- هوية الكتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدمة الناشر
- نبذة من حياة المؤلّف:
- كتاب الطهارة قسم المياه
- اشارة
- ينبوع [في أقسام الماء]
- ينبوع [تعريف الماء المطلق]
- ينبوع [طهارة الماء المطلق في نفسه و مطهريته لغيره]
- ينبوع [في التغير]
- اشارة
- المطلب الأوّل: إذا تغيّر الماء مطلقا بسبب النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، أعني اللون و الطعم و الرائحة،
- المطلب الثاني: في نبذة من الفروع المتعلّقة بالباب
- اشارة
- أحدها: كلّ واحد من الصفات الثلاث القائمة بالنجاسة قد يكون في اقتضاء تغيّر صفة الماء علّة تامّة، و قد يكون جزء للعلّة
- و ثانيها: إذا تغيّر الماء بالنجاسة لا عن وصف النجاسة - على معنى تغيّره في وصف مغاير لوصف النجاسة جنسا أو نوعا،
- و ثالثها: لو وقع في الماء ما يغيّره و كان مردّدا بين الطاهر و النجس لا يخرج الماء عن طهارته الأصليّة،
- المطلب الثالث: التغيّر قد يكون حسّيّا و قد يكون تقديريّا،
- اشارة
- و للآخرين أيضا وجوه:
- تنبيه:
- و لنختم المقام بإيراد فروع:
- الأوّل: بناء على وجوب التقدير، إن علم في الوصف المسلوب عن النجاسة بحالته الخاصّة الّتي سلب على تلك الحالة من الأشدّيّة و الأضعفيّة و ما يتوسّط بينهما
- الثاني: عن المحقّق الثاني: «و هل يعتبر أوصاف الماء وسطا؟
- الثالث: على المختار من عدم اعتبار التقدير إن بلغ النجاسة حدّا استهلك معه الماء
- الرابع: هل المعتبر في صفات الماء الّتي يغيّرها النجاسة الصفات الأصليّة؟
- الخامس: بما قرّرناه من الفرع يعلم الحال فيما لو لم يكن النجاسة باقية على وصفها الأصلي،
- السادس: إذ قد عرفت أنّ المعتبر في تنجيس الماء تغيّر وصفه المستند إلى وصف النجاسة الواقعة لا مطلقا،
- السابع: إذا كانت النجاسة في صورة موافقة الماء لها في الصفات أشدّ وصفا من الماء،
- الثامن: لو تغيّر الماء في أحد أوصافه بطاهر لم يخرج عن حكمه الأصلي
- ينبوع [في نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى أقسامه الخاصّة المندرجة تحته]
- اشارة
- الجهة الاولى: [في تقدير الكثير]
- الجهة الثانية: [عدم انفعال الكر بملاقاة النجس]
- الجهة الثالثة: [في اشتراط القلة للانفعال]
- الجهة الرابعة: [هل يعتبر فيه مساواة سطوحه أو يكفي مجرّد اتّصال بعضه بعضا و لو مع الاختلاف في سطوحه؟]
- اشارة
- نعم، حصل الاختلاف بينهم في مقامين،
- و لنختم المقام بإيراد فروع:
- الأوّل: إذا وقعت في الكرّ نجاسة مائعة غير مغيّرة
- الثاني: لا فرق في عدم انفعال الكثير بالملاقاة الغير المغيّرة بين أنواع النجاسة،
- الثالث: لو اغترف من كرّ فيه نجاسة غير متميّزة
- الرابع: لو دخل الكلب أو أحد أخويه في الكرّ،
- الخامس: عن العلاّمة في المنتهى: «أنّه لو جمد الكثير ثمّ أصابته نجاسة بعد الجمود،
- السادس: الماء إذا كان كرّا و تغيّر بعضه فالجميع نجس إن كانت سطوحه مستوية،
- السابع: عن العلاّمة أنّه حكم في القواعد بالنجاسة في الماء الّذي يشكّ في كرّيّته إذا وجد فيها نجاسة،
- الثامن: عن المحقّق في المعتبر: «أنّه لو تطهّر من ماء ثمّ علم فيه نجاسة و شكّ هل كانت قبل الوضوء أو بعده فالأصل الصحّة،
- الجهة الخامسة: في تحديد الكرّ الّذي لا ينجّس بالملاقاة،
- اشارة
- الطريق الأوّل: تحديده باعتبار الوزن،
- الطريق الثاني: تحديده باعتبار المساحة،
- و اضطربت كلمة الأصحاب فيه اضطرابا شديدا، حتّى حدث فيهم أقوال مختلفة.
- أحدها: ما كان كلّ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصف شبر،
- و ثانيها: [من أنّه ما كان ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق]
- و ثالثها: ما نسبه في المختلف إلى ابن الجنيد من أنّ حدّه قلّتان،
- و رابعها: ما نسبه فيه إلى القطب الدين الراوندي من كون الكرّ عشرة أشبار و نصفا طولا و عرضا و عمقا،
- و خامسها: ما يظهر عن المدارك من أنّه ما بلغ ذراعين في عمقه، و ذراعا و شبرا سعته،
- و اضطربت كلمة الأصحاب فيه اضطرابا شديدا، حتّى حدث فيهم أقوال مختلفة.
