- اشارة
- اشارة
- نبذة من ترجمة المؤلف
- [المدخل]
- فوائد فی صلاة النوافل:
- الأولی: الأظهر أن النوافل وظائف للفریضة
- الثانیة: الثمانی التی بعد صلاة الظهر قیل بأنها وظیفة للظهر
- الثالثة: یشترط فی النوافل القبلیة و البعدیة للفرائض
- الرابعة: لکل رکعتین من النوافل تشهد و تسلیم
- الخامسة: یخرج عن ذلک الوتر
- السادسة: رکعتا الشفع رکعتان مستقلتان
- السابعة: یستحب عدم الکلام بین المغرب و نافلتها
- الثامنة: وظیفة رکعتی الوتیرة الجلوس
- التاسعة: إذا تضیق وقت النافلة إلا عن إدراک البعض
- القول فی المواقیت:
- اشارة
- أولها: بأول الفرض بأول الزوال أو یختص الحکم بنفس الزوال وجهان
- ثانیها: هل یعتبر مقدار حصول الشرائط لفاقدها فی الأول و الآخر معاً أو فی أحدهما أم لا
- ثالثها: یحتسب فی مواضع التخییر القصر لا التمام فی الموضعین
- رابعها: یختص الوقت الاختصاصی لمن لم یصلی
- خامسها: من وجبت علیه الصلاة أزید من واحدة من باب المقدمة
- سادسها: یقوی القول بعدم وقوع فرض الظهر فی المکان المختص و لو کان قضاء
- سابعها: لو تکررت الظهر و العصر لعارض و لم یسع الوقت
- ثامنها: اختصاص الوقت مختص بالفرضین السابقین و اللاحق
- القول فیما یتعلق بالظهر:
- القول فی وقت المغرب و العشاء:
- القول فی صلاة الفجر:
- القول فی أوقات النوافل:
- بحث وقت نافلة الظهر عند الزوال
- بحث: فی وقت نافلة المغرب
- بحث: وقت نافلة العشاء
- بحث: وقت نافلة اللیل
- بحث: فی رکعتی الفجر
- اشارة
- مسائل:
- الأولی: لا یجوز تقدیم ذی الوقت علی وقته لتوقیفیة العبادة
- الثانیة: یقوی القول بعدم جواز الإقدام علی رکعتین من نافلة یقطع بعدم إمکان تمامهما قبل دخول وقت الفریضة
- الثالثة: لا یجوز فعل الصلاة قبل وقتها فرضاً و نفلًا
- الرابعة: من علم أنه لا یدرک من أول الوقت إلا مقدار بعض الصلاة ثمّ یموت بعد ذلک أو تحیض المرأة
- الخامسة: من صادف جزء من صلاته غیر الوقت عمداً
- السادسة: لا یجوز النافلة فی وقت مضیق للحاضرة
- السابعة: أول الوقت افضل
- الثامنة: یجوز قضاء لیلًا و نهاراً من لیل فات أو نهاراً
- التاسعة: یکره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عندیة عرفیة حتی تبدو تماماً و ترتفع عنها الحمرة
- اشارة
- و یقع الکلام فی مواضع:
- أحدها: یراد بکراهة الصلاة بعد الفجر و العصر بعد فعلهما لا بعد وقتها
- ثانیها: لا تجری الکراهة فیما ابتدأ بها قبل تلک الأوقات
- ثالثها: یستثنی من ذلک یوم الجمعة
- رابعها: یستثنی من ذلک الفریضة المعادة
- خامسها: یستثنی من ذلک قضاء الفرائض و صلاة رکعتی الطواف مطلقا
- سادسها: یستثنی من ذلک قضاء النوافل بالخصوص
- سابعها: یقوی القول باستثناء کل نافلة ذات سبب وقتی أو فعلی
- ثامنها: توقف جمع عن الحکم و حمل الأخبار الناهیة علی التقیة
- تاسعها: لا یسری الحکم لغیر الصلاة من سجود و غیره فی الکراهة
- عاشرها: یجوز العدول فی کل وقت مشترک عن لاحقة أدائیة إلی سابقة مثلها
- القول فی الساتر للمصلی:
- بحث: ما یصلی به إما أن یکون ساتراً لا یتصف باللباسیة أو یکون لباساً لا یتصف بالساتریة فعلًا
- اشارة
- فروع:
- أحدها: جاهل موضوع المغصوب من قضاء و إعادة
- ثانیها: جاهل حکم الغصب و عالمه و ناسیه کجاهل الموضوع لعدم تعلق النهی به
- ثالثها: لو احل المالک للغاصب و لغیره الصلاة حلت لهما
- رابعها: لو تبین له الغصب فی أثناء صلاته
- خامسها: لا یجوز الصلاة بجلد المیتة ملبوساً أم لا محمولًا أم لا
- سادسها: لا تجوز الصلاة بجلد غیر مأکول اللحم إذا کان لباساً ساتراً أولا
- فوائد:
- الأولی: استثنی الشیخ (رحمه الله) من المنع فی الصلاة فیما لا یؤکل لحمه التکة و القلنسوة
- الثانیة: أجاز جماعة من أصحابنا الصلاة فی الشعرات الملقاة علی الثوب
- الثالثة: جلود الثعالب و الأرانب حکمها حکم غیرها مما لا یؤکل لحمه
- الرابعة: ورد النص بالنهی عن الصلاة فیما یلی جلود الثعالب
- الخامسة: الأظهر أن هذا الشرط من الشرائط الوجودیة لا العلمیة
- السادسة: ذهب جمع من أصحابنا إلی جواز الصلاة فی فرو السنجاب
- السابعة: یستثنی من عموم المنع من الصلاة فی وبرها ما لا یوکل لحمه وبر الخز
- الثامنة: لو لم یعرف الجلد أو الوبر أو الفضلة و شک فی أنها مما یؤکل لحمه أو لا
- التاسعة: تجوز الصلاة عند الضرورة إلی لباس ما لا یؤکل لحمه علی الأظهر
- بحث: کلما یحرم لبسه یحرم الصلاة فیه
- بحث: یشترط فی الساتر للصلاة أن یکون معتاد الهیئة بوضعه وضع الثیاب المعتادة
- بحث: ما یصلی به إما أن یکون ساتراً لا یتصف باللباسیة أو یکون لباساً لا یتصف بالساتریة فعلًا
- القول فی ستر العورة:
- بحث: یجب ستر العورة عن کل ناظر محرم
- اشارة
- أحدها: شرط الستر مع العمد
