- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- الإهداء
- الأدلّة العامّة فی المکاسب المحرمّة
- النوع الأوّل : الاکتساب بالأعیان النجسة
- اشارة
- الأولی : یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم
- الثانیة : بیع العذرة النجسة
- الثالثة : الدَّم
- الرابعة : المنی
- الخامسة : بیع المیتة
- اشارة
- المقام الأوّل : حکم الإنتفاع بالمیتة :
- الطائفة الأولی : تدل علی حرمة الإنتفاع بالمیتة :
- الطائفة الثانیة : الروایات المجوزة علی للإنتفاع بالمیتة :
- تبصرة فیها فرع :
- فرعان
- السادسة : الف : بیع الخنزیر البرّی
- السادسة : ب : بیع الکلب البرّی
- السابعة : الخمر وکلّ مسکر مایع والفقاع
- الثامنة : الأعیان المتنجّسة
- حکم بیع المسوخ
- مسائل أربع
- الأولی : بیع المملوک الکافر
- المسألة الثانیة : بیع الکلب
- المسألة الثالثة : العصیر العنبی إذا غلی ولم یذهب ثلثاه
- المسألة الرابعة : المعاوضة علی الدهن المتنجس
- النوع الثانی : ما یحرم لتحریم ما یقصد به وهو علی ثلاثة أقسام
- اشارة
- اشارة
- القسم الأوّل
- القسم الثانی
- القسم الثالث
- النوع الثالث: ما لیس فیه منفعة محلّلة معتدّ بها
- النوع الرابع: الاکتساب بما هو حرام فی نفسه
- اشارة
- اشارة
- قد استدلوا علی بطلان المعاملة علی المحرّمات بوجوه :
- الاحتکار
- اشارة
- الجهة الأولی : الاحتکار فی اللغة
- الجهة الثانیة : الأقوال فی الاحتکار
- الجهة الثالثة : الروایات الواردة حول الإحتکار
- الجهة الرابعة : حرمة مطلق الإحتکار
- الجهة الخامسة : هل یجبر المحتکر علی البیع أم لا ؟
- الجهة السادسة : التسعیر
- الروایات تدل علی منع التسعیر :
- البذاء
- تدلیس الماشطة
- تزیین الرجل بما یحرم علیه
- هاهنا فروع لابد منها
- التشبیب بالمرأة الأجنبیة
- التصویر
- أنواعه :
- الأقوال فیه
- الروایات
- تبصرة : بیان المحقق الأردبیلی قدسسره ونقده
- تنبیهٌ : بیان الشیخ الأکبر وتلمیذه (قدس سرهما)
- فروع مسألة التصویر
- اشارة
- الأوّل : حکم تصویر المَلَک والجن والشیطان
- الثانی : لا یعتبر فی حرمة التصویر کونها معجبةٌ
- الثالث : هل یعتبر قصد الحکایة فی حرمة التصویر أم لا ؟
- الرابع : هل المحرّم تصویر مجموع الأجزاء أو یکفی تصویر معظمها ؟
- الخامس : حکم الشرکة فی التصویر
- السادس : حکم ایجاد الصورة بالتسبیب
- السابع : حکم إیجاد الصور بالمکائن والآلات الحدیثة
- الثامن : حکم تصویر الحیوان الخیالی
- التاسع : حکم الصورة المشترکة بین الحیوان وغیره
- العاشر : هل صور البیضة والعلقة والمضغة ملحقة بصورة الحیوان أم لا ؟
- الحادی عشر : هل یجب منع غیر المکلف إذا صوّر ؟
- الثانی عشر : اقتناء الصور والمعاملة علیها
- فی المسألة قولان :
- التطفیف والبخس
- التنجیم
- المجلد 2
- هوية الکتاب
- اشارة
- تتمة النوع الرابع: الاکتساب بما هو حرام فی نفسه
- حفظ کتب الضلال
- اشارة
- أما المراد بالحفظ
- وأما المراد من کتب الضلال
- الاستدلال علی حرمة الحفظ بوجوه
- اشارة
- الأوّل : الإجماع
- الثانی : حکم العقل
- الثالث : قوله تعالی : «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ
- الرابع : قوله تعالی : «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاْءَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»
- الخامس : روایة تحف العقول
- السادس : حسنة أو صحیحة عبد الملک بن أعین
- السابع : صحیحة أبی عبیدة الحذَّاء
- الثامن : حرمة الإعانة علی الإثم
- التاسع : أنّها مشتملة علی البدعة
- العاشر : کتب الضلال لیست بأقل ضرراً من هیاکل العبادة
- موارد الإستثناء علی القول بوجوب الاتلاف مطلقاً
- تنبیه : لا یخلو من فائدة
- حرمة حلق اللحیة
- اشارة
- الأقوال فیها :
- الوجوه التی اُقیمت علی الحرمة
- الوجه الأوّل : الإجماع
- الوجه الثانی : سیرة المتشرعة وارتکازهم
- الوجه الثالث : حلق اللحیة تشبّه بأعداء الدین
- الوجه الرابع : حلق اللحیة داخل فی التشبّه بالنساء
- الوجه الخامس : آیة تغییر الخلقة
- الوجه السادس : آیة الحنیفیة
- الوجه السابع : الخبر المروی فی الجعفریات
- الوجه الثامن : خبر حبابة الوالبیة
- الوجه التاسع : صحیحة البزنطی
- الوجه العاشر : الروایات الآمرة بإعفاء اللحی
- ثم إن هاهنا فروعاً لابدّ من التنبیه علیها
- الفرع الأوّل : الاکتساب بحلق اللحیة
- الفرع الثانی : هل یجوز حلقها مادام لم یصدق علیها اللحیة ؟
- الفرع الثالث : هل یجوز حلق العارضین وإبقاء ما علی الذقن ؟
- الفرع الرابع : هل تسقط حرمة حلق اللحیة ؟
- الفرع الخامس : هل یفرق بین الحلق والنتف وغیرهما ممّا یوجب إزالة الشعر ؟
- الفرع السادس : هل للحیة حدٌ فی جانب القلّة والکثرة ؟
- الفرع السابع : حکم الشارب
- الربا
- الرشوة
- موضوعها:
- الأقوال فی حرمة الرشوة
- الاستدلال علی حرمة الرشوة
- حرمة أخذ الاُجرة علی القضاء
- تنبیهٌ :
- الاستدلال علی حرمة اُجرة القضاء
- أخذ الاُجرة علی مقدمات القضاء
- ارتزاق القاضی من بیت المال
- حکم الهدیة للقاضی
- حکم الرشوة فی غیر الأحکام
- حکم المعاملة المحاباتیة مع القاضی
- حکم الرشوة وضعاً ووظیفة مَنْ أخذها
- فروع اختلاف الدافع والقابض
- السبّ
- السحر
- اشارة
- المقام الأوّل : موضوعه
- المقام الثانی : حکم السحر
- المقام الثالث : فروع البحث
- اشارة
- الفرع الأول: حرمته مطلقة من دون تقیید بالعمل الحرام أو نیته
- الفرع الثانی: هل یجوز الحرمة بوجود المضر منه؟
- الفرع الثالث : هل تختص الحرمة بوجود المضر منه ؟
- الفرع الرابع : هل یجوز رَفع ضرر السحر بالسحر أو إبطاله به ؟
- الفرع الخامس : هل یجوز تعلّم السحر لأجل دفع السحر وضرره أو إبطال المدعی للمناصب الإلهیة ؟
- الفرع السادس : هل یکون التسخیر من السحر أم لا ؟
- الفرع السابع : إذا قتل الساحر أحداً بسحره هل یقتص منه ؟
- الفرع الثامن : هل یحکم بکفر الساحر ؟
- الفرع التاسع : حدّ الساحر
- الفرع العاشر : هل یؤثر السحر فی النبی صلیاللهعلیهوآلهوسلم والإمام علیهالسلام أم لا ؟
- الشعوذة
- الغَشّ
- اشارة
- الجهة الأولی : موضوع الغش
- الجهة الثانیة : أقسامه
- الجهة الثالثة : أقوال الأصحاب قدسسرهم
- الجهة الرابعة : حکم العقل
- الجهة الخامسة : الروایات
- الجهة السادسة : هل یعتبر فی صدق الغش قصد مفهومه أم لا ؟
- الجهة السابعة : حکم المعاملة المشتملة علی الغش
- الجهة الثامنة : تعارض الاسم والاشارة
- الجهة التاسعة : ما قُصِدَ لَمْ یَقَعْ وما وَقَعَ لَمْ یُقْصَدْ
- الجهة العاشرة : هل حرمة الغشّ تعمّ الکافر ؟
- الغِناء
- الغِیبة
- اشارة
- المقام الأوّل : موضوعها
- المقام الثانی :
- المقام الثالث : فروعٌ
