- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدّمة المصنّف: ذكر منهجية الكتاب
- مقدمة المؤلف: و تحوي على إشارات سبع:
- اشارة
- الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات
- الإشارة الثانية وجوب التفقه و كونه كفائي
- الإشارة الثالثة الشرائط المعتبر تحقّقها في الفقيه، و هي ثلاثة عشر شرطا
- الإشارة الرابعة وجوب اجتهاد العامّي لتحصيل المفتي
- الإشارة الخامسة عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل
- الإشارة السادسة بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة
- الإشارة السابعة: يجب التمسّك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة:
- الأول: قد تقرّر في الكلام عصمة الإمام،
- الثاني: قوله تعالى يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصّادِقِينَ
- الثالث آية التطهير
- الرابع آية المباهلة
- الخامس: روى الحاكم في المستدرك
- السادس: ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قرنهم بالكتاب العزيز
- السابع: روى الحاكم في المستدرك
- الثامن: ما روته الإمامية في ذلك،
- التاسع: اتّفاق الأمة على طهارتهم،
- الأقطاب الأربعة
- اشارة
- القطب الأول في العبادات:
- كتاب الصلاة:
- تعريف الصلاة لغة و شرعا
- و شروط الصلاة ستة في ستة أبواب:
- الباب الأول: الطهارة:
- تعريف الطهارة لغة و شرعا
- الفصل الأول: في المستعمل الاختياري:
- اشارة
- العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة،
- العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه،
- العارض الثالث: كونه ماء بئر.
- اشارة
- فروع:
- الأول: لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر،
- الثاني: لو أجريت، فالظاهر انها بحكم الجاري
- الثالث: الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري،
- الرابع: لا ريب في عدم اعتبار الدلو
- الخامس: لا يعتبر في النازح الإسلام، و لا البلوغ، و لا الذكورية
- السادس: عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح:
- السابع: لا يجزئ الليل في التراوح
- الثامن: يجزئ مسمى اليوم و ان قصر،
- التاسع: يجوز لهم الصلاة جماعة،
- العاشر: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة،
- الحادي عشر: الأولى وجوب جزءين من الليل
- الثاني عشر: لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع
- الثالث عشر: اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف،
- الرابع عشر: أبعاض المقدّر كالمقدّر،
- الخامس عشر: الحيوان الحامل
- السادس عشر: المتساقط من الدلو عفو،
- السابع عشر: الظاهر طهارة المباشر و الدلو و الرشا،
- الثامن عشر: يسقط النزح بغور الماء،
- ثم أقسام غير المتغيّر أربعة عشر:
- الأول: ما لا مقدّر له،
- الثاني: ما ينزح له كلّ الماء،
- الثالث: كرّ، للحمار و البغل
- الرابع: سبعون دلوا -
- الخامس: خمسون، للعذرة الذائبة،
- السادس: أربعون، لبول الرجل
- السابع: ثلاثون لماء المطر و فيه: البول،
- الثامن: عشرون لما مرّ من قطرة الخمر و النبيذ.
- التاسع: عشر ليابس العذرة،
- العاشر: تسع أو عشر،
- الحادي عشر: سبع لموت الطير
- الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج.
- الثالث عشر: ثلاث للفأرة
- الرابع عشر: دلو واحد لبول الرضيع،
- تتمّة:
- العارض الرابع: استعمال الماء،
- العارض الخامس: غصبية الماء،
- العارض السادس: الاشتباه،
- العارض السابع: معارضته أولى - كدفع عطش حيوان محترم،
- العارض الثامن: كونه سؤرا،
- خاتمة في حرمة استعمال الماء النجس و المشتبه به في الطهارة مطلقا
- في ذكر الأعيان النجسة، و هي عشرة:
- اشارة
- الأول و الثاني: البول و الغائط من ذي النفس غير المأكول و لو بالعرض كالجلال،
- الثالث و الرابع: المني و الدم من كل ذي نفس سائلة و إن كان مائيا كالتمساح،
- الخامس: الميتة من ذي النفس مطلقا،
- السادس و السابع: الكلب و الخنزير،
- الثامن: المسكرات،
- التاسع: الفقّاع،
- العاشر: الكافر،
- مسائل:
- الاولى: لا فرق بين فضلات الناس، و كذا الدم،
- الثانية طهارة فضلة مأكول اللحم و فضلة غير ذي النفس
- الثالثة: الحب الخارج من المغتذي طاهر ما لم يستحل،
- الرابعة: رطوبة الفرجين طاهرة،
- الخامسة: الإنفحة طاهرة من الميتة و المذبوحة
- السادسة: القيح طاهر، و الصديد
- السابعة: نجاسة الميت ذاتية
- الثامنة: ما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر
- التاسعة: لا ينجس الطعام بموت المتولّد فيه
- العاشرة: الجنين إن حلّ فطاهر، و إلاّ فنجس و إن كان مضغة.
- الحادية عشرة: المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة،
- الثانية عشرة: المتولد من الكلب و الخنزير نجس
- الثالثة عشرة: كلب الماء طاهر
- الرابعة عشرة: ولد الكافرين نجس.
- الخامسة عشرة: آنية المشركين و ما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة،
- و يلحق بذلك ما ظن نجاسته و لم يثبت،
- في أحكام النجاسات، و فيها بحوث:
- اشارة
- الأول: يجب ازالة ما عدا الدم عن الثوب و البدن،
- الثاني: انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
- الثالث: يكفي الغسل مرة في غير الإناء،
- الرابع: تطهر الأرض و الحصر و البواري بتجفيف الشمس،
- الخامس: يطهر باطن القدم و باطن النعل و الخف بالأرض،
- السادس: لا خلاف في طهارة النّطفة و العلقة و البيضة بصيرورتها حيوانا.
- السابع: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة.
- الثامن: لو طهّر بعض الثوب النجس،
- التاسع: لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن،
- العاشر: الظاهر: اشتراط ورود الماء على النجاسة،
- الحادي عشر: يطهر الكافر بإسلامه إجماعا
- الثاني عشر: يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض و البرغوث،
- الثالث عشر: طهّر المرتضى الصقيل - كالسيف و المرآة - بالمسح ،
- الرابع عشر: روي عن علي (عليه السلام): «لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق»
- الخامس عشر: لا تتعدّى النجاسة مع اليبوسة،
- السادس عشر: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ،
- السابع عشر: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع،
- الثامن عشر: عفي عن الدم في الثوب و البدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي.
- التاسع عشر: لو تعذّر الستر بغير ثوب نجس تعذّر تطهيره،
- العشرون: يعيد المصلّي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه
- الحادي و العشرون: قال الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة:
- فروع:
- خاتمة: الآنية خمسة:
- و يلحق بذلك النظر في آداب الحمّام و الاستطابة:
- فروع عشرة.
- الأول: تعيّن الماء لو استجمر بنجس مطلقا،
- الثاني: لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.
- الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء،
- الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن،
- الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده،
- السادس: لا ريب في أجزاء ذي الشعب الثلاثة،
- السابع: الخنثى المشكل
- الثامن: لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل و المرأة، بكرا أو ثيّبا.
- التاسع: من المحترم ما كتب عليه قرآن، أو فقه، أو حديث.
- العاشر: لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء،
- الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري.
- الفصل الثالث: المستعمل له
- اشارة
- المطلب الأول في الوضوء و الغسل
- اشارة
- فروع:
- الأول: بعض هذه الأغسال آكد من بعض،
- الثاني: لا يختص غسل الجمعة بآتيها
- الثالث: قضاؤه مشروع لمن فاته لعذر و غيره،
- الرابع: كل غسل لزمان فهو ظرفه،
- الخامس: لو فقد الماء، ففي شرعيّة التيمم نظر،
- السادس: الظاهر: ان غسل العيدين يمتدّ بامتداد اليوم،
- السابع: لا فرق في استحباب الغسل للتوبة بين: الفسق و الكفر،
- الثامن: هيئة هذه الأغسال كهيئة الواجب،
- التاسع: الأقرب: إعادة غسل الفعل بتخلّل الحدث،
- مسائل أربع:
- المطلب الثاني: في المستعمل منه. و هو الأسباب الموجبة للطهارة،
- اشارة
- فالأول الموجبة للوضوء وحده
- القسم الثاني: موجب الغسل و حدّه.
- القسم الثالث الموجبة للوضوء و الغسل مجتمعين أو متفرقين
- اشارة
- المقام الأول: للجنابة سببان:
- اشارة
- مسائل:
- الأولى: مراعاة صفات المنيّ إنّما هي مع الاشتباه،
- الثانية: لا عبرة بالشهوة و الفتور من غير أمناء
- الثالثة: روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق (عليه السلام): عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل .
- الرابعة: لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة،
- الخامسة: إيلاج الصبي في البالغة، و بالعكس،
- السادسة: الملفوف كغيره
- السابعة: لا فرق بين العضو الأشلّ و غيره.
- الثامنة: لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد.
- التاسعة: لا فرق بين الرجل و المرأة في خروج المني،
- العاشرة: الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات،
- المقام الثاني: في الحيض.
- اشارة
- مسائل:
- الأولى: تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا و وقتا،
- الثانية: لا يشترط في العادة تعدّد الشهر،
- الثالثة: لو اتفقت أيام التمييز
- الرابعة: قد تتعدّد العادة على نظام طبيعي،
- الخامسة: قد تترك ذات التمييز الصلاة و الصوم عشرين يوما متوالية،
- السادسة: هل يشترط في التمييز بلوغ الدم الضعيف أقلّ الطهر؟
- السابعة: قال في المبسوط: روي عنهم (عليهم السلام): «انّ الصفرة في أيام الحيض حيض،
- الثامنة: ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية
- التاسعة: المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر،
- العاشرة: لو عارض التمييز العادة -
- المقام الثالث: في الاستحاضة.
- اشارة
- فروع:
- الأول: ظاهر الخبر التخيير بين الستة و السبعة،
- الثاني: خبر محمد بن مسلم يدل على التمسّك و لو بواحدة،
- الثالث: أنكر في المعتبر العود إلى الأقران
- الرابع: حكم أبو الصلاح برجوع المضطربة الى النساء،
- الخامس: لا تصح طهارتها قبل الوقت،
- السادس: الأجود تجديد الوضوء لصلاة النافلة،
- السابع: ظاهر الأصحاب توقّف حلّ الوطء
- الثامن: حكم الشيخ بأنّ انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء ،
- التاسع: لو انقطع الدم في أثناء الصلاة،
- العاشر: قيل: الاعتبار في الكثرة و القلة بأوقات الصلوات،
- الحادي عشر: الأجود انه إذا انقطع الدم بعد الطهارة إعادتها
- حكم مضطربة فاقد التمييز في المرأة المستحاضة
- المقام الرابع: في النفاس.
