیها بناءً أو غرساً ثمّ فلس کان للبائع الرجوع إلیٰ أرضه]
- [ (مسألة 17): لو خلط المشتری مثلًا ما اشتراه بماله، فإن کان بغیر جنسه لیس للبائع الرجوع فی ماله و بطل]
- [ (مسألة 18): لو اشتریٰ غزلًا فنسجه، أو دقیقاً فخبزه]
- [ (مسألة 19): غریم المیّت کغریم المفلّس]
- [ (مسألة 20): یجری علی المفلّس إلیٰ یوم قسمة ماله نفقته و کسوته]
- [ (مسألة 21): لو قسّم الحاکم مال المفلّس بین غرمائه، ثمّ ظهر غریم آخر لم ینتقض]
- [القول فی المرض]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا إشکال و لا خلاف فی أنّ الواجبات المالیّة التی یؤدّیها المریض فی مرض موته]
- [ (مسألة 2): البیع و الإجارة المحاباتیان کالهبة بالنسبة إلیٰ ما حاباه]
- [ (مسألة 3): و إن کانت الصدقة من المنجّزات کما أشرنا إلیه]
- [ (مسألة 4): لو قلنا بکون المنجّزات تنفذ من الثلث، یشکل القول به فی المرض]
- [ (مسألة 5): لا یبعد أن یلحق بالمرض حال کونه معرض الخطر و الهلاک]
- [ (مسألة 6): لو أقرّ بدین أو عین من ماله فی مرض موته لوارث أو أجنبیّ]
- [ (مسألة 7): إذا لم یعلم حال المقرّ و أنّه کان متّهماً أو مأموناً]
- [ (مسألة 8): إنّما یحسب الثلث فی مسألتی المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلیٰ مجموع ما یترکه فی زمان موته]
- [ (مسألة 9): ما ذکرنا من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیّة و فی المنجّزات علی القول به]
- [ (مسألة 10): لا إشکال فی صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث]
- [کتاب الضمان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فی کلّ من الضامن و المضمون له أن یکون بالغاً عاقلًا رشیداً مختاراً]
- [ (مسألة 2): یشترط فی صحّة الضمان أُمور:]
- [ (مسألة 3): إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلیٰ ذمّة الضامن]
- [ (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن، فلیس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً]
- [ (مسألة 5): یجوز اشتراط الخیار لکلّ من الضامن و المضمون له علی الأقویٰ]
- [ (مسألة 6): یجوز ضمان الدین الحالّ حالّا و مؤجّلًا]
- [ (مسألة 7): إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه]
- [ (مسألة 8): إذا کان الضمان بإذن المضمون عنه]
- [ (مسألة 9): لو ضمن بالإذن الدین المؤجّل مؤجّلًا، فمات قبل انقضاء الأجلین و حلّ ما علیه]
- [ (مسألة 10): لو دفع المضمون عنه الدین إلی المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته]
- [ (مسألة 11): یجوز الترامی فی الضمان]
- [ (مسألة 12): لا إشکال فی جواز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک]
- [ (مسألة 13): ضمان اثنین عن واحد بالاستقلال لا یمکن إلّا بإیقاع الضمانین دفعة]
- [ (مسألة 14): یجوز الضمان بغیر جنس الدین]
- [ (مسألة 15): کما یجوز الضمان عن الأعیان الثابتة فی الذمم]
- [ (مسألة 16): لو ادّعیٰ شخص علیٰ شخص دیناً، فقال ثالث للمدّعی: علیّ ما علیه، فرضی به المدّعی صحّ الضمان]
- [ (مسألة 17): الأقویٰ عدم جواز ضمان الأعیان المضمونة]
- [ (مسألة 18): لا إشکال فی جواز ضمان عهدة الثمن للمشتری عن البائع]
- [ (مسألة 19): إذا کان علی الدین الذی علی المضمون عنه رهن ینفکّ بالضمان علیٰ إشکال]
- [ (مسألة 20): لو کان علیٰ أحد دین]
- [کتاب الحوالة و الکفالة]
- اشارة
- [أمّا الحوالة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فی صحّة الحوالة مضافاً إلیٰ ما اعتبر فی المحیل و المحتال و المحال علیه]
- [ (مسألة 2): لا یعتبر فی صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدین للمحیل]
- [ (مسألة 3): لا فرق فی المحال به بین کونه عیناً ثابتاً فی ذمّة المحیل، و بین کونه منفعة أو عملًا لا یعتبر فیه المباشرة]
- [ (مسألة 4): لا إشکال فی صحّة الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه]
- [ (مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحیل عن الدین]
- [ (مسألة 6): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کان علیٰ غنیّ غیر مماطلٍ]
- [ (مسألة 7): الحوالة لازمة بالنسبة إلیٰ کلّ من الثلاثة]
- [ (مسألة 8): یجوز الترامی فی الحوالة بتعدّد المحال علیه و اتّحاد المحتال]
- [ (مسألة 9): إذا قضی المحیل الدین بعد الحوالة برئت ذمّة المحال علیه]
- [ (مسألة 10): إذا أحال علیٰ بریء و قبل المحال علیه، فهل له الرجوع علی المحیل بمجرّد القبول]
- [ (مسألة 11): إذا أحال البائع من له علیه دین علی المشتری]
- [ (مسألة 12): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی، فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه و قبل المحتال]
- [القول فی الکفالة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فی الکفیل: البلوغ و العقل و الاختیار و التمکّن من الإحضار]
- [ (مسألة 2): لا إشکال فی اعتبار رضا الکفیل و المکفول له]
- [ (مسألة 3): کلّ من علیه حقّ مالیّ صحّت الکفالة ببدنه، و لا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال]
- [ (مسألة 4): یصحّ إیقاع الکفالة حالّة]
- [ (مسألة 5): عقد الکفالة لازم لا یجوز فسخه إلّا بالإقالة]
- [ (مسألة 6): إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط، جازت مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول عاجلًا]
- [ (مسألة 7): إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأُخذ منه المال]
- [ (مسألة 8): إذا عیّن الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعیّن]
- [ (مسألة 9): یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار المکفول]
- [ (مسألة 10): تبرأ ذمّة الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره]
- [ (مسألة 11): إذا مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة]
- [ (مسألة 12): لو نقل المکفول له الحقّ الذی له علی المکفول إلیٰ غیره]
- [ (مسألة 13): من خلّیٰ غریماً من ید صاحبه قهراً و إجباراً]
- [ (مسألة 14): یجوز ترامی الکفالات]
- [ (مسألة 15): یکره التعرّض للکفالات]
- [کتاب الوکالة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فیها التنجیز]
- [ (مسألة 2): یشترط فی کلّ من الموکّل و الوکیل البلوغ]
- [ (مسألة 3): لا یشترط فی الوکیل الإسلام]
- [ (مسألة 4): تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممّن لا حجر علیه]
- [ (مسألة 5): لو جوّزنا للصبیّ بعض التصرّفات فی ماله]
- [ (مسألة 6): ما کان شرطاً فی الموکّل و الوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامة]
- [ (مسألة 7): یشترط فیما وکّل فیه أن یکون سائغاً فی نفسه]
- [ (مسألة 8): إذا لم یتمکّن شرعاً أو عقلًا من إیقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل]
- [ (مسألة 9): یشترط فی الموکّل فیه أن یکون قابلًا للنیابة]
- [ (مسألة 10): یصحّ التوکیل فی جمیع العقود]
- [ (مسألة 11): یصحّ التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما]
- [ (مسألة 12): یجوز التوکیل فی الطلاق غائباً کان الزوج أم حاضراً]
- [ (مسألة 13): یجوز الوکالة و النیابة فی حیازة المباح]
- [ (مسألة 14): یشترط فی الموکّل فیه التعیین]
- [ (مسألة 15): الوکالة: إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة]
- [ (مسألة 16): قد مرّ أنّه یعتبر فی الموکّل فیه التعیین و لو بالإطلاق أو التعمیم]
- [ (مسألة 17): لو خالف الوکیل عمّا عیّن له و أتی بالعمل علیٰ نحو لم یشمله عقد الوکالة]
- [ (مسألة 18): یجوز للولیّ کالأب و الجدّ للصغیر أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه]
- [ (مسألة 19): لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه لا عن نفسه]
- [ (مسألة 20): لو کان الوکیل الثانی وکیلًا عن الموکّل]
- [ (مسألة 21): یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد]
- [ (مسألة 22): الوکالة عقد جائز من الطرفین]
- [ (مسألة 23): تبطل الوکالة بموت الوکیل، و کذا بموت الموکّل]
- [ (مسألة 24): یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة]
- [ (مسألة 25): الوکیل بالخصومة إن کان وکیلًا عن المدّعی کان وظیفته بثّ الدعویٰ علی المدّعیٰ علیه عند الحاکم]
- [ (مسألة 26): لو ادّعیٰ منکر الدین مثلًا فی أثناء مرافعة وکیله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء]
- [ (مسألة 27): لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علیٰ موکّله]
- [ (مسألة 28): الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ و لا الإبراء منه]
- [ (مسألة 29): یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومة کسائر الأُمور]
- [ (مسألة 30): إذا وکّل الرجل وکیلًا بحضور الحاکم فی خصوماته و استیفاء حقوقه مطلقاً أو فی خصومة شخصیّة]
- [ (مسألة 31): إذا وکّله فی الدعویٰ و تثبیت حقّه علیٰ خصمه و ثبّته]
- [ (مسألة 32): لو وکّله فی استیفاء حقّ له علیٰ غیره، فجحده من علیه الحقّ]
- [ (مسألة 33): یجوز التوکیل بجعل و بغیر جعل، و إنّما یستحقّ الجعل فیما جعل له الجعل بتسلیم العمل الموکّل فیه]
- [ (مسألة 34): لو وکّله فی قبض دینه من شخص، فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبة وارثه]
- [ (مسألة 35): لو وکّله فی استیفاء دینه من زید، فجاء إلیٰ زید للمطالبة فقال زید للوکیل]
- [ (مسألة 36): الوکیل أمین بالنسبة إلیٰ ما فی یده لا یضمنه إلّا مع التفریط أو التعدّی]
- [ (مسألة 37): لو وکّله فی إیداع مال، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل]
- [ (مسألة 38): إذا وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال]
- [ (مسألة 39): إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها]
- [کتاب الإقرار]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فی صحّة الإقرار بل فی حقیقته و أخذ المقرّ بإقراره کونه دالّاً علی الإخبار المزبور]
- [ (مسألة 2): لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً و کونه مقصوداً بالإفادة]
- [ (مسألة 3): یشترط فی المقرّ به أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره]
- [ (مسألة 4): إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ و یمضیٰ علیه فیما یکون ضرراً علیه]
- [ (مسألة 5): یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم و یقبل من المقرّ و یلزم و یطالب بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام]
- [ (مسألة 6): لو قال: لک علیّ أحد هذین، ممّا کان تحت یده، أو لک علیّ إمّا وزنة من حنطة أو شعیر]
- [ (مسألة 7): و کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقرّ به، لا یضرّان فی المقرّ له]
- [ (مسألة 8): یعتبر فی المقرّ: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار]
- [ (مسألة 9): السفیه إن أقرّ بمال فی ذمّته أو تحت یده لم یقبل]
- [ (مسألة 10): المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدّا علیه]
- [ (مسألة 11): یقبل إقرار المفلّس بالدین سابقاً و لاحقاً و یشارک المقرّ له مع الغرماء]
- [ (مسألة 12): إذا ادّعی الصبیّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا یثبت بمجرّد دعواه]
- [ (مسألة 13): یعتبر فی المقرّ له أن یکون له أهلیّة الاستحقاق]
- [ (مسألة 14): إذا کذّب المقرّ له المقرّ فی إقراره، فإن کان المقرّ به دیناً أو حقّا لم یطالب به المقرّ]
- [ (مسألة 15): إذا أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه یؤخذ بإقراره]
- [ (مسألة 16): لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی]
- [ (مسألة 17): لو أقرّ بعین لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر کما إذا قال: هذه الدار لزید]
- [ (مسألة 18): من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب کالبنوّة و الاخوّة و غیرهما]
- [ (مسألة 19): إذا أقرّ بولد صغیر، فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت إلیٰ إنکاره]
- [ (مسألة 20): إذا أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به]
- [ (مسألة 21): لو کان للمیّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، کان لها الثمن]
- [ (مسألة 22): إذا مات صبیّ مجهول النسب]
- [ (مسألة 23): ینفذ إقرار المریض کالصحیح]
- [ (مسألة 24): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیّت]
- [کتاب الهبة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فی کلّ من الواهب و الموهوب له: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار]
- [ (مسألة 2): یشترط فی الموهوب أن یکون عیناً]
- [ (مسألة 3): یشترط فی صحّة الهبة قبض الموهوب له]
- [ (مسألة 4): القبض فی الهبة کالقبض فی البیع]
- [ (مسألة 5): یجوز هبة المشاع]
- [ (مسألة 6): لا یعتبر الفوریّة فی القبض و لا کونه فی مجلس العقد]
- [ (مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلیٰ ورثته]
- [ (مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض]
- [ (مسألة 9): یلحق بالتلف التصرّف الناقل کالبیع و الهبة أو المغیّر للعین]
- [ (مسألة 10): فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکلّ و البعض]
- [ (مسألة 11): الهبة: إمّا معوّضة أو غیر معوّضة]
- [ (مسألة 12): إذا وهب و أطلق لم یلزم علی المتّهب إعطاء الثواب و العوض]
- [ (مسألة 13): إذا شرط الواهب فی هبته علی المتّهب إعطاء العوض]
- [ (مسألة 14): لو عیّن العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعیّن]
- [ (مسألة 15): الظاهر أنّه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض]
- [ (مسألة 16): لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له الرجوع و کان فی الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض]
- [ (مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، لزمت الهبة و إن کانت لأجنبیّ]
- [ (مسألة 18): لو باع الواهب العین الموهوبة، فإن کانت الهبة لازمة بأن کانت لذی رحم أو معوّضة]
- [ (مسألة 19): الرجوع: إمّا بالقول کأن یقول: رجعت، و ما یفید معناه و إمّا بالفعل کاسترداد العین]
- [ (مسألة 20): لا یشترط فی الرجوع اطّلاع المتّهب]
- [ (مسألة 21): یستحبّ العطیّة للأرحام الذین أمر اللّٰه تعالیٰ أکیداً بصلتهم]
- [ (مسألة 22): یجوز تفضیل بعض الولد علیٰ بعض فی العطیّة علیٰ کراهیة]
- [کتاب الوقف و أخواته]
- اشارة
- [القول فی الوقف]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فی الوقف الصیغة]
- [ (مسألة 2): لا بدّ فی وقف المسجد قصد عنوان المسجدیّة]
- [ (مسألة 3): الظاهر کفایة المعاطاة فی مثل المساجد و المقابر]
- [ (مسألة 4): ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد، إنّما هو فیما إذا کان أصل البناء و التعمیر فی المسجد بقصد المسجدیّة]
- [ (مسألة 5): لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف]
- [ (مسألة 6): الأقویٰ عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامّة]
- [ (مسألة 7): الأحوط قصد القربة فی الوقف]
- [ (مسألة 8): یشترط فی صحّة الوقف القبض]
- [ (مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرة، کفیٰ فی قبضها صلاة واحدة فی المسجد]