- اشارة
- الأوّل : حرمة الغیبة منحصرة بالمؤمن
- الثانی : هل یشمل الحکم الصبی من المؤمنین أم لا ؟
- الثالث : هل یشترط فی حرمة الغیبة تأثر المغتاب ؟
- الرابع : هل یعتبر فی الغیبة قصد الهتک أو إضحاک الناس ؟
- الخامس : ذکر الأوصاف الظاهرة أو العادیة لم تکن من الغیبة
- السادس : الغیبة لا تنحصر باللسان
- السابع : المغتاب لابدّ أن یکون معلوماً
- الثامن : الغیبة من الکبائر
- التاسع : استماع الغیبة حرام
- العاشر : وجوب ردّ غیبة المؤمن
- الحادی عشر : هل یجوز غیبة الراضی باغتیابه ؟
- الثانی عشر : کفارة الغیبة
- ما هو الأصل العملی فی المقام ؟
- ما هو دلیل الاستحلال من المغتاب (بالفتح) ؟
- دلیل الاستغفار للمغتاب (بالفتح)
- المقام الرابع : مستثنیات الغیبة
- اشارة
- الأوّل : المتجاهر بالفسق
- الثانی : التظلّم
- تنبیهٌ : هل یجوز الغیبة فی ترک الأولی أم لا ؟
- الثالث : نُصح المستشیر
- تنبیهٌ : هل یجوز الغیبة فی مطلق النصح أم لا ؟
- الرابع : الاستفتاء
- الخامس : النهی عن المنکر
- السادس : ذکر المبتدعة
- السابع : جرح الشهود والرواة
- الثامن : دفع الضرر عن المغتاب (بالفتح )
- التاسع : من ادّعی نسباً لیس له
- العاشر : القدح فی مقالة باطلة
- الحادی عشر : تفضیل أرباب الفنون والعلماء
- الثانی عشر : ذکر العیب ثمّ تعقیبه بما یدلّ رفعه
- الثالث عشر : ذکر عیوب المرأة
- الرابع عشر : ذکر التابع والقریب تأدیباً لهم
- المقام الخامس : تضاعف عقاب المغتاب (بالکسر )
- خاتمة : حقوق الإخوان
- حفظ کتب الضلال
- المجلد 3
- هوية الکتاب
- اشارة
- تتمة النوع الرابع: الاکتساب بما هو حرام فی نفسه
- القِمار
- القیادة
- القیافة
- الکذب
- اشارة
- الفصل الأوّل : تعریفه
- الفصل الثانی : أدلة حرمة الکذب
- الفصل الثالث : هل الکذب مطلقاً من الکبائر ؟
- الفصل الرابع : هل یحرم الکذب فی الهزل أم لا ؟
- الفصل الخامس : هل خلف الوعد یدخل فی عنوان الکذب أم لا ؟
- الفصل السادس : هل المبالغة ونظائرها من الکذب أم لا ؟
- الفصل السابع : التوریة
- تنبیهٌ
- الفصل الثامن : مسوّغات الکذب :
- الکِهانَةُ
- اللهو
- مدح مَنْ یستحق الذَّمّ أو عکسه
- معونة الظالمین
- النَّجَْش
- النمیمة
- النِّیاحة
- الولایة من قبل الجائر
- هجاء المؤمن
- الهُجْر
- هِجْران المؤمن
- النوع الخامس ممّا یحرم التکسب به
- اشارة
- أخذ الاُجرة علی الواجب
- کلمات الأصحاب فیه
- أقوالهم فیه بلغ إلی أحد عشر قولاً
- تبیین موضوع البحث وحکمه
- الاشکالات الثلاثة من الشیخ الأعظم علی ما ذکره صاحبا شرح القواعد والجواهر وأجوبتها
- تصحیح العبادة المستأجرة
- استدلال الشیخ الأکبر فی عدم جواز أخذ الاُجرة علی الواجبات ونقده
- بیان المحقق النائینی ونقده
- وأمّا النیابة والإستیجار فی العبادات
- ثم إنّ هاهنا فروعاً لابدّ من التنبیه علیها :
- خاتمةٌ: تشتمل علی مسائل
- اشارة
- الأولی : بیع المصحف
- اشارة
- نصوص کلمات الأصحاب
- الطائفتان من الروایات
- ثمّ إنّ هاهنا فروعاً کثیرة لابدّ من التنبیه علی بعضها
- الاستدلال علی البطلان بوجوه
- الأوّل : فحوی ما دلّ علی عدم تملّک الکافر للمسلم
- الثانی : النبوی المشهور « الإسلام یعلو ولا یُعلی علیه »
- الثالث : بیع المصحف من الکافر یوجب هتکه واستخفافه
- بیع المصحف من الکافر یستلزم تنجّسه ، للعلم العادی بمسّ الکافر إیّاه بالرطوبة ، فیکون حراماً من هذه الجهة .
- الخامس : حکم بیع أبعاض المصحف
- السادس : هل تلحق الأحادیث بالمصحف ؟
- السابع : هل یلحق اسم النبی صلیاللهعلیهوآلهوسلم وآله علیهمالسلام بأحادیثهم ؟
- الثامن : هبة المصحف
- التاسع : ما المراد من الهدیّة فی معاملة المصحف ؟
- العاشر : هل یثبت الخیار بالعیب فی الخط ؟
- الثانیة : جوائز السلطان وعمّاله
- اشارة
- المال المأخوذ من الجائر تنقسم إلی أربعة أقسام
- القسم الأوّل :
- القسم الثانی :
- القسم الثالث : الآخذ یعلم تفصیلاً بکون الجائزة محرّمة
- اشارة
- الفرع الأوّل : لو علم الآخذ بحرمة الجائزة قبل وقوعها فی یده لم یجز له أخذها
- الفرع الثانی : لو لم یعلم الآخذ بحرمة الجائزة ولکن علمها بعد وقوعها فی یده
- الفرع الثالث : وجوب الردّ هل یکون فوریّاً ؟
- الفرع الرابع : هل یتحقق الردّ بمجرد التخلیة بین المال وصاحبه أو یجب الإقباض ؟
- الفرع الخامس : وجوب الفحص عن المالک
- الفرع السادس : هل یسمع قول من یدّعیه ؟
- الفرع السابع : مقدار الفحص وکیفیته
- الفرع الثامن : اُجرة الفحص علی مَنْ ؟
- الفرع التاسع : مصرف هذا المال بعد الیأس عن الظفر بصاحبه
- الفرع العاشر : مَنْ یستحق هذه الصدقة ؟
- الفرع الحادی عشر : التصدق بمجهول المالک هل یوجب الضمان ، لو ظهر المالک ولم یرض به ؟
- الفرع الثانی عشر : هل هذه الأحکام تختص بالجائزة المأخوذة من ید السلطان ؟
- القسم الرابع:
- الثالثة : ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة والزکاة
- اشارة
- تعریف الخراج والمقاسمة
- تطور البحث
- أدلة القائلین بالجواز
- ینبغی التنبیه علی أُمور
- الأوّل : هل یعتبر أخذ السلطان خارجاً فی حلّیّة الخراج أم لا ؟
- الثانی : هل یجوز منع الجائر من الخراج وعدم إعطائه أم لا ؟
- الثالث : هل تختص حلّیّة الخراج بما یأخذه الجائر من الأراضی الخراجیة ؟
- الرابع : هل یختص الحکم بالسلطان المخالف ؟
- الخامس : هل یختص الحکم فی المأخوذ منه بمن یعتقد إمامة الجائر ؟
- السادس : لیس للخراج قدر معین
- السابع : هل یشترط أخذها من الجائر بالاستحقاق ؟
- الثامن : هل یجوز للجائر إقطاع شخص خاص من الأراضی الخراجیة ؟
- التاسع : إذا أخذ الجائر الزکاة فهل یجزی عن المأخوذ منه ؟
- العاشر : مَن الوالی علی الخراج فی عصر الغیبة ؟
- الحادی عشر : شرائط الأراضی الخراجیة
- الثانی عشر : هل تلحق الضرائب بالخراج والمقاسمة أم لا ؟
- المجلد 4
- هوية الکتاب
- اشارة
- تاریخ تصحیح الکتاب من نظم فضیلة العلاّمة القدیر الشاعر المُفْلِق
- تقسیم الفقه
- الإضافة الحاصلة بین المال و مالکه
- تعریف البیع
- تنبیهات
- فَصْلٌ: المُعاطاةُ
- اشارة
- المُعاطاةُ
- اشارة
- صورها بحسب قصد المتعاطین
- الأقوال فیها
- المختار من الأقوال
- وَهْمانِ
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأوّل: إعتبار شروط البیع فی المعاطاة و عدمه و هل یلحق بها أحکام البیع أم لا؟
- الثانی: لا یعتبر فی المعاطاة قبض العوضین بل یکفی أحدهما
- الثالث: بماذا یتمیّز البائع عن المشتری؟
- الرابع: الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطیین للمعاطاة
- الخامس: جریان المعاطاة فی جمیع العقود و بعض الإیقاعات
- السادس: ملزمات المعاطاة
- اشارة
