"
next
Read Book كتاب الخمس
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

کتاب الخمس

هویة الکتاب

کتاب الخمس

الكاتب: آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي

لسان: العربية

الناشر: دار الصادقين - النجف اشرف - العراق

* كتاب الخمس وفيه بحثان

ص:1

المبحث الأول: فيما يجب فيه

اشارة

وهي أمور:

الأول: الغنائم.

المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان باذن الأمام (عليه السلام). بل الحكم كذلك فيما اذا لم يكن باذنه. سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين.

[مسألة 1] المال المأخوذ من الكفار الحربيين على نحوين: ما يعتقده الفرد منهم محل استحقاق للمسلم وما لا يعتقده كذلك. فالأول يجوز أخذه ولو لم يكن مستحقاً في شرعنا كما لو كان فائدة ربوية أو دعوى قضائية. وفيه خمس الفائدة وليس خمس الغنيمة لانه لم يؤخذ بقتال. وأما الثاني كالأخذ بوجه مخالف لقوانينهم لمن منحوه اللجوء في بلدانهم فيتوقف جوازه على أذن الحاكم الشرعي. وبالنسبة الينا فنحن نمنع عن ذلك لوجود مفاسد اجتماعية مهمة فيه.

[مسألة 2] لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة، بلوغها عشرين دينارا على الأصح. نعم يعتبر فيها الا تكون غصبا من مسلم أو غيره، ممن هو محترم المال كالذمي، وإلا وجب ردها على مالكها. أما اذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوها، جرى عليها ما ذكرناه من الحكم في المسألة السابقة.

[مسألة 3] ما قلناه في المسألتين السابقتين في أموال الكفار الحربيين, يأتي في أموال المسلمين المحكوم بكفرهم والنواصب والخوارج واضرابهم. فإن اخذ بشكل مشروع وجب فيه الخمس من باب الفائدة, وان اخذ بالحرب كان الخمس من باب الغنيمة. وعلى أي حال يجب الخمس بغض النظر عن سببه. لكن هذا الحكم مما نمنع من تطبيقه في الظروف التي نعيشها لان تحديد موضوعه مما يخفى على عامة الناس بل يتسامحون في تطبيقه بحسب أهوائهم ويفسدون من حيث يظنون أنهم يصلحون.

الثاني: المعدن:

كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروز والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها. والمهم صدق المعدن, سواء كان سائلا ام جامدا, وسواء كان على سطح الأرض أم في باطنها, وسواء اخذ من ارض مملوكة أم من ارض مباحة. والأحوط وجوباً الحاق مثل الجص والنورة يعني ترابهما ولو قبل

ص: 1

1 to 28