- اشارة
- الفوائد الجعفریة
- ترجمة المؤلف
- الفائدة الأولی (فی الواجب التوصلی):
- الفائدة الثانیة: تشتمل علی مسائل:
- الفائدة الثالثة: أصالة التعبدیة فی الواجب و عدمه:
- لفائدة الرابعة (المضایقة و المواسعة):
- الفائدة الخامسة: وجوب المقدمة التعبدیة
- الفائدة السادسة: تبدل رأی المجتهد
- الفائدة السابعة: التقلید
- الفائدة الثامنة (الموافقة للاحتیاط العبادة):
- الفائدة التاسعة: حکم الجاهل بالموضوع
- الفائدة العاشرة (عدم جواز تقلید المیت ابتداء):
- الفائدة الحادیة عشر: بقاء تقلید المیت و حکمه
- اشارة
- التنبیه الأول: علی تقدیر تعارض دلیلی البقاء و العدول عن المیت و لا مرجح و تساقطهما
- التنبیه الثانی: إن مسألة العدول لو أوجبها الأول ثمّ قلد العامی من یقول بوجوب البقاء لا تدخل هذه المسألة بفتوی الثانی جزما
- التنبیه الثالث: لو تثلث تقلیده فعدل بأمر الثانی عن الأول:
- التنبیه الرابع: إن وجوب البقاء بعد الموت تابع لحرمة العدول قبله
- التنبیه الخامس: إن الحی و المیت لو تخالفا فی موضوع التقلید أنه الأخذ أو العمل
- التنبیه السادس: لو أفتی الحی بوجوب البقاء و وجوب تقلید الأعلم و وجوب العدول إلی الأعلم حال الحیاة
- التنبیه السابع: إذا تعذر تقلید الحی أو تعسر رجع المقلد إلی تقلید أفضل الأموات
- التنبیه الثامن: حکم البقاء یثبت جزما فی غیر الفتوی
- التنبیه التاسع (فی لزوم تقلید الأعلم):
- الفائدة الثانیة عشر (عدالة المفتی):
- الفائدة الثالثة عشرة: (ظهور الوجوب فی الواجب النفسی):
- الفائدة الرابعة عشر (امتزاج العین المغصوبة):
- الفائدة الخامسة عشرة (نائب الإمام):
- الفائدة السادسة عشرة (قبول ولایة الجائر):
- الفائدة السابعة عشرة: (حکم الأرض الخراجیة):
- الفائدة الثامنة عشرة (الشک فی أرض الخراج):
- الفائدة التاسعة عشرة (حکم ما تحت ید السلطان):
- الفائدة العشرون (الضرورة المجوزة للحرام):
- الفائدة الحادیة و العشرون: (جوائز و الظلمة):
- الفائدة الثانیة و العشرون: (العلم بغصبیة الجائزة):
- الفائدة الثالثة و العشرون (عدم إلحاق مظالم الظالم بالدیون):
- الفائدة الرابعة و العشرون: (بیع الخیار):
- الفائدة الخامسة و العشرون: (سریان خیار الشرط فی المعاملات):
- الفائدة السادسة و العشرون: (دخول خیار الشرط فی سائر المعاوضات):
- الفائدة السابعة و العشرون: (الغبن):
- الفائدة الثامنة و العشرون: (أخذ الأجرة علی الواجب)
- فوائد الرضاع
- الفائدة التاسعة و العشرون فی النسب:
- الفائدة الثلاثون: تحریم النکاح بالنسب الشرعی
- الفائدة الواحدة و الثلاثون فی النسب الزنائی:
- الفائدة الثانیة و الثلاثون ما یثبت به النسب:
- الفائدة الثالثة و الثلاثون فی لحمة الرضاع کالنسب:
- الفائدة الرابعة و الثلاثون فی الرضاع المحرم:
- الفائدة الخامسة و الثلاثون فی اللبن المحرم:
- الفائدة السادسة و الثلاثون أمور مهمة فی الرضاع:
- الفائدة السابعة و الثلاثون: أمور مهمة فی الرضاع
- الفائدة الثامنة و الثلاثون مسائل فی الرضاع:
- اشارة
- المسألة الأولی: أنه لا ریب فی تحریم المرتضع علی المرضعة
- المسألة الثانیة: أن أصول المرتضع من أبیه أو جده لأبیه أو لأمه لا تحرم علی المرضعة من جهة نفس إرضاعها إیاه
- المسألة الثالثة: لا ریب فی حرمة فروع المرتضع نسبا علی المرضعة
