- اشارة
- اشارة
- [مقدمة التحقيق]
- الفصل الأول [في بيان مأخذ القاعدة]
- - الثاني- [أنّ قضية «سمرة» قضية واحدة]
- - الثالث- إنّ الثابت في روايات العامّة هو قوله: «لا ضرر و لا ضرار»
- - الرابع- إنّ الرواية الناهية عن منع فضل الماء من الروايات المشهورة
- - الخامس- [ان الضرر المترقب في الشفعة لا ينشأ من نفس المعاملة]
- - السادس- من الذائع الشائع الدائر على الألسن
- - السابع- [إرادة النهي التكليفي من «حديث الضرر»]
- - الثامن- إنّ «حديث الضرر» محتمل عند القوم لمعان:
- - التاسع- [أمور ننبّه على جملة منها]
- اشارة
- أحدها: عدم كون «حديث الضرر» مدركا لشيء من الخيارات
- الثاني: أنّ الضرر الخارجي الذي ربّما يتعقّبه المعاملة ليس موجبا للخيار
- الثالث: أنّ التخصيصات الكثيرة التي يدّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون،
- الرابع: أنّ الضرر يراد به ما هو ظاهر من الضرر الشخصي،
- الخامس: أنّه لا يلزم القول بأنّ النهي للتنزيه أو للقدر المشترك لإرادة الكراهة منه
- - العاشر- [في دفع التوهم]
- - الحادي عشر- [حول سند الرواية]
- الفصل الثاني عشر [في أن الرواية النبويّة المعروفة: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» لم يروها أحد من أصحابنا]
قاعدة لا ضرر (لشيخ الشريعة)
اشارة
نام كتاب: قاعدة لا ضرر موضوع: قواعد فقهى نويسنده: اصفهانى، شيخ الشريعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازى تاريخ وفات مؤلف: 1339 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاريخ نشر: 1410 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران محقق/ مصحح: يحيى ابوطالبى عراقى ملاحظات: اين كتاب همراه با كتاب" إفاضة القدير في أحكام العصير" چاپ شده است
ص: 1