- ثمانیة أوجه تدل علی لزوم المعاطاة علی القول بالملک
- اشارة
- 1- الاستصحاب
- 2- حدیث السلطنة
- 3- حدیث لا یحل مال امریءٍ إلاّ عن طیب نفسه
- 4- قوله تعالی: «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارةً عن تراض»
- 5- قوله تعالی: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»
- 6- أخبار خیار المجلس
- 7- قوله تعالی: «اوفوا بالعقود»
- 8- قوله صلیاللهعلیهوآله : «المؤمنون عند شروطهم»
- ثمّ یقع الکلام فی ملزمات المعاطاة علی القول بأنّها جائزة ذاتا:
- السابع: المعاطاة بیعٌ - ولو بعد اللزوم - أو معاوضة مستقلة؟
- الثامن: هل العقد الفاقد لبعض شرائط الصیغة معاطاةٌ؟
- فصلٌ: عقد البیع
- اشارة
- تقدیم أمور:
- الأوّل: الأصل فی العقود هل هو الصحة أم الفساد؟
- الثانی: هل یجوز التمسک بالإطلاقات عند
- الثالث: هل العقود تحتاج إلی اللفظ و لا تحقّق بدونه؟
- الرابع: هل تتحقّق العقود بالکتابة؟
- الخامس: ما یُنْشَأُ به لابدّ أن یکون صریحا فی العقد و الإیقاع
- 1- اشارة
- 2- ثم لابدّ من التنبیه علی فروع:
- اشارة
- الإختلاف فی تعیین الموجب و القابل
- هل تعتبر العربیة فی العقد؟
- هل یعتبر علم المتکلم بمعنی الصیغة تفصیلاً؟
- اشتراط الماضویة فی الصیغ
- تقدیم الإیجاب علی القبول
- الموالاة بین الإیجاب و القبول
- تنبیهات
- اشارة
- الأوّل: فذلکة ما ذکره المحقّق النائینی فی المقام
- الثانی: مقالة الشیخ الأعظم حول روایة سهل الساعدی
- الثالث: الفاصل بین الإیجاب و القبول
- وصلٌ: أحکام المقبوض بالعقد الفاسد
- اشارة
- أحکام المقبوض بالعقد الفاسد
- اشارة
- الأوّل: لا یملک المشتری المقبوض بالعقد الفاسد
- الثانی: ضمان القابض
- استدل علیه بوجوه:
- الثالث: الروایات الواردة فی الأمَةِ المسروقة
- الرابع: قاعدة ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده
- الثالث: وجوب ردّ المبیع فاسدا إلی مالکه فورا
- الرابع: ضمان المنافع
- الخامس: ضمان المثلی یکون بالمثل
- تمهیدٌ: فی خلاف ابن الجنید الإسکافی
- المقام الأوّل: تعریف المثلی
- اشارة
- أ: تعریف المشهور
- ب: تعریف العلاّمة فی التحریر
- ج: تعریف الشهید فی الدروس
- د: تعریف الشهید فی غایة المراد
- ذ: تعریف الوحید البهبهانی
- ر: تعریف صاحب الجواهر
- ز: تعریف المحقّق الخراسانی
- ص: تعریف الفقیه الیزدی
- ض: تعریف المحقّق الإیروانی
- ط: تعریف المحقّق النائینی
- ظ: تعریف المحقّق الأصفهانی
- ع: تعریف شیخنا الاستاذ قدسسره
- ه-: التعریف الأوّل المنقول من العامة
- و: التعریف الثانی من العامة
- ی: التعریف الثالث لهم
- المقام الثانی: الدلیل علی ضمان المثل فی المثلی
- المقام الثالث: حکم الشک فی کون التالف مثلیّا أو قیمیّا
- السادس: هل یجب أداء المثل مع زیادة قیمته؟
- السابع: لو تعذّر المثل فی المثلی
- اشارة
- الجهة الاولی: متی ینقلب الضمان من المثل إلی القیمة؟
- الجهة الثانیة: أیّ قیمة یدفع الضامن إلی المالک؟
- الجهة الثالثة: انقلاب الضمان إلی القیمة هل یختص بالتعذر الطاریء أم یعمّ الابتدائی؟
- الجهة الرابعة: ما هو المناط فی تعذّر المثل؟
- الجهة الخامسة: المعیار فی قیمة المثل المتعذّر
- الجهة السادسة: هل العبرة بقیمة بلد التلف أو المطالبة؟
- الجهة السابعة: إذا سقط المثل من المالیة فهل ینتقل إلی القیمة؟
- الثامن: ضمان القیمی بالقیمة
- اشارة
- المقام الأوّل: ما الدلیل علی أنّ ضمان القیمی بالقیمة؟
- المقام الثانی: تعیین القیمة فی القیمیات
- اشارة
- القول الأوّل: قیمة یوم القبض أو الغصب
- القول الثانی: قیمة یوم التلف
- القول الثالث: أرفع القیم من حین القبض أو الغصب إلی حین التلف
- القول الرابع: أعلی القیم من حین القبض أو الغصب إلی حین ردّ القیمة
- القول الخامس: أعلی القیم من یوم التلف إلی یوم الأداء
- القول السادس: قیمة یوم الأداء
- القول السابع: قیمة یوم البیع
- الاستدلال للقول الأوّل: قیمة یوم القبض أو الغصب
- الاستدلال للقول الثانی: قیمة یوم التلف
- الاستدلال للقول الثالث: أرفع القیم من حین القبض أو الغصب إلی حین التلف
- الاستدلال للقول الرابع: أعلی القیم من حین الغصب إلی حین ردّ القیمة
- الاستدلال للقول الخامس: أعلی القیم من یوم التلف إلی یوم الأداء
- الاستدلال للقول السادس: قیمة یوم الأداء
- الاستدلال للقول السابع: قیمة یوم البیع فی مسألة المقبوض بالبیع الفاسد
- ثم لابدّ من تتمیم بحث القیمی بأُمور:
- وصلٌ: مَباحِثُ بَدَلِ الْحَیْلَوْلَةِ
- اشارة
- و البحث فیها یقع فی ضمن مقاماتٍ:
- المقام الأوّل: تعریفها و نقل الأقوال فیها
- المقام الثانی: ما الدلیل علی بدل الحیلولة؟
- فذلکة القول فی بدل الحیلولة
- المقام الثالث: تحدید موضوعها
- مسائل لابدّ من التنبیه علیها
- اشارة
- الاولی: ما المراد بالتعذر؟
- الثانیة: یجوز للمالک الامتناع من أخذ بدل الحیلولة
- الثالثة: خروج العین عن المالیة
- الرابعة: هل مالک العین یملک بدل ماله؟
- الخامسة: لا تنتقل العین إلی دافع بدل الحیلولة
- السادسة: إذا زال التعذّر هل یجب ردّ العین؟
- السابعة: عدم ضمان ارتفاع القیمة و الزیادة بعد دفع البدل
- الثامنة: أسباب الضمان عند الشیخ الأعظم قدسسره
- التاسعة: حکم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعیة ثم رجع إلیها
- العاشرة: هل یعود ملک البدل إلی الغارم بعد تمکّنه من العین؟
- الحادیة عشرة: هل للغاصب حبس العین إلی أن یأخذ البدل؟
- الثانیة عشرة: لو حبس العین فتلفت هل یضمن بضمان جدید؟
- بعض منشورات مکتبة آیةاللّه النجفی
- المجلد 5
- هوية الکتاب
- اشارة
- تقریظ مع تاریخ وضع اللمسات الأخیرة علی الجزء الخامس من کتاب
- فَصْلٌ: شرائط المتعاقدین
- اشارة
- 1- البلوغ:
- اشارة
- الأوّل: الاجماع
- الثانی: آیة الابتلاء
- الثالث: حدیث رفع القلم عن الصبی
- الرابع: عدم جواز أمر الصبی
- الخامس: النصوص الدالة علی أنّ عمد الصبی و خَطَؤُهُ
- ثم إنّ هاهنا فروعا لابدّ من التنبیه علیها:
- الأوّل: ثبوت الضمان علی الصبی
- الثانی: هل یرتفع التعزیر عن الصبی؟
- الثالث: هل یعتبر قصد الصبی أم لا؟
- الرابع: هل یصحُّ قبض الصبی
- الخامس: هل تنفذ وصیة الصبی أم لا؟
- السابع: طلاق الصبی الممیّز
- الثامن: إسلام الصبی
- التاسع: عبادات الصبی
- العاشر: التفصیل فی معاملات الصبی بین الخطیر و الحقیر
- الحادی عشر: التفصیل فی معاملات الصبی بین استقلاله و آلیّته
- الثانی عشر: هل معاملة الصبی تفید إباحة التصرف؟
- 2- العقل
- 3- القصد
- 4- الاختیار
- اشارة
- الأوّل: الإجماع
- الثانی: الکتاب
- الثالث: قوله صلیاللهعلیهوآله : لا یحلّ مال امریءٍ مسلم إلاّ عن طیب نفسه.
