- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- المدخل
- مقدّمة و فيها امور عامة
- الأمر الأول: تعريف الاصول، و فضله و غايته، و مرتبته
- الأمر الثاني: المعروف أن كل علم متقوم بالمسائل، و الموضوع، و المبادئ.
- الأمر الثالث: تعريف المسألة الاصولية، الفرق بينه و بين القاعدة الفقهية
- الأمر الرابع: الكلام فى ما هو المعروف
- الأمر الخامس: موضوع العلم الاصول
- الأمر السادس: تعريف الوضع الفرق بينه و بين استعمال اللفظ
- الأمر السابع: الكلام فى الحقيقة و المجاز
- الأمر الثامن: تعريف الحقيقة و المجاز، علامات الحقيقة
- الأمر التاسع: حالات اللفظ، الرجوع الى الاصول العقلائية ان اشتبه اللفظ
- الأمر العاشر: الدلالة اما تصديقية أو تصورية
- الأمر الحادي عشر: المعانى اما تكوينيه او اعتبارية او من المخترعات
- الأمر الثاني عشر: وقع النزاع فى الالفاظ مطلقا
- الأمر الثالث عشر: ينقسم اللفظ الى المتحد المعنى و اللفظ
- الأمر الرابع عشر: المشتق
- اشارة
- و لا بد أولا من بيان امور:
- الأول: هل يعتبر في صدق المحمول حقيقة على الموضوع بالمحمول؟
- الثاني: خروج المصادر و الافعال عن مورد النزاع
- الثالث: فى اشتقاق الافعال، و المناقشة فى ما ذكره القوم، الفرق بين المصدر و اسم المصدر و غيرهما
- الرابع: الفرق بين مفاد هيئات الأفعال، و مفادها في الأسماء المشتقة
- الخامس: لا أصل في المسألة الاصولية يثبت به الوضع للمتلبّس أو للأعم
- المقصد الأول مباحث الألفاظ
- اشارة
- القسم الأول: الأوامر و البحث فيها يقع ضمن امور:
- تقديم:
- الأمر الأول في مادة الأمر
- اشارة
- الجهة الاولى: معانى الامر فى اللغة
- الجهة الثانية: تقوم الامر بالعلو و اما الاستعلاء فلا دليل عليه، و البحث ذلك
- الجهة الثالثة: اختلاف الطلب و الإرادة مفهوما، و ان الطلب مبرز للارادة لا ان يكون عينها البحث فى اتحاد الطلب و الارادة انشاء
- اشارة
- الكلام فى شبهة الجبر
- أما الشبهة الاولى، فهي مورد البحث في جميع الأديان - سماوية كانت أو غيرها - و هي من الشبهات القديمة جدا. و عمدة المذاهب في أعمال العباد خمسة: ثلاثة منها جبر، و الرابع تفويض، و الخامس أمر بين الأمرين.
- و أما الشبهة الثانية - و هي شبهة تخلّف المراد عن الإرادة -
- و أما الشبهة الثالثة - في شبهة الكلام النفسى
- الأمر الثاني في صيغة الأمر و الكلام فيها يقع من جهات:
- الجهة الاولى: معاني صيغة الامر
- الجهة الثانية: الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب
- الجهة الثالثة: الجملة الخبرية تكون كصيغة الامر في افادة الوجوب اذا وردت مورد البعث
- الجهة الرابعة: لا تدل الصيغة لا على المرة و لا على التكرار باى دلالات الثلاث
- الجهة الخامسة: لا تدل الصيغة بشيء من الدلالات على الفور،
- الجهة السادسة: الواجب إما متقوّم بإتيانه بقصد الأمر
- ختام فيه امور:
- أحدها: تعتبر المباشرة فى العبادات، و عدم سقوطها بالمحرم
- ثانيها: اطلاق دليل الوجوب يقتضى كونه عينيا نفسيا تعيينيا، و مقتضى الاصل العملى
- ثالثها: وقوع الامر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الاباحة بل هى تابعة للقراءة الخاصة
- رابعها: ايجاب شىء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء
- خامسها: فى الامر بالامر بشىء و استفادة الوجوب بالنسبة الى المامور الثانى تابعة للقرائن
- سادسها: اذا ورد الامر بشىء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثانى تاكيدا للاول، و ان ورد بعد امتثاله فهو ايجاب آخر
- سابعها: لا دلالة لدليل نسخ الوجوب و لا دليل المنسوخ على الابقاء الجواز بعد النسخ و الاقوال فيه ثم ردها، ذكر ما تقتضيه الاصول العلمية و الحكيمة