- ينبوع [في انفعال القليل و عدمه]
- اشارة
- [البحث في أنواع الروايات التي ترد في انفعال القليل]
- و بقي الكلام في حجّة القول بعدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة
- [استدلال العلامة في عدم الانفعال بالرواية التي وردت عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام «أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته»]،
- [قول المحدث الكاشاني و رده]
- و عن المحدّث الكاشاني الذاهب إلى عدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة الاحتجاج بوجوه:
- أوّلها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الماء يطهّر و لا يطهّر»
- و ثانيها: أنّه لو كان معيار نجاسة الماء و طهارته نقصانه عن الكرّ و بلوغه إليه، لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه مع أنّه جائز بالاتّفاق؛
- و ثالثها: أنّ اشتراط الكرّ مثار الوسواس، و لأجله شقّ الأمر على الناس،
- و رابعها: أنّ ما يدلّ على المشهور إنّما يدلّ بالمفهوم، و المفهوم لا يعارض المنطوق و لا الظاهر النصّ،
- [رد المصنف على المحدث الكاشاني]
- و عن المحدّث الكاشاني الذاهب إلى عدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة الاحتجاج بوجوه:
- ثمّ إنّه بقى الكلام في مقامين، ينبغي سوق عنان النظر إليهما.
- اشارة
- أمّا الكلام في المقام الأوّل [في معممات المسألة]،
- اشارة
- الجهة الاولى: يظهر من صاحب المدارك بعد ما صار إلى انفعال القليل بالملاقاة، التشكيك في انفعاله بكلّ نجس
- الجهة الثانية: ربّما يحكى في المسألة عدم تنجيس المتنجّس، الّذي لازمه أن لا ينفعل القليل به،
- الجهة الثالثة: عزي إلى المشهور عدم الفرق في النجاسة الموجبة للانفعال بين كثيرها و قليلها
- الجهة الرابعة: قد استفاض نقل الشهرة في عدم الفرق في انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة بين ورودها عليه، أو وروده عليها، أو تواردهما،
- اشارة
- و على أيّ حال فالحقّ هو المشهور المنصور لوجوه.
- الأوّل: ظاهر الخبر المستفيض «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» فإنّه بعموم مفهومه التابع لعموم منطوقه يشمل المقام و غيره،
- الثاني: إطلاق جملة من الروايات المتقدّمة
- و الثالث: جملة من الروايات أيضا صريحة أو ظاهرة كالصريحة في خصوص المسألة المبحوث عنها،
- و الرابع: إطلاق الإجماعات المحكيّة في المسألة على حدّ الاستفاضة.
- المقام الثاني: في مستثنيات قاعدة الانفعال ممّا هو محلّ وفاق و ما هو محلّ خلاف،
- و قبل الخوض فيها ينبغي الإشارة إلى دقيقة ينكشف بها بعض الفوائد و الغفلات،
- [الأول القليل الوارد على النجاسة]
- اشارة
- ثمّ إنّ هاهنا فروعا ينبغي الإشارة إليها.
- أحدها: هل الحكم يثبت للعالي بجميع أجزائه حتّى الجزء الملاصق للنجس أو المتنجّس، أو يختصّ بما عدا ذلك الجزء؟
- و ثانيها: ظاهر عباراتهم فتوى و نقلا للإجماع أن يكون المراد بالعلوّ و الاستعلاء الارتفاع بحسب المكان،
- و ثالثها: قد عرفت في بحث الكرّ أنّ العلوّ قد يكون على جهة التسنيم و قد يكون على جهة الانحدار،
- و رابعها: في إلحاق المضاف بالماء في عدم نجاسة أعلاه بأسفله قولان،
- و الثاني: ممّا استثنى منها وفاقا في الجملة ماء الاستنجاء،
- اشارة
- و كيف كان فالبحث في ماء الاستنجاء مفروض عندهم في مسألتين:
- و إذا تقرّر هذا كلّه فلا مناص من إيراد الكلام في الجهتين معا.
- أمّا الجهة الاولى: فالحقّ فيها أنّ ماء الاستنجاء و إن كان من أفراد القليل الملاقي للنجاسة، و لكنّه لا ينجّس بتلك الملاقاة،
- اشارة
- و احتجّ موافقونا في الاختيار بوجوه:
- ثمّ إنّهم رضوان اللّه عليهم ذكروا لما صاروا إليه من طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه شروطا، بعضها محلّ وفاق عندهم و البعض الآخر محلّ خلاف.
- أوّلها: عدم تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة،
- و ثانيها: أن لا يقع ماء الاستنجاء على نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه
- و ثالثها: ما اعتبره جماعة من أن لا يخالط الحدثان لنجاسة اخرى كالدم و المنيّ،
- و رابعها: ما حكى اشتراطه عن جامع المقاصد ، و الروض ، من عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميّزة مع الماء،
- و خامسها: ما عزى إلى الكشف و محكيّ بعض، من اشتراط عدم سبق اليد على الماء في ملاقاة المحلّ،
- و سادسها: ما عن الشهيد في الذكرى ، من اشتراطه عدم زيادة وزن الماء على ما قبل الاستنجاء،
- تنبيه:
- و امّا الجهة الثانية: ففيها مسائل ثلاث.
- أمّا الجهة الاولى: فالحقّ فيها أنّ ماء الاستنجاء و إن كان من أفراد القليل الملاقي للنجاسة، و لكنّه لا ينجّس بتلك الملاقاة،
- و الثالث ممّا ادّعي استثناؤه عن قاعدة انفعال القليل: ماء الغسالة.
- ثمّ بقى في المقام امور ينبغي التنبيه عليها:
- الأوّل قال في المنتهى: «إذا غسل الثوب من البول في إجّانة، بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء و خرج من الثانية طاهرا،
- الثاني حكم غسالة الحمّام،
- الثالث في الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر،
- و الرابع في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر،
- اشارة
- و كيف كان فالكلام في هذا الماء تارة في طهارته، و اخرى في طهوريّته.
