- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- المقدمة العلمية أثر المدرسة الإمامية في نشوء علم الفقه وتطوره منذ عصر النبوة
- مقدمة الكتاب
- الفصل الأول : مصطلحات الكتاب ومادته
- اشارة
- المبحث الأول مادة الدراسة ومراحلها
- المسألة الأولى: الفقه لغة.
- المسألة الثانية: الفقه اصطلاحاً.
- المسألة الثالثة: أقسام الحكم الشرعي.
- المسألة الرابعة: أنواع الفقه.
- أولاً- علم الأشباه والنظائر.
- ثانیاً- علم المسائل المشكلة.
- ثالثاً- علم العويص من الفقه.
- رابعاً- علم الخلاف والإئتلاف.
- ألف- تعريف علم الخلاف والائتلاف.
- باء- تنوع التأليف في فقه الخلاف والإئتلاف.
- المسألة الخامسة: القواعد الفقهية.
- أولاً- تعريف القواعد الفقهية.
- ثانياً- الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.
- ثالثاً- مراحل نمو الكتابة في القواعد الفقهية وتطورها.
- ألف- مراحل النمو في المذاهب الأربعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلمي).
- باء- مراحل النمو في كتابة القواعد الفقهية في المذهب الإمامي.
- المسألة السادسة: مراحل أنجاز هذه الدراسة.
- 1- المرحلة الأولى: استقراء كتاب نهج البلاغة.
- 2- المرحلة الثانية: استقراء كتب الفقهاء في المذاهب السبعة.
- 3- المرحلة الثالثة: خلاصة ما أورده فقهاء المذاهب السبعة في المسألة الواحدة.
- 4- المرحلة الرابعة: استقراء كتب القواعد الفقهية.
- 5- المرحلة الخامسة: استقراء شروح نهج البلاغة في النص المعتمد في المسألة.
- 5- المرحلة السادسة: استقراء الأعلام والرجال والترجمة لهم.
- 6- المرحلة السابعة: مرحلة المراجعة والتدقيق والمتابعة.
- 7- المرحلة الثامنة: الكشف العلمي.
- المسألة السابعة: معوقات الدارسة.
- المسألة الثامنة: المصادر الفقية لمعتمدة في هذه الدراسة.
- أولاً- المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الإمامي.
- ثانياً- المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الزيدي.
- ثالثاً- المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الشافعي.
- رابعاً- المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب المالكي.
- خامساً- المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الحنفي.
- سادساً- المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الحنبلي.
- سابعاً- المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الإباضي.
- المسألة التاسعة: منهاج البحث المعتمدة في الدراسة.
- أولاً- المنهج الاستقرائي.
- ثانياً- المنهج البيني.
- المبحث الثاني خصوصية كتاب نهج البلاغة واثره في التراث الإسلامي والإنساني
- المسألة الأولى: ائتلاف الشريف الرضي ومفتي الدير المصرية الشيخ محمد عبده في عوالم نهج البلاغة.
- المسألة الثانية: صاحب الشرف الرضي التشرف بجمع كلام الوصي (عليه السلام).
- 1- اسمه ونسبه الشريف.
- 2- مشايخه وطلبه للعلم.
- 3- الراوون عنه.
- 4- فقهه.
- 5- قصده وغايته في اخراج كتاب نهج البلاغة.
- 6- کرائم صفاته وسجاياه.
- 7- شعره.
- المسألة الثالثة: مقايسة النص الوارد في نهج البلاغة بشواهد الكتاب والسنة وانحسار التشكيك فيه.
- الفصل الثاني : «جهود الإمام علي والحسن والحسين وزين العابدين (علیهم السلام) في حفظ الشريعة ونمو الفقه وتطوره»
- اشارة
- المبحث الأول أثر التدوين في ظهور علم الفقه وغيره من العلوم
- المسألة الأولى: متى ظهر التدوين عند العرب والمسلمين في الحجاز.
- الرأي الأول: هو الاعتقاد بوجود التدوين قبل الإسلام وبعده.
- الرأي الثاني: عوامل نشوء الاعتقاد بتأخر التدوين إلى منتصف القرن الثاني للهجرة.
- المسألة الثانية: أسبقية مدرسة أهل البيت (عليهم السلام في التدوين والتصنيف في مختلف العلوم.
- المسألة الثالثة: تصانیف مدرسة أهل البيت (علیهم السلام) في عصر النبوة.
- المسألة الرابعة: تصانيف مدرسة أهل البيت (علیهم السلام) بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
- المبحث الثاني جهود الإمام علي (علیه السلام) في حفظ الشريعة ورجوع الصحابة وكبار التابعين إليه بعد منع الخلفاء التدوين
- المسألة الأولى: حال الصحابة حينما تعرض عليهم المسألة في الفقه وغيره.
- المسألة الثانية: منهاج الإمام علي (علیه السلام) في إرجاع الناس إلى هدي رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) والتمسك بسنته.
- أولاً- بذل النصح والجود بما علمه رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) من العلوم لكافة الناس لا سيما الصحابة.
- ألف- علمه (عليه السلام بالسنة.
- باء- علمه (عليه السلام) بالفرائض.
- جیم- علمه (عليه السلام بالقرآن.
- دال- علمه (عليه السلام) بالقضاء.
- هاء - علمه (عليه السلام بجميع العلوم.
- واو- شهادة رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) له في حيزة العلوم كافة.
- ثانيا- استدراكه لإجتهادات ابي بكر وعمر وعثمان وتصحيحها.
- إلف- استدراكه (علیه السلام) الإجتهادات أبي بكر وتصحيحها.
- باء- استدراكه (علیه السلام) لإجتهادات ابن الخطاب وتصحيحها.
- جیم- استدراكه (علیه السلام) الإجتهادات عثمان بن عفان وتصحيحها.
- ثالثاً- إرشاد الناس إلى هدي النبوة بعد توليه شؤون الخلافة.
- ألف- تذكيره (علیه السلام) بسمة رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) وهديه وسيرته.
- باء- تذكيره بحال العرب قبل مبعث النبي الأعظم صلی الله علیه و آله وسلم).
- المبحث الثالث جهود ثمة أهل البيت (علیهم السلام) في حركة الفقه ونموه في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة (40 - 100 ه)
- المسألة الأولى: جهود الإمام أبي محمد الحسن المجتبى (علیه السلام) في نمو الفقه وحفظ الشريعة.
- أولاً- جهوده (علیه السلام) في حفظ الشريعة.
- ألف- سعيه (عليه السلام) لحفظ ابناء الصحابة والتابعين لهم من ذَل السلطة وسلب حقوقهم الحياتية.
- باء- تصحيحه لمفهوم الخلافة وفرقها عن السلطة والحكومة منذ أن توفي رسول لله (صلی الله علیه و آله وسلم).
- جيم- لولا الصلح لما بقي احد من اتباع أهل البيت (علیهم السلام) على قيد الحياة.
- دال- إن الهدف هو الابقاء على الأمة من الهلاك.
- ثانياً- جهوده (علیه السلام) في حركة الفقه ونموه وتعليم الناس أحكام الشريعة.
- ثالثاً- أبرز اسماء من اخذوا عنه وعن اخية الإمام الحسين (علیهما السلام) الفقه وتصدوا للفتيا.
- المسألة الثانية: جهود الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي (علیهما السلام) في نمو الفقه وحفظ الشريعة.
- أولاً- التعريف بشخصه (علیه السلام) وشطراً من سيرته.
- ثانياً- جهوده في حفظ الشريعة المحمدية وجهاده بنفسه وولده وصحبه وماله.
- ثالثًا- جهوده (علیه السلام) في نمو الفقه وتعليم الناس أحكام الشريعة.
- ألف- أسماء أبرز من أخذ عنه الفتيا.
- باء- ابرز الفقهاء الذين تخرجوا من مدرسة الإمام الحسين واخيه الإمام الحسن (علیهما السلام).
- المسألة الثالثة: جهود الإمام علي بن الحسين (علیه السلام) في نمو الفقه وحفظ الشريعة.
- أولاً- التعريف بشخصه وشطر من سيرته (علیه السلام).
- ثانياً- جهوده في حفظ شريعة جده (صلی الله علیه و آله وسلم) وجهاده في تعليم الناس وانقاذهم من الضلال.
- ثالثاً- جهوده (علیه السلام) في نمو علم الفقه وتطوره.
- ألف- تصانیفه لجملة من العلوم.
- باء- مدرسته العلمية.
- جیم- أبرز الفقهاء الذين أخذوا عنه الفقه وتصدوا للفتيا من الصحابة والتابعين.
- دال- أبرز أسماء أهل الفتيا الذين اخذوا عنه (علیه السلام).
- المحتويات
- المجلد 2
- هوية الکتاب
- اشارة
- المقدمة العلمية نشوء المذاهب الفقهية وتطورها حتى نهاية القرن الثالث للهجرة النبوية
- الفصل الأول :جهود ثمة أهل البيت (علیهم السلام) في حفظ الشريعة وإنماء الفقه في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة النبوية
- اشارة
- توطئة: مستويات نمو الفقه عند التابعيين واتباعهم.
- المبحث الأول جهود الإمام محمد الباقر (عليه السلام) وجهاده في حفظ الشريعة وإنماء الفقه
- المسألة الأولى: التعريف بشخصه وشطراً من سيرته:
- المسألة الثانية: مدرسته العلمية
- الف: تصانيفه (عليه السلام).
- باء: أبرز الفقهاء الذين انتسبوا إلى مدرسته من شيعة آل البيت (عليهم السلام).
- جیم: أبرز اسماء الذين أفتوا عنه من فقهاء جمهور المسلمين.
- المبحث الثاني جهود الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) وجهاده في حفظ الشريعة المحمدية
- المسألة الأولى: التعريف بشخصه وشطر من سيرته (عليه السلام).
- المسألة الثانية: مدرسته العلمية.
- أولاً: تصانيفه (عليه السلام) في العلوم المختلفة.
- الفصل الثاني : ظهور المذاهب الإسلامية واستقلاليتها الاجتهادية وأبرز رموزها
- اشارة
- المبحث الأول عائدية مذهب الإمامية إلى عصر الرسالة المحمدية تأسيسا وتأصيلاً
- المبحث الثاني المذهب الحنفي ومرجعيته الفقهية
- المسألة الأولى: التعريف بإمام الذهب.
- المسألة الثانية: ارائه الفقهية وفتاويه التي تفرد بها عن بقية للذاهب السبعة.
- المسالة الثالثة: أسماء أبرز أهل الفتيا الذين انتسبوا إلى مدرسة الرأي والقياس حتى العام (250) للهجرة.
- المبحث الثالث المذهب المالكي
- المسالة الاولى: التعريف بإمام المذهب.
- 1- اسمه ونسبه:
- 2- والدته ومدة حمله.
- المسألة الثانية: أبرز فقهاء المذهب المالكي حتى نهاية القرن الثالث الهجري.
- المبحث الرابع المذهب الشافعي
- المسألة الأولى: التعريف بإمام الذهب.
- المسألة الثانية: أسماء أبرز الفقهاء حتى منتصف القرن الثالث للهجرة النبوية.
- المبحث الخامس المذهب الحنبلي
- المسألة الأولى: التعريف بإمام الذهب.
- المسألة الثانية: أسماء أبرز فقهاء المذهب الحنبلي حتى متصف القرن الثالث للهجرة.
- المبحث السادس المذهب الزيدي
- المسألة الأولى: التعريف بشخصيته وشطراً من سيرته.
- 1- اسمة وكنيته.
- 2- ولادته ونشأته.
- 3- الراوون عنه.
- 4- بعض ما قيل فيه.
- المسألة الثانية: موقف علماء الإمامية من زيد الشهيد (عليه السلام).
- المسألة الثالثة: أسماء أبرز فقهاء المذهب الزيدي حتى نهاية القرن الرابع الهجري
- المبحث السابع المذهب الإباضي
- المسألة الأولى: الاختلاف فيمن أسس المذهب، وحقيقة نسبته لعبد الله بن إباض.
- أولا: حقيقة احتجاجه على جميع الفرق ونقض اعتقاداتها.
- ثانيا: ما يؤكد انتساب الإباضية إلى عبد الله بن إيض.
- المسألة الثانية: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي (ت 93 ه).
- أولا: أسمه وروايته.
- ثانيا: تبرئه من الإباضية ونفي إنتسابهم إليه.
- ثالثا: مخالفته لنهج الخوارج وفكرها.
- المسألة الثالثة: مسلم بن ابي كريمة إمام الإباضية وفقيههم (التوفي نحوه 145 ه؛ وقيل سنة 135 ه).
- أولا: أسمة وكنيته.
- ثانيا: مرجع الإباضية في الفقه.
