- اشارة
- الفوائد الجعفریة
- ترجمة المؤلف
- الفائدة الأولی (فی الواجب التوصلی):
- الفائدة الثانیة: تشتمل علی مسائل:
- الفائدة الثالثة: أصالة التعبدیة فی الواجب و عدمه:
- لفائدة الرابعة (المضایقة و المواسعة):
- الفائدة الخامسة: وجوب المقدمة التعبدیة
- الفائدة السادسة: تبدل رأی المجتهد
- الفائدة السابعة: التقلید
- الفائدة الثامنة (الموافقة للاحتیاط العبادة):
- الفائدة التاسعة: حکم الجاهل بالموضوع
- الفائدة العاشرة (عدم جواز تقلید المیت ابتداء):
- الفائدة الحادیة عشر: بقاء تقلید المیت و حکمه
- اشارة
- التنبیه الأول: علی تقدیر تعارض دلیلی البقاء و العدول عن المیت و لا مرجح و تساقطهما
- التنبیه الثانی: إن مسألة العدول لو أوجبها الأول ثمّ قلد العامی من یقول بوجوب البقاء لا تدخل هذه المسألة بفتوی الثانی جزما
- التنبیه الثالث: لو تثلث تقلیده فعدل بأمر الثانی عن الأول:
- التنبیه الرابع: إن وجوب البقاء بعد الموت تابع لحرمة العدول قبله
- التنبیه الخامس: إن الحی و المیت لو تخالفا فی موضوع التقلید أنه الأخذ أو العمل
- التنبیه السادس: لو أفتی الحی بوجوب البقاء و وجوب تقلید الأعلم و وجوب العدول إلی الأعلم حال الحیاة
- التنبیه السابع: إذا تعذر تقلید الحی أو تعسر رجع المقلد إلی تقلید أفضل الأموات
- التنبیه الثامن: حکم البقاء یثبت جزما فی غیر الفتوی
- التنبیه التاسع (فی لزوم تقلید الأعلم):
- الفائدة الثانیة عشر (عدالة المفتی):
- الفائدة الثالثة عشرة: (ظهور الوجوب فی الواجب النفسی):
- الفائدة الرابعة عشر (امتزاج العین المغصوبة):
- الفائدة الخامسة عشرة (نائب الإمام):
- الفائدة السادسة عشرة (قبول ولایة الجائر):
- الفائدة السابعة عشرة: (حکم الأرض الخراجیة):
- الفائدة الثامنة عشرة (الشک فی أرض الخراج):
- الفائدة التاسعة عشرة (حکم ما تحت ید السلطان):
- الفائدة العشرون (الضرورة المجوزة للحرام):
- الفائدة الحادیة و العشرون: (جوائز و الظلمة):
- الفائدة الثانیة و العشرون: (العلم بغصبیة الجائزة):
- الفائدة الثالثة و العشرون (عدم إلحاق مظالم الظالم بالدیون):
- الفائدة الرابعة و العشرون: (بیع الخیار):
- الفائدة الخامسة و العشرون: (سریان خیار الشرط فی المعاملات):
- الفائدة السادسة و العشرون: (دخول خیار الشرط فی سائر المعاوضات):
- الفائدة السابعة و العشرون: (الغبن):
- الفائدة الثامنة و العشرون: (أخذ الأجرة علی الواجب)
- فوائد الرضاع
- الفائدة التاسعة و العشرون فی النسب:
- الفائدة الثلاثون: تحریم النکاح بالنسب الشرعی
- الفائدة الواحدة و الثلاثون فی النسب الزنائی:
- الفائدة الثانیة و الثلاثون ما یثبت به النسب:
- الفائدة الثالثة و الثلاثون فی لحمة الرضاع کالنسب:
- الفائدة الرابعة و الثلاثون فی الرضاع المحرم:
- الفائدة الخامسة و الثلاثون فی اللبن المحرم:
- الفائدة السادسة و الثلاثون أمور مهمة فی الرضاع:
- الفائدة السابعة و الثلاثون: أمور مهمة فی الرضاع
- الفائدة الثامنة و الثلاثون مسائل فی الرضاع:
- اشارة
- المسألة الأولی: أنه لا ریب فی تحریم المرتضع علی المرضعة
- المسألة الثانیة: أن أصول المرتضع من أبیه أو جده لأبیه أو لأمه لا تحرم علی المرضعة من جهة نفس إرضاعها إیاه
- المسألة الثالثة: لا ریب فی حرمة فروع المرتضع نسبا علی المرضعة