- ثانیها: یجب ستر العورة عن الناظر المحترم من جمیع الجوانب
- ثالثها: المراد بالعورة الذکر و البیضتان و حلقة الدبر ظاهراً أو باطناً
- رابعها: یجب ستر اللون لا الحجم
- خامسها: یجب علی المرأة فی الصلاة ستر ما یحرم علی الأجنبی النظر إلیه
- سادسها: یجب علی الخنثی و الممسوح ستر البدن کله فی الصلاة دون النظر
- سابعها: یستثنی من حکم المرأة الأمة الغیر مبعضة لجمیع أقسامها و الصبیة قبل البلوغ
- ثامنها: إذا فقد الساتر المعتاد
- تاسعها: إذا فقد جمیع ما تقدم انتقل إلی شبه الساتر
- عاشرها: لو فقد جمیع ما تقدم لم تسقط الصلاة بحال
- فروع: فی الساتر
- أحدها: من کان یرجو الساتر فالأحوط له التأخیر تحصیلًا لشرائط الصلاة الاختیاریة مهما أمکن
- ثانیها: یجب شراء الساتر لمن یتمکن منه بثمن المثل أو فوقه ما لم یضر بالحال
- ثالثها: من وجب علیه القیام عند أمن المطلع فهل یجب علیه التشهد جالساً أم لا
- رابعها: من لم یتمکن من الإیماء بالرأس أومأ بعینیه
- خامسها: لو کان الموجود أعمی أم من علم أنه لا ینظر فهو بمنزلة عدم المطلع
- سادسها: بدن المرأة کعورة الرجل
- سابعها: إذا ضاق الوقت و وجب علیه التستر بالحریر أو بالذهب
- ثامنها: إذا ضاق الوقت صلی عریاناً نائماً
- تاسعها: کلما حرم لأصله من الملابس وجب تقدم العراء علیه
- عاشرها: یجری فی أبعاض الصلاة ما یجری فی الکل
- بحث: یجب ستر العورة عن کل ناظر محرم
- القول فی القبلة:
- اشارة
- فروع:
- بحث: الکعبة قبلة البعید
- بحث: قال الشیخ (رحمه الله) و جماعة إن الکعبة قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لمن فی حلی الحرم و الحرم قبلة لأهل الدنیا
- بحث: [المراد من قولهم یجب استقبال کل أهل إقلیم للرکن الذی یلیهم]
- بحث: من عرف الجهة بقطعة وجب علیه اتباعه
- اشارة
- تنبیهات:
- أحدها: ذهب بعض أصحابنا إلی وجوب القرعة للمتحیر
- ثانیها: اکتفی بعض بالصلاة إلی ثلاث جهات متقاطعة
- ثالثها: لو دار أمره فی الجهة الخاصة بین جهتین أو ثلاث أو أربع أو خمس
- رابعها: لو صلی فریضة علی أربع متقاطعة
- خامسها: من صلی دون الأربع حال السعة حتی مضی الوقت
- سادسها: لا یجب الانتظار إلی آخر الوقت
- سابعها: ذهب جمع من أصحابنا إلی التخییر بالنسبة إلی المتحیر
- ثامنها: تقدم وجوب رجوع الأعمی إلی من یسدده
- تاسعها: لا یجب تحدید الاجتهاد عند کل صلاة
- عاشرها: تغیر الاجتهاد فی الأثناء أو تبدل التقلید إلی أقوی منه تحول إلیه
- حادی عشرها: لو صلی المجتهد و المقلد علی غیر ظنه عامداً فأصاب
- ثانی عشرها: یجوز للمختلفین ائتمام بعضهم ببعض علی الأظهر
- بحث: وجوب تعلم علائم القبلة
- بحث: الخطأ فی القبلة
- بحث: المواضع التی یسقط فیها فرض الاستقبال
- القول فی مکان المصلی:
- اشارة
- بحث: لا تصح الصلاة فی المغصوب من المکان فرضاً أو نقلًا
- اشارة
- مسائل:
- الأولی: جاهل موضوع الغصب لا شیء علیه
- الثانیة: لو أذن المالک بالدخول
- الثالثة: لو صادف جزء من الصلاة غصب المکان فسدت علی الأظهر
- الرابعة: یلحق بالمکان المغصوب ما استلزم تصرفاً بالمغصوب أو انتفاءً به حال الصلاة
- الخامسة: لو دخل المغصوب مختاراً فنوی الخروج فیه
- السادسة: لو أذن المالک صریحاً بالدخول و الصلاة فتلبس المصلی بها فمنعه
- بحث: لا یجوز السجود و هو وضع الجبهة إلا علی الأرض أو ما أنبتته
- بحث: یستثنی من هذا الحکم القرطاس مکتوباً أم لا
- بحث: استثنی بعض الأصحاب من الحکم المتقدم القطن و الکتان قبل النسج و بعده
- بحث: یستثنی من حکم ما تقدم التقیة و الاضطرار
- بحث: مما یستثنی من حکم ما تقدم عدم وجدان ما یسجد علیه و لو بثمن لا یضر بالحال
- اشارة
- فروع:
- أحدها: ما خرج بالطبخ عن اسم الأرض کالزجاج و شبهه لا یصح السجود علیه
- ثانیها: النورة قبل الطبخ و بعده یقوی فیها الخروج عن مسمی الأرض عرفاً
- ثالثها: الرماد من الخشب و النبات مستحیل لا یجوز السجود علیه
- رابعها: لا یشترط وضع باقی المساجد علی ما یصح السجود علیه
- خامسها: یراد بالمأکول و الملبوس المعتادان لنوع الإنسان فی حالة المعتادة
- سادسها: یراد بهما ما کانا متصفین بالأکل و اللبس بالفعل أو القوة القریبة
- سابعها: ما اتصل بالمأکول مما لا یؤکل کقشر الجوز و البندق و الرز و شبهها یجوز السجود علیه
- ثامنها: لا اعتبار بالأوصاف و الإضافات و الأسماء المستقلة بعد العلم بصدق إطلاق الأرض علی شیء
- تاسعها: إذا امتزجت الأرض بغیرها
- عاشرها: إذا کان الشیء مأکولًا فی التصرف السابق فهجر أکله فی هذا العصر اللاحق
- حادی عشرها: إذا اعتید أکل شیء للاضطرار فی الغلاء
- ثانی عشرها: إذا اعتید أکل شیء فی إقلیم عالم
- ثالث عشرها: ما نبت علی وجه الماء حکمه حکم النابت علی وجه الأرض علی الأظهر
