- اشارة
- اشارة
- [فی معنی الحج]
- القول فی حج الإسلام
- اشارة
- أحدها: لا یجب حجة الإسلام علی غیر العاقل من صبی أو مجنون
- ثانیها: إذا أدرک الصبی اختیاری المشعر
- ثالثها: الصبی غیر الممیز یحج به الأب و الجد مع عدم المفسدة
- رابعها: یشترط فی وجوب حجة الإسلام الحریة
- خامسها: یشترط فی حج الإسلام الاستطاعة
- سادسها: و یلزم فی الاستطاعة أیضاً إمکان السیر ذهاباً و إیاباً
- سابعها: و من شرائط الاستطاعة أیضاً أتساع الوقت لقطع الطریق و المسافة و أداء المناسک
- ثامنها: الأقوی اشتراط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة
- تاسعها: لا یستطیع الرجل من مال ولده
- عاشرها: من استقرت علیه حجة الإسلام فمنعه مانع منها
- حادی عشرها: من حج و أرتکب الضرر من مرض و شبهه أو الخوف
- ثانی عشرها: من أفراد الاستطاعة حکماً أو اسماً و حکماً من بذلت له الاستطاعة
- ثالث عشرها: من حج متسکعاً
- رابع عشرها: من شرائط الحج الإسلام
- خامس عشرها: من شروط حج الإسلام الإیمان
- سادس عشرها: من مات فی حجه أو عمرته بعد الإحرام و دخول الحرم
- سابع عشرها: من استقر الحج أو العمرة فی ذمته
- القول فی حج النذر و شبهه
- القول فی حج النیابة
- اشارة
- أحدها: یشترط فی النائب العقل و التمییز
- ثانیها: یجوز لمن علیه حج أن یعتمر عن غیره و لمن علیه عمره أن یحج نیابة عن غیره إذا لم یجب علیه النسک الآخر
- ثالثها: من کانت علیه حجة منذورة فی عام و حین لم تجز له النیابة فیها عن آخر عنی
- رابعها: تجوز نیابة متعددین فی الحج عن واحد ندباً
- خامسها: یجوز الطواف عن الغائب بإذنه و دون أذنه
- سادسها: من کانت عنده ودیعة لشخص علیه حجة إسلام فمات المستودع بعد استقرار حجة الإسلام
- سابعها: لو مات النائب و لو تبرعاً بعد الإحرام و دخول الحرم
- ثامنها: لا یجوز للأجیر فی سنة معینة للحج أن نفسه فیها أیضاً لغیر المستأجر
- تاسعها: لو أوصی شخص بحج واجب
- عاشرها: لو أوصی باستئجار شخص للحج فاستؤجر علیه ملک الأجرة بالعقد و لکن لا یجوز تسلیمه قبل العمل
- حادی عشرها: لو أفسد النائب حجه
- ثانی عشرها: یجب علی المستأجر تعین النوع المراد منه حجّاً أو عمرة أو تمتعاً أو أفراداً أو قارناً
- القول فی أنواع الحج:
- أولها: و هی ثلاثة تمتع و قران و أفراد
- ثانیها: کما أن فرض الثانی بالقدر المذکور هو حج التمتع کذلک فرض القریب القِران و الأفراد
- ثالثها: ممن له العدول عن التمتع إلی الأفراد الحائض و النفساء
- رابعها: یجوز العدول إلی التمتع من الأفراد و القران من القریب فی حجة الإسلام و غیرها
- خامسها: یشترط فی حج التمتع نیة القربة
- سادسها: عمرة التمتع تجزی عن العمرة الواجبة
- القول فی حج الإفراد و القران
- اشارة
- أحدها: حج الإفراد عزم من المیقات أو مما یضاهیه
- ثانیها: یجوز للمفرد بعد دخول مکة العدول للتمتع إذا لم یکن الأفراد فرضه
- ثالثها: إحرام القارن فیعقد بالتلبیة و للإشعار و التقلید
- رابعها: لا هدی علی القارن و المفرد وجوباً
- خامسها: لو بعد المکی ثمّ حج علی میقات من المواقیت الخمسة التی للآفاق أحرم منه وجوباً