- ثالثا: هل كان لابي جعفر المنصور يداً في ظهور المذهب الإباضي.
- المسألة الرابعة: أبو عمرو الربيع بن حبيب ومسنده الموسوم ب (الجامع الصحیح) (ت حدود 180 ه).
- أولا: أسمه وسيرته.
- ثانيا: مسنده.
- المبحث الثامن مذاهب لم يكتب لها الدوام
- المسألة الاولى: المذاهب السبعة المنقرضة.
- أولا: مذهب الاوزاعي (ت 157 ه).
- ثانيا: مذهب سفيان الثوري (ت 161 ه).
- ثالثاً: مذهب الليث بن سعد (ت 175 ه):
- رابعاً: مذهب سفيان بن عينية (ت 198 ه)
- خامساً: مذهب اسحاق بن راهوية (ت 238 ه)
- سادساً: مذهب داود بن علي الظاهري: (ت 270 ه)
- سابعاً: مذهب ابن جرير الطبري: (ت 310 ه) ص: 252
- المسألة الثانية: الفقهاء السبعة المجتهدون والمستقلون:
- ختامه مسك
- المحتويات
- المجلد 3
- هوية الکتاب
- اشارة
- يتضمن الباب:
- الفصل الأول : «في معنى العبادة و ما يجوز قصده من غايات النيّة»
- اشارة
- المبحث الأول: العبادة في اللغة والاصطلاح وعند الفقهاء
- المسألة الأولى: معنى العبادة في اللغة والفرق بينها وبين الطاعة.
- أولاً - العبادة لغة.
- ثانياً - الفرق بين العبادة والطاعة.
- المسألة الثانية: معنى العبادة عند الفقهاء.
- أولاً - معنى العبادة وأنواعها عند الفقهاء.
- ثانياً - أقسام العبادة.
- ثالثاً - ما هو تكليف المسلم بالعلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها؟
- المبحث الثاني: ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها
- المسألة الأولى: معنى النية في اللغة وعند الفقهاء.
- أولاً - النية لغة:
- ثانياً - معنى النية عند الفقهاء:
- ألف - معنى النية عند فقهاء المذهب الامامي.
- باء - معنى النية عند فقهاء المذاهب الأخرى.
- المسألة الثانية: النية بين القلب واللسان.
- أولاً - أقوال فقهاء الإمامية:
- ثانياً - أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.
- أ - المذهب الزيدي.
- ب - المذهب الإباضي.
- ج - المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي.
- المسألة الثالثة: القصد إلى عبادة الله وأثره في اختلاف مراتب العبادة.
- أولاً - لأنه تعالى أهل للعبادة:
- ثانياً - (رجاء للثواب وخوفاً من العقاب) وحكم من جاء بالعبادة على هذه النية.
- المسألة الرابعة: قاعدة فقهية: (تبعية العمل للنية).
- المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- ثانياً - الشيخ ابن میثم البحراني (ت 679 ه).
- ثالثاً - الشيخ حبيب الله الخوئي (ت: 1324 ه).
- رابعاً - الشيخ محمد جواد مغنية (ت: 1427 ه).
- خامساً - العلامة الطباطبائي (ت: 1402 ه).
- الفصل الثاني : «قصد الرياء والسمعة والعجب وضميمته إلى النية»
- اشارة
- المبحث الأول: ضميمة الرياء إلى العبادة
- المسألة الأولى: معنى الرياء في اللغة والاصطلاح.
- أولاً - معنى الرياء في اللغة:
- ثانياً - معنى الرياء في الاصطلاح.
- المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في ضميمة الرياء إلى النية.
- أولاً - أقوال فقهاء الإمامية.
- ثانياً - أقوال فقهاء المذاهب الأخرى:
- ألف - المذهب المالكي.
- باء - المذهب الشافعي.
- جيم - المذهب الحنفي.
- دال - المذهب الزيدي.
- هاء - المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء للذاهب في المسألة.
- المبحث الثاني: ضميمة السمعة إلى العبادة
- المسألة الأولى: معنى السمعة في اللغة.
- المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في ضميمة السمعة الى النية.
- أولاً - أقوال فقهاء الإمامية:
- ثانيا - أقوال فقهاء المذاهب الإخرى.
- ألف - المذهب المالكي.
- باء - المذهب الشافعي.
- جيم - المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المبحث الثالث: مدار الرياء حول الحرمة والقربة والإخلاص
- المسألة الأولى: أثر الرياء في هدم العمل في مدار قاعدة: (تبعية العمل للنية).
- المسألة الثانية: تنبيه السيد محسن الحكيم (رضوان الله عليه) حول الابقاء على الاخلاص ومواضع حرمة الرياء.
- المسألة الثالثة: مبحث الاخلاص في تعليقات الشيخ محمد تقي الأملي (عليه الرحمة والرضوان) على العروة الوثقی:
- المسألة الرابعة: حقيقة الرياء والسمعة عند علماء الاخلاق وكيفية علاجه بما يضده وهو الاخلاص:
- أولاً - معنى الإخلاص عند الفقهاء.
- ثانياً - حقيقة الرياء والسمعة عند علماء الأخلاق.
- ثالثاً - كيفية علاجه بمايضده وهو الاخلاص:
- المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ابن ابي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه) والرؤية الاعتزالية في حقيقة الرياء وأثره في العمل.
- ثانياً - ابن ميثم البحراني (ت: 769 ه) في بيانه للمقارنة بين حرث الدنيا وحرث الاخرة.
- ثالثاً - خلاصة القول فيما ورد في مباحث علماء الاخلاق وشراح الحديث.
- المبحث الرابع: ضميمة العجب إلى العبادة
- المسألة الأولى: العجب في اللغة.
- المسألة الثانية: العجب في مباحث الفقهاء وأثره في العبادة.
- أولاً - حكم العجب المقرن للعمل يختلف عن المتأخر عنه عند السيد اليزدي.
- ألف - مناقشة السيد محسن الحكيم لقول السيد اليزدي (عليهما الرحمة والرضوان).
- باء - مناقشة السيد الخوئي لقول السيد اليزدي (عليهما الرحمة والرضوان).
- ثانياً - ما ورد في المذاهب الاسلامية حول حكم العجب في العبادة أو العمل.
- الف - قول الحافظ السبكي (ت: 756 ه) في احتمال العجب مع العمل واحتماله مع الرياء.
- باء - قول ابن حجر في مواضع متفرقة من شرحه لصحيح البخاري لبيان إثر العجب في بعض الأعمال دون غيرها.
- المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - تعريف العجب وفرقه عن الكبر والإدلال عند علماء الأخلاق.
- ثانياً - الآفات التي يحدثها العجب في النفس:
- ثالثاً - علاج العجب على نحو الاجمال لا التفصيل:
- رابعاً - ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة:
- ألف - ابن میثم البحراني (ت: 679 ه):
- باء - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- جیم - حبيب الله الهاشمي الخوئي (ت: 1342ه).
- المحتويات
- المجلد 4
- هوية الکتاب
- اشارة
- الفصل الأول : «مباحث الطهارة»
- اشارة
- توطئة:
- المبحث الأول معنى الطهارة في اللغة وعند الفقهاء
- المسألة الأولى: معنى الطهارة لغة.
- المسألة الثانية: معنى الطهارة عند فقهاء المذهب الإمامي.
- 1- الشيخ الطوسي (ت: 460 ه).
- 2- ابن إدريس الحلي (ت: 598 ه):
- 3- الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت: 786 ه).
- 4- الشيخ الجواهري (ت: 1266 ه).
- المسألة الثالثة: معنى الطهارة عند فقهاء المذاهب الأخرى.
- 1- المذهب الزيدي.
- 2- المذهب المالكي.
- 3- المذهب الشافعي.
- 4- المذهب الحنفي.
- 5- المذهب الحنبلي.
- 6- المذهب الإباضي.
- المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المبحث الثاني قعود المرأة عن الصلاة والصيام وما يحرم عليها فعله وما يستحب لها في أيام الحيض
- المسألة الأولى: أقل الحيض وأكثره الذي يلزم المرأة القعود عن الصلاة والصيام.
- أولاً - أقوال فقهاء المذهب الإمامي في أقل الحيض وأكثره.
- 1- الشيخ الطوسي (ت 460 ه).
- 2- المحقق الحلي (ت 676 ه).
- 3- الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (ت 965 ه).
- ثانياً - أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في أقل الحيض وأكثره.
- 1- المذهب الزيدي:
- 2- المذهب الشافعي.
- 3- المذهب الحنبلي.
- 4- المذهب الحنفي.
- 5- المذهب المالكي.
- 6- المذهب الإباضي.
- المسألة الثانية: خلاصة القول في المسألة والدليل على صحة أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.
- أولاً - في أقل الحيض.
- ثانياً - في صفة الحيض.
- ثالثاً - أكثر الحيض.
- رابعاً - بيان الصحة من هذه الأقوال.
- المسألة الثالثة: ما يحرم على المرأة الحائض فعله وما يستحب لها أثناء الحيض.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ماجاء من بيان للحديث عند مصنف نهج البلاغة وجامعه.
- ثانياً - ما جاء من شروح للحديث لدي شرّاح نهج البلاغة.
- ثالثاً - خلاصة القول فيما جاء في شروح نهج البلاغة.
- المبحث الثالث: آداب الحمام والتنظيف والزينة والخضاب
- المسألة الأولى: معنى الخضاب لغة.
- المسألة الثانية: أحكام الخضاب عند فقاء المذهب الإمامي.
- 1- العلامة الحلي رحمه الله) (ت 726 ه):
- 2- المحقق البحراني (رحمه الله) (ت 1186 ه):
- المسألة الثالثة: أحكام الخضاب عند فقهاء المذاهب الأخرى.
- 1- المذهب الزيدي:
- 2- المذهب الشافعي: تحريم الخضاب بالسواد، وجوازه للمجاهد.
- 3- المذهب الحنفي.
- 4- المذهب المالكي: توقف المالكي في صبغ الشعر ونفيه أن يكون النبي (صلى الله عليه وسلم) قد صبغ.
- 5- المذهب الحنبلي.
- المسألة الرابعة: خلاصة القول في المسألة والدليل في استحباب الخضاب بالسواد وغيره للرجال والنساء.
- المسألة الخامسة: مدخلية الزمان والمكان في عنوان الحكم وصدور الفتوى لدى المجتهد.
- المسألة السادسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 656 ه).
- ثانياً - ابن هیثم البحراني (ت: 679 ه).
- ثالثاً - السيد حبيب الله الهاشمي الخوئي (ت: 1324 ه).
- الفصل الثاني : «أحكام الأموات»
- اشارة
- المبحث الأول: استحباب ذكر الموت والاستعداد له
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في استحباب ذكر الموت والاستعداد له.
- أولاً - العلامة ابن المطهر الحلي (ت: 726 ه).
- ثانياً - الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت 786 ه).
- ثالثاً - السيد اليزدي (ت: 1337 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في استحباب ذكر الموت والاستعداد له.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - في بيان قوله (عليه السلام) «یا بني أكثر من ذكر الموت...».
- ثانياً - في بيان قوله (عليه السلام): «أحيي قلبك بالموعظة..».
- ثالثاً - في خصوص قوله (عليه السلام): «من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير».
- رابعاً - الخلاصة فيما أورده شراح نهج البلاغة في الحديث.
- المبحث الثاني: استحباب الاتعاظ بالمرض وكتمانه والصبر عليه وآداب المريض واستحباب عيادته وأدابها
- المسألة الأولى: استحباب كتم الشكوى عند فقهاء المذهب الإمامي.
- أولا - ابن ادريس الحلي (عليه الرحمة والرضوان) (ت: 598 ه).
- ثانياً - العلامة ابن المطهر الحلي (عليه الرحمة والرضوان) (ت: 726 ه).
- المسألة الثانية: آداب المريض في المذهب الإمامي.
- أولاً - السيد اليزدي (عليه الرحمة والرضوان) (ت: 1337 ه).
- ثانياً - الشيخ محمد تقي الآملي (عليه الرحمة والرضوان) (ت: 1391 ه).
- المسألة الثالثة: آداب عيادة المريض واستحبابها في المذهب الإمامي.
- أولاً - يحيى بن سعيد (عليه الحمة والرضوان) (ت 689 ه).
- ثانياً - العلامة ابن المطهر الحلي (عليه الرحمة والرضوان) (ت: 726 ه).
- ثالثاً - السيد اليزدي (عليه الرحمة والرضوان) (ت: 1337 ه).
- المسألة الرابعة: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في استحباب الصبر على المرض، واستحباب عيادة المريض وآدابها.
- أولاً - المذهب الشافعي: في استحباب الصبر على المرض وعيادة المريض.