- بحث: طهارة محل السجود
- بحث: الاستقرار فی المکان
- بحث: عدم جواز مساواة الرجل للمرأة فی الصلاة
- اشارة
- مسائل:
- الأولی: تعلق الحکم منعاً و کراهة علی الصلاة الصحیحة لو لا المحاذاة
- الثانیة: یقوی القول بأن هذا الشرط من الشرائط الوجودیة لا العلمیة
- الثالثة: لا یبعد عدم إجراء الشرطیة و المانعیة للصبی یزولا للصبی و المرأة
- الرابعة: الخنثی مع الخنثی و مع الرجل و المرأة
- الخامسة: إذا کان بینهما عشرة أذرع بذراع الید المتوسطة
- السادسة: تحسب العشرة من الموقف
- السابعة: الأظهر سقوط هذا الحکم عمن کان موقفها بالجهة العلیا
- الثامنة: إذا کان بینهما حاجز یمنع المشاهدة
- التاسعة: حکم البطلان یتعلق بالصلاتین معاً إذا تقارنا بهمزة التکبیر أو بجمیع أجزاء التکبیر
- العاشرة: لا تکفی الظلمة أو العمی أو تغمیض العینین و الغبار و الدخان
- الإحدی عشر: لا یبعد استثناء مکة المشرفة من هذا الحکم
- الثانیة عشر: یستثنی من الحکم المتقدم الضرورة لضیق المکان أو الخوف أو الازدحام
- الثالثة عشر: یتخیر کل منهما فی التقدم الزمانی فی الاختیار و الاضطرار بصلاته
- الرابعة عشر: لو جعلت عدم التقدم و التقارن من الشرائط العلمیة فصلیا و علما فی الأثناء و هل تبطل من حینها أیضاً
- الخامسة عشر: لو جعلنا الحکم من الشروط الواقعیة فوقع الشک بعد الفراغ من الصلاة
- السادسة عشر: لا فرق بین الصلاة الفرضیة و النفلیة فی الحکم
- السابعة عشر: الأحوط التأخیر عند الاضطرار فی المکان الواحد مع عدم إمکان التقدیم المکانی أو الزمانی
- القول فی الأذان و الإقامة:
- اشارة
- و یقع الکلام فیهما فی مواضع:
- أحدها: أذان الإعلام مشروع بالنص و الإجماع
- ثانیها: یشترط فی الاعتداد بالمؤذن
- ثالثها: یستحب للمؤذن أن یکون عدلًا
- رابعها: الأظهر عدم جواز تکریر الأذان بنیة الوظیفة إلا الإعلامی
- خامسها: الأذان فی الصلاة عبادة مستقلة
- سادسها: لا یجوز تقدیم الأذان الصلاتی علی الوقت
- سابعها: فصول الأذان ثمانیة عشر
- ثامنها: روی أن فصولها سبعة و ثلاثون
- تاسعها: یجب وجوباً شرطیاً الترتیب بین الأذان و الإقامة و بین فصولهما علی النحو المعهود
- عاشرها: الأحوط فی الإقامة الطهارة من الحدثین و استقبال القبلة و القیام و الاستقرار و عدم الکلام
- حادی عشرها: یشترط فی الأذان الصلاتی و الإقامة عدم الفصل الطویل بینهما و بین الصلاة
- ثانی عشرها: تحریم الزیادة علی فصول الأذان و الإقامة بنیة أنهما منهما
- ثالث عشرها: یجوز أن یجتزئ سامع الأذان و الإقامة أو الأذان وحده أو الإقامة وحدها لمن لا یؤذن عن أذانه و إقامته أو أذانه فقط رخصة لا عزیمة
- رابع عشرها: تستحب حکایة الأذان المشروع لفاعله صلاتیاً أو إعلامیاً لمرید الصلاة أو لغیره
- خامس عشرها: یستحب ترک الإعراب فی فصوله و الوقف علیها
- سادس عشرها: القاضی لصلاته رخص له الاکتفاء بأذان واحد
- سابع عشرها: من جمع بین صلاتین و لم یفصل بینهما بنافلة أو فصل طویل
- ثامن عشرها: یسقط الأذان و الإقامة رخصة من المصلی بل یکره لمکان النهی المحمول علیها
- تاسع عشرها: تارک الأذان و الإقامة متعمداً حتی دخل فی الصلاة یمضی
- القول فی النیة:
- بحث: النیة فی اللغة القصد المطلق أو المقارن للمقصود
- اشارة
- فوائد:
- الأولی: لا بد فی النیة من مقارنتها للمنوی
- الثانیة: الأظهر الاکتفاء فی النیة بالداعی للعمل الاختیاری الغیر ممکن صدوره من غیر قصد و إرادة و انبعاث نفس
- الثالثة: الداعی المراد فی النیة کون الباعث علی العبادة جانب الحضرة القدسیة و الارتباط به
- الرابعة: الأصل فی کل مأمور به دخول النیة فیه إلا ما خرج بالدلیل
- الخامسة: المدار فی النیة علی قصد الفعل و قصد داعیته
- السادسة: یجب استمرار حکم النیة علی القول بأنها الإخطار الفعلی
- السابعة: لا یجوز العدول فی النیة من نوع إلی نوع آخر
- الثامنة: لو وقع الشک فی النیة بعد الدخول فی العمل
- التاسعة: یجب تعین النوافل ذوات الأسباب و المعینة بعینها أو مسببها الخاص
- العاشرة: و نوی الأوصاف الخارجة عن الذاتیات فظهر خلافها لم یفسد العمل
- الاحدی عشر: لو کان المأمور به کلیاً ذا أفراد
- فائدة: لو نوی بجزء من أجزاء الصلاة غیر الصلاة من الأمور المباحة
- بحث: النیة فی اللغة القصد المطلق أو المقارن للمقصود
- القول فی تکبیرة الإحرام
- القول فی القیام:
- بحث: یجب القیام کتاباً و سنةً و إجماعاً محصلًا و منقولًا
- بحث: یجب القیام فی الفریضة الأصلیة دون النافلة
- بحث: یجب فی القیام الانتصاب عرفاً ینصب فقار الظهر
- بحث: من لم یتمکن من جمیع مراتب القیام ما عدا المشهور
- بحث: مراتب القعود
- بحث: من لم یتمکن من هذه المراتب من الرکوع و السجود الاختیاریین