- أمّا الأوّل: [أي في طهارته]
- و أمّا الثاني: [أي في طهوريته]
- و بالجملة: فحجّة القول الأوّل - من المحصّل، و المحكيّ، و المزيّف، و الصحيح - وجوه:
- أوّلها: الإجماع المحكيّ عن الناصريّات ، المعتضدة بالشهرة المتأخّرة،
- و ثانيها: أصالة بقاء المطهّريّة الثابتة قبل الاستعمال،
- و ثالثها: أصالة بقاء الأمر بالغسل الثابت قبل انحصار الماء في المفروض،
- و رابعها: إطلاق الأمر بالغسل،
- و خامسها: عموم ما دلّ على أنّ الماء مطهّر،
- و سادسها: ما قدّمنا الإشارة إليه في بحث ماء الوضوء، من القاعدة المستفادة عن مجموع الأدلّة الجزئيّة الواردة في أبواب الطهارات و تطهير النجاسات،
- و سابعها: قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا الآية،
- و ثامنها: ما احتجّ به العلاّمة في المختلف: «من أنّه لو لم يجز إزالة الحدث به لم يجز إزالة النجاسة به، و الثاني باطل،
- و تاسعها: ما احتجّ به في المختلف أيضا، من «أنّ زوال الطهوريّة عن هذا الماء مع ثبوتها في المستعمل في الصغرى ممّا لا يجتمعان،
- و عاشرها: عدّة من الروايات
- حجّة المانعين وجوه:
- و لنختم المقام بذكر امور:
- أحدها: أنّ معقد البحث في هذه المسألة الماء الّذي استعمله المحدث خاليا بدنه عن نجاسة عينيّة أو أثرها،
- و ثانيها: إطلاق عناوينهم المعبّرة عن موضوع المسألة بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر،
- و ثالثها: قال العلاّمة في المنتهى: «المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعا منّا، لإطلاقه،
- و رابعها: الأقرب على المختار من طهوريّة المستعمل في رفع الحدث، كراهية استعماله في رفع الحدث ثانيا،
- و خامسها: يظهر من العلاّمة في المنتهى عدم اشتراط الانفصال عند المانعين من أصحابنا في صدق الاستعمال،
- و سادسها: إذا اجتمعت المياه المستعملة حتّى بلغت كرّا و ما زاد، لم يزل المنع على القول به،
- و سابعها: قال في المنتهى: «لو اغتسل وجوبا من جنابة مشكوك فيها،
- و ثامنها: قد أشرنا سابقا إلى أنّ الحكم في كلام أهل القول بالمنع مختصّ بالقليل، لخروج الكثير عن المتنازع فيه،
- ينبوع [في ماء الجاري]
- اشارة
- و كيف كان: فاختلفت كلمتهم في تفسير الجاري هنا؛
- و اشتراط الكرّيّة في عدم انفعاله و عدمه على قولين:
- الأوّل: ما هو المشهور جدّا محقّقا و محكيّا من أنّه لا يشترط فيه الكرّيّة، فلا ينفعل قليله بالنجاسة إلاّ إذا تغيّر،
- احتجّ الأوّلون بوجوه: [أي لا يشترط فيه الكرية فلا ينفعل قليله بالنجاسة إلا إذا تغير]
- أحدها: الأصل،
- و ثانيها: ما حكى الاحتجاج به عن المحقّق ، و العلاّمة ، من أنّ النجاسة لا تستقرّ مع الجريان.
- و ثالثها: عدّة روايات عامّة
- و رابعها: خصوص صحيحة إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام «قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه،
- و خامسها: الروايات النافية للبأس عن البول في الماء الجاري،
- و سادسها: ما ورد في الروايات من تشبيه ماء الحمّام بالجاري،
- و سابعها: عموم روايات وردت في خصوص الجاري، نافية لتنجيسه بشيء ما عدا التغيّر،
- و ثامنها: الإجماعات المنقولة - المتقدّم إليها الإشارة - المعتضدة بالشهرة العظيمة،
- و تاسعها: ما اعتمد عليه المحقّق البهبهاني - مضافا إلى أصالة البراءة المتقدّم ذكرها
- «ينبوع» [في ماء الحمام]
- اشارة
- و على أيّ حال كان فينبغي أوّلا سوق عنان القلم إلى بيان المراد من ماء الحمّام المبحوث عنه هنا،
- بل اللائق بالبحث جهات اخر متعلّقة بموضوع المسألة،
- اشارة
- الجهة الاولى: أنّهم اختلفوا في اشتراط الكرّيّة في المادّة على قولين:
- الجهة الثانية: عن ثاني الشهيدين في المدارك و غيره أنّه اكتفى بكون المجموع من المادّة و ما في الحوض كرّا مع تواصلهما مطلقا،
- الجهة الثالثة: لهم خلاف آخر في تطهير ماء الحمّام، بعد تنجّسه بسبب الانقطاع عن المادّة حين ملاقاة النجاسة،
- اشارة
- المسألة الاولى: في اشتراط كرّيّة المادّة في رفع النجاسة عن ماء الحوض الصغير و عدمه،
- المسألة الثانية: في تطهير ماء الحمّام بمجرّد اتّصاله بالمادّة أو اشتراطه بالامتزاج و غلبة المادّة عليه،
- المسألة الثالثة: بناء على القول باشتراط الامتزاج و اشتراط كرّيّة المادّة في التطهير، فهل يكتفى بكون المادّة مقدار الكرّ من غير زيادة عليه،
- ثمّ إنّ جماعة من الأصحاب تنبّهوا على فروع في المقام، لا بأس بإيرادها.
