- هوية الکتاب
- اشارة
- محتويات الكتاب
- الإهداء:
- تمهيد:
- حكمة تشريع الخُمس والزكاة في الشريعة المقدسة:
- الخمس في المعنی والمفهوم:
- دليل وجوب الخمس:
- الفصل الأوّل: فیما یجب فیه الخمس
- اشارة
- الأوّل من السبعة الّتي يجب فيها الخمس: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب:
- ما استدلّ به علی وجوب الخمس في الغنائم الحربيّة:
- الشرائط اللازمة في الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب:
- بقي هنا اُمور:
- الأوّل: هل يجب الخمس في الغنائم الغير قابلة للنقل كما يجب في المنقول منها؟
- الأمر الثاني: فيما يستثنی من الغنيمة قبل التخميس:
- إن لم يكن الغزو بإذن الإمام علیه السلام أو نائبه:
- الأمر الثالث: لافرق في الغنيمة بين ما تؤخذ من الكفار حين السريّة، وما تؤخذ منهم بعد ما وضع الحرب أوزارها:
- بقي هنا مسائل خَمس، ذكرها المصنف رحمه الله بعنوان ملحقات مسائل خُمس الغنائم:
- المسألة الاُولی: في حكم الإغارة علی الكفّار وأخذ أموالهم، وحكم ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة، أو بالربا والدعوی الباطلة:
- المسألة الثانية: في حكم أخذ مال النصّاب:
- المسألة الثالثة: اشتراط كون الغنيمة غير مغصوب من مسلم أو ذميّ أو معاهد ونحوهم من محترمي المال:
- المسألة الرابعة: هل للغنيمة نصاب؟
- المسألة الخامسة: هل في السلب خمس؟
- الثاني ممّا يجب فيه الخمس: المعادن.
- تعريف المعدن عند أرباب اللغة واصطلاح الفقهاء:
- دليل وجوب الخمس في المعادن:
- بقي هنا مسائل:
- الاُولی: عدم اشتراط البلوغ والعقل ولا الإسلام في وجوب خمس المعادن:
- المسألة الثانية: هل يعتبر في وجوب خمس في المعادن النصاب؟ وعلی تقديره فما هو مقداره؟
- حجة الأقوال:
- المسألة الثالثة: هل الخمس في المقام بعد إخراج المؤونة والتصفية أم قبلهما؟
- بقي هنا اُمور:
- الأوّل: هل يعتبر كون الخارج البالغ حدّ النصاب في دفعة واحدة أم تكفي الدفعات؟
- الثاني: هل يعتبر وحدة المخرِج (بالكسر) أم يكفي المتعدّد كالمخرَج (بالفتح)؟
- الثالث: هل يعتبر اتحاد جنس المخرَج أم لا؟
- الرابع: عدم اعتبار استمرار تكوّن المعدن ودوامه في وجوب الخمس
- هاهنا مسائل:
- المسألة الاُولى: حكم خمس تراب المعدن قبل التصفية.
- المسألة الثانية: هل مباشرة الاستخراج فيما يحتاج إليه شرط في وجوب الخمس بعنوان المعدنيّة أم لا؟
- المسألة الثالثة: حكم ملكيّة المعادن المستخرجة:
- المسألة الرابعة: جواز استيجار الغير أو العبد لاستخراج المعدن:
- المسألة الخامسة: لو عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه:
- المسألة السادسة: اختبار النصاب عند الشك:
- الثالث: من السبعة الّتي يجب فيها الخمس: الكنز.
- الكنز في المعنى والمفهوم:
- دليل وجوب الخمس في الكنوز والركاز:
- مدى دلالة الأخبار على القيود الّتي يقال أنّها دخيلة في ثبوت الحكم أو صدق الموضوع لدى الفقهاء:
- منها: القصد:
- ومنها: جنس المخرج:
- ومنها: مكان الّذي يوجد فيه الكنز:
- بقي هنا أمران:
- ومنها: مسألة النصاب والمقدار:
- هاهنا مسائل سبع:
- الاُولى: حكم الكنوز الموجودة في أراضي المستأجرة أو المستعارة:
- الثانية: لو علم كون الكنز لمالك محترم:
- الثالثة: حكم الكنوز المتعددة:
- الرابعة: وحدة الإخراج وتعدّده:
- الخامسة: لو وجد في جوف الدابّة أو السمكة المشتراة شيئاً:
- السادسة: النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الحيازة:
- السابعة: إذا اشترك جماعة في كنز:
- الرابع من السبعة الّتي يجب فيها الخمس: «الغوص».
