- اشارة
- اشارة
- [المدخل]
- [المشرق الأوّل] [في بيان ما يقتضيه الأصل في المعاملات من الصحّة أو الفساد]
- [المشرق الثاني] [في بيان حكم العقد الفضولي]
- [المشرق الثالث] [في حكم العقود المتبعّضة الصادرة بصيغة واحدة]
- [المشرق الرابع] [في شروط ضمن العقد]
- اشارة
- المطلب الأوّل: في بيان معنى الشرط.
- المطلب الثاني: في بيان مشروعية الشرط الواقع في ضمن العقد و صحته،
- المطلب الثالث: في أنّ انعقاد الشرط يختصّ بالمذكور في متن العقد،
- المطلب الرابع: في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه،
- المطلب الخامس: في حكم ما إذا تعذر الشرط لفوات وقته و نحوه،
- المطلب السادس: في بيان الشروط الفاسدة.
- المطلب السابع في حكم العقد إذا فسد الشرط
- [المشرق الخامس] [في بيان حكم المعاملات الإضرارية]
- [المشرق السادس] [في بيان حكم المال المجهول مالكه]
- [المشرق السابع] [في أحكام الأراضي الخراجية]
- اشارة
- البحث الأوّل: في بيان المعنى المقصود من الأرض الخراجية و شرائطها،
- البحث الثاني: لا خلاف في أنّ قبالة الأراضي الخراجية لعموم المسلمين، و لا يختصّ بها المقاتلين،
- البحث الثالث: تولية أرض الخراج و النظر فيها مع ظهور الإمام عليه السّلام و استقلاله،
- البحث الرابع: المعروف بين الأصحاب أنّ ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة يحلّ أخذه
- البحث الخامس: اختلفوا في جواز بيع الأراضي الخراجية على أقوال:
- البحث السادس: إذا علم أنّ الأرض مفتوحة عنوة حال عمارتها بخبر متواتر أو مقترن بقرينة علمية فهو،
- [المشرق الثامن] [فيما يتعلّق بالعدالة الشرعية]
- اشارة
- المطلب الأوّل: في بيان حقيقتها و ما يعتبر فيها،
- اشارة
- البحث الأوّل: اختلفت كلمات العلماء في بيان حقيقة العدالة،
- البحث الثاني: قد علمت أنّ اجتناب المعصية جزء العدالة أو لازمها.
- البحث الثالث: اختلفوا في توقّف العدالة الشرعية على المروة على قولين.
- البحث الرابع: يتوقّف العدالة الشرعية على صحّة المذهب، فيشترط فيها الإسلام و الإيمان،
- البحث الخامس: قالوا: لا يقدح الذنب إذا تاب عنه، و هذا في قبول الشهادة لعلّه لا خلاف فيه،
- المطلب الثاني: في بيان ما يكشف عن العدالة و كيفية البحث عن ثبوتها.
- تلخيص و تتميم:
- [المشرق التاسع] [في أحكام الغناء]
- [المشرق العاشر] [في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية]
- [المشرق الحادي عشر] [في بيان تعارض الاستصحابين و أقسامه]
- [المشرق الثاني عشر] [في أنّ الأحكام تابعة للأسماء]
- [المشرق الثالث عشر] [في تداخل الأسباب الشرعية]
- [المشرق الرابع عشر] [في بيان قاعدة نفي الضرر]
- [المشرق الخامس عشر] [في بيان قاعدة نفي الغرر]
- اشارة
- البحث الأوّل: في دليل القاعدة و معنى الغرر المنهي عنه.