- المسألة الرابعة: حواشی المرتضع أعنی أخوته لا یحرمون علی المرتضعة
- المسألة الخامسة: یحرم المرتضع علی أصول المرضعة من النساء
- المسألة السادسة: لا تحرم أصول المرتضع مطلقا علی أصول المرضعة؛
- المسألة السابعة: یحرم فروع المرتضع علی أصول المرضعة
- المسألة الثامنة: لا یحرم حواشی المرتضع و فروعهم علی أصول المرضعة و حواشیهم،
- المسألة التاسعة: لا ریب فی حرمة المرتضع علی فروع المرضعة نسبا کابنها و بنتها فنازلا
- المسألة العاشرة: مما خالف الضابط الذی ذکرناه فی صور المسألة أن المعظم بل و علیه الفتوی حکموا بحرمة أصول المرتضع من أبویه و أجداده علی فروع المرضعة من النسب
- المسألة الحادیة عشر: أولاد المرضعة الصلبیین و الرضاعیین فی المرتبة الأولی بعد نشر الحرمة من الرضاع بینهم
- المسألة الثانیة عشر: أخو المرتضع و أخته نسبا أو رضاعا لا یحرمون علی ابن المرتضعة و بنتها رضاعا
- المسألة الثالثة عشر: یحرم المرتضع علی من فی حاشیة المرضعة
- المسألة الرابعة عشر: یجوز لآباء المرتضع- و أن علوا- التزویج فی أخوات المرضعة
- المسألة الخامسة عشر: لا یجوز لأولاد المرتضع التزویج بأخوات المرضعة و إخوتها من النسب و الرضاع
- المسألة السادسة عشر: یجوز لأخوة المرتضع، التزویج بأخوات المرضعة
- المسألة السابعة عشر: تحرم المرتضعة علی الفحل
- المسألة الثامنة عشر: أمهات المرتضع. و إن علون لا تحرم علی الفحل
- المسألة التاسعة عشر: لا یجوز إجماعا لأب المرتضع أن ینکح فروع الرضیع
- المسألة العشرون: أخوات المرتضع لا تحرم علی الفحل فی المشهور
- المسألة الحادیة و العشرون: یحرم المرتضع علی أصول صاحب اللبن من آباؤه و أمهاته
- المسألة الثانیة و العشرون: یجوز لآباء المرتضع و هم أصوله مطلقا التزویج بأصول الفحل
- المسألة الثالثة و العشرون: إن فروع المرتضع- أی أبنائه حرام علی آباء الفحل
- المسألة الرابعة و العشرون: یجوز لأخوة المرتضع التزویج فی أصول الفحل
- المسألة الخامسة و العشرون: المرتضع حرام علی أبناء صاحب اللبن نسبا و رضاعا
- المسألة السادسة و العشرون: اشتهر بینهم لروایة عیسی بن جعفر علی خلاف القاعدة القول (بعدم جواز تزویج آباء المرتضع و عدم حلیتهم علی أبناء الفحل
- المسألة السابعة و العشرون: لا یصلح لأبناء المرتضع- و إن نزلوا- أن یتزوجوا بأبناء صاحب اللبن فی المرتبة الأولی
- المسألة الثامنة و العشرون: لا یحرم أخوة المرتضع و أخواته الذین یعبر عنهم بحاشیة نسبه علی أبناء الفحل
- المسألة الثلاثون: آباء المرتضع مطلقا لا یحرمون علی أخوة الفحل
- المسألة الإحدی و الثلاثون: الوجه تحریم فروع المرتضع و لو رضاعا
- الفائدة التاسعة و الثلاثون (مسائل خلافیة فی الرضاع):
- الفوائد الإرثیة
- اشارة
- الفائدة الأربعون (فی ضبط طریقة أهل السنة فی الإرث):
- الفائدة الواحدة و الأربعون (فی العول):
- الفائدة الثانیة و الأربعون (فی التعصیب):
- الفائدة الثالثة و الأربعون (فی توارث الزوج و الزوجة):
- الفائدة الرابعة و الأربعون (فی إرث الدیة):
- الفائدة الخامسة و الأربعین (فی مفهوم الحجب):
- الفائدة السادسة و الأربعون (فی الدین المستوعب الترکة):
- الفائدة السابعة و الأربعون (فی کیفیة الإرث):
- اشارة
- و فیه مسائل.