- الرابع: حدیث الرفع
- اشارة
- ثم لابدّ من التَذْکِیر بأُمُوْرٍ:
- الأوّل: المراد من جملة: «المکرَة قاصد إلی اللفظ دون المعنی»
- الثانی: حقیقة الإکراه
- الثالث: هل یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی عن الضرر؟
- الرابع: هل الفرق بین الاکراه فی الْحُکْمَیْنِ التکلیفی والوضعی موجود أم لا؟
- الخامس: الإکراه علی أحد الأمرین
- السادس: اکراه أحد الشخصین علی فعلٍ واحدٍ
- السابع: متعلَّق الاکراه
- الثامن: الاکراه علی بیع عبدٍ من عبدین
- التاسع: لو اُکره علی معیّن فضمّ غیره إلیه
- العاشر: دعوی الاکراه
- الحادی عشر: طلاق المکرَه
- الثانی عشر: صحة عقد المکرَه المتعقب بالرضا
- الثالث عشر: الرضا المتأخر ناقل أو کاشف؟
- الرابع عشر: الإکراه بحقٍّ
- الخامس عشر: لو حصل الرضا بعد العقد بلافصل و...
- السادس عشر: بیع التلجئة
- 5- إذن السیّد لو کان العاقد عبدا
- 6- أن یکونا مالکَیْن أو مأذونَیْن من المالک أو الشارع
- عقد الفضولی
- تعریفه و الأقوال فیه
- الاستدلال علی صحة عقد الفضولی
- اشارة
- الوجه الأوّل: العمومات و الاطلاقات
- الوجه الثانی: حدیث عروة البارقی
- الوجه الثالث: صحیحة محمّد بن قیس
- الوجه الرابع: فحوی مادلّ علی صحة نکاح الفضولی
- الوجه الخامس: ما ورد فی عامل المضاربة
- الوجه السادس: الروایات الواردة فی الاِتِّجار بمال الیتیم
- الوجه السابع: روایة موسی بن أشْیَم
- الوجه الثامن: صحیحة الحلبی
- الوجه التاسع: موثقة عبدالرحمن بن أبیعبداللّه
- الوجه العاشر: معتبرة مسمع أبیسیّار
- الوجه الحادی عشر: خبر أبیحمزة الثمالی
- الوجه الثانی عشر: بیع عقیل دور النبی صلیاللهعلیهوآله و بنی هاشم
- الوجه الثالث عشر: اجازة الوارث بالنسبة إلی الوصیة الزایدة علی الثلث
- الوجه الرابع عشر: التصدق بمجهول المالک و اللقطة
- الوجه الخامس عشر: أخبار تحلیل خمس المناکح و المساکن
- الوجه السادس عشر: اجازة السیّد عقد العبد
- الاستدلال علی بطلان عقد الفضولی
- اشارة
- 1- الکتاب
- قوله تعالی: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض»
- اشارة
- التقریب الأوّل: الاستثناء یدل علی الحصر فی جواز أکل أموال الناس بالتجارة عن تراض فقط، و بیع الفضولی لیس تجارة عن تراض فأْکُل المال بسببه أَکْلٌ للمال بالباطل.
- التقریب الثانی: سیاق التحدید لأنّ کلّ وصف ورد فی مقام التحدید یدلّ علی اختصاص الحکم بمورد الوصف و إن لم نقل بمفهوم الوصف، و من المعلوم أنّ قید التراضی وصف ورد مورد التحدید فیدلّ علی انحصار جواز الأکل بمورد التراضی فقط، و التراضی فی بیع الفضولی مفقودٌ.
- قوله تعالی: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض»
- 2- السنة
- 3- الإجماع المُدّعی علی البطلان
- 4- العقل
- اشارة
- الاستدلال علی بطلان بیع الفضولی بوجوه اُخری
- الأوّل: الفضولی غیر قادر علی تسلیم المبیع
- الثانی: الفضولی غیر قاصد للنقل و الانتقال فی عقده
- الثالث: قصد النقل شرط فی صحة العقد و هو مفقود فی الفضولی
- الرابع: من لوازم صحة عقد البیع حلّیّة التصرف
- الخامس: الرضا شرط فی صحة العقد و المفروض انتفاؤه حال العقد
- السادس: البیع بالنسبة إلی الأصیل غرریٌّ
- السابع: أصل الفساد
- ثم لابدّ هاهنا من التنبیه علی اُمور:
- و أمّا المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة: بیع الفضولی لنفسه
- اشارة
- الأقوال فی بیع الغاصب:
- أدلة صحة بیع الفضولی لنفسه
- أدلة بطلان بیع الفضولی لنفسه و مناقشتها
- اشارة
- الوجه الأوّل: النبویان
- الوجه الثانی: اعتبار عدم سبق منع المالک
- الوجه الثالث: فقدان قصد المعاوضة الحقیقیة
- الوجه الرابع: المُنْشَأُ غیرُ مُجازٍ و المُجازُ غیرُ مُنْشَأ
- الوجه الخامس: التسلیطُ المجّانیُّ لا یکون بیعا
- وصلٌ: القول فی الإجازة
- اشارة
- هل الإجازة کاشفةٌ أو ناقلة أو غیرهما؟
- اشارة
- ثمّ یقع الکلام فی مَقامَیْنِ:
- وجوه الکشف فی مقام الثبوت
- البحث حول الوجوه فی مقام الثبوت
- الوجه الأوّل: الکشف الحقیقی الشرطی
- الوجه الثانی: الکشف الحقیقی التعقبی
- الوجه الثالث: الکشف الحقیقی التقدیری
- الوجه الرابع: الکشف الحقیقی التامی
- الوجه الخامس: الکشف الحقیقی الحصولی
- الوجه السادس: الکشف الحقیقی الدهری
- الوجه السابع: الکشف الحقیقی الحدوثی
- الوجه الثامن: الکشف الحکمی
- الوجه التاسع: الکشف الحکمی الإنقلابی
- الوجه العاشر: الکشف الحکمی الصورتی
- الوجوه فی مقام الإثبات
- اشارة
- الأوّل: الإطلاقات و العمومات
- الثانی: حدیث عروة البارقی
- الثالث: صحیحة محمّد بن قیس
- الرابع: فحوی مادلّ علی صحة نکاح الفضولی
- الخامس: الروایات الواردة فی الإتجار بمال الیتیم
- السادس: معتبرة مسمع أبیسیّار
- السابع: بیع عقیل دور النبی صلیاللهعلیهوآله و بنیهاشم
- الثامن: التصدق بمجهول المالک و اللقطة
- التاسع: أخبار تحلیل خمس فی الموارد الخاصة
- العاشر: إجازة السیّد عقد العبد
- الحادی عشر: صحیحة أبیعبیدة
- فذلکة القول فی مقام الإثبات
- ثمرة النزاع بین الکشف و أقسامه و النقل
- اشارة
- الجهة الاولی: الثمرة بین قسمی الکشف الحقیقی
- الجهة الثانیة: الثمرة بین الکشف الحقیقی و الحکمی
- الجهة الثالثة: الثمرة بین الکشف و النقل
- اشارة
- الاُولی: النماء
- الثانیة: جواز فسخ الأصیل بناءً علی النقل
- الثالثة: تصرف الأصیل فیما انتقل عنه
- اشارة
- و استشهد بفرعین:
- الأوّل: لو باع المالکُ جاریتَه بالشراء الفضولی
- الثانی: لو زوّجت الحرّة نفسها من فضولی جاز لها التزویج من الغیر
- اشارة
- و أمّا بناءً علی الکشف: فَقَدْ قال الشیخ الأعظم:
- ثمّ نقل الشیخ الأعظم عن بعض معاصریه جواز تصرف
- ثمّ نقل عنه استدراکه: «نعم إذا حصلت الإجازة کشفت عن
- هو - معاصره - هنا جدی الشیخ محمّدتقی صاحب الهدایة
- ثمّ یقول الشیخ الأعظم: «ما ذکره البعض المعاصر صحیح
- اعترض علیه الشیخ الأعظم: بأنّ مذهب المشهور فی الکشف
- ثمّ ذکر توهما و هو: «أنّ العمل بمقتضی العقد کما یوجب حرمة
- ولکن الشیخ الأعظم ردّ هذا الذی سمّاه بالتوهم بأنّه مبنیٌّ
- ثمّ تعرّض الشیخ الأعظم لما سمّاه دعوی: و هی إثبات جواز تصرف
- و دفعها بأمرین:
- الرابعة: سقوط أهلیة التملّک عن الأصیل
- الخامسة: سقوط أحد العوضین عن المالیة
- السادسة: تجدّد القابلیة
- السابعة: فقد شرط العقد