- ثامنها: متعلق الالتزام هل هو الطبيعة أو الفرد
- الأمر الثالث أقسام الواجب و هي سبعة:
- القسم الثاني: النواهي و يبحث فيه عن أمرين:
- الأمر الأول: تحقيق الكلام فى المراد من النهى
- الأمر الثاني: اجتماع الأمر و النهي في الواحد حكما
- اشارة
- و لا بد من بيان امور:
- أحدها: الفرق بين هذا البحث و بحث النهى فى العبادات
- ثانيها: النزاع فى المقام صغروى لاتفاقهم على ان تعدد الوجه و العنوان يكفى فى رفع التناقض
- ثالثها: المراد من الواحد فى عنوان البحث
- رابعها: شمول عنوان البحث لجميع أقسام الاوامر و النواهى، و عدم امكان تصوير النهى الكفائى و التخييرى
- خامسها: اعتبار جمع قيد المندوحة، و عن آخرين عدم اعتبار، الجمع بين الكلمات
- سادسها: المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض، ادلة المشهور
- ختام فيه أمران..
- ثمرة البحث:
- القسم الثالث: المفاهيم
- تمهيد فيه امور:
- الأول: لم يرد لفظ المفهوم في الكتاب و السنة
- الثاني: المفهوم إما موافق مع المنطوق في الإيجاب و السلب
- الثالث: مورد البحث فى المفهوم، النزاع فيه انما هو صغرى، امكان ادخال بحث المفاهيم فى مباحث الملازمات
- الرابع: تاسيس الاصل فى المسألة الاصولية و المسألة الفرعية
- اشارة
- عدد المفاهيم
- تمهيد فيه امور:
- القسم الرابع: العام و الخاص
- تعريف العام و الخاص
- أقسام العموم:
- ألفاظ العموم:
- استعمال العام في المخصص:
- أقسام إجمال المخصص و أحكامها
- ختام فيه امور:
- الأمر الأول: اذا سلب عنوان الخاص عن المفرد المردد
- الأمر الثاني: دفع ما يورد من الاشكال على مذهب اليه مشهور من القول بالضمان فى ما اذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
- الأمر الثالث: اذا علم بخروج فرد عن حكم العام و شك فى انه لاجل التخصص أو التخصيص جريان الاصل و ردّه
- الأمر الرابع: التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام فى ذلك
- الخطابات الشفاهية
- تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
- تخصيص العام بالمفهوم
- الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
- تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد
- الدوران بين التخصيص و النسخ
- النسخ
- البداء
- القسم الخامس: المطلق و المقيد - و المجمل و المبين
- المطلق و المقيد
- الفاظ المطلق
- مقدمات الحكمة و ما يتعلق بها
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على امور
- اشارة
- الأول: ما يتعلق بالقدر المتيقن
- الثاني: ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده
- الثالث: الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد و البشرطشيئية لا لنفى غيره
- الرابع: طرق احراز الإطلاق من كلام المتكلم
- الخامس: جريان مقدمات الحكمة فى المعانى الافرادية و التركيبية و الانشائية، الكلام فى المعانى الربطية و التبعية
- السادس: عدم اتصاف الاعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق و التقييد
- السابع: تعدد الاطلاق و التقييد فى كلام واحد من جهات متعددة
- الثامن: سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لاطلاقات الكتاب و السنة بعد الغيبة الكبرى
- التقييد
- ختام فيه أمران:
- المجمل و المبين
- القسم السادس: التعارض
- اشارة
- امور تمهيدية:
- الأول: مفهوم التعارض من المبينات عند العرف
- الثاني: التعارض من صفات المدلول ثبوتا، و يسري إلى الدلالة إثباتا
- الثالث: قد شاع استعمال التزاحم و التعارض، و اشتباه الحجة بغير الحجة في الفقه و الاصول.