- سادسها: قد عرفت أن للنائی حکماً و لمن کان فی مکة أو قریب الیها حکماً آخر حینئذٍ
- سابعها: الذی تقتضیه القاعدة المأخوذة من الأخبار أن حکم النائی و القریب لا یختلف بالمجاورة و عدمها
- القول فی مواقیت الإحرام
- اشارة
- أحدها: میقات أهل العراق العقیق
- ثانیها: لأهل المدینة مسجد الشجرة
- ثالثها: الجحفة میقات أهل الشام اختیاراً
- رابعها: میقات أهل الیمن جبل یقال له یلملم و الملم و یقال یرمرم
- خامسها: کل من مر علی طریق فی حج أو عمرة فمیقاته میقات أهله
- سادسها: یجرد الصبان من فخ بفتح الفاء و تشدید الخاء بئر معروف
- سابعها: القارن و المفرد إذا اعتمروا بعد الحج وجب أن یخرجا إلی خارج الحرم
- ثامنها: لا یصح الإحرام قبل المیقات
- تاسعها: لا یجوز لمن أراد النسک أن یجاوز المیقات مختاراً إلا محرماً
- عاشرها: لو زال العقد الأول لترک الإحرام من المیقات
- حادی عشرها: ناسی الإحرام لو أکمل المناسک یجزیه
- ثانی عشرها: من لم یتمکن من نیة الإحرام لإغماء أو جنون أو سکر أو نوم متطاول
- القول فی واجبات الإحرام
- القول فی تروک الإحرام الواجبة
- اشارة
- أحدها: یجب فی الإحرام ترک صید البر اصطیاداً و أکلًا و إشارة و ذبحاً و دلالة و إغلاقاً علیه
- ثانیها: یجب فی الإحرام ترک النساء
- ثالثها: یجب علی المحرم ترک الطیب
- رابعها: یجب علی المحرم ترک لبس المخیط
- خامسها: یجب علی المحرم لبس ما یستر ظاهر القدم
- سادسها: یجب علی المحرم ترک قص الأظافر من الید و الرجل
- سابعها: یجب علی المحرم اجتناب قطع الحشیش و الشجر النابت فی الحرم
- ثامنها: یجب علی المحرم ترک إزالة الشعر من جسده دون جسد غیره
- تاسعها: یجب علی المحرم ترک الفسوق
- عاشرها: یجب اجتناب الجدال فی الحج
- حادی عشرها: یجب علی المحرم ترک قتل هوام الجسد الکائنة فی الثوب أو البدن علی الثوب أو البدن أو الفراش
- ثانی عشرها: یحرم علی المحرم ترک إلقاء القمل من جسده و ثوبه
- ثالث عشرها: یجب علی المحرم ترک إخراج الدم عمداً مختاراً من غیر ضرورة
- رابع عشرها: یجب علی المحرم ترک الاکتحال بالسواد للزینة
- خامس عشرها: یجب علی المحرم ترک النظر فی المرآة دون غیرها مما یری فیه الوجه
- سادس عشرها: یجب علی المحرم ترک لبس الخاتم للزینة
- سابع عشرها: یحرم علی المرأة لبس الحلی للزینة
- ثامن عشرها: یقوی القول بتحریم الحناء للزینة بل کل صبغ یتخذ للزینة
- تاسع عشرها: یجب علی الرجل ترک تغطیة الرأس
- العشرون: یجب علی المحرم ترک التظلیل عن نفسه حال کونه سائراً راکباً
- الحادی و العشرون: یجب علی المحرم ترک لبس السلاح بما یسمی سلاحاً و لبساً عرفاً
- الثانی و العشرون: یقوی القول بتحریم ذلک لو کان للزینة أو کان مظنة الأداء أو سقوط الشعر
- الثالث و العشرون: یحرم النقاب علی الامرأة
- الرابع و العشرون: یقوی القول بتحریم شم الریاحین بل استعمالها مطلقاً
- القول فی جملة من أحکام الإحرام
- القول فی الطواف
- اشارة
- أحدها: یشترط فی الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأکبر و الأصغر