- ثانياً - المذهب المالكي: في استحباب الصبر على المرض واستحباب عيادة المريض وبيان أجره.
- ثالثاً - المذهب الزيدي: في استحباب الصبر على المرض وعيادة المريض.
- رابعاً - المذهب الحنبلي: في استحباب عيادة المريض ورقيه.
- المسألة الخامسة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة السادسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- المبحث الثالث استحباب التعزية والدعاء لأهل الميت
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء للذهب الإمامي في استحباب التعزية والدعاء لأهل الميت.
- أولاً - العلّامة الحلي (ت 726 ه):
- ثانياً - الشيخ الجواهري (ت 266 ه):
- المسالة الثانية: استحباب التعزية عند فقهاء المذاهب الأخرى.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب المالكي.
- رابعاً - المذهب الحنفي.
- خامساً - المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: بيان معنى قوله (عليه السلام): «إن هذا الأمر ليس لكم بدأ،...».
- ثانياً: بيان معنى قوله (عليه السلام): «إن صبرت صبر الاكارم، والا سلوت سلوى البهائم».
- المبحث الرابع استحباب التفكر في الموت للمشيع
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.
- أولاً - العلامة الحلي (ت: 726 ه).
- ثانياً - الشيخ الجواهري (ت: 1266 ه).
- ثالثاً - السيد اليزدي.
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.
- المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- المبحث الخامس كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء للذهب الإمامي.
- أولاً - الشهيد الأول (ت: 786 ه):
- ثانياً - المحقق البحراني (ت: 1186 ه).
- ثالثاً - الشيخ الجواهري (ت: 1266 ه):
- المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ابن میثم البحراني:
- ثانيًا - حبیب الله الهاشمي الخوئي.
- ثالثاً - محمد جواد مغنية.
- المسألة الثالثة: تضعیف علماء أبناء العامة نسبة الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
- المبحث السادس كراهة ضرب صاحب المصيبة يده على فخذه
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء للذهب الإمامي.
- أولاً- ابن بابوية (ت 329 ه).
- ثانياً - الشهيد الأول (ت: 786 ه).
- ثالثاً - الشيخ الجواهري (ت: 1266 ه).
- المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- المبحث السابع النهي عن البكاء والجزع على الميت واستحبابه على فقد رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم)
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.
- أولاً - العلامة الحلي (ت: 726 ه).
- ثانياً - المحقق البحراني (ت: 1186 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.
- أولاً - المذهب المالكي.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: ما جاء في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ابن میثم البحراني، (ت: 679 ه):
- ثانياً - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه):
- ثالثاً - حبیب الله الخوئي (ت: 1324 ه).
- رابعاً - محمد جواد مغنية (ت: 1400 ه).
- المسألة الخامسة: خلاصة القول فيما أورده شراح نهج البلاغة واختلافهم في دلالة حزنه (عليه السلام).
- الفصل الثالث «أحكام صلاة الجنازة»
- المبحث الأول جواز الزيادة في صلاة الجنازة، وكراهة ذلك، إلّا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى
- المسألة الأولى: معنى الجنازة لغة.
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء الإمامية في جواز الزيادة في صلاة الجنازة.
- أولاً - قال المحقق البحراني (ت: 1186 ه):
- ثانياً - السيد اليزدي (ت: 1337 ه).
- المسألة الثالثة: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في جواز الزيادة في صلاة الجنازة.
- أولاً - المذهب المالكي.
- ثانياً - المذهب الحنفي.
- ثالثاً - المذهب الحنبلي.
- رابعاً - المذهب الشافعي.
- المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في زيادة صلاة الجنازة.
- المبحث الثاني حكم الصلاة على الشهيد
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في حكم الصلاة على الشهيد
- أولاً - المحقق الحلي (ت: 676 ه).
- ثانياً - حبیب الله الخوئي (ت: 1413 ه):
- ثالثاً - محمد تقي التستري (ت: 1416 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في حكم الصلاة على الشهيد.
- 1- المذهب الشافعي.
- 2- المذهب الحنفي.
- 3- المذهب الزيدي.
- 4- المذهب المالكي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول في المسألة فيما أورده فقهاء المذاهب في حكم الصلاة على الشهيد.
- المبحث الثالث في عدد تكبيرات صلاة الجنازة والاختلاف بين الأربعة والخمسة والعلة في ذلك
- المسألة الاولى: أقوال فقهاء للذهب الإمامي في عدد تكبيرات صلاة الجنازة.
- أولاً - العلامة الحلي (ت: 726).
- ثانياً - المحقق البحراني (ت: 1186 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء للذاهب الأخرى في عدد تكبيرات صلاة الجنازة.
- 1- المذهب اليزدي.
- 2- المذهب المالكي.
- 3- المذهب الحنفي.
- 4- المذهب الحنبلي.
- 5- المذهب الشافعي.
- 6- المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول في المسألة وبيان العلة في اختلاف التكبيرات في صلاة الجماعة بين الامامية وبقية المذاهب الاسلامية.
- أولاً - إنّ الإمامية ذهبوا في هذا العدد في الصلاة على الميت إلى أصل تشريعها.
- ثانياً - إنَّ العلّة في ترك المذاهب الأخرى للتكبيرة الخامسة لكونها علما للتشيع.
- ثالثاً - إن العمل بالتكبيرة الرابعة أثبته عمر بن الخطاب وألزم الصحابة به.
- المبحث الرابع حكم الصلاة على حمزة (علیه السلام) واختلاف المذاهب في عدد التكبيرات عليه
- المسألة الاولى: عدد التكبيرات على حمزة عند فقهاء المذهب الإمامي
- المسألة الثانية: في عدد التكبيرات على حمزة (علیه السلام) في المذاهب الأخرى.
- 1- المذهب الزيدي.
- 2- قول إمام المذهب الشافعي في الصلاة على الشهيد وذمه للقائلين بالصلاة على حمزة بن عبد المطلب (علیه السلام).
- 3- قول إمام المذهب المالكي في الصلاة على الشهيد والتكبير على حمزة.
- 4- المذهب الحنبلي.
- 5- المذهب الحنفي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة ومناقشة قول الشافعي ومالك في نفي تكبير النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) على حمزة (علیه السلام).
- أولاً - خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب.
- ثانياً - مناقشة قول امام المذهب الشافعي في ذم القائلين بوقوع الصلاة على حمزة (علیه السلام).
- ثالثاً - مناقشة قول السيوطي في شرحه لقول إمام المالكية في نفيه وقوع الصلاة على حمزة (علیه السلام) أوعلى أحد من الشهداء.
- المسألة الرابعة: ما جمعه ابن حجر العسقلاني (ت: 852 ه) في رد الأحاديث القائلة بنفي الصلاة على شهداء أحد.
- المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح وبيان لدى شراح نهج البلاغة.
- أولاً - أبن ميثم البحراني (رحمه الله) (679 ه):
- ثانياً - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 656 ه).
- المحتويات
- المجلد 5
- هوية الکتاب
- اشارة
- الباب الثالث «كتاب الصلاة»
- الفصل الأول : «مقدمات فريضة الصلاة»
- اشارة
- توطئة:
- المبحث الاول معنى الصلاة في اللغة واصطلاح الفقهاء
- المسألة الأولى: معنى الصلاة في اللغة والاصطلاح:
- المسالة الثانية: معنى الصلاة عند فقهاء الإمامية.
- أولاً: المحقق الحلي (ت 676 ه)
- ثانيا - الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 1228 ه):
- ثالثا: الميرزا القمي (ت 1231 ه)
- المسالة الثالثة: معنى الصلاة في المذاهب الاخرى.
- أولا: معنى الصلاة في المذهب الزيدي.
- ثانيا - معنى الصلاة في المذهب المالكي.
- ثالثا: معنى الصلاة في المذهب الحنفي.
- رابعا: معنى الصلاة في المذهب الشافعي.
- خامسا: معنى الصلاة في المذهب الحنبلي.
- سادسا: معنى الصلاة في المذهب الإباضي.
- المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب الإسلامية في معنى الصلاة.
- المبحث الثاني في تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها قال أمير المؤمنين الإمام علي (عليه الصلاة والسلام):
- المسألة الاولى: فضل الصلاة في المذهب الأمامي ووجوب المحافظة عليها.
- أولاً: المحقق البحراني (ت 1186 ه).
- ثانیاً - السيد اليزدي (ت: 1337 ه):
- المسألة الثانية: فضل الصلاة في المذاهب الأخرى ووجوبها.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب المالكي.
- ثالثاً: المذهب الحنفي.
- رابعاً: المذهب الشافعي.
- خامساً: المذهب الحنبلي:
- سادساً: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب السبعة.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 655):
- ثانياً: ابن ميثم البحراني (ت 679 ه):
- ثالثاً: السيد حبيب لله الخوئي (ت: 1324 ه):
- المبحث الثالث في استحباب الابتداء بالنوافل
- المسألة الاولى: استحباب التقرب بالنوافل مع الفرائض في المذهب الإمامي.
- أولاً: العلامة الحلي (ت 726 ه).
- ثانياً: الشهيد الاول (محمد بن مكي العاملي) (ت: 786 ه):
- ثالثاً: السيد اليزدي (ت 1337 ه) مع بيان بعض تعليقات الفقهاء.
- المسالة الثانية: استحباب الابتداء بالنوافل والتقرب بها في المذاهب الاخرى.
- اولا: أقوال فقهاء المذهب الزيدي.
- 1- يحيى بن الحسين (298 ه)
- 2- الشيخ أحمد المرتضى (ت 840 ه).
- ثانيا: أقوال فقهاء المذهب المالكي .
- 1- الحطاب الرعيني (ت 954 ه).
- 2- الأبي الأزهري (ت: 1330 ه).
- ثالثاً: أقوال فقهاء المذهب الحنفي.
- 1- أبو بكر الكاشاني (ت 587 ه)
- 2- ابن عابدين (ت 1252 ه)
- رابعاً: أقوال فقهاء المذهب الشافعي.
- 1- النووي (ت 676):
- 2- المليباري الفناني الهندي:
- خامساً: أقوال فقهاء المذهب الحنبلي.
- 3- ابن قدامة المقدسي (620 ه):
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب.
- أولاً: في استحباب النوافل.
- ثانياً: في عدد النوافل وترتيبها.
- 1- قال فقهاء الإمامية:
- 2- قال فقهاء الزيدية:
- 3- قال فقهاء المالكية:
- 4- قال فقهاء الحنفية:
- 5- قال فقهاء الشافعية:
- 6- قال فقهاء الحنابلة:
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- 1- علي بن زيد البيهقي (ت: 565 ه).
- 2- السيد حبيب لله الهاشمي الخوئي (ت: 1324 ه)
- المبحث الرابع جواز ترك النوافل لعذر أو لغیره
- المسألة الاولى: أقوال فقهاء الإمامية في جواز ترك النوافل عند إدبار القلب عن العبادة لتوارد الهموم.
- أولاً: المحقق البحراني (ت: 1244 ه).
- ثانياً: المحقق العراقي (ت 1244 ه):
- ثالثاً: الشيخ حسين آل عصفور (ت: 1216 ه).
- المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: قطب الدين الرواندي (ت: 573 ه).
- ثانياً: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- ثالثاً: الشيخ محمد جواد مغنية (ت 1400 ه).
- المبحث الخامس كراهة النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب ومع الرواتب في وقت الفضيلة للفريضة
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء للذهب الإمامي.
- أولاً: الميرزا القمي (ت: 1231 ه).
- ثانياً: الشيخ الجواهري (ت: 1266 ه).
- أولاً: ابن میثم البحراني (ت 679 ه).
- ثانياً: السيد حبيب الله الخوئي (ت 1324 ه).
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده الفقهاء في المسألة.
- المسألة الرابعة: قاعدة للشقة: موجبة لليسر.
- الفصل الثاني : «أوقات الصلوات اليومية»
- اشارة
- أولاً: وقت الفضيلة ووقت الإجزاء
- ثانياً: وقت صلاة الظهر:
- ثالثاً: في معنى الدلوك.
- رابعاً: في وقت الفضيلة للظهر:
- خامساً: آخر وقت الظهر.
- سادساً: في أول وقت صلاة العصر.
- سابعاً: آخر وقت فضيلة العصر.
- ثامناً: أول وقت المغرب.
- تاسعاً: آخر وقت فضيلة المغرب.
- عاشراً: أول وقت العشاء.
- حادي عشر: في معنى الشفق.
- ثاني عشر: آخر وقت الفضيلة للعشاء.
- ثالث عشر: أول وقت الغداة.
- رابع عشر: آخر وقت الفضيلة لصلاة الصبح.