- الرابع: من المحاورات الشائعة النص، و الأظهر، و الظاهر.
- الخامس: استقرت سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام مطلقا
- السادس: قد اشتهرت قضية: «أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
- السابع: إن كان النص و الأظهر معلومين، فلا ريب في تقدم النص على الأظهر
- حكم المتعارضين
- اشارة
- منها: ما يدل على الأخذ بالأخير، و المناقشة فيه
- و منها: ما يدل على التوقف، و الجواب عنه
- و منها: ما دل على الأخذ بما وافق الاحتياط و ردّه
- و منها: ما يدل على التخيير - و الجواب عنه
- و منها: مقبولة عمر به حنظلة الاشكال عليها و الجواب عنه
- و لا بد من بيان امور:
- الأول: انواع المرجحات المذكورة فى المقبولة، الاشكال عليها و الجواب عنه المراد من مخالفة العامة
- الثاني: المراد من موافقة الكتاب
- الثالث: هل يمكن التعدى من المرجحات المنصوصة الى كل ما يحصل به الاطمئنان؟ الدليل على ذلك
- الرابع: سقوط الترتيب بين المرجحات المنصوصة بناء على التعدى، الجواب هما ورد من الاشكال
- الخامس: اقسام الشهرة
- السادس: معاملة المرجح من الظن ان لم يقم دليل على اعتباره و لا على عدم اعتباره
- حكم المتعارضين بعد التكافؤ
- موضوع حكم التعارض
- حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين
- التعرض لبعض صور التعارض بين الادلة، و هى كثيرة
- المقصد الثاني الملازمات العقلية
- اشارة
- تمهيد
- أما الملازمات العقلية غير المستقلة فهي كثيرة، و عمدتها في فن الاصول امور:
- اشارة
- الامر الأول: الإجزاء
- اشارة
- تمهيد فيه امور:
- إن البحث في مسألة الإجزاء من جهات:
- الجهة الاولى: في سقوط كل أمر بالنسبة إلى امتثاله
- الجهة الثانية: في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي تفضيل الكلام فيه
- الجهة الثالثة: في إجزاء الإتيان بما يصح الاعتذار به - كما في مورد الأمارات و الاصول، و القواعد المعتبرة - عن الواقع عند انكشاف الخلاف
- الجهة الرابعة: العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف
- الامر الثاني: مقدمة الواجب
- الامر الثالث: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
- الامر الرابع: النهي عن الشيء هل يوجب الفساد و هو على قسمين:
- القسم الأول: النهي في العبادة
- القسم الثاني: النهي في المعاملات
- الفهرس
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- مقدّمة
- المقصد الأول ما يكون معتبرا في نفسه
- اشارة
- و هو القطع و البحث فيه عن امور:
- الأمر الأول و فيه جهات من البحث:
- الاولى: المعروف أن مبحث القطع ليس من مسائل فن الاصول
- الثانية: لا ريب في أن القطع، كسائر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة و آثار مخصوصة
- الثالثة: للحجية إطلاقات ثلاثة
- الأمر الثاني التجري و ما يتعلق به
- الأمر الثالث أقسام القطع و ما يتعلّق بها
- الأمر الرابع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
- الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و بعض ما يتعلّق بها
- الأمر السادس القطع الحاصل من العقليات و قطع القطاع
- الأمر السابع العلم الإجمالي و بعض ما يتعلق به
- الأمر الثامن الامتثال الإجمالي
- الأمر الأول و فيه جهات من البحث:
- المقصد الثاني ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف و فيه مباحث:
- اشارة
- تمهيد:
- المبحث الأول امكان التعبّد بغير العلم
- المبحث الثاني أصالة عدم الاعتبار و عدم صحة الاعتذار
- هذه نخبة الكلام في أصالة عدم الحجية و عدم صحة الاعتذار في ما شك في حجيته، و قد خرج عن هذا الأصل امور:
- اشارة
- الأمر الأول الظواهر
- الأمر الثاني الاجماع
- اشارة
- طرق استكشاف رأي المعصوم عليه السّلام
- اشارة
- الأول: دخول شخص المعصوم عليه السّلام في جملة المجمعين
- الثاني: قاعدة اللطف. و اللطف:
- الثالث: الحدس
- الرابع: تراكم الظنون من آراء الأعلام
- الخامس: لأجل كشفه عن دليل معتبر وصل إليهم
- السادس: لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة عقلائية أو شرعية،
- السابع: أن يتفرد فقيه في عصر و لم يكن فقيه آخر في طبقته
- الثامن: الإجماع القهري الانطباقي بعد استقرار رأي فقيه بين الناس
- نقل الإجماع:
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول: الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه
- الثاني: يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد
- الثالث: معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»
- الرابع: إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس.
