- اشارة
- الجزء الاول
- اشارة
- کتاب الحج
- مقدّمة
- فصل فی وجوب الحج
- اشارة
- الحج واجب
- الوجوب الکفائی للحج
- وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوری
- وجوب المبادرة لتهیئة مقدمات السفر للحج
- لا یجوز تأخیر الخروج مع الرفقة الأُولی إلاّ مع الوثوق
- فی شرائط وجوب حجّة الإسلام
- فصل فی شرائط وجوب الحج
- أولاً: البلوغ والعقل
- یستحب الحج للصبی الممیز
- لا یعتبر فی الحج المندوب للبالغ إذن الأبوین
- یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز
- یجب أن یکون الصبی طاهراً ومتوضئاً
- الولی فی الاحرام هو الولی الشرعی
- الهدی والکفارة علی الولی
- من أدرک المشعر فقد أدرک الحج
- إذا بلغ الصبی قبل أن یحرم فحجه حجة الإسلام
- ثانیاً: الحریة
- جهات أربع
- لیس للمولی الرجوع فی إذنه لمملوکه فی الإحرام
- إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه
- کفارة المملوک المأذون فی إحرامه علی مولاه
- لو أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع فکفارته علی مولاه
- فی المملوک المبعض
- یشترط فی الحج الاستطاعة الشرعیة لا القدرة العقلیة
- اشتراط الراحلة للقریب والبعید
- لا یشترط وجود الراحلة والزاد عیناً
- تعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده
- یشترط فی الزاد والراحلة کونهما مناسبین لحاله
- فی نفقة الذهاب والإیاب
- یجب بیع ما عنده وصرف ثمنه فی الحج إلا ضروریات معاشه
- یجب بیع الدار المملوکة لو کانت بیده دار موقوفة
- یجب تبدیل داره إذا کانت زائدة بحسب القیمة
- فی جواز شراء المستثنیات وترک الحج
- یجب تقدیم الحج علی النکاح
- یجب اقتضاء دینه وصرفه فی الحج
- لا یجب الاقتراض للحج
- الدین مانع عن وجوب الحج
- الخمس والزکاة مانعان عن الحج
- الدین المؤجل بأجل طویل لا یمنع من الحج
- یجب الفحص عند الشک فی حصول الاستطاعة
- یجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمکن من المسیر
- إذا وصل ماله حد الاستطاعة لکنه کان جاهلاً استقر الحج علیه
- فیما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً
- لا تکفی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد والراحلة
- یشترط فی وجوب الحج بقاء المال إلی تمام الأعمال
- تکفی الاباحة فی الزاد والراحلة
- یجب الحج لو أُوصی إلیه بما یکفیه
- إذا نذر زیارة الإمام الحسین علیهالسلام قبل الاستطاعة لم یجب علیه الحج
- لو قیل له حج وعلیَّ نفقتک وجب علیه
- لا یشترط الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة البذلیة
- إذا وهبه ما یکفیه الحج وجب علیه القبول
- لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاة و شرط الحج صحّ ووجب
- یجزئ الحج البذلی عن حجة الإسلام
- یجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام
- إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة
- ثمن الهدی علی الباذل
- ثمن الکفارة علی المبذول له إذا ارتکب موجبها عمداً
- إذا بذل له مالاً وخیّره بین زیارة الامام الحسین علیهالسلام والحج وجب الحج
- لا فرق بین أن یکون الباذل واحداً أو متعدداً
- لو بذل مالاً مغصوباً لا یکفی عن حجة الاسلام
- یشترط فی الاستطاعة وجود ما یمون به عیاله
- یشترط فی الاستطاعة السربیة عدم وجود مانع فی الطریق
- مسائل فی شرائط وجوب الحج
- لو اعتقد البلوغ والحریة ثم حجّ فبان العدم فلا تجزی عن حجة الإسلام
- إذا ترک الحج مع بقاء الشرائط الی ذی الحجة استقر علیه