- المسألة الثانية: ما أورده السيد محمد كاظم اليزدي (عليه رحمة الله
- أولاً: وقت الظهرين والعشائين والصبح، والجمعة والفضيلة لهذه الصلوات.
- ثانياً: في معرفة الزوال وتحديده.
- ثالثاً: اختصص أول الوقت وآخره.
- رابعاً: وجوب تأخير اللاحقة على السابقة.
- خامساً: في تضايق وقت الظهرين إلى المغرب.
- سادساً: عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة، والعكس جائز.
- سابعاً: في تضايق الوقت للمسافر وتردده في نية الإقامة في الصلاة.
- ثامناً: استحباب التفريق بين الظهرين والعشائين.
- تاسعاً: الأحوط في إدراك الفضيلة.
- عاشرًا: استحباب إدراك وقت الفضيلة والإجزاء.
- حادي عشر: استحباب أداء صلاة الصبح في الظلمة.
- ثاني عشر: من أدرك ركعة في آخر وقت الفريضة.
- المبحث الثاني: أوقات الصلوات اليومية عند فقهاء المذاهب الأخرى
- المسألة الأولى: الذهب الزيدي.
- أولاً - وقت الظهر.
- ثانياً: وقت العصر:
- ثالثاً: وقت المغرب.
- رابعاً: وقت العشاء.
- خامساً: وقت الصبح.
- سادساً: وقت الاضطرار.
- المسألة الثانية: المذهب المالكي.
- المسألة الثالثة: المذهب الحنفي.
- أولاً: وقت الفجر.
- ثانياً: وقت الظهر والعصر.
- ثالثاً: وقت المغرب.
- رابعاً: وقت العشاء
- المسألة الرابعة: المذهب الشافعي.
- أولاً: وقت الظهر:
- ثانياً: وقت العصر:
- ثالثاً: وقت المغرب:
- رابعاً: وقت العشاء.
- خامساً: وقت الفجر:
- المسألة الخامسة: المذهب الحنبلي.
- أولاً: صلاة الظهر.
- ثانياً: وقت العصر، وإنها الصلاة الوسطى.
- ثالثاً: وقت المغرب.
- رابعاً: وقت العشاء.
- خامساً: وقت الصبح.
- المسألة السادسة: المذهب الإباضي.
- أولاً: تحديد مواقيت الصلاة عبر صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
- ثانياً: وقت الظهر.
- ثالثاً: وقت العصر:
- رابعاً: وقت المغرب.
- خامساً: وقت العشاء.
- سادساً: وقت الصبح.
- سابعاً: الوقت المختار من أوقات الصلوات.
- المبحث الثالث: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في مواقيت الصلاة ودليل الإمامية في المسألة وتفرعاتها
- المسألة الأولى: تطابق الوقت والفعل في وقت الرفاهية للفرائض اليومية.
- المسألة الثانية: لكل صلاة وقتان في المذهب الإمامي (الفضيلة والإجزاء).
- المسالة الثالثة: الإختلاف في عدد أوقات الصلاة في المذاهب الأخرى.
- أولا: المذهب الحنبلي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- المسألة الرابعة: معنى الدلوك في المذهب الإمامي.
- أولا: تحقيق الشيخ الطوسي (رحمه الله).
- ثانيا: تحقيق العلامة الحلي والشيخ الجواهري.
- المسالة الخامسة: معنى الدلوك في المذاهب الاخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعاً: المذهب الحنفي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- المسألة السادسة: تحقق دخول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس.
- أولاً: تحقيق الشيخ الطوسي وبيان اقوال المذاهب الأخرى.
- ثانياً: فضلاً عماحققه الشيخ الطوسي في المسالة.
- المسألة السابعة: ما يختص بصلاة الظهر من الوقت ومقدار ما يشترك معها من صلاة العصر.
- أولاً: تحقيق العلامة ابن المطهر الحلي (رحمه الله) وبيان اقوال المذاهب الاخرى.
- ثانياً: فضلاً عما حققه العلامة ابن المطهر الحلي (رحمه الله)
- المسألة الثامنة: أول وقت العصر وما يشترك معها من وقت الظهر.
- أولاً: تحقيق الشيخ الطوسي (رحمه الله) في المسألة وبيان اقوال المذاهب الاخرى.
- ثانياً: تحقيق العلامة الحلي (رحمه الله) في أول وقت العصر وبيان أقوال المذاهب الاخرى.
- المسألة التاسعة: تحديد وقت فضيلة العصر.
- أولاً: تحقيق العلامة الحلي (رحمه الله) وبيان أقوال المذاهب الاخرى.
- ثانياً: فضلاً عماحققه العلامة.
- المسألة العاشرة: أول وقت المغرب الذي تتعلق به الفريضة، ووقت
- أولاً: تحقيق الشيخ الطوسي في المسألة وبيان اقوال المذاهب الاخرى.
- ثانياً: تحقيق العلامة الحلي (قدس) في المسألة:
- ثالثاً: فضلاً عما حققه الشيخ الطوسي والعلامة.
- المسألة الحادية عشر: تحديد وقت فريضة العشاء وفضيلتها.
- أولاً: تحقيق العلامة الحلي (رحمه الله) في المسالة وبيان أقوال فقهاء المذاهب الأخرى:
- ثانياً: فضلاً عما حققه العلامة (رحمه لله).
- ثالثاً: الدليل على ما ذهب إليه الامامية (أعلى لله شانهم) في تحديد وقت صلاة العشاء ووقت الفضيلة.
- المسألة الثانية عشر: وقت الغداة.
- المسألة الثالثة عشر: بيان الفجر الثاني ووقت فضيلة صلاة الصبح.
- أولاً: الرد على من خالف الإجماع ودليل ماقال به الإمامية.
- ثانياً: وقت فضيلة صلاة الفجر في المذاهب الاخرى.
- المبحث الرابع: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة
- المسألة الأولى: ما أورده قطب الدين الراوندي (رحمه الله) (ت: 573 ه)
- المسألة الثانية: ما أورده ابن ميثم البحراني (ت 679 ه).
- الفصل الثالث : استحباب تخفيف الإمام صلاته وبيان حكم السفر يوم الجمعة
- اشارة
- المبحث الأول: استحباب تخفيف الإمام صلاته
- المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.
- أولاً: العلامة الحلي (ت: 726 ه).
- ثانياً: المحقق البحراني (ت: 1186 ه).
- ثالثاً: السيد محمد كاظم اليزدي (ت: 1337 ه).
- رابعاً: التعليق على قول السيد اليزدي (عليه الرحمة والرضوان):
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.
- أولاً: المذهب الحنفي.
- ثانيا: المذهب المالكي.
- ثالثاً: المذهب الحنبلي.
- رابعاً: المذهب الشافعي.
- المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: ابن میثم البحراني (ت: 679 ه):
- ثانيا - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه):
- المبحث الثاني: حكم السفر يوم الجمعة قبل الفجر وبعده، وبعد الزوال
- أولاً: العلامة الحلي (ت 726 ه):
- ثانياً: الشيخ الجواهري (ت: 1266 ه).
- ثالثاً: السيد أحمد الخونسري (ت 1405 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.
- اولاً: المذهب الحنفي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثاً: المذهب المالكي:
- رابعاً: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء الذاهب في المسالة.
- المسالة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولا: الشيخ ابن ميثم البحراني (ت 679 ه).
- ثانيا: السيد حبيب الله الخوئي (ت 1324 ه).
- المحتويات
- المجلد 6
- هوية الکتاب
- اشارة
- الباب الرابع «كتاب الزكاة»
- الفصل الأول : «في تعريف الزكاة وأصل وجوبها وحرمة منعها»
- اشارة
- المبحث الأول تعريف الزكاة في اللغة واصطلاح المتشرعة
- المسألة الاولى: تعريف الزكاة لغة:
- المسألة الثانية: تعريف الزكاة في المذهب الإمامي.
- أولاً: الشيخ الطوسي (ت 460 ه):
- ثانيا: العلامة الحلي (ت 726 ه):
- ثالثا - الشهيد الاول (محمد بن مكي العاملي)(ت 786 ه):
- رابعا - الشيخ الجواهري (محمد حسن النجفي)(ت 1266 ه):
- المسألة الثالثة: تعريف الزكاة في المذاهب الاخرى:
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: تعريف الزكاة في المذهب الشافعي:
- 1- ذكر الحافظ النووي (ت: 676 ه) في المجموع:
- 2- أحمد الشربيني (ت 977 ه):
- ثالثا: تعريف الزكاة في المذهب المالكي.
- رابعا: تعريف الزكاة في المذهب الحنفي.
- خامسا: تعريف الزكاة في المذهب الحنبلي.
- سادسا: تعريف الزكاة في المذهب الإباضي.
- المبحث الثاني أصل وجوب الزکاة عند الفقهاء في المذاهب الإسلامیة
- المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.
- أولاً: الشهيد الأول (محمد بن مكي العاملي) (ت: 786 ه):
- ثانياً: العلامة الحلي (ت: 726 ه):
- ثالثاً: السيد أبو القاسم الخوئي (ت 1413 ه):
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في وجوب الزكاة.
- أولاً- المذهب الزيدي.
- 1- قال إمام الزيدية يحيى بن الحسين (ت: 298 ه) في وجوب فريضة الزكاة:
- 2- قال الشيخ احمد المرتضى (ت: 840 ه) في الدليل على وجوبها:
- ثانيا: المذهب المالكي.
- ثالثا: المذهب الحنفي.
- 1- السرخسي (ت: 483 ه).
- 2- السمرقندي (ت: 539 ه).
- رابعاً: المذهب الشافعي.
- 1- النووي (ت: 676 ه).
- 2- زكريا الأنصاري (ت 936 ه).
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- 1- ابن قدامة المقدسي (ت 620 ه).
- 2- الشافعي الصغير (ت 1004 ه).
- سادساً: المذهب الإباضي.
- المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما اورده فقهاء المذاهب في الاسالة.
- المسالة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- ثانياً: السيد حبيب الله الخوئي (ت: 1324 ه).
- ثالثاً: الشيخ محمد جواد مغنية (ت: 1400 ه).
- المبحث الثالث حرمة منع الزكاة وحكم المانع لها
- المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في حرمة منع الزكاة وحكم المانع لها.
- أولاً: العلامة الحلي (جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي (ت: 726 ه).
- ثانياً: الشهيد الاول (ت 786 ه).
- ثالثاً: السيد محمد كاظم اليزدي (ت 1337 ه).
- 1- قال الشيخ آقا ضياء الدين العراقي (ت: 1361 ه):
- 2- وجاء في شرح العروة للسيد الخوئي (عليه رحمة الله ورضوانه):
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في حرمة منع الزكاة وحكم المانع لها.
- اولاً: المذهب الزيدي.
- 1- يحيي بن الحسين (ت: 298 ه).
- 2- أحمد المرتضى (ت: 840 ه).
- ثانيا: المذهب المالكي.
- ثالثا: المذهب الحنفي.
- رابعاً: المذهب الشافعي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- سادسا: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أروده فقهاء للذاهب في المسألة
- أولا: حكم منكر الزكاة والجاحد لها:
- ثانيا: حكم المانع للزكاة:
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- 1- ابن میثم البحراني (رحمه الله) (ت: 679 ه).
- 2- ابن ابي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- 3- السيد حبيب الله الهاشمي الخوئي (رحمه الله) (ت: 1324 ه).
- المبحث الرابع اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة
- المسألة الاولى: أقوال فقهاء الإمامية في اشتراط الملك والتمكن من التصرف في تحقق وجوب الزكاة كالدين والمال الغائب.
- 1- العلامة ابن المطهر الحلي (ت: 726 ه).
- 2- الشهيد الأول (ت: 786 ه).
- 3- السيد اليزدي (ت: 1337 ه)
- المسألة الثانية: اقوال فقهاء المذاهب الأخرى في اشتراط التمليك في تحقق وجوب الزكاة.
- اولاً: المذهب الزيدي.
- ثانياً: المذهب المالكي.
- ثالثاً: المذهب الحنفي.
- رابعاً: المذهب الشافعي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- سادساً: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: قاعدة فقهية: ازدحام حقوق الله وحقوق العباد.
- المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: الشريف الرضي (عليه رحمة الله ورضوانه) (ت 406 ه)
- ثانياً: ابن میثم البحراني (رحمه الله) (ت: 679 ه).
- ثالثاً: السيد حبيب الله الخوئي (رحمه الله) (ت: 1324 ه)
- الفصل الثاني : ما تعلق بالساعي والمصدق من أحكام
- اشارة
- المبحث الأول هل يجب على الإمام بعث الساعي في كل عام، وهل الوجوب مطلق ام مقيد؟
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء الإمامية في المسألة.
