- هویة الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- الإهداء
- شكر و تقدير
- التقريظ للاستاذ مرتضى آل ياسين رحمه الله
- المقدّمة
- كلمة حول الشيخ الأنصاري
- حياة الشيخ الأنصاري
- اشارة
- ولادته:
- اسمه و اسم أبيه و نسبه:
- والده:
- والدته
- جده لامّه
- عمه
- نشأته العلمية
- (بيئته):
- (دراساته البدائية):
- (أسفار شيخنا الأنصاري):
- خروج الشيخ الى مدينة خراسان
- رجوع الشيخ من خراسان إلى وطنه
- الاجتهاد:
- أما التقليد
- أساتذة الشيخ:
- اشارة
- (الأولى): دراساته البدائية و نعني بهذه الدراسات: المقدمات الأولية الوسطى بعد الفراغ عن علوم اللغة و الأدب، و علم البلاغة و المنطق.
- (الاستاذ الأول): عمه العلامة الجليل (الشيخ حسين) الأنصاري
- (الأستاذ الثاني): الفقيه الكبير (السيد محمد المجاهد) نجل (السيد علي صاحب الرياض).
- (الأستاذ الثالث): (شريف العلماء المازندراني).
- (الأستاذ الرابع): المحقق العظيم، الفقيه النحرير، (المولى أحمد النراقي)
- (الأستاذ الخامس): فقيه عصره، و نابغة الزمن (الشيخ موسى كاشف الغطاء).
- (الأستاذ السادس): فقيه العصر (الشيخ علي كاشف الغطاء)
- نعم هناك بعض الأقوال حول تتلمذ الشيخ لدى فقيه العصر العالم الرباني (الشيخ محمد حسن) صاحب الجواهر أعلى اللّه مقامه الشريف.
- (شيوخ اجازة الشيخ):
- (زعامة الشيخ):
- (زهد الشيخ و تورعه):
- (تلامذة الشيخ):
- اشارة
- (الأول): (السيد المجدد الشيرازي):
- (الثاني): من تلامذة الشيخ (الشيخ جعفر) نجل المرحوم (الملا حسين التستري).
- (الثالث من تلامذة الشيخ): المحقق المدقق (الشيخ ميرزا حبيب اللّه الرشتي).
- (الرابع من تلامذة الشيخ): الفقيه الكبير: (السيد حسين الكوه كمري) التبريزي.
- (الخامس من تلامذة الشيخ): الفقيه النبيل: (الشيخ محمد حسن) المامقانى نجل المرحوم الشيخ عبد اللّه
- (السادس من تلامذة الشيخ): الشيخ المحقق المدقق (المولى محمد كاظم الخراساني).
- (السابع من تلامذة الشيخ): المحقق الشهير (الميرزا محمد حسن الآشتياني).
- (الثامن من تلامذة الشيخ): الأصولي التحرير، أشهر مقرري بحث أستاذه (الشيخ الأنصاري) (الميرزا أبو القاسم كلانتر)
- (العاشر من تلامذة الشيخ): الأصولي البارع، المحقق الناقد (الشيخ هادي الطهراني).
- (الحادى عشر من تلامذة الشيخ): الفقيه الورع: (الشيخ محمد طه نجف).
- (الثاني عشر من تلامذة الشيخ): المحقق الأصولي (الميرزا عبد الرحيم) النهاوندي.
- (الثالث عشر من تلامذة الشيخ): الفقيه الاخلاقي (الآخوند ملا حسين قلي) الهمداني.
- (الرابع عشر من تلامذة الشيخ): الفقيه الجليل (الحاج ميرزا حسين الخليلي) الطهراني.
- (الخامس عشر من تلامذة الشيخ): الفقيه النبيل (الشيخ عبد الحسين) نجل الفقيه الأكبر (الشيخ صاحب الجواهر).
- (السادس عشر من تلامذة الشيخ): الفقيه الكامل، الأديب الفاضل (الشيخ ابراهيم بن صادق العاملي)
- (السابع عشر من تلامذة الشيخ): الفقيه العامل، و الزاهد العابد الفاضل الشربياني.
- (الثامن عشر من تلامذة الشيخ): الفقيه الورع (الشيخ آغا حسن النجم آبادي).
