- هویة الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- اما المقدمة
- اشارة
- الأمر الأوّل: موضوع علم الأصول
- اشارة
- رأي المصنف في العرض الذاتي
- الفرق بين قول المصنف و غيره في العرض الذاتي
- مسائل العلم عند المصنف
- و المستفاد من كلام المصنف في المطلب الثاني أمران:
- الجواب عن إشكال تداخل علمين في بعض المسائل
- تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات
- موضوع علم الأصول عند المصنف
- المراد بالسنة ما يعم حكايتها
- تعريف علم الأصول عند المصنف
- رأي المصنف يتلخص فيما يلي:
- الأمر الثاني مبحث الوضع
- الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له (4)
- الرابع استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو شخصه
- الخامس خلاصة البحث في إطلاق اللفظ على اللفظ
- السادس وضع المركّبات
- السابع علامات الحقيقة و المجاز
- الثامن تعارض أحوال اللفظ
- التاسع الحقيقة الشرعية
- العاشر بحث الصحيح و الأعم
- اشارة
- الصحة بمعنى التمامية
- الإشكال في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة
- الإشكال في تصوير الجامع على الأعمي
- قياس وضع ألفاظ العبادات بألفاظ المقادير و الأوزان
- ثمرة النزاع هي إجمال الخطاب على الصحيحي
- الإشكال على ظهور الثمرة في النذر
- (1) الاستدلال بالتبادر يتوقف على أمور:
- أدلة الأعمي:
- جريان نزاع الصحيح و الأعمي في المعاملات
- أقسام دخل الشيء في المأمور به
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- يتلخص البحث في أمور تالية:
- الحادى عشر الاشتراك
- الثانى عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
- الثالث عشر مبحث المشتق
- اشارة
- تحرير محل النزاع في مبحث المشتق
- و كل منهما على قسمين:
- الفرق بين المشتق الأصولي و النحوي
- ابتناء الحكم في المرضعة الثانية على خلاف المشتق
- خلاصة البحث حسب ما يلي:
- الإشكال على كون اسم الزمان من المشتق
- قد أجاب المصنف عن الإشكال المذكور بوجهين:
- خلاصة البحث
- خروج الأفعال و المصادر عن محل النزاع
- عدم دلالة الفعل على الزمان
- امتياز الماضي عن المضارع
- خلاصة البحث
- امتياز الحرف عن الاسم و الفعل
- امتياز الحرف عن الاسم و الفعل
- اختلاف المشتقات من حيث المبادئ
- خلاصة البحث
- بيان المراد من الحال في باب المشتق
- خلاصة البحث مع رأي المصنف
- تأسيس الأصل
- الاستدلال على كون المشتق حقيقة في المتلبس
- الإيراد على برهان التضاد
- الإشكال على صحة السلب
- خلاصة البحث
- أدلة القائل بالأعم
- الجواب عن الاستدلال بالآية على الأعم
- الإشكال على جواب المصنف
- قد أجاب المصنف عن الإشكال بوجهين:
- خلاصة البحث على ما يلي
- في بيان بساطة مفهوم المشتق أو تركبه
- جواب المصنف عن إشكال الفصول على الشريف
- أن الفصل على قسمين:
- انحلال «الإنسان ناطق» إلى قضيتين: ضرورية و ممكنة
- إصلاح برهان الشريف على بساطة المشتق
- إرشاد: في معنى البساطة
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- الفرق بين المشتق و المبدأ
- خلاصة البحث
- ملاك الحمل
- ثم أورد عليه بوجهين:
- الإشكال على شروط الفصول في صحة الحمل
- خلاصة البحث
- كيفيّة حمل صفات الباري تعالى على ذاته المقدسة
- خلاصة البحث
- الأقوال في كيفية قيام المبادئ بالذات
- خلاصة البحث
- الثمرة العلمية و العملية على بحث المشتق
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- المقصد الأول في الأوامر
- اشارة
- الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر
- اشارة
- الجهة الأولى: في معاني لفظ الأمر
- الجهة الثانية (1): في اعتبار العلو في معنى الأمر
- الجهة الثالثة (1): في كون الأمر حقيقة في الوجوب
- الجهة الرابعة (1): الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي
- اشارة
- رأي المصنف «قدس سره» في لفظ الأمر:
- اتحاد الطلب و الإرادة
- كيفية اتحاد الطلب و الإرادة
- جواب المصنف عن استدلال الأشاعرة على المغايرة
- دفع وهم (1):
- ردّ المصنف على القول بالكلام النفسي
- إشكال و دفع:
- دفع إشكال تخلف المراد عن الإرادة توضيح الدفع يتوقف على مقدمة و هي: أن للّه تعالى إرادتين: إرادة تكوينية، و إرادة تشريعية.