- الخامس: معنى الإجماع المحصل
- السادس: نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق ختام في الشياع و الاستفاضة و التواتر
- ختام:
- الأمر الثالث الشهرة
- أقسام الشهرة
- الإشكال على اعتبار الشهرة الاستنادية صغرى و كبرى و الجواب عنه
- الاستدلال على اعتبار الشهرة الفتوائية، الإشكال عليه
- التمسك بالمقبولة على اعتبار الشهرة مطلقا، الإشكال عليه و الجواب عنه
- إشكال المحقق النائيني على الاستدلال و الجواب عنه
- ختام فيه امور:
- الأول: عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلق بها
- الثاني: المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب
- الثالث: إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم
- الرابع: لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة
- الخامس: لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه
- السادس: نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء
- السابع: تفسير قول الفقهاء «على الأشهر، عليه الأكثر، عليه المعظم».
- الثامن: طرق إحراز الشهرة
- الأمر الرابع الخبر الواحد
- اشارة
- تمهيد و فيه امور:
- أدلة عدم اعتبار الخبر الواحد:
- اعتبار الخبر الواحد بالأدلة الأربعة:
- الأخبار المتواترة إجمالا الدالة على اعتبار خبر الواحد:
- الإجماع و السيرة على اعتباره:
- الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بوجوه عقلية و الجواب عنها، الفرق بين الانسداد الصغير و الانسداد الكبير
- نتائج البحث:
- الاولى: أن النزاع في اعتبار الخبر الواحد صغرويا لا أن يكون كبرويا
- الثانية: العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية
- الثالثة: مراتب الوثوق و الاطمئنان
- الرابعة: الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال
- الخامسة: تحقيق الكلام في أقوال الرجال بالنسبة إلى الرواة
- السادسة: بيان المراد من الوثوق و الصدق المعتبرين في الراوي
- السابعة: مورد اعتبار التوثيق
- الثامنة: موجبات الوثوق بالصدور
- التاسعة: كلام في حال الرواة
- العاشرة: وثوق الراوي على قسمين:
- الحادية عشر في الوثوق
- الثانية عشرة: فى و التضعيف
- الأمر الخامس الاجتهاد و التقليد
- اشارة
- تعريف الاجتهاد و التقليد:
- التقليد
- المطلق و المتجزّي:
- ما يعتبر في مرجع التقليد:
- التخطئة و التصويب:
- أقسام التصويب:
- الأعلمية
- تبدل الرأي:
- تقليد الميت:
- اعتبار مطلق الظن:
- الاستدلال على اعتباره و الجواب عنه
- جملة القول في الاحتياط أقسامه بيان الإشكال فيه
- نقل كلام صاحب الكفاية في الحرج الحاصل من الامتثال و الرد عليه
- الإشكال في وجوب الاحتياط الذي لا يوجب العسر و الحرج
- الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه الجواب عن الإشكال المعروف من التناقض بين صدر دليل الاستصحاب و ذيله الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه
- بيان المختار في دليل الانسداد
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على امور:
- الأول: هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا
- الثاني: هل تكون نتيجة دليل الانسداد الكشف أو الحكومة؟
- الثالث: هل تكون النتيجة كلية أو مهملة؟
- الرابع: الإشكال على النهي عن الظن القياسي و الرد عليه
- الخامس: لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
- السادس: كلام في الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف
- السابع: في الظن الغير المعتبر
- الثامن: اعتبار الظن في الاعتقاديات
- فوائد:
- المقصد الثالث الاصول العملية
- اشارة
- و فيه فصول:
- تمهيد في عدد الاصول العملية، الفرق بين الجهل في موردها و الجهل في مورد الأمارات
- و لا بد من تقديم أمور:
- الأول: إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل.