- إذا حج مع عدم الاستطاعة المالیة فالظاهر عدم الإجزاء
- إذا ارتفع الوجوب کان الحج ندبیاً
- لا یجزی الحج إذا استلزم ترک واجب أو ارتکاب محرم
- اذا انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه
- تجب الاستنابة اذا استقر الحج علیه ولم یباشره لمرض
- إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام
- الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع
- فی وجوب الحج علی المرتد فطریاً أو ملیاً
- إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه الإعادة
- عدم اعتبار إذن الزوج فی حجة الإسلام لزوجته
- لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأة
- إذا زالت بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج أجزأه
- تقضی حجة الإسلام من أصل الترکة
- یقضی الحج النذری من الأصل
- یقدم الخمس والزکاة والدین علی الحج
- لا یجوز التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج
- إذا أقرّ بعض الورثة بالحج علی المورث وجب علیه دفع حصته بعد التوزیع
- اذا لم تفِ الترکة بالحج فهی للورثة ولا تصرف فی وجوه البر
- لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها
- المشهور وجوب الاستئجار عن المیت من أقرب المواقیت
- إذا أوصی بالبلدیة واستؤجر من المیقات برأت ذمته
- المراد بالبلد هو البلد الذی مات فیه
- إذا لم یمکن الاستیجار من المیقات وأمکن من البلد وجب
- تجب المبادرة الی الاستیجار فی سنة الموت
- اذا اهمل الوارث فتلفت الترکة فهو ضامن
- اذا اختلف تقلید المیت والوارث فالمدار علی تقلید المیت
- اذا علم بتحقق الاستطاعة المالیة وشک فی سائر الشروط فلا یجب القضاء
- إذا لم یکن للمیت ترکة وکان علیه الحج لم یجب علی الورثة شیء
- إذا وجب علیه الحج لیس له أن یحج عن غیره
- فی الحج الواجب بالنذر والعهد والیمین
- اشارة
- نذر الزوجة والمملوک والولد
- یعتبر فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی
- إذا نذر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبرأ ذمته
- یجوز التأخیر فیما إذا نذر الحج ولم یقیده بزمان
- اذا قید نذره للحج بزمان فأخّره عصی وعلیه القضاء والکفارة
- فی نذر الحج المعلق
- فی نذر إحجاج الغیر
- اذا نذر حجة الإسلام وکان مستطیعاً انعقد
- إذا نذر حجّاً غیر حجّة الإسلام وهو مستطیع لم ینعقد
- فیما إذا نذر حجاً فی حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له
- إذا نذر الحج وأطلق فالأقوی التعدد
- فی تزاحم حجة الاسلام والحج النذری
- إذا نذر ان یحج أو یزور الحسین علیهالسلام وجب القضاء من ترکته
- حکم ما اذا کان علی المیت حجاً ولم یعلم أنه حجة الإسلام أو نذریاً
- إذا نذر المشی فی حجه الواجب انعقد
- یعتبر فی نذر المشی تمکن الناذر
- فی مبدأ وجوب المشی
- ناذر المشی إلی بیت اللّه الحرام إذا اضطر إلی الرکوب سقط نذره
- اذا نذر المشی فحج راکباً
- لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره سقط
- فصل فی النیابة
- اشارة
- تصح النیابة عن المیت
- نیابة الصبی
- تعتبر العدالة والوثوق بصحة عمل النائب
- تعتبر معرفة النائب بأفعال الحج
- لا تصح النیابة عن الکافر
- تجوز النیابة عن الصبی الممیز والمجنون
- یشترط قصد النیابة وتعیین المنوب عنه
- تصح النیابة بالجعالة
- لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة
- لا یجوز استیجار المعذور
- حکم ما إذا مات النائب قبل الاتیان بالمناسک