- اشارة
- مسائل:
- الأولى: ما تراه بعد الأكثر استحاضة،
- الثانية: لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس،
- الثالثة: ذات التوأمين فصاعدا يتعدّد نفاسها عملا بالعلة،
- الرابعة: لو نفست ذات العادة عشرا،
- الخامسة: لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقي،
- السادسة: لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضيّ طهر،
- السابعة: يفترق الحيض و النفاس في الأقل قطعا.
- و يلحق بذلك أحكام المحدث،
- و أمّا حكم الحائض و النفساء
- ففيه مسائل:
- اشارة
- الأولى: يحرم منها موضع الدم - إجماعا،
- الثانية: يحرم طلاقها مع الدخول،
- الثالثة: لا يرتفع حدثها لو تطهّرت،
- الرابعة: لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت،
- الخامسة: يكره للجنب و الحائض الخضاب،
- السادسة: يستحبّ الوضوء لوقت الصلاة،
- السابعة: يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا،
- الثامنة: يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع
- ففيه مسائل:
- المقام الخامس: في أحكام الميت:
- اشارة
- الحكم الأول: الاحتضار.
- الحكم الثاني: التغسيل:
- اشارة
- النظر الأول: في الغاسل:
- النظر الثاني: في المحل:
- اشارة
- و يسقط تغسيل عشرة:
- الأول: الشهيد إذا مات في المعركة،
- الثاني: الكافر
- الثالث: المخالف عند المفيد لا يغسّله المؤمن و لا يصلّي عليه،
- الرابع: إذا فقد الغاسل،
- الخامس: إذا عدم الماء أو وصلته.
- السادس: إذا عجز المسلم عن تغسيله،
- السابع: إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه
- الثامن: من وجب عليه الرجم أو القود
- التاسع: ما في بطن الميتة من الأجنّة إذا مات،
- العاشر: قطعة لا عظم فيها،
- النظر الثالث: في الغسل:
- اشارة
- ثم هنا مسائل:
- المسألة الأولى: يجب استقبال القبلة حالة الغسل،
- المسألة الثانية: يستحبّ وضعه على مرتفع
- المسألة الثالثة: يفتق قميصه و ينزع من تحته،
- المسألة الرابعة: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا،
- المسألة الخامسة: قطع في الخلاف على وجوب النيّة على الغاسل مدّعيا الإجماع .
- المسألة السادسة: يجب تغسيله ثلاثا: بالسدر، ثمّ الكافور، ثم القراح
- المسألة السابعة: تجب البدأة برأسه،
- المسألة الثامنة: يظهر من الأخبار السابقة و غيرها وجوب الوضوء،
- المسألة التاسعة: يستحبّ تليين أصابعه برفق،
- المسألة العاشرة: مسح بطنه في الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء،
- المسألة الحادية عشرة: استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا،
- المسألة الثانية عشرة: نقل الشيخ الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره،
- المسألة الثالثة عشرة: أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة،
- المسألة الرابعة عشرة: قال الفاضل - رحمه اللّه -: يشترط كون السدر و الكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة،
- المسألة الخامسة عشرة: يستحبّ تقديم غسل يديه و فرجيه مع كلّ غسلة،
- المسألة السادسة عشرة: لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل
- المسألة السابعة عشرة: الغريق يعاد غسله بعد تيقّن موته بالاستبراء،
- المسألة الثامنة عشرة: لا تستحب الدخنة بالعود و لا بغيره في أشهر الأخبار،
- الحكم الثالث: تكفينه.
- اشارة
- مسائل:
- الأولى: يجزي عند الضرورة ثوبان.
- الثانية: لا يجوز التكفين في المغصوب،
- الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة،
- الرابعة: يستحبّ الذريرة على الأكفان.
- الخامسة: يستحبّ عندنا أن يزاد الرجل و المرأة حبرة
- السادسة: يزادان أيضا خرقة لشدّ الفخذين،
- السابعة: قال كثير من الأصحاب: تزاد المرأة نمطا ،
- الثامنة: يستحب التكفين في القطن الأبيض
- التاسعة: يكره في السواد ، و كلّ صبغ على الأصحّ،
- العاشرة: يستحبّ الجريدتان،
- الحادية عشرة: يستحب ان يكتب على الحبرة و اللفافة و القميص و العمامة و الجريدتين:
- الثانية عشرة: يستحبّ أن يخاط الكفن بخيوطه،
- خاتمة: في كيفية التكفين.
- اشارة
- الأول قد مرّ أنّ العمامة و الخرقة ليسا من الكفن الواجب،
- الثانية: لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا،
- الثالثة: لو تعذّر شيء من الواجبات في الغسل و الكفن
- الرابعة: في خبر أمّ أنس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في وصف غسل المرأة:
- الخامسة: لو كفّنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه،
- السادسة: لا بأس بمسّ الميت عند موته،
- السابعة: لا فرق بين حنوط الرجل و المرأة،
- الثامنة: الكفن من أصل المال
- التاسعة: لو تشاحّ الورثة في الكفن اقتصر على الواجب.
- العاشرة: كفن الزوجة على زوجها و إن كانت ذات يسار،
- الحادية عشرة: لو وجد الكفن و يئس من الميت عاد ميراثا،
- الثانية عشرة: روى السكوني عن الصادق (ع)، قال: «قال رسول اللّه (ص): نعم الكفن الحلّة» ،
- الثالثة عشرة: يستحبّ إعداد الكفن في حال الحياة،
- الحكم الرابع: في الصلاة عليه.
- اشارة
- النظر الأول: في الحمل:
- اشارة
- و هنا مسائل.
- الأولى: يستحب للمشيّع ان يحضر قلبه التفكر في مآله،
- الثانية: نقل الشيخ الإجماع على كراهية الإسراع بالجنازة
- الثالثة: يستحبّ حمل النساء في النعش، للستر.
- الرابعة: يكره الاتباع بنار،
- الخامسة: يكره اتباع النساء الجنازة،
- السادسة: لا يستحبّ القيام لمن مرّت عليه الجنازة،
- السابعة: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيّع قبل الوضع في اللّحد:
- الثامنة: لا يمنع من الاتّباع كون المنكر مع الجنازة،
- التاسعة: قال الشيخ و جماعة من الأصحاب: يكره حمل ميتين على سرير،
- العاشرة: قال ابن الجنيد: من صلّى على جنازة لم يبرح حتى تدفن،
- الحادية عشرة: يجب التغسيل، ثم الكفن، ثم الصلاة، ثم الدفن،
- النظر الثاني: في المحل. و هو الميت المسلم،
- اشارة
- تنبيهات
- الأول: لا فرق في تكرار الصلاة بين الولي و غيره،
- الثاني: لو قدّرنا بتقدير ابن الجنيد فالظاهر: انّ البلى غير شرط،
- الثالث: لا فرق في هذه الصلاة بين الموجود عند موته و غيره،
- الرابع: يعتبر هنا مشاهدة القبر أو في حكمه،
- الخامس: لا يتقدّر التباعد عن الجنازة بثلاثمائة ذراع
- السادس: إذا كان الميت لم يصلّ عليه،
- السابع: يصلّى على المرجوم،
- الثامن: لا صلاة على السقط
- التاسع: يصلّى على من غسّله الكافر، أو غسّل بالصب، أو يمّم.
- النظر الثالث: في المصلّي،
- النظر الرابع: في الصلاة.
- ومطالبه ثلاثة
- المطلب الأول في واجبها،
- اشارة
- الأولى: تجب النيّة المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقرّبا الى اللّه تعالى،
- الثانية: يجب فيها القيام مع الإمكان إجماعا،
- الثالثة: الأقرب وجوب ستر العورة مع الإمكان،
- الرابعة: يجب فيها خمس تكبيرات،
- الخامسة: الأقرب وجوب الأذكار الأربعة،
- السادسة:
- السابعة: هذا الدّعاء للمؤمنين،
- الثامنة: لا تجب فيها الطهارة إجماعا منّا،
- التاسعة: لا تجب فيها القراءة باتفاقنا،
- العاشرة: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها،
- الحادية عشرة: يجب فيها استقبال المصلّي،
- الثانية عشرة: الأجود ترك ما يترك في ذات الركوع،
- المطلب الثاني: في سننها.
- اشارة
- الأول: يستحبّ كثرة المصلّين،
- الثانية: يستحبّ نزع الحذاء، لا الخف،
- الثالثة: ينبغي ان يكون بين الإمام و الميت شيء يسير،
- الرابعة: لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار،
- الخامسة: الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،
- السادسة: لو تعدّدوا أجزأت الصلاة الواحدة،
- السابعة: لو اجتمع الرجال صفّوا مدرّجا،
- الثامنة: الإجماع على استحباب رفع اليدين في التكبير الأول.
- التاسعة: لا يستحبّ دعاء الاستفتاح عندنا،
- المطلب الثالث: في اللواحق
- اشارة
- الأولى: لا يتحمّل الإمام هنا عن المأموم شيئا من الأذكار،
- الثانية: يجوز الدخول في أثنائها
- الثالثة: لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمّدا أثم و أجزأ.
- الرابعة: لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة،
- الخامسة: يستحبّ ملازمة الإمام مكانه
- السادسة: تضمّن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله)
- السابعة: تجوز الصلاة على الميت ليلا و دفنه فيه،
- الثامنة: لو زاد في التكبير متعمّدا لم تبطل،
- المطلب الأول في واجبها،
- ومطالبه ثلاثة
- الباب الأول: الطهارة:
- كتاب الصلاة:
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- ادامة الاقطاب الأربعة
- ادامة القطب الأول في العبادات
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة البحث في شروط الصلاة
- ادامة الباب الأول فى الطهارة
- ادامة الفصل الثالث
- ادامة المطلب الثاني
- تتمة القسم الثالث
- ادامة المقام الخامس في أحكام الميت
- اشارة
- الحكم الخامس:الدفن.و
- مطالبه ثلاثة:
- المطلب الأول:في المدفن،و
- فيه مسائل:
- المسألة الأولى:الواجب حفرة يوجّه الميت فيها إلى القبلة مضطجعا على جانبه
- المسألة الثانية:يسقط الاستقبال عند التباس القبلة،
- المسألة الثالثة:من مات في البحر وجب نقله الى البر،
- المسألة الرابعة:يراعى في موضع الدفن الأقرب-
- المسألة الخامسة:اللّحد أفضل من الشقّ-
- المسألة السادسة:يستحبّ تعميقه قامة أو الى الترقوة،
- المسألة السابعة:لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو تحجّرها،
- فيه مسائل:
- المطلب الثاني:في الكيفية،
- اشارة
- الأولى:يستحبّ إذا قرّب الرجل من القبر وضعه عند رجليه،
- الثانية:يستحبّ لملحده حلّ أزراره،
- الثالثة:يستحبّ الدعاء باتّفاق العلماء.