- (مدى علمية شيخنا الأعظم):
- (آثاره العلمية):
- ملكات (شيخنا الأنصاري) الفاضلة:
- (المحشون على المكاسب و الرسائل):
- و المعلقون على (المكاسب) كثيرون لا يمكننا إحصاءهم. لكننا نذكر اللامعين منهم في الفقه و الأصول:
- (الأول): (المحقق الرشتي).
- (الثاني): المحقق المامقاني،
- (الثالث): الفقيه الكبير و المحقق العظيم مولانا (الحاج آغا رضا الهمداني)
- (الرابع): فقيه العلويين (السيد محمد كاظم الطباطبائي) اليزدي
- (الخامس): الفقيه النبيل (الميرزا محمد تقي الشيرازي)
- (السادس): المجاهد العظيم المحقق الشهير (الشيخ محمد جواد البلاغي)
- (السابع): المحقق الخراساني له تعليقة على الرسائل، و تعليقة على المكاسب
- (الثامن): الفقيه الأصولي و الحكيم الإلهي (الشيخ محمد حسين الأصفهاني).
- (التاسع): الفقيه المتكلم. الأصولي البارع المرحوم (الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء) طاب ثراه.
- (العاشر): المحقق الفقيه الشيخ موسى الخونساري طاب ثراه.
- (الحادي عشر): المحقق البارع الفقيه الكامل (الشيخ ميرزا فتاح) التبريزي الشهير ب: (شهيدي) قدس سره.
- (الثانى عشر): الفقيه البارع الحاج ميرزه على الايروانى طاب ثراه.
- (الثالث عشر): فقيه العصر و زعيم الطائفة المرحوم (السيد محسن الحكيم) قدس سره.
- (وفاة شيخنا الأنصاري):
- ما قيل في وفات تاريخ الشيخ الانصاري
- ما قيل في تاريخ شروع المكاسب
- مصادر البحث
- و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب
- أقسام المكاسب
- اشارة
- فالاكتساب المحرم أنواع
- اشارة
- النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
- اشارة
- فيه مسائل ثمان
- اشارة
- المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف
- المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
- المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
- المسألة الرابعة لا اشكال في حرمة بيع المني لنجاسته، و عدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرحم
- الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها
- السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
- السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
- الثامنة: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
- و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع
- اشارة
- المسألة الأولى: يجوز بيع المملوك الكافر
- المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
- الثالثة: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا
- الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
- اشارة
- الإشكال يقع في مواضع
- حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
- بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
- الفهارس
- المجلد 2
- هویة الکتاب
- اشارة
- الإهداء
- تتمة المكاسب المحرمة
- النوع الثّاني مما يحرم التكسب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد به
- النوع الثّالث مما يحرم الاكتساب به: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
- النوع الرّابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- اشارة
- المسألة الأولى تدليس الماشطة
- المسألة الثانية تزين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام
- المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
- المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
- المسألة الخامسة التطفيف حرام
- المسألة السادسة التنجيم حرام
- اشارة
- و توضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات:
- اشارة
- المقام الأوّل: الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
- المقام الثاني يجوز الاخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
- المقام الثالث: الاخبار عن الحادثات، و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال، أو بالمدخلية
- المقام الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات و الربط يتصور على وجوه:
- و أما ما دل على كثرة الخطأ و الغلط في حساب المنجمين
- المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة
- المسألة الثامنة الرشوة حرام.
- الفهارس
- المجلد 3
- هویة الکتاب
- اشارة
- الإهداء
- تتمة في المكاسب المحرمة
- تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- المسألة التاسعة: سب المؤمنين حرام فى الجملة
- المسألة العاشرة: السحر
- اشارة
- ثم ان الكلام هنا يقع في مقامين
- اشارة
- المقام الأول في المراد بالسحر
- اشارة
- أن السحر على أقسام
- اشارة
- الأول: سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر
- الثاني سحر أصحاب الأوهام و النفوس القوية.
- الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية
- الرابع: التخيلات الآخذة بالعيون
- الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة كرقاص يرقص
- السادس: الاستعانة بخواص الأدوية
- السابع: تعليق القلب
- الثامن: النميمة
- المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
- بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
- المسألة الحادية عشرة الشعوذة
- المسألة الثانية عشرة الغش
- المسألة الثالثة عشرة الغناء
- المسألة الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة.
- تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- الفهارس
- المجلد 4
- هویة الکتاب
- اشارة
- الإهداء
- تتمة المكاسب المحرمة
- تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- تتمة المسألة الرابعة عشر الغيبة
- تتمة بقي الكلام في أمور
- الثاني في كفارة الغيبة
- الثالث: فيما استثني من الغيبة، و حكم بجوازها بالمعنى الأعم.
- اشارة
- الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة.
- فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها
- اشارة
- منها: نصح المستشير
- منها: الاستفتاء
- منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله
- منها: قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من اضلاله الناس.
- منها: جرح الشهود
- منها: دفع الضرر عن المغتاب
- منها: ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له
- منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به
- منها: رد من ادعى نسبا ليس له
- منها: القدح في مقالة باطلة
- الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف
- خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه.
- تتمة بقي الكلام في أمور
- المسألة الخامسة عشرة القمار
- المسألة السادسة عشرة: القيادة
- المسألة السابعة عشرة: القيافة
- المسألة الثامنة عشرة: الكذب
- المسألة التاسعة عشرة: الكهانة
- المسألة العشرون: اللهو
- المسألة الحادية و العشرون: مدح من لا يستحق المدح
- المسألة الثانية و العشرون: معونة الظالمين
- المسألة الثالثة و العشرون: النجش
- المسألة الرابعة و العشرون: النميمة
- المسألة الخامسة و العشرون: النوح بالباطل
- المسألة السادسة و العشرون: الولاية من قبل الجائر
- اشارة
- ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
- و ينبغي التنبيه على امور
- اشارة
- الأول: أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر
- الثاني: أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه
- الثالث في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه
- الرابع: أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة، لا عزيمة
- الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل
- خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه
- تتمة المسألة الرابعة عشر الغيبة
- تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- الفهارس
- المجلد 5
- هویة الکتاب
- اشارة
- الإهداء
- تتمة المكاسب المحرمة
- تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- النّوع الخامس مما يحرم التكسب به
- اشارة
- حرمة التكسب بالواجبات
- اشارة
- القربة في العبادات المستأجرة
- الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليه النظام
- اشارة
- و قد تفصي عنه بوجوه
- اشارة
- أحدها: الالتزام بخروج ذلك بالاجماع، و السيرة القطعيين.
- الثاني: الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبدية
- الثالث: ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
- الرابع: ما في مفتاح الكرامة: من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها
- الخامس: ان المنع عن أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لاقامة النظام يوجب اختلال النظام
- السادس: أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
- السابع: أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها
- و أما باذل المال للمضطر
- أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها
- من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه
- عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير
- أما المكروه و المباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما
- أما المستحب
- عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
- أخذ الأجرة على الأذان
- أخذ الأجرة على الإمامة
- ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة
- حكم الارتزاق من بيت المال
- خاتمة تشتمل على مسائل
- المسألة الأولى: صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف
- المسألة الثانية: جوائز السلطان و عماله
- المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
- اشارة
- ينبغي التنبه على امور:
- اشارة
- الأول: أن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
- الثاني: هل يختص الخراج: من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما
- الثالث: أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية
- الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله
- الخامس: الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ
- السادس: ليس للخراج قدر معين
- السابع: ظاهر اطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
- الثامن: أن كون الأرض خراجية: بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة يتوقف على امور ثلاثة.
- الفهارس
- المجلد 6
- هویة الکتاب
- اشارة
- الاهداء
- كتاب البيع
- اشارة
- في معنى البيع
- البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
- الكلام فى المعاطاة
- البحث في حقيقة المعاطاة و صورها
- حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
- فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة.
- المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
- الأقوى حصول الملك
- هل المعاطاة لازمة أم جائزة
- ينبغي التنبيه على امور
- اشارة
- الأمر الأول: الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع.
