- اشارة
- [القول فی الطلاق]
- اشارة
- و فیه مباحث:
- القول فی اقسام الطلاق
- القول فی المحلل و فیه أمور:
- القول فی الرجعة
- [القول فی العدد و فیها مباحث]
- اشارة
- أحدها: لا عدة علی من لم یدخل بها
- ثانیها: المراد بالدخول هو الوطء
- ثالثها: لا عدة علی الیائسة
- رابعها: العدة تکون بالاشهر و بالاقراء
- خامسها: تکون العدة بالاقراء کتابا و سنة و إجماعاً بقسمیه
- سادسها: ذات العادة الوقتیة تتحیض برؤیة الدم فی وقته
- سابعها: ذات الاقراء لو یئست فی أثناء العدة فإن کان بعد حیضتین أو بعد أیام من أیام الشهور لم یلزمها شیء
- ثامنها: من کانت فی سن من تحیض و قد وقع منها الحیض
- تاسعها: عدة من تحیض فی أکثر من ثلاثة أشهر علی سبیل العادة ثلاثة أشهر
- عاشرها: عدة المبتدئة إذا اعتدت بعد الطلاق بالاشهر ففاجأها الدم فیها الانتظار إلی تمام الاقراء و مضی ثلاثة أشهر
- حادی عشرها: عدة المستمرة الدم
- ثانی عشرها: تعتد الحامل من الطلاق و ما یلحق به فی فسخ و شبهه بوضع الحمل
- ثالث عشرها: یشترط فی الحکم التوأمیة و فی أنها حمل وضع الثانی لدون الستة أشهر من وضع الأول
- رابع عشرها: لو مات الزوج فی العدة البائنة أتمت الزوجة عدتها من الطلاق و شبهه
- خامس عشرها: لو حملت الامرأة من الزنا فلا عدة
- سادس عشرها: لو اختلف الزوجان فی زمن الطلاق و الولادة فادعی الزوج سبق الطلاق و ادعت هی سبق الولادة أو العکس کانا متداعیان
- سابع عشرها: فی عدة المتوفی عنها زوجها
- ثامن عشرها: یلزم هذه المعتدة الحداد فتوی و نصا
- خامس عشرها: المفقود إذا عرفت حیاته انتظرته زوجته الدائمة الحرة
- اشارة
- فوائد:
- أحدها: المفقود یشمل الضائع و المنقول من فراشه و المفقود فی بلده
- الثانی: إذا ثبت موت المفقود عنه زوجته جاز تزویجها لمن أخبرته بموته
- الثالث: هل یشترط فی مدة التأجیل قرب الحاکم لها
- الرابع: هل الأربع سنین ظرف لتطلب الحاکم
- الخامس: لو ارسل الحاکم رسولا لیخبره اشترط فیه العدالة أو الامانة فی الصدق
- السادس: لو تعذر البحث من الحاکم لعدم وجوده أو لقصور یده فالقواعد تقضی بأنها مما ابتلیت
- السابع: هل یتوقف الاعتداد علی أمر الحاکم الأظهر ذلک
- الثامن: لو أنفق الحاکم علیها من مال لمفقود فتبین موته قبل الإنفاق کلا أو بعضا لم یضمن المنفق
- التاسع: لا توارث بینها و بین الزوج لو مات أحدهما بعد العدة
- العاشر: لو أتت بولد لستة أشهر من دخول الثانی لحق به
- الحادی عشر: لو تزوجت بعد العدة فظهر موت الزوج قبل النکاح کان العقد الثانی صحیحا
- الثانی عشر: لو اعتدت فجاءها خبر موته بعد العدة فالأظهر أنها لا تستأنف عدة أخری
- الثالث عشر: عدة المفقود لا یجب فیها الحداد
- الرابع عشر: لو وجد للمفقود مال أیام الانتظار بطل الانتظار
- الخامس عشر: لو طلقها الزوج أو ظاهر أیام العدة فان قلنا البینونة حصلت بالامر بالاعتداد لم یقعا