- دليل وجوب الخمس في الغوص:
- الكلام في نصاب الغوص:
- بقي هنا اُمور:
- الأوّل: هل هناك فرق بين اتحاد النوع وتعدّده؟
- الثاني: هل يفصل فيه بين الدفعة والدفعات؟
- الثالث: هل يشترط في بلوغ النصاب وصوله مستقلّاً أم يكفي فيه اشتراك جماعة؟
- الرابع: إخراج الخمس قبل الموؤنة أم بعدها؟
- الخامس: حكم المخرج بالآلات بلا غوص، والإخراج بشده بآلة بعد غوص:
- السادس: حكم ما يؤخذ من وجه الماء بلا غوص:
- السابع: حكم الأخذ من الغواص:
- الثامن: حكم الغوص في الماء من غير قصد الحيازة ومصادفة الجوهر:
- التاسع: إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر:
- العاشر: حكم الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكم البحر:
- الحادي عشر: حكم ما غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه:
- الثاني عشر: حكم المعادن الواقعة تحت الماء:
- الثالث عشر: في العنبر ونصاب خمسه:
- الخامس من السبعة الّتي يجب فيه الخمس: «المال الحلال المخلوط بالحرام».
- دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام:
- صور الأموال المخلوطة بالحرام:
- هاهنا اثنتا عشرة مسألة:
- المسألة الاُولى: أنواع أنحاء الاختلاط.
- المسألة الثانية: حكم ما لو علم إجمالاً أن الحرام أكثر من الخمس.
- المسألة الثالثة: حكم معرفة المالك إجمالاً.
- المسألة الرابعة: إذا كان حقّ الغير في الذمّة.
- المسألة الخامسة: هل للمختلط هنا خيار في إعطاء الخمس من نفس ما تعلّق به الخمس أو من مال آخر؟
- المسألة السادسة: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة.
- المسألة السابعة: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ منه.
- المسألة الثامنة: لو خلط الحلال بالحرام عن علم وعمد خوفاً من كونه أكثر من الخمس.
- المسألة التاسعة: لو كان المال المختلط ممّا تعلّق به الخمس من غير هذه الجهة.
- المسألة العاشرة: إذا اختلط الحرام من الخمس أو الزكاة أو الأوقاف العامّة أو الخاصّة.
- المسألة الثانية عشرة: لو باع المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه.
- السادس من السبعة الّتي يجب فيه الخمس على ما قالوا: «الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم».
- هل المراد بثبوت الخمس هنا ثبوته في رقبة الأرض أو في عوائدها ومنافعها؟
- بقي هنا اُمور:
- الأوّل: هل الحكم عام يشمل جميع الأراضي، أو يختص المزرع فقط؟
- الثاني: هل مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس أم لا؟
- الثالث: هل الحكم هنا خاصّ بالشراء، أم يشمل لمطلق المعاوضات، بل مطلق الانتقالات حتی مثل الهبة غير المعوضة؟
- الرابع: إذا كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء فهل الخمس يتعلق بالأرض فقط، أم هي معها؟
- الخامس: تخيير الذمّي بين دفع الخمس من نفس الأرض أو قيمتها.
- السادس: إذا كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء فليس لوليّ الخمس قلع أشجارها ولا هدم بنيانها.
- السابع: عدم النصاب والحول ونية القربة في هذا القسم من الخمس.
- ثمّ إنّ هاهنا مسائل عشر قد تعرّضها السيّد صاحب «العروة»، هي كما تلي:
- الاُولى: هل الحكم هنا يشمل للأراضي المفتوحة عنوة أم لا؟
- المسألة الثانية:
- المسألة الثالثة: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس.
- المسألة الرابعة: إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم فيخرجها من ملكه ثمّ اشتراها ثانياً.