- حکم الأجیر اذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
- یجب فی الاجارة تعیین نوع الحج
- لا یشترط فی الاجارة تعیین الطریق
- حکم الاجارة فیما لو أجر نفسه للحج مرتین فی سنة
- إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لا یجوز له التأخیر
- فی تصحیح الاجارة الثانیة
- حکم صد الأجیر وحصره کالحاج عن نفسه وتنفسخ الاجارة المقیدة بهذه السنة
- إطلاق الاجارة یقتضی التعجیل
- حکم الأجیر اذا أفسد حجه بالجماع
- یملک الأجیر الأُجرة بمجرد العقد
- إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة
- لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً
- یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب
- یجوز التبرع عن المیت بالمندوب
- فی النیابة عن شخصین
- یجوز أن ینوب جماعة عن شخص واحد
- فصل فی الوصیّة بالحج
- اشارة
- یخرج الحج الواجب من أصل الترکة
- إذا لم یعین الأُجرة اقتصر علی أُجرة المثل
- اللازم فی اُجرة المثل الاقتصار علی أقل الأُجرة احتیاطاً
- لو أوصی بالحج وعین المرة أو التکرار تعیّن
- اذا أوصی بمقدار معین فی الحج لسنین ولم یکفِ جعل نصیب سنتین فی سنة
- فی حکم المال الزائد من الوصیة فی الحج
- فیما إذا أوصی بالحج وعین الاُجرة فی مقدار
- إذا عین اُجرة لا یرغب فیها أحد بطلت الوصیة و صرفت الأُجرة فی وجوه البر
- اذا صالحه علی دار وشرط الحج عنه بعد موته صحّ
- إذا أوصی بحجتین وأقرّ بوجوبهما صدّق وتخرج من أصل الترکة
- حکم الوصی اذا مات وقد قبض من الترکة الأُجرة وشک فی ادائه للحج
- اذا قبض الوصی الأُجرة وتلفت بیده بلا تقصیر فلا ضمان علیه
- یستحب الطواف مستقلاً عن الحج
- حکم بقیة أفعال الحج من حیث الاستحباب المستقل
- مقتضی اطلاق الروایة عدم الاستئذان من الحاکم الشرعی
- لا یلحق بحجة الإسلام غیرها فی أقسام الحج
- لا یلحق بالودیعة غیرها مثل العاریة والعین المستأجرة
- یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستیجار الحج ان یحج بنفسه
- فصل فی الحج المندوب
- فصل فی أقسام العمرة
- الجزءُ الثَّانی
- اشارة
- فصل فی أقسام الحج
- اشارة
- فی الحد الموجب للتمتع
- من کان علی نفس الحد فوظیفته التمتع
- الوظیفة عند تردّد الحج الواجب بین التمتّع وغیره
- من کان له وطنان
- حکم أهل مکة لو خرجوا إلی الأمصار ثم رجعوا إلیها
- إذا أقام الآفاقی فی مکة
- إذا استطاع الآفاقی بعد إقامته فی مکة
- فی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکی
- فی حصول الاستطاعة بعد الإقامة فی مکة وقبل مضی سنتین
- مواقیت المقیم فی مکة لو وجب علیه التمتع
- فصل فی صورة حج التمتع وشرائطه
- صورة حج التمتع
- شروط حج التمتع: أولاً: النیة
- جواز الإتیان بحج التمتع بعد العمرة المفردة
- ثانیاً : أن یقع الحج والعمرة فی أشهر الحج
- إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحج وقصد بها التمتع
- ثالثاً : أن یکون الحج والعمرة فی سنة واحدة
- رابعاً: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکة
- خامساً: تکون عمرته من واحد وعن واحد
- فی الخروج من مکة بعد الإحلال
- حکم الإحرام إذا رجع بعد شهر هو الاستحباب
- لا بأس بالخروج من مکة إلی فرسخ أو فرسخین
- سقوط وجوب الإحرام عمن خرج مختص بمن أتی بعمرة بقصد التمتع
- فی جواز الخروج أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها
- موارد عدول المتمتع إلی الإفراد