- الرابعة:يستحبّ أن يلقّنه الشهادتين و أسماء الأئمة(عليهم السلام)،
- الخامسة:يستحبّ أن يجعل له وسادة من تراب،
- السادسة:يستحبّ وضع التربة معه،
- السابعة:ينبغي تشريج اللّحد،
- الثامنة:يستحبّ في المرأة نزول الزوج أو المحارم،
- التاسعة:يكره فرش القبر بساج أو غيره،
- العاشرة:اختلفت عبارة الأصحاب في تغشية القبر بثوب عند إنزال الميت.
- الحادية عشر:يستحبّ الخروج من قبل الرجلين،
- الثانية عشرة:يستحبّ إهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف،
- الثالثة عشرة:يستحبّ تربيع القبر،
- الرابعة عشرة:لا يطرح في القبر من غير ترابه،
- الخامسة عشرة:يستحبّ أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة،
- السابعة عشرة:يستحب ما رواه زرارة عن الباقر(عليه السلام):«فإذا
- الثامنة عشرة:أجمع الأصحاب على تلقين الولي أو من يأمره الميت (1)بعد
- المطلب الثالث:في التوابع،و
- فيه ثمانية مباحث.
- البحث الأول:في الأحكام،و
- فيه مسائل:
- الأولى:لو اجتمع أموات،و لم يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد،
- الثانية:المشهور كراهة البناء على القبر و اتخاذه مسجدا،
- الثالثة:روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين(عليه السلام):«من حدّد
- الرابعة:يكره الحدث بين القبور،
- الخامسة:يجوز الدفن ليلا،
- السادسة:أجمع العلماء على أنّه لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين كافر،
- فيه مسائل:
- البحث الثاني:في التعزية.
- البحث الثالث:في البكاء و توابعه.
- البحث الرابع:في النياحة.
- البحث الخامس:في زيارة القبور.
- البحث السادس:فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته.
- البحث السابع:في نبش القبور.
- البحث الثامن:في البرزخ
- البحث الأول:في الأحكام،و
- فيه ثمانية مباحث.
- المطلب الأول:في المدفن،و
- مطالبه ثلاثة:
- المقام السادس:غسل مسّ الميت.
- ادامة المقام الخامس في أحكام الميت
- تتمة القسم الثالث
- ادامة المطلب الثاني
- الفصل الرابع:في الاستعمال.
- اشارة
- مطالبه ثلاثة
- المطلب الأول:في كيفية الوضوء،
- اشارة
- ثلاثة أبحاث:
- البحث الأول:في واجباته
- اشارة
- أولها:النية،
- الواجب الثاني:غسل الوجه.
- الواجب الثالث:غسل اليدين.
- الواجب الرابع:مسح الرأس.
- اشارة
- فيه مسائل:
- الأولى:يختص المقدّم بإجماعنا،
- الثانية:الواجب في المقدّم مسمّى المسح،
- الثالثة:لا يجزئ أقلّ من إصبع،
- الرابعة:لو استقبل الشعر أجزأ عند المبسوط (8)،
- الخامسة:لا يجزئ المسح على حائل و لو كان عمامة بإجماعنا،
- السادسة:يجب المسح بفضل نداوة الوضوء،
- السابعة:لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا،
- الثامنة:يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة و المغرب،
- فروع:
- الأول:الفرض بالمسح عندنا وصول البلّة بواسطة اليد،
- الثاني:يجوز المسح على كل من البشرة و الشعر المختص بالمقدّم،
- الثالث:لا يستحبّ مسح جميع الرأس عندنا،
- الرابع:لو مسح بثلاث أصابع،
- الخامس:يجوز كون البلل من الغسلة الثانية،
- السادس:لو جفّ ماء الوضوء عن يديه أخذ من مظانه-
- السابع:لو مسح على الحائل لضرورة ثم زال السبب،
- الواجب الخامس:مسح الرجلين،
- اشارة
- مسائل:
- الأولى:الكعبان عندنا معقد الشراك وقبتا القدم.و عليه إجماعنا،
- الثانية:يجب المسح بالبلّة كما قلناه في الرأس،
- الثالثة:هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدّم في الرأس،
- الرابعة:هل يجزئ النكس؟
- الخامسة:هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟
- السادسة:إذا قطع بعض القدم مسح على ما بقي.
- السابعة:لا يجوز المسح على حائل من خفّ و غيره،
- تنبيهات:
- الأول:قال المرتضى-رحمه اللّه-في الناصرية:من مسح على الخفين
- الثاني:قد مرّ جواز المسح على العربي و ان لم يدخل يده تحت الشّراك.
- الثالث:قال الصدوقان:عن العالم(عليه السلام):«ثلاثة لا أتّقي فيهن
- الرابع:المقتضى للمسح على الخفين عينا هو الضرورة و التقية،
- الخامس:لا فرق عندنا مع الضرورة بين كون الخفّ بشرج أو غيره،
- الواجب السادس:الترتيب،
- الواجب السابع:
- الواجب الثامن:المباشرة بنفسه،
- البحث الثاني:في مستحباته:و
- هي ستة عشر:
- الأول:وضع الإناء على اليمين إن توضّأ منه،
- الثاني:الاغتراف باليمين،
- الثالث:التسمية إجماعا.
- الرابع:غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء،
- الخامس:المضمضة و الاستنشاق،
- السادس:السواك.
- السابع:روى ابن بابويه عن الصادق(عليه السلام):«إذا توضأ الرجل
- الثامن:تخليل شعر الوجه،
- التاسع:تثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد تمام الغسل
- العاشر:بدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى،
- الحادي عشر:الدعاء عند كل فعل،
- الثاني عشر:فتح العينين عند الوضوء،
- الثالث عشر:الوضوء بمدّ
- الرابع عشر:ترك التمندل،
- الخامس عشر:ترك الاستعانة،
- السادس عشر:يكره الوضوء في المسجد لمن بال أو تغوّط،
- هي ستة عشر:
- البحث الثالث:في أحكام الوضوء.و
- فيه مسائل:
- المسألة الأولى:يستباح بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث.
- المسألة الثانية:في الجبائر.
- اشارة
- الأولى:الجبيرة إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة وجب،
- الثانية:في حكم الكسر القرح و الجرح،
- الثالثة:لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله،
- الرابعة:حكم الطلاء الحائل حكم الجبيرة أيضا،
- الخامسة:لو عمّت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع،
- السادسة:لو كانت الخرقة نجسة،و لم يمكن تطهيرها،
- السابعة:ما قارب الجبيرة ممّا لا يمكن إيصال الماء إليه بحكمها،
- الثامنة:لو كانت الجبيرة على مواضع التيمم و احتيج إليه،
- التاسعة:قطع الفاضلان بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح،
- العاشرة:لا فرق بين كون أصلها طاهرا،
- الحادية عشرة:لو لم يكن على محل الكسر جبيرة،
- الثانية عشرة:لو أمكن المسح على محل (3)الجرح المجرّد بغير خوف تلف،
- الثالثة عشرة:لو زال العذر،
- المسألة الثالثة:السلس يجدّد الوضوء بحسب الصلوات في الأقرب،
- المسألة الرابعة:الظاهر:ان المبطون يجدّد أيضا لكلّ صلاة،
- المسألة الخامسة:لو شك في الوضوء و هو على حاله،
- المسألة السادسة:لو شك في الطهارة بعد يقين الحدث تطهّر،
- المسألة السابعة:حكم في المبسوط بأنّه لو صلّى الظهر بطهارة،
- المسألة الثامنة:لو كان الوضوء المجدّد منذورا فكالندب،
- المسألة التاسعة:لو كان الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقية فسد صلاتان
- المسألة العاشرة:لو كان الترك من طهارتين في يومين،
- المسألة الحادية عشر:لو كان الفوات في صلاة السفر،
- المسألة الثانية عشر:لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبت الخمس في التمام،
- فيه مسائل:
- البحث الأول:في واجباته
- المطلب الثالث:في التيمم.و
- فيه الأبحاث الثلاثة.
- فالأول في واجبه:
- الواجب الأول و هو إيقاعه في وقت الصلاة،
- الواجب الثاني:النية،
- الواجب الثالث:الضرب على الأرض بيديه معا،
- الواجب الرابع:مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى،
- الواجب الخامس:مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع عند
- الواجب السادس:الترتيب-
- الواجب السابع:الموالاة،
- الواجب الثامن:يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة،
- الواجب التاسع:المباشرة بنفسه،
- البحث الثاني:في مستحباته.
- البحث الثالث:في أحكامه و
- هي تسع مسائل:
- المسألة الأولى:يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية،
- المسألة الثانية:يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء،
- المسألة الثالثة:لا إعادة فيما صلى بالتيمم المشروع،
- المسألة الرابعة:الردة لا تبطل التيمم،
- المسألة الخامسة:إذا وجد المتيمم الماء و تمكّن من استعماله،
- المسألة السادسة:لو أحدث المتيمم في الصلاة و وجد الماء،
- المسألة السابعة:يجب استيعاب مواضع المسح،
- المسألة الثامنة:التيمم لا يرفع الحدث،
- المسألة التاسعة:فاقد الماء لو كان على محاله جبائر،
- هي تسع مسائل:
- فالأول في واجبه:
- فيه الأبحاث الثلاثة.
- ادامة الفصل الثالث
- الباب الثاني:معرفة أعداد الصلاة
- اشارة
- تنبيهات
- الأول:قال ابن بابويه:أفضل هذه الرواتب:ركعتا الفجر،
- الثاني:يكره الكلام بين المغرب و نافلتها،
- الثالث:في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب
- الرابع:كل النوافل يسلم فيها بعد الركعتين،الا الوتر
- الخامس:تسقط في السفر نوافل الظهرين عند علمائنا،
- السادس:تستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن،
- السابع:قال في المعتبر:لا يجوز التنفّل قبل المغرب،
- الثامن:قال ابن الجنيد:يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات،
- التاسع:الشفع مفصول عن الوتر بالتسليم في أشهر الروايات،
- العاشر:يستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة،
- الحادي عشر:يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار،
- الثاني عشر:روى في التهذيب عن الحجال،عن أبي عبد اللّه عليه
- الثالث عشر:قد مرّ قراءة مائة آية في الوتيرة.