- الثامنة: ثمرات متعددة
- التاسعة: العقود المترتبة
- اشارة
- تنبیهات الإجازة:
- الأوّل: لیس الخلاف فی الکشف و النقل مفهومیّا
- الثانی: هل الإجازة لابدّ أن تکون باللفظ أم لا؟
- الثالث: اشتراط الإجازة بعدم سبق الردّ
- الرابع: الإجازة حقّ أو حکم؟
- الخامس: هل الإجازة إجازة فی القبض و الإقباض للفضولی؟
- السادس: عدم اشتراط الإجازة بالفوریة
- السابع: تطابق الإجازة و العقد (المجاز)
- الثامن: هل یعتبر فی الإجازة تعیین العقد؟
- التاسع: عدم اشتراط الشروط المعتبرة فی البیع، فی الإجازة
- العاشر: بعض شرائط الإجازة
- المطبوع من آثار المؤلِّف
- بعض منشورات مکتبة آیةاللّه النجفی
- المجلد 6
- هوية الکتاب
- اشارة
- تقریظ آیةاللّه العظمی السیّد محمّدمهدی الموسوی الخلخالی - مدظله العالی
- تقریظ فضیلة العلاّمة المحقّق الحجّة
- وَصْلٌ: القول فی المجیز
- اشارة
- الأوّل: شرائط المجیز
- الثانی: هل یشترط فی صحة العقد وجود مجیزٍ حین العقد؟
- الثالث: هل یشترط کون المجیز جائز التصرف حین العقد؟
- اشارة
- المسألة الأولی: إذا کان المالک حین العقد ممنوعا من التصرف لحجرٍ أو رهنٍ
- المسألة الثانیة: لو باع شیئا ثمّ ملکه
- اشارة
- الصورة الأولی:
- وأمّا الصورة الثانیة:
- المسألة الثالثة: لو باع بزعم عدم جواز التصرف فبان جوازه
- اشارة
- الصورة الأولی: لو باع عن المالک فانکشف کونه ولیّا
- الصورة الثانیة: لو باع لنفسه فانکشف کونه ولیّا
- الصورة الثالثة: لو باع عن المالک فانکشف کونه مالکا
- الصورة الرابعة: لو باع لنفسه باعتقاد أنّه لغیره فانکشف أنّه له
- الصورة الخامسة:
- الصورة السادسة:
- وَصْلٌ: القول فی المُجاز
- وَصْلٌ: فی أَحْکامِ الرَّدّ
- اشاره
- اشارة
- أحکام الردّ
- اشارة
- الجهة الأُولی: الردّ القولی
- الجهة الثانیة: الردّ الفعلی
- الجهة الثالثة: هل تُعدِّ التصرفات الناقلة عن الملک ردّا؟
- اشارة
- الأوّل: التصرفات التی تمنع عن رجوع العین إلی ملکیة مالکها الأوّل
- الثانی: التصرفات التی لا تمنع عن رجوع العین إلی ملکیة مالکها الأوّل
- اشارة
- 1- وأمّا القسم الأوّل: الذی لا یمکن رجوع العین إلی مالکها بوجهٍ
- 2- القسم الثانی: التصرفات غیر الناقلة
- 3- القسم الثالث: التصرفات غیر الناقلة
- 4- القسم الرابع: التصرفات التی لا تنافی المعاملة الفضولیة
- وَصْلٌ: مسائل حول بیع الفضولی
- اشارة
- المسألة الاولی: حکم المالک مع المشتری لو لم یجز
- المسألة الثانیة: حکم المشتری مع البائع الفضولی
- المسألة الثالثة: حکم ما یغترمه المشتری للمالک
- اشارة
- القسم الأوّل: الغرامة التی لم یحصل نفع للمشتری فی مقابلها
- القسم الثانی: الغرامة التی یحصل نفع للمشتری فی مقابلها
- القسم الثالث (أ): الغرامة التی یَغْتَرِمُها المشتری فی قبال العین
- القسم الثالث (ب): ما یغرمه المشتری فی قبال الجزء التالف
- القسم الثالث (ج): ما یغرمه المشتری فی قبال تلف الوصف
- وَصْلٌ: تعاقب الأیدی
- اشارة
- اشارة
- تعاقب الأیدی
- اشارة
- المشکلة: کیف یعقل ضمان أشخاص لمال واحد بالاستقلال فی آنٍ واحد
- اشارة
- حلّ الشیخ الأعظم عن المشکلة
- حلّ المشکلة فی بیان المحقّق الخراسانی ونقده
- حلّ المحقّق العراقی ونقده
- جواب المحقّق الإیروانی قدسسره لحلّ الإشکال
- محاولة المحقّق الخمینی قدسسره للإشکال
- حکم الأیدی المتعاقبة بعضها بالنسبة إلی بعض
- اشارة
- ثمّ إنّ هنا عویصة:
- اشارة
- 1- جواب صاحب الجواهر رحمهالله
- 2/ أ - حلّ الشیخ الأعظم للعویصة
- 2/ ب - مقالة المحقّق النائینی فی الدفاع عن الشیخ الأعظم
- 2/ ج - توجیه کلام الاشیخ الأعظم قدسسره فی بیان السیّد الخمینی
- 3- محاولة للشیخ الرشتی لحلّ العویصة
- 4- جواب المحقّق الخراسانی عن العویصة
- 5- محاولة الفقیهالسیّد الیزدی رحمهالله لحلِّ العویصة
- 6- حلّ السیّد الخوئی للعویصة
- حکم بقاء العین عند بعض الأیدی المتعاقبة
- تکمیلٌ: فیه مسألة الإبراء
- وَصْلٌ: تتمة مسائل حول بیع الفضولی
- اشارة
- المسألة الرابعة: بیع الفضولی مال نفسه مع مال غیره
- کیفیة تقسیط الثمن
- المسألة الخامسة: لو باع من له نصف الدار، النصف
- اشارة
- الصورة الأُولی:
- الصورة الثانیة:
- الصورة الثّالِثَة:
- ثمّ هاهنا فروع لابدّ من الإشارة إلیها:
- المسألة السادسة: بیع ما یملکه المسلم وما لا یملکه
- المجلد 7
- هوية الکتاب
- اشارة
- تقریظ شیخ المراجع
- فَصْلٌ: الولایات
- اشارة
- تمهیداتٌ:
- الأوّل: ولایة الأب والجدّ
- اشارة
- الدلیل الأوّل: الإجماع
- الدلیل الثانی: الروایات المستفیضة
- الدلیل الثالث: فحوی سلطنتهما علی بُضْعِ البنت فی باب النکاح
- الدلیل الرابع: السیرة العقلائیة
- اشارة
- ثمّ إنّ هنا مسائل لابدّ من البحث حولها:
- المسألة الأولی: عدم اعتبار العدالة فی ولایتهما
- المسألة الثانیة: هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة فی جواز تصرفاتهما
- اشارة
- الوجوه والأقوال فی المسألة
- اشارة
- 1- أدلة اشتراط ولایة الولی بوجود المصلحة
- تنبیهات
- الثانی: ولایة الفقیه
- اشارة
- الأوّل: البحث العلمی المحض لا السیاسی
- الثانی: تاریخ هذا البحث بالاجمال
- الثالث: تحریر محل النزاع
- الرابع: من هو الفقیه؟
- الخامس: ولایات الرسول صلیاللهعلیهوآله واُوصیائه المعصومین علیهمالسلام
- السادس: أقسام ولایة النبی صلیاللهعلیهوآله واُوصیائه المعصومین علیهمالسلام
- السابع: مناصب الفقیه
- اشارة
- 1- الإفتاء
- 2- القضاء
- 3- الولایة
- اشارة
- مراتب ولایة الفقیه
- أدلة النیابة
- 1- إثبات ولایة الفقیه بالروایات
- اشارة
- 1/1- منها: خبر أبی البختری
- 2/1- ومنها: معتبرة السکونی
- 3/1- ومنها: مرسلة ابن أبیشعبة الحرّانی
- 4/1- ومنها: قوله صلیاللهعلیهوآله : علماء أُمّتی کأنبیاء بنیإسرائیل.
- 5/1- ومنها: مرسلة الکراجکی
- 6/1- ومنها: مرسلة الرضی
- 7/1- ومنها: ما روی الصدوق بالأسانید الثلاثة عن رسول اللّه صلیاللهعلیهوآله أنّه
- 8/1- ومنها: خبر علی بن أبِیحَمْزَةَ
- 9/1- ومنها: صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیع
- 10/1- ومنها: صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری
- 11/1- ومنها: معتبرة أبیخدیجة
- 12/1- ومنها: ما رُوی عن النبی صلیاللهعلیهوآله أنّه قال: السلطان ولیٌّ من لا ولیَّ له.