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.
- أولاً: المذهب الشافعي.
- ثانيًا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة:
- المبحث الثاني شروط العامل على الزكاة
- المسألة الأولى: شروط العامل في إخراج الزكاة عند فقهاء الإمامية.
- أولاً: الشيخ الطوسي (ت 460 ه):
- ثانيًا: المحقق الحلي (ت 676 ه):
- ثالثًا: العلامة الحلي (ت 726 ه):
- رابعًا: السيد اليزدي (ت 1337 ه):
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء للمذاهب الاخرى في شروط العامل والصدق.
- أولاً: المذهب الحنفي.
- ثانياً: المذهب الشافعي.
- ثالثاً: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولاً: الشروط التي وردت على لسان الفقهاء.
- ثانياً: الشروط التي وردت عنه (عليه الصلاة والسلام) ولم يذكرها الفقهاء.
- المبحث الثالث قبول قول المالك لو أدعي الإخراج أو قال لم يحل عليَّ الحول، أو تلف مني
- المسألة الأولى: إجماع فقهاء الإمامية في المسألة.
- أولاً: السيد علي الطباطبائي (رحمه الله) (ت: 1231 ه).
- ثانياً: الشيخ محمد تقي الأملي (رحمه الله) (ت: 1391 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في قول المالك إذا أدعي الاخراج وغيره.
- أولاً: المذهب المالكي.
- ثانيًا: المذهب الشافعي.
- ثالثًا: المذهب الحنفي.
- رابعاً: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة:
- أولا: أتفق فقهاء الإمامية (أعلى الله شأنهم) على:
- ثانيا: وخالفهم بقية المذاهب الإسلامية الاخرى، وهي كالاتي:
- المسألة الرابعة: قاعدة فقهية (الحكم بالنكول) وعدم تحققه في دعوى الإخراج.
- المبحث الرابع لا يجوز للساعي التسلط على أرباب المال
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.
- أولًا: العلامة الحلي (رحمه الله) (ت: 726 ه).
- ثانيًا: المحقق الحلي (رحمه الله) (ت: 676 ه).
- ثالثًا: الشيخ مرتضى الانصاري (ت: 1281 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في تسلط الساعي على أرباب المال.
- أولاً: المذهب المالكي:
- ثانيًا: المذهب الشافعي.
- ثالثًا: المذهب الحنفي.
- رابعًا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: تبعية المسألة لقاعدة (التسلط) وقاعدة (حجية قول ذي اليد).
- أولاً - قاعدة (التسلط) (الناس مسلطون على أموالهم.
- ثانيا: قاعدة حجية قول ذي اليد.
- المبحث الخامس هل الخيار للمالك أم للساعي في اختيار العين؟
- المسألة الأولى: المذهب الإمامي.
- أولا: الشيخ مرتضى الانصاري (رحمه الله) (ت: 1281 ه).
- ثانيًا: السيد محمد كاظم اليزدي (رحمه الله) (ت 1377 ه)
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.
- أولاً: المذهب الزيدي.
- ثانيًا: المذهب المالكي.
- ثالثًا: المذهب الحنفي.
- رابعًا: المذهب الشافعي.
- خامسًا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المبحث السادس شروط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها
- المسألة الأولى: الذهب الامامي والقول فيما يمتنع أخذه من الفريضة.
- أولاً: العلامة ابن المطهر الحلي (رحمه الله) (ت: 726 ه)
- ثانيًا: الشيخ مرتضى الانصاري (رحمه الله) (ت 1281 ه).
- ثالثًا: السيد كاظم اليزدي (رحمه الله) (ت 1337 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء للذاهب الإسلامية في شروط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها.
- أولاً: المذهب الزيدي.
- ثانيًا: المذهب المالكي.
- ثالثًا: المذهب الحنفي.
- رابعًا: المذهب الشافعي.
- خامسًا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المبحث السابع إخراج الزكاة وتفرقتها أهي للإمام أم الساعي أم المالك؟
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في المسألة.
- أولًا: تفرقة الساعي للزكاة بنفسه.
- ثانيًا: تفريق المالك للزكاة بنفسه.
- ثالثًا: لو طلب الإمام وجب في المال الظاهر.
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في اخراج الزكاة وتفرقتها.
- أولًا: المذهب المالكي.
- ثانيًا: المذهب الحنفي.
- ثالثًا: المذهب الزيدي.
- رابعًا: المذهب الشافعي.
- خامسًا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولًا: الأموال الظاهرة.
- ثانيًا: الأموال الباطنة.
- ثالثا: دليل فقهاء الإمامية في المسألة.
- المبحث الثامن أجرة الساعي
- المسألة الأولى: المذهب الإمامي.
- أولًا: العلامة ابن المطهر الحلي (عليه الرحمة والرضوان) (ت 726 ه).
- ثانيًا - قال المحقق البحراني (الشيخ يوسف الدرازي (عليه رحمة الله ورضوانه)، (ت: 1186 ه):
- ثالثًا: قال السيد اليزدي (عليه الرحمة والرضوان) (ت: 1390 ه) في اجرة العامل على الزكاة.
- المسألة الثانية: أجرة الساعي في المذاهب الإسلامية الاخرى .
- أولًا: المذهب الزيدي.
- ثانيًا: المذهب المالكي.
- ثالثًا: المذهب الحنفي.
- رابعًا: المذهب الشافعي.
- خامسًا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المبحث التاسع أصناف المستحقين للزكاة
- المسألة الأولى: الذهب الإمامي.
- أولاً: العلامة ابن المطهر الحلي (ت: 726 ه).
- ثانيًا: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت 1411 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى:
- أولاً: المذهب الزيدي:
- ثانيًا: المذهب المالكي.
- ثالثًا: المذهب الحنفي.
- رابعًا: المذهب الحنبلي.
- خامسا: المذهب الشافعي.
- سادسا: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسالة.
- أولاً: الفقراء والمساكين.
- ثانيًا: العاملون عليها.
- ثالثًا: في عمل الهاشمي في الزكاة.
- رابعًا: سهم المؤلفة قلوبهم.
- ألف: في سقوط هذا السهم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه واله) وبقاءه.
- باء: في أختصص عنوان (المؤلفة) بالمشركين والكفر فقط أم يختص به بعض المسلمين.
- خامسًا: سهم الرقاب.
- سادسًا: الغرمون.
- سابعًا: ابن السبيل.
- المبحث العاشر ما ورد الحديث من شروح نهج البلاغة
- المسألة الأولى: وصيته (عليه السلام) إلى السعات الذين كان يبعثهم على الصدقات.
- أولاً: ابن میثم البحراني (ت: 679 ه).
- ثانيًا: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- المسألة الثانية: من عهد له (عليه الصلاة والسلام) إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة.
- أولاً: ابن میثم البحراني رحمه الله) (ت: 679).
- ثانيًا: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- الفصل الثالث : أحكام الصدقة المندوبة
- اشارة
- المبحث الأول تحريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بني هاشم
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء الذهب الإمامي في صرف الزكاة للهاشمي.
- أولا: المحقق النراقي (ت: 1244 ه).
- ثانيًا: السيد اليزدي وما أورده السيد الحكيم في تعليقاته على العروة.
- المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة أو الصدقة الواجبة على بني هاشم عند المذاهب الاخرى.
- أولاً: المذهب الزيدي.
- ثانياً: المذهب الشافعي.
- ثالثًا: المذهب المالكي.
- رابعاً: المذهب الحنفي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول في ما أورده فقهاء المذاهب الإسلامية في المسألة.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: أبن ميثم البحراني (رحمه الله) (ت: 679 ه).
- ثانيا: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- ثالثاً: السيد حبيب الله الهاشمي الخوئي (ت: 1324 ه).
- المبحث الثاني الصدقة المندوبة
- المسألة الأولى: الصدقة في اللغة والشريعة.
- أولاً: الصدقة لغة:
- ثانياً: تعريف الصدقة في الشريعة.
- المسألة الثانية: الصدقة المندوبة في المذهب الإمامي.
- المسالة الثالثة: أحكام الصدقة المندوبة في المذاهب الاخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- 1- قال يحيى بن الحسين:
- 2- قال أحمد المرتضى (ت 840 ه) في بيان أحكامها:
- ثالثاً: المذهب الشافعي.
- رابعاً - المذهب المالكي.
- خامساً: المذهب الحنفي.
- سادسا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: قاعدة فقهية (في كون السبب فعليا غير منصوب من الشارع بالأصالة ولكن دل عليه القرائن الحالية والمقالية).
- المسألة الخامسة: ما ورد في الأحاديث من شروح نهج البلاغة.
- المحتويات
- المجلد 7
- هوية الکتاب
- اشارة
- الباب الخامس «كتاب الصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»
- الفصل الأول : «كتاب الصيام»
- اشارة
- توطئة
- المبحث الأول تعريف الصيام في اللغة والشريعة وبيان أقسامه
- المسألة الأولى: تعريف الصيام في المذهب الإمامي.
- أولاً - العلامة ابن المطهر الحلي (عليه الرحمة والرضوان) (ت 826 ه).
- ألف - تعريف الصيام.
- باء - وجوب صوم شهر رمضان.
- جيم - أقسام الصوم.
- ثانياً - المحقق البحراني (رحمه الله) (ت: 1186 ه).
- ألف - معنى الصيام في اللغة والشرع.
- باء - أقسام الصوم .
- المسألة الثانية: تعريف الصيام في اللغة والشرع وبيان أقسامه عند فقهاء المذاهب الأخرى.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ألف - تعريف الصيام.
- باء - أقسام الصوم.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ألف - معنى الصوم في اللغة والشرع.
- باء - أقسام الصوم.
- ثالثاً - المذهب المالكي.
- ألف - الصيام لغة:
- باء - معنى الصيام شرعاً:
- رابعاً - المذهب الحنفي.
- ألف - معنى الصيام لغة:
- باء - معنى الصيام شرعاً:
- خامساً - المذهب الحنبلي.
- الف - معنى الصوم لغة:
- باء - معنى الصوم شرعا:
- سادساً - المذهب الإباضي:
- 1- معنى الصيام لغة:
- 2- ومعناه في الشرع:
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب السبعة في المسألة.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - الشيخ ابن ميثم البحراني رحمه الله) (ت 679 ه).
- ثانياً - قطب الدين الراوندي (رحمه الله) (ت 573 ه)
- المبحث الثاني فضل الصوم وفوائده
- المسألة الأولى: المذهب الإمامي.
- أولاً - العلامة ابن المطهر الحلي (ت 726 ه):
- ثانياً - المحقق البحراني (ت 1186 ه).
- المسألة الثانية: فضل الصوم وفوائده في المذاهب الاخرى.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب الحنفي.
- المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - الحديث الأول:
- 1- الشيخ ابن میثم البحراني رحمه الله):
- 2- حبيب الله الخوئي الهاشمي (ت: 1324 ه).
- ثانياً - الحديث الثاني:
- 1- ابن میثم البحراني:
- 2- حبيب الله الخوئي الهاشمي (ت 1324 ه).
- المبحث الثالث الحكمة في تشريع الصيام
- المسألة الاولى: بيان علة فرض الصيام في المذهب الإمامي.
- أولاً - بيان علّة فرض الصيام.
- ثانياً - آداب الصائم.
- ثالثاً - الإخلاص في العبادة، وتجليه في الصيام.
- المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ما ورد في قوله (علیه السلام) «والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق» من شروح.
- ثانياً - ما ورد في قوله (علیه السلام) حدیث:
- الفصل الثاني : «كتاب الحج»
- اشارة
- توطئة
- المبحث الاول معنى الحج في اللغة والاصطلاح والشريعة
- المسألة الاولى: معنى الحج في اللغة.
- المسالة الثانية: معنى الحج في الاصطلاح.
- المسالة الرابعة: معنى الحج في المذاهب الأخرى.
- اولا - المذهب الزيدي.
- ثانيا - المذهب الشافعي.
- ثالثا - المذهب الحنفي.
- رابعا - المذهب المالكي.
- خامسا - المذهب الحنبلي.
- سادسا - المذهب الإباضي.
- المسالة الخامسة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المبحث الثاني أقوال الفقهاء في وجوب الحج والعمرة
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في وجوب الحج.
- اولاً - الشيخ الطوسي (رحمه الله) (ت: 460 ه).
- ثانياً - العلامة ابن المطهر الحلي (عليه الرحمة والرضوان) (ت: 726 ه):
- ثالثاً - الشيخ مرتضى الانصاري (عليه الرحمة والرضوان) (ت 1281 ه):
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في وجوب الحج.
- اولاً - المذهب الزيدي.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب المالكي.
- رابعاً - المذهب الحنفي.
- خامساً - المذهب الحنبلي.