- [ (مسألة 10): لو وقف الأب علیٰ أولاده الصغار، لم یحتج إلیٰ قبض جدید]
- [ (مسألة 11): فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولّی]
- [ (مسألة 12): لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف بعنوان الودیعة أو العاریة]
- [ (مسألة 13): لا یشترط فی القبض الفوریّة]
- [ (مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف]
- [ (مسألة 15): یشترط فی الوقف الدوام]
- [ (مسألة 16): إذا وقف علیٰ من ینقرض کما إذا وقف علیٰ أولاده و اقتصر علیٰ بطن أو بطون ممّن ینقرض غالباً]
- [ (مسألة 17): الفرق بین الوقف و الحبس]
- [ (مسألة 18): إذا انقرض الموقوف علیه و رجع إلیٰ ورثة الواقف، فهل یرجع إلیٰ ورثته حین الموت]
- [ (مسألة 19): و من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام]
- [ (مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل: إمّا بجعل الواقف]
- [ (مسألة 21): إذا وقف علیٰ غیره أو علیٰ جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ]
- [ (مسألة 22): یشترط فی صحّة الوقف التنجیز]
- [ (مسألة 23): لو قال: «هو وقف بعد موتی» فإن فهم منه فی متفاهم العرف أنّه وصیّة بالوقف صحّ]
- [ (مسألة 24): و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف]
- [ (مسألة 25): لو وقف علیٰ غیره کأولاده أو الفقراء مثلًا]
- [ (مسألة 26): لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز]
- [ (مسألة 27): إذا آجر عیناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقیت الإجارة علیٰ حالها]
- [ (مسألة 28): لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات العامّة]
- [ (مسألة 29): یعتبر فی الواقف: البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا یصحّ وقف الصبیّ]
- [ (مسألة 30): لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلماً]
- [ (مسألة 31): یعتبر فی الموقوف: أن یکون عیناً مملوکاً]
- [ (مسألة 32): لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلًا]
- [ (مسألة 33): المنفعة المقصودة فی الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة فی العاریة و الإجارة]
- [ (مسألة 34): ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علیٰ قسمین]
- [ (مسألة 35): یعتبر فی الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف]
- [ (مسألة 36): لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العامّ وجوده فی کلّ زمان]
- [ (مسألة 37): یشترط فی الموقوف علیه التعیین]
- [ (مسألة 38): لا یصحّ الوقف علی الکافر الحربی و المرتدّ عن فطرة]
- [ (مسألة 39): لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة و ما فیه إعانة علی المعصیة]
- [ (مسألة 40): إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلیٰ فقراء المسلمین]
- [ (مسألة 41): إذا کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة]
- [ (مسألة 42): إذا وقف علیٰ فقراء قبیلة کبنی فلان و کانوا متفرّقین لم یقتصر علی الحاضرین]
- [ (مسألة 43): إذا وقف علی المسلمین کان لکلّ من أقرّ بالشهادتین]
- [ (مسألة 44): إذا وقف فی سبیل اللّٰه یصرف فی کلّ ما یکون و صلة إلی الثواب]
- [ (مسألة 45): إذا وقف علیٰ أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف]
- [ (مسألة 46): إذا وقف علیٰ أولاده اشترک الذکر و الأُنثیٰ و الخنثیٰ و یکون التقسیم بینهم علی السواء]
- [ (مسألة 47): إذا قال: «وقفت علیٰ ذرّیّتی» عمّ الأولاد بنین و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذکوراً و إناثاً]
- [ (مسألة 48): إذا قال: «وقفت علیٰ أولادی نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتیب]
- [ (مسألة 49): إذا قال: «وقفت علیٰ ذرّیّتی» أو قال: «علیٰ أولادی و أولاد أولادی» و لم یذکر أنّه وقف تشریک أو وقف ترتیب]
- [ (مسألة 50): لو قال: «وقفت علیٰ أولادی الذکور نسلًا بعد نسل» یختصّ بالذکور من الذکور فی جمیع الطبقات]
- [ (مسألة 51): إذا کان الوقف ترتیبیّاً کانت الکیفیّة تابعة لجعل الواقف]
- [ (مسألة 52): لو قال: «وقفت علیٰ أولادی طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده»]
- [ (مسألة 53): لو وقف علی العلماء انصرف إلیٰ علماء الشریعة]
- [ (مسألة 54): لو وقف علیٰ أهل مشهدٍ کالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنین و المجاورین]
- [ (مسألة 55): لو وقف علی المشتغلین فی النجف]
- [ (مسألة 56): لو وقف علیٰ مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق فی تعمیره وضوئه و فرشه و خادمه]
- [ (مسألة 57): لو وقف علیٰ مشهد یصرف فی تعمیره وضوئه و خدّامه]
- [ (مسألة 58): لو وقف علی الحسین (علیه السّلام) یصرف فی إقامة تعزیته من اجرة القارئ]
- [ (مسألة 59): لا إشکال فی أنّه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه]
- [ (مسألة 60): إذا علم وقفیّة شیء و لم یعلم مصرفه]
- [ (مسألة 61): إذا کانت للعین الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة]
- [ (مسألة 62): لو وقف علیٰ مصلحة فبطل رسمها]
- [ (مسألة 63): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیّة]
- [ (مسألة 64): لو وقف داراً علیٰ أولاده أو علی المحتاجین منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة]
- [ (مسألة 65): الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم]
- [ (مسألة 66): لو قال: «وقفت علیٰ أولادی و أولاد أولادی» شمل جمیع البطون]
- [ (مسألة 67): لا ینبغی الإشکال فی أنّ الوقف بعد ما تمّ یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة]
- [ (مسألة 68): لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلیٰ عنوان آخر]
- [ (مسألة 69): لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه]
- [ (مسألة 70): إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلیٰ تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها]
- [ (مسألة 71): الأوقاف علی الجهات العامّة التی قد مرّ أنّه لا یملکها أحد]
- [ (مسألة 72): کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف، الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها]
- [ (مسألة 73): الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد]
- [ (مسألة 74): لا إشکال فی جواز إجارة ما وقف وقف منفعة]
- [ (مسألة 75): إذا خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه]
- [ (مسألة 76): لا إشکال فی جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق فیما إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الطلق]
- [ (مسألة 77): لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة]
- [ (مسألة 78): یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف و نظارته لنفسه]
- [ (مسألة 79): إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف]
- [ (مسألة 80): لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة فیما إذا جعل التولیة و النظر لنفسه]
- [ (مسألة 81): لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول]
- [ (مسألة 82): لو شرط التولیة لاثنین، فإن صرّح باستقلال کلّ منهما استقلّ]
- [ (مسألة 83): لو عیّن الواقف وظیفة المتولّی و شغله فهو المتّبع]
- [ (مسألة 84): لو عیّن الواقف للمتولّی شیئاً من المنافع تعیّن و کان ذلک اجرة عمله]
- [ (مسألة 85): لیس للمتولّی تفویض التولیة إلیٰ غیره]
- [ (مسألة 86): یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّی]
- [ (مسألة 87): إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلًا]
- [ (مسألة 88): فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم و منصوبة، مع فقده و عدم الوصول إلیه تولیتها لعدول المؤمنین]
- [ (مسألة 89): لا فرق فیما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً و بین ما إذا عیّن]
- [ (مسألة 90): لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلًا و لم یکن فیهم إلّا عدل واحد]
- [ (مسألة 91): إذا احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن وجه یصرف فیه]
- [ (مسألة 92): تثبت الوقفیّة بالشیاع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان]
- [ (مسألة 93): إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعیٰ أنّ إقراره کان لمصلحة یسمع منه]
- [ (مسألة 94): کما أنّ معاملة المتصرّفین معاملة الوقفیّة دلیل علیٰ أصل الوقفیّة]
- [ (مسألة 95): إذا کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیة]
- [ (مسألة 96): إذا کان کتاب أو مصحف أو صفر مثلًا بید شخص]
- [ (مسألة 97): لو ظهر فی ترکة المیّت ورقة بخطّه: أنّ ملکه الفلانی وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض]
- [ (مسألة 98): إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویّة]
- [ (مسألة 99): الوقف المتداول بین الأعراب و بعض الطوائف من غیرهم]
- [خاتمة تشتمل علیٰ أمرین: أحدهما فی الحبس و ما یلحق به، ثانیهما فی الصدقة]
- اشارة
- [القول فی الحبس و أخواته]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجوز للإنسان أن یحبس ملکه علیٰ کلّ ما یصحّ الوقف علیه]
- [ (مسألة 2): إذا جعل لأحد سکنیٰ داره مثلًا بأن سلّطه علیٰ إسکانها مع بقائها علیٰ ملکه]
- [ (مسألة 3): یحتاج کلّ من هذه الثلاثة إلیٰ عقد مشتمل علیٰ إیجاب من المالک و قبول من الساکن]
- [ (مسألة 4): یشترط فی کلّ من الثلاثة قبض الساکن]
- [ (مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها]
- [ (مسألة 6): إذا جعل داره سکنیٰ أو عمریٰ أو رقبیٰ لشخص]
- [ (مسألة 7): لو جعل المدّة فی العمریٰ طول حیاة المالک و مات الساکن قبله کان لورثته السکنی]
- [ (مسألة 8): إطلاق السکنی یقتضی أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه و أهله و أولاده]
- [ (مسألة 9): کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره]
- [القول فی الصدقة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فی الصدقة قصد القربة]
- [ (مسألة 2): لا یجوز الرجوع فی الصدقة بعد القبض و إن کانت علیٰ أجنبیّ علی الأصحّ]
- [ (مسألة 3): تحلّ صدقة الهاشمی لمثله و لغیره مطلقاً]
- [ (مسألة 4): یعتبر فی المتصدّق: البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه]
- [ (مسألة 5): لا یعتبر فی المتصدّق علیه فی الصدقة المندوبة الفقر و لا الإیمان]
- [ (مسألة 6): الصدقة المندوبة سرّاً أفضل]
- [ (مسألة 7): یستحبّ المساعدة و التوسّط فی إیصال الصدقة إلی المستحقّ]
- [ (مسألة 8): یکره کراهة شدیدة أن یتملّک من الفقیر ما تصدّق به بشراء أو اتّهاب أو بسبب آخر]
- [ (مسألة 9): یکره ردّ السائل و لو ظنّ غناه]
- [ (مسألة 10): یکره کراهة شدیدة السؤال من غیر احتیاج]
- [کتاب الوصیّة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت یجب علیه أن یوصی بإیصال ما عنده من أموال الناس]
- [ (مسألة 2): إذا کان عنده أموال الناس، أو کان علیه حقوق و واجبات، لکن یعلم أو یطمئنّ بأنّ أخلافه یوصلون الأموال]
- [ (مسألة 3): یکفی فی الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ من أیّ لغة کان]
- [ (مسألة 4): الوصیّة التملیکیّة لها أرکان ثلاثة]
- [ (مسألة 5): لا إشکال فی أنّ الوصیّة العهدیّة لا یحتاج إلیٰ قبول]
- [ (مسألة 6): یکفی فی القبول بناءً علی اعتباره کلّ ما دلّ علی الرضا]
- [ (مسألة 7): بناءً علی اعتبار القبول، لا فرق بین وقوعه فی حیاة الموصی أو بعد موته]
- [ (مسألة 8): لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً، صحّ]
- [ (مسألة 9): لو مات الموصی له فی حیاة الموصی، أو بعد موته قبل أن یصدر منه ردّ أو قبول]
- [ (مسألة 10): الظاهر أنّ الوارث یتلقّی المال الموصی به من الموصی ابتداءً]
- [ (مسألة 11): إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، صحّت الوصیّة فیمن قبل]
- [ (مسألة 12): یعتبر فی الموصی: البلوغ و العقل و الاختیار و الرشد و الحرّیة]
- [ (مسألة 13): یعتبر فی الموصی مضافاً إلیٰ ما ذکر-: أن لا یکون قاتل نفسه متعمّداً]
- [ (مسألة 14): لا تبطل الوصیّة بعروض الإغماء و الجنون للموصی]
- [ (مسألة 15): یشترط فی الموصی له الوجود حین الوصیّة]
- [ (مسألة 16): تصحّ الوصیّة للذمّی]
- [ (مسألة 17): لا تصحّ الوصیّة لمملوک الغیر و إن أجاز المالک]
- [ (مسألة 18): یشترط فی الموصی به فی الوصیّة التملیکیّة أن یکون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل]
- [ (مسألة 19): لا بدّ أن تکون العین الموصی بها ذات منفعة محلّلة مقصودة]
- [ (مسألة 20): لا تصحّ الوصیّة بمال الغیر و إن أجاز المالک]
- [ (مسألة 21): یشترط فی الوصیّة العهدیّة أن یکون ما أوصیٰ به عملًا سائغاً تعلّق به]
- [ (مسألة 22): لو أوصیٰ بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقلیداً و غیر سائغ عند الوصیّ]
- [ (مسألة 23): لو أوصیٰ لغیر الولیّ بمباشرة تجهیزه کتغسیله و الصلاة علیه مع وجود الولیّ]
- [ (مسألة 24): یشترط فی نفوذ الوصیّة فی الجملة أن لا یکون زائداً علی الثلث]
- [ (مسألة 25): لا فرق فیما ذکر بین ما إذا کانت الوصیّة بکسر مشاع أو بمال معیّن أو بمقدار من المال]
- [ (مسألة 26): لو کانت إجازة الوارث لما زاد علی الثلث بعد موت الموصی نفذت بلا إشکال]
- [ (مسألة 27): لو أجاز الوارث بعض الزیادة لا تمامها]
- [ (مسألة 28): لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم، نفذت الوصیّة فی حقّ المجیز فی الزیادة]
- [ (مسألة 29): لو أوصیٰ بعین معیّنة أو مقدار کلّی من المال کمائة دینار]
- [ (مسألة 30): الإجازة من الوارث إمضاء و تنفیذ]
- [ (مسألة 31): لا یعتبر فی الإجازة کونها علی الفور]
- [ (مسألة 32): یحسب من الترکة ما یملک بالموت کالدیة]
- [ (مسألة 33): للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة]
- [ (مسألة 34): إنّما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل]
- [ (مسألة 35): لو أوصیٰ بوصایا متعدّدة غیر متضادّة، فإن کانت من نوع واحد]
- [ (مسألة 36): لو أوصیٰ بوصایا مختلفة بالنوع کما إذا أوصیٰ بأن یعطیٰ مقداراً معیّناً خمساً و زکاة]
- [ (مسألة 37): لو أوصیٰ بوصایا متعدّدة متضادّة]
- [ (مسألة 38): متعلّق الوصیّة إن کان کسراً مشاعاً من الترکة کالثلث أو الربع]
- [ (مسألة 39): یجوز للموصی أن یعیّن شخصاً لتنجیز وصایاه و تنفیذها]
- [ (مسألة 40): إنّما لا تصحّ وصایة الصغیر منفرداً، و أمّا منضمّاً إلی الکامل فلا بأس به]
- [ (مسألة 41): لو طرأ الجنون علی الوصیّ بعد موت الموصی بطلت]
- [ (مسألة 42): لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة]
- [ (مسألة 43): یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق]
- [ (مسألة 44): لو مات أحد الوصیّین أو طرأ علیه الجنون أو غیره ممّا یوجب ارتفاع وصایته استقلّ الآخر]
- [ (مسألة 45): یجوز أن یوصی إلیٰ واحد فی شیء بعینه و إلیٰ آخر فی غیره]
- [ (مسألة 46): لو قال: «أوصیت إلیٰ زید فإن مات فإلیٰ عمرو» صحّ]
- [ (مسألة 47): إذا ظهرت خیانة الوصیّ فللحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه]
