- اشارة
- [القول فی زکاة الأموال]
- [فی معنی الزکاة لغة و شرعا]
- بحث: لیست الزکاة من الأحکام الوضعیة و الشرکة الجعلیة
- اشارة
- فیقع الکلام فیه فی مواضع:
- أحدها: إذا اتجر الولی بمال الصبی له بحیث کان المال للصبی
- ثانیها: المتجر بمال الصبی أما أن یکون ولیاً أو غیر ولی
- اشارة
- فهنا صور عدیدة:
- الأولی: أن یتجر الولی بمال الصبی للصبی مع الغبطة له فی الاتجار
- الثانیة: أن یتجر الولی بمال الصبی لنفسه علی جهة استقراضه أولًا ثمّ الاتجار به
- الثالثة: الصورة بعینها و لکن مع عدم المصلحة للصبی و لا المفسدة
- الرابعة: الصورة بحالها و لکن مع عدم الملاءة
- الخامسة: الصورة بحالها و لکن الاستقراض یشتمل علی مفسدة ظاهرة فی المال غیر اقتراضه
- السادسة: الصورة بحالها و لکن کانت مفسدة فی التجارة
- السابعة: الصورة بحالها و لکن الشراء کان بالذمة
- الثامنة: الصورة بحالها و لکن تصرف الولی الإجباری من دون استقراض بل بنیة الغصب له
- التاسعة: أن یتجر الولی الإجباری مع المفسدة
- العاشرة: أن یتجر بالذمة
- الحادیة عشر: أن یتجر الولی الإجباری بمال الصبی لنفسه باستقراضه ثمّ الاتجار به مع المصلحة للصبی و الملاءة من الولی
- الثانیة عشر: أن لا یکون فی الاستقراض مصلحة
- الثالثة عشر: أن لا یکون ملیاً و قد اشتری بالعین
- الرابعة عشر: الصورة بحالها و لکن الشراء بالذمة مع نیة الدفع من مال الصبی
- الخامسة عشر: أن یکون المتجر غیر ولی و لا ملی و لا تترتب علی عقوده مصلحة و قد اتجر لنفسه
- السابعة عشر: أن لا یکون فی استقراضه مصلحة فیفسد
- الثامنة عشر: أن لا یکون ملیاً و قد صادفت عقوده المصلحة و قد اشتری بعین المال
- ثالثها: تنوب الزکاة فی غلات الطفل و مواشیه
- رابعها: نسب للأکثر مساواة المجنون للطفل فی جمیع الأحکام المتقدمة
- خامسها: یقوی القول بعدم إلحاق الحمل بالطفل
- سادسها: المخاطب بالإخراج من مال الطفل و المجنون هو الولی
- سابعها: یقوی القول بعدم اشتراط أذن الولی فی دفع السفیه الزکاة الواجبة علیه
- بحث: لا تجب علی المملوک زکاة مطلقاً ملک أم لا
- بحث: یشترط فی تعلق الزکاة بالمال الملک
- اشارة
- فوائد:
- الأولی: لو وهب له نصاب لم یجر فی الحول إلا بعد القبض
- الثانیة: لو أوصی له لم یجر فی الحول بعد موت الموصی إلا بعد القبول
- الثالثة: لو باع و کان لأحدهما خیار لم یمنع الخیار من کل منهما من جریان الحول
- الرابعة: لا یجری مال القرض فی الحول إلا بعد القبض لا قبله
- الخامسة: النصاب المتعلق به النذر لا تتعلق به الزکاة إذا تحقق تعلق النذر به قبل تعلق الزکاة به
- سادسها: لا یتعلق بالحقوق العامة کالأوقاف و مال الزکاة و الخمس و مال بیت المال زکاة
- سابعها: لا زکاة فی جمیع الأجناس علی المغصوب
- ثامنها: لا زکاة علی المشروط علیه
- تاسعها: لا زکاة علی المحجور مع عدم البینة
- عاشرها: لا زکاة علی الغائب
- حادی عشرها: المرهون لا زکاة علیه
- ثانی عشرها: لا زکاة علی الدین لا من الدیان و لا من المدیون
- ثالث عشرها: تجب زکاة القرض علی المقترض دون المقرض
- رابع عشرها: لا یراد بالتمکن من التصرف التمکن من جمیع التصرفات
- خامس عشرها: المتمکن من التصرفات منه بواسطة أمر آخر لا یدخل تحت التمکن من التصرف فیه
- سادس عشرها: عدم إمکان الأداء لا یعتبر فی التمکن من التصرف
- سابع عشرها: الکفر لیس من موانع التصرف و لا من موانع تعلق وجوب الزکاة