- الأمر الثاني: أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
- الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا
- الأمر الرابع: أن اصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه
- اشارة
- أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه
- ثانيها: أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله اياه
- ثالثها: أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض
- رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى
- الأمر الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود
- الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
- الأمر السابع: أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة.
- الأمر الثامن: لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
- الفهارس
- المجلد 7
- هویة الکتاب
- اشارة
- الاهداء
- تتمة كتاب البيع
- مقدمه في خصوص ألفاظ عقد البيع
- اشارة
- ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ
- اذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب و القبول.
- مسألة: في اشتراط العربية
- مسألة في اشتراط الماضوية
- مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
- من جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه و قبوله
- من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد:
- من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
- من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه و قبوله في حال
- مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
- الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
- الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك
- الثالث: أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور
- الرابع: إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
- الخامس: ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد.
- السادس: لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك
- السابع: لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
- ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه
- ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد
- الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف
- الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
- الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر و المناقشة فيه
- استدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه
- المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع و توجيهه
- ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف (7) على جميع الأقوال
- ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
- ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
- تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
- هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
- ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف
- هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
- التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها
- الكلام فى شروط المتعاقدين
- مقدمه في خصوص ألفاظ عقد البيع
- الفهارس
- المجلد 8
- هویة الکتاب
- اشارة
- الاهداء
- تتمة كتاب البيع
- اشارة
- تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
- مسألة: و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
- مسألة: و من شرائط المتعاقدين الاختيار
- اشارة
- ما يدل على اشتراط الاختيار
- المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
- حقيقة الإكراه
- هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
- عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
- الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
- لو أكره الشخص على أحد الأمرين
- لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
- صور تعلق الإكراه
- فروع
- مسألة: و من شروط المتعاقدين اذن السيد لو كان العاقد عبدا
- مسألة: و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع
- اشارة
- الكلام في عقد الفضولي
- اشارة
- اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
- صور بيع الفضولي
- اشارة
- المسألة الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
- المسألة الثانية: أن يسبقه منع من المالك
- المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه
- القول في الإجازة و الرد(القول في الاجازة و الرد)
- أما الكلام في الاجازة
- اشارة
- أمّا حكمها،
- أما شروطها
- و ينبغي التنبيه على أُمور:
- الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
- الثاني: أنه يشترط في الاجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية
- الثالث: من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد
- الرابع: الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
- الخامس: اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لاقباض المبيع
- السادس: الإجازة ليست على الفور
- السابع: هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما، أو خصوصا أم لا؟
- و ينبغي التنبيه على أُمور:
- أما الكلام في الاجازة
- الفهارس
- - لفت نظر -
- جدول الخطأ و الصواب
- خاتمة
- المجلد 9
- هویة الکتاب
- اشارة
- الاهداء
- تتمة كتاب البيع
- اشارة
- تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
- تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع
- تتمة الكلام في العقد الفضولي
- تتمة القول في الإجازة و الرد
- القول في المجيز
- اشارة
- الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف: بالبلوغ، و العقل، و الرشد.
- الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
- الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
- اشارة
- فالكلام يقع في مسائل:
- اشارة
- المسألة الأولى: أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
- المسألة الثانية: أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
- اشارة
- لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
- اشارة
- الأقوى الصحة
- اشارة
- ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه
- اشارة
- الأول: أنه قد باع مال الغير لنفسه
- الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز
- الثالث: أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً
- الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
- الخامس: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله
- السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
- السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم عن بيع ما ليس عندك
- مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
- لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
- المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
- و أما القول في المجاز
- مسألة في أحكام الرد
- القول في المجيز
- مسائل متفرقة
- مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
- مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
- مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
- مسألة: لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا
- مسألة في ولاية الأب و الجدّ
- مسألة في ولاية الفقيه
- اشارة
- للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
- اشارة
- احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه
- الثاني الحكومة
- الثالث: ولاية التصرف في الأموال و الأنفس
- اشارة
- فنقول: الولاية تتصور على وجهين
- الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
- بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني: اعني توقف تصرف الغير على اذنه
- مسألة في ولاية عدول المؤمنين(مسألة في ولاية عدول المؤمنين)
- تتمة القول في الإجازة و الرد
- تتمة الكلام في العقد الفضولي
- تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع
- الفهارس
- المجلد 10
- هویة الکتاب
- اشارة
- الإهداء
- تتمة كتاب البيع
- تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
- تتمة مسألة من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
- تتمة الكلام في عقد الفضولي
- تتمة مسائل متفرقة
- اشارة
- مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم
- مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
- تتمة مسائل متفرقة
- تتمة الكلام في عقد الفضولي
- تتمة مسألة من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
- القول في شرائط العوضين
- اشارة
- مسألة من شروط العوضين: المالية
- اشارة
- أقسام الأرضين و أحكامها
- اشارة
- فالأقسام أربعة لا خامس لها.
