- اشارة
- [المدخل]
- كتاب الطّهارة
- باب المياه
- اشارة
- الأولى كل ماء طاهر الّا ما علم انه قذر
- الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيء
- الثالثه كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه
- الرابعه كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
- الخامسة كلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شيء و ان كان قليلا
- السّادسه الأسآر كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر
- السابعه كل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر
- الثامنه كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميتته الماء و ان كان قليلا
- باب الوضوء
- اشارة
- الأولى كل صلاة يجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت
- الثانية كل ما بدء اللّه به في الوضوء وجب الابتداء به
- الثالثة كل من تيقن الطهارة و شك في طرو الحدث بني على طهارته فلا يعيدها
- الرابعة كل من شك في الطهارة مع تيقنه بالحدث يجب عليه الوضوء
- الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء و هو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به
- السّادسة اذا عسر جلدك الماء في الوضوء فحسبك
- السابعة لا تكرار في المسح
- باب الغسل
- باب الحيض و الاستحاضة و النّفاس
- اشارة
- الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلاثة او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض
- الثانية كل ما تراه المرأة في ايام عادتها من الدم فهو حيض و ان لم يكن بصفته
- الثّالثة كل دم امكن [يمكن جعله حيضا فهو حيض
- الرابعة كل دم تراه الصغيره فليس بحيض و كذا ما تراه البالغة حدّ اليأس
- الخامسة لا نفاس الا مع الدم
- السّادسة الحائض و النفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
- السّابعة يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس
- باب التيمم
- باب النجاسات
- اشارة
- الأولى كل ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه فبوله و روثه و منيّه نجس و ان كانت عينه طاهره
- الثانية كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شيء منه طاهر الا دمه و منيه
- الثالثة كل حيوان طاهر و ان لم يؤكل لحمه فجميع فضلاته طاهرة
- الرابعة كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر
- الخامسة الدم كله نجس الا ما يستثنى
- السّادسة الكافر بجميع اصنافه نجس
- السابعة الكلب بجميع اقسامه و اجزائه نجس
- الثامنة كل حيوان نفس سائله فميتته بجميع اجزائها نجسة الا ما يستثنى
- التّاسعة كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر
- العاشرة كل ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت
- الحادية عشر كل مسكر مائع بالأصالة فهو حرام نجس
- الثانية عشرة المنيّ نجس كلّه
- الثالثة عشرة كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس
- الرابعة عشرة كل يابس ذكي
- الخامسة عشره كل ما يشتري عن المسلمين او من سوقهم فلا يسئل عن طهارته و تذكيته
- السادسة عشرة كل شيء لم يعلم نجاسته فهو طاهر نظيف
- باب المياه
- كتاب الصّلاة
- باب النوافل
- اشارة
- الاولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى
- الثانية كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه
- الثالثة كل صلاة تقصر في السفر يسقط نافلتها
- الرابعة لا تصلى شيء من النوافل في وقت فريضة الا الرواتب
- الخامسة الاصل في نافلة كل عبادة ان يكون في حكم فريضتها
- السّادسة الاصل في هيئات المستحب ان يكون مسحبة
- السّابعة لا قربة بالنوافل اذا اخرت بالفرائض
- الثامنه كل النوافل النهارية يستحب الاخفات بقراءتها و الليلية الجهر بها
- باب الاوقات
- اشارة
- الأولى لا يصح شيء من الصلوات قبل وقتها الا ما يستثنى
- الثانية الافضل في كل صلاة تقديمها في اول وقتها الا ما يستثنى
- الثالثة كل صلاة موقته فاتت في وقتها ففعلها خارجة قضاء لا يثبت الا بامر جديد
- الرابعة لا ينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع اخر الا صلاة الجمعة
- الخامسة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها و له اول و اخر