- المسألة الرابعة: حواشی المرتضع أعنی أخوته لا یحرمون علی المرتضعة
- المسألة الخامسة: یحرم المرتضع علی أصول المرضعة من النساء
- المسألة السادسة: لا تحرم أصول المرتضع مطلقا علی أصول المرضعة؛
- المسألة السابعة: یحرم فروع المرتضع علی أصول المرضعة
- المسألة الثامنة: لا یحرم حواشی المرتضع و فروعهم علی أصول المرضعة و حواشیهم،
- المسألة التاسعة: لا ریب فی حرمة المرتضع علی فروع المرضعة نسبا کابنها و بنتها فنازلا
- المسألة العاشرة: مما خالف الضابط الذی ذکرناه فی صور المسألة أن المعظم بل و علیه الفتوی حکموا بحرمة أصول المرتضع من أبویه و أجداده علی فروع المرضعة من النسب
- المسألة الحادیة عشر: أولاد المرضعة الصلبیین و الرضاعیین فی المرتبة الأولی بعد نشر الحرمة من الرضاع بینهم
- المسألة الثانیة عشر: أخو المرتضع و أخته نسبا أو رضاعا لا یحرمون علی ابن المرتضعة و بنتها رضاعا
- المسألة الثالثة عشر: یحرم المرتضع علی من فی حاشیة المرضعة
- المسألة الرابعة عشر: یجوز لآباء المرتضع- و أن علوا- التزویج فی أخوات المرضعة
- المسألة الخامسة عشر: لا یجوز لأولاد المرتضع التزویج بأخوات المرضعة و إخوتها من النسب و الرضاع
- المسألة السادسة عشر: یجوز لأخوة المرتضع، التزویج بأخوات المرضعة
- المسألة السابعة عشر: تحرم المرتضعة علی الفحل
- المسألة الثامنة عشر: أمهات المرتضع. و إن علون لا تحرم علی الفحل
- المسألة التاسعة عشر: لا یجوز إجماعا لأب المرتضع أن ینکح فروع الرضیع
- المسألة العشرون: أخوات المرتضع لا تحرم علی الفحل فی المشهور
- المسألة الحادیة و العشرون: یحرم المرتضع علی أصول صاحب اللبن من آباؤه و أمهاته
- المسألة الثانیة و العشرون: یجوز لآباء المرتضع و هم أصوله مطلقا التزویج بأصول الفحل
- المسألة الثالثة و العشرون: إن فروع المرتضع- أی أبنائه حرام علی آباء الفحل
- المسألة الرابعة و العشرون: یجوز لأخوة المرتضع التزویج فی أصول الفحل
- المسألة الخامسة و العشرون: المرتضع حرام علی أبناء صاحب اللبن نسبا و رضاعا
- المسألة السادسة و العشرون: اشتهر بینهم لروایة عیسی بن جعفر علی خلاف القاعدة القول (بعدم جواز تزویج آباء المرتضع و عدم حلیتهم علی أبناء الفحل
- المسألة السابعة و العشرون: لا یصلح لأبناء المرتضع- و إن نزلوا- أن یتزوجوا بأبناء صاحب اللبن فی المرتبة الأولی
- المسألة الثامنة و العشرون: لا یحرم أخوة المرتضع و أخواته الذین یعبر عنهم بحاشیة نسبه علی أبناء الفحل
- المسألة الثلاثون: آباء المرتضع مطلقا لا یحرمون علی أخوة الفحل
- المسألة الإحدی و الثلاثون: الوجه تحریم فروع المرتضع و لو رضاعا
- الفائدة التاسعة و الثلاثون (مسائل خلافیة فی الرضاع):
- الفوائد الإرثیة
- اشارة
- الفائدة الأربعون (فی ضبط طریقة أهل السنة فی الإرث):
- الفائدة الواحدة و الأربعون (فی العول):
- الفائدة الثانیة و الأربعون (فی التعصیب):
- الفائدة الثالثة و الأربعون (فی توارث الزوج و الزوجة):
- الفائدة الرابعة و الأربعون (فی إرث الدیة):
- الفائدة الخامسة و الأربعین (فی مفهوم الحجب):
- الفائدة السادسة و الأربعون (فی الدین المستوعب الترکة):
- الفائدة السابعة و الأربعون (فی کیفیة الإرث):
- اشارة
- و فیه مسائل.