- الجواب عن إشكال الجبر
- المراد من الخبر المعروف «السعيد سعيد في بطن أمه»
- وهم (1) و دفع
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث:
- المبحث الأول (1): أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها
- المبحث الثاني: في أن الصيغة (1) حقيقة في الوجوب أو في الندب، أو فيهما، أو في المشترك
- المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث ظاهرة في الوجوب أو لا
- المبحث الرابع (1): إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا
- المبحث الخامس: إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا أو لا؟
- المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة (1) كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
- المبحث السابع: في الأمر الواقع عقيب الحظر
- المبحث الثامن: في المرة و التكرار
- المبحث التاسع: (1) في الفور و التراخي
- الفصل الثالث الكلام في الإجزاء
- المجلد 2
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة المقصد الاول
- فصل في مقدمة الواجب (1)
- و قبل الخوص في المقصود، ينبغي رسم أمور:
- الأول: البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته
- الأمر الثاني: (1) في تقسيمات المقدمة
- اشارة
- تقسيم المقدمة إلى الداخلية و الخارجية
- تقسيم المقدمة إلى العقلية، و الشرعية، و العادية
- تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
- الأمر الثالث في تقسيمات الواجب:(1)
- منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
- اشارة
- عدم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و الشروط
- رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب عند الشيخ «قدس سره»
- و قد استدل الشيخ الأنصاري «قدس سره» على ما ذهب إليه بوجهين:
- إشكال المصنف على استدلال الشيخ
- الإشكال على رجوع القيد إلى الهيئة
- لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا
- توهم خروج المقدمات الوجودية عن محل النزاع
- تذنيب: بيان حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط، و إطلاق الصيغة مع الشرط
- بيان ما هو معنى صيغة الأمر
- خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدس سره»
- في تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز
- اشارة
- و هناك جهات من البحث:
- الفرق بين الواجب المشروط الشيخي و الواجب المعلق عند صاحب الفصول
- إشكال المصنف على صاحب الفصول
- (1) أجاب المصنف عن إشكال بعض أهل النظر على الواجب المعلق بوجوه:
- الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية
- الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية
- تنبيه (1): المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية هو فعلية وجوب ذيها
- الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلق
- و أما الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهي:
- و أما دفع الإشكال و التخلص عن هذه العويصة فقد ذكر له وجوه عديدة:
- دفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها
- الإشكال على البرهان الإني
- تتمة: في اختلاف القيود في وجوب التحصيل و عدمه
- في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
- الدليل على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة
- تقديم ما هو مستند إلى الوضع على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة
- عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية
- خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدس سره»
- في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
- اشارة
- و غرض المصنف من هذا الكلام هو:
- دفع إشكال اندراج حل الواجبات النفسية في الواجب الغيري
- إشكال الشيخ على التمسك بإطلاق الهيئة
- في ما هو مقتضى الأصل العملي
- و إنما النزاع و الإشكال في موردين:
- ظاهر المصنف هو عدم ترتيب الثواب و العقاب على المقدمات
- الإشكال في ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها من المقدمات
- جواب المصنف عن شكال ترتب الثواب على الطهارات
- انحلال الإشكال الوارد على الطهارات الثلاث إلى شكلين
- في اعتبار قصد التوصل في الطهارات الثلاث و عدم اعتباره
- و الحاصل: أن للطهارات صور ثلاث:
- خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدس سره»
- منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
- الأمر الرابع: (1) في أن وجوب المقدمة يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة
- اشارة
- اعتبار قصد التوصل
- امتناع اعتبار قصد التوصل في المقدمة