- [ (مسألة 48): إذا لم ینجّز الوصیّ ما أوصیٰ إلیه فی زمن حیاته، لیس له أن یجعل وصیّاً لتنجیزه و إمضائه بعد موته]
- [ (مسألة 49): الوصیّ أمین]
- [ (مسألة 50): لو أوصیٰ إلیه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو کیفیّة خاصّة]
- [ (مسألة 51): لیس للوصیّ أن یعزل نفسه بعد موت الموصی]
- [ (مسألة 52): لو نسی الوصیّ مصرف الوصیّة، صرف الموصی به فی وجوه البرّ]
- [ (مسألة 53): إذا أوصی المیّت وصیّة عهدیّة و لم یعیّن وصیّاً، أو بطل وصایة من عیّنه بموت أو جنون أو غیر ذلک]
- [ (مسألة 54): یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصیّ]
- [ (مسألة 55): یجوز للأب مع عدم الجدّ و للجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القیّم علی الصغار]
- [ (مسألة 56): یشترط فی القیّم علی الأطفال ما اشترط فی الوصیّ علی المال]
- [ (مسألة 57): لو عیّن الموصی علی القیّم تولّی جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر علیه]
- [ (مسألة 58): یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین فما زاد]
- [ (مسألة 59): ینفق الوصیّ علی الصبیّ من غیر إسراف و لا تقتیر]
- [ (مسألة 60): یجوز للقیّم الذی یتولّیٰ أُمور الیتیم أن یأخذ من ماله اجرة مثل عمله]
- [ (مسألة 61): الوصیّة جائزة من طرف الموصی]
- [ (مسألة 62): یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول]
- [ (مسألة 63): الوصیّة بعد ما وقعت تبقیٰ علیٰ حالها]
- [ (مسألة 64): لا تثبت الوصیّة بالولایة]
- [ (مسألة 65): إذا کانت الورثة کباراً، و أقرّوا کلّهم بالوصیّة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبیّ]
- [ (مسألة 66): إذا أقرّ الوارث بأصل الوصیّة کان کالأجنبی]
- [ (مسألة 67): إذا تصرّف الإنسان فی مرض موته، فإن کان معلّقاً علیٰ موته]
- [ (مسألة 68): إذا جمع فی مرض الموت بین عطیّة منجّزة و معلّقة بالموت]
- [کتاب الأیمان و النذور]
- اشارة
- [القول فی الیمین]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا ینعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما یقوم مقامه]
- [ (مسألة 2): لا ینعقد الیمین إلّا إذا کان المقسم به هو اللّٰه]
- [ (مسألة 3): المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّٰه تعالیٰ لا بغیره]
- [ (مسألة 4): لا یعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه]
- [ (مسألة 5): لا ینعقد الیمین بالحلف بالنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و الأئمّة (علیهم السّلام) و سائر النفوس المقدّسة]
- [ (مسألة 6): لا ینعقد الیمین بالطلاق و العتاق]
- [ (مسألة 7): لو علّق الیمین علیٰ مشیّة اللّٰه بأن قال: «و اللّٰه لأفعلنّ کذا إن شاء اللّٰه» و کان المقصود التعلیق علیٰ مشیّته تعالیٰ]
- [ (مسألة 8): یعتبر فی الحالف: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد]
- [ (مسألة 9): لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد]
- [ (مسألة 10): لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ]
- [ (مسألة 11): فکما لا تنعقد الیمین علیٰ ما کان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً]
- [ (مسألة 12): إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره]
- [ (مسألة 13): إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها و حرمت علیه مخالفتها]
- [ (مسألة 14): إذا کان متعلّق الیمین الفعل کالصلاة و الصوم فإن عیّن له وقتاً تعیّن]
- [ (مسألة 15): إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل کصوم یوم]
- [ (مسألة 16): کفّارة الیمین عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم]
- [ (مسألة 17): الأیمان الصادقة کلّها مکروهة؛ سواء کانت علی الماضی أو المستقبل]
- [ (مسألة 18): الأقویٰ أنّه یجوز الحلف بغیر اللّٰه فی الماضی و المستقبل و إن لم یترتّب علیٰ مخالفتها إثم]
- [القول فی النذر و العهد]
- اشارة
- [ (مسألة 1): النذر هو الالتزام بعمل للّٰه تعالیٰ علیٰ نحو مخصوص]
- [ (مسألة 2): یشترط فی الناذر: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر فی متعلّق النذر]
- [ (مسألة 3): لا یصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج]
- [ (مسألة 4): النذر: إمّا نذر برّ، و یقال له نذر المجازاة]
- [ (مسألة 5): یشترط فی متعلّق النذر سواء کان معلّقاً و مشروطاً شکراً أو زجراً أو کان تبرّعاً أن یکون مقدوراً للناذر]
- [ (مسألة 6): قد عرفت أنّ النذر: إمّا معلّق علیٰ أمر أو غیر معلّق]
- [ (مسألة 7): إذا کان الشرط فعلًا اختیاریّاً للناذر، فالنذر المعلّق علیه قابل لأن یکون نذر شکر]
- [ (مسألة 8): لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معیّن تعیّن]
- [ (مسألة 9): لو نذر صوماً و لم یعیّن العدد کفیٰ صوم یوم]
- [ (مسألة 10): لو نذر صوم عشرة أیّام مثلًا فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن]
- [ (مسألة 11): إذا نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان]
- [ (مسألة 12): لو نذر صوم کلّ خمیس مثلًا فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیح للإفطار]
- [ (مسألة 13): لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاؤه مع الکفّارة]
- [ (مسألة 14): إذا نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر و إن کان غیر ضروریّ و یفطر]
- [ (مسألة 15): لو نذر زیارة أحد من الأئمّة (علیهم السّلام)، أو بعض الصالحین لزم]
- [ (مسألة 16): لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السّلام) ماشیاً انعقد مع القدرة و عدم الضرر]
- [ (مسألة 17): لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر]
- [ (مسألة 18): لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض]
- [ (مسألة 19): لو نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت، و لا یجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها]
- [ (مسألة 20): لو نذر الصدقة علیٰ شخص معیّن لزم]
- [ (مسألة 21): لو نذر شیئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه فی مصالحه]
- [ (مسألة 22): لو عیّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، یتبعها نماؤها المتّصل کالسمن]
- [ (مسألة 23): لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم]
- [ (مسألة 24): إذا عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقّتاً، و مطلقاً إن کان مطلقاً]
- [ (مسألة 25): النذر کالیمین]
- [ (مسألة 26): إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً]
- [ (مسألة 27): لو نذر: إن برئ مریضة أو قدم مسافرة صام یوماً]
- [ (مسألة 28): کفّارة حنث النذر کفّارة الیمین]
- [القول فی العهد]
- [کتاب الکفّارات]
- اشارة
- [القول فی أقسام الکفّارات]
- [القول فی أحکام الکفّارات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یجزی عتق الکافر فی الکفّارة مطلقاً فیشترط فیه الإسلام]
- [ (مسألة 2): یعتبر فی الخصال الثلاث العتق و الصیام و الإطعام النیة المشتملة علیٰ قصد العمل]
- [ (مسألة 3): یتحقّق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصیام أو الإطعام فی الکفّارة المرتّبة]
- [ (مسألة 4): لیس طروّ الحیض و النفاس موجباً للعجز عن الصیام و الانتقال إلی الإطعام]
- [ (مسألة 5): المعتبر فی العجز و القدرة علیٰ حال الأداء لا حال الوجوب]
- [ (مسألة 6): إذا عجز عن العتق فی المرتّبة، فشرع فی الصوم و لو ساعة من النهار، ثمّ وجد ما یعتق]
- [ (مسألة 7): یجب التتابع فی الصیام فی جمیع الکفّارات بعدم تخلّل الإفطار]
- [ (مسألة 8): إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار فی البین بالاختیار]
- [ (مسألة 9): یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة مرتّبة کانت أو مخیّرة صیام شهر و یوم متتابعاً]
- [ (مسألة 10): من وجب علیه صیام شهرین، فإن شرع فیه من أوّل الشهر یجزی هلالیّان]
- [ (مسألة 11): یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین إشباع المساکین و التسلیم لهم]
- [ (مسألة 12): الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة]
- [ (مسألة 13): یجزی فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی و التقوّت به لغالب الناس]
- [ (مسألة 14): التسلیم إلی المسکین تملیک له کسائر الصدقات]
- [ (مسألة 15): یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم]
- [ (مسألة 16): لا إشکال فی جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة]
- [ (مسألة 17): لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلیٰ غیره و إن تعذّر انتظر]
- [ (مسألة 18): المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفّارة هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة]
- [ (مسألة 19): یعتبر فی الکسوة التی تخیّر بینها و بین العتق و الإطعام فی کفّارة الیمین]
- [ (مسألة 20): لا تجزی القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام و لا فی الکسوة]
- [ (مسألة 21): إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بجنسین]
- [ (مسألة 22): لا بدل شرعاً للعتق فی الکفّارة مخیّرة کانت أو مرتّبة أو کفّارة الجمع]
- [ (مسألة 23): الظاهر أنّ وجوب الکفّارات موسّع]
- [ (مسألة 24): یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیّة و أدائها]
- [ (مسألة 25): الکفّارات المالیّة بحکم الدیون]
- [کتاب الصید و الذباحة]
- اشارة
- [القول فی الصید]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یحلّ من صید الحیوان و مقتوله إلّا ما کان بالکلب المعلّم]
- [ (مسألة 2): یعتبر فی حلّیّة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصطیاد]
- [ (مسألة 3): یشترط فی حلّیّة صید الکلب أُمور]
- [ (مسألة 4): هل یجب علیٰ من أرسل الکلب المسارعة و المبادرة إلی الصید]
- [ (مسألة 5): لا یعتبر فی حلّیّة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب]
- [ (مسألة 6): لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیّة إلّا ما قتله السیف و السکّین و الخنجر و نحوها]
- [ (مسألة 7): کلّ آلة جمادیّة لم تکن ذات حدید محدّدة و لا محدّدة غیر حدیدیّة]
- [ (مسألة 8): لا یبعد حلّیّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنک]
- [ (مسألة 9): لا یعتبر فی حلّیّة الصید بالآلة الجمادیّة وحدة الصائد]
- [ (مسألة 10): یشترط فی الصید بالآلة الجمادیّة جمیع ما اشترط فی الصید]
- [ (مسألة 11): لا یشترط فی حلّیّة الصید إباحة الآلة]
- [ (مسألة 12): الحیوان الذی یحلّ مقتوله بالکلب و الآلة مع اجتماع الشرائط]
- [ (مسألة 13): الظاهر أنّه کما تقع التذکیة الصیدیّة علی الحیوان المأکول اللحم فیحلّ بها أکل لحمه]
- [ (مسألة 14): لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان، فإن کانت الآلة غیر محلّلة کالشبکة و الحبالة]
- [ (مسألة 15): یملک الحیوان الوحشی وحشاً کان أو طیراً بأحد أُمور ثلاثة]
- [ (مسألة 16): الظاهر أنّه یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان و زوال امتناعه]
- [ (مسألة 17): لو سعیٰ خلف حیوان حتّی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه]
- [ (مسألة 18): لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد، و لم تمسکه الشبکة لضعفها و قوّته فانفلت منها]
- [ (مسألة 19): لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه]
- [ (مسألة 20): لو أطلق الصائد صیده من یده، فإن لم یقصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه و لا یملکه غیره باصطیاده]
- [ (مسألة 21): إنّما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکاً للغیر]
- [ (مسألة 22): لو صنع برجاً لتعشیش الحمام فعشّشت فیه لم یملکها]
- [ (مسألة 23): الظاهر أنّه یکفی فی تملّک النحل الغیر المملوکة أخذ أمیرها]
- [ (مسألة 24): ذکاة السمک إمّا بإخراجه من الماء حیّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته]
- [ (مسألة 25): لا یشترط فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمیة]
- [ (مسألة 26): لو وثب من الماء سمکة إلی السفینة لم یحلّ ما لم یؤخذ بالید]
- [ (مسألة 27): لو نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک فکلّ ما وقع و احتبس فیهما ملکه]
- [ (مسألة 28): لو أخرج السمک من الماء حیّاً ثمّ أعاده إلی الماء]
- [ (مسألة 29): لو طفا السمک علی الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب]
- [ (مسألة 30): لا یعتبر فی حلّیّة السمک بعد ما أُخرج من الماء حیّاً أو أُخذ حیّاً بعد خروجه]
- [ (مسألة 31): ذکاة الجراد أخذه حیّاً؛ سواء کان بالید أو بالآلة]
- [ (مسألة 32): لو وقعت نار فی أجمة و نحوها فأحرقت ما فیها من الجراد]
- [ (مسألة 33): لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران و هو المسمّی ب «الدبیٰ»]
- [القول فی الذباحة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فی الذابح أن یکون مسلماً أو بحکمه کالمتولّد منه]
- [ (مسألة 2): لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک]
- [ (مسألة 3): لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار]
- [ (مسألة 4): الواجب فی الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة]
- [ (مسألة 5): محلّ الذبح فی الحلق تحت اللحیین علیٰ نحو یقطع به الأوداج الأربعة]
- [ (مسألة 6): یشترط أن یکون الذبح من القدّام]
- [ (مسألة 7): یجب التتابع فی الذبح]
- [ (مسألة 8): لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة]
- [ (مسألة 9): لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم یقطع الأعضاء الأربعة]
- [ (مسألة 10): لو أکل الذئب مثلًا مذبح الحیوان و أدرکه حیّاً]
- [ (مسألة 11): یشترط فی التذکیة الذبحیّة مضافاً إلیٰ ما مرّ أُمور]
- [ (مسألة 12): لا یعتبر کیفیّة خاصّة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح]
- [ (مسألة 13): لا یعتبر فی التسمیة کیفیّة خاصّة و أن یکون فی ضمن البسملة]
- [ (مسألة 14): ذهب جماعة من الفقهاء إلیٰ أنّه یشترط فی حلّیّة الذبیحة استقرار الحیاة لها قبل الذبح]
- [ (مسألة 15): لا یشترط فی حلّیّة أکل الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً]
- [ (مسألة 16): یختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیته بالنحر]
- [ (مسألة 17): کیفیّة النحر و محلّه: أن یدخل سکّیناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحدیدیة فی لبّته]
- [ (مسألة 18): یجوز نحر الإبل قائمة و بارکة مقبلة إلی القبلة]
- [ (مسألة 19): کلّ ما یتعذّر ذبحه أو نحره من الحیوان إمّا لاستعصائه]
- [ (مسألة 20): للذباحة و النحر آداب و وظائف بین مستحبّة و مکروهة]
- [ (مسألة 21): إذا خرج الجنین أو أُخرج من بطن امّه]
- [ (مسألة 22): لو کان الجنین حیّاً حال إیقاع الذبح أو النحر علیٰ امّه و مات بعده قبل أن یشقّوا بطنها]
- [ (مسألة 23): لا إشکال فی وقوع التذکیة علیٰ کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً]
- [ (مسألة 24): الظاهر أنّ جمیع أنواع الحیوان المحرّم الأکل ممّا کانت له نفس سائلة]