- البحث الثاني: كما أنّ الغرر يحصل في البيع الجزئيّ الشخصيّ،
- البحث الثالث: قد عرفت أنّ صدق الغرر مشروط بثبوت الخطر و الجهل به،
- البحث الرابع: و حيث علمت أن مناط الخطر و الجهل بالضرر في الغرر إنما هو من حيث المعاملة و المعاوضة
- البحث الخامس: هل يلحق بالبيع في بطلانه بالغرر غيره من عقود المعاوضات؟
- [المشرق السادس عشر] [في خيار المجلس]
- [المشرق السابع عشر] [في خيار الحيوان]
- [المشرق الثامن عشر] [في خيار الشرط]
- اشارة
- المسألة الأولى: لا خلاف في صحّة هذا الشرط في العقود في الجملة،
- المسألة الثانية: يشترط في صحة شرط الخيار ضبط المدّة،
- المسألة الثالثة: يجوز تقييد الفسخ المشروط خياره بالمدّة المعيّنة بشيء يقترن به،
- المسألة الرابعة: يصحّ أن يبيع شيئا و يشترط الخيار لنفسه مدّة معيّنة،
- المسألة الخامسة: إذا لم يقبض البائع الثمن في بيع الخيار حتى انقضت المدة،
- المسألة السادسة: إذا امتنع في بيع الخيار ردّ الثمن في زمانه إلى المشتري بنفسه أو وكيله أو وليّه لغيبته اختيارا أو اضطرارا أو نحوها،
- المسألة السابعة: يجوز شرط البائع في بيع الخيار الفسخ في كل جزء بردّ ما يخصّه من الثمن كما صرّح به بعض الأجلّة،
- [المشرق التاسع عشر] [في خيار الغبن]
- اشارة
- المسألة الأولى: الغبن، تمليك ماله بما يزيد على قيمته عادة مع جهل الآخر.
- المسألة الثانية: يثبت الخيار مع الشرطين على المعروف بين الأصحاب و المحكيّ عليه الإجماع مستفيضا.
- المسألة الثالثة: الظاهر: أنّ الخيار منوط بالغبن واقعا
- المسألة الرابعة: يسقط خيار الغبن بأمور:
- المسألة الخامسة: اختلفوا في كون هذا الخيار فوريا،
- المسألة السادسة: يثبت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات أيضا،
- [المشرق العشرون] [في الأحكام الملحقة بالخيارات]
- اشارة
- المسألة الأولى: الفسخ كما يحصل باللفظ يحصل بالفعل أيضا،
- المسألة الثانية: إذا باع ذو الخيار أو أعتق أو أوجد غير ذلك من الأسباب الناقلة
- المسألة الثالثة: لا ينافي تلف العين بقاء الخيار،
- المسألة الرابعة: اختلفوا في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار،
- المسألة الخامسة: منفعة العين في زمان الخيار قبل الفسخ في بيع الخيار و غيره مال المشتري،
- المسألة السادسة: إذا أذن ذو الخيار في التصرف الناقل،
- المسألة السابعة: الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف،
- [المشرق الحادي و عشرون] [في الشبهة الموضوعية التحريمية]
- اشارة
- المقام الأوّل: في الشبهة المحصورة،
- اشارة
- تنبيهات:
- الأوّل: ما ذكرنا من حلّيته ما عدا مقدار الحرام تخييرا
- الثاني: قال بعض القائلين باجتناب الجميع: لو كان المشتبهان مما يوجد تدريجا،
- الثالث: لا فرق في حكم الشبهة المحصورة في اتحاد حقيقة المشتبهات و اختلافها موضوعا أو فعلا متعلّقا به.
- الرابع: آثار الحرام الواقعي و أحكامه الشرعية لا يترتّب عليه إلّا باستيعاب الجميع دون البعض على ما اخترناه.
- الخامس: إذا لاقى أحد المشتبهين شيء ثالث، لم يحكم بنجاسته على المختار معينا،
- السادس: إذا فقد بعض المحتملات، لم يحرم ارتكاب الباقي على القولين:
- المقام الثاني: في الشبهة الغير المحصورة.
- [المشرق الثاني و عشرون] [في بيان كيفية الاحتياط]
- اشارة
- تنبيهات:
- الأوّل: هل يصحّ الاحتياط قبل الفحص عما يوجب الظنّ المعتبر الاجتهادي مع اليأس عن التمكن من تحصيل العلم بالواقع،
- الثاني: مقتضى ما ذكرنا صحّة الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب و الاستحباب مطلقا.
