- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- اشارة
- [تتمة کتاب البیع]
- الفصل الثانی: فی عقد البیع
- اشارة
- و قبل الشروع فی المقصود لا بد من ذکر ما یحتاج إلیه فی عقد البیع
- و یتم البحث عن البیع فی مقامات:
- الولایات
- الفصل الثالث: فی الخیار
- اشارة
- و قبل ذکر اقسام الخیار یلزم ذکر أمور تتعلق به:
- [اقسام الخیار]
- الأول: خیار المجلس بمعنی الموضع،
- الثانی خیار الحیوان
- الثالث خیار الشرط
- الرابع: [خیار الغبن]
- اشارة
- ثمّ انهم اعتبروا فی هذا الخیار امرین:
- أما التصرفات قبل العلم بالخیار
- [الخامس خیار التأخیر]
- اشارة
- و یتم تفصیل ما یتعلق بهذا الخیار لرسم امور:
- أولها: اختصاص هذا الخیار فی البیع دون غیره من العقود
- ثانیها: أن ثبوته بالشروط المذکورة فی المتن من مذهب الامامیة
- ثالثها: انه لا یشترط فی هذا الخیار امور اعتبرها المشهور:
- رابعها: فی مسقطاته
- خامسها: الأقوی الفوریة فی مطلق الخیارات
- سادسها: أن المبیع لو کان مما یدوم إلی حین او یتجاوز الثلاثة فحکمه ما قد علمت،
- و السادس: خیار العیب
- اشارة
- و أما احکامه مطلقاً فتشتمل علی مسائل:
- الأولی: أن خیار المجلس لا یثبت فی شیء من العقود التی لا تدخل فی ضمن عقد البیع
- الثانیة: سلف فی المباحث السابقة ان التصرف إذا قضی بالرضا بالعقد یسقط خیار الشرط و غیره
- اشارة
- بقی الکلام فی ذکر موارد تهمه:
- اشارة
- المورد الأول: ان الظاهر من اشتراط الخیار و ثبوته فی الشرط ان المقصود من اشتراطه ارادة بقاء العین لیستردها عند الفسخ
- المورد الثانی: انه لو جاز التصرف فی زمن الخیار مطلقاً کما اخترناه فلا ریب فلا الانتقال إلی البدل فی التفاسخ مع اتلاف العین،
- المورد الثالث: انه لا اشکال فی جواز استیفاء المنافع للمشتری و البائع زمن الخیار
- المورد الرابع: ذکر فی القواعد لو اشتری عبداً بجاریة ثمّ اعتقها المشتری و کان هناک خیار مفرد او مثنی،
- الثالثة: إذا مات من له الخیار او حدث له بعد موته انتقل الخیار إلی الوارث غیر الممنوع
- اشارة
- و خلاصة المقال فی المقام فی امور:
- اشارة
- الأمر الأول: فی کیفیة ارث الخیار لوارث المال،
- الأمر الثانی: ان الورثة حیث یثبت لهم بموت مورّثهم و اجتمعوا علی الفسخ لزمهم دفع عین الثمن لو کان موجوداً بعد الموت
- الأمر الثالث: اختار بعض المتأخرین سقوط الخیار إذا کان للأجنبی بموته،
- الأمر الرابع: حیث ظهر لک ان الخیار من الأشیاء الموروثة و انه غیر تابع للمال فعلًا بل یلحقه ما یلحق المال فلا یرثه الممنوع من ارث المال
- احکام الخیار
- الفصل الرابع: احکام العقود
- الفصل الثانی: فی عقد البیع
- الجزء الثانی
- اشارة
- اشارة
- کتاب الوکالة
- اشارة
- الفصل الأول: فی العقد
- الفصل الثانی: فیما تتعلق به النیابة من الافعال
- الفصل الثالث: فی الموکل
- الفصل الرابع: فی الوکیل
- الفصل الخامس: فیما یثبت الوکالة
- الفصل السادس: فی اللواحق
- الفصل السابع: فی التنازع
- اشارة
- المسألة الأولی: إذا اختلفا فی الوکالة
- المسألة الثانیة: إذا اختلفا فی دفع المال إلی الموکل
- المسألة الثالثة: إذا ادعی الوکیل التصرف و انکر الموکل
- المسألة الرابعة: إذا اشتری انسان سلعة و ادعی انه وکیل لإنسان
- المسألة الخامسة: إذا زوّجه المرأة فأنکر الوکالة و لا بینة
- المسألة السادسة: إذا وکّله فی ابتیاع عبد و اشتراه بمائة أو بیع عقار فباعه بها
- المسألة السابعة: إذا اشتری لموکله مع علم البائع بذلک أو مع جهله
- المسألة الثامنة: إذا طالب الوکیل بما وکّل علیه الغریم الذی لا ینکر وکالته لقیام البینة علیها،
- المسألة التاسعة: تقبل شهادة الوکیل لموکّله لا مطلق بل فیما لا ولایة له فیه دفعاً للتهمة فی الأخیر
- المسألة العاشرة: لو وکّل بقبض دینه من غریم له فأقرَّ الوکیل بالقبض و صدقه الغریم و انکر الموکّل
- الجزء الثالث
- اشارة
- اشارة
- مقدمة
- کتاب الوقف و الصدقات
- [أما الوقف] و تمام النظر فی أمور ثلاثة
- اشارة
- النظر الأول: فی صیغة الوقف
- النظر الثانی: فی الشرائط
- النظر الثالث: فی اللواحق
- اشارة
- المسألة الأولی: الوقف الخاص و العام علی معین من المسلمین و غیرهم أو علی جمیعهم
- المسألة الثانیة: إذا وقف عبد مملوکاً کانت نفقته فی کسبه
- المسألة الثالثة: لو جنی العبد الموقوف عمداً
- المسألة الرابعة: إذا وقف فی سبیل اللّه تعالی انصرف إلی ما یکون وصله إلی الثواب إذا لم یظهر من الواقف
- المسألة الخامسة: إذا کان له موال من أعلی و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
- المسألة السادسة: لو وقف علی اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلی ان یرث اللّه الأرض،
- المسألة السابعة: لو وقف مسجداً فیما یملکه من الارض ملکاً تامّاً مستقراً
- المسألة الثامنة: إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خراباً
- المسألة التاسعة: إذا أجّر البطن الأول الوقف مدة معینة حیث یصح اجارته
- المسألة العاشرة: [فی روایة النوفلی]
- الصدقة
- [أما الوقف] و تمام النظر فی أمور ثلاثة
منهل الغمام فی شرح شرائع الاسلام
اشاره
نام کتاب: منهل الغمام فی شرح شرائع الإسلام موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر تاریخ وفات مؤلف: 1323 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 3 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1424 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
الجزء الأول
اشاره
بقلم
الإمام آیه اللّٰه العظمی
الشیخ عباس بن الحسن
کاشف الغطاء
مکتبه کاشف الغطاء 2003 م
النجف الأشرف 1424 ه