- اشارة
- اشارة
- مقدمة:
- المسألة الثانیة: الرجوع لتقلید الأعلم الحی.
- المسألة الثالثة: من یصلی خلف من لا یقتدی به هل یقرأ لنفسه
- المسألة الرابعة: العصیر العنبی و التمری.
- المسألة الخامسة: طبخ اللحم بالحصرم و العصیر العنبی
- المسألة السابعة: هل یجزی غسل الجمعة و أمثاله عن الوضوء أم لا؟
- المسألة الثامنة: هل ترث الزوجة غیر ذات الولد من الدور و العقار و الأشجار
- اشارة
- المقام الأول: فی أن الممنوعة هی مطلق الزوجة أو غیر ذات الولد خاصة
- المقام الثانی: فی بیان ما تحرم منه ما تحرم ذات الحرمان
- بقی هنا أمور:
- الأول: أن الظاهر من الأخبار المتقدمة إن المراد بالمساکن و الأبنیة ما هو أعم مما یسکن بالفعل و غیره مما یصلح للسکون و غیره
- الثانی [فی کیفیة التقویم]
- الثالث: هل القیمة فی المواضع المذکورة رخصة للورثة لتسهیل الأمر علیهم، أم عزیمة
- الرابع: إنه إذا اجتمعت ذات الولد و غیرها
- الخامس: إنه ذکر غیر واحد، إن إطلاق محمول علی ولد الصلب و فی تعدیته هناک إلی ولد الولد
- السادس: لو کان من المخلف ماء فی أرض مملوکة
- المسألة التاسعة: إذا مات الزوج و لیس له وارث غیر الزوجة
- المسألة العاشرة: إذا ماتت الزوجة و عند الزوج حلی و ملابس من مال له قد تصرفت فیه، فهی لمن؟ له أو لها؟
- المسألة الحادیة عشرة: من زنی بذات بعل أو ذات عدة
- المسألة الثانیة عشرة: الاختلاف فی فروع الدین جائز أم غیر جائز
المحاسن النفسانیه
اشارة
نام کتاب: المحاسن النفسانیة موضوع: فقه استدلالی نویسنده: بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد تاریخ وفات مؤلف: 1216 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 تاریخ نشر: ه ق
ص: 1
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
نحمدک یا من جعل فتح منغلَقات المسائل بمفاتیح السؤال، و أخذ علی العلماء أن یعلموا الجهال قبل أن یأخذ علیهم میثاق التعلیم فی الآزال.
و نصلی علی مرجع العباد فی الحرام و الحلال محمد و آله أشرف بنی و آل، و بعد: فیقول راجی جود ربّه العمیم حسین بن محمد بن أحمد بن إبراهیم: أنه قد سألنی بعض الفضلاء المحققین و العلماء المدققین، الجامع بین رتبتی العلم و العمل، و المتجافی عن طریقة أهل الزیغ و الخطل، من قصر همته علی استنباط الأحکام الشرعیة من أخبار أهل الرسالة و تنکّب جادة الأهواء و الآراء و الجهالة عن مسائل قد عمّ بها البلوی و عجز الفضلاء عن طالعی یکبو عن الجری فی مضمار بیانها المعول.
و حیث أن المسائل إجابته لدیّ من الفروض اللازمة و امتثال أمره من الحقوق الواجبة، و إن لم أکن أهلًا لذلک و لا حریّاً سلوک هذه المسالک إخلاداً للمثل المشهور و القول الشائع علی ممر الأعصار و الدهور: لا یسقط المیسور بالمعسور، و قد رتبت علی النحو الذی رتبه فی السؤال، و قرنت کل مسألة مسألة بما سنح لدیّ من الجواب و المقال و سمیتها بعد بروزها إلی عالم الوجدان و ظهورها بین الأقلام و البنان فی أجوبة المسائل الخراسانیة و بالله أستعین فی نیل ذلک التوضیح و التبیین إنه خیر موفق و معین.