- ثامن عشرها: لا یجب سقوط الزکاة علی المریض فیما زاد علی الثُّلث إذا مات بمرضه ذلک
- تاسع عشرها: من تعلق به وجوب الزکاة ففرط فیها و أهمل تلفت من دون ذلک لم یضمن
- بحث: موارد وجوب الزکاة
- بحث: فی زکاة الحیوان
- اشارة
- و یعتبر فی زکاة الحیوان شروط:
- أحدها: النصاب
- اشارة
- فوائد:
- الأولی: لا یتفاوت الحال بین ملک القدر المذکور صحیحاً أو مکسراً مشاعاً مع غیره
- الثانیة: یجزی ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد عند المالک علی أنه فریضة
- الثالثة: من لم یکن مالکاً للفریضة أو کان مالکاً فباعها بعد الحول أو أتلفها
- الرابعة: قلنا إذا تکثرت الإبل کان فی کل أربعین بنت لبون و فی کل خمسین حقة
- الخامسة: الواحدة فی المائة و الإحدی و العشرین هل هی جزء من النصاب
- بحث: فی نصاب البقر
- بحث: فی نصاب الغنم
- الثانی: من شرائط زکاة الانعام کونها سائمة
- الثالث: من شرائط الزکاة فی الأنعام
- الرابع: من شرائط وجوب الزکاة فی الأنعام
- أحدها: النصاب
- بحث: یجوز الإخراج بالقیمة فی الغلاة و النقدین
- بحث: الفریضة المخرجة فی الزکاة من الغنم أقلها الجذع من الضأن و الثنی من المعز
- بحث: یجوز دفع الأنثی عن الذکر فی الغنم و بالعکس
- بحث: لا تؤخذ الفریضة مریضة أو هرمة أو ذات عور و الهرمة الکبیرة المسنة عرفاً
- بحث: لا تؤخذ الربی من الغنم بتشدید الباء و ضم الراء
- بحث: لا یجوز أخذ الأکولة و لا فحل الضراب و ثمرته فی الغنم
- بحث: یقوی القول بعدم عد الأکولة و فحل الضراب من النصاب إذا لم یکن کله کذلک
- بحث: إذا اختلفت أفراد النصاب فی الجودة و الرداءة و علو القیمة و دنوها
- بحث: عند تساوی الأفراد فهل الخیار للمالک أم لا بد من القرعة أم للساعی الأخذ بغیرها و له أن ینازعه حتی تعتبر وجوه
- بحث: تتعلق الزکاة بالعین علی جهة الاستحقاق لا علی طریق الاستئناف
- القول فی زکاة النقدین
- اشارة
- مسائل:
- اشارة
- الأولی: یشترط فی زکاة النقدین النصاب
- الثانیة: یشترط فی زکاة النقدین الحول
- الثالثة: یشترط فی النصاب المشترط حول الحول علیه بلوغ النقد الواحد ذلک القدر
- الرابعة: یشترط فی وجوب الزکاة فی النقدین کونهما مسکوکین بسکة المعاملة بالفعل فی أغلب البلدان کتابة أو غیرها
- الخامسة: لا یمنع الدین من وجوب الزکاة فی النقدین
- السادسة: إذا اختلف جوهر النقدین فی الجودة و الرداءة و علو القیمة و دنوها قدر لا یتسامح به عادة
- السابعة: من خلف نفقة لعیاله فغاب و حال علیها الحول
- القول فی زکاة الغلات:
- اشارة
- و هاهنا مسائل:
- الأولی: وقت إخراج الفریضة بعد التصفیة فی الزرع و بعد الاختراف و الاقتطاف فی التمر و الزبیب
- الثانیة: تجب الزکاة إذا ملک النصاب قبل تعلق الوجوب بأی نحو کان من أنواع التملیکات
- الثالثة: الأظهر استثناء المؤن کلها
- اشارة
- فروع:
- أحدها: علی القول باستثناء المؤن فهل یعتبر النصاب بعدها
- ثانیها: الخراج من المؤن قطعاً
- ثالثها: الخراج و المقاسمة المأخوذة فی غیر الأرض ظلماً أو فی الأرض الخراجیة من حکام أهل الخلاف
- رابعها: المراد بالمؤن مما یبنی علی دوامه
- خامسها: یجب فیما یستقی من دون آلة و إن توقف علی عمل کحفر السواقی و الأنهار العشر
- سادسها: تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة تباعد ما بینهما أم نمت دفعة أو تدریجاً
- سابعها: یؤخذ الفرض من الجید جیداً و من الردیء ردیئاً و منهما معاً علی النسبة