- بحث: یجب علی المومئ رفع ما یصح السجود علیه إلی جبهته
- القول فی القراءة:
- بحث: البسملة جزء من الفاتحة و من کل سورة
- بحث: وجوب القراءة شرعاً و شرطاً فی الجملة فی الفریضة و وجوبها شرطاً فی النافلة إجماعی
- بحث: أ لیست الفاتحة رکناً خلافاً لشاذ
- بحث: تبطل القراءة بالإخلال بالإعراب
- بحث: یجب تعلم الفاتحة مقدماً للعمل
- بحث: یسقط وجوب السورة عن الخائف من قراءتها
- بحث: لا تجب السورة فی النافلة مطلقاً
- بحث: یجب الترتیب بین الحمد و السورة
- بحث: تجب الموالاة فی الحروف و الکلمات و الآیات و لحمد و السورة کل بحسبه
- بحث: التمتام و الفأفاء الألثغ و الألتغ و کل موذ اللسان إذا لم یتمکن من إصلاح لسانه أجزأت قراءته
- بحث: الجهر و الإخفات حقیقتان متضادتان
- بحث: یجب الجهر علی الرجال فی الصبح و أولتی المغرب و العشاء
- بحث: ناسی الجهر و الإخفات أو ناسی حکمهما أو ناسی موضوعهما فی الموارد الجزئیة
- بحث: لا یجب علی النساء جهراً
- بحث: یجب الإخفات فی الأخیرتین قراءةً أو تسبیحاً للتأسی
- القول بما لا تجوز قراءته
- القول فی العدول:
- بحث: الأصل الأول یقضی بجواز العدول من عمل إلی عمل
- بحث: یجب العدول لضیق الوقت عما قرأه من السورة خاصة راجحة
- بحث: یجوز العدول من سورة إلی أخری فی غیر ما ذکرناه بنیة الوظیفة الشرعیة و الجواز لا بنیة الاستحباب
- اشارة
- و یستثنی من جواز العدول أمور:
- أحدها: لا یجوز العدول عند تجاوز النصف الأول
- ثانیها: لا یجوز العدول عند قراءة الجحد و الاخلاص قبل البسملة أولًا
- ثالثها: لا یجوز العدول عند قراءة الجحد و التوحید منها الأخری علی الأظهر
- رابعها: لا یجوز العدول عند قراءة الجمعة و المنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة
- خامسها: لا یجوز عند قراءة إحدی هاتین الجمعة و المنافقین فی یوم الجمعة العدول عنهما إلی الأخری
- سادسها: لا یجوز عند دوران العدول و تسلسل العدول من معدول إلیه إلی معدول منه و لا إلی غیره
- بحث: یتخیر المصلی فی کل ثالثة أو رابعة بین قراءة الفاتحة و بین التسبیح
- بحث: یجب قول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر بهذه الکیفیة الخاصة
- بحث: لا یجوز جمع الحمد مع التسبیح بنیة الجزئیة
- بحث: الأفضل التسبیح مطلقاً
- بحث: من تمکن من بعض الذکر فقط و کان کلاماً وجب الإتیان به
- القول فی الرکوع:
- بحث: الأظهر کون الرکوع حقیقة شرعیة فی المعنی المراد للشارع
- بحث: مستوی الخلقة و إن تفاوت لا یرجع إلا إلی لنفسه
- بحث: کل فعل مشترک لا یتشخص الاحد فردیة بالنسبة التفصیلیة أو الإجمالیة و هو کونه مصلیاً
- بحث: الأظهر أن الرکوع رکن فی العمد و السهو و الزیادة و النقصان
- بحث: یجب فی الرکوع الطمأنینة
- بحث: لو لم یذکر اطمأن ساکتاً بمقداره
- بحث: لا شک فی وجوب الانتصاب بعد رفع الرأس و إقامة الصلب
- بحث: رکوع الجالس بالنسبة إلی جلوسه کرکوع القائم بالنسبة إلی قیامه
- بحث: لو أمکنه القیام مع التقویس
- بحث: الأصل فی کل واجب فی الفرض أن یکون شرطاً فی الفعل إلا ما أخرجه الدلیل
- بحث: من عجز من الاستقرار فی الرکوع و الانتصاب مستقلًا
- بحث: العاجز عن الرکوع الاختیاری یجب علیه الإتیان بما أمکنه من الانحناء
- بحث: من کان علی هیئة الراکع وجب علیه أن یزید انحناء لرکوعه إن أمکنه
- القول فی السجود:
- بحث: الذی یظهر أن للفظ السجود حقیقة شرعیة
- بحث: و من عجز عن السجود یومئ برأسه
- بحث: و یسقط عن المومی السجود علی الأعضاء
- بحث: جمیع الأحکام الجاریة فی سجود المختار تجری فی سجود العاجز
- بحث: فی کل رکعة سجدتان
- بحث: الرکن هو السجدتان معاً فی رکعة واحدة کانت مع نیة إنهما سجدتا صلاة
- بحث: الحکم برکنیة الارتفاعین قبل السجدتین
- بحث: یشترط فی السجود قصده إجمالًا
- بحث: لا یجوز ارتفاع المسجد عن الموقف أزید من ثخن لبنة للشک فی ماهیة السجود فیما زاد علیها
- بحث: یکفی المسمی فی الوضع علی الأرض علی الأقوی
- بحث: یجب السجود علی باطن الکفین أیضاً و وجوب السجود علی الباطن قضی به التأسی یقین الفراغ مع الشک به
- بحث: یجب السجود علی طرف إبهامی الرجلین
- بحث: لو سقط أحد الأعضاء أصلًا
- بحث: یجب استمرار السجود علی جمیع الأعضاء بقدر الذکر الواجب للذاکر
- بحث: إذا وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه لارتفاعه فوق الحد الجائز
- بحث: یلزم انفصال محل مباشرة الجبهة و لا نقول به فوراً
- بحث: لا یجوز وضع ما یسجد علیه علی ثلج أو تبن مقدار الذکر الواجب المنوی وجوبه
- بحث: لا شک فی وجوب ما یتوقف علیه الواجب من حفیرة أو غیرها فی جمیع المساجد عند الامکان
- بحث: مراتب السجود الاضطراری یدل علیها الأخبار