- ثانیها: یشترط فی الطواف واجبه و مندوبة الختان
- ثالثها: یشترط فی الطواف النیة
- رابعها: تجب صلاة رکعتین بعد الطواف الواجب
- خامسها: من نسی الرکعتین حتی خرج رجع فأتی بهما فی المقام
- سادسها: یحرم الفراق بین طوافین أو اکثر فی الفریضة
- سابعها: من نقص من طوافه أتمه ما لم یفعل المنافی أو بطل الفصل
- ثامنها: من شک فی أصل الطواف و قد دخل فی غیره من الأعمال المترتبة علیه لا یلتفت
- تاسعها: الطواف رکن فی العمد
- عاشرها: من ترک الطواف لمرض و استمر به حتی ضاق الوقت
- حادی عشرها: من نسی طواف الحج حتی رجع إلی أهله و واقع
- ثانی عشرها: لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتع
- ثالث عشرها: من طاف فالأفضل له تعجیل السعی مهما أمکن
- رابع عشرها: یجوز للقارن و المفرد تقدیم طواف الحج و سعیه علی الوقوفین
- خامس عشرها: یکره لبس البرطلة مطلقاً
- سادس عشرها: من نذر أن یطوف علی أربع کهیئة الدابة
- سابع عشرها: یندب مضغ شیء من الاذخر
- القول فی السعی
- القول فی التقصیر:
- القول فی حج التمتع بعد الفراغ من العمرة
- اشارة
- أحدها: فی الاحرام
- ثانیها: یجب بعد ذلک الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلی غروبها یوم التاسع
- ثالثها: یجب الوقوف بعد ذلک بالمشعر
- رابعها: بعد الفراغ من المشعر یجب علیه المضی إلی منی
- اشارة
- [أحدها فی أعمال المنی]
- فهنا أمور
- و یلحق فی هذا الباب الکلام فی الأضحیة و هدی القران
- اشارة
- أحدها: لا یجب هدی القران إلا أن یسوقه
- ثانیها: لو هلک هدی السیاق لم یجب بدله
- ثالثها: لو عجز هدی السیاق عن الوصول إلی محله الذی یجب ذبحه أو نحره من ذبحه أو نحره فی موضع عجزه
- رابعها: یجوز رکوب هدی السیاق و شرب لبنه ما لم یضربه أو بولده
- خامسها: لو ضاع هدی السیاق فأقام بدله فوجد الأول
- سادسها: لا یتعین هدی السیاق للصدقة إلا مع النذر
- سابعها: لا یجوز فی غیر هدی السیاق المندوب و إن وجب ذبحه بعد الإشعار
- ثامنها: من نذر بدنه
- تاسعها: الأضحیة مرغوب فیها
- عاشرها: یجب بعد الهدی الحلق أو التقصیر
- اشارة
- و هنا أمور.
- أحدها: إذا فرغ المحرم لحج التمتع من مناسکه هذه حل له کل شیء
- ثانیها: إذا طاف المتمتع و سعی حل له الطیب
- ثالثها: إذا طاف المتمتع طواف النساء حلت له النساء
- رابعها: یجب علی الحاج رجلًا أو امرأة قضاء طواف النساء لو ترکه نسیاناً
- خامسها: من کان معذور الاضطرار جاز له المبیت بمکة
- سادسها: یجب علی الحاج فی أیام هذه اللیالی و هی أیام التشریق الرمی ما بین طلوع الشمس إلی غروبها
- ثانیها: إذا فرغ الحاج من مناسک منی فإن بقی علیه طواف واجب أو سعی و قد ترکهما لزم علیه العود إلی مکة
- القول فی الحصر و الصد
- اشارة
- و الأول: فی الصد
- [الثانی فی الحصر]
- اشارة
- أحدها: یلزم المحصور إذا أراد أن یحل أن یبعث هدیاً إلی منی
- ثانیها: إن لم یکن المحصور ساق هدیاً لزمه بعث هدی غیر مسوق
- ثالثها: إذا بعث المحصور هدیه ظل عند حضور وعده مع أصحابه فی النحر أو الذبح فی المکان المعین