- الرابع عشر:ذكر ابن بابويه-و نقله عنه في التهذيب-:انّ الصادق عليه
- الخامس عشر:روى الفضيل:سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز
- السادس عشر:يستحب ركعتان ساعة الغفلة،
- السابع عشر:من فاتته صلاة الليل،
- الثامن عشر:قد تترك النافلة لعذر،
- التاسع عشر:ذكر ابن بابويه انّ نافلة الظهر تسمى:صلاة الأوّابين (3)و هو
- فائدة:
- فروع:
- المطلب الثاني:في الغسل.
- فيه الأبحاث الثلاثة،
- فالأول في واجبه،
- اشارة
- الأول:إزالة النجاسة عن بدنه،
- الثاني:النية،
- الثالث:إجراء الماء على جميع البشرة،
- الرابع:الترتيب:
- اشارة
- مسائل:
- المسألة الأولى:يسقط الترتيب بالارتماس قطعا.
- المسألة الثانية:أجري في المبسوط مجرى الارتماس القعود تحت المجرى و الوقوف
- المسألة الثالثة:قال المفيد:لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد،فإنّه إن كان قليلا
- المسألة الرابعة:لو أخلّ بالترتيب أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
- المسألة الخامسة:لا مفصل محسوس في الجانبين،
- المسألة السادسة:لا يجب الدلك في الغسل عندنا،
- المسألة السابعة:لا تجب الموالاة هنا بمعنييها.
- المسألة الثامنة:قال المفيد-رحمه اللّه-:إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل،
- المسألة التاسعة:لو اغتسل،ثم رأى بللا علمه منيّا،اغتسل ثانيا،
- المسألة العاشرة:لو بال و لم يستبرئ و رأى بللا توضّأ،
- المسألة الحادية عشر:لو بال الجنب و استبرأ،
- المسألة الثانية عشرة:لا يجب إيصال الماء الى باطن الفم و الأنف-
- المسألة الثالثة عشرة:المرأة كالرجل في جميع ما ذكر.
- البحث الثاني:في مستحباته.
- اشارة
- الأول:التسمية،
- الثاني:غسل اليدين ثلاثا من الزّندين،
- الثالث:المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا،
- الرابع:الدّلك باليدين،
- الخامس:تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل استظهارا،
- السادس:الغسل بصاع،
- السابع:تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو،
- الثامن:الموالاة،
- التاسع:الدعاء،
- العاشر:الأقرب:استحباب غسل المسترسل من الشعر،
- الحادي عشر:ترك الاستعانة،
- الثاني عشر:حكم الفاضل-رحمه اللّه-باستحباب تخليل المعاطف
- الثالث عشر:لا يجب الترتيب في نفس العضو و ان وجب بين الأعضاء،
- البحث الثالث:في أحكامه.و
- فالأول في واجبه،
- فيه الأبحاث الثلاثة،
- الباب الثالث:في المواقيت و
- فصوله أربعة:
- الفصل الأول:
- اشارة
- مسائل:
- المسألة الأولى:لكل صلاة وقتان،أحدهما:للفضيلة،و الآخر:للإجزاء.
- المسألة الثانية:يمتد وقت الفضيلة للظهر،أو الاختيار،
- المسألة الثالثة:يمتد إجزاء الظهر الى أن يبقى للغروب قدر أدائها مع العصر
- المسألة الرابعة:أول وقت العصر عند مضي قدر أداء الظهر،
- المسألة الخامسة:لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر و العصر،
- المسألة السادسة:للمغرب وقتان كباقي الصلوات،
- المسألة السابعة:أول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع،
- المسألة الثامنة:يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر،
- المسألة التاسعة:أول وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من المغرب-
- المسألة العاشرة:يخرج وقت العشاء بنصف الليل،
- المسألة الحادية عشر:وقت الصبح طلوع الفجر الثاني،
- المسألة الثانية عشر:يستقر وجوب الصلاة بإدراك أول الوقت على صفة الكمال
- الفصل الثاني:
- اشارة
- المسائل
- الفصل الثالث
- اشارة
- مسائل:
- المسألة الأولى:تكره النافلة المبتدأة في أوقات خمسة:
- المسألة الثانية:قال الجعفي:خمس صلوات يصلّين على كل حال و في
- المسألة الثالثة:لا يجوز التعويل في الوقت على الظن إلاّ مع تعذّر العلم،
- المسألة الرابعة:الأعمى يقلّد العدل العارف بالوقت،
- المسألة الخامسة:قطع في المعتبر بجواز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف
- المسألة السادسة:لو صلّى المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد،
- المسألة السابعة:كلّ من انكشف فساد ظنّه في أثناء الصلاة و لمّا يدخل الوقت،
- المسألة الثامنة:لو اجتهد أو قلّد في موضعه،فصادفت الصلاة بأسرها خارج
- المسألة التاسعة:يستحبّ تأخير صلاة الظهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي
- المسألة العاشرة:في باقي الأسباب التي يستحبّ لها التأخير،
- المسألة الحادية عشرة:اشتهر بين متأخّري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن
- المسألة الثانية عشرة:لو شكّ في فعل الصلاة و وقتها باق وجبت،
- المسألة الثالثة عشرة:مضى استحباب اعادة المنفرد جماعة و إن كان وقت نهي،
- المسألة الرابعة عشرة:يأثم بتأخير الصلاة عن أول وقتها بعزم عدم التدارك،
- المسألة الخامسة عشرة:صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل،
- المسألة السادسة عشرة:من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو
- اشارة
- فروع:
- الأول:إذا كان ترك الصلاة مع الاستحلال ارتدادا فالمرأة لا تقتل
- الثاني:لا فرق بين ترك الصلاة و ترك شرط أو جزء مجمع عليه-
- الثالث:لو ادّعى النسيان أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك،
- الرابعة:قال الفاضل في التذكرة:الظاهر من قول علمائنا انّه بعد التعزير
- الخامس:توبة تاركها مستحلا في موضع قبولها هو إخباره عن اعتقاد
- السادس:لو صلّى الكافر لم يحكم بإسلامه،سواء صلّى في دار
- الفصل الرابع:
- اشارة
- المسألة الأولى:وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيّق الحاضرة،
- المسألة الثانية:ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء،
- المسألة الثالثة:أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة،
- المسألة الرابعة:لا يجب القضاء مع الإغماء المستوعب للوقت-
- المسألة الخامسة:لو استبصر مخالف الحق فلا إعادة لما صلاه صحيحا
- المسألة السادسة:يجب ترتيب الفوائت في القضاء بحسب الفوات،
- المسألة السابعة:لو جهل ترتيب الفوائت،
- المسألة الثامنة:الاعتبار في التمام و القصر بحال فوات الصلاة،
- المسألة التاسعة:تقضى الجهرية و الإخفاتية كما كانت تؤدّى،
- المسألة العاشرة:قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية و الفوائت
- المسألة الحادية عشرة:لو علم في أثناء الفائتة ضيق الوقت عن الحاضرة عدل إلى
- المسألة الثانية عشرة:لو فاته ما لم يحصه،قضى حتى يغلب على الظن الوفاء،
- المسألة الثالثة عشرة:لو لم يعلم تعيين الفائتة،فقد مضى في الوضوء حكمها.
- المسألة الرابعة عشرة:يستحب قضاء النوافل الموقتة،بإجماع علمائنا،
- المسألة الخامسة عشرة:يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل و بالعكس،
- المسألة السادسة عشرة:اختلفت الروايات في قضاء الوتر،
- المسألة السابعة عشرة:روى عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل تكون
- الفصل الأول:
- فصوله أربعة:
- ادامة الباب الأول فى الطهارة
- خاتمة:
- ادامة البحث في شروط الصلاة
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة القطب الأول في العبادات
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- ادامة الاقطاب الأربعة
- ادامة القطب الأول في العبادات
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة البحث في شروط الصلاة
- الباب الرابع: في الستر
- و فيه فصول ثلاثة:
- الأول:فيما يجب ستره.
- فيه مسائل:
- المسألة الاولى في وجوب ستر العورة في الصلاة
- المسألة الثانية في وجوب ستر العورة في غير الصلاة و الطواف
- المسألة الثالثة في تحديد العورة
- المسألة الرابعة في جواز صلاة الأمة و الصبية مكشوفتا الرأس
- المسألة الخامسة في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة
- المسألة السادسة في ان شرطية الستر في الصلاة مع الإمكان هل هي مطلقة أو مقيدة
- المسألة السابعة حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين
- اشارة
- في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام:
- اشارة
- الاولى عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر
- الثانية عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما
- الثالثة وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة
- الرابعة وجوب مراعاة الستر من الجوانب و من فوق
- الخامسة:لو احتاج الى شراء الثوب و الماء،و معه ثمن أحدهما قدّم
- السادسة حكم الصلاة مع فقد الساتر
- السابعة استحباب الصلاة جماعة للعراة و كيفيتها
- فيه مسائل:
- الفصل الثاني:في الساتر
- اشارة
- أحدها:جلد الميتة
- و ثانيها:جلد غير المأكول و صوفه و شعره و وبره-
- و ثالثها:الحرير المحض للرجل في غير الحرب و الضرورة،
- اشارة
- الأولى:يجوز افتراش الحرير و الصلاة عليه و التكأة؛
- الثانية:يجوز لبس الحرير للنساء إجماعا؛
- الثالثة:انما يحرم الحرير المحض اما الممتزج بغيره فلا:لما سبق.
- الرابعة:يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب باتفاق علمائنا.
- الخامسة:يجوز لبسه مع الضرورة إجماعا،
- السادسة:يحرم على الخنثى لبسه؛
- السابعة حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا
- و رابعها:الذهب،
- و خامسها:المغصوب،
- و سادسها:أن لا يكون نجسا،
- و سابعها الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق :
- و ثامنها:أن لا يكون رقيقا يحكي البشرة،
- و تاسعها كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة
- الفصل الثالث:فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.
- اشارة
- مسائل.