- بحث: الذی یظهر لی أن السجود لیس من العبادات المستقلة القابلة لتعلق النذر بها بنفسها
- القول فی الذکر:
- القول فی التشهد:
- القول فی التسلیم:
- بحث: الظاهر أن التسلیم لیس له حقیقة شرعیة
- اشارة
- الأول: إن ماهیة التسلیم هی واجبة أم لا بعد الاتفاق علی رجحانها
- الثانی: فی أن التسلیم واجب صلاتی بعد التشهد لا واجب خارجی
- الثالث: فی أن الواجب من السلام ما هو فهل الثلاث عیناً أو الثلاث تخییراً
- الرابع: علی ما حققناه من وجوب السلام علیکم مطلقاً و التخییر فی الخروج بینها و بین الإتیان بالسلام علینا و علی عباد الله الصالحین و الخروج بها لا یجب نیة الخروج فی المخرج
- الخامس: علی ما اخترناه من وجوب السلام علیکم خارجاً بعد الإتیان بالسلام علینا فالأظهر وجوب الإتیان بها مستجمعة الشرائط الصلاة
- السادس: من أصحابنا من ذهب إلی وجوب السلام علیک أیها النبی و رحمة الله استناداً
- بحث: الحدث الأکبر و الأصغر عمداً و سهواً اختیاراً أو اضطراراً لمتطهر طهارة رافعة أو مبیحة مائیة أو ترابیة فی السعة و الضیق مبطل للصلاة
- بحث: وضع الیمین علی الشمال کف علی کف أو ... [بنیة أنه جزء من أجزاء الصلاة و عمل من أعمالها محرم قطعاً و بدعة یأثم فاعلها]
- بحث: التبسم لا ینقض الصلاة لا عمداً و لا سهواً
- بحث: الفعل الکثیر عمداً مفسد للصلاة
- بحث: الأکل و الشرب لا یفسد قلیله و یفسد کثیره قطعاً
- بحث: لا یجوز ابتداء السلام بقصد التحیة لشخص معین أو لا بنیة أنه لجزء من الصلاتی
- بحث: الظاهر أن التسلیم لیس له حقیقة شرعیة
- القول فی صلاة الکسوف و الخسوف و الخوف:
- بحث: تجب الصلاة لکسوف الشمس و خسوف القمر
- بحث: صلاة الکسوف و الخسوف مؤقتة إلا من ذوات الأسباب
- بحث: صلاة الزلزلة من ذوات الأسباب لا من المؤقتات لقصر الوقت فیها غالباً عن الفعل
- بحث: باقی صلوات الآیات مؤقتة بتمام انجلائها إلا بالشروع فی الانجلاء
- بحث: الجاهل بوقوع الکسوف سواء کان جاهلًا بموضوعه أو حکمه أو عالماً بهما لا قضاء علیه
- بحث: لا یجوز الأخذ بالظن فی صلاة الآیات مطلقاً
- بحث: ذهب المفید (رحمه الله) إلی وجوب القضاء علی الجاهل عند افتراق بعض القرص
- بحث: ذهب المرتضی (رحمه الله) فی مصباحه إلی عدم الوجوب علی العالم بالکسوفین ما لم یحترق القرص کله إن ترک متعمداً
- بحث: هیئة صلاة الآیات علی ما فی الأخبار و کلام الأخیار رکعتان
- بحث: تجوز صلاة الآیات جماعة أو فرادی قضاء و أداء
- بحث: إذا تعددت الآیات تعددت صلواتها
- القول فی صلاة الأموات:
- بحث: تجب الصلاة علی المیت من المقر بالأئمة الاثنی عشریة
- بحث: لا تجب الصلاة علی مسلم إلا إذا بلغ ست سنین کاملة
- بحث: تجب الصلاة علی ولد الزنا لإسلامه و إیمانه علی الأظهر الأشهر
- بحث: تجب الصلاة علی الصدر وحده لو یقی من الانسان
- بحث: تجب الصلاة علی المسلمین کافة کفایة
- بحث: ولی المیت هو أولی بمیراثه للنسبیة لا السببیة
- بحث: تجب فی صلاة المیت خمس تکبیرات
- بحث: صلاة الأموات لیست صلاة حقیقیة
- بحث: لو نوی الزیادة علی الخمس تکبیرات ابتداء بنیة أن المجموع عبادة واحدة
- بحث: تستحب الطهارة من الحدث فیها علی الأظهر
- بحث: یجب وضع المیت حیال القبلة
- بحث: تجب الصلاة علی المیت قبل دفنه
- بحث: یدرک المأموم الإمام بإدراکه التکبیر معه مطلقاً
- بحث: تجوز نیة الانفراد اختیاراً للمأموم
- بحث: سقوط الدعاء من المسبوق عزیمة
- بحث: یجوز تکرار الصلاة علی المیت مطلقاً بأذن الولی
- بحث: تجوز الصلاة علی المنافق و المخالف المظهرین للشهادة
- بحث: من دفن من غیر صلاة جازت الصلاة علیه
- بحث: من صلی علیه و قد دفن جازت الصلاة علیه لمن لم یصل علیه یوماً و لیلة أیضاً علی الأظهر
- بحث: إذا صلی علی جنازة و حضرت الأخری
- بحث: لو تضیق وقت الفریضة و وقت صلاة الجنازة
- بحث: لا تفسد النافلة لو صلیت وقت صلاة الجنازة مع توسعها
- بحث: لو تعددت الجنائز جاز جعلها صفاً واحداً
- القول فی موانع الصلاة:
- القول فی نسیان بعض الأفعال:
- بحث: نسیان التسلیم غیر مبطل
- بحث: ناسی السجدتین الأخیرتین حتی سلم بطلت صلاته
- بحث: من نسی جزءاً غیر رکن حتی دخل فی رکن
- بحث: لو کان المنسی رکناً عاد إلیه ما لم یدخل فی رکن
- بحث: لو قطع بعد الفراغ من الصلاة بنسیان شیء و لم یدر بوحدته و تعدده و رکنیته و عدمها و تقدمه و تأخره
- بحث: یجب قضاء التشهد مطلقاً
- بحث: من قام فرکع قبل حصول القیام قوی القول ببطلان صلاته
- بحث: یجب قضاء التشهد مطلقاً
- بحث: یراد بقولهم إن زیادة الرکن و نقصانه مفسدة و ان محل تدارک المنسی ما بین الرکنین
- بحث: یجب قضاء أبعاض التشهد مطلقاً علی الأظهر
- القول فی أحکام الشک و السهو فی الصلاة:
- بحث: من شک فی عدد رکعات الفریضة الثنائیة و الثلاثیة بالأصل أو بالعارض کالمنذورة
- بحث: الأصل فی إجزاء الصلاة عند الشک بصحته و فساده بعد وقوعه
- بحث: إذا وقع الشک فی الأجزاء و هو فی المحل
- بحث: لا فرق فی ذلک بین الأولیتین و الأخیرتین
- بحث: إذا شک فی شیء و دخل فی غیره علی وجه العموم فیهما
- بحث: لا یراد بالغیر فی قوله (علیه السلام): (و دخل فی غیره) و فی قوله: (یا زرارة إذا خرجت من شیء فشکک لیس بشیء) کل مغایر
- بحث: من شک فی الحمد و هو فی السورة
- بحث: الشک فی عدد الأولیتین من الرباعیة مفسد
- بحث: من شک بین الاثنین و الثلاث بعد سلامة الاولیتین من الشک
- بحث: من شک بین الثلاث و الأربع بعد رکوعه أو فی رکوعه أو فی سجوده أو بعد تمام سجوده
- بحث: من شک بین الاثنین و بعد إحراز الاثنتین و لو فی قیام مردد بین خمس و ثلاث فیهدم عنه
- بحث: من شک بین الاثنین و الثلاث و الأربع
- بحث: من شک بین الخمس و الأربع بعد رفع الرأس من السجود الأخیر
- بحث: من شک فیما بیده من الرکعة أنها ثالثة أو خامسة و کان قبل الرکوع
- بحث: صور الشک المرددة بین الثنائی ستة:
- بحث: رکعة الاحتیاط صلاة
- بحث: لو ذکر المصلی النقصان بعد فعل الاحتیاط ثمّ عمله و لا شیء مطلقاً بجمیع الصور علی الأظهر
- بحث: العاجز عن القیام و عن الجلوس یمیز بین قیامیته و جلوسیته بالنیة
- بحث: یجب الاخفات فی القراءة فی رکعة الاحتیاط
- بحث: لو ترک البناء علی الأکثر حتی لو صلی رکعة فیمن شک بین الاثنین و الثلاث
- بحث: لو تلبس بفریضة أخری سهواً قبل عمل الاحتیاط احتمل وجوب العدول إلی الأول
- بحث: من شک فیما طرأ علیه أنه شک أو ظن
- بحث: ورد فی الصحیح (و لا علی السهو سهو)
- اشارة
- و ینبغی البحث فی أمور:
- أحدها: أن یقع الشک فی أصل الإتیان برکعة الاحتیاط و عدمه
- ثانیها: أن یقع شک بین موجب الاحتیاط هل هو رکعتان من قیام أو رکعة من قیام أو رکعة من جلوس
- ثالثها: الشک فی موجب السهو بمعنی الإتیان به أم لا
- رابعها: أن یشک و الإتیان بما سها عنه قطعاً و هو فی المحل
- خامسها: أن یشک فی أجزاء السجدة المنسیة أو أجزاء الأجزاء المنسیة و هو فی المحل
- سادسها: أن یشک فی موجب الشک بالکسر
- سابعها: أن یسهو عن موجب الشک
- ثامنها: أن یشک فی نفس السهو
- تاسعها: أن یسهو عما أوجبه السهو من قضاء الأجزاء المنسیة أو سجدتی السهو
- عاشرها: أن یسهو عن أنه سها من دون ملاحظة ما أوجبه السهو
- بحث: لو شک المأموم رجع إلی یقین الإمام فی جمیع الصلاة
- بحث: ورد فی الصحیح (و لا علی الإعادة إعادة)
- بحث: لو سها المأموم و الإمام وجب علیهما الإتیان بموجب السهو
- بحث: یرجع الإمام إلی المأموم و بالعکس عند الشک فی الرکعات و سائر الأفعال
- بحث: لا حکم للشک مع الکثرة
- بحث: کثیر الظن و کثیر القطع إن تعلقا بالمصحح احتمل وجوب البناء علیهما و احتمل الرجوع فیهما إلی مستقیمی المزاج مهما أمکن
- بحث: کثیر السهو لا یلحق بکثیر الشک
- بحث: یعرف کثیر الشک بعرض نفسه علی عامة الناس أو أغلبهم
- بحث: من شک فی النافلة تخیر بین البناء علی الأقل و البناء علی الأکثر
- القول فی سجدتی السهو:
- بحث: سجدتی السهو علی کل من تکلم ناسیاً فی صلاته
- بحث: سجدتا السهو بعد الخروج من الصلاة بالتسلیم
- بحث: و یجب فیها عند السجود و قول بسم الله و بالله السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته
- بحث: لا یجب فیهما تکبیر و الاستحباب لا بأس به
- بحث: یجب الإتیان بالسجدتین فوراً بعد الصلاة بعدیة عرفیة
- بحث: لو تعدد موجب سجدتی السهو و اختلف أجناسه
- بحث: یجب تقدیم الأجزاء المنسیة و الرکعات الاحتیاطیة علی سجدتی السهو
- القول فی أحکام القضاء:
- بحث: وجوب القضاء لا یقضی به وجوب الأداء
- بحث: لا قضاء علی الصغیر و لا علی المجنون و لا علی الحائض و النفساء
- بحث: السکران لا قضاء علیه إذا لم یکن باختیاره
- بحث: یجب القضاء علی الجاهل المتفطن
- بحث: فاقد الطهورین لا یجب علیه القضاء
- بحث: یجب القضاء علی نحو ما فات من القضاء کماً و کیفاً و ترتیباً
- بحث: لو اختلف القاضی و المقضی عنه فی حکم الصلاة
- بحث: هل یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة إذا کانت الفائتة من الفرائض الخمس أم لا یجب
- بحث: علی القول بالمضایقة فی القضاء إنما یختص بأن القضاء عن نفسه
- بحث: فائتة غیر الفرائض الخمس یقوی إلحاقها بها فی وجوب الفوریة
- بحث: لا یجب ترتیب الفوائت عن غیره إذا قضی الولی عن المیت أو المستأجر و لو علم بالترتیب
- بحث: لو فاتته ما لم یعلم قدره
- بحث: من فاتته فریضة من یوم لا یعلمها
- بحث: العبرة فی القصر و الإتمام بزمان استقرار الفوت لا زمان الأداء
- بحث: تقضی الصلاة الواجبة عن المیت إذا فاتته