- سادساً - المذهب الإباضي.
- المبحث الثالث فضلُ الحَجّ
- المسألة الاولى: فضل الحج في المذهب الإمامي.
- اولاً - المحقق البحراني (ت 1186 ه) (عليه الرحمة والرضوان).
- ثانياً - السيد محمد كاظم اليزدي (عليه الرحمة والرضوان):
- المسألة الثانية: فضل الحج في المذاهب الأخرى.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب الحنفي.
- المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المبحث الرابع فوائد الحج وثماره
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء الذهب الإمامي في فضل الحج وثماره.
- أولاً - المحقق ابن المطهر الحلي (رحمة الله) (ت: 726 ه)
- ثانياً - الشيخ الجواهري (رحمة الله) (ت: 1266 ه):
- المسألة الثانية: ما ورد في الخطبة من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ابن ميثم البحراني (رحمة الله) (ت: 679 ه):
- ثانياً - ابن ابي الحديد المعتزلي (ت 656 ه).
- المبحث الخامس حكم إجارة دور مكة ومنع الحاج
- من سكناها
- للمسالة الأولى: حكم إجارة دور مكة وبيعها في المذهب الإمامي.
- أولا - القول بالحرمة، والكراهة.
- ثانيا - القول بالجواز والكراهة في منع الحاج من سكن دور مكة.
- المسالة الثانية: حكم إجارة دور مكة وبيعها في المذاهب الاخرى.
- أولا - المذهب الشافعي:
- ثانيا - المذهب المالكي والحنفي.
- ثالثا - المذهب الحنبلي.
- المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء الذاهب في المسألة.
- ثانياً - قال ابن ميثم البحراني (ت 679 ه):
- ثالثاً - قال ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 656 ه):
- المبحث السادس في صفات الهدي واستشراف الأذن والعين
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء للذهب الإمامي في المسألة.
- أولاً - العلامة بن المطهر الحلي (رحمه الله) (ت 726 ه).
- ثانياً - السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله)، (ت: 1414 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في المسألة.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب الحنفي.
- رابعا - المذهب الحنبلي.
- خامساً - المذهب الإباضي.
- المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسالة.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ابن ميثم البحراني (رحمه الله) (ت: 679 ه).
- ثانياً - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- الفصل الثالث : «كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»
- اشارة
- توطئة
- المبحث الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي
- عن المنكر وتحريم تركهما
- المسألة الأولى: تعريف المعروف والمنكر في اللغة.
- أولاً - المعروف والمنكر لغة.
- ألف - المعرفة لغة.
- باء - المنكر لغة.
- ثانيا - الأمر لغة.
- المسالة الثانية: معنى المعروف والمنكر عند الفقهاء.
- أولاً - المذهب الإمامي.
- ثانيا - المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- المسألة الرابعة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن النكرفي للذهب الإمامي.
- المسألة الخامسة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في المذاهی الاخري.
- أولا - المذهب الزيدي.
- ثانيا - المذهب الشافعي.
- ثالثا - المذهب المالكي.
- رابعا - المذهب الحنفي.
- خامسا - المذهب الحنبلي.
- سادسا - المذهب الإباضي.
- المسالة السادسة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب الاسلامية السبعة في المسألة.
- المسألة السابعة: قاعدة فقهية.
- المسألة الثامنة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً- ماجاء في قوله (علیه السلام) في وصيته للإمامين الحسن والحسين (علیها السلام): «لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم».
- ألف - ابن میثم البحراني (رحمه لله) (ت: 769 ه).
- ثانياً - قوله (علیه السلام): «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلق الله سبحانه، وانهما لايقربان من أجل ولا ينقصان من رزق».
- ألف - علي بن زيد البيهقي (رحمه الله) (ت: 565 ه).
- باء - ابن ابي الحديد المعتزلي (ت 656 ه).
- جیم - ابن ميثم البحراني (رحمه الله) (ت 679 ه):
- المبحث الثاني مراتب إنكار المنكر والنهي عنه
- المسألة الأولى: مراتب النهي عن المنكر في المذهب الإمامي.
- المسالة الثانية: مراتب النهي عن المنكر في المذاهب الأخرى.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ثانياً - المذهب المالكي.
- ثالثاً - المذهب الشافعي.
- رابعاً - المذهب الحنفي.
- خامساً - المذهب الحنبلي.
- المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسالة الرابعة: قاعدة فقهية: مراتب الأنكارثلاثة تتعاكس في الإبتداء.
- المسألة الخامسة: ما ورد في الأحاديث الشريفة من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - قوله (عليه السلام): «مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ اَلْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِیَ عَلَی أَشَدِّ اَلْبَاطِلِ».
- ألف - ابن میثم البحراني رحمه الله) (ت: 679 ه).
- باء - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه).
- جیم - السيد حبيب الله الخوئي (ت: 1324 ه).
- ثانياً - بيان قوله عليه الصلاة والسلام: «اَیُّهَا المُؤمنونَ اِنَّهُ مَنْ رَاَی عُدوَاناً یُعمَلُ بِهِ وَ مُنکَراً یُدعَی اِلیهِ فَاَنْکَرَهُ بِقَلبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِءَ وَ مَنْ اَنْکَرَهُ بِلِسانِهِ فَقَدْ اُجِرَ وَ هُوَ اَفضَلُ مِن صاحِبِه، وَ مَنْ اَنکَرَهُ بِالسَّیفِ لِتَکُونَ کَلِمِهُ اللهِ هِیَ العُلیا وَ کَلِمَهُ الظّالِمینَ هِیَ السُّفَّلی فَذلِكَ الَّذی اَصابَ سَبیلَ الهُدی وَ قامَ عَلی الطَّریقِ وَ نَوَّرَ فی قَلبِهِ الیَقینُ».
- ألف - ابن میثم البحراني (رحمه الله).
- باء - السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي رحمه الله).
- ثالثاً - قوله عليه الصلاة والسلام: «فَمِنهُمُ المُنكِرُ لِلمُنكَرِ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلبِهِ فَذَلِكَ المُستَكمِلُ لِخِصَالِ الخَيرِ، وَ مِنهُمُ المُنكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلبِهِ وَ التّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسّكٌ بِخَصلَتَينِ مِن خِصَالِ الخَيرِ وَ مُضَيّعٌ خَصلَةً، وَ مِنهُمُ المُنكِرُ بِقَلبِهِ وَ التّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ ألّذِي ضَيّعَ أَشرَفَ الخَصلَتَينِ مِنَ الثّلَاثِ وَ تَمَسّكَ بِوَاحِدَةٍ، وَ مِنهُم تَارِكٌ لِإِنكَارِ المُنكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيّتُ الأَحيَاءِ، وَ مَا أَعمَالُ البِرّ كُلّهَا وَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ عِندَ الأَمرِ بِالمَعرُوفِ وَ النهّي عَن المُنكَرِ إِلّا كَنَفثَةٍ فِي بَحرٍ لجُيّ، وَ إِنّ الأَمرَ بِالمَعرُوفِ وَ النهّي َ عَنِ المُنكَرِ لَا يُقَرّبَانِ مِن أَجَلٍ وَ لَا يَنقُصَانِ مِن رِزقٍ، وَ أَفضَلُ مِن ذَلِكَ كُلّهِ كَلِمَةُ عَدلٍ عِندَ إِمَامٍ جَائِرٍ».
- ألف - ابن میثم البحراني (رحمه الله):
- باء - ابن أبي الحديد المعتزلي:
- جيم - السيد حبيب الله الخوئي (رحمه الله).
- رابعاً - قوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما تغلبون عليه من الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفاً، ولم ينكر منكراً قلب بجعل أعلاه أسفله».
- ألف - ابن ميثم البحراني.
- باء - ابن أبي الحديد المعتزلي.
- جيم - السيد حبيب لله الخوئي.
- خامساً - قوله عليه الصلاة والسلام): «وَأمرِ بِالمَعروفِ تَكُن مِن أَهلِهِ، وأنكِرِ المُنكَرَ بِيَدِكَ ولِسَانِكَ وبَاين مَن فَعَلَه بِجُهدِكَ، وجَاهِد فِي الله حَقَّ جِهَادِه، وَلَا تَأخُذُكَ فِي الله لَومَةُ لَائِمٍ».
- المحتويات
- المجلد 8
- هوية الکتاب
- اشارة
- الفصل الأول : «معنى الجهاد وفضله ووجوبه»
- اشارة
- المبحث الأول معنى الجهاد في اللغة وعند الفقهاء
- المسألة الأولى: معنى الجهاد في اللغة
- المسألة الثانية: معنى الجهاد عند فقهاء الإمامية.
- المسألة الثالثة: معنى الجهاد عند فقهاء للذاهب الاخرى.
- المبحث الثاني: فضل الجهاد
- المسألة الأولى: فضل الجهاد في المذهب الإمامي.
- المسألة الثانية: فضل الجهاد في المذاهب الأخرى.
- أولا: المذهب الزيدي:
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثاً: المذهب المالكي.
- رابعاً: المذهب الحنفي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- سادسا: خلاصة القول فيما اورده فقهاء المذاهب الإسلامية في المسألة.
- المبحث الثالث: وجوب الجهاد
- المسألة الأولىً: وجوب الجهاد في المذهب الإمامي.
- المسألة الثانية: وجوب الجهاد في المذاهب الاخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامسا: المذهب الحنبلي.
- سادسا: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة
- أولا: وجوب فريضة الجهاد:
- ثانيا: في كونه فرض كفاية:
- ثالثا: في كون الجهاد فرض عين:
- رابعا: ويتحقق الوجوب بشروط عدة، وهي:
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولا: ابن ميثم البحراني (ت 679 -).
- ثانيا: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 656 ه).
- ثالثا: السيد حبيب لله الخوئي (ت 1324 ه):
- المسألة الخامسة: اختصاص فريضة الجهاد ببعض القواعد الفقهية وفوائدها.
- أولاً: القاعدة الاولى - الحكم بكونه وسيلة إلى المصلحة والمفسدة.
- ثانيا: القاعدة الثانية - الواجب على الكفاية له شبه النفل من حيث يسقط عن البعض بفعل الباقين.
- ثالثاً: القاعدة الثالثة - مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من الخارج.
- رابعاً: فائدة (المشقة الموجبة للتخفيف) من قاعدة (المشقة موجبة لليسر).
- الفصل الثاني : في حكم الفرار من العدو والغدربالكفار وطلب المبارزة
- اشارة
- المبحث الأول: عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل
- المسألة الأولی: أقوال فقهاء المذهب الإمامي
- أولاً: العلامة ابن المطهر الحلي (رحمه الله) (ت 726 ه).
- ثانياً: السيد عبد الأعلى السبزواري (رحمه الله) (ت 1414 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى:
- أولاً: المذهب الزيدي.
- ثانياً: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعاً: المذهب الحنفي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- سادساً: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولا: في وجوب الثبات وحرمة الفرار.
- ثانيا: مورد جواز الفرار.
- المسألة الرابعة: ما ورد حول الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: قطب الدين الراوندي (رحمه الله) (ت 573 ه).
- ثانيا: ابن میثم البحراني (رحمه الله) (ت 678 ه).
- ثالثاً: ابن ابي الحديد المعتزلي (ت 656ه).
- المبحث الثاني: عدم جواز الغدربالكفار
- المسألة الأولى: عدم جواز الغدر بالكفر في المذهب الإمامي.
- المسألة الثانية: في حكم الغير بالكفار في المذاهب الاخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامسا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: قاعدة فقهية: لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا ولا يأمروا بالغير ولا يقاتلوا مع الذين غدروا.
- المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة وعلماء الاخلاق.
- 1 - قطب الدين الراوندي (رحمه الله) (ت 573 ه):
- 2 - ابن ابي الحديد المعتزلي (ت 656 ه).
- 3 - ابن میثم البحراني رحمه الله) (ت 679 ه).
- 1 - ابن میثم البحراني (رحمه الله) (ت 679 ه). قال (رحمه الله):
- 2 - ابن ابي الحديد المعتزلي (656 ه):
- 1 - ابن میثم البحراني:
- 2 - ابن ابي الحديد المعتزلي.
- 1 - علي بن زيد البيهقي (565 ه).
- 2 - السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي (رحمه الله) (ت 1324 ه).
- المسألة السادسة: الغدر والوفاء في مضامین علماء الاخلاق.
- المبحث الثالث: حكم طلب المبارزة في الخروج والامتناع
- المسألة الأولى: المبارزة لغة.
- المسألة الثانية: حكم طلب البارزة في المذهب الإمامي.
- المسألة الثالثة: حكم طلب البارزة في المذاهب الاخرى.
