- اشارة
- الجزء الاول
- اشارة
- اشارة
- فی أفضل میقات حج التمتع
- فروع لا بد من التعرض لها
- (الأول) لو أحرم المتمتع من غیر بطن مکة لحج التمتع متعمدا
- (الثانی) لو ترک المتمتع الإحرام بالحج من مکة جهلا أو نسیانا و مضی الی عرفات
- (الثالث) لو نسی الإحرام لحج التمتع أو جهل حتی أتی بجمیع المناسک
- (الرابع) من ترک الإحرام لحج التمتع من بطن مکة لعذر
- (الخامس) لو أغمی علیه و لم یحرم من مکة
- (السادس) من کان متمتعا فأغمی علیه عند الخروج من مکة،
- (السابع) من نسی الإحرام لحج التمتع من مکة و تذکر فی عرفات
- (تتمیم) قد یذکر شرط خامس لحج التمتع
- أحکام التمتع
- اشارة
- (البحث الأول) من دخل مکة معتمرا بعمرة التمتع
- (البحث الثانی) من دخل مکة معتمرا بعمرة التمتع
- (البحث الثالث) من دخل مکة معتمرا بعمرة التمتع
- (البحث الرابع) من اعتمر بعمرة التمتع و دخل مکة
- (البحث الخامس) من دخل مکة متمتعا و خرج منه حلالا
- (المسألة السادسة) من دخل مکة معتمرا بعمرة التمتع و خرج منها بعد اعمال العمرة لحاجة
- (المسألة السابعة) من أحرم فی محل لا یجوز الإحرام منه
- (المسألة الثامنة) [العمرة الثانیة التی أحرم بها حین الرجوع الی مکة بعد مضی الشهر]
- (المسألة التاسعة) لو خرج المعتمر بعمرة التمتع بعد إتمامها
- عدم جواز العدول من التمتع الی غیره
- اشارة
- مسائل لا بد من التعرض لها و الإشارة الی ما فیها:
- (المسألة الاولی) [من وجب علیه التمتع فرضا أو نذرا و نحوهما]
- (الثانیة) من أحرم بالعمرة المتمتع بها الی الحج تطوعا
- (الثالثة) من أتم العمرة المندوبة المتمتع بها و أحل منها،
- (الرابعة) من دخل مکة متمتعا بالحج الواجب
- (الخامسة) لو علم المحرم بالعمرة الواجبة المتمتع بها الی الحج
- (السادسة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع، انه یتمکن من إتمام اعمال العمرة و الحج بإتیان جمیع أعمالهما
- (السابعة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع أنه لا یقدر علی إتمام أعمال العمرة
- (الثامنة) [الحج المندوب فحکمه أیضا مثل ما تقدم]
- ینبغی التنبیه علی أمور
- شروط حج الافراد
- العمرة المفردة
- فی المواقیت و أحکامها
- فی أحکام المواقیت
- اشارة
- و من أحکام المواقیت انه لا یجوز تأخیر الإحرام من المیقات
- فی حکم الإغماء و المغمی علیه
- (فرع) لو جاوز المیقات بلا إحرام و لم یکن یرید النسک
- (مسألة) إذا زال المانع عن الإحرام من المیقات
- (مسألة): لو نسی الإحرام من المیقات و ذکر بعد ذلک
- (مسألة): لو ترک الإحرام و أخره من المیقات عمدا
- (فروع)
- (الأول) لو کان شاکا فی وجوب الإحرام من المیقات و عدمه
- (الثانی) لو أخر الإحرام من المیقات عمدا و کان مستطیعا للحج
- (الثالث) لو نسی الإحرام و لم یذکره حتی أکمل المناسک کلها
- (الرابع) لو ترک الإحرام و نسی و لم یتذکر إلا فی أثناء الأعمال
- (الخامس) بناء علی اعتبار تمامیة الحج و الفراغ عن المناسک کلها فی الحکم بالصحة إذا ترک الإحرام نسیانا
- المقصد الثالث (فی أفعال الحج و مناسکه)
- (منها) الإحرام.