- الثاني: كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
- الثالث: كون بحث الحظر و الترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
- الرابع: المراد بالجهل و الشك
- الخامس: كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية
- السادس: أن النزاع بين الاصولي و الأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
- السابع: تقسيم آخر للاصول
- الثامن: كون مباحث الاصول العملية من علم الاصول 161 الفصل الأول - البراءة
- الفصل الأول البراءة
- أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا:
- اشارة
- الاستدلال بالكتاب:استدل عليها من الكتاب بآيات..
- الاستدلال بالسنة على البراءة:
- منها: حديث الرفع، المراد من الرفع و الإشكال عليه و الجواب عنه
- اشارة
- ثم إن البحث عن حديث الرفع يقع ضمن امور:
- اشارة
- الأول: مقتضى عموم الحديث و إطلاقه القول بأنه لا وجه لرفع المؤاخذة و دفعه
- الثاني: الأثر الشرعي المترتب على الشيء.
- الثالث: تقدم حديث الرفع على الأحكام الواقعية، الإشكال بأنه يستلزم النسخ أو التصويب أو الصرف و الجواب عنه
- الرابع: الحديث يرفع كل ما يمكن أن تناله يد الجعل: الإشكال عليه و الجواب عنه
- الخامس: توجيه ما ذكر في الحديث: من الطيرة، و الحسد، و التفكر في الوسوسة في الخلق:
- السادس: كلام في مثبتات الاصول العملية
- و منها: مرسل الصدوق، ذكر الاحتمالات فيه و الجواب عنها
- و منها: حديث الحجب. المناقشة في الاستدلال به
- و منها: صحيح ابن الحجاج. المناقشة فيه. ردّ ما يستشكل عليه
- منها: حديث الرفع، المراد من الرفع و الإشكال عليه و الجواب عنه
- الاستدلال بالإجماع، و دليل العقل، و الأصل على البراءة
- أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا:
- الفصل الثاني ما يتعلق بالاحتياط
- أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية و الجواب عنها:
- استدل عليه بالأدلة الثلاثة.
- فمن الكتاب:
- و من السنة:
- الدليل العقلي على وجوب الاحتياط:
- اشارة
- الكلام في مورد إجمال النص أو تعارضه
- الكلام في الشبهات الموضوعية
- و ينبغي التنبيه على امور:
- الأول: تقدم الأمارات على الاصول الموضوعية و الأخيرة على الاصول الحكمية
- التنبيه الثاني: لا ريب في حسن الاحتياط غير المخلّ بالنظام
- التنبيه الثالث: دوران الأمر بين التعيين و التخيير
- التنبيه الرابع: جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا
- استدل عليه بالأدلة الثلاثة.
- أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية و الجواب عنها:
- الفصل الثالث أصالة التخيير و البحث فيها من جهات:
- الجهة الاولى: بيان موضوعها
- الجهة الثانية: أقسام التخيير و مجرى كل واحد منها في التوصليات و التعبديات
- الجهة الثالثة: في استمرار التخيير و الإشكال عليه
- اشارة
- الشك في المكلف به:
- اشارة
- موضوع الشك في المكلف به، جهات الشك و الكلام يقع في مقامين
- اشارة
- المقام الأول: في المتباينين
- اشارة
- مناط البحث فيه. الكلام في العلم الإجمالي الاستدلال عليه بوجوه
- الأول: اختلاف مورد الشك الذي هو مجرى الاصول عن أطراف العلم الإجمالي، إشكال و جواب
- الثاني: أن الاصول العملية بحسب ملاحظاتها مع أطراف العلم الإجمالي على أقسام ثلاثة:
- الثالث: ما عن شيخنا الأنصاري قدّس سرّه، فإنه جعل المانع عن جريانها
- موارد عدم وجوب الموافقة القطعية:
- الأول: ما إذا دلّ دليل مخصوص على أن الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي
- الثاني: ما إذا كان في بعض الأطراف تكليف فعلي
- الثالث: ما إذا لم يصلح العلم الإجمالي للداعوية
- الرابع: خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء
- الخامس: الاضطرار و هو إما إلى تمام الأطراف أو إلى بعضها
- السادس: فقدان بعض الأطراف
- السابع: الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، رأي المشهور فيه المناقشة فيه
- الثامن: عدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية أو تدريجية
- التاسع: لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية
- العاشر: عدم الفرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية أو المفهومية
- الشبهة غير المحصورة:
- المقام الثانى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر:
- الفرق بينه و بين الشك في المحصل، أقسام الشك في الأقل و الأكثر
- بيان الحق في المقام، إقامة الشكل الأول على ذلك
- الاستدلال على وجوب الاحتياط و الجواب عنه
- التمسك لعدم وجوب الأكثر بالأصل الأزلي
- الكلام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل و الأكثر
- بعض أحكام الخلل:
- النقيصة السهوية:
- اشارة
- الأولى: تصوير التكليف بالنسبة إلى المنسي و غيره، الجواب عنه الإشكال في تكليف غير المنسي بوجوه
- الثانية: بحسب دلالة غير المنسي بوجوه
- الثالثة: بحسب الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية
- اشارة
- حكم الزيادة:
- أقسام دليل المقيد و القيد:
- بعض الكلام في قاعدة الميسور، التمسك بالاخبار الإشكال عليها و الجواب عنه
- فائدة:
- شروط الاصول الاحتياط
- الفحص في مورد الاصول العملية:
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على امور:
- الأول هل أن وجوب التعلم نفسي أو طريقي أو مقدمي؟
- الثاني ملاك وجوب التعلم
- الثالث دوران صحة العمل و بطلانه مدار المطابقة للوظيفة و عدمها
- الرابع تلازم الصحة و سقوط العقاب، الإشكال في بعض الموارد و الجواب عنه و تعيين الحق في المقام
- اشارة
- ثم إنه قد ذكر الفاضل التوني قدّس سرّه للبراءة شرطين آخرين..
- الأول: أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى.
- الشرط الثاني: - مما ذكره الفاضل التوني - أن لا يكون في إعمالها الضرر
- اشارة
- الكلام في قاعدة الضرر، و فيها جهات من البحث
- اشارة
- الأولى: كونها من القواعد العقلائية
- الثانية: الفرق بين الضرر و الحرج
- الثالثة: المراد من كلمة (لا) ذكر الإشكال المعروف
- الرابعة: إنها من القواعد العامة، الإشكال عليها بكثرة ورود التخصيصات و الجواب عنه
- الخامسة: تقديم قاعدة الضرر على جميع الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام مطلقا
- السادسة: تعارض ضرر مع ضرر آخر.
- السابعة: قد تتقدم قاعدة الحرج على قاعدة الضرر
- تتميم:
- الفصل الرابع الاستصحاب
- اشارة
- و لا بد من تقديم امور:
- الأول: الفرق بين المسألة الأصولية و الفقهية، و القاعدة الفقهية
- الثاني: الفرق بين الاستصحاب، و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع
- الثالث: للاستصحاب أقسام مختلفة.