- ثامنها: لا یضم الشعیر إلی الحنطة و لا العکس
- تاسعها: یجزی أخذ العنب عن العنب و الرطب عن الرطب
- عاشرها: الخرص من الإمام أو من قام مقامه جائز فی الجملة فی الکرم و البسر و الرطب
- بحث: من مات و علیه زکاة مستقرة فی حیاته و علیه دین مستوعب للترکة
- القول فی مستحق الزکاة:
- اشارة
- الصنف الأول: الفقراء و المساکین
- اشارة
- الأولی: الفقراء و المساکین لیسا مترادفین مطلقاً
- الثانیة: الفقر و المسکنة المبیحان لأخذ الزکاة و یجمعهما عدم الفساد
- الثالثة: من کانت عنده غلة یستنمیها أو دراهم یدیرها لینتفع بربحها و لم یکفه الاستنماء و الربح لمئونة السنة
- الرابعة: ذو الصنعة و الحرفة إذا کانت صنعته و حرفته و عمله بمئونته علی الاستمرار أو فی سنة
- الخامسة: إذا قصر صاحب الکسب أو حرفته أو عمله أو قوته عن مئونة سنته
- السادسة: دار السکنی علی معتاده و علی ما یناسب حاله و الخادم إذا کان من أهله علی ما یناسب حاله من التعدد و الانفراد
- السابعة: یصدق قول مدعی الفقر بلا بینة و لا یمین
- الثامنة: لا یجب إعلام المجتهد أو الساعی بأن المدفوع إلیه زکاة
- التاسعة: لو دفع إلی غیر أهلها خطأ بزعم أنه أهلها
- الصنف الثانی: العاملون علیها
- الصنف الثالث: المؤلفة قلوبهم
- الصنف الرابع: الرقاب
- الصنف الخامس: الغارمون
- اشارة
- هنا فوائد:
- الأولی: یشترط فی جواز دفع الزکاة للغارمین أن لا یکون استدانتهم فی معصیة
- الثانی: یعتبر فی الغارم أن یکون غیر متمکن من الأداء کلًا أو بعضاً
- الثالثة: المضطر إلی صرف ما استدانه فی المعصیة و المجبور و الناسی و الجاهل بالموضوع بل الجاهل بالحکم
- الرابعة: صرح جمع من الأصحاب بأن الغارم أما لمصلحة نفسه فیشترط فیه الفقر و الاحتیاج إلی القضاء
- الخامسة: لو کان دین علی الفقیر جاز له مقاصته به من الزکاة
- السادسة: یجوز دفع الزکاة فی دین المیت و احتسابه علیه منها قریباً أو بعیداً أو واجب النفقة أم لا من سهم الغارمین أم من سهم الفقراء
- السابعة: یجوز وفاء دین القریب واجب النفقة أم لا
- الثامنة: یصدق مدعی الغرم علی الأظهر لادعائه دعوی لا معارض لها بالخصوص
- التاسعة: لو دفع إلی الغارم من سهم الغارمین ما یفی فیه دینه فاتفق إن أبواه الغریم أو وفاه شخص
- الصنف السادس: سبیل الله تعالی
- الصنف السابع: ابن السبیل
- القول فی أوصاف المستحق
- اشارة
- أحدها: الإیمان
- ثالثها: أن لا یکون المدفوع إلیه واجب النفقة علی المالک الدافع إذا دفع إلیه للإنفاق
- اشارة
- فوائد:
- الأولی: یجوز للعاجز من الإنفاق کلًا أو بعضاً دفع الزکاة منه و من غیره لواجب النفقة
- الثانیة: لا یجوز الدفع فی الإنفاق للزکاة الواجبة و المندوبة علی الأظهر
- الثالثة: یجوز لغیر من وجبت نفقته علیه أن یدفع لواجب النفقة علی آخر من مال الزکاة للتوسعة و للإنفاق
- الرابعة: یجوز الدفع للزوجة و المتمتع بها للتوسعة و الإنفاق
- الخامسة: لا یجوز الدفع إلی الناشز من الزوج و إن لم تجب نفقتها علیه
- السادسة: لا بأس بدفع زکاة الزوجة لزوجها
- السابعة: الدفع للمملوک من غیر المالک للتوسعة أو للإنفاق إذا کان المالک معسراً یتوقف علی إذن سیده
- الثامنة: أن لا یکون المدفوع إلیه هاشمیاً من غیر هاشمی
- اشارة
- فوائد:
- الأولی: لا تحرم الصدقة المندوبة علی بنی هاشم
- الثانیة: لا تحرم الزکاة علی موالی بنی هاشم
- الثالثة: لا خلاف فی جواز دفع الزکاة للهاشمی إذا اضطر إلیها