- رجوع إلى أحكام القسم الثالث
- الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين
- اشارة
- و النصوص به مستفيضة.
- و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها
- ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
- ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها.
- كلام الشهيد في الدروس
- ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
- ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة.
- المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
- أما في زمان الحضور و التمكن من الاستئذان فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام
- أما في زمان الغيبة
- حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
- مسألة من شروط العوضين: كونه طِلْقاً
- اشارة
- المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك
- الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
- مسألة: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة
- اشارة
- صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام
- أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:
- هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
- كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
- الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
- فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا:
- كيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
- اشارة
- قال المفيد في المقنعة
- كلام السيد المرتضى قدس سره
- كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
- قال سلار فيما حكي عنه:
- و قال ابن زهرة قدس سره في الغنية على ما حكي عنه -:
- و قال ابن حمزة قدس سره في الوسيلة:
- و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه:
- كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
- و قال المحقق قدس سره في الشرائع:
- كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
- كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة
- كلام الصيمري
- كلام الفاضل المقداد قدس سره
- كلام الفاضل القطيفي
- كلام المحقق الثاني
- كلام الشهيد الثاني
- فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع.
- اشارة
- الوقف المؤبّد
- اشارة
- إن الوقف على قسمين:
- الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول.
- صور جواز بيع الوقف
- اشارة
- فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور:
- اشارة
- الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
- الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
- الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث تقل منفعته
- الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
- الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
- الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
- الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
- الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال، أو النفس و إن لم يعلم، أو يظن بذلك
- الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال
- الصورة العاشرة: أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس.
- الوقف المنقطع
- مسألة: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها
- اشارة
- و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
- بقي الكلام في معنى أمّ الولد
- و أمّا المواضع القابلة للاستثناء
- اشارة
- موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها
- فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.
- منها: تعلق كفن مولاها بها
- منها: ما إذا جنت على غير مولاها في حياته.
- منها: ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى.
- منها: ما اذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
- منها: ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
- منها: ما اذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها.
- منها: ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
- و أما القسم الثاني: و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد.
- موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد
- اشارة
- فمن مواردها ما اذا كان علوقها بعد الرهن.
- منها: ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه
- منها: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
- منها: ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
- منها: ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها
- منها: ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد
- منها: ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
- القسم الرابع: فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق
- تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
- الفهارس
- المجلد 11
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب البيع
- تتمة القول في شرائط العوضين
- تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا
- اشارة
- مسألة: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: كونه مرهونا
- اشارة
- إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟
- ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي
- هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
- فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
- الفرق بين الإجازة و الفك
- هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
- ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
- مسألة: إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه.
- مسألة: إذا جنى العبد خطاء صح بيعه
- مسألة: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
- اشارة
- معنى الغرر لغة
- الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
- ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر:
- هل القدرة شرط أو العجز مانع
- العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
- القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
- ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
- هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
- مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا
- مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
- مسألة من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن
- مسألة من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن
- مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
- مسألة: لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور.
- مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
- مسألة: بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
- مسألة: لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثة المتقدمة:
- مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
- تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا
- تتمة القول في شرائط العوضين
- الفهارس
- المجلد 12
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب البيع
- اشارة
- تتمة القول في شرائط العوضين
- مسألة: لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك
- مسألة: يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر.