- [ (مسألة 25): تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم الأکل إنّما یکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة]
- [ (مسألة 26): ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم یعلم کونها من غیر الذکیّ یؤخذ منه]
- [ (مسألة 27): لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمناً أو مخالفاً]
- [کتاب الأطعمة و الأشربة]
- اشارة
- [القول فی الحیوان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک]
- [ (مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلّا ما کان له فلس و قشور بالأصل]
- [ (مسألة 3): الإربیان المسمّی فی لسان أهل هذا الزمان ب «الروبیان» من جنس السمک الذی له فلس]
- [ (مسألة 4): بیض السمک تتبع السمک، فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس، و بیض]
- [ (مسألة 5): البهائم البرّیّة من الحیوان صنفان: إنسیّة و وحشیّة]
- [ (مسألة 6): یحلّ من الطیر: الحمام بجمیع أصنافه]
- [ (مسألة 7): الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب]
- [ (مسألة 8): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین]
- [ (مسألة 9): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه]
- [ (مسألة 10): لو رأی طیراً یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبیّن أیّهما أکثر]
- [ (مسألة 11): لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف فیه فالمشهور علیٰ حلّیّته]
- [ (مسألة 12): بیض الطیور تابعة لها فی الحلّ و الحرمة]
- [ (مسألة 13): النعامة من الطیور؛ و هی حلال لحماً و بیضاً علی الأقویٰ]
- [ (مسألة 14): اللقلق لم ینصّ علیٰ حرمته و لا علیٰ حلّیته]
- [ (مسألة 15): تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من أُمور]
- [ (مسألة 16): یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک]
- [ (مسألة 17): و کما یحرم لحم الحیوان بالجلل، یحرم لبنه و بیضه]
- [ (مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن وقوع التذکیة]
- [ (مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّی بالعذرة و التغذّی بغیرها مدّة]
- [ (مسألة 20): کیفیّة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذّی بالعذرة فی المدّة المقرّرة]
- [ (مسألة 21): یستحبّ ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها]
- [ (مسألة 22): و ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ینزل]
- [ (مسألة 23): الحیوان الموطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة یجب أن یذبح]
- [ (مسألة 24): و ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدی أو عجل من لبن خنزیرة]
- [ (مسألة 25): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر و ذبح فی تلک الحال یؤکل لحمه]
- [ (مسألة 26): لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم و کبر]
- [ (مسألة 27): یحرم من الحیوان المحلّل و إن ذکّی أربعة عشر شیئاً]
- [ (مسألة 28): تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة]
- [ (مسألة 29): لا یوجد فی الطیور شیء ممّا ذکر]
- [ (مسألة 30): یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ]
- [ (مسألة 31): یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً و مطبوخاً]
- [ (مسألة 32): اختلفوا فی حلّیّة بول ما یؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة علیٰ قولین]
- [ (مسألة 33): یحرم رجیع کلّ حیوان، و لو کان ممّا حلّ أکله]
- [ (مسألة 34): یحرم الدم من الحیوان ذی النفس حتّی العلقة و الدم فی البیضة]
- [ (مسألة 35): قد مرّ فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة]
- [ (مسألة 36): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان]
- [القول فی غیر الحیوان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یحرم تناول الأعیان النجسة و کذا المتنجّسة ما دامت باقیة علی النجاسة]
- [ (مسألة 2): یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن]
- [ (مسألة 3): لا فرق فی حرمة تناول المضرّ بین المعلوم الضرر و مظنونه]
- [ (مسألة 4): یجوز التداوی و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر]
- [ (مسألة 5): ما کان یضرّ کثیره دون قلیله، یحرم کثیره المضرّ دون قلیله الغیر المضرّ]
- [ (مسألة 6): إذا کان لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین مثلًا و لکن یضرّ إدمانه و زیادة تکریره و التعوّد به]
- [ (مسألة 7): یحرم أکل الطین]
- [ (مسألة 8): الظاهر أنّه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن]
- [ (مسألة 9): یستثنیٰ من الطین طین قبر الحسین (علیه السّلام) للاستشفاء]
- [ (مسألة 10): لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعیة مذکورة فی محالّها]
- [ (مسألة 11): القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف و ما یقرب منه علیٰ وجه یلحق به عرفاً]
- [ (مسألة 12): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء]
- [ (مسألة 13): إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطین من تلک التربة المقدّسة فلا إشکال]
- [ (مسألة 14): قد استثنیٰ بعض العلماء من الطین طین الأرمنی للتداوی به]
- [ (مسألة 15): یحرم الخمر بالضرورة من الدین بحیث یکون مستحلّه فی زمرة الکافرین]
- [ (مسألة 16): یلحق بالخمر موضوعاً أو حکماً کلّ مسکر]
- [ (مسألة 17): إذا انقلبت الخمر خلّا حلّت]
- [ (مسألة 18): و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فیه غلیان و نشیش]
- [مسألة 19): یحرم عصیر العنب إذا نشّ و غلیٰ بنفسه]
- [ (مسألة 20): الظاهر أنّ الماء الذی فی جوف حبّة العنب بحکم عصیره]
- [ (مسألة 21): من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر فی نفسه]
- [ (مسألة 22): الظاهر أنّ ما غلیٰ بنفسه من أقسام العصیر لا تزول حرمته إلّا بالتخلیل]
- [ (مسألة 23): إذا صار العصیر المغلیّ دبساً قبل أن یذهب ثلثاه، لا یکفی فی حلّیته]
- [ (مسألة 24): إذا اختلط العصیر بالماء ثمّ غلیٰ، یکفی فی حلّیته ذهاب ثلثی المجموع و بقاء ثلثه]
- [ (مسألة 25): لو صبّ علی العصیر المغلیّ قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من العصیر الغیر المغلیّ]
- [ (مسألة 26): لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل الیقطین]
- [ (مسألة 27): یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغلیّ بالعلم و بالبیّنة و بإخبار ذی الید المسلم]
- [ (مسألة 28): یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافراً محترم المال بدون إذنه و رضاه]
- [ (مسألة 29): یجوز أن یأکل الإنسان و لو مع عدم الضرورة]
- [ (مسألة 30): تباح جمیع المحرّمات المزبورة حال الضرورة]
- [ (مسألة 31): و من الضرورات المبیحة للمحرّمات الإکراه و التقیّة عمّن یخاف منه علیٰ نفسه]
- [ (مسألة 32): فی کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم، یجب الارتکاب]
- [ (مسألة 33): إذا اضطرّ إلیٰ محرّم فلیقتصر علیٰ مقدار الضرورة]
- [ (مسألة 34): یجوز التداوی لمعالجة الأمراض بکلّ محرّم إذا انحصر به العلاج]
- [ (مسألة 35): المشهور عدم جواز التداوی بالخمر]
- [ (مسألة 36): لو اضطرّ إلیٰ أکل طعام الغیر لسدّ رمقه و کان المالک حاضراً]
- [ (مسألة 37): یحرم الأکل علیٰ مائدة یشرب علیها شیء من الخمر]
- [خاتمة: فی بعض الآداب المتعلّقة بالأکل و الشرب]
- [کتاب الغصب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): المغصوب: إمّا عین مع المنفعة من مالک واحد أو مالکین]
- [ (مسألة 2): المغصوب منه: قد یکون شخصاً]
- [ (مسألة 3): للغصب حکمان تکلیفیّان و هما: الحرمة، و وجوب رفع الید]
- [ (مسألة 4): یجری الحکمان التکلیفیّان فی جمیع أقسام الغصب]
- [ (مسألة 5): لو استولیٰ علیٰ حرّ فحبسه، لم یتحقّق الغصب]
- [ (مسألة 6): لو منع غیره عن إمساک دابّته المرسلة أو من القعود علیٰ فراشه أو عن الدخول فی داره]
- [ (مسألة 7) أنّ المدار فی تحقّق الغصب علی استیلاء الغاصب علی المغصوب یختلف باختلاف المغصوبات]
- [ (مسألة 8): لو دخل الدار و سکنها مع مالکها، فإن کان المالک ضعیفاً غیر قادر علیٰ مدافعته و إخراجه]
- [ (مسألة 9): لو أخذ بمقود الدابّة فقادها و کان المالک راکباً علیها]
- [ (مسألة 10): إذا اشترک اثنان فی الغصب، فإن لم یستقلّ واحد منهما بانفراده]
- [ (مسألة 11): غصب الأوقاف العامّة]
- [ (مسألة 12): إذا حبس حرّا لم یضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان الید حتّی فیما إذا کان صانعاً]
- [ (مسألة 13): لو منع حرّا أو عبداً عن عمل له اجرة من غیر تصرّف و استیفاء و لا وضع یده علیه]
- [ (مسألة 14): یلحق بالغصب فی الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضی الفاسد]
- [ (مسألة 15): یجب ردّ المغصوب إلیٰ مالکه ما دام باقیاً]
- [ (مسألة 16): لو مزج المغصوب بما یمکن تمیّزه و لکن مع المشقّة]
- [ (مسألة 17): یجب علی الغاصب مع ردّ العین بدل ما کانت لها من المنفعة فی تلک المدّة]
- [ (مسألة 18): إذا کانت للعین منافع متعدّدة و کانت معطّلة]
- [ (مسألة 19): إن کان المغصوب منه شخصاً یجب الردّ إلیه أو إلیٰ وکیله إن کان کاملًا]
- [ (مسألة 20): إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب فلا إشکال]
- [ (مسألة 21): لو حدث فی المغصوب نقص و عیب وجب علی الغاصب أرش النقصان]
- [ (مسألة 22): لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیّة ردّه و لم یضمن نقصان القیمة]
- [ (مسألة 23): لو تلف المغصوب أو ما بحکمه کالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل ردّه إلی المالک]
- [ (مسألة 24): إنّما یکون مثل الحنطة مثلیّا إذا لوحظ أشخاص کلّ صنف منها علیٰ حدة]
- [ (مسألة 25): لو تعذّر المثل فی المثلی ضمن قیمته]
- [ (مسألة 26): یکفی فی التعذّر الذی یجب معه دفع القیمة]
- [ (مسألة 27): لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء]
- [ (مسألة 28): لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه]
- [ (مسألة 29): لو سقط المثل عن المالیّة بالمرّة؛ من جهة الزمان أو المکان]
- [ (مسألة 30): لو تلف المغصوب و کان قیمیّاً کالدوابّ و الثیاب ضمن قیمته]
- [ (مسألة 31): إذا اختلفت القیمة باختلاف المکان، کما إذا کان المغصوب فی بلد الغصب بعشرة]
- [ (مسألة 32): کما أنّه عند تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک]
- [ (مسألة 33): لو کان للبدل نماء و منافع فی تلک المدّة کان للمغصوب منه]
- [ (مسألة 34): القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیّات و فی المثلیّات]
- [ (مسألة 35): الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة کالحدید و الرصاص و النحاس کلّها مثلیّة]
- [ (مسألة 36): لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علیٰ عین ثمّ تلفت]
- [ (مسألة 37): لو غصب شیئاً مثلیّا فیه صنعة محلّلة]
- [ (مسألة 38): لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهیئة و الصنعة فقط دون المادّة ردّ العین]
- [ (مسألة 39): لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرّمة غیر محترمة]
- [ (مسألة 40): إذا تعیّب المغصوب فی ید الغاصب کان علیه أرش النقصان]
- [ (مسألة 41): لو غصب شیئین تنقص قیمة کلّ واحد منهما منفرداً عنها]
- [ (مسألة 42): لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة فهی علیٰ أقسام ثلاثة]
- [ (مسألة 43): لو زادت فی العین المغصوبة بما یکون أثراً محضاً ردّها کما هی]
- [ (مسألة 44): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب]
- [ (مسألة 45): لو غرس أو بنیٰ فی أرض غصبها و کان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض]
- [ (مسألة 46): لو غصب ثوباً و صبغه بصبغه]
- [ (مسألة 47): لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشرکة]
- [ (مسألة 48): لو مزج الغاصب المغصوب بغیره، أو امتزج فی یده بغیر اختیاره مزجاً رافعاً للتمیّز بینهما]
- [ (مسألة 49): لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ و صار قیمة المجموع المخلوط أنقص من قیمة الخلیطین منفردین]
- [ (مسألة 50): فوائد المغصوب مملوکة للمغصوب منه و ان تجدّدت بعد الغصب]
- [ (مسألة 51): لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فیه صفة أُخری]
- [ (مسألة 52): إذا غصب حبّا فزرعه أو بیضاً فاستفرخه تحت دجاجته]
- [ (مسألة 53): جمیع ما مرّ من الضمان و کیفیّته و أحکامه و تفاصیله جاریة فی کلّ ید جاریة علیٰ مال الغیر]
- [ (مسألة 54): کما أنّ الید الغاصبة و ما یلحق بها موجبة للضمان]
- [ (مسألة 55): الإتلاف بالمباشرة واضح لا یخفیٰ مصادیقه]
- [ (مسألة 56): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً]
- [ (مسألة 57): و من التسبیب الموجب للضمان]
- [ (مسألة 58): لیس من التسبیب الموجب للضمان ما لو فتح باباً علیٰ مال فسرق]
- [ (مسألة 59): لو وقع الحائط علی الطریق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم یضمن صاحبه]
- [ (مسألة 60): لو وضع شربة أو کوزاً مثلًا علیٰ حائطه]
- [ (مسألة 61): و من التسبیب الموجب للضمان أن یشعل ناراً فی ملکه و داره فتعدّت و أحرقت دار جاره]
- [ (مسألة 62): إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدّی إلیٰ ملک غیره فأضرّ به ضمن]
- [ (مسألة 63): لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلیٰ جدار الغیر لیستریح بدون إذن صاحب الجدار]
- [ (مسألة 64): لو فتح قفصاً عن طائر فخرج و کسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها الفاتح]
- [ (مسألة 65): إذا أکلت دابّة شخص زرع غیره أو أفسده]
- [ (مسألة 66): لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی، أو الدابّة فی ید المستعیر أو المستأجر، فأتلفتا]
- [ (مسألة 67): لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین]
- [ (مسألة 68): لو اجتمع السبب مع المباشر، کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب]
- [ (مسألة 69): لو اکره علیٰ إتلاف مال غیره، کان الضمان علیٰ من أکرهه]
- [ (مسألة 70): لو غصب مأکولًا مثلًا فأطعمه المالک مع جهله بأنّه ماله]
- [ (مسألة 71): لو غصب طعاماً من شخص و أطعمه غیر المالک علیٰ أنّه ماله مع جهل الآکل]
- [ (مسألة 72): إذا سعیٰ إلیٰ الظالم علیٰ أحد أو اشتکیٰ علیه عنده بحقّ أو بغیر حقّ]
- [ (مسألة 73): إذا تلف المغصوب و تنازع المالک و الغاصب فی القیمة و لم تکن بیّنة]
- [ (مسألة 74): إذا کان علی العبد المغصوب الذی تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم]
- [کتاب إحیاء الموات و المشترکات]
- اشارة
- [القول فی إحیاء الموات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الموات بالأصل و إن کان ملکاً للإمام (علیه السّلام)]
- [ (مسألة 2): الموات بالعارض الذی کان مسبوقاً بالملک و الإحیاء]
- [ (مسألة 3): إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم، فإن أعرض عنه مالکه]
- [ (مسألة 4): کما یجوز إحیاء القری الدارسة و البلاد القدیمة التی باد أهلها و صارت بلا مالک]