- الأولى:تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب،
- الثانية:تكره في الرقيق الذي لا يحكي،
- الثالثة:تكره الصلاة في الثياب السود،
- الرابعة:تكره في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين،
- الخامسة:يكره اشتمال الصماء بالإجماع.
- السادسة:تكره الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا
- السابعة:يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن،
- الثامنة:يكره استصحاب الحديد بارزا،
- التاسعة كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب
- العاشرة كراهة التصليب في الثوب
- الحادية عشرة كراهة السدل
- الثانية عشرة:يكره الإزار فوق القميص،
- الثالثة عشرة:تستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا
- الرابعة عشرة:تجوز الصلاة و عليه برطلة،
- الأول:فيما يجب ستره.
- و فيه فصول ثلاثة:
- الباب الخامس: في المكان
- و فيه فصول:
- الفصل الأول حكم الصلاة في المكان المغصوب
- الفصل الثاني:في مكروهات المكان.
- اشارة
- أحدها:الفريضة جوف الكعبة عند الأكثر (1).
- و ثانيها:الى القبور.
- و ثالثها:البيع و الكنائس،
- و رابعها:بيوت المجوس،
- و خامسها:إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة،
- و سادسها:على الجادة،
- و سابعها:مرابض الخيل و البغال و الحمر،
- و ثامنها:معاطن الإبل-و هي مباركها-
- و تاسعها:حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من:«البيداء
- و عاشرها:في بيت فيه خمر أو مسكر،
- و حادي عشرها:ما أرسله عبد اللّه بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه
- و ثاني عشرها:ما رواه عمار عنه عليه السلام من النهي عن الصلاة و في
- و رابع عشرها:بطون الأودية،
- و خامس عشرها:أرض عذّب أهلها،
- و سادس عشرها:ما تضمّنه الخبر المشهور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله
- و سابع عشرها:الصلاة الى باب مفتوح أو إنسان مواجه،
- تتمّة:
- الفصل الثالث:في مستحبات المكان.
- اشارة
- مطالب ثلاثة.
- المطلب الأول تستحب السترة-بضم السين-في قبلة المصلي إجماعا،
- اشارة
- مسائل:
- الأولى:يجوز الاستتار بكل ما يعدّ ساترا و لو عنزة،
- الثانية:إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا
- الثالثة:يستحب الدنو من السترة،
- الرابعة:سترة الإمام سترة لمن خلفه،
- الخامسة:قال في التذكرة:لا بأس ان يصلّي في مكة الى غير سترة،
- السادسة:يستحب دفع المار بين يديه،
- السابعة:يكره المرور بين يدي المصلّي،
- الثامنة:لو احتاج في الدفع الى القتال لم يجز،
- التاسعة:هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟
- (المطلب الثاني) (4):تستحب المكتوبة في المساجد و المشاهد
- المطلب الثالث:في مباحث المساجد.
- الأول:يستحب بناؤها استحبابا مؤكدا بالإجماع.
- الثاني:يستحب كثرة الاختلاف إليها
- الثالث:يستحب تعاهد النعل عند باب المسجد،
- الرابع:دخوله على طهارة،و تقديم اليمين،و الدعاء بما رووه عند
- الخامسة:يستحب ترك أحاديث الدنيا في المساجد،
- السادس:يستحب كنسها،
- السابع:يستحب الإسراج فيها،
- الثامن:يحرم إدخال النجاسة إليها و إزالتها(فيها)
- التاسع:لا يجوز جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق،
- العاشر:لا يجوز اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة،
- الحادي عشر:الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء،
- الثاني عشر:لا يجوز الدفن في المساجد،
- الثالث عشر حرمة دخول المشركين المسجد
- الرابع عشر:يستحب الوقف على المساجد،
- الخامس عشر في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف
- خاتمة:
- المطلب الأول تستحب السترة-بضم السين-في قبلة المصلي إجماعا،
- الفصل الرابع:فيما يسجد عليه
- اشارة
- الاولى عدم جواز السجود على ما ليس بأرض
- الثانية عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض
- الثالثة عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة
- الرابعة جواز السجود على ما منع منه عند التقيّة و الضرورة
- الخامسة:لا يمنع حمل المصلّي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز
- السادسة:لا كراهة في السجود على المروحة و السواك و العود،
- السابعة:لا يجوز السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه،
- الثامنة جواز السجود على القراطيس و الكواغد المكتوب عليها
- التاسعة حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه
- العاشرة جواز الصلاة على سرير من ساج و السجود عليه
- الحادية عشرة في تحديد الجبهة
- الثانية عشرة عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة
- الثالثة عشرة اشتراط طهارة موضع الجبهة
- الرابعة عشرة كراهة نفخ موضع السجود
- الخامسة عشرة حكم ما لو خيف من السجود على الأرض
- السادسة عشرة جواز السجود على غير الأرض
- السابعة عشرة حكم السجود على الحنطة و الشعير قبل الطحن
- الباب السادس:
- اشارة
- الفصل الأول:في الماهية.
- اشارة
- هنا مسائل:
- الأولى:يجب التوجه إلى الكعبة إجماعا،
- الثانية في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي
- الثالثة:يجب معرفة القبلة على الأعيان،
- الرابعة في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد و من بحكمه
- الخامسة حكم ما لو زالت عين الكعبة و العياذ باللّه
- السادسة:يتوجه أهل كل إقليم إلى جهة ركنهم،
- فائدة:
- تنبيهات:
- الأول:أكثر الأصحاب ذكر خراسان في قبلة أهل العراق،و حكم باتحاد
- الثاني:لا اجتهاد في محراب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جهة
- الثالث:المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين،
- الرابع:الأقرب انّ قبور المسلمين بمثابة العلامات المنصوبة
- الخامس:القائم بمكة للصلاة تجب عليه مشاهدة الكعبة،
- السادس:ظاهر كلام الأصحاب انّ الحجر من الكعبة بأسره (3)
- السابع:لو وقف المصلّي على طرف من أطراف الكعبة،
- الفصل الثاني:في المستقبل
- اشارة
- الأولى:لا يجوز الاجتهاد للقادر على العلم،
- الثانية حكم العاجز عن الاجتهاد:
- الثالثة حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم و آخر عن اجتهاد
- الرابعة:لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى،
- الخامسة:لو خالف المجتهد اجتهاده و صلّى فصادف القبلة،
- السادسة:لو اختلف المجتهدون صلّوا فرادى لا جماعة،
- السابعة:لو صلّى جماعة في بيت مظلم بالاجتهاد،
- الثامنة:لو اختلف الامام و المأموم في التيامن و التياسر،
- التاسعة حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين
- العاشرة في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلاّ مقدار صلاة
- الحادية عشرة حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكف وف
- الثانية عشرة حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف
- الثالثة عشرة حكم الصلاة مع خفاء القبلة
- الرابعة عشرة حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة
- الخامسة عشرة استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا
- السادسة عشرة حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء
- السابعة عشرة حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات
- الفصل الثالث:فيما يستقبل له.
- و فيه مسائل.
- الأولى:يجب الاستقبال في فرائض الصلوات،
- الثانية:يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة و عدم التمكن منه،
- الثالثة بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا
- الرابعة بطلان صلاة الراكب و ان تمكن من الاستقبال و استيفاء الأفعال
- الخامسة حكم الصلاة في السفينة
- السادسة حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة
- و فيه مسائل.
- الباب السابع:
- اشارة
- الفصل الأول:في كيفية الأذان و الإقامة.
- اشارة
- الاولى:لا يجوزان قبل الوقت
- الثانية:فصولهما خمسة و ثلاثون
- الثالثة حكم الترجيع و التثويب في الأذان
- الرابعة ما روي في شواذ الاخبار من قول«ان عليا ولي اللّه و آل محمد خير البرية»في الأذان
- الخامسة استحباب حكاية الأذان لسامعه
- السادسة استحباب الطهارة فيهما
- السابعة:يستحب الوقوف على فصولهما،
- الثامنة:يكره الكلام في خلالهما،
- التاسعة:يكره ان يكون المؤذن لحانا،
- العاشرة استحباب الفصل بينهما
- الحادية عشرة:يستحب الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله عند ذكره
- الثانية عشرة ما روي عن الرضا عليه السلام في علة الأذان
- الثالثة عشرة ثبوت فقرة«حي على خير العمل»في الأذان
- الرابعة عشرة:الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة،
- الفصل الثاني:في المؤذن.
- اشارة
- الأولى:أجمع العلماء على اشتراط عقله،
- الثانية:يشترط فيه الإسلام
- الثالثة في جواز الاعتداد بأذان العبد
- الرابعة مشروعية الأذان للنساء
- الخامسة في جواز الاعتداد بأذان الفاسق
- السادسة استحباب كون المؤذن بصيرا
- السابعة جواز تعدد المؤذن
- الثامنة جواز اتحاد المؤذن و المقيم و اختلافهما
- التاسعة اناطة الإقامة بإذن الإمام أو بشاهد الحال
- العاشرة:إذا وجد من يتطوع بالأذان،لم يجز تقديم غيره و إعطاؤه من
- الفصل الثالث:فيما يؤذن له،و احكام الأذان.
- اشارة
- الأولى:لا يجب الأذان عينا و لا كفاية على أهل المصر،و لا في مساجد
- الثانية سقوط الأذان و الإقامة في غير الخمس و الجمعة
- الثالثة إيجاب الأذان و الإقامة على من صلّى خلف من لا يقتدي به
- الرابعة جواز اجتزاء الامام و المأمومين بأذان مؤذن المسجد
- الخامسة في عدم جواز الاجتزاء بأذان و إقامة الغير منفردا لمن أراد بعد
- السادسة في استحباب الأذان لصلاة القضاء
- السابعة في جواز تدارك الأذان و الإقامة لمن نسيهما و دخل في الصلاة قبل أن يركع
- الثامنة حكم الأذان من جلوس
- التاسعة في عدم وجوب إعادة الأذان و الإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلاّ أن يتكلم
- العاشرة:يستحب الأذان و الإقامة في غير الصلاة في مواضع:
- الحادية عشرة جواز التثويب للتقية
- الثانية عشرة في استحباب أن يلي الإمام الأذان و الإقامة
- الثالثة عشرة حكم الأذان في المنارة
- الرابعة عشرة في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن و المقيم ان يقولها في نفسه
- الخامسة عشرة ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان و الإقامة
- السادسة عشرة عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا
- الباب الرابع: في الستر
- أركان الصلاة
- الركن الأول:
- اشارة
- الفصل الأول:في الأفعال.