- الرابعة: قد یقوی القول بجواز دفع الزکاة علی جهة الاستئجار علی العمل بها و الجعالة لا علی أنها من سهم العاملین
- الخامسة: لا یجوز الدفع لعبد الهاشمی الغنی إلا من سهم سبیل الله تعالی للتوسعة
- السادسة: یراد بالهاشمی بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب
- القول فی الإخراج و المتولی له و النیة و ما یتعلق بذلک:
- فهنا مسائل:
- الأولی: یجوز الإخراج من المالک بنفسه أو ولیه مع عدم قابلیته
- الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف السبعة و لا التوزیع علی أهلها
- الثالثة: لو دفع المالک الزکاة إلی الإمام (علیه السلام) أو المجتهد أو الساعی فتلفت بأیدیهم
- الرابعة: لیس علی الفقراء دعاء عند تناول الزکاة لرب المال و لا علی المجتهد
- الخامسة: الزکاة من العبادات المؤقتة المحدود طرفاً وقتها أو المحدود أول وقتها
- السادسة: لا شک فی جواز القرض علی الزکاة قبل حلول الوقت
- السابعة: إن کانت الزکاة مؤقتة أو کانت من ذوات الأسباب
- الثامنة: العاصی بالتأخیر لا تسقط عنه
- التاسعة: یزید بالفوریة فی الزکاة الفوریة العادیة
- العاشرة: إذا لم یتمکن من المستحق لعدم وجوده أو لعدم إمکان الإیصال إلیه أو الوصول إلیه
- الإحدی عشر: یتحقق الوجوب الفوری عند هلال الثانی عشر
- الثانیة عشر: جوز ابن إدریس تأخیر دفع الزکاة مطلقاً
- الثالثة عشر: یجوز دفع الزکاة فی غیر بلدها لو اتفقت فیه عینها او مثلها او قیمتها
- الرابعة عشر: للمالک ولایة عزل الزکاة
- الخامسة عشر: میراث العبد المشتری من الزکاة من کان سهم من سهامها للأرباب الزکاة من أی صنف من أصنافها
- السادسة عشر: الذی یقوی بنظر الفقاهة و الفقهاء و أفتی به المشهور و جرت علیه السیرة و نقل علیه الإجماع أنه لا یجب علی الدافع فی الزکاة قدراً خاصاً من المال
- السابعة عشر: یجوز أن یتملک ما دفعه من الزکاة من المدفوع إلیه
- الثامنة عشر: یجوز الدفع لوکیل الفقیر أو الغارم و شبهها و یقوم مقام الموکل
- التاسعة عشر: لو دفع المالک للإمام (علیه السلام) أو نائبه العام أو الخاص علی سبیل الولایة عن المستحق لا علی سبیل الوکالة عنه
- العشرون: تجب النیة فی دفع الزکاة
- فهنا مسائل:
- القول فی زکاة الفطرة:
- اشارة
- بحث: یشترط فیها التکلیف
- بحث: من جملة شرائط الوجوب الغنی
- بحث: تجب زکاة الفطرة مع اجتماع الشرائط علی الإنسان نفسه و علی من یعول به عیلولة عرفیة
- اشارة
- و لکن فی المقام مسائل:
- الأولی: من لم یدخل فی مسمی العیال عرفاً لم تجب علیه فطرته
- الثانیة: لا یکفی فی العیلولة مجرد النیة فی الإدخال فی العیال
- الثالثة: یجب إخراج الفطرة عن الضیف فی الجملة
- الرابعة: لو امتنع المضیف مع یساره عن الإخراج عمداً
- الخامسة: الأقوی إن وجوب فطرة الزوجة دائر مدار العیلولة وجوداً و عدماً
- السادسة: المملوک إن عال به مولاه وجب علیه فطرته قولًا واحداً
- السابعة: المملوک بین الشریکین فإن عال به أحدهما وجبت علیه فطرته خاصة
- الثامنة: المملوک الغائب و کل واجب النفقة إذا کان غائباً تجب علیه من کان حاضراً فطرته إذا کان عائلًا به
- التاسعة: من وجبت فطرته علی غیره فإن کان بحیث لو انفرد لم تجب علیه کالعبد و الطفل فلا کلام
- العاشرة: یعتبر فی وجوب الفطرة استعجال الشرائط قبل هلال شوال
- بحث: المخرج و قدره
- القول فی مصرفها:
- القول فی وقت وجوبها:
- اشارة