- [ (مسألة 5): لو کانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب]
- [ (مسألة 6): إذا کانت الموات بالأصل حریماً لعامر مملوک، لا یجوز لغیر مالکه إحیاؤه]
- [ (مسألة 7): حریم الدار: مطرح ترابها و کناستها و رمادها و مصبّ مائها]
- [ (مسألة 8): لکلّ من البئر و العین و القناة أعنی بئرها الأخیرة]
- [ (مسألة 9): اعتبار البعد المزبور فی القناة إنّما هو فی أحداث قناة أُخری]
- [ (مسألة 10): الظاهر أنّ التباعد المزبور فی القناة]
- [ (مسألة 11): القریة المبنیّة فی الموات لها حریم لیس لأحد إحیاؤه]
- [ (مسألة 12): حدّ المرعی الذی هو حریم للقریة و محتطبها مقدار حاجة أهالیها بحسب العادة]
- [ (مسألة 13): إذا کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه، جاز لکلّ أحد إحیاؤه]
- [ (مسألة 14): لا إشکال فی أنّ حریم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع]
- [ (مسألة 15): ما مرّ من الحریم لبعض الأملاک إنّما هو فیما إذا ابتکرت فی أرض موات]
- [ (مسألة 16): ذکر جماعة: أنّه یجوز لکلّ من المالکین المتجاورین التصرّف فی ملکه بما شاء]
- [ (مسألة 17): لا یخفی أنّ أمر الجار شدید]
- [ (مسألة 18): یشترط فی التملّک بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق بالتحجیر]
- [ (مسألة 19): لا بدّ من أن یکون التحجیر مضافاً إلیٰ دلالته علیٰ أصل الإحیاء]
- [ (مسألة 20): التحجیر کما أشرنا إلیه یفید حقّ الأولویّة و لا یفید الملکیّة]
- [ (مسألة 21): یشترط فی مانعیّة التحجیر أن یکون المحجّر متمکّناً من القیام بتعمیره]
- [ (مسألة 22): لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة]
- [ (مسألة 23): لو انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر]
- [ (مسألة 24): لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه و الإهمال فی التعمیر]
- [ (مسألة 25): الظاهر أنّه یشترط فی التملّک بالإحیاء قصد التملّک]
- [ (مسألة 26): الإحیاء المفید للملک: عبارة عن جعل الأرض حیّة بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلی العمران]
- [ (مسألة 27): یعتبر فی إحیاء الموات داراً و مسکناً بعد إزالة الموانع]
- [ (مسألة 28): یعتبر فی إحیاء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسویة الأرض]
- [ (مسألة 29): یعتبر فی إحیاء البستان کلّ ما اعتبر فی إحیاء الزرع]
- [ (مسألة 30): یحصل إحیاء البئر فی الموات بأن یحفرها إلیٰ أن یصل إلی الماء]
- [القول فی المشترکات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الطریق نوعان: نافذ و غیر نافذ]
- [ (مسألة 2): الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة فی الدریبة کلّهم مشترکون فی کلّها]
- [ (مسألة 3): لیس لمن کان حائط داره إلی الدریبة، فتح باب إلیها إلّا بإذن أربابها]
- [ (مسألة 4): یجوز لکلّ من أرباب الدریبة الجلوس فیها]
- [ (مسألة 5): الشوارع و الطرق العامّة و إن کانت معدّة لاستطراق عامّة الناس]
- [ (مسألة 6): لا فرق فی الجلوس الغیر المضرّ بین ما کان للاستراحة أو النزهة]
- [ (مسألة 7): لو جلس فی موضع من الطریق ثمّ قام عنه]
- [ (مسألة 8): کما أنّ موضع الجلوس حقّ للجالس للمعاملة فلا یجوز مزاحمته]
- [ (مسألة 9): یجوز للجالس للمعاملة أن یظلّل علیٰ موضع جلوسه بما لا یضرّ بالمارّة]
- [ (مسألة 10): إذا جلس فی موضع من الطریق للمعاملة فی یوم، فسبقه فی یوم آخر]
- [ (مسألة 11): إنّما یصیر الموضع شارعاً عامّاً بأُمور]
- [ (مسألة 12): لا حریم للشارع العامّ لو وقع بین الأملاک]
- [ (مسألة 13): إذا استؤجم الطریق أو انقطعت عنه المارّة زال حکمه]
- [ (مسألة 14): لو زاد عرض الطریق المسلوک عن سبعة أذرع، فأمّا المسبّل]
- [ (مسألة 15): و من المشترکات: المسجد]
- [ (مسألة 16): لو قام الجالس السابق و فارق المکان رافعاً یده منه معرضاً عنه بطل حقّه]
- [ (مسألة 17): الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس کالجلوس فی إفادة الأولویّة]
- [ (مسألة 18): یعتبر أن لا یکون بین وضع الرحل و مجیئه طول زمان بحیث استلزم تعطیل المکان]
- [ (مسألة 19): المشاهد کالمساجد فی جمیع ما ذکر من الأحکام]
- [ (مسألة 20): و من المشترکات: المدارس بالنسبة إلیٰ طالبی العلم]
- [ (مسألة 21): لا یبطل حقّ الساکن بالخروج لحاجة معتادة]
- [ (مسألة 22): من أقام فی حجرة منها ممّن یستحقّ السکنی بها، له أن یمنع من أن یشارکه غیره]
- [ (مسألة 23): و یلحق بالمدارس الربط]
- [ (مسألة 24): و من المشترکات: المیاه]
- [ (مسألة 25): إذا شقّ نهراً من ماء مباح کالشطّ و نحوه، ملک ما یدخل فیه من الماء]
- [ (مسألة 26): إنّما یملک النهر المتّصل بالمباح؛ إمّا بحفره فی أرض مملوکة له، و إمّا بحفره فی الموات]
- [ (مسألة 27): لمّا کان الماء الذی یفیضه النهر المشترک بین جماعة مشترکاً بینهم]
- [ (مسألة 28): الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار]
- [ (مسألة 29): إذا اجتمعت أملاک علیٰ ماء مباح]
- [ (مسألة 30): الأنهار المملوکة المنشقّة من الشطوط و نحوها؛ إذا وقع التعاسر بین أربابها]
- [ (مسألة 31): لو احتاج النهر المملوک المشترک بین جماعة إلیٰ تنقیه أو حفر]
- [ (مسألة 32): و من المشترکات: المعادن]
- [ (مسألة 33): إذا شرع فی إحیاء معدن ثمّ أهمله و عطّله اجبر علیٰ إتمام العمل أو رفع یده عنه]
- [ (مسألة 34): لو أحیا أرضاً مزرعاً أو مسکناً مثلًا فظهر فیها معدن ملکه تبعاً لها]
- [ (مسألة 35): لو قال ربّ المعدن لآخر: اعمل فیه و لک نصف الخارج مثلًا، بطل]
- [کتاب اللقطة]
- اشارة
- [القول فی لقطة الحیوان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه و وضع الید علیه]
- [ (مسألة 2): بعد ما أخذ الحیوان فی العمران و صار تحت یده، یجب علیه الفحص عن صاحبه]
- [ (مسألة 3): ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان کالدجاج و الحمام ممّا لم یعرف صاحبه]
- [ (مسألة 4): ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران من الطرق و الشوارع]
- [ (مسألة 5): لو أخذ البعیر و نحوه فی صورة لا یجوز له أخذه ضمنه]
- [ (مسألة 6): إذا ترک الحیوان صاحبه، و سرّحه فی الطرق أو الصحاری و البراری]
- [ (مسألة 7): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها و لم یدر أنّه قد ترکها بقصد الإعراض]
- [ (مسألة 8): إذا أصاب حیواناً فی غیر العمران، و لم یدر أنّ صاحبه قد ترکه بأحد النحوین]
- [القول فی لقطة غیر الحیوان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یعتبر فیه الضیاع عن المالک]
- [ (مسألة 2): یعتبر فی صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط]
- [ (مسألة 3): لو رأی شیئاً مطروحاً علی الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبیّن أنّه ضائع عن غیره]
- [ (مسألة 4): المال المجهول المالک الغیر الضائع لا یجوز أخذه و وضع الید علیه]
- [ (مسألة 5): کلّ مال غیر الحیوان أُحرز ضیاعه عن مالکه المجهول]
- [ (مسألة 6): اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم، جاز تملّکها فی الحال من دون تعریف]
- [ (مسألة 7): الدرهم: هو الفضّة المسکوکة الرائجة فی المعاملة]
- [ (مسألة 8): المدار فی القیمة علیٰ مکان الالتقاط و زمانه فی اللقطة و فی الدرهم]
- [ (مسألة 9): یجب التعریف فوراً فیما لم یکن أقلّ من درهم]
- [ (مسألة 10): قیل: لا یجب التعریف إلّا إذا کان ناویاً للتملّک بعده]
- [ (مسألة 11): مدّة التعریف الواجب سنة کاملة]
- [ (مسألة 12): لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط]
- [ (مسألة 13): لو علم بأنّ التعریف لا فائدة فیه أو حصل له الیأس من وجدان مالکها قبل تمام السنة سقط]
- [ (مسألة 14): لو تعذّر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر]
- [ (مسألة 15): لو علم بعد تعریف سنة أنّه لو زاد علیها عثر علیٰ صاحبه، فهل یجب الزیادة]
- [ (مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم یجب علیه التعریف]
- [ (مسألة 17): إذا کانت اللقطة ممّا لا تبقیٰ سنة]
- [ (مسألة 18): یتحقّق تعریف سنة: بأن یکون فی مدّة سنة متوالیة أو غیر متوالیة]
- [ (مسألة 19): محلّ التعریف مجامع الناس]
- [ (مسألة 20): یجب أن یعرّف اللقطة فی موضع الالتقاط؛ إن وجدها فی محلّ متأهّل]
- [ (مسألة 21): کیفیّة التعریف]
- [ (مسألة 22): إذا لم تکن اللقطة قابلة للتعریف بأن لم تکن لها علامة و خصوصیّات ممتازة عن غیرها]
- [ (مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطة واحدة]
- [ (مسألة 24): إذا التقط الصبیّ أو المجنون، فما کان دون درهم ملکاه إن قصدا]
- [ (مسألة 25): اللقطة فی مدّة التعریف أمانة لا یضمنها الملتقط إلّا مع التعدّی أو التفریط]
- [ (مسألة 26): إن وجد المالک و قد تملّکه الملتقط بعد التعریف، فإن کانت العین باقیة أخذها]
- [ (مسألة 27): لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم و إن جاز له دفعها إلیه قبل التعریف و بعده]
- [ (مسألة 28): لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متّصل یتبع العین]
- [ (مسألة 29): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العین حولًا]
- [ (مسألة 30): ما یوجد مدفوناً فی الخربة الدارسة التی باد أهلها و فی المفاوز و کلّ أرض لا ربّ لها]
- [ (مسألة 31): لو علم مالک اللقطة قبل التعریف أو بعده]
- [ (مسألة 32): لو مات الملتقط، فإن کان بعد التعریف و التملّک ینتقل إلیٰ وارثه]
- [ (مسألة 33): لو وجد مالًا فی دار معمورة یسکنها الغیر سواء کانت ملکاً له أو مستأجرة أو مستعارة]
- [ (مسألة 34): لو وجد شیئاً فی جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره]
- [ (مسألة 35): لو وجد فی داره التی یسکنها شیئاً، و لم یعلم أنّه ماله أو مال غیره]
- [ (مسألة 36): لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغیره قد أخذ منه بغیر وجه شرعی]
- [ (مسألة 37): لو التقط شیئاً فبعد ما صار فی یده ادّعاه شخص حاضر]
- [ (مسألة 38): لا یجب دفع اللقطة إلیٰ من یدّعیها إلّا مع العلم أو البیّنة]
- [ (مسألة 39): لو تبدّل مداسه بمداس آخر فی مسجد أو غیره، أو تبدّل ثیابه فی حمّام أو غیره بثیاب آخر]
- [خاتمة]
- [کتاب النکاح]
- اشارة
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): ممّا ینبغی أن یهتمّ به الإنسان النظر فی صفات من یرید تزویجها]
- [ (مسألة 2): ینبغی أن لا یکون النظر فی اختیار المرأة مقصوراً علی الجمال و المال]
- [ (مسألة 3): یکره تزویج الزانیة و المتولّدة من الزنا]
- [ (مسألة 4): لا ینبغی للمرأة أن تختار زوجاً سیّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر]
- [ (مسألة 5): یستحبّ الإشهاد فی العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه]
- [ (مسألة 6): یستحبّ أن یکون الزفاف لیلًا، و الولیمة فی لیله أو نهاره]
- [ (مسألة 7): یستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة لیلة الزفاف أو یومه أن یصلّی رکعتین]
- [ (مسألة 8): للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو فی غیر لیلة الزفاف آداب]
- [ (مسألة 9): یستحبّ التعجیل فی تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها]
- [ (مسألة 10): یستحبّ السعی فی التزویج و الشفاعة فیه و إرضاء الطرفین]
- [ (مسألة 11): المشهور جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً علیٰ کراهیة شدیدة]
- [ (مسألة 12): لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین]
- [ (مسألة 13): لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها]
- [ (مسألة 14): لا إشکال فی جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنیّ إلی الخارج]
- [ (مسألة 15): یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلیٰ جسد الآخر]
- [ (مسألة 16): لا إشکال فی جواز نظر الرجل إلیٰ ما عدا العورة من مماثله]
- [ (مسألة 17): یجوز للرجل أن ینظر إلیٰ جسد محارمه ما عدا العورة]
- [ (مسألة 18): لا إشکال فی عدم جواز نظر الرجل إلیٰ ما عدا الوجه و الکفّین من المرأة الأجنبیّة]
- [ (مسألة 19): لا یجوز للمرأة النظر إلی الأجنبیّ کالعکس]
- [ (مسألة 20): کلّ من یحرم النظر إلیه یحرم مسّه]
- [ (مسألة 21): لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ و الأجنبیّة]
- [ (مسألة 22): یستثنیٰ من حرمة النظر و اللمس فی الأجنبی و الأجنبیّة مقام المعالجة]
- [ (مسألة 23): و کما یحرم علی الرجل النظر إلی الأجنبیّة]
- [ (مسألة 24): لا إشکال فی أنّ الغیر الممیّز من الصبیّ و الصبیّة خارج عن أحکام النظر و اللمس]
- [ (مسألة 25): یجوز للرجل أن ینظر إلی الصبیّة ما لم تبلغ]
- [ (مسألة 26): یجوز للمرأة النظر إلی الصبیّ الممیّز ما لم یبلغ]
- [ (مسألة 27): یجوز النظر إلیٰ نساء أهل الذمّة، بل مطلق الکفّار، مع عدم التلذّذ و الریبة]
- [ (مسألة 28): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلیها]
- [ (مسألة 29): الأقویٰ جواز سماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ و ریبة]
- [فصل فی عقد النکاح و أحکامه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأحوط لو لم یکن الأقویٰ أن یکون الإیجاب من طرف الزوجة]
- [ (مسألة 2): الأحوط أن یکون الإیجاب فی النکاح الدائم بلفظی «أنکحت» أو «زوّجت»]
- [ (مسألة 3): یتعدّیٰ کلّ من الإنکاح و التزویج إلیٰ مفعولین]
- [ (مسألة 4): عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجة و بمباشرتهما]
- [ (مسألة 5): لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب]
- [ (مسألة 6): إذا لحن فی الصیغة، فإن کان مغیّراً للمعنیٰ بحیث یعدّ اللفظ عبارة لمعنیً آخر غیر ما هو المقصود لم یکف]
- [ (مسألة 7): یعتبر فی العقد القصد إلیٰ مضمونه]
- [ (مسألة 8): یعتبر فی العقد قصد الإنشاء]
- [ (مسألة 9): یعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بین الإیجاب و القبول]
- [ (مسألة 10): یشترط فی صحّة العقد التنجیز]
- [ (مسألة 11): یشترط فی العاقد المجری للصیغة: البلوغ و العقل]
- [ (مسألة 12): یشترط فی صحّة العقد تعیین الزوجین علیٰ وجه یمتازان عن غیرهما]
- [ (مسألة 13): لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة یتبع العقد]
- [ (مسألة 14): لا إشکال فی صحّة التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من طرفین]
- [ (مسألة 15): لو وکّلت المرأة رجلًا فی تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعمیم]
- [ (مسألة 16): الأقویٰ جواز تولّی شخص واحد فی طرفی العقد]
- [ (مسألة 17): إذا وکّلا وکیلًا فی العقد فی زمان معیّن، لا یجوز لهما المقاربة بعد ذلک الزمان]
- [ (مسألة 18): لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً]
- [ (مسألة 19): إذا ادّعیٰ رجل زوجیّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجیّة رجل فصدّقها]
- [ (مسألة 20): إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار، یسمع منه و یحکم بالزوجیّة بینهما]
- [ (مسألة 21): إذا ادّعیٰ رجل زوجیّة امرأة و أنکرت، فهل لها أن تتزوّج من غیره]
- [ (مسألة 22): یجوز تزویج امرأة تدّعی أنّها خلیّة من الزوج مع احتمال صدقها من غیر فحص]
- [ (مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعی أنّها خلیّة عن الزوج، فادّعیٰ رجل آخر زوجیّتها]