- 13/1- ومنها: التوقیع المروی بسند حسنٍ عن إسحاق بن یعقوب
- 14/1- ومنها: مقبوله عمر بن حنظله
- 2- إثبات ولایة الفقیه بالدلیل العقلی
- 3- إثبات ولایة الفقیه بأنّ الحکومة جوهرة الإسلام
- تتمةٌ: حدود اختیارات ولیّ الفقیه
- الثالث: ولایة عدول المؤمنین
- اشارة
- المسألة خلافیة
- تأسیس الأصل فی المسألة
- الاُمور التی تعرض علیها الولایة علی أقسام:
- أدلة ولایة عدول المؤمنین
- اشارة
- 1- الکتاب
- اشارة
- منها: قوله تعالی: «وَتَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوی
- ومنها: قوله تعالی «وَالْمُوءْمِنُونَ وَالْمُوءْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ»
- ومنها: قوله تعالی: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
- ومنها: قوله تعالی: «وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»
- ومنها: قوله تعالی: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامی قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ
- 2- السنة
- 3- الإجماع
- 4- العقل
- ثمّ هاهنا فروع:
- الفرع الأوّل: مباشرة الفاسق وتکلیفه بالنسبة إلی نفسه
- الفرع الثانی: حکم فعل الفاسق إن کان متعلّقا بفعل غیره
- الفرع الثالث: هل یجوز مزاحمة فقیه لفقیه آخر فی الأُمور الحسبیة؟
- الفرع الرابع: هل یجوز مزاحمة ثقة أو عدل لثقة أو عدل آخر فی الاُمور الحسبیة؟
- مسألة: نقلُ العبد المسلم إلی الکافر
- المجلد 8
- هوية الکتاب
- اشارة
- تقریظ الحکیم المتأله المرجع الدینی آیةاللّه العظمی المرحوم السیّد عزالدین
- فصل شرائط العوضین
- اشارة
- 1ـ المالیّة
- 2ـ الملکیّة
- اشارة
- دلیل اعتبار الملکیة ونقده
- أقسام الأرضین وأحکامها
- اشارة
- 1ـ الأرض الموات بالأصالة
- 2ـ الأرض العامرة بالأصالة
- 3ـ الأرض العامرة بالعرض
- حکم الأراضی المفتوحة عنوةً
- حکم الأراضی الصلحیة
- 3ـ الطِلْقِیَةُ (التمامیة)
- اشارة
- الأولی: ما معنی الطلقیة والتمامیة؟
- الثانیة: فوارق القولین
- الثالثة: اعتراض المحقّق الخراسانی علی مقالة الشیخ الأعظم ودفاع المحقّق الإصفهانی عن الشیخ الأعظم
- الرابعة: الإشکالات الواردة علی الشیخ الأعظم
- الخامسة: القول المختار فی المقام وعدد مسائل هذه الشرطیة
- اشارة
- المسألة الاولی: عدم جواز بیع الوقف
- تمهیدٍ: ما هی حقیقة الوقف؟
- اشکالات السیّد الخمینی علی المحقّق الإصفهانی
- مقالة النائینی فی حقیقة الوقف
- اشارة
- ظهور الایراد علی السیّد الخمینی رحمهالله
- الدلیل الثانی: الإجماع
- الدلیل الثالث: الاطلاقات
- الدلیل الرابع: الروایات العامة الواردة فی باب الوقف
- موانع بیع الوقف فی رأی الشیخ الأعظم
- فذلکة القول
- فذلکة الکلام إلی هنا
- هل جواز البیع موجب لبطلان الوقف أو أنّ الوقف لایبطل إلاّ بالبیع الخارجی فیجوز إبطال الوقف بالبیع؟
- اعتراض الشیخ الأعظم علی المشایخ الثّلاثة ونقده
- الجهة الاولی: الخروج الموضوعی عن هذا الأصل الأولی
- الجهة الأُولی فی الوقف المؤبَّد
- الجهة الثانیة: صور جواز بیع الوقف
- الصورة الأولی:
- اشارة
- کلمات الفقهاء فی المقام
- المقام الأوّل: تحقق المقتضی للبیع
- المقام الثانی: عدم المانع
- إنّ هاهنا فروعا لابدّ من البحث حولها
- الفرع الأوّل: البدل وقف أو ملک طلق للبطن الموجود؟
- الفرع الثانی: هل یحتاج البدل فی کونه وقفا إلی صیغة الوقف؟
- الفرع الثالث: هل یجوز بیع البدل من دون طروُ مسوغات بیع الوقف؟
- الفرع الرابع: هل یعتبر بعد البیع شراء المماثل للوقف؟
- الفرع الخامس: من هو المباشر للبیع؟
- الفرع السادس: هل تسقط تولیة المتولی عن بدل الوقف؟
- الفرع السابع: إذا لم یمکن الانتفاع بالبدل مع بقاء عینه کالنقدین ماذا یُفْعَلُ بهما؟
- الفرع الثامن: لا فرق فی جواز البیع بین خراب کل الوقف أو بعضه
- الفرع التاسع: احتیاج الوقف إلی صرف المنفعة الموجودة
- الفرع العاشر: لو خرب بعض الوقف وَبَقِیَ بعضه محتاجا إلی العمارة
- الفرع الحادی عشر: إذا لا یمکن الانتفاع فی حقّ الموقوف علیهم
- الفرع الثانی عشر: سقوط العین الموقوفة عن الانتفاع بعد مدّة
- الصورة الثانیة
- الصورة الثالثة
- الصورة الرابعة
- الصورة الخامسة
- الصورة السادسة
- الصورة السابعة
- صور الثامنة والتاسعة والعاشرة
- الصورة الثامنة: أن یقع بین الموقوف
- الصورة التاسعة: أن یؤدّی الاختلاف
- الصورة العاشرة: أن یلزم فسادٌ یستباح
- اشارة
- مستند جواز البیع فی هذه الصور الثلاث
- عودٌ إلی ما مضی: هل یمکن الاستناد بهذه الصحیحة للحکم بالجواز فی القسم الثانی من الصورة السابعة
- ثمّ ناقش فی هذا المقال بثلاثة إشکالات:
- کیفیة الاستدلال للصور الثّلاث بالصحیحة
- الاستدلال لِلصُّوَرِ الثَّلاثِ الأخیرة بالقواعد العامة
- الوقف المنقطع
- الصورة الأولی:
- المسألة الثانیة: بیع أُمّ الْوَلَدِ
- اشارة
- المسألةُ إجماعیةٌ بین المسلمین
- تبیین المسألة
- صور جواز بیع أم الْوَلَدِ
- الصورة الأولی: جواز بیعها فی ثمن رقبتها الذی وقع فی عقد المعاوضة:
- الصورة الثانیة: هی الصورة الأُولی مع حیاة مولاها
- الصورة الثالثة: بیع أم الولد فی الدین الذی استقرضه المولی واشتری به الأمة.
- الصورة الرابعة: بیعها لوفاء الثمن الذی استدانه لوفاء ثمن الرقبة الذی کان فی ذمّة المولی
- الصورة الخامسة: بیعها لأداء ما اشترط علیه فی عقد المعاوضة
- الصورة السادسة: تعلّق ضمان الید بها
- الصورة السابعة: إذا جنت علی غیر مولاها
- الصورة الثامنة: إذا عجز مولاها عن نفقتها
- الصورة التاسعة: إذا مات قریبها
- الصورة العاشرة: إذا کان علوقها بعد الارتهان
- الصورة الحادیة عَشَرَةَ: إذا کان علوقها بعد الافلاس
- الصورة الثانیة عَشَرَةَ: بیعها عن من تنعتق علیه
- الصورة الثالثة عَشَرَةَ: جواز بیعها بشرط العتق
- الصورة الرابعة عَشَرَةَ: بیعها فی کفن سیّدها
- الصورة الخامسة عَشَرَةَ: إذا أسلمت أو أسلم أبوها أو جدها
- الصورة السادسة عَشَرَةَ: إذا کان ولدها غیر وارث
- الصورة الثامنة عَشَرَةَ: إذا لحقت أم الولد
- الصورة التاسعة عَشَرَةَ: إذا کانت لمکاتب
- الصورة العشرون: بیعها فی حقِّ المضمون للمولی
- المسألة الثالثة: بیع العین المرهونة
- المجلد 9
- هویة الکتاب
- اشارة
- تقريظ العلاّمة المحقّق الأديب الأُستاذ الحجّة السيّد عبدالسّتار الحسني دام ظله
- وصلٌ: تتمةشرائط العوضین
- اشارة
- 4- القدرة على التسليم
- اشارة
- تنقيح موضوع البحث
- ثمّ إنّ هاهنا تنبيهات لابدّ أن نذكرها
- التنبيه الأوّل: القدرة على التسليم هل هي شرطٌ في صحة البيع أو العجز يكون مانعا؟
- التنبيه الثاني: زمان اعتبار القدرة على التسليم
- التنبيه الثالث: المستثنى من اشتراط القدرة على التسليم
- التنبيه الرابع: إذا كان المشتري قادرا على التسلّم
- التنبيه الخامس: إذا علمنا بحصول النتيجة
- التنبيه السادس: إذا لم يكونا قادرا على التسليم والتسلّم
- التنبيه السابع: الشرط هل هي القدرة المعلومة أو الواقعية؟
- التنبيه الثامن: إذا وقع البيع من غير المالك
- مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا
- مسألة: حكم بيع الضالّ والمجحود والمغصوب والمنهوب
- 5- العلم بقدر الثمن
- 6- العلم بقدر المثمن
- الأقوال
- أدلة العلم بقدر المثمن
- تنبيهٌ: العلم بمقدار المثمن هل له موضوعيّة أم أنّه معتبرٌ لأجل رفع الغرر؟
- تتميمٌ: الكيل والوزن والعدّ طريق إلى عدم تحقق المجازفة
- فرعٌ: حكم المعاملة اعتمادا على تعيين المقدار توسط البائع
- تكميلٌ: لو أخبر البائع بالمثمن واعتمد عليه المشتري
- فرع: خيار الغبن أو خيار تخلّف الشرط
- مسألة: حكم بيع المشاهَد
