- اشارة
- اشارة
- [مقدمات التحقیق]
- کتاب المعاملات
- تقسیم الفقه
- کتاب المتاجر
- اشارة
- المقصد الأول: المقدمات
- الفَصْلُ الأَوَّل: أقسام مطلق المکاسب
- اشارة
- ما یجب من المتاجر
- ما یستحب من المتاجر
- ما یباح من المتاجر
- ما یکره من المتاجر
- ما یحرم من المتاجر
- أقسام المحظورات:
- بیع النجس
- بیع السلاح لأعداء الدین
- بیع ما لا ینتفع به
- ما نصّ الشارع علی تحریمه عیناً
- عمل الصور المجسمة:
- الغناء
- أجر النائح و النائحة بالباطل
- القمار
- الغشّ
- التدلیس
- تزیین کل من الرجل و المرأة بالحرام
- إعانة الظلمة فی ظلمهم
- حفظ کتب الضلال
- هجاء المؤمنین و ذمّهم
- الغیبة
- الکذب
- النمیمة و الفتنة
- حرمة سب المؤمنین
- مدح مستحق الذم
- تعلم السحر و تعلیمه
- الکهانة
- التنجیم
- الشعبذة
- القیافة
- بیع المصحف
- السرقة و الخیانة
- التطفیف
- الرشوة
- أخذ الأجرة علی ما یجب فعله علی الإنسان
- (خاتمة تشتمل علی أحکام)
- الفَصْل الثانِی: آداب التجارة
- الفَصْلُ الأَوَّل: أقسام مطلق المکاسب
- المقصد الثانی: فی عقد البیع
- اشارة
- الفَصْل الأَوَّل:- الصیغة
- الفَصْل الثانِی: المتعاقدان
- الفَصْلُ الثالِث:- العوضان
- شرط الطهارة و التملک
- شرط الانتفاع و القدرة علی تسلیمه
- بیع المجهول
- جواز بیع المسک
- بیع المباحات
- بیع أراضی الخراجیة
- بیع بیوت مکة
- بیع الوقف و أحکامه
- بیع الرهن و أحکامه
- فروع:
- الأَول: بیع الآبق
- الثانی: بیع المغصوب
- الثالِث: بیع ما بُنیَ علی المداقة أو المسامحة
- الرابع: إبهام السلوک
- الخامس: کون العوض رکناً من العقود المبنیة علی المداقة
- السادس: ارتفاع الجهالة الموجبة للغرر بالمشاهدة
- السابع: کفایة رؤیة بعض المبیع فی صحّة البیع
- الثامِن: ذکر الجنس و الوصف
- التاسع: حکم الإندار للظروف
- العاشر: حکم البیع بدینار غیر درهم نسیئة مما یتعامل به وقت الأجل
- الحادی عشر: حکم بیع الصبرة
- الثانی عشر: حکم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضین
- المقصد الثالث: أنواع المبیع
- اشارة
- الفصل الأول: الحیوان
- الفَصْلِ الثانِی: بیع الثمار
- اشارة
- المطلب الأول: أحکام أنواعها
- المطلب الثانی: الأحکام
- اشارة
- المزابنة
- (فروع):-
- الأول: [لا یجب التماثل فی الخرص بین ثمرتها عند الجفاف]
- الثانی: [لا تثبت العریة فی غیر النخل]
- الثالث: [یجوز بیع العریة و إن زادت علی خمسة أوسق]
- الرابع: [إنما یجوز بیعها علی مالک الدار أو البستان أو مستأجرهما]
- الخامس: [لو جاء بعقد مبنیّ علی المداقة کأن قال مثلًا بعتک هذه الصبرة من الغلة]
- السادس: [یجوز ان یتقبل أحد الشریکین بحصة صاحبه]
- السابع: [یشترط فی الثمن الذی یشتری به ثمرة العریة العلم بالکیل أو الوزن]
- الثامن: [لا یجوز بیع ما المقصود منه بتمامه مستوراً]
- الفَصْلِ الثالث: فی بیع الصرف
شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر
اشاره
نام کتاب: شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلاّمه ابن المطهر موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی تاریخ وفات مؤلف: 1228 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء- الذخائر تاریخ نشر: 1420 ه ق
ص: 1