- أحدها: أنّه هل يشترط في مادّة الحمّام العلم بعدم نجاستها أو يكفي عدم العلم بالنجاسة؟
- و ثانيها: بناء على اعتبار كرّيّة المادّة أو المجموع، لو شكّ في الكرّيّة
- و ثالثها: قال المحقّق الخوانساري: و «اعلم أنّهم اكتفوا في الكرّيّة بشهادة العدلين بها و اختلف في الواحد،
- و رابعها: قد عرفت في ذيل كلام السيّد في الرياض الحكم بنجاسة ما يلاقي ماء الحوض النجس المتّصل بالمادّة المشكوكة في كرّيّتها،
- فالكلام في اعتبار العلم فيه من هذه الجهة، أو كفاية مطلق الظنّ، أو اعتبار الأمارة مطلقة، أو غيرها، هو الكلام في حجّيّة الظنّ و دليليّة الطرق المعهودة،
- اشارة
- المطلب الأوّل: لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الطهارة المعتبرة في الماء بل كلّ مشروط بالطهارة غير منوطة بالعلم به،
- اشارة
- و الأصل فيما ذكرناه من الحكمين بعد الإجماع القولي المقطوع به من تتبّع كلمات الأصحاب [الأخبار المعتبرة]،
- و لا ريب أنّ المستفاد من مجموع تلك الأخبار الدالّة بعضها عموما و البعض الآخر خصوصا امور:
- أحدها: أنّ ثبوت الطهارة في مواردها و ترتّب أحكامها على تلك الموارد لا يتوقّف على العلم بها.
- و ثانيها: أنّها كما لا تتوقّف على العلم، فكذلك لا تتوقّف على قيام أمارة تعبّديّة بها،
- و ثالثها: عدم وجوب الفحص و النظر تحصيلا للعلم بالنجاسة، أو إحراز لأمارة قامت بها على فرض كونها معتبرة في ثبوتها،
- و رابعها: أنّ النجاسة لا تثبت إلاّ بالعلم، و أنّ الظنّ لا يكفي فيها،
- و خامسها: إنّ الظنّ بالنجاسة لا عبرة به و لو كان قويّا،
- نعم، هنا روايات اخر تعارض بظاهرها - بل صراحة بعضها - الروايات المتقدّمة في مفادها.
- المطلب الثاني: قد عرفت أنّ مفاد الأخبار المذكورة اعتبار العلم في النجاسة و عدم كفاية الظنّ فيها و أنّه لا يقوم مقام العلم،
- المطلب الثالث: اختلفوا في قيام الأخبار بالنجاسة مقام العلم بها إذا كان المخبر عدلا و عدمه على أقوال،
- المطلب الرابع: لا أعرف خلافا في قيام الاستصحاب بالقياس إلى النجاسة مقام العلم بها، فتحرز به النجاسة حيثما كان جاريا،
- المطلب الخامس: معنى قيام الأمارة كائنة ما كانت مقام العلم كونها كالعلم بها في ترتّب جميع أحكام النجاسة، الّتي منها تنجّس الملاقي و وجوب تطهيره،
- ينبوع [في ماء الغيث]
- ينبوع [في ماء البئر]
- اشارة
- و على أيّ حال كان فماء البئر - بالمعنى الّذي يكشف عنه العرف - إن تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها نجس قولا واحدا نصّا و فتوى،
- و أمّا مع عدم تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها ففي تنجّسه و العدم خلاف على أقوال:
- أحدها: ما حكي عليه الشهرة بين قدماء أصحابنا من أنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة و لو كان كثيرا،
- و ثانيها: ما يظهر عن الشيخ أيضا، و لكن في التهذيبين من أنّه لا ينجّس ما لم يتغيّر،
- و ثالثها: الفرق بين قليله فينجّس و كثيره فلا ينجّس،
- و أوسط الأقوال أوسطها و احتجّ أهل القول به بوجوه، بين صحيحة و سقيمة.
- أوّلها: الاستصحاب،
- و ثانيها: العمومات الدالّة على أنّ مطلق الماء طهور،
- و ثالثها: ما تمسّك به في المنتهى أيضا من أنّها: «لو نجست لما طهرت، و التالي باطل اتّفاقا،
- و رابعها: أنّها لو نجست لزم الحرج الشديد،
- و خامسها: ما اعتمد عليه بعضهم من أنّه يلزم على التنجيس الحكم بنجاسة الكرّ المصاحب للنجاسة إذا القي في البئر مع نجاسة البئر،
- و سادسها: ما أشار إليه في المنتهى من: «أنّه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري، فيتساويان حكما»
- و سابعها: الأخبار الخاصّة و هي العمدة في المقام.
- و أمّا القول بالانفعال مطلقا:
- و أمّا القول بالفرق بين الكرّ و ما دونه:
- ثمّ على المختار فهل النزح الوارد في الأخبار المستفيضة واجب أو لا؟
- ينبوع [في عدم جواز استعمال الماء النجس]
- اشارة
- المقصد الأوّل: في عدم جواز استعماله في الطهارة و لو كانت عن خبث مطلقا،
- المقصد الثاني: في عدم جواز استعماله في الشرب و غيره ممّا يتوقّف على الماء من أنواع المآكل،
- المقصد الثالث: في كيفيّة تطهير المياه المتوقّف عليها إباحة الاستعمال.
- اشارة
- فلا بدّ من إيراد البحث عنه في مراحل:
- المرحلة الاولى: في تطهير الماء القليل المتنجّس متغيّرا أو غيره،
- اشارة
- و إذا تمهّد جميع ما بيّنّاه فتنقيح المسألة يستدعي رسم امور:
- أحدها: النظر في اعتبار الدفعة و عدمه،
- و ثانيها: النظر في اعتبار الامتزاج و عدمه،
- اشارة
- و لنختم المقام بذكر فوائد:
- الاولى: أنّه قد ظهر من تضاعيف كلماتنا أنّ المعتبر من الامتزاج ما يرتفع به امتياز الماءين على وجه لا يقع عليهما عند المطّلع بالحال إلاّ إشارة واحدة،
- الثانية: قد يستظهر من كلمات أهل القول باعتبار الامتزاج زيادة عليه القول باعتبار الاستهلاك أيضا على الوجه المعتبر في تطهير المضاف و عدم كفاية مطلق الامتزاج؛
- الثالثة: لا فرق في اعتبار الامتزاج في تطهير القليل المتنجّس بين أنواعه،
- الرابعة: كما أنّ القليل المتنجّس يطهّر بإلقاء كرّ عليه فكذا يطهّر بالجاري و نزول الغيث،
- و ثالثها: في تطهير القليل بإتمامه كرّا،
- المرحلة الثانية: في تطهير الكرّ و الجاري المتغيّرين، ففيها مسألتان.