- مسألة: بيع بعض أجزاء الشيء
- مسألة: بيع الكلّي في المعين
- مسألة: لو باع صاعا من صبرة
- مسألة: لو باع ثمرة بستانا واستثنى منها أرطالاً معلومة
- مسألة: أقسام بيع الصبرة
- مسألة: بيع العين المشاهدة سابقا
- مسألة: اختبار أوصاف المبيع
- مسألة: بيع المسك في الفارة
- مسألة: بيع المجهول إذا انضمّ إليه معلوم
- مسألة: جواز الإندار لظروف المبيع
- مسألة: بيع المظروف مع ظرفه
- مسألة: دفع المال للصرف في قبيلٍ
- مسألة: تَلَقّي الركبان
- مسألة: بيع الحاضر للباد
- مسألة: التفقه في مسائل التجارات
- النَّجَْشُ
- الاحتكار
- خاتمة: الإجمال في طلب الرزق والاقتصاد فيه
- أهم مصادر الكتاب
- الفهرس
- المجلد 10
- هویة الکتاب
- اشارة
- تقريظ المرجع الديني آيةالله العظمى الشيخ محمّد الرحمتي السيرجاني (دام ظله) بخطه الشريف
- تمهید
- فصل: الخيار أقسامه وأحكامه
- اشارة
- المقدمات
- المقدمة الأولى: هل تعريف الخيار من قبيل شرح الاسم؟
- المقدمة الثانية: هل يتعلَّق الخيار بخصوص الأفعال أو يتعلَّق بها وبالأعيان؟
- المقدمة الثالثة: الخيار في اللغة
- المقدمة الرابعة: المصدر واسمه والفرق بينهما
- المقدمة الخامسة: النسبة بين خياري اللغوي والفقهي
- اشارة
- الجهة الأولىٰ: تعريف الخيار
- الجهة الثانية: أصالة اللزوم في البيع
- اشارة
- البحث الأوّل: محتملات المراد من أصالة اللزوم في كلام الشيخ الأعظم
- البحث الثاني: مناقشة كلام الشيخ (قدس سره) في التفريق بين البيع وغيره
- البحث الثالث: معنى قول العلامة (قدس سره) : لا يخرج من هذا الأصل إلاّ بأمرين
- البحث الرابع: أدلة أصالة اللزوم
- اشارة
- الوجه الأوّل: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
- الوجه الثاني والثالث: قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾
- الوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
- الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾
- الوجه السادس: «لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه»
- الوجه السابع: حديث السلطنة
- الوجه الثامن: قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) : المؤمنون عند شروطهم
- الوجه التاسع: الروايات الدالة على نفي الخيار بعد الافتراق
- الوجه العاشر: رواية الصلح جائز
- الوجه الحادي عشر: خبر هذيل بن صدقة الطحان
- الوجه الثاني عشر: الاستصحاب
- ثمّ بقى هنا تنبيهان
- أقسام الخيار
- اشارة
- الأوّل: خيار المجلس
- اشارة
- المراد من المجلس
- اشارة
- الأمر الأوّل: دليل خيار المجلس
- الأمر الثاني: مختصات خيار المجلس
- اشارة
- المسألة الأولى: ثبوت خيار المجلس للوكيل
- المسألة الثانية: اتحاد البائع والمشتري في الخارج
- المسألة الثالثة: استثناء من عموم ثبوت خيار المجلس
- المسألة الرابعة: هل يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود؟
- المسألة الخامسة: مبدأ خيار المجلس
- مسقطات الخيار
- اشارة
- 1- مسألةٌ في الاشتراط
- 2- مسألةٌ في اسقاط الخيار بعد العقد
- 3- مسألةٌ: افتراق المتبايعين
- 4- مسألة: التصرف
- الثاني: خيار الحيوان
- اشارة
- الجهة الأولى: المراد من الحيوان كل ماله جسم وروح صغيراً كان أو كبيراً
- الجهة الثانية: المراد من الحيوان خصوص ما يقصد بقاؤه أو مطلق مافيه الحياة؟
- الجهة الثالثة: هل يُعدُّ زهاق روح الصيد تلفاً من البائع قبل القبض أو في زمن الخيار؟
- الجهة الرابعة: منتهى خيار الحيوان الذي لا قابلية له للبقاء
- الجهة الخامسة: هل يختص خيار الحيوان بالحيوان الشخصي أو يعمّ الكلّي؟
- الجهة السادسة: خيار الحيوان لِمَنْ؟
- مسألة: مدّة خيار الأمة
- مسألة: مبدأ خيار الحيوان
- مسألة: المراد من ثلاثة أيّام
- مسألة: مسقطات خيار الحيوان
- أمران لابد من بيانهما
- الثالث: خيار الشرط
- اشارة
- أدلة خيار الشرط
- وأمّا المسائل تتم بقرار الذيل
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية: في لزوم تعيين المدة
- المسألة الثالثة: قد عرفت لزوم تعيين مدة الخيار وبطلان العقد بجهالتها
- المسألة الرابعة: مبدأ خيار الشرط
- المسألة الخامسة: جعل الخيار للأجنبي
- اشارة
- الجهة الأولى: في صحة جعل الخيار للأجنبي
- الجهة الثانية: في اشتراط قبول الأجنبي وعدمه
- الجهة الثالثة: في جواز إسقاط خيار الأجنبي وعدمه
- الجهة الرابعة: في اشتراط مراعاة المصلحة من قبل الأجنبي وعدم اشتراطها
- الجهة الخامسة: في حكم جعل الخيار للمتعدد
- المسألة السادسة: اشتراط المؤامرة
- المسألة السابعة: بيع الخيار
- اشارة
- الأمر الأوّل: وجوه اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار
- الأمر الثاني
- الأمر الثالث
- الأمر الرابع: في ما يسقط به هذا الخيار
- الأمر الخامس: لو تلف المبيع أو الثمن قبل الرد أو بعده
- الأمر السادس: ردّ الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به أو بدونه
- الأمر السابع: ردّ بعض الثمن
- الأمر الثامن: اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن
- المسألة الثامنة: جريان خيار الشرط في غير البيع
- فهرس المطالب
- المجلد 11
- هویة الکتاب
- اشارة
- تقريظ سماحة المرجع الديني آيةالله العظمىٰ الشيخ يدالله الدوزدوزاني التبريزي (دام ظله)
- تتمة أقسام الخيار
- اشارة
- تمهید
- الرابع: خيار الغبن
- اشارة
- الجهة الأولى: خيار الغبن لغة واصطلاحاً
- الجهة الثانية: اجماع الطائفة على خيار الغبن
- الجهة الثالثة: أدلة خيار الغبن
- الجهة الرابعة: شرائط خيار الغبن
- اشارة
- الأمر الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة
- اشارة
- الشرط الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة
- اشارة
- إشكال المحقق الحائري على الشيخ
- استدلال المحقق الحائري على الشرط الأول بعدم صدق الضرر
- المناقشة في ما أفاده المحقق الحائري
- [الفرع الأوّل]: صور العلم بالتفاوت في القيمة
- [الفرع الثاني]: وقت اعتبار القيمة في المعاملات التي يتوقف الملك فيها على القبض
- [الفرع الثالث]: حكم علم الوكيل بالغبن
- [الفرع الرابع]: دعوی بالغين
- المسألة الأولى: في الاختلاف في علم المغبون بالقيمة، ورأي الشيخ في ذلك
- الأصل النافي للخيار في هذه الحالة عند الشيخ
- تحقيق المحقّق السيّد الخوئي
- التعليق على هذا التحقيق
- الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشاً
- اشارة
- الجهة الأولى: الدليل على كون التفاوت فاحشاً
- الجهة الثانية: في المحقق للتفاوت الفاحش
- الجهة الثالثة: مقتضى القاعدة حال اشتباه المقدار المحقّق للتفاوت الفاحش
- رأي الشيخ
- تفصيل المحقّق السيّد الخوئي
- المناقشة في ما أفاده المحقق الخوئي
- دعوى إمكان التمسك بالعام في الشبهة المفهومية دون المصداقية وجوابها
- الحق في المسألة
- في مناط الضرر الموجب للخيار
- جواب الشيخ عن الإيراد على المناط في الضرر
- المناقشة في ما أفاده الشيخ
- إشكال المحقّق الخوئي على الشيخ ورده
- اجتماع الغابن والمغبون في واحد
- الإشكال على اجتماعهما في واحد
- جواب صاحب مفتاح الكرامة عن الإشكال وردّه
- جواب المحقّق القمي عن الإشكال
- إشكال الشيخ على جواب المحقّق القمي
- ما ذكره صاحب الجواهر
- إشكال الشيخ عليه
- ما نقله الشيخ عن بعض والمناقشة فيه
- تفصيل المحقق الخوئي ومناقشته
- جواب المحقّق الحائري والمناقشة فيه
- تصوير المحقّق الأصفهاني والرد عليه
- تصوير الفقيه السيّد اليزدي ومناقشته
- [مسألة]: وقت تحقق خيار الغبن
- [مسألة]: مسقطات خيار الغبن
- اشارة
- المسقط الأوّل: الإسقاط بعد العقد