- المسألة الأولی: المال کله للأب مع انفراده بلا کلام،
- المسألة الثانیة: المشهور أن أولاد الأولاد یرثون مع الأبوین نصیب آبائهم معهما و أن نزلوا
- المسألة الثالثة: فی قیام الأولاد مقام آبائهم:
- المسألة الرابعة: أولاد البنت کأولاد الابن فی التفاوت فی نصیبهم علی المشهور،
- المسألة الخامسة: فی حجب النقصان للأولاد:
- المسألة السادسة: فی الحبوة:
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- التنبیه الأول: الأنثی لا تحبی
- التنبیه الثانی لا حبوة للحمل:
- التنبیه الثالث الحبوة للسابق ولادة أم علوقا:
- التنبیه الرابع فساد الرأی فی المحبو أو المیت:
- التنبیه الخامس عدم اشتراط الحباء مال غیر الحبوة:
- التنبیه السادس أن یکون مال للمیت غیر الحبوة:
- التنبیه السابع فی کونه أعیان الحبوة مرهونة:
- التنبیه الثامن: الحبوة عما فات المیت من عبادات
- التنبیه التاسع فی اختلاف المجتهدین فی الحبوة:
- اشارة
- المسألة الأولی میراث الأخوة:
- المسألة الثانیة فی میراث الزوج و الزوجة:
- المسألة الثالثة فی الرد:
- المسألة الرابعة فی حجب الجد:
- المسألة الخامسة فی میراث الجد:
- المسألة السادسة فی اجتماع الأجداد و الأخوة:
- المسألة السابعة فی منع الأقرب الأبعد:
- المسألة الثامنة فی حجب الأخ لأولاد الأخ:
- المسألة التاسعة فی أولاد الأخوة:
- الفائدة الثامنة و الأربعون (فی أرث الزوجة):
- الفائدة التاسعة و الأربعون (فی اشتباه البائنة بغیرها):
- الفائدة الخمسون (فی العقد علی الصغیر):
- الفائدة الحادیة و الخمسون (فی انحصار الوارث):
- الفائدة الثانیة و الخمسون (فی نفوذ الوصیة فی الثلث):
- الفائدة الثالثة و الخمسون (فی إرث ولد الزنا):
- الفائدة الرابعة و الخمسون فی ولایة الإمام (علیه السلام):
- الفائدة الخامسة و الخمسون (فی مشارکة الأب للجد فی الولایة):
- الفائدة السادسة و الخمسون (فی ولایة الجد و الأب علی أموال الصغیر):
- الفائدة السابعة و الخمسون (فی عدالة الوصی):
- الفائدة الثامنة و الخمسون (فی عدالة الوصی):
- الفائدة التاسعة و الخمسون (تصرفات المریض):
- الفائدة الستون (ما یخرج من أصل الترکة):
- الفائدة الحادیة و الستون (فی کلام القواعد فی المنجزات):
- الفائدة الثانیة و الستون (فی عدم مزاحمة المنجزات للدین):
- الفائدة الثالثة و الستون (فی إقرار المریض):
- الفائدة الرابعة و الستون (فی المعاطاة):
- الفائدة الخامسة و الستون (فی جواز التراد فی المعاطاة):
- الفائدة السادسة و الستون (فی إجراء المعاطاة فی غیر البیع العقدی):
- الفائدة السابعة و الستون (فی بیع الوقف):
- الفائدة الثامنة و الستون (فی عمومات الوقف):
فهرست کتاب
مشخصات کتاب
عباس بن حسن بن جعفر نجفی ( آل كاشف الغطاء )
العربیة
دیجیتالی
رایگان
مؤسسة كاشف الغطاء العامة
11292
1
کتاب
2
2507
ص: 3