- القول فی صلاة الجماعة:
- بحث: استحباب الجماعة ضروری فی الجملة
- بحث: الجماعة کیفیة للصلاة شرعیة مستحدثة و ماهیة جدیدة
- بحث: فساد الجماعة بالإخلال بها یقضی بفساد الصلاة مطلقاً
- بحث: الجماعة خلف المخالف علی نحو جماعتنا
- بحث: تدرک الجماعة بإدراک الإمام قبل أن یکبر للرکوع
- بحث: یشترط أن لا یکون بین الإمام و المأموم بعضاً مع بعض بالنسبة للمتقدم و المتأخر من الصفوف حائل
- بحث: هل هذا الشرط و کذا ما بعده علمی أو وجودی
- بحث: لا یجوز للمأموم أن یأتم بمن هو أعلی منه تسمیاً
- بحث: لا یجوز بعد الإمام عن المأموم أو عن الصف الذی عن یمینه و یساره فی وجه قوی بما یسمی بعداً کثیراً
- بحث: تسقط القراءة خلف الإمام المرضی فی الأولیتین وجوباً إذا کانت جهریة
- بحث: و أما أخیرتا المأموم مع الإمام إذا لم مسبوقاً فالأظهر الأشهر وجوب أحد الأمرین علیه القراءة و التسبیح و التسبیح أفضل
- بحث: تجب متابعة المأموم للإمام ما دام مأموماً عازماً علی الجماعة و الاقتداء بأفعاله
- اشارة
- إنما الشأن فی مقامات أخر:
- أحدها: أن المتابعة هل یراد منها مجرد فعله مثل فعله
- ثانیها: المتابعة الواجبة لا شک فی تعلقها بالأفعال
- ثالثها: المتابعة کما قضت بعدم جواز التقدم و وجوب التأخر کذلک قضت بعدم جواز التأخر عنه بمجموع ما تلبس به الإمام من الأرکان
- رابعها: الإخلال سهواً أو اضطراراً لا یبطل الصلاة
- خامسها: لو لم یرجع فی صورة وجوب الرجوع فالظاهر صحة صلاته
- سادسها: من أخل بالمتابعة عمداً مع عزمه علی الجماعة و المأمومیة
- سابعها: لا یجوز للعامد إذا سبق فی الأرکان الرجوع إلی الإمام
- بحث: من تقدم علی الإمام بتکبیرة الإحرام عمداً
- بحث: لا یجب علی الإمام نیة الإمامة إلا مع وجوبها بوجوب الجماعة
- بحث: لا یجوز تقدیم المأموم علی الإمام الی نحو القبلة بما یسمی تقدماً عرفاً
- بحث: العراة لهم أن یصلوا جماعة جلوساً مطلقاً علی الأقوی
- بحث: یشترط فی الجماعة توافق نظم الصلاتین فی الأفعال
- بحث: الإمامة فی الجماعة منصب من المناصب یشبه منصب الإمامة
- بحث: یشترط فی الإمامة البلوغ للبالغین و غیرهم
- بحث: یجوز ائتمام المخالفین فی المسائل الظنیة فروعاً و اصولا بعضهم ببعض
- بحث: لا یجوز أن یؤم القاعد القائم
- بحث: یقوم إمام الأصل فیقدم صاحب الإمارة من الإمام الأصلی
- بحث: لو مات الإمام استناب انا المأمومون بدله من یتقدمهم فی الصلاة من المأمومین المؤتمین بذلک الإمام
- بحث: للإمام أن یقدم أحد من المأمومین بعد تلبسه و تلبسهم بالصلاة فیما إذا صلی ناسیاً للطهارة
- بحث: لا یجوز الاستنابة اختیاراً إلا لعارض
- بحث: یظهر من بعض الأخبار و کلام الأصحاب جواز تقدیم المأمومین لشخص خارج عنهم لم یکن مصلیاً
- بحث: تصح صلاة الأغلف و إن بقی بلا عذر
- بحث: یحرم إمامة من یکرهه المأمومین لدینه فحملهم علی الائتمام به
- بحث: لو ظهر بعد الصلاة إن الإمام کافر أو علی غیر القبلة
- بحث: لو جاء المأموم و الإمام راکع فخشی أن یرفع الإمام رأسه قبل لحوقه
- بحث: تجوز للمأموم نیة الانفراد اختیاراً عن الإمام علی الأشهر الأظهر فی جمیع محال الصلاة
- بحث: لو دخل المأموم فی نافلة فأحرم الإمام کان له قطعها إن خشی الفوات
- بحث: المسبوق ما یدرکه من رکعات الإمام یکون أول صلاته
- بحث: یجوز لمن أدرک الإمام بعد رفعه من الرکوع أو فی سجوده الأول أو فی سجوده الثانی و جلوسه للاستراحة للتشهد الأول
- القول فی صلاة الخوف:
- بحث: صلاة الخوف حضراً أو سفراً علی الأظهر الأشهر
- بحث: صلاة شدة مقصورة کمیة و کیفیة کصلاة المطاردة إذا انتهی الحال إلی المسابقة و المعانقة
- بحث: صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف لا یتفاوت الحال فیهما بین الخوف من حیوان ناطق أو صامت علی نفس أو مال یعتد به
- بحث: اشتراط الخوف فی التقصیر فی الصلاة عدداً و کیفاً لا یدور مدار الواقع
- بحث: لا یبعد وجوب الانتظار لراجی زوال الخوف قبل خروج الوقت
- بحث: الخوف من غیر الحیوان کالخوف من ماء أو نار أو هواء أو برد أو حر لا یخیر قصر الکمیة اقتصاراً علی مورد الیقین
- بحث: من جملة صلاة الخوف ذات الرقاع
- القول فی صلاة المسافر:
- بحث: صلاة المسافر مقصورة فی الرباعیة
- بحث: الفرسخ ثلاثة أمیال و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید
- بحث: لو بقی سائراً فی المسافة قدر سنة أو أزید
- بحث: یجب فی التقصیر قصد المسافة الکلیة أو قصد مکاناً معیناً یبلغ المسافة
- بحث: الأمر فی القصر یدور مدار القصد
- بحث: الخادم و الزوجة و العبد و الرفیق التابع و کل من بنی علی التبعیة للغیر إن عرف قصد المتبوع فقصده فلا إشکال
- بحث: یجب الإتمام فی الوطن العرفی