- السّادسة كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله و لا يجوز له تركها ما بقي الوقت الّا فيما يستثنى
- السابعة كل من شك في فعل الصلاة بعد أن خرج الوقت بنى على انه فعلها
- الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال و في كل وقت
- باب اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث في الصلاة
- باب لباس المصلى
- باب مكان المصلي
- باب ما يسجد عليه
- اشارة
- الأولى لا يجوز السجود الا على كل ما كان ارضا او ما اثبتته سوى ما يستثنى
- الثانية كل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه
- الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة
- الثانية انما الاعمال بالنيات
- الثالثة لكل امرء ما نوى
- الرابعة نية المؤمن خير من عمله
- الخامسة كل من عمل للنّاس كان ثوابه على الناس
- السادسة النية في جميع العبادات يجب مقارنتها لها الا ما يستثنى
- السابعة لا يجزئ النية في شيء من الاعمال الا من المباشر عدا ما يستثنى
- الثامنه لا يجتزي بالنية عن اللفظ مع القدرة عليه
- التّاسعه انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في اولها
- العاشره لا عدول في النية الا فيما يستثنى
- الحادية عشره كل ما يضم الى نية القربه بما لا ينافى الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة
- باب الركن و الجزء و الشرط
- باب تكبيرة الاحرام
- اشارة
- الأولى لا صلاة بغير افتتاح
- الثانية لا تكبيرة واجبة في الصلاة الا واحدة للإحرام في غير صلاة العيدين و الاموات
- الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة اذا كانت زوجا و مصحح لها اذا كانت فردا
- الثالثة لا قران بين السورتين في ركعة واحدة من الفريضة الا فيما يستثنى
- الرابعة لا تعيين في السورة
- الخامسة لا تبعيض في الحمد و لا في السورة الا فيما يستثنى
- السّادسة لا يسقط الفاتحة مع بدلها في شيء من الاحوال بخلاف السورة
- السّابعة العدول جائز في كل السور ما لم يتجاوز النصف الا في التوحيد و الجحد
- الثّامنة البسملة جزء من السور كلها الّا البراءة
- التاسعة السنة في صلاة النّهار بالاخفات و في صلاة الليل بالاجهار
- باب الركوع و السجود
- باب التشهد
- باب التسليم
- باب مندوبات الصّلاة و مكروهاتها
- اشارة
- الأولى في كل صلاة قنوت واحد الا فيما يستثنى
- الثانية لا قنوت الا قبل الركوع الا فيما يستثنى
- الثالثة افضل الصلاة ما طال قنوتها
- الرابعة كلما كلمت اللّه به في صلاة الفريضة فلا باس
- الخامسة لا حصر للتعقيب
- السادسة لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة
- السابعة انما يقبل من الصلاة ما اقبل العبد عليه
- الثامنة كل سهو في الصلاة يطرح منها غير ان اللّه يتم بالنوافل
- باب قضاء الصّلاة
- اشارة
- الأولى القضاء بامر جديد
- الثانية من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها فذلك وقتها
- الثالثة اقض ما فات كما فات
- الرابعة كلما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر
- الخامسة يجب قضاء جميع الفرائض على المستكمل الشرائط الا ما يستثنى
- السّادسة الفائته تقتضى في كل وقت من اوقات الليل و النّهار
- السابعة لا قضاء افضل من الاداء الا قضاء صلاة الليل
- باب الخلل
- اشارة
- الاولى الاصل في كل زيادة و نقيصة في العبادة بطلانها به
- الثانية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه
- الثالثه متى ما شككت فابن على اليقين
- الرابعة كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت
- الخامسة كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد
- السّادسة ما اعاد الصلاة فقيه يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها
- السابعه لا تعاد الصلاة الا من خمسة
- الثامنه تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك او نقصان
- التّاسعه ايّما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه
- العاشرة لا خير في عبادة لا فقه فيها
- الحادية عشرة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة
- خاتمة و فيها قاعدة لا تبطلوا اعمالكم
- باب النوافل
- كتاب الزكاة و الخمس
- و فيه قواعد
- الأولى لا زكاة الا في تسعة