- اشارة
- و الواجبات ثمانية:
- اشارة
- الواجب الأول:النية. و فيها عشرة مسائل
- اشارة
- الأولى:قيل:ان النيّة شرط لا جزء،
- الثانية:النيّة قصد،و متعلّقه المقصود،
- الثالثة:يجب ان يقصد في النيّة جميع مشخصات الصلاة،
- الرابعة:لا يشترط تعيين عدد الركعات،
- الخامسة:لا بدّ في النافلة من نيّة سببها،
- السادسة:لو فرّق بين التكبير و بين التقرب بقوله(تعالى)أو(ان شاء اللّه)
- السابعة:يجب استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة
- الثامنة:لو نوى الفريضة ثم عزبت النيّة،لم يضر.
- التاسعة:لو شك في النيّة بعد التكبير لم يلتفت،
- العاشرة:قال في الخلاف:من دخل في صلاة بنيّة النفل،ثم نذر في
- الواجب الثاني:تكبيرة الإحرام.
- اشارة
- الأولى:هي ركن في الصلاة،
- الثانية:التكبير جزء من الصلاة
- الثالثة:يتعيّن فيها(اللّه أكبر)مرتبا.
- الرابعة:يشترط فيها جميع شروط الصلاة
- الخامسة:يشترط القصد الى الافتتاح.
- السادسة:يستحب فيه الإتيان بلفظة الجلالة من غير مدّ،
- السابعة:يستحب رفع اليدين به و بسائر تكبير الصلاة.
- الثامنة:يستحب ترك الاعراب في آخره،
- التاسعة:يكبّر المأموم بعد تكبير الامام،
- الواجب الثالث:القيام،
- اشارة
- و في الواجبات مسائل.
- المسألة الأولى:على وجوب القيام إجماع العلماء،
- المسألة الثانية:حدّ القيام الانتصاب مع الإقلال،
- المسألة الثالثة:لو عجز عن القيام أصلا قعد،
- المسألة الرابعة:إذا انتقل فرضه الى القعود،قعد كيف شاء.
- المسألة الخامسة:احتمل بعض الأصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين
- المسألة السادسة:يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف التلف من
- المسألة السابعة:الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام،
- المسألة الثامنة:لو عجز عن القعود و قدر على القيام و الاضطجاع،
- المسألة التاسعة:لو عجز عن القعود مستقلا وجب معتمدا على شيء،
- المسألة العاشرة:ينتقل كل من القادر إذا تجدّد عجزه،
- المسألة الحادية عشرة:قد سبق جواز النافلة قاعدا للقادر على القيام،
- الكلام في مستحبات القيام،
- تتمّة:
- تنبيه:
- الواجب الرابع:
- اشارة
- النظر الأول:في الواجبات.
- اشارة
- الأولى:تجب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في الصبح و أوليي
- الثانية:«بسم اللّه الرحمن الرحيم»آية من الفاتحة،
- الثالثة:تجب سورة كاملة في الثنائية و الأوليين من غيرها،
- الرابعة:لا تجزئ القراءة بغير العربية و لا بمرادفها منها بإجماعنا،
- الخامسة:لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا،
- السادسة:يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها،
- السابعة:لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم.
- الثامنة:يجب تقديم الحمد على السورة،
- التاسعة:تجب الموالاة في القراءة.
- العاشرة:قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن،
- الحادية عشرة:يجزئ بدل الحمد اختيارا،
- اشارة
- تنبيهات:
- أحدها:هل يجب الترتيب فيه كما صوّره في رواية زرارة؟
- و ثانيها:هل يجب الاخفاف فيه؟
- و ثالثها:هل يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين؟
- و رابعها:في المفاضلة بين القراءة و التسبيح.
- و خامسها:أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين،
- و سادسها:يجوز ان يقرأ في ركعة من الأخيرتين،
- و سابعها:ليس فيه بسملة،
- و ثامنها:انه إذا شرع في القراءة أو التسبيح،
- و تاسعها:لو شك في عدده بنى على الأقل،
- و عاشرها:انه يجب فيه الموالاة الواجبة في القراءة،
- و حادي عشرها:المشهور انه لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة.
- و ثاني عشرها:حكمه حكم القراءة في الوجوب و عدم الركنية،
- المسألة الثانية عشرة:المشهور وجوب الجهر في الصبح و الأوليين من
- الثالثة عشرة:لا يجوز ان يقرأ في الفريضة عزيمة على الأشهر،
- الرابعة عشرة:لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته،
- الخامسة عشرة:اختلفت الروايات في القران بين سورتين في الفريضة
- السادسة عشرة:قال الأكثر:ان الضحى و ألم نشرح سورة واحدة،و كذا
- و هنا مباحث ثلاثة:
- النظر الثاني:في سنن القراءة
- النظر الثالث:في اللواحق:
- اشارة
- الأولى حرمة قول آمين عقيب الحمد
- الثانية استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد
- الثالثة نفي ركنية القراءة
- الرابعة حكم العدول من سورة إلى أخرى
- الخامسة حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة
- السادسة حكم قراءة المعوّذتين في الصلاة
- السابعة حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين
- الثامنة:قال ابن بابويه-رحمه اللّه-:قال الرضا عليه السلام:«انما
- الواجب الخامس:الركوع.
- اشارة
- الأولى أدلة وجوب الركوع
- الثانية تحديد موضوع الركوع
- الثالثة وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه
- الرابعة وجوب الطمأنينة في الركوع
- الخامسة وجوب الذكر في الركوع
- السادسة وجوب رفع الرأس من الركوع
- السابعة استحباب زيادة الانحناء في الركوع
- الثامنة ذكر بعض ما يستحب في الركوع
- التاسعة استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه
- العاشرة استحباب الذكر أمام التسبيح
- الحادية عشرة استحباب قول«سمع اللّه لمن حمده»بعد رفع الرأس من الركوع
- الثانية عشرة ما روي من رفع اليدين قبل و بعد الركوع و السجود
- الثالثة عشرة استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع و الرفع
- الواجب السادس:السجود.
- اشارة
- الأولى أدلة وجوب السجود
- الثانية وجوب السجود على الأعضاء السبعة
- الثالثة وجوب التسبيح في السجود
- الرابعة وجوب الهوي إلى السجود
- الخامسة وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها
- و أمّا سنن السجود:
- فمنها:التكبير له قائما رافعا يديه-
- و منها:الهوي إليه بخشوع و خضوع،
- و منها:مساواة مساجده في العلو و الهبوط،
- و منها:ان يقول ما أمر به الصادق عليه السلام أمام التسبيح:
- و منها:الدعاء فيه للدين و الدنيا،
- و منها:تكرار التسبيح-
- و منها:التخوية في الهوي إليه،
- و منها:استحباب التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا،
- و منها:الإرغام بالأنف بان يسجد على الأنف مع الأعضاء السبعة،
- و منها:الدعاء بين السجدتين بما مرّ في خبر حماد (8).
- و منها:التورك بين السجدتين،
- و منها:جلسة الاستراحة،
- و منها:الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله:(بحول اللّه و قوته أقوم و اقعد
- و منها:ضم أصابع يديه مبسوطتين،
- و منها:البدأة برفع الركبتين إذ قام من السجود قبل يديه،
- و منها:جعل يديه بحذاء أذنيه،
- و منها:استحباب زيادة التمكين في السجود،
- و منها:انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها-
- و منها:كشف باقي الأعضاء،
- و منها:استحباب زيادة الجلوس بين السجدتين على القدر الواجب،
- و منها:نظره في حال سجوده الى طرف أنفه،
- و منها:ما تضمنته رواية زرارة-
- و منها:انه إذا قام و اعتمد على يديه،
- و منها:ان يكون نظره في جلوسه بين السجدتين الى حجره،
- الواجب السابع:التشهد.
- الواجب الثامن:التسليم.
- اشارة
- و هنا مسائل:
- الأولى ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها
- الثانية استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء و الأئمّة و الحفظة و المأمومين
- الثالثة وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد
- الرابعة ما يستحب قبل التسليم
- الخامسة:هل يجب في التسليم نيّة الخروج على تقدير القول بوجوبه؟
- المسألة السادسة في عدم صدق التسليم بقول«سلام عليكم»
- الفصل الثاني:فيما يتعقبها من الأذكار،و هو المسمى
- الركن الأول:
- ادامة البحث في شروط الصلاة
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة القطب الأول في العبادات
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- ادامة الاقطاب الأربعة
- ادامة القطب الأول في العبادات
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة أركان الصلاة
- ادامة الركن الأول في أفعال الصلاة و توابعها
- الفصل الثالث:في تروك الصلاة
- اشارة
- المطلب الأول:في التروك الواجبة.
- مقدّمة:
- ثم هنا مباحث:
- البحث الأول حرمة الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن
- البحث الثاني حرمة تعمد القهقهة في الصلاة
- البحث الثالث حرمة تعمّد الحدث في الصلاة
- البحث الرابع حرمة تعمّد الكلام بما ليس من الصلاة
- البحث الخامس حرمة الانحراف عن القبلة و لو يسيرا
- البحث السادس حكم عقص الشعر
- البحث السابع:في باقي المبطلات.
- المطلب الثاني:في التروك المستحبة.
- اشارة
- الأول:يكره الالتفات الى اليمين و الشمال،
- الثاني:يكره ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام:«إذا قمت إلى
- الثالث:روى الحلبي عن الصادق عليه السلام في التمطي و التثاؤب في
- الرابع:التنخم و البصاق.
- الخامس:العبث؛
- السادس:مدافعة الأخبثين أو الريح أو النوم؛
- السابع:التخصّر؛
- الثامن:لبس الخف الضيق؛
- التاسع:السدل،
- العاشر:التأوّه بحرف واحد و الأنين به اختيارا؛
- خاتمة
- الفصل الثالث:في تروك الصلاة
- الركن الثاني:في الخلل الواقع في الصلاة.
- اشارة
- فهنا مطالب ثلاثة.
- المطلب الأول:العمد.