- المسألة الأولی: المال کله للأب مع انفراده بلا کلام،
- المسألة الثانیة: المشهور أن أولاد الأولاد یرثون مع الأبوین نصیب آبائهم معهما و أن نزلوا
- المسألة الثالثة: فی قیام الأولاد مقام آبائهم:
- المسألة الرابعة: أولاد البنت کأولاد الابن فی التفاوت فی نصیبهم علی المشهور،
- المسألة الخامسة: فی حجب النقصان للأولاد:
- المسألة السادسة: فی الحبوة:
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- التنبیه الأول: الأنثی لا تحبی
- التنبیه الثانی لا حبوة للحمل:
- التنبیه الثالث الحبوة للسابق ولادة أم علوقا:
- التنبیه الرابع فساد الرأی فی المحبو أو المیت:
- التنبیه الخامس عدم اشتراط الحباء مال غیر الحبوة:
- التنبیه السادس أن یکون مال للمیت غیر الحبوة:
- التنبیه السابع فی کونه أعیان الحبوة مرهونة:
- التنبیه الثامن: الحبوة عما فات المیت من عبادات
- التنبیه التاسع فی اختلاف المجتهدین فی الحبوة:
- اشارة
- المسألة الأولی میراث الأخوة:
- المسألة الثانیة فی میراث الزوج و الزوجة:
- المسألة الثالثة فی الرد:
- المسألة الرابعة فی حجب الجد:
- المسألة الخامسة فی میراث الجد:
- المسألة السادسة فی اجتماع الأجداد و الأخوة:
- المسألة السابعة فی منع الأقرب الأبعد:
- المسألة الثامنة فی حجب الأخ لأولاد الأخ:
- المسألة التاسعة فی أولاد الأخوة:
- الفائدة الثامنة و الأربعون (فی أرث الزوجة):
- الفائدة التاسعة و الأربعون (فی اشتباه البائنة بغیرها):
- الفائدة الخمسون (فی العقد علی الصغیر):
- الفائدة الحادیة و الخمسون (فی انحصار الوارث):
- الفائدة الثانیة و الخمسون (فی نفوذ الوصیة فی الثلث):
- الفائدة الثالثة و الخمسون (فی إرث ولد الزنا):
- الفائدة الرابعة و الخمسون فی ولایة الإمام (علیه السلام):
- الفائدة الخامسة و الخمسون (فی مشارکة الأب للجد فی الولایة):
- الفائدة السادسة و الخمسون (فی ولایة الجد و الأب علی أموال الصغیر):
- الفائدة السابعة و الخمسون (فی عدالة الوصی):
- الفائدة الثامنة و الخمسون (فی عدالة الوصی):
- الفائدة التاسعة و الخمسون (تصرفات المریض):
- الفائدة الستون (ما یخرج من أصل الترکة):
- الفائدة الحادیة و الستون (فی کلام القواعد فی المنجزات):
- الفائدة الثانیة و الستون (فی عدم مزاحمة المنجزات للدین):
- الفائدة الثالثة و الستون (فی إقرار المریض):
- الفائدة الرابعة و الستون (فی المعاطاة):
- الفائدة الخامسة و الستون (فی جواز التراد فی المعاطاة):
- الفائدة السادسة و الستون (فی إجراء المعاطاة فی غیر البیع العقدی):
- الفائدة السابعة و الستون (فی بیع الوقف):
- الفائدة الثامنة و الستون (فی عمومات الوقف):
الفوائد الجعفریه
اشاره
نام کتاب: الفوائد الجعفریه موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر تاریخ وفات مؤلف: 1323 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: ه ق
ص: 1
الفوائد الجعفریه
ترجمه المؤلف
اشاره
الحمد لله الذی زین شوارق معالم شریعتنا المحمدیه بمشارق أنوار عظمته القدسیه، و أودع برائع حکمه الجلیه فی محکمات أحکامه المرضیه و قیض لها من العلماء العاملین من کشفوا عن مخدرات عقائلها الغطاء فأسفر سنا عقودها الجوهریه و لا إسفار ذکاء، و الصلاه و السلام علی سید أنبیائه و خاتم سفرائه، و علی الأئمه الطاهرین من عترته سدنه الدین الحنیف و أمنائه.
و بعد: فهذه لمحه خاطفه من ترجمه غیث العلوم المدرار و عیلم الفقاهه الزخار الفقیه الکبیر و المحقق النحریر فخر الطائفه الجعفریه و واسطه عقد محاسنها السنیه مؤلف هذا الکتاب المستطاب فنقول و بالله التوفیق:
هو الإمام المجتهد الفقیه الأصولی الأوحد الشیخ عباس نجل الفقیه حسن صاحب کتاب أنوار الفقاهه، بن شیخ الطائفه الجعفریه الشیخ الأکبر الشیخ جعفر صاحب کتاب (کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء) قدست أسرارهم.
مولده:
ولد فی النجف الأشرف سنه 1253 هج، و لما شب عن الطوق و بلغ سن التلقی، و نزع عرقه الأصیل- و العرق دساس إلی العروج فی مدارج الترقی قرأ علوم الآله و المبادئ من نحو و صرف و بلاغه کما قرأ الباب الحادی عشر علی الشیخ إبراهیم قفطان. و قرأ المعالم و الشرائع علی الشیخ محمد حسین الأعسم ثمّ حضر خارجا علی ابن عمه آیه الله العظمی الشیخ مهدی ابن الشیخ علی کاشف الغطاء و علی الفقیه الأصولی المحقق الشیخ مرتضی الأنصاری، و السید المجدد المیرزا حسن الشیرازی و کان من أبرز تلامذتهم و المشار إلیه بالبنان من حضار بحوثهم، و عاصر کثیرا من العلماء الأعلام و استفاد منهم کالسید مهدی القزوینی و المیرزا حبیب الله الرشتی و الحاج الملا علی الخلیلی و الشیخ محمد الزریجی و غیرهم، حتی استغنی بعدهم عن الحضور و آلت إلی سده حضرته جمیع الأمور.