- [ (مسألة 24): إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل لم تسمع دعواها]
- [ (مسألة 25): یشترط فی صحّة العقد الاختیار]
- [فصل فی أولیاء العقد]
- اشارة
- [ (مسألة 1): للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنی أب الأب فصاعداً ولایة]
- [ (مسألة 2): لیس للأب و الجدّ للأب ولایة علی البالغ الرشید]
- [ (مسألة 3): ولایة الجدّ لیست منوطة بحیاة الأب و لا موته]
- [ (مسألة 4): یشترط فی صحّة تزویج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]
- [ (مسألة 5): إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة ما یجب مراعاته]
- [ (مسألة 6): لو زوّج الولیّ الصغیرة بدون مهر المثل، أو زوّج الصغیر بأزید منه]
- [ (مسألة 7): السفیه المبذّر لا یصحّ نکاحه]
- [ (مسألة 8): إذا زوّج الولیّ المولّی علیه بمن له عیب لم یصحّ]
- [ (مسألة 9): ینبغی بل یستحبّ للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
- [ (مسألة 10): لا ولایة للوصیّ]
- [ (مسألة 11): لیس للحاکم ولایة فی النکاح علی الصغیر]
- [ (مسألة 12): للمولیٰ أن یزوّج مملوکه بغیره]
- [ (مسألة 13): یشترط فی ولایة الأولیاء: البلوغ و العقل و الحرّیّة و الإسلام]
- [ (مسألة 14): العقد الصادر من غیر الوکیل و الولیّ المسمّی بالفضولیّ یصحّ مع الإجازة]
- [ (مسألة 15): إن کان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه]
- [ (مسألة 16): لیست الإجازة علی الفور]
- [ (مسألة 17): لا أثر للإجازة بعد الردّ، و کذا لا أثر للردّ بعد الإجازة]
- [ (مسألة 18): إذا کان أحد الزوجین کارهاً حال العقد لکن لم یصدر منه ردّ له]
- [ (مسألة 19): یکفی فی الإجازة المصحّحة لعقد الفضولی کلّ ما دلّ علیٰ إنشاء الرضا بذلک العقد]
- [ (مسألة 20): لا یکفی الرضا القلبی فی صحّة العقد و خروجه عن الفضولیّة و عدم الاحتیاج إلی الإجازة]
- [ (مسألة 21): لا یعتبر فی وقوع العقد فضولیّاً قصد الفضولیّة، و لا الالتفات إلیها]
- [ (مسألة 22): إذا زوّج صغیران فضولًا، فإن أجاز ولیّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف]
- [ (مسألة 23): و کما یترتّب الإرث علیٰ تقدیر الإجازة و الحلف، یترتّب الآثار الأُخر المترتّبة علی الزوجیّة أیضاً]
- [ (مسألة 24): الظاهر جریان هذا الحکم فی کلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقی من یتوقّف زوجیّته علیٰ إجازته]
- [ (مسألة 25): إذا کان العقد فضولیّاً من أحد الطرفین، کان لازماً من طرف الأصیل]
- [ (مسألة 26): إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا، صار العقد کأنّه لم یقع]
- [ (مسألة 27): إذا زوّج الفضولی امرأة برجل من دون اطّلاعها، و تزوّجت هی برجل آخر، صحّ]
- [ (مسألة 28): لو زوّج فضولیّان امرأة؛ کلّ منهما برجل، کانت بالخیار فی إجازة أیّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما]
- [ (مسألة 29): لو وکّلت رجلین فی تزویجها، فزوّجها کلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر]
- [ (مسألة 30): لو ادّعیٰ أحد الزوجین سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و- کذا الزوجة]
- [ (مسألة 31): لو زوّج أحدُ الوکیلین عن الرجل له بامرأة، و الآخر بنتها صحّ السابق]
- [فصل فی أسباب التحریم]
- اشارة
- [القول فی النسب]
- [القول فی الرضاع]
- اشارة
- [انتشار الحرمة بالرضاع یتوقّف علیٰ شروط]
- [مسائل]
- [ (مسألة 6): ما ذکرنا من الشروط شروط لناشریّة الرضاع للحرمة]
- [ (مسألة 7): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و امّاً للمرتضع]
- [ (مسألة 8): تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیّة المحرّمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة]
- [ (مسألة 9): لمّا کانت المصاهرة التی هی أحد أسباب تحریم النکاح کما یأتی علاقة بین أحد الزوجین و بعض أقرباء الآخر]
- [ (مسألة 10): قد تبیّن ممّا سبق: أنّ العلاقة الرضاعیّة المحضة قد تحصل برضاع واحد]
- [ (مسألة 11): قد عرفت فیما سبق: أنّه یشترط فی حصول الاخوّة الرضاعیّة بین المرتضعین اتّحاد الفحل]
- [ (مسألة 12): لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً]
- [ (مسألة 13): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل]
- [ (مسألة 14): الرضاع المحرّم کما یمنع من النکاح لو کان سابقاً، یبطله لو حصل لاحقاً]
- [تنبیه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة أُخری]
- [ (مسألة 2): لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة، ثمّ أرضعت جدّتهما]
- [ (مسألة 3): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح، فإمّا أن یبطل نکاح المرضعة بإرضاعها]
- [ (مسألة 4): قد سبق أنّ العناوین المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة]
- [ (مسألة 5): لو شکّ فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمّیّة أو الکیفیّة بنیٰ علی العدم]
- [ (مسألة 6): لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلّا مفصّلة]
- [ (مسألة 7): الأقویٰ أنّه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع مستقلّات]
- [ (مسألة 8): یستحبّ أن یختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة]
- [القول فی المصاهرة و ما یلحق بها]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تحرم معقودة الأب علی ابنه و بالعکس، فصاعداً فی الأوّل و نازلًا فی الثانی حرمة دائمیّة]
- [ (مسألة 2): إذا عقد علی امرأة حرمت علیه أُمّها]
- [ (مسألة 3): إذا عقد علی امرأة، حرمت علیه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالأُمّ و لو دبراً]
- [ (مسألة 4): لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون البنت موجودة فی زمان زوجیّة الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة]
- [ (مسألة 5): لا إشکال فی ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح و الوطء الصحیحین]
- [ (مسألة 6): لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل و الدبر]
- [ (مسألة 7): إذا علم بالزنا و شکّ فی کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً بنیٰ علی الثانی]
- [ (مسألة 8): إذا لمس امرأة أجنبیّة، أو نظر إلیها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة علیٰ أبی اللامس و الناظر و ابنهما]
- [ (مسألة 9): لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة، و بنت الأُخت علی الخالة إلّا بإذنهما]
- [ (مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق فی العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا]
- [ (مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن کان رجوعهما بعد العقد لم یؤثّر فی البطلان]
- [ (مسألة 12): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما لیس حقّا لهما کالخیار حتّی یسقط بالإسقاط]
- [ (مسألة 13): إذا تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و شکّ فی السابق منهما حکم بصحّة العقدین]
- [ (مسألة 14): إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن کان بائناً صحّ العقد علیٰ بنتی الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق]
- [ (مسألة 15): لا یجوز الجمع فی النکاح بین الأُختین نسبیّتین أو رضاعیّتین دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف]
- [ (مسألة 16): لو تزوّج بالأُختین و لم یعلم السابق و اللاحق من العقدین]
- [ (مسألة 17): لو طلّقهما و الحال هذه فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیّة نصف مهرها]
- [ (مسألة 18): الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما إذا کانت الأُختان کلتاهما أو إحداهما من زنا]
- [ (مسألة 19): إذا طلّق زوجته، فإن کان الطلاق رجعیا لا یجوز و لا یصحّ نکاح أُختها]
- [ (مسألة 20): ذهب بعض الأخباریّین إلیٰ حرمة الجمع بین الفاطمیّتین فی النکاح]
- [ (مسألة 21): الأحوط ترک تزویج الحرّ للأمة دواماً]
- [ (مسألة 22): لا یجوز تزویج الأمة علی الحرّة إلّا بإذنها]
- [ (مسألة 23): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علیٰ زوجها]
- [ (مسألة 24): من زنیٰ بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً]
- [ (مسألة 25): إذا زنیٰ بامرأة فی العدّة الرجعیّة حرمت علیه أبداً کذات البعل]
- [ (مسألة 26): من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت علیه أبداً أُمّ الغلام و إن علت]
- [ (مسألة 27): إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقاً]
- [ (مسألة 28): لو شکّ فی تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنیٰ علی العدم]
- [القول فی النکاح فی العدّة و تکمیل العدد]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا کانت فی عدّة الغیر]
- [ (مسألة 2): لو وکّل أحداً فی تزویج امرأة له، و لم یعیّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم علیه]
- [ (مسألة 3): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة]
- [ (مسألة 4): إذا کانت المرأة فی عدّة الرجل جاز له العقد علیها فی الحال]
- [ (مسألة 5): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمة الأبدیّة فی صورة الجهل أن یکون فی العدّة]
- [ (مسألة 6): لو شکّ فی أنّها معتدّة أم لا، حکم بالعدم و جاز له تزویجها]
- [ (مسألة 7): لو علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل موضوعاً أو حکماً، و لکن شکّ فی أنّه قد دخل بها]
- [ (مسألة 8): یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیّة التزویج بذات البعل]
- [ (مسألة 9): إذا تزوّج بامرأة علیها عدّة و لم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدئها]
- [ (مسألة 10): من کان عنده أربع زوجات دائمیّة تحرم علیه الخامسة ما دامت الأربع فی حباله]
- [ (مسألة 11): ما ذکر إنّما هو فی العقد الدائم، و أمّا فی المنقطع]
- [ (مسألة 12): إذا کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، یجوز له تزویج أُخری فی الحال]
- [ (مسألة 13): إذا طلّق الرجل حرّا کان أو عبداً زوجته الحرّة ثلاث طلقات]
- [القول فی الکفر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأقویٰ أنّ المجوسیّة بحکم الیهودیّة و النصرانیّة]
- [ (مسألة 2): العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم و علیٰ طبق مذهبهم یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا]
- [ (مسألة 3): إذا أسلم زوج الکتابیّة بقیا علیٰ نکاحهما الأوّل]
- [ (مسألة 4): إذا أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی؛ وثنیّة کانت أو کتابیّة، فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح]
- [ (مسألة 5): لو ارتدّ أحد الزوجین أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال]
- [ (مسألة 6): العدّة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة]
- [ (مسألة 7): لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البیت (علیهم السّلام)]
- [ (مسألة 8): لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة الغیر الناصبة]
- [ (مسألة 9): لا یشترط فی صحّة النکاح تمکّن الزوج من النفقة]
- [ (مسألة 10): بعد ما لم یکن التمکّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد و لا لزومه]
- [ (مسألة 11): لا إشکال فی جواز تزویج الحرّة بالعبد و العربیّة بالعجمی و الهاشمیّة بغیر الهاشمی]
- [ (مسألة 12): و ممّا یوجب الحرمة الأبدیّة التزویج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً]
- [ (مسألة 13): لا فرق فیما ذکر من التحریم مع العلم، و البطلان مع الجهل]
- [ (مسألة 14): لو کانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و کان الزوج محلّا فهل یوجب الحرمة الأبدیة بینهما]
- [ (مسألة 15): یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیّة]
- [ (مسألة 16): و من أسباب التحریم اللعان بشروطه المذکورة فی بابه]
- [ (مسألة 17): نکاح الشغار باطل]
- [القول فی النکاح المنقطع]
- اشارة
- [ (مسألة 1): النکاح المنقطع کالدائم]
- [ (مسألة 2): ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة: «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»]
- [ (مسألة 3): لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه]
- [ (مسألة 4): لا یتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها]
- [ (مسألة 5): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر]
- [ (مسألة 6): تملک المتمتّعة المهر بالعقد، فیلزم علیه دفعه إلیها بعده لو طالبته]
- [ (مسألة 7): لو أوقع العقد و لم یدخل بها حتّی انقضت المدّة]
- [ (مسألة 8): لو تبیّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو کانت أُخت زوجته أو أُمّها]
- [ (مسألة 9): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل]
- [ (مسألة 10): إذا قالت: «زوّجتک نفسی إلیٰ شهر» أو «.. شهراً» مثلًا و أطلقت، اقتضی الاتّصال بالعقد]
- [ (مسألة 11): لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]
- [ (مسألة 12): یجوز أن یشترط علیها و علیه الإتیان لیلًا أو نهاراً]
- [ (مسألة 13): یجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه فی الدائم]
- [ (مسألة 14): لا یقع بها طلاق و إنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها]
- [ (مسألة 15): لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین]
- [ (مسألة 16): إذا انقضیٰ أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها]
- [ (مسألة 17): یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة]
- [ (مسألة 18): یجوز التمتّع بالزانیة علیٰ کراهیة]
- [القول فی نکاح العبید و الإماء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یتزوّجا بدون إذن المولی]
- [ (مسألة 2): للسیّد تزویج عبده بحرّة أو أمة]
- [ (مسألة 3): لو أذن المولی عبده فی التزویج کان علیه المهر]
- [ (مسألة 4): مهر الأمة المزوّجة للمولیٰ؛ سواء کان هو المباشر لتزویجها أو هی بإذنه أو إجازته]
- [ (مسألة 5): یجوز للمولیٰ تزویج أمته من عبده قهراً علیهما]
- [ (مسألة 6): لا یجوز للمولیٰ وطء أمته المزوّجة و لو من عبده حتّی یفارقها و تخرج من العدّة]
- [ (مسألة 7): المتولّد بین الرقّین رقّ؛ سواء کان عن نکاح صحیح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفین]
- [ (مسألة 8): إذا أوقع المالکان العقد بین العبد و الأمة، و شرطا أن یکون الولد لأحدهما دون الآخر]
- [ (مسألة 9): إذا کان أحد أبوی الولد حرّا فالولد حرّ]
- [ (مسألة 10): إذا زنی العبد بحرّة فالولد حرّ و إن کانت هی أیضاً زانیة]
- [ (مسألة 11): إذا أُعتقت الأمة المزوّجة، کان لها فسخ نکاحها و إن کانت تحت حرّ علی الأقویٰ]
- [ (مسألة 12): یجوز للمولیٰ تحلیل أمته للغیر فی وطئها و سائر الاستمتاعات منها]
- [ (مسألة 13): لا یکفی فی التحلیل مجرّد التراضی و التعاطی]
- [ (مسألة 14): المحلّلة للوطء کالمزوّجة علی الأحوط]
- [القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس]
- اشارة
- [أمّا المشترک]
- [و أمّا المختصّ]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد]