- ما هو الملاک فی ضیق وقت العمرة لیجوز العدول إلی الإفراد
- إجزاء حج الإفراد عن وظیفة التمتع
- فی الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة
- حیض المرأة أثناء طوافها
- فصل فی المواقیت
- اشارة
- أولاً: ذوالحلیفة
- عدم جواز التأخیر إلی الجحفة
- أهل المدینة یجوز لهم العدول إلی میقات آخر
- الحائض تحرم خارج المسجد
- إحرام المجنب
- ثانیاً: العقیق
- ثالثاً: الجحفة
- رابعاً وخامساً: یلملم وقَرن المنازل
- سادساً: مکة
- سابعاً: دویرة الأهل
- ثامناً: فخ
- تاسعاً: محاذاة أحد المواقیت الخمسة
- حکم من أحرم فی موضع الظن بالمحاذاة
- لا فرق فی جواز الإحرام فی المحاذاة بین البر والبحر
- عاشراً: أدنی الحل
- من حج من طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق
- إحرام من کان منزله دون المیقات
- فصل فی أحکام المواقیت
- اشارة
- لا یجوز الإحرام قبل المواقیت
- الثانی: إذا أراد إدراک عمرة رجب وخشی تقضیه إن أخّر الإحرام
- لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات
- حکم من تجاوز المیقات عمداً وکان أمامه میقات آخر
- لا یجب الإحرام علی من لم یرد النسک ولا دخول مکة
- الإحرام للعمرة المفردة من أدنی الحل
- حکم من کان مریضاً ولم یتمکن من النزع
- حکم من ترک الإحرام من المیقات ناسیاً
- لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة فتذکر وجب العود
- لو نسی الإحرام ولم یذکر إلا بعد الاتمام صحّ عمله
- فصل فی مقدّمات الإحرام
- فصل فی کیفیّة الإحرام
- اشارة
- واجبات الإحرام: أولاً: النیة
- یعتبر فی النیة الخلوص والقربة
- یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة
- لا یعتبر فی النیة الوجه من وجوب أو ندب
- لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک المحرمات
- لو نسی ما عینه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید
- لا تکفی نیة واحدة للحج والعمرة بل لا بد لکل منهما من نیة مستقلة
- حکم من نوی فقال: کإحرام فلان
- لو نوی غیر ما وجب علیه بطل
- یستحب التلفظ بالنیة
- یستحب أن یشترط عند إحرامه علی اللّه تعالی أن یحله إذا عرض مانع
- ثانیاً: التلبیات الأربع
- یلزم الإتیان بالتلبیات صحیحة طبق القواعد العربیة
- فی کیفیة انعقاد الإحرام
- فی معنی الإشعار والتقلید
- الواجب من التلبیة مرة واحدة
- یستحب الجهر بالتلبیة علی الرجال
- المعتمر عمرة التمتع یقطع التلبیة بمشاهدة بیوت مکة
- لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی الإحرام
- حکم من شک بعد لبس الثوبین أنه أتی بالتلبیة لیترک المحرمات أم لا
- ثالثاً: لبس الثوبین
- الأحوط عدم عقد الإزار
- لا یجب استدامة لبس الثوبین
- لا بأس بالزیادة علی الثوبین
- فی بقیة مسائل الثوبین
- فصل فی تروک الإحرام
- اشارة
- یکره أن یحرم الرجل بالثیاب المخططة
- مع عدم الرداء عند الاحرام یطرح قمیصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه علی کتفیه
- 1ـ یحرم صید الحیوان البری
- تحرم الإعانة علی صید الحیوان البری
- الصید الذی ذبحه المحرم ولو فی خارج الحرم أو مذبوح المحل فی الحرم میتة
- حرمة الصید تختص بالحیوان البرّی
- یجوز للمحرم والمحل أن ینحر الحیوانات الأهلیة
- فراخ الحیوانات البریة وغیرها وبیضها تابعة للاُصول فی الحکم
- یحرم قتل السباع علی المحرم
- یجوز للمحرم قتل الأفعی والعقرب والفأرة
- کفارات الصید
- اشارة
- 1 ـ کفارة قتل النعامة والبقرة و...