- الثانية كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة
- الثالثة لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق
- الرابعة كل شيء جز عليك المال فزكّه و كل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به
- الخامسة كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة
- السّادسة كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء
- السابعة لا زكاة فيما لم يبلغ النّصاب
- الثامنه كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول
- التاسعة انما الصدقه على السائمة المرسلة في مرحها عامها
- العاشرة كل ما سقى سيحا او بعلا او من نهرا و عين او سماء ففيه العشر
- الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث او ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء
- الثانية عشرة كل عمل عمله النّاصب في حال ضلاله او حال نصيه ثم من اللّه عليه و عرفه هذا الامر فانه يوجر عليه و يكتب له الا الزكاة
- الثالثة عشرة ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع او عزم مفظع او فقر مدفع
- الرابعة عشرة ملعون كل مال لا يزكى
- الخامسة عشرة لا تحل الصدقة لغني
- السادسة عشرة خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة
- السّابعة عشرة لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم
- الثامنة عشرة الفطرة واجبة على كل من يعول
- التاسعة عشرة لا فطرة على من اخذ الزكاة
- العشرون لا زكاة على يتيم
- الواحدة و العشرون صدقة الفطرة على كل صغير و كبير
- الثّانية و العشرون الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن او زبيب او غيره
- الثالثه و العشرون من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له
- الرابعة و العشرون ليس الخمس الا في الغنائم خاصة
- الخامسة و العشرون كل ما كان ركازا ففيه الخمس
- السّادسة و العشرون الخمس بعد المئونة
- السّابعة و العشرون على كل امرء غنم او اكتسب الخمس
- الثامنة و العشرون ايّما ذمّي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس
- التاسعة و العشرون الأنفال كلها للإمام خاصة
- خاتمة و فيها قواعد
- و فيه قواعد
- كتاب الصوم
- و فيه قواعد
- الأولى لا صيام لمن لم يبيّت من الليل
- الثانية كل صوم لا يتعين زمانه فلا بد فيه من نية التعيين
- الثالثة لا يفسد صوما شيء من المفطرات نسيانا
- الرابعة كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار
- الخامسة لا صيام في السفر
- السادسة كل من افطر ممن وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد
- السابعة كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه
- الثامنة كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة فانه يجزئ اي رقبة كانت الا في قتل الخطاء فانه لا يجزى الا المؤمنه
- التاسعة كل من يقضى صوما غير معين فهو مخير في الافطار الى الزوال
- العاشره كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم
- الحادية عشرة كل صوم يشترط فيه التتابع ان افطر في خلاله لعذر بنى و ان كان لعذر استانف
- الثانية عشره كل من عليه شهران متتابعان اجزأه ان يتابع بين شهر و يوم من اخر
- الثالثة عشرة كلّ من عليه شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوما
- الرابعة عشره كل صوم يفرق إلا ثلثة ايام في كفّارة اليمين
- الخامسة عشرة يستحب صوم ثلاثة ايام من كل شهر
- السادسة عشرة الصوم جنّة من النّار
- السّابعة عشرة صوم النذر، نذر المعصية حرام
- التاسعه عشره المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا الا باذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه
- العشرون ان رسول اللّه ص نهى عن صيام ستة ايّام يوم الفطر و يوم الشك و يوم النحر و ايام التشريق
- خاتمة في الاعتكاف
- و فيه قواعد
- كتاب الحج و العمرة
- باب وجوبهما و شرائطه
- باب انواع الحج
- اشارة
- الأولى الحج ثلاثة اصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة الى الحج
- الثانية كل من بعد عن مكة ثمانية و اربعين ميلا فعليه التمتع و كل من كان من حاضريها من دون ذلك فعليه القران او الافراد
- الثّالثة المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين فاذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتع
- الرابعة لا يكون قران الا بسياق الهدي
- باب المواقيت
- اشارة
- الأولى الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه ص لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها
- الثانية ليس لحاج ان يتجاوز الميقات الا محرما
- الثالثه كل من مر بميقات وحب عليه الاحرام منه و ان كان من غير اهله
- الرابعة كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله فصل هذا ذكره الاصحاب من غير خلاف بينهم
- باب الاحرام
- اشارة
- الأولى ان اللّه جعل الاحرام مكان القربان
- الثانيه السنة في الاحرام تقليم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانه
- الثالثه يجوز الاحرام في كل من الليل و النهار
- الرابعة لا يكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة او نافلة
- الخامسة مقدمات الاحرام كلها مسحبة
- السادسة كل ثوب تصلى فيه فلا باس ان تحرم فيه
- السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين
- الثامنة لا تستحلن شيئا من الصيد و انت حرام و لا و انت حلال في الحرم و لا تدلّت عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر اليه
- التّاسعة كل طير يكون في الاجام يبيض في البر و يفرخ في البر
- العاشره ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج و ان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل
- الحادية عشرة لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في احرامك و اتق الطيب في طعامك و امسك على انفسك من الرائحة الطيبه و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنه
- الثانية عشرة كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان لم يردك فلا ترده
- الثالثة عشرة كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته انت و غرسة
- الرابعة عشره كل موضع حكمنا يبطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بغير طلقه
- باب الطواف و السعي و التقصير
- اشارة
- الأولى كل طواف ركن الا طواف النساء
- الثانية كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امرأة او صبيا او خصيا الا العمرة المتمتع بها
- الثالثة لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء افضل
- الرّابعة لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة
- الخامسة لا يطوف بالبيت عريان
- السّادسة لا تكرار في اسبوع السعي الا فيما لو زاد سهوا
- السّابعة لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء
- الثامنة اذا قصر بعد سعي العمرة حل له كل ما حرم عليه بالاحرام
- التاسعة كل موضع يجب فيه التقصير يتخير فيه بينه و بين الحلق الا في عمرة التمتع و المرأة
- العاشرة لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر
- باب الوقوفين
- اشارة
- الأولى كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا و لا يبطل سهوا
- الثانية كل اقسام الوقوفين يجزأ الا الاضطراري الواحد
- الثالثة كل من فاته الموقفان جميعا بطل حجه و ان كان ناسيا
- الرابعة على كل من افاض من المشعر قبل الفجر شاة الا المرأة و الخائف
- الخامسة على كل من افاض من عرفه قبل الغروب عامدا و لم يعد بدنة
- باب مناسك منى
- اشارة
- الأولى لا ترم الجمار الا و انت على طهر
- الثانية لا ترمى الجمار الا بالحصى
- الثالثة حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزاك
- الرابعة لا تاخذ من حصى الجمار
- الخامسة ان مكة كلها منحر
- السادسة لا هدي على غير المتمتع
- السّابعة الثنية من الابل و الثنية من البقر و الثنيه من المعز و الجذعه من الضّأن
- الثامنة صدقة رغيف خير من نسك مهزولة
- التاسعة لا يضحى الا بما قد عرّف به
- العاشرة تجزئ البقرة او البدنه في الامصار عن سبعة و لا تجرى بمنى الا عن واحد
- الحادية عشرة لا يضحى بالعرجاء بيّن عوجها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء
- الثانية عشرة النحر في اللبه و الذبح في الحلق
- الثالثة عشرة الاضحى بمنى اربعة ايام اولها يوم النحر و في الامصار ثلثه
- الرابعة عشرة الاضحية واجبة على من وجد من صغير او كبير و هي سنة
- الخامسة عشرة يجزئه في الاضحية هدية