- الرابع: إن كان الدليل على المستصحب هو العقل
- الخامس: قد فصل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في الرافع فيعتبر
- الأدلة على حجية الاستصحاب:
- تنبيهات الاستصحاب
- التنبيه الأول: انقسام الأحكام إلى تكليفية و وضعية
- التنبيه الثاني: الكلام في الاكتفاء بالشك التقديري، مناقشة رأي من اكتفى بالشك و اليقين فقط
- التنبيه الثالث: المراد من اليقين في مورد الاستصحاب
- التنبيه الرابع: اقسام الاستصحاب باعتبار الجزئي و الكلي
- التنبيه الخامس: الكلام في الاستصحاب في الزمان و الزمانيات و المتدرجات في الوجود، الإشكال عليه و الجواب عنه
- التنبيه السادس: في الاستصحاب التعليقي الإشكال عليه و الجواب عنه
- التنبيه السابع: الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين
- التنبيه الثامن: في الأصل المثبت، الفرق بين الأمارة و الأصل و المناقشة فيه بيان الحق في المقام
- التنبيه التاسع: أقسام الشك في حدوث الحادث، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق و اللحوق، الكلام
- التنبيه العاشر: الكلام في الاستصحاب في الاعتقادات، أقسامها، استصحاب الحكم، استصحاب بقاء الشريعة
- التنبيه الحادي عشر: الكلام في بعض الموارد التي قد يتردد بين كونها من الأصل اللفظي حتى يتقدم أو الأصل العملي تحقيق الكلام
- التنبيه الثاني عشر: المراد بالشك في البقاء
- التنبيه الثالث عشر: الكلام في استصحاب الصحة، المراد منها
- التنبيه الرابع عشر: أقسام اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة، تعيين المراد منها
- الخاتمة فى ذكر بعض القواعد المتقدمة على الاستصحاب
- اشارة
- قاعدتا التجاوز و الفراغ:
- اشارة
- الجهة الاولى: هل هما من القواعد التعبّدية المحضة، أو العقلائية التي كشف عنها الشارع
- الجهة الثانية: هل هما قاعدتان مختلفتان
- الجهة الثالثة: أنه على القول بكونهما من الأمارات تعتبر مثبتاتهما
- الجهة الرابعة: الفراغ.
- الجهة الخامسة: تجري قاعدة الفراغ في الشك في الشرط نصا و إجماعا
- الجهة السادسة: اختصاص جريان القاعدة بخصوص السهو و الغفلة
- الجهة السابعة: هل إن البناء على الوقوع في موردها ترخيص أو عزيمة
- الجهة الثامنة: في جريانها في جميع العبادات و المعاملات
- قاعدة الصحة
- الأدلة على اعتبارها
- اشارة
- الاولى: لا وجه للبحث عن أنها أصل، أو قاعدة، أو أمارة
- الثانية: المراد بالصحة الواقعية منها،
- الثالثة: لا فرق في مجراها بين كونه من العبادات أو غيرها مطلقا
- الرابعة: مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية و السيرة ترتيب جميع آثار الصحة مطلقا
- الخامسة: لا فرق فيها بين أفعال البالغين و المميزين من غيرهم
- السادسة: هل تختص القاعدة بمورد صدور فعل من الفاعل ثم شك في صحته و فساده
- السابعة: مقتضى كون القاعدة تسهيلية امتنانية عدم اختصاصها بفعل الغير،
- الثامنة: لا تجري هذه القاعدة مع وجود العلم المنجز على الخلاف،
- الأدلة على اعتبارها
- قاعدة اليد:
- قاعدة القرعة:
- الفهرس
تهذیب الاصول
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، عبدالاعلی، 1288 - 1372
عنوان واسم المؤلف: تهذیب الاصول/ تالیف عبدالاعلی الموسوی السبزواري
تفاصيل المنشور: [قم]: مکتب سماحة آیة الله العظمي السید السبزواري: موسسة المنار، - 1376.
الطبعه الثالثة 1417 ه - 1996 م
ISBN : بها:8000ریال(ج.1،2) ؛ بها:8000ریال(ج.1،2) ؛ بها:8000ریال(ج.1،2) ؛ بها:8000ریال(ج.1،2)
عنوان : أصول الفقه الشيعي
المعرف المضاف: مکتب سماحة آیة الله العظمي السید السبزواري
ترتيب الكونجرس: BP159/8/س22ت9 1376
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: م 76-8156
ص: 1