- إذا لم یتمکن من الفداء فعلیه إطعام أو صیام
- فی کفارة قتل الحمامة خارج الحرم شاة
- فی قتل القطاة والحجل والدراج حمل
- فی قتل الیربوع والقنفذ والضب جدی
- حکم ما اذا اشترک جماعة محرمون فی قتل صید
- کفارة أکل الصید ککفارة الصید
- من کان معه صید ودخل الحرم یجب علیه إرساله
- تجب کفارة الصید فی العمد والسهو والجهل
- تکرر الکفارة بتکرر الصید جهلاً أو نسیاناً أو خطأً
- کفارة أکل المحرم البیض حمل أو جدی أو شاة
- 2 ـ مجامعة النساء
- کفارة الجماع
- عدم ثبوت الکفارة علی الجاهل والناسی فی ارتکاب غیر الصید من المحظورات حال الاحرام
- 3ـ تقبیل النساء
- 4ـ لمس النساء
- 5ـ ملاعبة المحرم امرأته حتی یمنی
- إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی
- 6ـ الاستمناء
- 7ـ عقد النکاح
- حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة علیه
- 8ـ استعمال الطیب
- 9ـ لبس المخیط
- 10ـ الاکتحال
- 11ـ النظر فی المرآة
- 12ـ لبس الخف والجورب
- 13ـ الکذب والسبّ
- 14ـ الجدال
- 15ـ قتل هوام الجسد
- 16ـ التزیّن
- 17ـ الادّهان
- 18ـ إزالة الشعر عن البدن
- 19ـ ستر الرأس للرجال
- 20ـ ستر الوجه للنساء
- 21ـ التظلیل للرجال
- 22ـ اخراج الدم من البدن
- 23ـ التقلیم
- 24ـ قلع الضرس
- 25ـ حمل السلاح
- تذنیب: الصید فی الحرم وقلع شجره أو نبته
- یکره للمحرم اُمور
- الفهرس
- الجزءُ الثَالِثُ
- اشارة
- فصل فی الطواف وشرائطه
- اشارة
- بطلان الحج بترک طواف العمرة متعمداً ولو کان مع الجهل وعدم العلم
- اعتبار النیة فی الطواف
- اعتبار الطهارة من الحدثین فی الطواف
- الشک فی الطهارة قبل الشروع وفی أثناء الطواف وبعد الفراغ منه
- التیمم للطواف للعاجز عن استعمال الماء
- اذا ضاق وقت عمرة تمتع الحائض
- رؤیة المرأة دم الحیض أثناء طواف عمرة التمتع
- اعتبار الطهارة فی طواف المستحاضة
- اعتبار طهارة الثوب والبدن فی الطواف
- اعتبار الختان للرجال فی طوافهم
- اعتبار ستر العورة فی الطواف
- واجبات الطواف
- اشارة
- الخروج عن المطاف قبل تمام الطواف
- خروج الطائف عن المطاف أثناء طوافه
- اذا قطع طوافه لمرض
- خروج الطائف عن المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة
- الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
- النقصان فی الطواف
- الزیادة فی الطواف
- فی قصد الاتیان بالزائد بعد سبعة اشواط
- إذا زاد علی الأشواط السبعة شوطاً أو أقلّ أو أکثر سهواً
- فی تعیین الواجب فی أی من الطوافین ووجوب صلاة رکعتی الطواف بعدهما
- الشک فی عدد الأشواط
- نسیان طواف عمرة التمتع أو الحج مع فوت محل التدارک
- الکفارة علی من نسی طواف الفریضة وواقع أهله
- نسیان الطواف وتذکره فی زمان یمکنه القضاء
- اذا لم یتمکن من الطواف لمرض أو کسر
- عدم التمکن من طواف الحج أو طواف النساء لحدوث الحیض قبلها أو قبل طواف النساء
- فصل فی صلاة الطواف
- فصل فی السعی
- فصل فی التقصیر
- فصل فی واجبات الحج
- الأوّل منها الاحرام للحج
- مسائل الإحرام للحج
- لا یجوز الفصل بالعمرة المفردة بین عمرة التمتع وبین إحرام حج التمتع
- لا یجوز له الاحرام للعمرة المفردة إلاّ بعد انقضاء مناسک الحجّ
- احرام حج التمتع وعمرته متحدتان فی الکیفیة والواجبات والمحرّمات
- وجوب الاحرام لحج التمتع من مکة
- من ترک الإحرام نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم
- من ترک الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارک
- الأحوط أن لا یطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الی عرفات طوافاً مندوباً