- السادس عشر: لو حضر زوجها و قد خرجت من العدة فتزوجت فلا سبیل له علیها
- السابع عشر: الأظهر ثبوت التحریم المؤبد علی من تزوج هذه الامرأة فی عدتها مع العلم أو الدخول
- الثامن عشر: لو تبین موت الزوج قبل العدة مع الغلط فی الحساب فلا یبعد صحة العقد الثانی
- التاسع عشر: لو کان الحاکم آیسا من العثور علی خبره قبل ضرب المدة أو فی اثنائها فهل یأمرها بالتربص
- العشرون: لو بذل لها النفقة متبرع فی اثناء التربص بطل حکمه
- الحادی و العشرون: لا یلحق بینونة الزوجة بعد العدة بینونة أزواجه الباقیة التی لم یرفعن أمرهن إلی الحاکم
- الثانی و العشرون: لو جاء خبر حیاته علی لسان عدل فبطل تربصها أو اعتدادها ثمّ تبین بعد ذلک کذب الخبر فهل ینتقض ما تقدم
- الثالث و العشرون: لو تبین الخطأ فی کونه مفقوداً بل کان حاضراً و یدخل و یخرج إلیها و هی تحسبه انه لیس زوجها کان جمیع ما فعله الحاکم خطأ
- الرابع و العشرون: حکم الامة حکم الحرة
- اشارة
- أحدها: عدة الامة مع الدخول و الطلاق طهران
- الثانی: لو أعتقت الامة ثمّ طلقها زوجها أو مات عنها أو فسخت اعتدت عدة الحرائر
- الثالث: عدة الذمیة إذا کانت حرة کالمسلمة
- الرابع: عدة الامة غیر ذات الولد مولاها إذا زوجها المولی فمات زوجها شهران و خمسة أیام
- الخامس: عدة أم الولد من مالکها إذا زوجها فمات زوجها عدة الحرة
- السادس: إذا مات مولی الامة فإن کانت مزوجة فلا عدة
- السابع: الامة إذا اعتقت فبانت من مولاها اعتدت عدة الحرة المطلقة
- الثامن: من الأصل ان الامة إذا تحررت فی العدة انقلبت عدتها عدة الاحرار
- الکلام فی اللواحق و فیه أمور:
- أحدها: عدة الطلاق تحسب من حین وقوعه إلی تمام المدة
- ثانیها: إذا اجتمعت موجبات العدد و کانت الموجبات من واحد تداخلت علی الأقوی
- ثالثها: إذا اجتمعت عدتان لشخصین فالاقوی لزوم تعددهما
- رابعها: المطلقة الرجعیة تستحق النفقة و السکنی ما دامت متلبسة بعدتها
- خامسها: لا یجوز للمطلقة الرجعیة ان تخرج من بیتها التی طلقت و هی فیه
- کتاب الخلع
- اشارة
- و فیه مباحث:
- أحدها: الصیغة
- اشارة
- فوائد:
- أحدها: الخلع بلفظ الطلاق کما یقع بالالفاظ الأربعة المتقدمة بالاتفاق و یکون باینا مع ذکر الفدیة و ان تجرد عن لفظ الخلع
- الثالثة: یکفی فی الخلع ذکره مجردا عن الطلاق
- الرابعة: علی المختار من وقوع البینونة بلفظ الخلع مجرد فهل هو طلاق
- الخامسة: عقد الخلع لازم من طرف الزوج
- السادسة: ذکرنا سابقا صحة وقوع لفظ الطلاق مجرداً
- السابعة: ذکرنا ان المقطوع به فی الخلع کونه بمنزلة العقد
- ثانیها: یشترط فی الخلع کراهة الزوجة
- ثالثها: یشترط فی الخالع البلوغ
- رابعها: یشترط فی المختلعة ما یشترط فی الطلاق
- خامسها: یشترط فی الفدیة أن تکون عوضا عن نکاح دائم
- سادسها: یصح بذل الزوجة فی الخلع من مالها بنفسها أو بوکیلها