- الثالث: هل يصحّ الاحتياط قبل الفحص مع إمكانه في مثل كلمات القرآن و الأدعية-
- الرابع: إذا كان الشك في جزئية شيء للعبادة أو شرطيته مع احتمال مانعيته،
- [المشرق الثالث و عشرون] [في حكم الإعراض عن الملك]
- [المشرق الرابع و عشرون] [في بيان قاعدة الضمان]
- [المشرق الخامس و عشرون] [في الوكالة]
- اشارة
- مسألة: ظاهر الأصحاب: كون الوكالة من العقود،
- مسألة: يشترط في الوكالة وقوعها منجزّة، كسائر العقود،
- مسألة: تبطل الوكالة بأمور:
- مسألة: يشترط في متعلق الوكالة أمور:
- [المشرق السادس و عشرون] [في اقتضاء اليد الملكية]
- اشارة
- المقام الأوّل: في المراد من اليد.
- المقام الثاني: في بيان الشروط المعتبرة في اقتضاء اليد للاستحقاق.
- اشارة
- الأوّل: عدم اعتراف ذي اليد بما ينافي ملكيته.
- الثاني: أن لا يعارض اليد دليل كاشف عن الواقع،
- الثالث: أن لا يعارض اليد استصحاب ما يزيل حكم اليد و رافعه.
- الرابع: أن لا يعارض اليد الحالية استصحاب نفس اليد،
- الخامس: احتمال كون اليد ناشئة عن جهة مقبولة في ظاهر الشرع،
- السادس: ما أفاده في المستند، أن لا يزاحم اليد يد أخرى،
- السابع: ما عسى أن يجري فيه الكلام من اختصاص الاقتضاء بكون متعلق اليد الأعيان دون المنافع،
- [المشرق السابع و عشرون] [في وجوب ترتب الحواضر على الفوائت]
مشارق الاحكام
اشارة
شماره بازيابي : 6-326
شماره بازيابي : 6-1790
شماره بازيابي : 6-4354
شماره بازيابي : 6-33290
شماره كتابشناسي ملي : 326/1/1/1/1
سرشناسه : نراقي، محمدبن احمد، 1215؟ - ق 1297
عنوان و نام پديدآور : مشارق الاحكام (منتخب - فهرستي)[چاپ سنگي]محمد النراقي كاتب محمدحسن ابن محمدعلي الگلپايگاني .مصحح: سيد حسن وحدتى شبيرى
وضعيت نشر : [تهران]باهتمام اسدالله الطاهر آبادي الملقب به امين الاجله و معتمدالشريعه 1294ق. ([تهران]: كارخانه مير محمدباقر)
مشخصات ظاهري : 369 ص 25x17س م
يادداشت استنساخ : داراي فهرست مندرجات در ابتداي كتاب
مشخصات ظاهري اثر : نسخ
موضوع: فقه استدلالى
زبان: عربى
(326) مقوائي، روكش كاغذ ابره قهوه اي رنگ. (1790)، مقوائي، روكش تيماج مشكي
توضيحات نسخه : نسخه بررسي شد.
شماره بازيابي : 326 ث.1724
6-1790 : ث 253979 (مقوايي، روكش تيماج مشكي، مجدول مضاعف ضربي؛ ازهم گسيختگي شيرازه از جلد)
6-4354 (مقوايي، روكش تيماج عنابي، مجدول ضربي؛ آسيب ديدگي جلد و ازهم گسيختگي مختصر شيرازه از جلد)
6-33290 (مقوايي، روكش تيماج قرمز، مجدول مضاعف ضربي؛ ابتداي نسخه ممهور به مهرمستطيل «كتابخانه و مجموعه ده هزار جلدي بهمن عنايتي» و ص. 2 و 369 ممهور به مهرمستطيل «كتابخانه و آرشيو خصوصي بهمن عنايتي»؛ آسيب ديدگي جلد و ازهم گسيختگي مختصر شيرازه از جلد)
ص: 1