- هوية الکتاب
- اشارة
- محتویات الکتاب
- الإهداء
- المقدّمة
- المقالة الاُولی:في كفاية الغسل عن الوضوء وعدمها
- بيان أقوال المسئلة:
- ما هو مقتضی القاعدة في المقام؟
- الكلام في أدلّة الأقوال:
- الرّأی المختار في المقام:
- بقی هنا فروعٌ:
- الفرع الأوّل: في حدوث الحدث الأصغر أثناء غُسل الجنابة:
- الفرع الثانی: في الجمع بين الغُسل والوضوء
- بقی هنا شیء:
- الفرع الثالث: كفاية الغُسل عن الوضوء في سائر الأغسال إذا اتّحدت مع الجنابة:
- الفرع الرابع: في الأغسال المسنونة ومصاديقها:
- أمّا الزّمانيّة فأغسال:
- الأولی: غُسل الجمعة:
- والثّانية والثّالثة: غُسل العيدين:
- بقي هنا شیءٌ:
- والرابعة: أغسال ليالی شهر رمضان:
- وقت فعل الغسل في اللیالي المبارکة من شهر الصیام:
- والخامسة والسّادسة: غُسل يومي التّروية وعرفة وهما الثّامن والتّاسع من ذی الحجّة:
- والسّابعة: غُسل يوم المباهلة:
- والثّامنة: غسل ليلة النّصف من شعبان:
- والتّاسعة: غسل يوم الغدير:
- وأمّا الأغسال المكانيّة:
- 1)غُسل الإحرام:
- 2) غُسل الطّواف:
- 3) غُسل زيارة النّبیّ والأئمّة المعصومين علیهم السلام :
- 4 و5) غسل صلاتي الحاجة والاستخارة:
- 6) غسل صلاة الاستسقاء:
- 7) غسل المفرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها:
- 8) غسل التّوبة سواء كان عن فسق أو كفر:
- المقالة الثانية: في مفهوم الوطن الأصلی والمُستجدّ أو الإتّخاذی والوطن الشرعی التعبدی:
- عناوين فروعات المسألة إجمالاً:
- أمّا الفرع الأول: تعريف «الوطن» عند أهل اللغة و فقهاء الفريقين:
- أقوال فقهاء الفريقين في بيان معنی «الوطن»:
- الكلام في أدلّة الأقوال:
- أمّا الفرع الثانی: تقسيم الوطن إلی الأصلی، والمستجدّ أو الإتخاذی، والشرعی التعبدی:
- أمّا الفرع الثالث: هل يعتبر في صدق عنوان «الوطن» أن يكون له فيه ملك؟
- أمّا الفرع الرابع: هل ملاك الإتمام كونه غير مسافر أو كونه متوطّناً؟
- أمّا الفرع الخامس: كيف يصدق الإعراض عن الوطن الأصلی والمستجدّ والشرعی التعبّدی؟
- أمّا الفرع السادس: ما هو حكم عبادتي الصوم والصلاة لو تردّد في بقاء صدق عنوان «الوطن» و زواله إذا مرّ به ولم ينو إقامة عشرأيّام؟
- المقالة الثالثة:
- هل للطواف حدّ سائغ فمن يخرج عنه لم يكن طائفاً؟
- بيان الأقوال المسئلة وهي إجمالاً ثلاثة:
- أدلّة الأقوال:
- في إمكان الجمع بين الأدلّة:
- بقی هنا شيئان:
- هاهنا فروعٌ: الأوّل: ما هو ماهيّة مقام إبراهيم علیه السلام وحقيقته؟
- الثّانی:
- الثّالث: حِجر إسماعيل علیه السلام من البيت أو خارج عنه؟
- الرابع: إحتساب الحدّ في جانب الحجر من الحجر أو من البيت؟
- الخامس: عدم جواز الطّواف علی أساس البيت المسمّی ب- «شاذروان»:
- السادس:
- السابع: موضع المقام في عهد النّبیّ الأعظ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وموضعه اليوم:
- الثامن: في التّدانی من البيت حال الطّواف:
- التاسع: في جواز الطّواف فوق المطاف أو تحته:
- المقالة الرابعة:إثبات الهلال عند العامة مع عدم إثباته أو العلم بخلافه عندنا في جواز الإفطار وكفاية الحجّ:
- زمان الوقوف بعرفات:
- طرق إثبات الهلال ومحل الكلام منها:
- إثبات الهلال بحكم الحاكم عند الإماميّة:
- أدلّة إثبات الهلال وعدمه بحكم الحاكم عند الإماميّة:
- هل الحجّ مع مراعاة التّقية في الصّورة الأخيرة مجزیء عمّا هو واجب عليه من الحجّ أم لا؟
- المقالة الخامسة: في العجز عن الهدی في الحجّ وبيان بدله وشرائطه
- أدلّة كون الصوم بدلاً عن الهدی عند العجز عنه:
- أمّا الاستدلال بالكتاب:
- وأمّا الاستدلال بالسنّة:
- لو فقد الهدی فقط إلا أنّه توقّع حصوله إلی آخر الشهر:
- هل أيّام «الحجّ» الّذی أمر بوقوع صيام الثلاثة فيها تشمل جميع أيّام أشهر «الحجّ» الثلاثة؟
- جواز الصوم البدل بعد التلبس بإحرام العمرة وقبل الإهلال بالحجّ:
- ما هی الأيّام الثلاثة الّتي يجب صومها في ذی الحجة عند فقدان الهدی؟
- ما هو مقتضی القاعدة في المقام؟
- الكلام في أدلة الأقوال:
- هل يجوز صيام بدل الهدی أيّام التشريق لمن كان بمنی؟
- وجوب التوالی في الصيام الثلاثة البدل عن الهدی:
- موارد الّتي لا يلزم فيه التوالی في الثلاثة:
- المقالة السادسة:في الربا حكمه، أقسامه ومستثنياته
- أمّا الرّبا في المعنی والمفهوم ومصطلح الفقهاء:
- حكم «الربا» عند الفريقين:
- أدلّة حرمة الرّبا في الشّريعة المقدسة:
- أمّا الرّبا في القرآن الكريم والشّرائع السّابقة:
- أمّا دليل حرمته من الأخبار والأحاديث:
- أمّا دليل حرمته من دليل العقل:
- أقسام الرّباء إجمالاً:
- مستثيات الرّبا المحرّم:
- الأولی: نفيه امتناناً وتفضّلاً عند الاضطرار ونحوه:
- الثانية: نفيه بين الوالد وولده:
- بقی هنا أمور:
- الثانی: هل الحكم هنا يعمّ مطلق الأولاد من الذّكور والإناث، أم يختصّ الذّكور فقط؟
- الثالث: هل هناك فرق بين الأولاد للصلب و ولد الولد؟
- الرابع: هل الحكم هنا يسری إلی أمّ أو لا؟
- الثالثة من مستثنيات الرّبا نفيه بين الرجل وزوجته:
- هل الحكم هنا يجری في مطلق الأزواج من الدائمة والمتمتّع بها، أم لا؟
- الرابع والخامس من مستثنيات الرّبا نفيه بين المسلم والكافر الحربی، والذمّی الّذی خرج عن شرائط الذمّة:
- السادس من مستثنيات الرّبا نفيه بين المولی وعبده:
- السابع من مستثنيات الرّبا نفيه في بيع المعدود مطلقاً، وفی المكيل والموزون مع اختلاف الجنسين:
- الثامن من مستثنيات الرّبا جواز أخذه من دون شرط:
- الروایات الواردة في المقام:
- الطائفة الأولی: ما دلّت علی أنّ خير القرض ما يجرّ منفعة، منها:
- الطائفة الثانية: ما دلّت علی الجواز بالمعنی الأعمّ إذا لم يكن بينهما شرط، منها:
- الطائفة الثالثة: ما دلّت علی الجواز إذا كان ذلك معروفاً بينهما من قبل، منها:
- الطائفة الرابعة: ما دلّت علی كراهة أخذ ذلك، منها:
- الطائفة الخامسة: ما دلّت علی احتسابه بعنوان الدّين، منها:
- طريقة الجمع بين الأخبار الواردة في الطوائف الخمسة:
- التاسع من مستثنيات الرّبا:
- العاشر من مستثنيات الرّبا جواز أخذه في قالب الإجارة أو البيع بشرط القرض:
- المقالة السابعة:فيما يشترط في صحّة الإجارة من ناحية المتعاقدين،والعين المستأجرة، والمنفعة، والأجرة
- الأوّل: ما يشترط فيها من ناحية المتعاقدين:
- ما يستدل به على ما يشترط في المتعاقدين:
- الثانی: ما يشترط في العين المستأجرة وأدلّتها:
- منها: تعيين العين المستأجرة:
- ومنها: كونها معلومة عند المتعاقدين:
- ومنها: القدرة على التسليم في الجملة:
- بقى هنا شیء:
- الثالث: ما يشترط في المنفعة المقصودة وأدلّتها:
- الرابع: ما يشترط في أجرة الإجارة وأدلّتها:
- المقالة الثامنة في شرائط المتعاقدين في المضاربة وشرائط مال القراض وربحه:
- عناوين فروعات المسألة إجمالاً:
- أمّا دليل جواز المضاربة:
- بقی هنا شیء وهو أنّه: هل المضاربة من العقود اللازمة أو الجائزة؟ وما هو الأصل فيها عند الشك فيهما؟
- ها هنا فروع: أمّا الفرع الأول: شرائط المتعاقدين:
- أمّا الفرع الثانی: بطلان المضاربة لو كان أو طرأ عليه العجز عن التجارة أثنائها:
- أمّا الفرع الثالث: مال القراض وشرائطه:
- أمّا الفرع الرابع: شرائط الربح الحاصل منها:
- المقالة التاسعة:في المزارعة وما يعتبر فيها وفي طرفيها من الشرائط والأحكام
- عناوين فروعات المسألة إجمالاً:
- دليل جواز المزارعة:
- أمّا الفرع الأول: تعريف المزارعة وماهيّتها طرداً وعكساً:
- أمّا الفرع الثانی: شرائط المتعاقدين:
- أمّا الفرع الثالث: أن يكون الحاصل فيها مشتركاً بينهما:
- أمّا الفرع الرابع: تعيين حصّة فيها من أحد الكسور، مثل النصف أو الثلث وأمثالهما:
- أمّا الفرع الخامس: تعيين مدّة العمل:
- أمّا الفرع السادس: كون الأرض قابلة للزرع إمّا فعلاً أو بالعلاج والإصلاح:
- أمّا الفرع السابع: تعيين المزروع إذا كان الأغراض مختلفاً فيه:
- أمّا الفرع الثامن: تعيين الأرض ومقدارها:
- أمّا الفرع التاسع: تعيين كون البذر وسائر المصارف علی أيّهما إذا لم يكن هناك تعارف وانصراف:
- المقالة العاشرة:
- وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم مقدمات، وهی أربعة:
- أمّا المقدمة الأولی: الخيار في المعنی والمفهوم:
- وأمّا المقدمة الثانية: هل خيار الرؤية تختصّ بالبيع أو تعمّ سائر العقود والمعاملات؟
- وأمّا المقدمة الثالثة: الخيار من الحقوق أو من الأحكام؟
- وأمّا المقدمة الرابعة: ما هی أقسام الخيارات إجمالاً؟
- عناوين فروعات المسألة إجمالاً:
- أمّا دليل خيار الرؤية:
- أمّا الفرع الأوّل: تعريف خيار الرؤية وماهيّتها:
- أمّا الفرع الثانی: الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجاناً من دون أرش:
- أمّا الفرع الثالث: محلّ هذا الخيار الأعيان الشخصيّة الغائبة:
- أمّا الفرع الرابع: إعمال هذا الخيار فوری:
- أمّا الفرع الخامس: في مسقطات هذا الخيار:
- مصادر التحقيق:
بحوث في الفقه : المقالات العشر
هوية الکتاب
سرشناسه:الفقیهي البزشکي، محمدرضا، 1345 -
عنوان واسم المؤلف:المقالات العشر/ محمدرضا الفقیهي البزشکي؛ [برای] موسسه دارالحکمة [کانادا]، انتشارات [زاگرس کانادا].
تفاصيل المنشور:تهران: میراث شرق، 1401.
مواصفات المظهر:548 ص.
شابک:1980000 ریال : 978-622-5843-05-9
حالة الاستماع:فاپا
لسان: العربية.
ملحوظة:فوق العنوان: بحوث في الفقه.
ملحوظة:کتابنامه: ص. [529] - 548؛ أيضا مع الترجمة.
عنوان آخر:بحوث في الفقه.
موضوع:مقالات عربية-- قرن 21م.
Arabic essays -- 21st century
المعرف المضاف:موسسة دارالحکمة کانادا
المعرف المضاف:House of Wisdom Institute of Canada
المعرف المضاف:انتشارات زاگرس کانادا
المعرف المضاف:Zagros Publications Canada
ترتيب الكونجرس:PJA4956
تصنيف ديوي:892/746
رقم الببليوغرافيا الوطنية:8844155
معلومات التسجيلة الببليوغرافية:فاپا
ص: 1