- [ (مسألة 2): لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار]
- [ (مسألة 3): لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة عند المشهور]
- [ (مسألة 4): خیار الفسخ فی کلّ من الرجل و المرأة علی الفور]
- [ (مسألة 5): إذا اختلفا فی العیب]
- [ (مسألة 6): إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذکورة، فإن صبرت فلا کلام]
- [ (مسألة 7): الفسخ بالعیب لیس بطلاق]
- [ (مسألة 8): یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم]
- [ (مسألة 9): إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها]
- [ (مسألة 10): إذا دلّست المرأة نفسها علی الرجل فی أحد عیوبها الموجبة للخیار]
- [ (مسألة 11): یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزویج]
- [ (مسألة 12): من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند إلیه التزویج من ولیّها الشرعی]
- [ (مسألة 13): کما یتحقّق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمیٰ و غیرهما، کذلک یتحقّق فی مطلق النقص]
- [ (مسألة 14): لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیّها عن النقص مع وجوده]
- [ (مسألة 15): لو تزوّج امرأة علیٰ أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة]
- [ (مسألة 16): لو تزوّج امرأة علیٰ أنّها بکر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فوجدها ثیّباً]
- [ (مسألة 17): إذا فسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر]
- [فصل فی المهر و یقال له الصداق]
- اشارة
- [ (مسألة 1): کلّ ما یملکه المسلم یصحّ جعله مهراً]
- [ (مسألة 2): لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صحّ العقد]
- [ (مسألة 3): لا بدّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام]
- [ (مسألة 4): ذکر المهر لیس شرطاً فی صحّة العقد الدائم]
- [ (مسألة 5): إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئاً]
- [ (مسألة 6): المعتبر فی مهر المثل هنا و فی کلّ مورد نحکم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها]
- [ (مسألة 7): لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحرّ، أو ما لا یملکه المسلم]
- [ (مسألة 8): لو شرّک أباها فی المهر؛ بأن سمّی لها مهراً و لأبیها شیئاً معیّناً تعیّن ما سمّی لها مهراً لها]
- [ (مسألة 9): ما تعارف فی بعض البلاد من أنّه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شیئاً]
- [ (مسألة 10): إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علیٰ شیء]
- [ (مسألة 11): یجوز أن یجعل المهر کلّه حالّا أی بلا أجل و مؤجّلًا]
- [ (مسألة 12): یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة]
- [ (مسألة 13): إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی و بقی نصفه]
- [ (مسألة 14): إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول، فالمشهور: استحقاق المرأة تمام المهر]
- [ (مسألة 15): الصداق تملکه المرأة بنفس العقد و تستقرّ ملکیّة تمامه بالدخول]
- [ (مسألة 16): لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمّ طلّقها قبل الدخول]
- [ (مسألة 17): الدخول الذی یستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً]
- [ (مسألة 18): إذا اختلف الزوجان فی أصل المهر فادّعته الزوجة و أنکر الزوج]
- [ (مسألة 19): إذا توافقا علیٰ أصل المهر و اختلفا فی مقداره]
- [ (مسألة 20): إذا اختلفا فی التعجیل و التأجیل]
- [ (مسألة 21): لو توافقا علی المهر و ادّعیٰ تسلیمه و لا بیّنة]
- [ (مسألة 22): لو دفع إلیها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلک]
- [ (مسألة 23): إذا زوّج ولده الصغیر، فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد]
- [ (مسألة 24): لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبیّ فطلّق قبل الدخول]
- [خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح]
- [فصل فی القسم و النشوز و الشقاق]
- اشارة
- [القول فی القسم]
- [ (مسألة 1): من کانت له زوجة واحدة، لیس لها علیٰ زوجها حقّ المبیت عندها و المضاجعة معها فی کلّ لیلة]
- [ (مسألة 2): یختصّ وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة]
- [ (مسألة 3): فی کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه و تهبه للزوج لیصرف لیله فیما یشاء]
- [ (مسألة 4): تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیال و الثیّب بثلاث تتفضّلان]
- [ (مسألة 5): لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة]
- [ (مسألة 6): إذا شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأیّ منهنّ]
- [ (مسألة 7): تستحبّ التسویة بین الزوجات فی الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة]
- [القول فی النشوز]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان بسبب تغییر عادتها معه فی القول أو الفعل]
- [ (مسألة 2): کما یکون النشوز من طرف الزوجة یکون من طرف الزوج أیضاً]
- [ (مسألة 3): إذا ترک الزوج بعض حقوقها الغیر الواجبة أو همّ بطلاقها لکراهته لها]
- [ (مسألة 4): إذا وقع نشوز من الزوجین و منافرة و شقاق بین الطرفین و انجرّ أمرهما إلی الحاکم]
- [ (مسألة 5): إذا اجتمع الحکمان علی التفریق، لیس لهما ذلک إلّا إذا شرطا علیهما]
- [ (مسألة 6): الأولیٰ بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین]
- [ (مسألة 7): ینبغی للحکمین إخلاص النیّة و قصد الإصلاح]
- [فصل فی أحکام الأولاد و الولادة]
- اشارة
- [القول فی أحکام الأولاد]
- [ (مسألة 1): إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة]
- [ (مسألة 2): إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا یجوز له نفیه و إن وطئها واطئ فجوراً]
- [ (مسألة 3): لا یجوز نفی الولد لمکان العزل]
- [ (مسألة 4): الموطوءة بشبهة کما إذا وطئ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته یلحق ولدها بالواطئ]
- [ (مسألة 5): إذا اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة لیلحق الولد به و أنکره]
- [ (مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثانی]
- [ (مسألة 7): لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو کالتزویج بعد العدّة]
- [ (مسألة 8): إذا کانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد]
- [القول فی أحکام الولادة و ما یلحق بها]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال]
- [ (مسألة 2): یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان]
- [ (مسألة 3): و تستحبّ الولیمة عند الولادة]
- [ (مسألة 4): یجب ختان الذکور]
- [ (مسألة 5): الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه فی حجّ أو عمرة]
- [ (مسألة 6): الظاهر أنّ الحدّ الواجب فی الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة]
- [ (مسألة 7): لا بأس بکون الختّان کافراً حربیّا أو ذمّیا]
- [ (مسألة 8): لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان]
- [ (مسألة 9): و من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر و الأُنثی]
- [ (مسألة 10): یتخیّر فی العقیقة بین أن یفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و یدعیٰ علیها جماعة]
- [ (مسألة 11): لا یجب علی الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار]
- [ (مسألة 12): الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة]
- [ (مسألة 13): لو ادّعی الأب وجود متبرّعة، و أنکرت الأُمّ و لم یکن له بیّنة علیٰ وجودها]
- [ (مسألة 14): یستحبّ أن یکون رضاع الصبیّ بلبن امّه]
- [ (مسألة 15): کمال الرضاع حولان کاملان؛ أربع و عشرون شهراً]
- [ (مسألة 16): الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربیته و ما یتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع]
- [ (مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله، کانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد]
- [ (مسألة 18): تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً]
- [فصل فی النفقات]
- اشارة
- [القول فی نفقة الزوجة]
- [ (مسألة 1): إنّما تجب نفقة الزوجة علی الزوج بشرط أن تکون دائمة]
- [ (مسألة 2): لو نشزت ثمّ عادت إلی الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّی تظهرها و علم بها]
- [ (مسألة 3): لو ارتدّت سقطت النفقة]
- [ (مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغیرة الغیر القابلة للاستمتاع منها علیٰ زوجها]
- [ (مسألة 5): لا تسقط نفقتها بعدم تمکینه من نفسها لعذر شرعی أو عقلی]
- [ (مسألة 6): تثبت النفقة و السکنی لذات العدّة الرجعیّة ما دامت فی العدّة]
- [ (مسألة 7): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلیٰ وجود الأمارات]
- [ (مسألة 8): لا تقدیر للنفقة شرعاً بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه المرأة]
- [ (مسألة 9): الظاهر أنّه من الإنفاق الذی تستحقّه الزوجة اجرة الحمّام عند الحاجة]
- [ (مسألة 10): تملک الزوجة علی الزوج نفقة کلّ یوم من الطعام و الإدام و غیرهما ممّا یصرف]
- [ (مسألة 11): لو دفعت إلیها نفقة أیّام کاسبوع أو شهر مثلًا و انقضت المدّة و لم تصرفها علیٰ نفسها]
- [ (مسألة 12): کیفیّة الإنفاق بالطعام و الإدام: إمّا بمؤاکلتها مع الزوج فی بیته علی العادة]
- [ (مسألة 13): ما یدفع لها للطعام و الإدام]
- [ (مسألة 14): إذا تراضیا علیٰ بذل الثمن و قیمة الطعام و الإدام و تسلّمت]
- [ (مسألة 15): إنّما تستحقّ فی الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه]
- [ (مسألة 16): إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما علی الاستحقاق]
- [ (مسألة 17): إذا کانت الزوجة حاملًا و وضعت، و قد طلّقت رجعیّاً و اختلفا فی زمان وقوع الطلاق]
- [ (مسألة 18): إذا طالبته بالإنفاق و ادّعی الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه بل ادّعت علیه الیسار]
- [ (مسألة 19): لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتیاجها]
- [ (مسألة 20): إذا لم یکن له مال یفی بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبی النفقة]
- [القول فی نفقة الأقارب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أُمّهاتهما و إن علوا]
- [ (مسألة 2): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره و احتیاجه]
- [ (مسألة 3): إذا أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها و یقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً]
- [ (مسألة 4): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المنفق علیٰ نفقته]
- [ (مسألة 5): المراد بنفقة نفسه المقدّمة علیٰ نفقة زوجته مقدار قوت یومه و لیلته و کسوته]
- [ (مسألة 6): لو زاد عن نفقته شیء و لم تکن عنده زوجة]
- [ (مسألة 7): لو لم یکن عنده ما ینفقه علیٰ نفسه]
- [ (مسألة 8): لا تقدیر فی نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الکفایة]
- [ (مسألة 9): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته]
- [ (مسألة 10): یجب علی الولد نفقة والده دون أولاده]
- [ (مسألة 11): لا تقضیٰ نفقة الأقارب و لا یتدارکه لو فات فی وقته و زمانه]
- [ (مسألة 12): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه فی عمودی النسب]
- [ (مسألة 13): لو کان له ولدان و لم یقدر إلّا علیٰ نفقة أحدهما]
- [ (مسألة 14): لو امتنع من وجبت علیه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاکم]
- [القول فی الملک]
- [کتاب الطلاق]
- اشارة
- [القول فی شروطه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): یشترط فی الزوج المطلّق: البلوغ و العقل]
- [ (مسألة 2): کما لا یصحّ طلاق الصبیّ بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصحّ طلاق ولیّه عنه]
- [ (مسألة 3): و یشترط فی الزوج المطلّق: القصد و الاختیار]
- [ (مسألة 4): الإکراه هو حمل الغیر علیٰ إیجاد ما یکره إیجاده]
- [ (مسألة 5): لو قدر المأمور علیٰ دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات ممّا لیس فیه ضرر علیه]
- [ (مسألة 6): لو أکرهه علیٰ طلاق إحدیٰ زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع مکرهاً علیه]
- [ (مسألة 7): لو أکرهه علیٰ أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنین]
- [ (مسألة 8): لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمّ تعقّبه الرضا، لم یفد ذلک فی صحّته]
- [ (مسألة 9): لا یعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلًا عن رضاها به]
- [ (مسألة 10): یشترط فی المطلّقة أن تکون زوجة دائمة فلا یقع الطلاق علی المتمتّع بها]
- [ (مسألة 11): إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل]
- [ (مسألة 12): إذا غاب الزوج، فإن خرج فی حال حیضها لم یجز طلاقها إلّا بعد مضیّ مدّة]
- [ (مسألة 13): الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة من حیث الطهر و الحیض کالغائب]
- [ (مسألة 14): یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه فی الیائسة و الصغیرة]
- [ (مسألة 15): لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک]
- [ (مسألة 16): لو واقعها فی حال الحیض لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضة]
- [ (مسألة 17): یشترط فی صحّة الطلاق تعیّن المطلّقة]
- [القول فی الصیغة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا یقع الطلاق إلّا بصیغة خاصّة]
- [ (مسألة 2): یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة]
- [ (مسألة 3): لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من لغة غیر عربیّة]
- [ (مسألة 4): یجوز للزوج أن یوکّل غیره فی تطلیق زوجته بنفسه]
- [ (مسألة 5): یجوز أن یوکّلها علیٰ أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور مثلًا]
- [ (مسألة 6): یشترط فی صیغة الطلاق التنجیز]
- [ (مسألة 7): لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هی طالق هی طالق هی طالق» من دون تخلّل رجعة فی البین]
- [ (مسألة 8): لو کان الزوج من العامّة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوین]
- [ (مسألة 9): یشترط فی صحّة الطلاق زائداً علیٰ ما مرّ الإشهاد]
- [ (مسألة 10): لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفیٰ به مع عدل آخر فی الشاهدین]
- [ (مسألة 11): المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیر المقام]
- [ (مسألة 12): لو کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق أصیلًا کان أو وکیلًا]
- [القول فی أقسام الطلاق]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین حرمت علیه و لو بعقد جدید]
- [ (مسألة 2): کلّ امرأة حرّة و إن کانت تحت عبد إذا استکملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتین فی البین]
- [ (مسألة 3): العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق]
- [ (مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل]
- [ (مسألة 5): إنّما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فی البین زوجاً آخر]