- المطلب الثاني:في السهو
- و فيه مسائل:
- الأول بطلان الصلاة بالسهو إذا تضمّن الإخلال بشرط أو ركن
- الثانية بطلان الصلاة بزيادة و نقيصة الركن سهوا
- الثالثة حكم ما لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد
- الرابعة:لا حكم للسهو عن غير الركن إذا تجاوز محله،
- الخامسة حكم ما لو سها عن شيء و هو في محله
- السادسة:لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما
- السابعة:حكم الأوليين حكم الأخيرتين في السهو عن غير ركن،
- الثامنة:حكم الأخيرتين في البطلان
- التاسعة حكم الأخيرتين حكم الأوليين في البطلان بترك الركن إذا
- العاشرة:لا فرق بين التشهد الأول و الأخير في التدارك بعد الصلاة،
- الحادية عشرة حكم الصلاة على النبي و آله صلّى اللّه عليهم إذا سها
- الثانية عشرة حكم ما لو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها
- الثالثة عشرة:لا تقضى السجدة إلا بعد التسليم،
- الرابعة عشرة حكم أبو الحسن بن بابويه و بعض الأصحاب في ناسي
- الخامسة عشرة في مواضع يغتفر زيادة الركن سهوا
- و فيه مسائل:
- المطلب الثالث:في الشك.
- و فيه مسائل:
- الأولى هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لو غلب على ظنه
- الثانية:لا حكم للشك مع الكثرة؛
- الثالثة:لا حكم لشك الامام مع حفظ المأموم و لا بالعكس؛
- الرابعة حكم ما لو وجب على الامام سجدتا السهو
- الخامسة:لا حكم للشك مع الانتقال عن المحل؛
- السادسة حكم ما لو شك في السجود
- السابعة حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله
- الثامنة هل تبطل الصلاة بالشك في الأفعال،ركنا كانت أو لا؟
- التاسعة:تبطل الصلاة بالشك في عدد الأوليين إجماعا الاّ من أبي جعفر
- العاشرة حكم ما لو شك فلم يدر كم صلّى
- الحادية عشرة حكم ما لو شك في الثنائية فريضة-كالصبح
- المسألة الثانية عشرة:إذا حصّل في الرباعية الأوليين و شك في الزائد،
- و هنا تنبيهات:
- فروع:
- الأول:ظاهر الأصحاب انّ كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط
- الثاني:لا بد في الاحتياط من النية،
- الثالث:هل يجزئ فيه التسبيح؟
- الرابع:ظاهر الفتاوى و الاخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير
- الخامس:لو ذكر بعد الاحتياط تمام الصلاة كان له ثواب النافلة،
- السادس:لو صلّى قبل الاحتياط غيره بطل،
- السابع:لو لزمه احتياط في الظهر،
- الثامن:يترتّب الاحتياط ترتّب المجبورات،
- التاسع:لو أعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط لم يجز؛
- العاشر:تجب نيّة الركعة أو الركعتين؛
- تتمة:
- خاتمة:
- و فيه مسائل:
- الركن الثالث:في بقية الصلوات الواجبة
- اشارة
- الفصل الأول:في صلاة الجمعة
- اشارة
- المطلب الأول:في الشرائط
- مقدّمة:
- الشرط الأول:السلطان العادل،
- الشرط الثاني:العدد،
- الشرط الثالث:كمال المخاطب بها،و انما يكمل بأمور عشرة.
- الشرط الرابع:الجماعة،
- الشرط الخامس:وحدة الجمعة،
- الشرط السادس:الوقت،
- الشرط السابع:الخطبتان،و فيه مسائل:
- الأولى:أجمع الأصحاب على انّ الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة،
- الثانية:يجب فيهما القيام إلاّ مع العذر،
- الثالثة:تجب فيهما الطهارة من الحدث على الأصح،
- الرابعة:الأولى إيقاعهما بعد الزوال،
- الخامسة:يجب في الخطبة حمد اللّه تعالى بصيغة(الحمد للّه)
- السادسة:يستحب في الخطيب أمور:
- أحدها:استقبال الناس في خطبته،
- و ثانيها:أن يسلّم على الناس أول ما يصعد على المنبر،
- و ثالثها:الاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب،
- و رابعها:التعمم،
- و خامسها:القيام على مرتفع لذلك أيضا،
- و سادسها:كونه بليغا،
- و سابعها:مواظبته على الصلوات في أول أوقاتها،
- السابعة:الأقرب انّ حضور العدد شرط في صحة الخطبة،
- الثامنة:المشهور ان السامع يجب عليه الإنصات للخطبة،
- التاسعة:ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر
- المطلب الثاني:في الآداب.
- اشارة
- الأولى استحباب قراءة الجمعة و المنافقين فيها،و الجهر و القنوت
- الثانية استحباب الدعاء امام توجهه بقوله«اللهم من تهيأ و تعبأ»
- الثالثة إذا صعد الخطيب على المنبر يستحب له الجلوس قبل الخطبة
- الرابعة استحباب تحري المأثور في الخطبة من الألفاظ عن النبي صلّى اللّه عليه و آله
- الخامسة كراهة تخطي رقاب الناس قبل خروج الامام و بعده لغيره
- السادسة استحباب زيادة العمل الصالح في يوم الجمعة و الصدقة
- السابعة استحباب قراءة سورة الرحمن في دبر الغداة من يوم
- المطلب الثالث:في الأحكام.
- الفصل الثاني
- اشارة
- المطلب الأول:في وجوبها و شرائطها.
- اشارة
- الأولى:يستحب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام ان يصليها
- الثانية قول الشيخ في خروج العجائز و من لا هيئة لهنّ من النساء
- الثالثة حكم ما لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها
- الرابعة:وقتها من طلوع الشمس الى الزوال.
- الخامسة:وقت الخروج بعد طلوع الشمس،
- السادسة حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد
- السابعة:يحرم السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس،
- الثامنة:يستحب الإصحار بها إلاّ بمكة
- التاسعة على الإمام إخراج المحبوسين بالدّين يوم الجمعة و العيد
- العاشرة:يكره التنفل قبلها و بعدها الى الزوال،إلاّ بمسجد المدينة
- الحادية عشرة عدم الجواز للإمام أن يخلف من يصلي بضعفة الناس
- الثانية عشرة استحباب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل
- الثالثة عشرة:يستحب أن يطعم قبل خروجه في الفطر،و بعد عوده
- الرابعة عشرة استحباب الغسل و الدعاء و التطيّب لابسا أحسن ثيابه
- الخامسة عشرة استحباب خروج الامام ماشيا حافيا بالسكينة و الوقار
- السادسة عشرة هل لصلاة العيدين أذان؟
- السابعة عشرة:يستحب تأخّر صلاة عيد الفطر شيئا عن صلاة
- الثامنة عشرة اعتبار وحدة صلاة العيدين
- التاسعة عشرة:المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب
- المسألة الموفّية العشرين الخطبتان كخطبتي الجمعة غير ان الامام يذكر فيهما ما
- الحادية و العشرون قول كثير من الأصحاب في استحباب الإفطار يوم الفطر على الحلواء
- الثانية و العشرون يعمل منبر من طين شبيه منبر الجامع،و استحباب
- الثالثة و العشرون:يكره الخروج بالسلاح،
- الرابعة و العشرون:يستحب إحياء ليلتي العيدين بالصلاة و الدعاء و الذكر،
- الخامسة و العشرون:يستحب التكبير في العيدين،
- المطلب الثاني:في الكيفية
- اشارة
- الأولى:صلاة العيد ركعتان،
- الثانية:معظم الأصحاب على ان التكبير في الركعتين معا بعد
- الثالثة:ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير،
- الرابعة:الأظهر أيضا وجوب القنوت بين التكبيرات،
- الخامسة:لا يتعيّن في القنوات لفظ مخصوص،
- السادسة:يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
- المسألة السابعة:يجب قراءة الحمد و سورة معها كسائر الفرائض.
- المطلب الثالث:في اللواحق.
- الفصل الثالث
- اشارة
- النظر الأول:تجب الصلاة بكسوف الشمس و القمر.
- اشارة
- و اما باقي الآيات فلها صور:
- الأولى الزلزلة
- الثانية:الرجفة،
- الثالثة:الرياح المخوفة.
- الرابعة:الظلمة الشديدة،
- الخامسة:الحمرة الشديدة،
- السادسة:باقي الآيات المخوفة،
- اشارة
- ثم هنا مسائل:
- الاولى:و وقتها في الكسوفين منذ ابتداء الاحتراق إلى الأخذ في
- الثانية هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟
- الثالثة حكم ما لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها
- الرابعة حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم و شبهه بعد علمه بها
- الخامسة حكم ما لو لم يعلم بالكسوف
- السادسة حكم ما لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا أو نسيانا
- السابعة حكم ما لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبل الشروع
- النظر الثاني:في كيفية الصلاة.
- النظر الثالث (4):في اللواحق.
- اشارة
- الاولى:لا خطبة لهذه الصلاة وجوبا و لا استحبابا،
- الثانية هل تصلّى هذه الصلاة على الراحلة؟
- الثالثة حكم ما لو تبين في أثناء صلاة الكسوف ضيق وقت
- الرابعة:لو اجتمعت مع صلاة الليل قدّمها على النافلة،
- المسألة الخامسة:يستحب إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة
- السادسة حكم ما لو كسفت بعض الكواكب أو كسف الشمس بعض
- السابعة هل تجب الصلاة على المسافر؟
- الثامنة:لو أدرك المأموم الإمام في الركوع الأول تابعه.
- الفصل الرابع
- الركن الرابع:في نفل الصلوات
- اشارة
- فمنها:صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السّلام،
- و منها:صلاة سيدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
- و منها:صلاة علي عليه السّلام يوم الجمعة أيضا.
- و منها:صلاة فاطمة عليها السّلام،
- و منها:صلاة الحسين عليه السّلام يوم الجمعة أربع ركعات:
- و منها:صلاة الأعرابي،
- و منها:صلاة الاستسقاء.
- و من الصلوات المستحبة صلاة الاستخارة،و في كيفيتها روايات:
- منها:صلاة ركعتين
- و منها:الاستخارة بالرقاع،
- و منها:ما أورده الصدوق
- و منها:ما رواه السيد-رضي اللّه عنه
- و منها:الاستخارة بالعدد،
- و منها:الاستخارة بالمصحف الكريم.
- و من الصلوات المستحبة صلاة الهدية.
- و منها:صلوات الحاجة يوم الجمعة،
- و منها:ما رواه محمد بن مسلم-رحمه اللّه
- و منها:الصلاة الكاملة يوم الجمعة،
- و من صلوات الحوائج غير مختصة بيوم الجمعة ما أورده الصدوق في
- و من الصلوات المستحبة مؤكدا صلاة شهر رمضان،
- و يستحب ان يصلّي ليلة الفطر ركعتان،
- و من الصلوات المستحبة صلاة يوم الغدير،
- و منها:صلاة يوم المباهلة،
- و منها:صلاة أول ذي الحجة،
- و منها:صلاة يوم المبعث،
- و منها:صلاة ليلة المبعث،
- و منها:صلاة النصف من شعبان،
- و منها:صلاة طلب الرزق.