- اولاً: المذهب الشافعي.
- ثانيا: المذهب المالكي.
- ثالثا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولا: تنقسم المبرزة إلى أقسام في الحكم، فهي كالاتي:
- ثانيا: أختلف فقهاء المذاهب في حكم أذن الإمام في طلب المبازة ابتداءاً والخروج إليها استجابة.
- ثالثا: ما يكره في المبارزة.
- رابعا: ما يستحب في المبارزة.
- المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: ابن ميثم البحراني.
- ثانياً: ابن أبي الحديد.
- الفصل الثالث : في قتال أهل البغي
- اشارة
- توطئة
- المبحث الأول: البغاة في اللغة والشرع
- المسألة الأولى: البغاة لغة.
- المسألة الثانية: معنى البغاة في الشرع.
- أولا: المذهب الإمامي.
- ثانيا: المذهب الزيدي.
- ثالثا: المذهب الحنفي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامسا: المذهب الشافعي.
- المبحث الثاني: حكم قتال البغاة في المذاهب السبعة
- المسألة الاولى: المذهب الإمامي.
- المسألة الثانية: قتال البغاة في المذاهب الاخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامسا: المذهب الحنبلي.
- سادساً: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولا: مفهوم البغي والباغي، ومن هم؟
- ثانيا: من هو الإمام الذي يحرم الخروج عليه؟
- ثالثا: هل يجب قتالهم؟
- رابعا: هل يعاجلون بالقتال.
- خامسا: حكم قتال من كانت له فئة.
- سادسا: حكم قتال من ليس له فئة.
- سابعا: في الاستعانة على قتالهم بالذمي والكافر؛ واستعانة البغاة بالذمي والكافر في قتالهم لأهل الحق.
- ثامنا: حكم استخدام المنجنيق، والهدم، والحرق، والاغراق، في قتال البغاة.
- المسألة الرابعة: حقيقة الرفض والرافضة.
- أولا: معنى الرفض في اللغة والاصطلاح.
- ثانيا: مدعى ابن تيمية في أصل الرفض.
- ثالثا: مقاصدية الرفض والرافضة في روايات أئمة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام).
- المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: ابن ميثم البحراني (ت 679 ه)
- ثانياً: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 656 ه).
- المحتويات
- المجلد 9
- هوية الکتاب
- اشارة
- الباب السابع كتاب «التجارة والشركة»
- توطئة:
- الفصل الأول : «معنى التجارة واستحباب التفقه فيها»
- اشارة
- المبحث الأول معنى التجارة في اللغة وعند المتشرعة
- المسألة الأولى: معنى التجارة لغة:
- المسألة الثانية: معنى التجارة في الشرع.
- المبحث الثاني من آداب التجارة ومستحباتها التفقه في مسائل التجارات
- المسألة الأولى: تفقه التاجر بين الاستحباب والوجوب العيني في المذهب الإمامي.
- أولا - ابن إدريس الحلي (رحمه الله) (ت: 598 ه):
- ثانياً - المحقق البحراني (رحمه الله) (ت: 1186 ه).
- ثالثاً - الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله) (ت: 1281 ه).
- المسألة الثانية: تفقه التاجر في التجارات في المذاهب الاخرى.
- أولاً - المذهب الزيدي:
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب المالكي.
- رابعاً - المذهب الحنفي.
- خامساً - المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء للذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- الفصل الثاني : «الإحتكار والتسعير وبيع المضطر»
- اشارة
- المبحث الأول الإحتكار
- المسألة الأولى: تعريف الإحتكار في اللغة والشرع.
- أولاً - الإحتكار لغة.
- ثانياً - معنى الإحتكار في الشرع.
- 1. المذهب الإمامي.
- 2. المذهب الزيدي.
- 3. المذهب الشافعي.
- 4. المذهب المالكي.
- 5. المذهب الحنفي.
- 6. المذهب الحنبلي.
- 7. المذهب الإباضي.
- المسألة الثانية: حكم الاحتكار في المذهب الإمامي.
- المسألة الثالثة: الاحتكار في المذاهب الاخرى.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ثانيا - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب المالكي.
- رابعاً - المذهب الحنفي.
- خامسا - المذهب الحنبلي.
- سادسا - المذهب الإباضي.
- المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء للذاهب في المسألة.
- المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - ابن میثم البحراني:
- ثانياً - السيد حبيب الله الخوئي.
- ثالثاً - ابن أبي الحديد المعتزلي:
- المبحث الثاني إجبار المحتكر على البيع أم التسعير؟
- المسألة الأولى: التسعير أو السعر لغة.
- المسألة الثانية: الإجبار والتسعير في المذهب الامامي.
- أولا - الشيخ محمد حسن الجواهري النجفي (رحمه الله) (ت 1266 ه):
- ثانياً - الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله) (ت: 1281 ه).
- المسالة الثالثة: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.
- اولاً - المذهب الزيدي.
- ثانيا - المذهب الشافعي.
- ثالثا - المذهب المالكي.
- رابعاً - المذهب الحنفي.
- خامسا - المذهب الحنبلي.
- سادساً - المذهب الإباضي.
- المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولاً - في إجبار المحتكر على البيع:
- ثانيا - في التسعير على المحتكر:
- المسألة الخامسة: جريان قاعدة التسلط أو (السلطنة).
- أولا - المحقق الكركي (رحمه الله) (ت: 940 ه).
- ثانيا - السيد محمد جواد العاملي (رحمه الله) (ت 1226 ه).
- ثالثاً - الشيخ الجواهري النجفي (رحمه الله).
- المسألة السادسة: مسؤلية الدولة في الإقتصاد الإسلامي وأحياء مبدأملئ الفراغ.
- المسألة السابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - قطب الدين الراوندي (رحمه الله) (ت 573 ه).
- ثانياً - السيد حبيب الله الخوئي (رحمه الله) (1324 ه).
- المبحث الثالث بيع المضطر
- المسألة الأولى: حكم بيع المضطر في المذهب الإمامي.
- المسالة الثانية: بيع المضطر في المذاهب الاخرى.
- أولاً - المذهب الزيدي.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- ثالثاً - المذهب المالكي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولاً - صحة بيع المضطر لدفع الضرر.
- ثانياً - إن الفرق بين المكره والمضطر منوط بالرضا وطيب النفس والعقد والإدارة والاستقلال.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً - السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي.
- ثانياً - ابن أبي الحديد المعتزلي.
- الفصل الثالث : «استحباب طلب الرزق والإجمال في الطلب»
- اشارة
- المبحث الأول استحباب التجارة والسعي لطلب الرزق والاستعانة به على الآخرة
- المسألة الأولى: استحباب التجارة في المذهب الإمامي والاستعانة بلال على الأخرة.
- المسالة الثانية: طلب الرزق في المذاهب الأخرى.
- أولا - المذهب الزيدي.
- ثانيا - المذهب الشافعي.
- ثالثا - المذهب الحنبلي.
- رابعاً - المذهب الحنفي.
- المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولاً - في وجوب طلب الرزق.
- ثانياً - في استحباب طلب الرزق.
- ثالثاً - في كراهة التكسب.
- ألف - في كراهت بعض المكاسب، وهي:
- باء - في كراهة اتخاذ الاجرة على بعض المكاسب، هي:
- رابعاً - في إباحة الاستزادة في المال.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحدث من شروح نهج البلاغة.
- المبحث الثاني استحباب الإجمال في طلب الدنيا
- المسألة الأولى: استحباب الاجمال في طلب الرزق في المذاهب الإسلامية.
- أولاً - المذهب الإمامي.
- ثانياً - المذهب الشافعي.
- المسألة الثانية: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الثالثة: قصدية النص في السعي والإجمال في طلب المال.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الأحاديث من شروح نهج البلاغة.
- الفصل الرابع : «الشركة»
- المحتويات
- المجلد 10
- هوية الکتاب
- اشارة
- الباب الثامن «كتاب الوقف والقصاص»
- كتاب الوقف
- اشارة
- توطئة
- الفصل الأول : «معنى الوقف وماهيته وفضله وصياغته»
- اشارة
- المبحث الأول تعريف الوقف في اللغة والشرع
- المسألة الأولى: الوقف لغة.
- المسألة الثانية: معنى الوقف في المذهب الإمامي.
- المسألة الثالثة: معنى الوقف في المذاهب الأخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامسا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المبحث الثاني ماهية الوقف وفضله
- المسألة الأولى: ماهية الوقف وفضله في المذهب الإمامي.
- المسألة الثانية: ماهية الوقف في المذاهب الاخرى.
- اولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامسا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المبحث الثالث في اشتراط الصيغة والقبول والقربة
- المسألة الأولى: المذهب الإمامي.
- أولا: في اشتراط الصيغة.
- ثانيا: في اشتراط القبول.
- ثالثا: في اشتراط القربة في صحة الوقف.
- المسألة الثانية: أشتراط الصيغة والقبول والقربة في المذاهب الأخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامسا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولا: في صيغة الوقف.
- ثانيا: في اشتراط القبول.
- ثالثا: في اشتراط القربة.
- الفصل الثاني : شراط الواقف، والموقوف والموقوف عليه
- اشارة
- المبحث الأول شرئط الواقف
- المسألة الأولى: شرائط الواقف في المذهب الامامي.
- المسالة الثانية: شرائط الواقف في المذاهب الاخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامسا: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولا: في عدد الشرائط.
- ثانيا: في اشتراط البلوغ.
- ثالثا: في اشتراط الحرية.
- رابعا: في اشتراط العقل.
- خامسا: ألا يكون محجوراً عليه.
- سادسا: في وقف الكافر.
- سابعا: في وقف الصبي.
- ثامنا: الاختيار
- تاسعاً: التكليف والاسلام والملك.
- عاشراً: أهليته للتبرع.
- حادي عشر: عدم الإكراه.
- ثاني عشر: صحة عبارته.
- ثالث عشر: اطلاق التصرف.
- رابع عشر: ان يخرجه من يده ويجعله في جهة لا تنقطع.
- المبحث الثاني شرقط الموقوف
- المسألة الأولى: شرائط الموقوف في المذهب الامامي.
- المسألة الثانية: شرائط الموقوف في المذاهب الاخرى.
- أولاً: المذهب الزيدي.
- ثانياً: المذهب الشافعي.
- ثالثاً: المذهب المالكي.
- رابعاً: المذهب الحنفي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولاً - في عدد الشرائط.
- ثانياً: أما ما تعلق بالشرائط والقول بها واعتمادها عند المذاهب فهو كالاتي:
- المبحث الثالث شرئط الموقوف عليه
- المسألة الأولى: شرائط الموقوف عليه في المذهب الإمامي.
- المسألة الثانية: شرائط الوقوف عليه في المذاهب الاخرى.
- أولاً: المذهب الزيدي.
- ثانياً: المذهب الشافعي.
- ثالثاً: المذهب المالكي.
- رابعاً: المذهب الحنفي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولاً: في عدد شرائط الموقوف عليه.
- ثانياً: في نوع الشروط.
- المبحث الرابع في الشروط التي يضعها الواقف
- المسألة الأولى: ما أورده السيد اليزدي (قدس سره) في المسألة:
- المسألة الثانية: قاعدة (الوقوف على حسب ما يوقفها).
- أولاً: مبنى القاعدة ومدركها.
- ثانياً: المراد من القاعدة.
- المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: ما أورده ابن میثم البحراني (رحمه الله).
- ثانيا: ما أورده ابن أبي الحديد المعتزلي.
- المبحث الخامس أهمية الوصية وسبب صدورها
- المسألة الأولى: سبب صدور الوصية في أمواله (عليه السلام).
- المسألة الثانية: زمان صدور الوصية ومكانها.
- اولا: مکان صدور الوصية.
- ثانيا: زمان صدور الوصية.
- المسألة الثالثة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تضمنت الوصية.
- أولا: مارواه الشيخ الكليني (عليه رحمة الله ورضوانه) (ت 329 ه).
- ثانيا: ما رواه ابن شبة النميري (ت 262 ه).
- كتاب القصاص
- اشارة
- الفصل الأول : معنى القصص وأصل تشريعه وأقسام القتل
- اشارة
- المبحث الأول معنى القصص في اللغة واصطلاح المتشرعة
- المسألة الأولى: معنى القصاص لغة.
- المسألة الثانية: معنى القصاص في اصطلاح المتشرعة
- المسألة الثالثة: معنى الجناية في اللغة واصطلاح المتشرعة.
- أولا: المذهب الشافعي
- ثانياً: المذهب الحنفي.
- ثالثاً: المذهب الحنبلي.
- المبحث الثاني في أصل تشريعه وبيان حرمة دم المسلم
- المسألة الأولى: أصل تشريعه ي المذهب الإمامي.