- رابعها: إذا بعث المحصور هدیه أو ثمن یشتری به فیذبحه أو ینحر فی المیعاد المخصوص
- خامسها: إذا بعث الحاج أو المعتمر محصوراً أو مصدوداً هدیه فزال عنه العارض
- سادسها: إذا تحلل القارن أو غیره قضی فی القابل ما وجب علیه بعینه إن تعین علیه فرداً من أفراد الحج
- سابعها: المحصور لو اضطر إلی حلق رأسه قبل بلوغ الهدی إلی محله
- ثامنها: لو عجز المحصور أو المصدود عن الهدی و ثمنه
- تاسعها: لا یلحق بالمصدود و لا المحصور من حبس علی أداء دین قادر علی وفائه
- عاشرها: لو اندفع المرض بالدواء و العدو بالقتال المضنون معه السلامة
- حادی عشرها: من لم یتمکن من الحج لصد أو حصر فعرض له ما یمنع التحلل بالهدی و لو نسیاناً أو تعمد ذلک
- ثانی عشرها: لو أجتمع الصد و الحصر تخیر بین تحلیلهما
- ثالث عشرها: لو أفسد حجه فصد أو حصر
- القول فی طوارئ الإحرام:
- اشارة
- أحدها: القول فی الاستمتاع بالنساء و ما فی حکمها
- اشارة
- أحدها: من جامع امرأته مع الإنزال أو بدونه و لو المتمتع بها
- ثانیها: یشترط فی الحکم بالفساد أن یکون عالماً بالإحرام و عالماً بحکم من تحریم الجماع و ذاکر لهما و عامداً للجماع
- ثالثها: لا یبعد شمول الحکم
- رابعها: الأقوی تعلق الحکم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لا
- خامسها: من استمنی بیده من غیر جماع فعلیه بدنه خاصة
- سادسها: من وطأ زوجته مکرهاً لها یفسد حجها
- سابعها: لو فسد حجه و لزمه الإتمام و الإعادة فهل الأولی فرضه و الثانیة عقوبة
- ثامنها: إذا جامع المحل أمته المحرمة بإذنه إذ لا إحرام إلا بإذنه و کان عالماً عامداً
- تاسعها: لو جامع المحرم بعد الوقوفین لم یفسد حجه
- عاشرها: یقوی القول بلزوم البدل فی بدنه الإفساد فی حج أو عمرة
- حادی عشرها: لو نظر إلی غیر أهله فأمنی بشهوة أو دونها
- ثانیها: القول فی جملة من کفارات المحضورات
- اشارة
- أحدها: من لبس المخیط جاهلًا أو ناسیاً
- ثانیها: کل محرم أکل أو لبس ما لا یحل له أکله أو لبسه فعلیه شاة إذا کان عامداً
- ثالثها: لیس لمحرم و لا لمحل حلق رأس المحرم
- رابعها: الأحوط التکفیر بشاة فی قلع الضرس
- خامسها: الجدال الصادق إذا بلغ ثلاثاً متوالیات أو لا علی ما أفتی به المشهور بل علیه الإجماع
- سادسها: فی تغطیة الرأس بثبوت ساتر أو حنا أو دواء أو طین کذلک أو ارتماس بما أو حمل ما یستر به شاة
- سابعها: فی التظلیل سائراً اختیاراً أو اضطراراً شاة
- ثامنها: فی قلع الحشیش من الحرم القیمة علی الأصح
- تاسعها: فی قلم کل ظفر عمداً مداً طعام
- عاشرها: یلزم فی استعمال الطیب أکلا أو شماً أو تداویاً أو بخوراً
- القول فی الصید
- اشارة
- أحدها: الأصل فیما رتبه الشارع من الغرامات علی فعل صادر من المکلف بلفظ کفارة أو ندبة أو أجزاء أو أشباهها أن تکون مشروعة لرفع أثم حاصل من الفعل
- ثانیها: یجوز قتل السباع من الطیر و غیره و الحیة و الفأرة و العقرب و نحوها إذا خاف منها علی نفسه
- ثالثها: فی قتل النعامة بدنة
- رابعها: فی مثل بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیة
- خامسها: فی الظبی شاة
- سادسها: فی کسر بیض النعام إذا تحرک الفرخ فیها و کان حیّاً و تلف بالکسر بکرة من الإبل أنثی
- سابعها: فی الحمام و هو کل مطوق أی ما حاط بعنقه حمرة أو خضراء
- ثامنها: یجزی عن الصغیر الذی له مثل من النعم مثله
- تاسعها: صید الحرم حرام
- عاشرها: ما یلزم المحل فی الحرم و المحرم فی الحل جمیعه یلزم المحرم فی الحرم
- حادی عشرها: یثبت الجزاء فی قتل الصید
- ثانی عشرها: لو اشتری محل بیض النعام لمحرم فأکله
- ثالث عشرها: لا یملک المحرم الصید بعقد معاوضة و لا مجانی و لا سبب قهری
- رابع عشرها: إذا کان الصید المجنی علیه مملوکاً لغیر المالک
- خامس عشرها: یذبح الفداء و ینحر بمکة للحاج و المعتمر بمنی
- سادس عشرها: یضمن الصید بمباشرة تلفه
- سابع عشرها: یضمن الصید بإثبات الید علیه؟؟ إماما؟؟
- ثامن عشرها: یضمن الصید بالتسبیب
ص: 2
بآخرها و أن تمکنه من السفر معها مع حصول باقی الشرائط أستقر علیه وجوب الحج و ألا سقط وجوه أقربها جواز التأخیر إلی أخر الرفقه إذا أحتمل إمکان المسیر معهم و استقراره بادل الرفقه حتی لو لم یتمکن من المسیر مع أخرهم و قد تمکن من المسیر مع أولهم فلم یفعل کان ممن أستقر علیه الحج و وجب علیه الأداء فی العام القابل استناداً إلی الأصل فی جواز التأخیر و إلی عمومات الأدله فی استقراء الحج و قد یجب الحج بالأسباب الصادره من المکان من نذر أو عهد أو یمین أو إفساد لواجب أو مندوب و یتکرر بتکرر السبب و یندب الحج لغیر من وجب علیه من مملوک أو قاصد الاستطاعه أو مؤدّ للواجب الذی علیه کل ذلک للأخبار و الإجماع
القول فی حج الإسلام
اشاره
و فیه مطالب.
أحدها: لا یجب حجه الإسلام علی غیر العاقل من صبی أو مجنون
إجماعاً من المسلمین نعم یصح الحج من الصبی الممیز کسائر عباداته للأخبار و الإجماع و الأصح أن عبادته شرعیه لا تمرینیه و یشترط فی صحه أذن الولی لأنه تصرف بدنی غیر معتاد و مالی و هما متوقفان علی أذن الولی و للولی أن یأذن مع المصلحه له بذلک بل یکفی عدم المفسده لأنه بذل مال فی مثوبه یجوز حمل الصبی علیها و یحتمل صحه فعل الصبی من دون أذن من الولی علی ما إذا لم یستلزم تصرفاً مالیاً و لکن توقیفیه للعباده تقضی بالتوقف علی الأذن اقتصاراً علی المورد الیقین فی الصحه لها نعم یتعین القول باشتراط إذن الأبوین حجه للبالغ فی الحج المندوب للکتاب و السنه الأمره بطاعتها و الناهیه عن مخالفتها و أذیتها و رفع الصوت علیهما و أنهما إذا أمر بالخروج من الأهل و المال لزم أتباعهما و أن الجهاد یسقط عند نهیهما سیما لو کان فی الحج خطر و ضرر و مشقه بحیث یؤذیهما الخروج إلیه و سیما نهی الوالد فإنه له الامتیاز علی الأم و لا یبعد وجوب تقدیم قوله و أن أحتمل العکس لمکان الرقه و یجب علی الولی مع أذنه غرامه النفقه الزائده علی الحضر لأنها غرامه أدخلها علی الصبی بسبب أذنه له و لأن وجوب غرامه النفقه أولی من وجوب کفاره الصید اللازمه للولی الدال علیها الصحیح أو مساویه لها مع احتمال کونها فی مال الصبی لأنه نفع یعود إلیه و إنفاق لمصلحته فیخرج