- سابعها: لو ادعی الوکیل الوکالة فی البذل فتبین کذبه کان فضولیاً
- ثامنها: عقد الخلع لا یقبل التعلیق
- تاسعها: الفدیة تکون عینا و منفعة و حقا
- عاشرها: وکیل الزوج فی الطلاق و وکیل الزوجة فی البذل لو عین لهما الموکل شیئا لزمهما
- حادی عشرها: یصح أن یکون البذل من الزوجة ارضاع ولده منها أو من غیرها
- ثانی عشرها: لو اتفقا علی وقوع الخلع و اختلفا بالزیادة و النقصان کان القول قول الزوجة
- ثالث عشرها: لو سأله زوجتاه الطلاق بالف فإن طلقهما دفعة استحق علیهما الالف
- رابع عشرها: لو قالت طلقنی ثلاثا علی ان لک علی الف فالوجه الصحة مع قصدها الفدیة
- خامس عشرها: لو قالت طلقنی واحدة فطلق ثلاثا فإن قصد جوابها بالاولی ملک لألف بالطلقة الأولی
- أحدها: الصیغة
- القول فی المباراة
- دلیل الکتاب
انوار الفقاهه - کتاب الطلاق
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب الطلاق موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
[القول فی الطلاق]
اشاره
الطلاق فی عرف الشرع و المتشرعه حقیقه فی إزاله قید النکاح الدائم بلفظ طالق و شبهه أو للّفظ المزال به ذلک أو مشترکاً لفظیاً و اسمه یقع علی الصحیح و الفاسد
و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی المطلق و یشترط فیه أمور:
أحدها: البلوغ،
یشترط بلوغ المطلق وفاقاً للأکثر للأخبار الداله علی عدم وقوع طلاقه و انه لیس بشی ء المعتضده بالشهره نقلًا و تحصیلًا الموافقه لاستصحاب الزوجیه و الحجر علیه المناسبه للاحتیاط فی الفروج المؤیده بالاستقراء القطعی فی باقی عقوده و إیقاعاته و کما لا یصح طلاقه مباشره لا یصح توکیله فیه و لا توکله عن غیره لاشتراط البلوغ فی عقد الوکاله کما تقدم و لعموم أدله الحجر علیه فی عقوده و إیقاعاته أصاله و وکاله و قیل بجواز طلاقه إذا بلغ عشرا و نسب للشیخ و جماعه و فیه روایه ضعیفه مرسله و روایتان ضعیفتا السند و الدلاله لتضمنهما جواز طلاقه و إن لم یحتلم و هو أعم من المدعی و لا یصح طلاق الولی عن المولی علیه للأصل و لعموم الطلاق بید من أخذ بالساق و لخصوص الأخبار المانعه و الإجماع المنقول نعم استثنی من ذلک ما لو بلغ الصبی فاسد العقل فیجوز طلاق ولیه عنه وفاقا للأکثر احتراز عن الوقوع فی الضرار و للإجماع المنقول و للأخبار الداله علی ذلک و فی جمله منها إن ولیه بمنزله السلطان أو الإمام و هی ظاهره فی اراده بیان سلطته و تصرفه و إنه متصرف کالسلطان أو الإمام علیه السلام المتصرفین و فیها دلاله علی صحه طلاق الحاکم عمن استمر جنونه أو تجدد کما هو الأظهر فیهما و منع جمع من جواز طلاق الولی عن المجنون و نقل علیه الإجماع و هو ضعیف لمعارضته بالأخبار المتقدمه المؤیده بفتوی المشهور و الإجماع المنقول و الاعتبار و حدیث لا ضرار و هل یشترط فی طلاق الولی الغبطه مطلقا أو عدم المفسده مطلقاً أو الغبطه فی ولایه الحاکم دون الولی الإجباری وجوه أوجهها الأخیر