- الاحتمالات في دخول أرض الغير من دون إذن صاحبها
- و أما الأقوال فهي ثلاثة:
- الإشكال بقياس المقام بالمقدمة المحرمة
- الإشكال في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة
- أسباب سقوط التكليف
- استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
- جواب المصنف عن استدلال صاحب الفصول
- خلط صاحب الفصول بين الجهة التعليلية و التقييدية
- و قد أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين:
- ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
- الفرق بين نقيضي الترك المطلق و الترك المقيد بالإيصال
- خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدس سره»
- في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي
- ثمرة المسألة
- في تأسيس الأصل في المسألة
- تتمة: مقدمة المستحب و الحرام و المكروه
- و قبل الخوص في المقصود، ينبغي رسم أمور:
- فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟
- اشارة
- إيراد المصنف على توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر
- (1) أورد المصنف «قدس سره» على هذا التوهم بوجوه:
- و ما قيل في التقصي عن الدور
- دفع الإشكال عن استدلال المشهور على أن النهي عن الضد مقدمة الواجب
- التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم
- خلاصة الكلام مع ما هو رأي المصنف «قدس سره» في المقام
- القول بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام بالتضمن
- الجواب عن الاقتضاء التضمني
- ثم إن الأصوليين ذكروا للمسألة ثمرات أخرى:
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- مبحث الترتب
- الفرق بين الأمر بالضدين عرضا و ترتّبا
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- فصل في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- فصل الأوامر تتعلق بالطبائع أو الأفراد؟
- فصل مبحث نسخ الوجوب
- فصل في الوجوب التخييري
- فصل في الوجوب الكفائي (1)
- فصل في الواجب المؤقت
- فصل الأمر بالأمر
- فصل الأمر بعد الأمر
- فصل في مقدمة الواجب (1)
- المقصد الثاني في النواهي
- اشارة
- فصل فى مادة النهى و صيغته
- فصل في اجتماع الأمر و النهي(1)
- و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي
- اشارة
- المراد بالواحد في العنوان
- الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي في العبادة
- حكم المصنف بفساد فرق صاحب الفصول بين المسألتين
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية
- في كون المسألة عقلية لا لفظية
- و قد استدل لتوهم كون المسألة لفظية بوجهين:
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب و التحريم
- في اعتبار المندوحة في محل النزاع
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع
- (1) الغرض من عقد هذا الأمر السابع هو: دفع توهمين:
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في اعتبار وجود المناطين في المجمع حتى تكون مسألة الاجتماع من صغريات باب التزاحم على القول بالامتناع
- (1) الغرض من عقد هذا الأمر الثامن هو: بيان أمرين:
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره»
- في ثمرة بحث الاجتماع
- في تصحيح المجمع بالأمر بالطبيعة
- في الفرق بين الاجتماع و التعارض
- في وجه صحة المجمع بناء على الامتناع
- خلاصة بحث ثمرة الاجتماع مع رأي المصنف «قده»
- دليل الامتناع و تمهيد المقدمات
- مختار المصنف
- في أدلة جواز الاجتماع
- و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي
- المجلد 3
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة المقصد الثانى
- تتمة فصل فى اجتماع الامر و النهى
- اشارة
- تنبيهات مسألة اجتماع الأمر و النهي
- اشارة
- الامر الاول
- الأقوال في التنبيه الأول على القول بالامتناع
- الدليل على وجوب الخروج بلا جريان حكم المعصية عليه
- الجواب عما في التقريرات للشيخ من كون الخروج المضطر إليه مأمورا به
- الاضطرار إلى شرب الخمر بسوء الاختيار لا يوجب رفع حرمة الشرب
- الامتناع شرعا كالممتنع عقلا
- إشكال المصنف على صاحب الفصول
- جواب صاحب الكفاية عن القول بكون الخروج مأمورا به و منهيا عنه
- و توضيح الفرق يحتاج إلى بيان أمرين:
- استدلال القوانين على وجوب الخروج و حرمته معا
- في ثمرة الأقوال
- بقي الكلام في ثمرة الأقوال
- فساد ما نسب إلى المحقق القمّي من كون الخروج مأمورا به و منهيا عنه
- رأي المصنف «قدس سره» في مسألة اجتماع الأمر و النهي:
- الأمر الثاني
- الأمر الثالث (1):
- فصل هل النهي يقتضي الفساد أم لا
- اشارة
- و ليقدم امور
- الأمر الأول بيان الفرق بين المسألة السابقة و بين هذه المسألة.