- المسألة الثانية: أصل تشريعه المذاهب الأخرى:
- أولاً: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب الحنفي.
- رابعا: المذهب المالكي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- سادسا: المذهب الإباضي.
- المبحث الثالث ما يتحقق به العمد وأقسام القتل
- المسألة الأولى: ما يتحقق به قتل العمد والخطأ وشبه العمد للذهب الإمامي
- أولاً: الشيخ الجواهري النجفي.
- ثانياً: السيد الخوئي (عليه الرحمة والرضوان) (ت 1413 ه).
- المسألة الثانية: أقسام القتل وما يتحقق به القصاص في المذاهب الاخرى.
- أولاً: المذهب الزيدي
- ثانياً: المذهب الشافعي.
- ثالثاً: المذهب المالكي.
- رابعاً: المذهب الحنفي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب.
- أولاً: أنواع القتل.
- ثانيا: ما يثبت به قتل العمد وتحقق المحضية.
- ثالثاً: حقيقة قتل الخطأ المحض.
- رابعاً: حقيقة: شبه العمد.
- المبحث الرابع قواعد فقهية
- المسألة الأولى. قاعدة: ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة.
- المسألة الثانية: قاعدة: ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام.
- المبحث الخامس ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة
- المسألة الأولى: ابن میثم البحراني (ت 679 ه).
- المسألة الثانية: ابن ابي الحديد المعتزلي (ت 656 ه).
- المسألة الثالثة: السيد حبيب الله الخوئي (ت 1324 ه).
- الفصل الثاني : استيفاء القصص
- اشارة
- المبحث الأول الاقتصاص بغير السيف
- المسألة الأولى: المذهب الإمامي.
- أولاً: الشيخ الجواهري النجفي (رحمه الله) (ت 1266 ه).
- ثانياً: السيد عبد الأعلى السبزواري (رحمه الله) (ت 1414 ه).
- المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في استيفاء القصاص.
- أولاً: المذهب الحنفي.
- ثانياً: المذهب الشافعي.
- ثالثاً: المذهب الحنبلي.
- رابعاً: المذهب المالكي.
- خامساً: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء للذاهب في المسألة.
- أولاً: الاستيفاء بالسيف حصراً، وعدم الجواز بغيره.
- ثانياً: الاستيفاء بالمثل.
- ثالثاً: الجمع بين الاستيفاء بالسيف أو غيره.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: ابن میثم البحراني (679 ه).
- ثانياً: الشيخ محمد جواد مغنية (ت 1400 ه).
- المبحث الثاني قواعد فقهية
- المسألة الأولى: قاعدة: مانع السبب.
- أولاً: إنشاء الشهيد الأول (رحمه الله) للقاعدة.
- ثانياً: استدراك المقداد السيوري للقاعدة.
- المسألة الثانية: قاعدة: (العلة لا بد فيها من المناسبة للحكم الرتب عليها).
- المسألة الثالثة: قاعدة: (يعتبر في القصاص نفسا وطرفا للماثلة).
- المبحث الثالث حرمة المثلة في الجاني
- المسألة الأولى: بحث الشيخ الجواهري النجفي (1266 ه). قال في بيان قول المصنف (المحقق الحلي) (عليهما رحمة الله ورضوانه):
- المسألة الثانية: بحث الشيخ الميرز اجواد التبريزي (ت 1427 ه)
- المحتويات
- المجلد 11
- هوية الکتاب
- اشارة
- الباب التاسع «كتاب القضاء والشهادات»
- اشارة
- توطئة
- الفصل الأول : معنى القضاء وآداب القاضي
- اشارة
- المبحث الأول معنى القضاء في اللغة واصطلاح المتشرعة
- المسألة الأولى: القضاء لغة.
- المسألة الثانية: معنى القضاء في اصطلاح للمتشرعة.
- 1- المذهب الامامي.
- 2- المذهب الشافعي:
- 3- المذهب المالكي.
- 4- وعرّفه فقهاء المذهب الحنفي:
- 5- وعرّفه فقهاء الإباضية:
- المبحث الثاني آداب القاضي وصفاته في المذاهب الإسلامية
- المسألة الأولى: أقوال فقهاء للذهب الامامي.
- أولا: الآداب والصفات.
- ثانيا: شرائط القاضي.
- المسألة الثانية: آداب القاضي في المذاهب الأخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانياً: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنبلي.
- خامسا: المذهب الإباضي.
- سادساً: المذهب الحنفي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
- أولاً: ابن میثم البحراني (رحمه الله) (ت 679 ه):
- ثانياً: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 656 ه):
- الفصل الثاني : بذل الهدية إلى القاضي والمفتي والوالي
- اشارة
- المحبث الأول حكم بذل الهدية للقاضي والمفتي وقبولها في المذاهب الإسلامية السبعة
- المسألة الأولى: بذل الهدية إلى القضاة في المذهب الامامي.
- المسألة الثانية: بذل الهدية للقضاة في المذاهب الاخرى.
- أولا: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامسا: المذهب الحنبلي.
- سادسا: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة
- المحبث الثاني ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة
- المسألة الأولى: أبن ميثم البحراني (رحمه الله) (ت 679 ه)
- المسألة الثانية: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 656 ه):
- كتاب الشهادات
- اشارة
- الفصل الاول : تغليظ اليمين
- اشارة
- المبحث الأول أقوال فقهاء المذاهب السبعة في تغليظ اليمين
- المسألة الاولى: تغليظ اليمين في المذهب الإمامي.
- المسألة الثانية: تغليظ اليمين في المذاهب الأخرى.
- أولاً: المذهب الزيدي.
- ثانيا: المذهب الشافعي.
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعا: المذهب الحنفي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- سادساً: المذهب الإباضي.
- المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
- أولا: في حكم التغليظ باليمين.
- ثانيا: التغليظ باللفظ.
- ثالثا: تغليظ اليمين زماناً.
- رابعاً: تغليظ اليمين مكاناً.
- خامسا: التغليظ بالمصحف.
- سادسا: أجابه الحالف إلى التغليظ.
- سابعاً: صيغة تغليظ اليمين لليهود والنصارى والمجوس والكفار.
- المبحث الثاني ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة
- المسألة الاولى: ما أورده ابن ميثم البحراني
- المسألة الثانية: ما اورده ابن ابي الحديد.
- المبحث الثالث قواعد فقهية
- المسألة الأولى: قاعدة (معاني اليمين وفوائدها).
- المسألة الثانية: قاعدة: (لا يحكم بالنكول على الاقوى إلا في عشرة مواضع).
- المسألة الثالثة: قاعدة: (اليمين إما على النفي، وأما على الاثبات).
- الفصل الثاني : شهادة النساء
- اشارة
- المبحث الاول حكم شهادة النساء في المذاهب الإسلامية
- المسألة الأولى: حكم شهادة النساء في المذهب الإمامي:
- المسألة الثانية: حكم شهادة النساء في المذاهب الاخرى.
- اولا: المذهب الزيدي
- ثالثا: المذهب المالكي.
- رابعاً: المذهب الحنفي.
- خامساً: المذهب الحنبلي.
- سادساً: المذهب الإباضي.
- المبحث الثاني خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة
- المسألة الاولى: تقسيم الشهادات إلى حق الله وحق الآدمي ومواضع شهادة النساء من ذلك.
- المسألة الثانية: حكم شهادة النساء في حق الله وهو الحدود.
- المسألة الثالثة: في جواز شهادة النساء منظمات إلى الرجال.
- المسألة الرابعة: في جواز شهادة النساء منفردات عن الرجال.
- المسألة الخامسة: مواضع ثبوت شهادة المرأة في الحقوق الآدمية.
- المسألة السادسة: في ثبوت شهادة المرأة الواحدة
- المبحث الثالث قواعد فقهية
- المسألة الأولى: قاعدة: (حجية البينة):
- أولاً: اعتبار الرجولية في مفهوم البينة وعدمه.
- ثانياً: هل شهادة المرأة خارجة عن البينة موضوعاً؟
- المسألة الثانية: قاعدة: (الوصية حق على كل مسلم) والبحث في: (ثبوت الوصية بلال بشهادة العدل الواحد مع اليمين).
- المحتويات
- المجلد 12
- هوية الکتاب
- اشارة
- فهارس الآيات الكريمة
- سورة الفاتحة
- سورة البقرة
- سورة آل عمران
- سورة النساء
- سورة المائدة
- سورة الأنعام
- سورة الأعراف
- سورة الأنفال
- سورة التوبة
- سورة یونس
- سورة هود الآیة
- سورة یوسف
- سورة الرعد
- سورة ابراهیم
- سورة الحجر
- سورة النحل
- سورة الإسراء
- سورة الکهف
- سورة مریم
- سورة طه
- سورة الأنبیاء
- سورة الحج
- سورة المؤمنون
- سورة النور
- سورة الفرقان
- سورة الشعراء
- سورة النمل
- سورة القصص
- سورة العنکبوت
- سورة الروم
- سورة السجدة
- سورة الأحزاب
- سورة سبأ
- سورة فاطر
- سورة الصافات
- سورة ص
- سورة الزمر
- سورة غافر
- سورة فصلت
- سورة الشوری
- سورة الزخرف
- سورة الجاثیة
- سورة محمد
- سورةالفتح
- سورة الحجرات
- سورة ق
- سورة الذاریات
- سورة النجم
- سورة الرحمن
- سورة المجادلة
- سورة الحشر
- سورة الصف
- سورة الجمعة
- سورة المنافقون
- سورة التغابن
- سورة الطلاق
- سورة التحریم
- سورة الملك
- سورة القلم
- سورة الحاقة
- سورة المعارج
- سورة نوح
- سورة المزمل
- سورة المدثر
- سورة الإنسان
- سورة عبس
- سورة المطففین
- سورة البلد
- سورة الشمس
- سورة اللیل
- سورة الانشراح
- سورة العلق
- سورة البینة
- سورة الزلزلة
- سورة الفیل
- سورة الماعون
- مصادر الموسوعة
- فهارس المحتويات
فقه نهج البلاغة علی المذاهب السبعة
هوية الکتاب
فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة الامامي - الزيدي -الحنفي - المالكي -الشافعي - الحنبلي - الأباضي وبيان القواعد الفقهية والمعارف الاخلاقية وشروح الاحاديث
ISBN 9789933582470 رقم الإيداع في دارالكتب والوثائق العراقية ببغداد 3579 لسنة 2019 م مصدر الفهرسة: IO-KaPLI ara IQ-KaPLI rda رقم تصنيف BP193.1.A2 H3 2020: LC المؤلف الشخصي: الحسني، نبيل، 1384 للهجرة - مؤلف.
العنوان: فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة: الامامي - الزيدي - الحنفي - المالكي - الشافعي -الحنبلي - الأباضي وبيان القواعد الفقهية والمعارف الاخلاقية وشروح الاحاديث: دراسة بينية / بيان المسؤولية: تأليف السيد نبيل الحسني الكربلائي.
بيانات الطبع: الطبعة الاولى. بيانات النشر: كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة 2020 / 1441 للهجرة. الوصف المادي: 12 مجلد؛ 24 سم. سلسلة النشر: (العتبة الحسينية المقدسة؛ 697).
سلسلة النشر: (مؤسسة علوم نهج البلاغة؛ 176) سلسلة النشر: (سلسلة الدراسات والبحوث العلمية، وحدة الدراسات الفقهية: 18).
تبصرة ببليوجرافية: يتضمن ارجاعات ببليوجرافية. تبصرة محتويات: الجزء 1: اثر المدرسة الامامية في نشوء الفقه وتطوره - الجزء 2: نشوء المذاهب الفقهية وتطورها - الجزء 3: مقدمة العبادات - الجزء 4: الطهارات - الجزء 5: الصلاة - الجزء 6: الزكاة - الجزء 7: الصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر - الجزء 8: الجهاد - الجزء 9: التجارة والشركة - الجزء 10: الوقف والقصاص - الجزء 11: القضاء والشهادات - الجزء 12: الفهارس.
موضوع شخصي: علي بن أبي طالب (عليه السلام) الامام الاول، 23 قبل الهجرة 40 - للهجرة - حديث.
موضوع شخصي: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359 - 406 للهجرة - نهج البلاغة. مصطلح موضوعي: الفقه الاسلامي - مذاهب.
مصطلح موضوعي: المذاهب الدينية - تاريخ. مصطلح موضوعي: العبادات (فقه اسلامي). مصطلح موضوعي: المعاملات (فقه اسلامي).
اسم شخص اضافي: شرح ل (عمل): الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359 - 406 للهجرة - نهج البلاغة. اسم هيئة اضافي: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة. جهة مصدرة.
تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية
ص: 1