- مسألة: المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك.
- مسألة: لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه، و عدمه،
- مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة على المشهور.
- مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور.
- تنبيهات البيع
- خاتمة:
- الفهارس
- المجلد 13
- هویة الکتاب
- اشارة
- القول في الخيار و أقسامه و أحكامه)
- اشارة
- مقدمتان
- القول في أقسام الخيار
- اشارة
- الأول: في خيار المجلس
- اشارة
- و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:
- اشارة
- مسائل في خيار المجلس
- القول في مسقطات الخيار
- اشارة
- مسألة المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد
- مسألة المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد
- مسألة المسقط الثالث افتراق المتبايعين
- الفهارس
- المجلد 14
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
- الفهارس
- المجلد 15
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
- تتمة القول في أقسام الخيار
- تتمة الثالث خيار الشرط
- تتمة المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد و هي تظهر برسم مسائل
- مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له: بيع الخيار
- اشارة
- فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
- اشارة
- الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه:
- الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا.
- الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.
- الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
- الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
- الأمر السادس: لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق
- الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع.
- الأمر الثامن: كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن.
- مسألة: لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
- مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له: بيع الخيار
- تتمة المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد و هي تظهر برسم مسائل
- الرابع: خيار الغبن
- اشارة
- الغبن لغة و اصطلاحا
- الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار
- الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم
- ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
- الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
- الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
- العمدة في المسألة الإجماع
- ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل.
- اشارة
- يشترط في هذا الخيار أمران:
- مسألة: ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
- مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور
- مسألة: الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
- مسألة: اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
- تتمة الثالث خيار الشرط
- تتمة القول في أقسام الخيار
- الفهارس
- الخاتمة
- المجلد 16
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
- تتمة القول في أقسام الخيار
- تتمة الخامس في خيار التأخير
- السادس: خيار الرؤية.
- اشارة
- مسألة: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة.
- مسألة الأكثرون على أن الخيار عند الرؤية فوري.
- مسألة: يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
- مسألة: لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
- مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح و الإجارة
- مسألة: لو اختلفا فقال البائع: لم تختلف صفته
- مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
- السابع: خيار العيب.
- اشارة
- مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف.
- القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه، أو احدهما
- تتمة القول في أقسام الخيار
- الفهارس
- المجلد 17
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
- تتمة القول في أقسام الخيار
- تتمة السابع خيار العيب
- تتمة القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
- مسائل في اختلاف المتبايعين
- اشارة
- أمّا الأوّل، و هو الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل:
- أما الثاني: و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل
- اشارة
- الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب، و عدمه
- الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري، أو بعده على القول: بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش
- الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه
- الرابعة: لو اختلفا في البراءة قدّم منكرها
- الخامسة لو ادعى البائع رضى المشتري به بعد العلم، أو إسقاط الخيار، أو تصرفه فيه، أو حدوث عيب عنده
- و أمّا الثالث و هو الاختلاف في الفسخ ففيه مسائل:
- القول في ماهية العيب، و ذكر بعض أفراده
- الكلام في بعض أفراد العيب
- اشارة
- مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
- مسألة: الحبل عيب في الاماء
- مسألة: الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
- مسألة: ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير
- مسألة: عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ، أو المكان، و غيرهما:
- مسألة: الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف
- مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت، و البذر، و نحوهما: عيب
- مسألة: قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا: الجنون، و البرص، و الجذام، و القرن
- خاتمة: في عيوب متفرقة
- القول في الأرش
- تتمة السابع خيار العيب
- تتمة القول في أقسام الخيار
- الفهارس
- فضيلة الأخ العزيز الفاضل الأديب الشيخ عبد الأمير الحسيناوي دام فضله
- الخاتمة
المکاسب
هویة الکتاب
کِتَابُ المَکاسِب
للشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الأنصاري قدس سره
1214ه - 1281 م
تحقیق و تعلیق : السّید محمّد کلانتر
المجلدات 17 ج
منشورات مؤسسة النور للمطبوعات - بیروت - لبنان
ص: 1