- المرحلة الثالثة: في تطهير البئر،
- اشارة
- [أما القول في عدم انفعاله بمجرد الملاقاة]
- و أمّا على القول بالانفعال
- اشارة
- أحدها: ما عن أبي الصلاح ، و الشهيد في البيان، و ظاهر المفيد من أنّه ينزح حتّى يزول التغيّر،
- و ثانيها: ما عن الصدوقين و المرتضى و الشيخ و عليه المحقّق في الشرائع من أنّه ينزح الجميع و مع التعذّر فالتراوح،
- و ثالثها: ما عزى إلى الشيخ في النهاية و المبسوط و عن كاشف الرموز: أنّه نقله عن المقنعة من أنّه ينزح الجميع و مع تعذّره فإلى زوال التغيّر،
- و رابعها: ما عزى إلى ابن الزهرة و تبعه الشهيد في الذكرى من أنّه ينزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغيّر و استيفاء المقدّر،
- و خامسها: ما نسب إلى صاحب المعالم و ظاهر جملة من تأخّر من أنّه ينزح أكثر الأمرين ممّا يزول معه التغيّر
- و سادسها: ما عن ابن إدريس ، و المحقّق الشيخ عليّ ، من نزح أكثر الأمرين من المقدّر و مزيل التغيّر إن كان للنجاسة المغيّرة مقدّر و إلاّ فالجميع،
- و سابعها: ما صرّح به الشهيد في الدروس من وجوب نزح الجميع،
- و ثامنها: ما نسبه الخوانساري إلى بعض الأصحاب، و قوّاه بعض مشايخنا - دام ظلّه - من نزح ما يزيل التغيّر أوّلا ثمّ المقدّر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدّر،
- و ينبغي النظر فيه تارة على القول المختار من عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة، و اخرى على القول الآخر.
- ثمّ يبقى الكلام على القول بالنجاسة في تطهير البئر عن النجاسة الغير المغيّرة بطريق النزح،
- اشارة
- و تفصيل البحث في ذلك يقع في طيّ مسائل:
- المسألة الاولى: ما يوجب نزح الجميع،
- المسألة الثانية: ما يوجب نزح كرّ من ماء البئر،
- المسألة الثالثة: فيما ينزح له سبعون دلوا بما اعتاده البئر،
- المسألة الرابعة: فيما ينزح له خمسون دلوا، و هو على ما في كلام غير واحد من الأصحاب أمران:
- المسألة الخامسة: فيما ينزح له أربعون دلوا،
- المسألة السادسة: فيما ينزح له ثلاثون دلوا،
- المسألة السابعة: فيما ينزح له عشرة دلاء و هو أمران:
- المسألة الثامنة: فيما ينزح له سبع دلاء، و هو امور:
- أحدها: موت الطير،
- و ثانيها: وقوع الكلب المستتبع لخروجه حيّا،
- و ثالثها: بول الصبيّ الّذي لم يبلغ
- و رابعها: موت الفأرة،
- و خامسها: اغتسال الجنب في البئر مطلقا،
- اشارة
- نعم، لهم كلام من جهات اخر.
- الجهة الاولى: في أنّ المقتضي للنزح هل هو وقوع الجنب في البئر و إن لم يغتسل، المعبّر عنه بمطلق مباشرته جنبا؟
- الجهة الثانية: في أنّ النزح الواجب على تقدير كونه للاغتسال ارتماسا هل هو لنجاسة ماء البئر بسببه، أو لزوال الطهوريّة عنه، أو أنّه تعبّد صرف؟
- الجهة الثالثة: اختلفوا في ارتفاع الحدث عن هذا المغتسل و عدمه،
- الجهة الرابعة: عن جماعة من الأصحاب أنّهم اشترطوا خلوّ بدن الجنب عن نجاسة عينيّة ليتمّ الاكتفاء بالسبع،
- المسألة التاسعة: فيما ينزح له خمس،
- المسألة العاشرة: فيما ينزح له ثلاث، و هو الفأرة إذا لم يتفسّخ و لم تنتفخ،
- المسألة الحادية عشر: فيما ينزح له دلو واحد، و هو أمران:
- و لنختم المقام بإيراد مباحث نذكرها هنا من باب التفريع:
- المبحث الأوّل: فيما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح؛
- اشارة
- الاولى: في أنّ «الدلو» المعتبر في الروايات آلة للنزح ليس ممّا ثبت له معنى شرعي،
- المسألة الثانية: عن العلاّمة [و غيره بأنّه لو نزح البئر بإناء عظيم يسع العدد و مقدار الدلاء المقدّرة دفعة أو دفعات كان مجزيا]
- [المسألة] الثالثة: إذا غار ماء البئر قبل النزح ثمّ عاد فعلى القول بالوجوب تعبّدا لا إشكال في سقوط الأمر بالنزح ما دام غائرا،
- المبحث الثاني: فيما يتعلّق بالنزح و آلاته، و النازح و ما يجب فيه و ما لا يجب،
- اشارة
- الاولى: أطلق غير واحد القول بوجوب إخراج النجاسة قبل النزح،
- الثانية: قال في الدروس: «و يعفى عن المتساقط من الدلو و عن جوانبها و حماتها»
- الثالثة: جعل في شرح الدروس المتساقط الخارج عن المعتاد أعمّ من أن ينصبّ جميع الدلو المنزوح في الماء و عدمه،
- الرابعة: قال في الدروس: «و بطهرها يطهر المباشر و الرشاء»
- الخامسة: وجوب النزح على القولين توصّلي و لو من جهة الأصل فيه،
- المبحث الثالث: فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له،
- المبحث الأوّل: فيما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح؛
- المرحلة الاولى: في تطهير الماء القليل المتنجّس متغيّرا أو غيره،
- و بقي في المقام امور ينبغي الإشارة إليها من باب التفريع.