- و منها:صلاة الاستطعام،
- و منها:صلاة الحبل،
- و منها:صلاة الدخول بالزوجة.
- و منها:صلاة الاهتمام بالتزويج،
- و منها:صلاة السفر.
- و منها:صلاة من خاف شيئا،
- و منها:الصلاة للعافية.
- و منها:صلاة الزيارة للنبي صلّى اللّه عليه و آله أو أحد الأئمة عليهم السّلام،
- الركن الخامس:في اللواحق
- اشارة
- الفصل الأوّل: في صلاة السفر،و فيه مطالب
- المطلب الأول:في محله،
- المطلب الثاني:في شروط القصر،و هي ستة.
- المطلب الثالث:في الاحكام.
- اشارة
- الاولى:لو أتمّ المقصّر عامدا بطلت صلاته،
- الثانية حكم ما لو أتمّ الصلاة ناسيا
- الثالثة حكم ما لو صام المسافر الذي يجب عليه الإفطار
- الرابعة هل هناك فرق بين الشرائط و الأحكام في الصوم و الصلاة؟
- الخامسة قول الشيخ فرض السفر لا يسمى قصرا
- السادسة حكم ما إذا خرج حاجّا إلى مكة و بينه و بينها مسافة
- السابعة اجتزاء ابن الجنيد وحده في إتمام المسافر بنيّة مقام
- الثامنة حكم من سافر فقطع أربعة فراسخ أو فرسخ أو فرسخين
- التاسعة هل محل الترخص في البدوي ان يتجاوز موضعه؟
- العاشرة حكم المرور على الوطن و النزول فيه
- الحادية عشرة حكم من لم ينزل بقريته
- الثانية عشرة حكم ما لو قصر المسافر اتفاقا
- الثالثة عشرة حكم ما لو صلّى المسافر قصرا فتبين انه في موضع
- الرابعة عشرة استحباب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة
- الخامسة عشرة استحباب للمسافر قول ثلاثين مرة عقيب كل صلاة
- السادسة عشرة هل يستحب للمسافر الجمع بين الصلاتين؟
- السابعة عشرة في تحديد المسافة
- الثامنة عشرة كراهة السفر في البحر
- التاسعة عشرة التحنك بطرف العمامة في السفر استحباب مؤكد
- الفصل الثاني: في صلاة الخوف و مطالبه خمسة:
- المطلب الأوّل:صلاة ذات الرقاع،
- اشارة
- الأولى حكم صلاة الخوف في السفر و الحضر
- المسألة الثانية:هذا القصر كقصر المسافر يردّ الرباعية إلى ركعتين.
- الثالثة:شروط هذه الصلاة أربعة:
- الرابعة:صفتها ما رواه الحلبي-في الحسن-عن الصادق عليه السّلام،
- الخامسة حكم صلاة المغرب لطائفتين
- السادسة حكم القراءة في صلاة المغرب بالنسبة للطائفة الثانية
- السابعة حكم اقتداء الطائفة الثانية في الركعة الثانية
- الثامنة استحباب تخفيف الإمام القراءة،و باقي الأفعال
- التاسعة ابتداء انفراد الطائفة الأولى بعد السجدة الثانية من
- العاشرة:يستحب تطويل الإمام القراءة في انتظار الثانية،
- الحادية عشرة هل ينتظر الثانية إذا صلى بالأولى ركعتين في
- الثانية عشرة:يجب أخذ السلاح على الطائفتين،
- الثالثة عشرة حكم ما لو كان السلاح نجسا
- الرابعة عشرة جواز الضربة و الضربتان و الطعنة و الطعنتان في أثناء الصلاة
- الخامسة عشرة حكم ما لو ترك أخذ الصلاح في موضع وجوبه
- السادسة عشرة:لا تجب التسوية بين الطائفتين في العدد،
- السابعة عشرة حكم ما لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن
- الثامنة عشرة:لا فرق في جواز القصر مع الخوف بين الرجال
- التاسعة عشرة حكم ما لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا
- المطلب الثاني:صلاة بطن النخل
- المطلب الثالث:صلاة عسفان.
- المطلب الرابع:صلاة شدة الخوف
- المطلب الخامس:في الاحكام
- المطلب الأوّل:صلاة ذات الرقاع،
- الفصل الثالث: في صلاة الجماعة و فضلها عظيم.
- اشارة
- المطلب الأول:في محلها
- اشارة
- الأولى:محلها.
- الثانية:لا فرق بين الرجال و النساء في استحباب الجماعة
- الثالثة:الجماعة مشروعة في غير المساجد
- الرابعة كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجد صلّي فيه جماعة
- الخامسة:يباح ترك الجماعة للعذر،
- السادسة:يجوز اقتداء المفترض بالمفترض و ان اختلف الفرضان ما
- السابعة:يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل،
- الثامنة:يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض،
- التاسعة جواز اقتداء المفترض بالمتطوع
- العاشرة منع الفاضل من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها
- الحادية عشرة:لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام،
- الثانية عشرة:الظاهر انّ هذه الفروض إنما تتأتى في صورة الإعادة.
- الثالثة عشرة:إذا أعاد من صلّى صلاته جماعة نوى الندب،
- الرابعة عشرة حكم ما لو اقتدى من يصلّي الظهر بمن يصلي العصر و بالعكس
- المطلب الثاني:في شروط الاقتداء.
- اشارة
- الشرط الأول:أهلية الإمام للإمامة،و ذلك باجتماع أوصاف تنقسم إلى قسمين:
- الشرط الثاني من شروط الاقتداء:نيّة الاقتداء،
- اشارة
- فروع:
- الأول:لو شك في نيّة الاقتداء،
- الثاني:لا فرق بين الجمعة و غيرها في اعتبار نيّة الائتمام،
- الثالث:يشترط القصد الى امام معيّن.
- الرابع:لا يشترط في صحة القدوة نيّة الإمام للإمامة و ان أمّ النساء،
- الخامس:لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصح إجماعا،
- السادس:
- السابع:جوّز الشيخ-رحمه اللّه-عدول المنفرد الى الائتمام في أثناء
- الثامن:يجوز ان يصير المأموم اماما،
- التاسع:يجوز نقل النيّة من الائتمام الى الانفراد حيث لا تجب
- العاشر:لو اقتدى بإمام فحضر آخر،فهل له العدول اليه؟
- الشرط الثالث:العدد،
- الشرط الرابع:اعتبار الموقف،و فيه مسائل:
- الشرط الخامس:توافق نظم الصلاتين في الافعال لا في عدد
- الشرط السادس:المتابعة للإمام،و فيه مسائل:
- الأولى:يجب كون أفعال المأموم غير متقدمة على أفعال الإمام
- الثانية حكم ما لو اضطر إلى الصلاة مع غير المقتدى به
- الثالثة:للمأموم أحوال:
- المسألة الرابعة:كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته،
- الخامسة:لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته،
- السادسة:لو أحسّ الامام و هو راكع بداخل،
- السابعة هل المشي راكعا لمن خاف فوت الاقتداء جائز؟
- الثامنة:لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة
- المطلب الثالث:في اللواحق
- اشارة
- الأولى حكم ما لو أحدث الإمام أو عرض له مانع
- الثانية:يكره ان يستخلف المسبوق،لاحتياجه الى ان يستخلف من
- الثالثة حكم ما لو جن الإمام أو أغمي عليه أو مات
- الرابعة حكم ما لو حضر الامام الصالح للإمامة و مكلّف في صلاته
- الخامسة جواز التسليم قبل الإمام في الجماعة المستحبة بنيّة الانفراد ان كان له عذر
- السادسة حكم ما لو صلّى أمّي بقارئ
- السابعة عدم جواز الاقتداء في النافلة
- الثامنة حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلف المخالف
- التاسعة جواز التشهد للمسبوق مع الامام
- العاشرة:يستحب للإمام تخفيف الصلاة،
- الحادية عشرة حكم من يصلي بالناس و في وجهه أثر،و الصلاة مع النواصب بغير وضوء تقية
- الثانية عشرة:وقت القيام إلى الصلاة
- الثالثة عشرة:يكره ان يصلى نافلة بعد الإقامة،
- الرابعة عشرة هل أنّ الامام يضمن القراءة و الركوع و السجود؟
- الخامسة عشرة هل ينبّه المأموم الامام على الغلط و اللحن؟
- السادسة عشرة استحباب ان يتقدم الامام دخول المسجد و يتعمّم فيتحنك و يجهر بالقراءة و التكبير و القنوت و التشهّد
- السابعة عشرة جواز الائتمام بمن يسمع أبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا
- الثامنة عشرة حكم من سبق الإمام بالافعال أو قارنه أو تابعه
- التاسعة عشرة استحباب كون الامام أقرأ القوم و الإنصات لقراءة الإمام
- العشرون قول الشيخ في الخلاف بعدم بطلان صلاة من تقدمت سفينته على سفينة الإمام
- ادامة الركن الأول في أفعال الصلاة و توابعها
- ادامة أركان الصلاة
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة القطب الأول في العبادات
ذکری الشیعه فی احکام الشریعه
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: شهید اول، محمدبن مکی، ق 786 - 734
عنوان واسم المؤلف: ذکري الشیعة فی احکام الشریعة/ تالیف الشهید الاول محمدبن جمال الدین مکی العاملی الجزینی؛ بحث مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاآ التراث
تفاصيل المنشور: قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاآ التراث، . 14ق. = 1419 - 13ق. = 1377.
مواصفات المظهر:ج 4
الصقيع:(موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاآ التراث 202)
ISBN:964-319-102-8(الفترة) ؛ 964-319-106-07500ریال:(ج.4)
ملاحظة: عربي
ملاحظة: القائمة على أساس المجلد الرابع: 1419ق. = 1377
ملاحظة:ج. 1 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 1) :ISBN 964-319-103-6
ملاحظة:ج. 2 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 2) :ISBN 964-319-104-4
ملاحظة:ج. 3 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 3) :ISBN 964-319-105-2
ملاحظة:فهرس
الموضوع: الفقه الجعفري - القرن ق 5
المعرف المضاف:موسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیاآ التراث
المعرف المضاف:عنوان
ترتيب الكونجرس:BP182/3/ش9ذ8 1377
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 78-3065
ص: 1