- الوقوف بعرفة المعتبر فی الحج وهو الواجب الثانی
- حدود عرفة
- اعتبار الاختیار والإرادة حال الوقوف
- فی تحدید زمان الوقوف بعرفة
- من لم یدرک الوقوف الاختیاری لعذر لزمه الوقوف الاضطراری
- تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً
- فی ثبوت هلال ذی الحجة بحکم قضاة العامة
- الوقوف فی المزدلفة وهو الثالث من واجبات حج التمتع
- هل المبیت فی المزدلفة واجب لیلة العید أم لا؟
- فی تحدید زمان الوقوف بالمزدلفة
- من ترک الوقوف فیما بین الفجر وطلوع الشمس رأساً
- من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری
- إدراک الوقوفین أو احدهما
- الکلام فی إجزاء الوقوف الاضطراری بالمشعر فقط فی تمام الحج
- فی منی وواجباتها
- الاُمور المعتبرة فی رمی جمرة العقبة
- مسائل رمی جمرة العقبة
- مستحبات الرمی
- المراد من الجمرة البناء المخصوص
- حکم ما اذا فات علیه رمی جمرة العقبة
- الذبح أو النحر فی منی
- الذبح والنحر فی منی ولو بالتأخیر إلی آخر ذی الحجة
- مسائل الذبح والنحر
- السنّ المعتبر فی الهدی
- یعتبر فی الهدی ان یکون تام الأعضاء خالیاً من العیب
- مسائل الهدی
- إذا ظهر العیب فی الهدی بعد الشراء
- إذا ذبح الهدی فبان مهزولاً
- اشتراء هدیاً آخر بعد أن یضلّ الهدی الأول
- من لم یجد الهدی یودع ثمنه عند ثقة لیهدی له
- إذا وجد الثمن بعد ایام النحر فهل یجزی الصوم؟
- من لم یتمکن من الهدی ولا من ثمنه علیه الصوم
- اعتبار التوالی فی صیام ثلاثة ایام فی الحج
- اعتبار التوالی فی صیام السبعة وعدمه بعد وجوبها عند رجوعه إلی أهله
- مسائل الذبح والنحر والصوم بدلاً عنهما
- مسائل الهدی والصوم
- مصرف الهدی
- الحلق والتقصیر
- مسائل الحلق والتقصیر
- فی نسیان الحلق والتقصیر أو جهلاً بالحکم
- طواف الحج وصلاته والسعی
- عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر
- لزوم تأخیر المتمتع طواف الحج وصلاته وسعیه علی الوقوفین
- مسائل طواف الحج وصلاته وسعیه
- طواف النساء
- المبیت بمنی
- فی المبیت بمنی لیالی ایام التشریق
- مسائل فی العود إلی منی
- عدم وجوب المبیت بمنی لطوائف
- کفارة ترک المبیت بمنی
- من أفاض من منی ثم رجع إلیها...
- رمی الجمار
- اعتبار المباشرة فی رمی الجمار
- مسائل رمی الجمار
- أحکام المصدود
- أحکام المحصور
- مستحبات الإحرام
- مکروهات الإحرام
- دخول الحرم ومستحباته
- آداب دخول مکة المکرمة والمسجد الحرام
- آداب دخول مکة المکرّمة والمسجد الحرام
- آداب الطواف
- آداب صلاة الطواف
- آداب السعی
- آداب الاحرام للحج إلی الوقوف بعرفات
- آداب الوقوف بعرفات
- آداب الوقوف بالمزدلفة
- آداب رمی الجمرات
- آداب الهدی
- آداب الحلق
- آداب طواف الحج والسعی
- آداب منی
- آداب مکّة المعظّمة
- طواف الوداع
- الفهرس
تنقیح مبانی الحج
اشاره
سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی الحج / تالیف جوادالتبریزی.
مشخصات نشر : قم : دارالصدیقه الشهیده (س)، 1431ق.= 1388 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ج.1 978-964-8438-76-5 : ؛ ج.2: 978-964-8438-77-2 ؛ ج.3: 978-964-8438-87-1
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : عربی.
یادداشت : چاپ دوم.
یادداشت : ج.2 و 3 (چاپ دوم: 1431ق.= 1388).
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
موضوع : حج
شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع4023217 1388
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1842070
ص :1