- الثاني أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ لأجل أنّه في الأقوال قولا بدلالته على الفساد في المعاملات
- الأمر الثالث (2): ظاهر لفظ النهي و إن كان هو النهي التحريمي؛ إلاّ إن ملاك البحث يعمّ التنزيهي،
- الأمر الرابع بيان المراد بالعبادة التي يتعلق بها النهي
- الأمر الخامس تعيين المراد من المعاملة التي يقع البحث عن اقتضاء النهي فسادها و عدمه
- الأمر المراد من الصّحة و الفساد
- السابع في تحقيق حال الأصل في المسألة
- الثامن: أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزئها،...
- المقام الأوّل في العبادات
- تتمة فصل فى اجتماع الامر و النهى
- المقصد الثالث في المفاهيم
- اشارة
- مقدمة فى تعريف المفهوم
- فصل: الجملة الشرطية (1)
- اشارة
- في مفهوم الشرط
- اشارة
- الاستدلال على مفهوم الشرط بمقدمات الحكمة و الجواب عنه
- أدلة المنكرين للمفهوم
- تقريب الاستدلال على عدم المفهوم بقوله تعالى: وَ لاٰ تُكْرِهُوا فَتَيٰاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً 166
- في الإشكال و دفعه
- دفع الإشكال عن كون المناط في المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم
- في تعدد الشرط و وحدة الجزاء
- في تداخل الأسباب أو المسببات و عدمه
- الأقوال في التداخل و عدمه
- عدم لزوم اجتماع المثلين على القول بعدم التداخل
- الإشكال في الوجوه الثلاثة لحلّ التعارض بين منطوق شرط و مفهوم الآخر
- ردّ المصنف على القول بأن التداخل مبني على كون الأسباب الشرعية المعرفات لا المؤثرات 196
- عدم صحة التفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه
- فصل في مفهوم الوصف
- فصل في مفهوم الغاية
- فصل فى مفهوم الحصر
- فصل في مفهوم اللقب و العدد
- المقصد الرابع في العام و الخاص
- اشارة
- فصل أقسام العموم
- فصل في ألفاظ العموم
- فصل حول النكرة في سياق النفي أو النهي
- فصل في حجية العام المخصص بالمتصل أو المنفصل في الباقي
- فصل كون الخاص مجملا مع دورانه بين الأقل و الأكثر
- فصل في جواز العمل بالعام قبل الفحص
- فصل الخطابات الشفاهية
- فصل ثمرة القول بعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين
- فصل في تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
- فصل تخصيص العام بالمفهوم المخالف
- فصل الاستثناء المتعقب بجمل متعددة
- فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- فصل في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
- المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبيّن
- المجلد 4
- هویة الکتاب
- اشارة
- المقصد السادس (1) في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا (2)
- المقدمة الاولى فى بعض احكام القطع
- في حجيّة القطع و طريقيّته إلى الواقع
- الأمر الأول: وجوب العمل على وفق القطع
- الأمر الثاني: أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة
- الأمر الثالث: أقسام القطع
- اشارة
- تداخل عقابين عند مصادفة التجري مع المعصية الواقعية:
- رأي المصنف «قدس سره»:
- القطع الموضوعي و أقسامه الأربعة و الفرق بين هذه الأقسام
- عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي مطلقا
- في جداول أقسام القطع
- قيام الأمارات المعتبرة مقام القطع الطريقي المحض لا إشكال فيه
- عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي
- خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس سره» يتلخص البحث في أمور:
- الأمر الرابع: أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه
- الأمر الخامس: في وجوب الموافقة الالتزامية
- الأمر السادس: في قطع القطاع
- الامر السابع في العلم الإجمالي
- اقتضاء العلم الإجمالي للحجية
- في الامتثال الإجمالي
- إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