- أحدها: قضيّة الدليل المذكور عدم الفرق في المنجّس بين النوعين المختلفين في الاسم و الحكم معا، أو في الاسم فقط،
- و ثانيها: عن أهل القول بعدم التداخل أنّه استثنوا من ذلك ما إذا تبدّل موضوع حكم بسبب تعاقب الفردين من ماهيّة فصاعدا بموضوع حكم آخر،
- و ثالثها: قضيّة إطلاقهم في عدم التداخل مع إطلاق قولهم فيما تقدّم بلحوق الجزء بالكلّ تضاعف النجاسة فيما لو وقع فيه جزءان من حيوان،
- و رابعها: عن الشهيد في الذكرى أنّه ألحق الحيوان الحامل و ذا الرجيع النجس بغيرهما،
- و خامسها: عن صاحب المعالم أنّه بعد ذكر المسألة قال: «إذا تقرّر هذا، فاعلم أنّ الحكم على تقدير سعة ماء البئر لنزح المقادير المتعدّدة واضح.
- ينبوع [في المسألة البئر و البالوعة]
- ينبوع [في الماء المضاف]
- اشارة
- فينبغي إيراد الكلام في مباحث:
- المبحث الأوّل: المشهور القريب من الإجماع أنّ المضاف مطلقا لا يرفع حدثا مطلقا اختيارا و لا اضطرارا،
- المبحث الثاني: المشهور أنّ المضاف كما لا يرفع الحدث لا يرفع الخبث أيضا،
- المبحث الثالث: المعروف من مذهب الأصحاب المنقول فيه الإجماع في كلام غير واحد أنّ المضاف ينفعل بملاقاة النجاسة
- المبحث الرابع: لا خلاف بين الأصحاب في طهر المضاف المتنجّس بصيرورته مطلقا بسبب اختلاطه بما زاد على الكثير من المياه المطلقة،
- المبحث الخامس: إذا اختلط المضاف بالمطلق فلا إشكال في أنّ الأحكام تتبع في ترتّبها إطلاق الاسم عرفا،
- المبحث السادس: لو كان مع المكلّف من المطلق ما لا يكفيه للطهارة و أمكن إتمامه بمضاف على وجه لا يسلبه الإطلاق،
- ينبوع [في الماء المشتبه بالنجس]
- اشارة
- المقام الأوّل: في الماء المشتبه بالنجس، المعنون في كلام بعضهم بالإناءين أحدهما طاهر و الآخر نجس فاشتبها،
- اشارة
- ثمّ إنّ هاهنا فروعا ينبغي التعرّض لبيانها لما فيها من عموم النفع.
- أحدها: إذا اتّفق ملاقاة طاهر للمشتبه، فهناك صور.
- و ثانيها: لو انصبّ أحد الإنائين بعد ملاقاة النجاسة و قبل العلم بها،
- و ثالثها: إذا تمكّن المكلّف عن ماء آخر غير المشتبهين لصلاته حدثا أو خبثا تعيّن بلا إشكال و لا خلاف،
- و رابعها: ما تقدّم من الكلام إنّما هو في استعمال أحد الماءين أو كليهما للطهارة عن الحدث،
- المقام الثاني: في الماء المشتبه بالمغصوب،
- و المقام الثالث: في الماء المشتبه بالمضاف،
- ينبوع [في الأسآر]
- اشارة
- ثمّ تمام البحث في أحكام هذا المعنى العامّ يقع في طيّ مسائل:
- المسألة الاولى: لا خلاف عند أصحابنا في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسته شرعا
- المسألة الثانية: المشهور المدّعى عليه الإجماع أنّ كلّما حكم عليه بالطهارة شرعا من الحيوانات فسؤره طاهر،
- المسألة الثالثة: لا فرق فيما حقّقناه من طهارة سؤر الحيوان الطاهر العين لطهارة ذيه بين كون الحيوان مأكول اللحم أو غيره،
- المسألة الرابعة: بالنظر في بعض ما تقدّم يعلم الحكم في سؤر الجلاّل أيضا،
- المسألة الخامسة: و الظاهر أنّه لا خلاف عندهم في كراهة سؤر الجلاّل و آكل الجيف،
- المسألة السادسة: في كلام غير واحد كالمحقّق و العلاّمة و الشهيد تقييد كراهة سؤر الجلاّل آكل الجيف المتضمّنة لطهارته بصورة خلوّ موضع الملاقاة عن عين النجاسة.
- المسألة السابعة: المشهور محصّلا و محكيّا - كما صرّح به غير واحد - كراهة سؤر البغال و الحمير،
- المسألة الثامنة: المعروف من المذهب - كما حكي - كراهة سؤر الفأرة،
- المسألة التاسعة: عن المعتبر أنّه حكي عن الشيخ أنّه قال: «يكره سؤر الدجاج على كلّ حال»
- المسألة العاشرة: نصّ المحقّق في الشرائع و الشهيد في الدروس بكراهية سؤر الحيّة،
- المسألة الحادية عشرة: اختلفت كلمتهم في الوزغة،
- المسألة الثانية عشرة: ذهب من عدا الشيخ في النهاية و ابن البرّاج و أبي الصلاح إلى طهارة ما مات فيه العقرب، و جواز استعماله على كراهية.