- المسألة الخامسة :إذا اشترى الأرض من مسلم ثمّ أسلم بعد الشراء.
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة: عدم سقوط الخمس عن الذمّي إذا شرط عليه البائع أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.
- المسألة الثامنة: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار.
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة: شراء الخمس بعد إقباضه وتسليمه إلى أربابه.
- السابع ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل من مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات
- ما استدلّ به على وجوب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات:
- استثناء المؤونة وفروعاتها:
- ما استدلّ به على أنّ المراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة:
- ما المراد من الرّبح في المقام؟
- بقي هنا مسائل:
- أمّا المسائل المرتبطة بفروعات الأرباح:
- المسألة الاُولى: إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه.
- المسألة الثانية:
- المسألة الثالثة: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه.
- المسألة الرابعة: في حكم النماءات المتصلة والمنفصلة والحكميّة.
- المسألة الخامسة: حكم تنزّل القيمة قبل تمام السنة، وبعدها من جهة الضمان وعدمه.
- المسألة السادسة: حكم خمس عمران البستان وغرس الأشجار فيه.
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة: اشتراط استقرار الرّبح في وجوب الخمس.
- المسألة التاسعة: حكم الخمس في مورد الإقالة.
- المسألة العاشرة: حكم تخميس رأس المال.
- المسألة الحادية عشرة: في تعيين مبدأ السنة.
- وأمّا المسائل المرتبطة بفروعات المؤونة.
- الكلام في ماهية المؤونة ومفهومها:
- بقي هنا اُمور:
- الأوّل: لزوم كون مؤونة المستثناة على حدّ تكون لائقة بحاله موافقة لشأنه.
- الأمر الثاني هل هناك فرق بين أروش الجنايات والإتلافات العمديّة وغيرها أم لا؟
- الأمر الثالث:
- بقي هنا مسائل:
- المسألة الاُولى: حكم الآلات المحتاج إليها في الكسب.
- المسألة الثانية: بقاء المؤونة للسنين الآتية.
- المسألة الثالثة: إخراج المؤونة من الرّبح مع وجود مال آخر لا خمس فيه.
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة: القرض للمؤونة.
- المسألة السادسة: زيادة المؤونة، والاستغناء عنها.
- المسألة السابعة: موت المكتسب أثناء الحول.
- المسألة الثامنة: مؤونة السنة أو السنوات السابقة.
- المسألة التاسعة: هل تحتسب مصارف الحج من المؤونة؟
- المسألة العاشرة: أداء الدَّين من المؤونة أم لا؟
- المسألة الحادية عشرة: مبدأ تعلّق الخمس بالأرباح.
- المسألة الثانية عشرة: عدم جبر التالف بالرّبح.
- المسألة الثالثة عشرة: جبر الخسران بالرّبح.
- المسألة الرابعة عشرة: تعلّق الخمس بالعين.
- المسألة الخامسة عشرة: حكم التصرف في بعض الرّبح.
- المسألة السادسة عشرة: ربح الخمس وحكم الّذين لم يحاسبوا خمس أموالهم سنين متعدّدة أو منذ كان مكلّفاً به.
- المسألة السابعة عشرة: نقل الخمس إلى الذمّة.
- المسألة الثامنة عشرة: التعجيل بإخراج الخمس أثناء السنة.
- المسألة التاسعة عشرة: الشراء بمال غير مخمس.
- المسألة العشرون: مصارف الحجّ والزيارات من المؤونة.
- المسألة الحادية والعشرون: لو كان الغوص أو المعدن مكسباً له.
- المسألة الثانية والعشرون: خمس منافع الزوجة المكتسبة.
- المسألة الثالثة والعشرون: هل يشترط التكليف والحريّة في تعلّق الخمس بالأموال أم لا؟
- الفصل الثاني: في قسمة الخمس ومستحقّیه
- اشارة
- الكلام في عدد السّهام ومستحقّيه.
- بقي هنا اُمور:
- بقي هنا مسائل:
- المسألة الاُولى: إذا تعدّد أسباب الاستحقاق في شخص واحد.
- المسألة الثانية: عدم وجوب البسط على الأصناف.