- بحث: التوطن قاطع لحکم السفر و قاطع للمسافرین
- بحث: العاصی بسفره ابتداء و استدامة یجب علیه الإتمام
- بحث: سفر الصید للتجارة و للأکل یجب فیه تقصیر الصلاة و الصوم
- بحث: من قطع المسافة عاصی فرجع إلی التوبة
- بحث: یجب علی المکاری و الملاح و الجمال و البرید و البدوی و الأشتقان و هو أمیر البیادر علی الأظهر و الراعی و التاجر الذی یدور فی تجارته الإتمام و الصیام
- بحث: إقامة العشرة المنویة مع العلم بالبقاء أو ظنه بحیث یحصل له معه سکون النفس بالبقاء و العزم علیه
- بحث: کما تقطع الإقامة حکم السفر تقطع أیضاً حکم کثرته
- بحث: یجب تواصل لإقامة العشرة فی الزمان
- بحث: العاصی بإقامته کالعاصی بسفره یتم للمعصیة
- بحث: لا یجوز للمسافر الخارج من وطنه أو من دار إقامته أو من مکان تردد ثلاثین یوماً التقصیر حتی یتواری عنه مشکل جدران
- بحث: ذهب بعض من أصحابنا إلی عدم اعتبار هذا الشرط
- بحث: الراجع من سفره یتم عند ظهور إحدی العلامتین
- بحث: یتخیر المسافر بین القصر و الإتمام فی الحرمین
- بحث: ظاهر الأخبار و فتاوی الأخیار أن نیة الإقامة تؤثر فی الإتمام ما دامت مستمرة
- بحث: من صلی قصراً و أتم صحت صلاته هاهنا غیر ممنوع من جهة الدلیل
- بحث: من صلی موضع التمام قصراً أو موضع القصر تماماً عامداً
- بحث: من دخل وقت فریضة و هو حاضر بحیث تمکن من الإتیان بها جامعة للشرائط فاقدة للموانع و لم یصلها حتی سافر بعد ذلک
- فوائد:
- الأولی: لو أتم فی موضع القصر أو بالعکس نسیاناً
- الثانیة: ذهب ابن الجنید إلی أن إقامة الخمسة کإقامة العشرة تقطع حکم السفر و حکم کثرته
- الثالثة: ینبغی الاحتیاط فی الجمع بین القصر و الإتمام لمن قطع ببقائه فی مقام أو نوی بقاؤه فیه
- الرابعة: ینبغی لمن صام کثیراً أو قلیلًا بعد نیة الإقامة و لم یصل فریضة بتمام سهواً أو عصیاناً فعدل عن الإقامة أن یعید ما فعله من الصوم
- الخامسة: من قصر موضع القصر جاهلًا أو أتم موضع الإتمام کذلک
- السادسة: ینبغی الاحتیاط فی الجمع بین التقصیر و التمام لمن خرج مسافراً لأجل التقصیر و الإفطار
- السابعة: ینبغی الاحتیاط فی إعادة ما فعله جاهل المسافة المتمسک بالاستصحاب
- الثامنة: ینبغی الاحتیاط بین القصر و التمام لمن خرج من دار إقامته قاصداً للمسافة فبلغ محل الترخص فرجع عن قصده إلیها
- التاسعة: لا تصح نیة الإقامة فی رستاق أو قریة کبیرة ینتقل فیها من مکان إلی مکان لسعة محالیلها
- العاشرة: ینبغی احتساب المسافة من المنزل احتیاطاً
- الحادی عشر: ینبغی الاحتیاط فی الجمع بین القصر و الإتمام لمن فارق عمله
- الثانیة عشر: ینبغی جبر المقصورة بثلاثین مرة سبحان الله و الحمد لله و لا آله إلا الله و الله أکبر استحباباً
- دلیل الکتاب
انوار الفقاهه - کتاب الصلاه
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب الصلاه موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
اشاره
هو الشیخ حسن ابن الشیخ الأکبر الشیخ جعفر صاحب کتاب (کشف الغطاء) ابن الشیخ خضر الجناجی النجفی من أعاظم فقهاء الإمامیه و أساطین الطائفه الجعفریه.
ولد فی النجف الأشرف سنه (1201 ه) و هو أصغر من أخویه العَلَمَین الشیخ موسی و الشیخ علی. و لما شَبَّ عن الطوق شرع فی تلقی العلوم من مناهلها الأصلیه فأخذ عن والده شیخ الفقهاء و أخیه الشیخ موسی و السید جواد العاملی و الشیخ قاسم محی الدین و الشیخ أسد الله التستری و السید عبد الله شبّر و غیرهم من الأعلام حتی بلغ فی الفقه و أصوله مبلغاً عظیماً و اجتهد و عمل برأیه قبل بلوغ العشرین کما فی (نبذه الغری) تألیف ولده الشیخ عباس.
أقام المترجم فی الحله بعد وفاه أخیه الشیخ محمد إلی أنْ توفی أخوه الزعیم الشیخ علی فی سنه (1253 ه) فرجع إلی النجف وَ حَلَّ محلّه و أشغل منصبه بالتدریس وَ مَلأ دست الزعامه أیام رئاسه الشیخ صاحب (الجواهر). و قد ترجم له جمع من الأعلام منهم الفقیه السید محمد الرضوی الهندی فی (نظم اللآلی) فوصفه بأنه کان عالماً علامه فاضلًا ثقه تقیّاً ورعاً محتاطاً لا نظیر له فی الاقتدار و التفریع و التصویب فی مسائل الفقه و فی حُسن الأدب و الوجاهه عند المُؤالِف و المخالف، و ذکره الشیخ النوری فی (مستدرک الوسائل) فوصفه بقوله: الأکمل الأفقه الزاهد الصالح الکامل کان من العلماء الراسخین.
و أبسط ما کُتب فی ترجمته ما دوّنه العلامه العباس فی رسالته الموسومه ب (نبذه الغری فی أحوال الحسن الجعفری) فرغ منها فی سنه (1314 ه) ثمّ کتب لها ذیلًا فی سنه (1318 ه) ذکر فیه بعض قضایاه و دفاعاته عن النجف.
توفی قدّس سرّه لیله الأربعاء 28 شوال أو ذی القعده من سنه (1262 ه) و دُفِنَ مع والده الشیخ الأکبر فی مقبرته الخاصه بمحله العماره من محلات النجف الأشرف.