- في الامتثال الظنّي التفصيلي
- المقدمة الثانية فى بعض احكام مطلق الامارات
- في عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا
- في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية
- و قد أورد عليه المصنف «قدس سره» بوجوه:
- توضيح العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
- في محاذير التعبد بالأمارة الغير العلمية
- جواب المصنف على تلك المحاذير
- دفع محذور اجتماع الحكمين
- و أما توضيح الدفع فحاصله: إن الفعلية على قسمين:
- مقتضى الأصل فيما شك في اعتباره
- و قد أورد المصنف «قدس سره» على ما ذكره الشيخ بوجهين:
- فصل في حجية الظواهر
- فصل في حجية قول اللغوي
- فصل في الإجماع المنقول
- فصل في الشهرة الفتوائية
- فصل في حجية خبر الواحد
- فصل في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد
- فصل في الإجماع على حجية خبر الواحد
- فصل في الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد
- فصل في الوجوه العقلية على حجية مطلق الظن
- الوجه الاول أن مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر
- الوجه الثاني من الوجوه العقلية أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح
- الوجه الثالث من الوجوه العقلية العلم بوجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات، و مقتضاه الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب
- في دليل الانسداد
- الكلام في المقدمة الأولى
- الكلام في المقدمة الثانية
- الكلام في المقدمة الثالثة
- الكلام في المقدمة الرابعة
- فصل حول الظن بالطريق و الظن بالواقع
- المجلد 5
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة المقصد السادس
- المقصد السابع: في الأصول العملية (1)
- اشارة
- فصل أصالة البراءة
- فصل فى اصالة التخيير
- فصل في أصالة الاشتغال
- المجلد 6
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة المقصد السابع
- اشارة
- شرائط الأصول العملية
- فصل في الاستصحاب (1)
- اشارة
- الكلام في معنى الاستصحاب
- جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل
- أدلة حجية الاستصحاب
- و لا باس بصرفه الى تحقيق الوضع..
- في تنبيهات الاستصحاب
- اشارة
- التنبيه الأول: اعتبار فعلية الشك و اليقين
- التنبيه الثاني: استصحاب مؤديات الأمارات
- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي
- التنبيه الرابع: استصحاب الأمور التدريجية
- التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
- التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
- التنبيه السابع: في الأصل المثبت
- التنبيه الثامن: في الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا
- المجلد 7
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة المقصد السابع
- تتمة فصل فى الاستصحاب
- تتمة تنبيهات الاستصحاب
- التنبيه التاسع في اللازم المطلق
- التنبيه العاشر: في اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا
- التنبيه الحادى عشر في أصالة تأخر الحادث
- تنبيه الثانى عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية
- تنبيه الثالث عشر في دوران الأمر بين التمسك بالعام و استصحاب حكم المخصص
- تنبيه الرابع عشر في كون المراد بالشك في الاستصحاب هو خلاف اليقين
- خاتمة
- تذنيب
- تتمة تنبيهات الاستصحاب
- تتمة فصل فى الاستصحاب
- المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات (1)
دروس في الکفایة
هویة الکتاب
دروس في الکفایة
شارح: محمدي بامیاني، غلامعلي
كاتب: آخوند خراساني، محمدکاظم بن حسین
تعداد جلد: 7
لسان: العربية
الناشر: دار المصطفی (ص) لاحياء التراث - بیروت لبنان
سنة النشر: 1430 هجری قمری|2009 میلادی
رمز الكونغرس: 1430 /آ3 ک7028 159/8 BP
موضوع: اصول
ص: 1