- الأولی: أول وقت وجوبها هلال شوال
- الثانیة: یقوی القول بجواز دفع زکاة الفطر من أول یوم من شهر رمضان ندباً
- الثالثة: الأظهر و الذی یقوی فی النظر إن آخر وقتها الزوال لمن لم یصل صلاة العید
- الرابعة: الأظهر أنه لو خرج وقتها الفعلی و الزمانی لم یجب قضاؤها
- الخامسة: یجوز عزل الفطرة
- السادسة: إذا عزلت الفطرة کانت أمانة بید الدافع لا یضمنها إلا بالتعدی أو التفریط
- کتاب الخمس
- بحث: الخمس حق مالی فرضه الله تعالی لبنی هاشم فی أموال مخصوصة عوض الزکاة
- و یتعلق الخمس بسبعة أشیاء:
- الأول: الغنائم
- الثانی: المعادن
- الثالث: الکنز
- الرابع: الغوص
- الخامس: الحلال المختلط بالحرام
- السادس: أرض الذمی إذا اشتراها من مسلم مطلقاً
- السابع: أرباح التجارات
- بحث: فی قسمة الخمس
- بحث: فی مصرف الخمس
- بحث: ذهب جمع من أصحابنا إلی تحلیل الخمس مطلقاً فی جمیع الأموال زمن الغیبة
- بحث: ورد عنهم (علیهم السلام) فیما هو متواتر أو قریب إلیه تحلیل الخمس فی الجملة
- بحث: للإمام (علیه السلام) الأنفال
انوار الفقاهه - کتاب الزکاه
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب الزکاه موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
[القول فی زکاه الأموال]
[فی معنی الزکاه لغه و شرعا]
بسم الله خیر الأسماء و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
کتاب الزکاه
و هی لغه النمو و الطهاره قیل و العمل الصالح و تعین شرعاً بالوضع التعیّنی أو التعیینی ملحوظاً به کلا المعنیین أو أحدهما بناء علی ثبوت الحقیقه الشرعیه أو استعملت مجاز المناسبه بین المعنیین بناء علی عدمها فی معنی شرعی جدید و ماهیه مجمله لم یصل إلینا جمیع بیانها صحیحه تلک الماهیه بمعنی لو وقعت لوقعت صحیحه و کانت متصفه بها فالتقید بالصحه داخل و القید خارج و حدّها الجامع المانع متعذراً و متعسراً و رسمها لتمیزها عن غیرها من العبادات ممکن بأن یقال هی حق فی المال أو مأتی فی الذمه واجب أو مندوب و الواجبه من ضروریات الدین مقدر بالأصاله لا بالعارض من نذر و شبهه یعتبر فیه النصاب أصاله ممنوع عن بنی هاشم من غیرهم اختیاراً ینمی المال بالبرکه و تطهیر الإنسان من المعاصی أو یحفظه من الفوت و أنها لبّ إطلاقها علی نفس القدر المخرج و قد تطلق علی نفس الإخراج لذلک القدر کثیراً أیضاً و هو أنسب بالنقل و بقولهم یجب و یندب و أقرب لسائر المنقولات فی أبواب العبادات و هی من العبادات المالیه و المراد بها ما تعلق التکلیف بها للتصرف بالمال أولًا بالذات و یجی ء التصرف بالبدن ثانیاً و بالعرض بخلاف العبادات البدنیه فإنها ما تعلق التکلیف بالتصرف بها بالبدن أولًا و بالذات و بالمال ثانیاً و بالعرض کالتصرف بالماء فی الطهاره و الساتر فی الصلاه و المکان و شبههما و من شأن العبادات البدنیه اشتراط المباشره و عدم إجزاء النیابه و الفضولیه و التوکیل فیها و من شأن العبادات المالیه جواز النیابه و التوکیل و الفضولیه فیها لأن المراد فیها مجرد الإیجاد فی الخارج علی ما هی یفهم من أدله القسمین إلا ما خرج بالدلیل منها و ما کان مرکباً من الأمرین کالحج لوحظ بالاعتبارین و وجوبها ثابت بالکتاب مقرون بالصلاه حتی سمیت أختها و بالسنه حتی ورد (أن من لم یزکِ لا صلاه له) و (أن صلاته موقوفه) و ورد (أن الصلاه عمود الدین إن قبلت قبل ما سواها) فمجموعها یحصل أن الزکاه أیضاً تقبل بقبولها الأعمال و ترد بردها و ورد