- اشارة
- مسائل
- (المسألة الأولی): یستحب الغسل قبل الإحرام
- (المسألة الثانیة) یجوز تقدیم الغسل علی المیقات إذا خاف عدم وجدان الماء فیها
- (المسألة الثالثة) لو أکل المحرم ما لا یجوز أکله أو لبس ما لا یجوز لبسه بعد الغسل قبل الإحرام
- (المسألة الرابعة): یجزی غسل أول اللیل للیلته و أول النهار لیومه
- (المسألة الخامسة): لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذکره
- (کیفیة نافلة الإحرام)
- (فی مکروهات الإحرام)
- فی واجبات الإحرام
- اشارة
- (الأول) النیة
- فی التلبیة
- الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبین
- اشارة
- فی کیفیة لبس الثوبین
- فیما یشترط فی ثوبی الإحرام
- اشارة
- (فرع) ثم انه بناء علی جواز الإحرام فی الحریر للنساء، فهل یلحق الخنثی بالأنثی
- (فرع) کما أن لبس ثوبی الإحرام واجب علی الرجل، فهل یجب علی المرأة المحرمة
- (فرع) یجوز للمحرم أن یلبس أکثر من ثوبین
- (مسألة) یجوز للمحرم أن یبدل و یحول ثیاب إحرامه
- (مسألة) إذا لم یکن معه ثوبا الإحرام و کان له قباء جاز لبسه مقلوبا
- (مسألة) یجوز لبس السراویل لمن لیس له إزار بدلا عنه
- فی أحکام الإحرام
- فی أحکام إحرام الصبی
- (فرع): لو لم یجد الا هدیا واحدا فهل یذبحه لنفسه أو عن الصبی
- (فرع): لو أتی الصبی المحرم بما یجب الکفارة به لزم ذلک الولی فی ماله
- (مسألة) قال المحقق: إذا اشترط فی إحرامه أن یحل حیث حبس
- (فرع) إذا تحلل المحصور لا یسقط عنه الحج فی القابل
- (فرع) فهل تحل له النساء إذا أحصر و أحل من موضع الحصر
- (منها) الإحرام.
- الجزء الثانی
- اشارة
- المقصد الخامس فی تروک الإحرام و هی محرمات و مکروهات
- امّا المحرمات،
- اشارة
- منهاصید البر
- اشارة
- الأمر الأول (اختصاص الحرمة بصید البرّ)
- الأمر الثانی (فی ترتب جمیع الآثار علی صید المحرم)
- (الأمر الثالث)- لو ذبح المحل صیدا فی الحرم
- (الأمر الرابع)- لو صاد المحل و ذبحه فی الحل ثم ادخله الحرم یجوز للمحل اکله
- (الأمر الخامس)- لو وجد مذبوح یباع بسوق مکة
- (الأمر السادس)- لو علم أنه صاد صیدا و ذبحه
- (الأمر السابع)- فی مفهوم الصید
- (الأمر الثامن) أنه بعد ما فرغ صاحب الشرائع عن بیان حرمة الصید أکلا و اصطیادا و اشارة و ذبحا قال: و کذا یحرم فرخه و بیضه.
- الأمر التاسع فی الجراد وقع الخلاف بین الاعلام من الشیعة و السنة فی أن الجراد من صید البر أو البحر، اوله صنفان صنف بری و صنف بحری
- الأمر العاشر (فی صید البحر)
- الأمر الحادی عشر لو کان حیوان یراه العرف بریا و یعده منه، و لکنه یبیض فی البحر
- حرمة النساء علی المحرم
- حرمة التزویج و العقد علی المحرم
- فی حرمة الطیب علی المحرم
- لبس المخیط للرجال
- فی الاکتحال
- فی النظر الی المرات
- فی لبس الخفین
- فی الفسوق و حکمه حال الإحرام
- فی حکم الجدال فی الحج
- فی حکم قتل الهوام و طردها عن الجسد
- فی لبس الخاتم
- فی استعمال الدهن الذی فیه طیب
- فی حکم ازالة الشعر
- فی تغطیة الرأس
- فی حکم التظلیل
- فی حکم الإدماء و إخراج الدم
- فی قص الأظفار
- فی حکم قطع الشجر و الحشیش فی الحرم و خارجه
- فی حکم لبس السلاح حال الإحرام
- فی تغسیل المحرم بالکافور
- فی مکروهات الإحرام
- اشارة
- أولهاالإحرام فی الثیاب المصبوغة بالسواد
- الثانی الثیاب المصبوغة بالعصفر
- الثالث فی حکم النوم علی المصبوغة
- الرابع من مکروهات الإحرام ان یحرم فی ثوب وسخ و ان کانت طاهرة شرعا
- الخامس الإحرام فی الثیاب المعلّمة
- السادس من مکروهات الإحرام الحناء
- السابع النقاب للمرأة
- الثامن دخول الحمام
- التاسع تلبیة من ینادیه
- العاشراستعمال الریاحین
- نقل عن الدروس أمور اخری یکره حال الإحرام.
- امّا المحرمات،
- (فی حکم دخول الحرم و مکة)
کتاب الحج (گلپایگانی)
اشاره
نام کتاب: کتاب الحج( للگلبایگانی)
نویسنده: گلبایگانی، محمدرضا
تاریخ وفات مؤلف: 1414 ه. ق.
موضوع: منابع فقهی- حدیثی
زبان: عربی
تعداد جلد: 2
ناشر: خیام
مکان چاپ: قم
سال چاپ: 1400 ه. ق.
نوبت چاپ: اول
ص: 1