- المسألة الثالثة عشر: في سؤر الحائض الّذي اختلفت كلمتهم فيه حكما و إطلاقا، و تقييدا و قيدا،
- ينبوع [الماء المسخن بالشمس]
- الفهرس
- المجلد 2
- هویة الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- اشارة
- [المقدّمة في شرح الطهارة لغة واصطلاحا]
- ينبوع [شرح وجوب الطهارة بوجوب غاياتها]
- ينبوع [القول في الطهارات باعتبار غاياتها الواجبة و المندوبة و المباحة]
- اشارة
- المطلب الأوّل فيما يتعلّق بالوضوء
- اشارة
- المرحلة الأولى في الوضوءات الواجبة
- اشارة
- المسألة الأولى: يجب الوضوء أصالة ومقدّمة للصلاة الواجبة بأصل الشرع أو بالعارض
- المسألة الثانية: كما يجب الوضوء للواجب من الصلاة كذلك يجب للواجب من الطواف
- المسألة الثالثة: وكما يجب الوضوء للواجب من الصلاة والطواف كذلك يجب لمسّ كتابة القرآن
- اشارة
- ثمّ إنّ هاهنا فروعا ينبغي التعرّض لها لعموم نفعها وشيوع البلوى بها:
- الأوّل: في المصابيح عمّم المنع بالقياس إلى الاجزاء القرآنيّة المنفصلة عن المصحف المكتوبة في الألواح والكتب والدراهم وغيرها،
- الثاني: يعتبر في موضوع الحكم أحد الأمرين
- الثالث: لا يحرم مسّ كلامه تعالى إذا لم يكن من القرآن،
- الرابع: ليس الخبث كالحدث في تحريم مسّ الكتابة مع الاشتمال عليه،
- الخامس: يجوز مسّ ما عدا الكتابة من الجلد والورق والهامش وما بين السطور إذا لم يستلزم مسّ الكتابة من غير خلاف،
- السادس: العبرة في المسّ بإصابة جزء من الجسد كائنا ما كان لا خصوص باطن الكلفّ،
- السابع: لا إشكال كما لا خلاف في عدم تحريم مسّ الكتابة بغير وضوء على الصبيّ وإن كان مميّزا،
- المرحلة الثانية في الوضوءات المندوبة
- [الخاتمة في ذكر مسائل]
- اشارة
- المسألة الأولى: قد عرفت أنّ الوضوء حيثما يجب إنّما يجب لغيره لا لنفسه،
- المسألة الثانية: قد يقال: إنه يعتبر في امتثال الأمر بالوضوء الّذي هو واجب غيري قصد امتثال الأمر بذلك الغير،
- المسألة الثالثة: لو أتى بالوضوء بعد الوقت فإن قصد به الوجوب أو القربة المطلقة بناء على عدم اعتبار قصد الوجه فلا إشكال،
- المسألة الرابعة: إذا أتى المكلّف بالوضوء المندوب فإن كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض أو مسّ الميت
- اشارة
- [الأقوال في المسألة]
- الأوّل: يصحّ الوضوء مطلقا ويرتفع به الحدث ويجوز به الدخول في الفريضة،
- الثاني: عدم ارتفاع الحدث به مطلقا،
- الثالث: صحّة الوضوء مطلقا بمعنى ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الفريضة إلّا إذا نوى وضوء مطلقا،
- الرابع: صحّته بالمعنى المذكور إن نوى ما يستحبّ له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن وعدمها إن نوى ما يستحبّ لا لحدث كتجديد الوضوء،
- الخامس: عدم الصحّة إن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء،
- السادس: الصحّة إن قصد إيقاع ما الطهارة مكمّلة له على الوجه الأكمل،
- ويدلّ على المجموع وجوه من الادلّة:
- المطلب الثاني فيما يتعلّق بالغسل
- اشارة
- المرحلة الاولى في الأغسال الواجبة
- وهي أيضا تتضمّن مسائل:
- [غسل الاستحاضة]
- اشارة
- الجهة الاولى: في أصل وجوبه له وتوقّفه عليه،
- الجهة الثانية: في توقّف صوم المستحاضة على جميع الأغسال الواجبة عليها من النهاريّة والليليّة،
- الجهة الثالثة: [عدم اشتراط صحة الصوم المتوقّفة على غسل الفجر بتقديم الغسل على الفجر مع تقدّم سببه]
- اشارة
- ثمّ هاهنا فروع:
- الأوّل: على القول بوجوب التقديم ففي وجوب تأخيره إلى التضيّق اقتصارا على ما يحصل به الغرض
- الثاني: إذا انقطع الدم قبل الفجر فهل يجب الغسل به للصوم أو لا؟
- الثالث: على القول باشتراط قصد الغاية في الغسل بل الطهارات بأجمعها فهل المعتبر في غسل الصوم الّذي هو واجب للصلاة أيضا قصد الغايتين معا أو لا يعتبر ذلك،
- وامّا غسل مسّ الميّت
- المرحلة الثانية في الأغسال المندوبة
- اشارة
- احدهما: الأغسال الحدثية المتقدّمة التي يقصد منها رفع الأحداث لها
- وثانيهما: الأغسال الغير الحدثيّة الّتي لا يقصد منها رفع الحدث المسبّب عن الاسباب المعهودة،
- اشارة
- أمّا الستّة عشر من الأغسال الوقتيّة.
- فالأوّل منها غسل الجمعة،
- اشارة
- وبقى من اطراف المسألة امور، ينبغي التعرّض لها.
- والثاني من الأغسال المسنونة الوقتيّة: غسل أوّل ليلة من شهر رمضان
- والثالث منها: غسل ليلة النصف من شهر رمضان،
- والرابع والخامس والسادس والسابع منها: أغسال ليالي سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين
- والثامن منها: غسل ليلة الفطرة
- والتاسع والعاشر منها: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى،
- والحادي عشر: غسل يوم عرفة،
- الثاني عشر والثالث عشر: غسل ليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه المعروف بيوم المبعث،
- والرابع عشر: غسل ليلة النصف من شعبان
- والخامس عشر: غسل يوم الغدير،
- والسادس عشر: غسل يوم المباهلة،
- فالأوّل منها غسل الجمعة،
- وأمّا السبعة من الأغسال الفعليّة:
- وأمّا الخمسة المكانيّه،
- وينبغي ختم الباب بإيراد بعض الامور المتعلّقة به.