- [ (مسألة 6): قد مرّ: أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره]
- [ (مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثانی و مضت العدّة]
- [ (مسألة 8): إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول و لم یکذّبها]
- [ (مسألة 9): لا فرق فی الوطء المعتبر فی المحلّل بین المحرّم و المحلّل]
- [ (مسألة 10): لو شکّ الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علیٰ زوجته، لم یلزمه الطلاق]
- [القول فی العدد]
- اشارة
- [فصل فی عدّة الفراق؛ طلاقاً کان أو غیره]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا عدّة علیٰ من لم یدخل بها و لا علی الصغیرة]
- [ (مسألة 2): یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً]
- [ (مسألة 3): یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین فی القرشیّة و خمسین فی غیرها]
- [ (مسألة 4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس و رأت الدم مرّة أو مرّتین ثمّ یئست]
- [ (مسألة 5): المطلّقة و من أُلحقت بها إن کانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها]
- [ (مسألة 6): إنّما تنقضی العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة]
- [ (مسألة 7): لو کانت حاملًا باثنین مثلًا بانت بوضع الأوّل]
- [ (مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت و الحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغیر ذلک ثمّ طلّقها الزوج]
- [ (مسألة 9): إذا ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنکر الزوج]
- [ (مسألة 10): لو اتّفق الزوجان علیٰ إیقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا فی المتقدّم و المتأخّر]
- [ (مسألة 11): إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها، فإن کانت مستقیمة الحیض]
- [ (مسألة 12): المراد بالقروء و القرءین: الأطهار و الطهرین]
- [ (مسألة 13): بناءً علیٰ کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأوّل و لو لحظة]
- [ (مسألة 14): عدّة المتعة فی الحامل وضع حملها، و فی الحائل إذا کانت تحیض قرءان]
- [ (مسألة 15): المدار فی الشهور علی الهلالی]
- [ (مسألة 16): لو اختلفا فی انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بیمینها]
- [القول فی عدّة الوفاة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): عدّة الحرّة المتوفّیٰ عنها زوجها و إن کانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أیّام]
- [ (مسألة 2): المراد بالأشهر هی الهلالیّة]
- [ (مسألة 3): لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن کان رجعیّاً بطلت]
- [ (مسألة 4): یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدّة]
- [ (مسألة 5): الأقویٰ أنّ الحداد لیس شرطاً فی صحّة العدّة]
- [ (مسألة 6): لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة و الذمّیة]
- [ (مسألة 7): لا حداد علی الأمة؛ لا من موت سیّدها و لا من موت زوجها]
- [ (مسألة 8): یجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بیتها فی زمان عدّتها و التردّد فی حوائجها]
- [ (مسألة 9): لا إشکال فی أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حین وقوعه]
- [ (مسألة 10): لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه، کونه حجّة شرعیّة]
- [ (مسألة 11): لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّی تحسب العدّة من ذلک الوقت]
- [ (مسألة 12): إذا فقد الرجل و غاب غیبة منقطعة و لم یبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر]
- [ (مسألة 13): لیست للفحص و الطلب کیفیّة خاصّة]
- [ (مسألة 14): لا یشترط فی المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبرین منهم من المسافرین العدالة]
- [ (مسألة 15): لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة و نحوها من الحاکم]
- [ (مسألة 16): مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام]
- [ (مسألة 17): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلک]
- [ (مسألة 18): إذا علم أنّه قد کان فی بلد معیّن فی زمان ثمّ انقطع أثره، یتفحّص عنه أوّلًا]
- [ (مسألة 19): قد عرفت أنّ الأحوط أن یکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلی الحاکم]
- [ (مسألة 20): إذا علم أنّ الفحص لا ینفع و لا یترتّب علیه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه]
- [ (مسألة 21): یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیّة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق]
- [ (مسألة 22): الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق]
- [ (مسألة 23): إذا تبیّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب علیها عدّة الوفاة]
- [ (مسألة 24): إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن کان قبل الطلاق فهی زوجته]
- [ (مسألة 25): إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراکم الأمارات العلم بموته]
- [القول فی عدّة وطء الشبهة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا عدّة علی المزنیّ بها]
- [ (مسألة 2): عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور]
- [ (مسألة 3): إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا یجوز لزوجها وطؤها فی مدّة عدّتها]
- [ (مسألة 4): إذا کانت خلیّة، یجوز لواطئها أن یتزوّج بها فی زمن عدّتها]
- [ (مسألة 5): لا فرق فی حکم وطء الشبهة من حیث العدّة و غیرها]
- [ (مسألة 6): إذا کانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها]
- [ (مسألة 7): إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت عدّة اخریٰ]
- [ (مسألة 8): الموجب للعدّة أُمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه]
- [ (مسألة 9): قد مرّ سابقاً: أنّه لا عدّة علیٰ من لم یدخل بها]
- [ (مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعی زوجة أو بحکم الزوجة]
- [ (مسألة 11): قد عرفت أنّه لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقاً]
- [ (مسألة 12): لا یجوز لمن طلّق رجعیّاً أن یخرج المطلّقة من بیته حتّی تنقضی عدّتها]
- [القول فی الرجعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الرجعة إمّا بالقول، و هو کلّ لفظ دلّ علیٰ إنشاء الرجوع]
- [ (مسألة 2): لا تتوقّف حلّیّة الوطء و ما دونه من التقبیل و اللمس علیٰ سبق الرجوع لفظاً]
- [ (مسألة 3): لو أنکر أصل الطلاق و هی فی العدّة، کان ذلک رجوعاً و إن علم کذبه]
- [ (مسألة 4): لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة]
- [ (مسألة 5): إذا اتّفقا علی الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا فی المتقدّم منهما]
- [ (مسألة 6): لو طلّق و راجع، فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق]
- [ (مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط]
- [کتاب الخلع و المبارأة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها]
- [ (مسألة 2): الظاهر وقوع الخلع بکلّ من لفظی الخلع و الطلاق]
- [ (مسألة 3): الخلع و إن کان قسماً من الطلاق و هو من الإیقاعات إلّا أنّه یشبه العقود]
- [ (مسألة 4): یعتبر فی صحّة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق بما لا یخلّ بالفوریّة العرفیّة]
- [ (مسألة 5): یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف]
- [ (مسألة 6): یصحّ التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلّق به]
- [ (مسألة 7): إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین: فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول]
- [ (مسألة 8): یجوز أن یکون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم]
- [ (مسألة 9): یشترط فی تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق]
- [ (مسألة 10): یصحّ بذل الفداء منها و من وکیلها]
- [ (مسألة 11): إذا قال أبوها: «طلّقها و أنت بریء من صداقها» و کانت بالغة رشیدة فطلّقها صحّ الطلاق]
- [ (مسألة 12): لو جعلت الفداء مال الغیر أو ما لا یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک بطل البذل]
- [ (مسألة 13): یشترط فی الخلع أن تکون الزوجة کارهة للزوج من دون عکس]
- [ (مسألة 14): الظاهر أنّه لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة فی الخلع ذاتیّة ناشئة من خصوصیات الزوج]
- [ (مسألة 15): لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة و کون الأخلاق ملتئمة لم یصحّ الخلع]
- [ (مسألة 16): طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت]
- [ (مسألة 17): الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها]
- [ (مسألة 18): المبارأة قسم من الطلاق، فیعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمة]
- [ (مسألة 19): المبارأة و إن کانت کالخلع لکنّها تفارقه بأُمور ثلاثة]
- [ (مسألة 20): طلاق المبارأة بائن کالخلع]
- [کتاب الظهار و الإیلاء و اللعان]
- اشارة
- [القول فی الظهار]
- اشارة
- [ (مسألة 1): صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت علیّ کظهر أُمّی»]
- [ (مسألة 2): لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیّة غیر الامّ کالبنت و الأُخت]
- [ (مسألة 3): الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل]
- [ (مسألة 4): یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق]
- [ (مسألة 5): الأقویٰ عدم اعتبار دوام الزوجیّة فی المظاهرة]
- [ (مسألة 6): إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطء المظاهرة]
- [ (مسألة 7): إذا طلّقها رجعیّاً ثمّ راجعها، لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر]
- [ (مسألة 8): کفّارة الظهار کما مرّ فی کتاب الکفّارات أحد أُمور ثلاثة مرتّبة]
- [ (مسألة 9): إذا صبرت المظاهرة علیٰ ترک وطئها فلا اعتراض]
- [القول فی الإیلاء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلّا باسم اللّٰه تعالی المختصّ به أو الغالب إطلاقه علیه]
- [ (مسألة 2): إذا تمّ الإیلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام]
- [ (مسألة 3): المشهور: أنّ الأربعة التی ینظر فیها ثمّ یجبر علیٰ أحد الأمرین بعدها هی من حین الترافع]
- [ (مسألة 4): یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن]
- [ (مسألة 5): متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّارة]
- [القول فی اللعان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إنّما یشرع اللعان فی مقامین]
- [ (مسألة 2): لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة]
- [ (مسألة 3): یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهدة]
- [ (مسألة 4): یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة]
- [ (مسألة 5): لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیّة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به]
- [ (مسألة 6): إذا نفیٰ ولدیّة من ولد فی فراشه]
- [ (مسألة 7): إنّما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم]
- [ (مسألة 8): لا فرق فی مشروعیّة اللعان لنفی الولد]
- [ (مسألة 9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنا]
- [ (مسألة 10): لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک]
- [ (مسألة 11): لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعی أو من نصبه]
- [ (مسألة 12): یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور]
- [ (مسألة 13): یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیّاه علیه]
- [ (مسألة 14): یجب أن یکون النطق بالعربیّة مع القدرة]
- [ (مسألة 15): یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة]
- [ (مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة]
- [ (مسألة 17): إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد، لحق به الولد فیما علیه]
- [کتاب المیراث]
- اشارة
- [الأمر الأوّل: فی موجبات الإرث و أسبابه علی الإجمال]
- [الأمر الثانی: الوارث إمّا یرث بالفرض و إمّا یرث بالقرابة]
- [الأمر الثالث: فی موانع الإرث]
- اشارة
- [الأوّل: الکفر بأصنافه]
- اشارة
- [ (مسألة 3): إذا مات الکافر أصلیّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة]
- [ (مسألة 4): لو مات مسلم أو کافر و کان له وارث کافر و وارث مسلم غیر الإمام و أسلم بعد موته وارثه الکافر]
- [ (مسألة 5): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض، کان لکلّ منهما حکمه]
- [ (مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث]
- [ (مسألة 7): لو مات کافر أصلیّ و لم یخلّف إلّا ورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
- [ (مسألة 8): المراد بالمسلم و الکافر وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً]
- [ (مسألة 9): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الأُصول و العقائد]
- [ (مسألة 10): الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل و النحل]
- [ (مسألة 11): المرتدّ و هو من خرج عن الإسلام و اختار الکفر بعد ما کان مسلماً علیٰ قسمین]
- [الثانی من موانع الإرث: القتل]
- اشارة
- [ (مسألة 12): لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً]
- [ (مسألة 13): لا فرق فی القتل العمدی الظلمی فی مانعیّته من الإرث بین ما کان بالمباشرة]
- [ (مسألة 14): کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، کذلک لا یکون حاجباً]
- [ (مسألة 15): الدیة فی حکم مال المقتول یقضیٰ منها دیونه و یخرج منها وصایاه أوّلًا قبل الإرث]
- [الثالث من الموانع: الرقّ]
- اشارة
- [ (مسألة 16): الرقّیة مانعة عن الإرث فی الوارث و الموروث]
- [ (مسألة 17): لو مات شخص و له وارث مملوک و وارث حرّ فأعتق المملوک بعد موته]
- [ (مسألة 18): لو لم یکن له وارث فی جمیع الطبقات سوی المملوک یشتری من مال المیّت و یعتق]
- [ (مسألة 19): إذا کان المملوک أباً أو امّاً للمیّت لا إشکال]
- [ (مسألة 20): إذا لم یف الترکة بتمام ثمن المملوک، فالظاهر أنّه یشتری بها شقص منه]
- [و یلحق بموانع الإرث أُمور ینبغی أن یذکر فی ضمن مسائل]
وسیله النجاه: لایه الله العظمی مع تعالیق آیه الله العظمی الامام الخمینی
اشارة
سرشناسه : اصفهانی، ابوالحسن، 1246 - 1324.
عنوان و نام پدیدآور : وسیله النجاه: لایه الله العظمی مع تعالیق آیه الله العظمی الامام الخمینی/ ابی الحسن الاصفهانی؛ تحقیق و نشر موسسه تنطیم و نشر آثار الامام الخمینی قدس سره.
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1422ق،= 1380.
مشخصات ظاهری : 829 ص.
شابک : 58000 ریال 964-335-410-5: ؛ 97000 ریال (چاپ دوم)
یادداشت : عربی.
یادداشت : چاپ دوم: 1388.
عنوان دیگر : تعالیق آیه الله العظمی الامام الخمینی.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368.
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
رده بندی کنگره : BP183/9/الف 6و5 1380
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 81-26337
ص: 1