- المسألة الثالثة: مستحقّ الخمس هو من انتسب إلى هاشم جدّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم بالاُبوة.
- المسألة الرابعة: بما ذا يثبت النسب؟
- المسألة الخامسة: حكم إعطاء الخمس إلى واجب النفقة.
- المسألة السادسة: لا يجوز الإعطاء فوق الكفاية.
- المسألة السابعة: حكم الخمس في زمن الغيبة بالنسبة إلى سهم الإمام علیه السلام وسهم السّادة.
- حكم أصل الخمس وحكم سهم الإمام علیه السلام منه حال الغيبة، ومصرفه ومتوليه.
- وأمّا حكم الخمس بالنسبة إلى سهم الأصناف ومتولّيه.
- هل يجوز إعطاء الخمس إلى غير من يقلّده في الأحكام الشرعيّة، أم لا؟
- المسألة الثامنة: حكم نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر.
- المسألة التاسعة: لو أذن الفقيه في النقل، أو وكلّه في قبضه عنه وفي انتقاله.
- المسألة العاشرة: مؤونة النقل في كلتي صورتي الجواز والوجوب.
- المسألة الحادية عشرة: فروض الّتي لا يصدق عليها عنوان النقل الممنوع.
- المسألة الثانية عشرة: لو كان ما فيه الخمس في غير بلده.
- المسألة الثالثة عشرة: هل التفاصيل المذكورة في مسألة نقل الخمس من بلد إلى غيره ناظرة إلى خصوص سهم السادة، أو تشمل سهم الإمام علیه السلام أيضاً؟
- المسألة الرابعة عشرة:
- المسألة الخامسة عشرة: لا تبرأ الذمّة إلّا بعد قبض المستحقّ.
- المسألة السادسة عشرة: احتساب الدَّين خمساً.
- المسألة السابعة عشرة:
- المسألة الثامنة عشرة: ردّ المستحقّ الخمس على المالك.
- المسألة التاسعة عشرة:
- هنا مسائل أربعة:
- المسألة الاُولى:
- المسألة الثانية:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة: اجتماع الخمس والزكاة في مال واحد.
- الفصل الثالث: خاتمة في الأنفال وأحکامها
- اشارة
- المراد من الأنفال بحسب المعنى والمفهوم.
- مصاديق الأنفال وعددها.
- الأوّل:
- الثاني: الأراضي الموات.
- هل هناك فرق بين ما إذا كان لها مالك معروف، أو لم يكن كذلك؟
- الثالث: صفايا الملوك وقطائهم.
- والرابع: ما يصطفيه الإمام علیه السلام من الغنيمة.
- والخامس: ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه علیه السلام.
- السادس: ميراث من لا وارث له.
- السابع: البحار.
- الثامن: المعادن.
- حكم الأنفال في عصري الظهور والغيبة.
- فهرس مصادر التحقیق
بحوث في الفقه : الخمس و الإنفال
هوية الکتاب
بطاقة تعريف:فقیهي البزشکي، محمدرضا، 1345 -
عنوان واسم المؤلف:کتاب الخمس والانفال/ محمدرضا الفقیهي البزشکي؛ [ أمر بها] دارالحکمة...[و اخرين].
تفاصيل المنشور:تهران: میراث شرق، 1444ق.= 1401.
مواصفات المظهر:800 ص.
شابک:978-622-7983-99-9
حالة الاستماع:فاپا
لسان: العربية.
ملحوظة:[ أمر بها] دارالحکمة، مرکز بین المللی فجرنا، مركز التدريس والتعلم، الناشرون زاگرس.
ملحوظة:فوق العنوان: بحوث في الفقه.
ملحوظة:کتابنامه:ص.[779]- 800؛ همچنین به صورت زیرنویس.
عنوان آخر:بحوث في الفقه.
مشكلة:خمس
*Khums
المعرف المضاف:موسسة دارالحکمة کانادا
المعرف المضاف:House of Wisdom Institute of Canada
ترتيب الكونجرس:BP188/6
تصنيف ديوي:297/356
رقم الببليوغرافيا الوطنية:8783197
معلومات التسجيلة الببليوغرافية:فاپا
ص: 1