- المسقط الثاني: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
- المسقط الثالث: تصرف المغبون بالتصرف التكويني
- المسقط الرابع: التصرفات اللازمة الناقلة للملك
- اشارة
- الأدلة على كونه من المسقطات
- مقتضى القاعدة من حيث الكبرى
- صغريات المسألة
- فرع: ما لو امتزج المال المغبون فيه بغيره
- فروع في تصرفات الغابن
- اشارة
- المسألة الأولى: تصرفات الغابن لا ترفع خيار المغبون
- المسألة الثانية: في حكم الردّ لو تصرف الغابن تصرّفاً لازماً
- المسألة الثالثة: في حكم الردّ لو تصرّف الغابن تصرّفاً مانعاً
- المسألة الرابعة: في تصرف الغابن بالعقد الجائز
- المسألة الخامسة: لو نقل الغابن المال ثم عاد إليه
- المسألة السادسة: في تصرف الغابن بغير النقل
- اشارة
- [النحو الأوّل]: أقسام التصرف بما يوجب التغيير بالنقيصة
- التصرف بما يوجب التغيير بالزيادة
- اشارة
- النحو الأوّل: الزيادة الحكمية
- النحو الثاني [من أقسام التصرف بما يوجب]: الزيادة الخارجية
- تحقيق المحقّق الرشتي في المسألة
- إشكال المحقّق الخراساني على الشيخ وتحقيقه في المقام
- مبنى المحقّق الأصفهاني في المقام
- تنبيهات
- [مسألة]: التصرف بالامتزاج
- مسألة: في حكم تلف العوضين مع الغبن
- مسألة: في ثبوت خيار الغبن في غير البيع وعدمه
- مسألة: هل الخيار على الفور أو التراخي؟
- اشارة
- دليل القول بالفور
- دليل القول بالتراخي
- اشارة
- رأي صاحب الرياض
- مناقشة الشيخ في الأدلة
- مناقشة الشيخ فيما قرره المحقّق الثاني
- مناقشة الشيخ في الاستصحاب
- مناقشة الشيخ لصاحب الرياض
- إشكال المحقّق الخراساني على الشيخ
- المناقشة في كلام المحقّق الخراساني
- إشكال السيّد اليزدي على الشيخ ورَدّه
- المناقشة في مختار الشيخ
- إشكال الشيخ على المحقّق الثاني
- الحق في المسألة
- الخامس: خيار التأخير
- اشارة
- أدلة خيار التأخير عند الشيخ
- إشكال الشيخ على مدلول الروايات
- جواب الشيخ عن الإشكال
- المناقشة في أدلة الشيخ
- إشكال المحقّق الخراساني على استدلال الشيخ بلا ضرر ودفعه
- مناقشة المحقّق الإيرواني للاستدلال بقاعدة لا ضرر وردّها
- التحقيق في التمسك بلا ضرر
- ردّ ما أفاده المحقّق الحائري
- المناقشة في الاستدلال بالروايات
- المناقشة في تقريبي الشيخ للاستدلال بالروايات
- تقريب المحقّق الخراساني الاستدلال بالروايات
- كلام صاحب الجواهر
- التحقيق في كلام صاحب الجواهر
- تحقيق المحقق الأصفهاني للجمع بين الروايات
- المناقشة فيما أفاده المحقّق الاصفهاني
- كلام المحقّق الحائري لرفع التعارض بين الروايات
- المناقشة في ما أفاده المحقّق الحائري
- ما أفاده الفاضل النراقي في الجمع بين الروايات
- التحقيق في المسألة البحث في المقامين
- مقتضى الأصل العملي في المسألة
- شروط خيار التأخير
- الشرط الأول: عدم قبض المبيع
- اشارة
- إنكار صاحبي الرياض والجواهر استفادة الشرط من الروايات
- إشكال الشيخ عليهما
- إشكال المحقّق الإيراني على الشيخ
- تأييد المحقّق الرشتي للشيخ
- الحق في لفظ الرواية ومفادها
- إشكال الشيخ على الوجه المحتمل في كلام صاحب الرياض ودفعه
- إشكال المحقّق الخراساني على الشيخ ودفعه
- المناقشة في أصل عدم التشديد
- ونتيجة البحث:
- تحقيق المحقّق الخراساني في اشتراط قبض الثمن والثمن
- المناقشة في تحقيق المحقّق الخراساني
- فروع
- الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن
- الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين عن الثلاثة
- الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه
- الشرط الخامس: عدم الخيار لها أو لأحدهما
- الشرط السادس: تعدد المتعاقدين
- الشرط السابع: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية
- الشرط الأول: عدم قبض المبيع
- مسقطات خيار التأخير
- اشارة
- تنبيهٌ: مبدأ الثلاثة الأيام في خيار التأخير
- الرابع: أخذ الثمن من المشتري
- تأييد المحقّق الأصفهاني للشيخ
- المناقشة في ما أفاده المحقق الأصفهاني
- الخامس: مطالبة الثمن
- إشكال المحقّق الرشتي على الشيخ ودفعه
- المناقشة في استدلال الشيخ الأعظم
- مقتضى التحقيق في المسألة
- الحكم إذا كان المستند في إثبات الخيار الإجماع
- الحكم إذا كان المستند لا ضرر
- الحكم إذا كان المستند الشرط الارتكازي
- الحكم إذا كان المستند الأخبار
- المسألة الثالثة: في شراء ما يفسد ليومه
- السادس: خيار الرؤية
- اشارة
- تحرير الشيخ لخيار الرؤية وأدلته عليه
- المناقشة في تحرير الشيخ
- مقتضى التحقيق
- في اختصاص خيار الرؤية بالمشتري وعدمه
- مسألة: مورد خيار الرؤية
- مسألة: خيار الرؤية على الفور أو التراخي؟
- اشارة
- مقتضى القاعدة عند الشيخ
- نكتة دقيقة في جريان الاستصحاب في المقام
- التحقيق في أصل المسالة
- خلاصة البحث
- مسقطات خيار الرؤية
- المسقط الأول: ترك المبادرة عرفاً
- المسقط الثاني: الإسقاط
- الإشكال في الإسقاط على القول بعدم كاشفية الرؤية
- الصحيح في الإشكال
- عدم وفاء كلام الشيخ بالجواب عن الإشكال
- جواب المحقّق الرشتي
- المناقشة في جواب المحقّق الرشتي
- جواب المحقّق الخراساني ومناقشته
- بقي بحث: في شرط سقوط الخيار والأوجه المذكورة فيه
- دليل المحقّق الثاني ومناقشته
- الدليل المعتمد عند الشيخ
- دفع إشكال
- جواب المحقّق الخراساني عن إشكال الشيخ
- دفع جواب المحقّق الخراساني
- الإيراد على الشيخ
- الدفاع عن الشيخ
- الحق في المسالة
- في صحة شرط وجود الأوصاف وصحة شرط السقوط
- مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بإبدال العين
- مسألة: ثبوت الخيار في كل عقد
- مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه
- مسألة: لو نسج بعض الثوب واشتراه على أن ينسج الباقي كالأول
- فهرس المطالب
- المجلد 12
- هویة الکتاب
- اشارة
- إجازة اجتهاد أصدرها الحكيم المتألة المرجع الديني آيةالله العظمىٰ المرحوم السيّد عزالدين الحسيني الزنجاني (قدس سره) (1340-1434) بعد رؤية مجلّدات هذا الكتاب
- تتمة أقسام الخيار
- اشارة
- تمهید
- السابع: خيار العيب
- اشارة
- المسألة الأولى: في حكم ظهور العيب
- المسألة الثانية: مسقطات خيار العيب
- اشارة
- التصرف الكاشف النوعي [عن الرضا بالعقد] هل يسقط الخيار؟
- التحقيق في المسألة
- رد كلام المحقّقين الخراساني والأصفهاني
- التصرفات الاعتبارية في العين
- رأي الشيخ ومناقشته لكلام المحقّق الثاني
- اعتراض المحقّق الخوئي على الشيخ
- التحقيق في المسألة
- كلام المحقّق الأصفهاني
- حالة الشك في شمول مفهوم الحدث للهبة من جهة الشبهة المفهومية
- تنبيهات في ما افاده الشيخ الأعظم
- المسألة الثالثة: ما يسقط به الأرش دون الرد
- المسألة الرابعة: مسقطات الرد والأرش معاً
- المسألة الخامسة: في لزوم الإعلام بالعيب
- فهرس المطالب
االآراء الفقهیة
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: النجفي، هادي، 1342 -
عنوان واسم المؤلف: الاراء الفقهیة/ تالیف هادي النجفي.
تفاصيل المنشور: اصفهان: مهر قائم، 1387.
مواصفات المظهر: 3 ج.
شابک : 0 20000 ریال: دوره: 978-964-7331-77-7 ؛ ج. 1: 978-964-7331-74-6 ؛ ج. 2: 978-964-7331-75-2 ؛ ج. 3: 978-964-7331-85-2
حالة الاستماع: فاپا/الاستعانة بمصادر خارجية.
لسان: العربية.
ملحوظة: ج. 2 و 3 ( الطبعة الأولى: 1429ق. = 1387).
ملحوظة: فهرس.
موضوع : المعاملات (فقه)
موضوع : أعمال الهرم
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
ترتيب الكونجرس: BP190/1/ن3آ4 1387
تصنيف ديوي: 297/372
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1245417
ص: 1