- السادسة عشرة انما جعل اللّه هذا الاضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فاطعموهم
- السابعة عشرة لا يضحى عمن في البطن
- الثامنة عشرة لا يضحي بشيء من الدواجر
- التاسعة عشرة استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط
- العشرون اذا حلق الرجل بعد ان رمى و ذبح يتحلل من كل حرمه الاحرام الا من النساء و الطيب و الصيد فاذا طاف و سعى حل له الطيب فاذا طاف طواف النساء حللن له
- باب العود إلى مكة للطوافين و السعي
- باب العود من مكة إلى منى
- خاتمة
- كتاب الجهاد
- و فيه قواعد
- الأولى الخير كله في السّيف و تحت ظل السّيف و لا يقيم النّاس الا السيف و السيوف مقاليد الجنة و النار
- الثانية الجهاد افضل الاشياء بعد الفرائض
- الثالثه كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللّه
- الرابعة لا جهاد الا باذن الامام المعصوم ع
- الخامسة ان رسول اللّه ص نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب
- السّادسة لا ينبغي للمسلمين ان يعذروا و لا يأمروا بالعذر و لا يقاتلوا مع الذين عذروا
- السابعة كل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم
- الثامنة كل اسير يؤخذ و قد وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم بارسالهم و ان شاء اخذ منهم الهذاء و ان شاء استرقهم
- التاسعة ليس لأهل العدل ان يتبعوا مديرا و لا يقتلوا اسيرا و لا يجهزوا على جريح
- العاشرة اطعام الاسير حق على من اسره و ان كان يراد من الغد قتله فانه ينبغي ان يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان او غيره
- الحاديه عشرة لا يقتل الرسل و لا الرهن
- الثانيه عشرة ايما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد
- الثالثة عشرة جرت السنة ان لا يؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب عليه
- الرابعة عشرة لا جزية على العبد
- الخامسة عشرة لا تقدير في الجزية
- السّادسة عشرة ان رسول اللّه قبل الجزية من اهل الذمة
- السّابعة عشرة لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح
- الثامنة عشرة اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله كما اصابك فدمه في عنقي
- التاسعة عشرة للراجل سهم و للفارس سهمان
- العشرون كل ارض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين كافة
- الواحدة و العشرون كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهي لأهلها
- الثانية و العشرون كل ارض اسلم اهلها طوعا فهي لهم و لا شيء عليهم سوى الزكاة في حاصلها
- الثالثة و العشرون كل ارض ترك اهلها عمارتها فللإمام تسليمها الى من يعمرها و عليه طسقها لأربابها
- الرابعة و العشرون كل ارض موات سبق اليها سابق و احياها فهو احق بها و ان كان لها مالك معروف فعليه طسقها
- خاتمة في المرابطة و فيها قواعد
- و فيه قواعد
- كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
- و فيه قواعد
- الأولى لا دين لمن لا ينهى عن المنكر
- الثانية لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر من لا يعرفهما مع تجويزه التأثير و المأمن من الضرر
- الثالثه انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ او جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط او سيف فلا
- الرابعة من شهد امرا فكرهه كان كمن غاب عنه و من غاب عن امر فرضية كان كمن شهده
- الخامسة ادنى الانكار ان تلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهرّة
- السّادسة لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللّه و لا دين لمن دان بفرية باطل على اللّه و لا دين لمن دان بجحود شيء من ايات اللّه
- السابعة ان اللّه فوّض الى المؤمن كل شيء الإذلال نفسه
- خاتمة
- و فيه قواعد
مستقصى مدارك القواعد
اشارة
نام كتاب: مستقصى مدارك القواعد و منتهى ضوابط الفوائد موضوع: قواعد فقهى نويسنده: كاشانى، ملا حبيب الله شريف تاريخ وفات مؤلف: 1340 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: چاپخانه علميه تاريخ نشر: 1404 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران ملاحظات: اين كتاب از روى نسخه اى كه در سال 1295 ه ق به دست محمد حسين كاشانى نوشته شده عكسبردارى گرديده است.
ص: 1