- الأوّل: صرّحوا بأنّ ما يستحبّ للزمان من الأغسال السنونة فهو ظرفه ويعتبر إيقاعه فيه،
- الثاني: إذا اجتمع على المكلّف من الأغسال الواجبة أو المندوبة أو المختلفة غسلان فصاعدا ففي تداخل البعض مع بعض مطلقا،
- اشارة
- ويتمّ ذلك برسم امور:
- أحدها: أنّ الأغسال المجتمعة على المكلّف إمّا أن تكون بأجمعها واجبة معها الجنابة أو لا معها الجنابة،
- وثانيها: [تداخل الأغسال]
- وثالثها: [الأصل عدم التداخل]
- ورابعها: [انقسام الحدث إلى الأصغر و الأكبر و البرزخ بينهما]
- وخامسها: أنّه ربّما يظهر من كلماتهم اختلاف في تعدّد الحدث الأكبر واتّحاده،
- سادسها: قد تبيّن فيما سبق أنّ لهم اختلافا في أمرين، أحدهما: اتحاد الحدث وتعدّده، وثانيهما: اتّحاد الغسل وتعدّده،
- سابعها: [هل الملازمة بين الغسل و ما يترتب عليه من الطهارة عرفية أو واقعية أو جعلية]
- ثامنها: قد يوجد في كلماتهم اضطراب في توجيه التداخل ومعناه،
- تاسعها: قد استفاضت النصوص الواردة في المقام الّتي لابدّ من التعرّض لجمعها لينظر في دلالتها كمّا وكيفا.
- وينبغي الشروع في تحقيق المقام،
- اشارة
- القسم الأوّل: ما إذا كانت باجمعها واجبة معها الجنابة،
- اشارة
- المسألة الاولى: ما لو نوى بغسله الجنابة خاصّة،
- المسألة الثانية: ما لو نوى بغسله غير الجنابة كالحيض مثلا،
- المسألة الثالثة: ما لو نوى بغسله جميع الأسباب على التفصيل،
- المسألة الرابعة: ما لو نوى يغسله رفع الحدث بعنوانه المطلق من دون تعيين،
- المسألة الخامسة: ما لو نوى بغسله الاستباحة لمشروط بالطهارة من صلاة ونحوها،
- المسألة السادسة: ما لو نوى به القربة المطلقة من غير تعرّض للرفع والاستباحة،
- القسم الثاني: ما إذا كانت بأجمعها واجبة لا جنابة معها،
- القسم الثالث: ما إذا كانت الاغسال باجمعها مندوبة،
- القسم الرابع: ما إذا اختلفت الأغسال
- ينبوع [أسباب الوضوء و كيفيته و أحكامه]
- اشارة
- المقصد الأوّل في الأحداث الموجبة له
- اشارة
- المبحث الأوّل في البول والغائط والريح
- اشارة
- الاولى: إذا خرجت الثلاث من الموضع الطبيعي المعبّر عنه بالمعتاد النوعي
- الثانية: إذا اتّفق المخرج بحسب الخلقة الأصليّة في غير الموضع الطبيعي فالنقض بما يخرج منه ولو مرّة هو المعروف من مذهب الأصحاب،
- الثالثة: إذا انسدّ الطبيعي فانفتح غيره فالكلام في النقض بما يخرج منه ولو في اوّل خروجه كسابقه،
- الرابعة: لو انفتح مخرج آخر بجرح ونحوه مع عدم انسداد الطبيعي
- الخامسة: حكم الريح حكم أخويه في جميع ما تقدّم،
- المبحث الثاني في النوم الغالب على حاسّتي البصر والسمع بل العقل أيضا
- المبحث الثالث في باقي النواقض
- المبحث الرابع فيما ظنّ أو قيل بكونه ناقضا وليس كما ظنّ وقيل
- المقصد الثاني في آداب التخلّي
- اشارة
- المبحث الأوّل في كيفيّته
- وفيه مسألتان:
- الاولى: يجب على المتخلّي بل المكلّف في مطلق أحواله حتّى غير حال الصلاة أن يستر عورته عن الناظر المحترم لا مطلقا.
- الثانية: يحرم على المتخلّي في بول أو غائط في الصحاري أو البنيان استقبال القبلة واستدبارها عينا وجهة
- اشارة
- وينبغي التنبيه لامور:
- الأوّل: ظاهر الأخبار ككثير من الفتاوي وصريح جماعة أنّ المراد بالاستقبال والاستدبار المحكوم عليهما بالحرمة ما يتحقّق بالبدن الّذي هو عبارة عن مقاديمه في الاستقبال ومآخيره في الاستدبار،
- الثاني: لا حكم للقبلة المنسوخة لأنّ معنى نسخها نسخ أحكامها،
- الثالث: لا يلحق بحال التخلّي في تحريم الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء من بول أو غائط اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد الدليل.
- الرابع: لا فرق في تحريم الاستقبال والاستدبار بين هيئآت المتخلّي من القيام والقعود والاستلقاء والاضطجاع ما لم يكن الأخيران لعجز،
- الخامس: لو بني الموضع على القبلة وجب الانحراف عنها في الجلوس،
- وفيه مسألتان:
- المبحث الثاني في الاستنجاء
- اشارة
- وهاهنا مسائل:
- الأولى: يجب غسل مخرج البول بالماء خاصّة ولا يجزئ عنه غيره حتّى المضاف
- الثانية: مقتضي ما عرفته من النصوص في الأمر بالغسل كفاية أقلّ ما يتحقّق من
- الثالثة: وكما لا يجزئ عن البول إلّا الماء فكذلك الغائط المتعدّي،
- الرابعة: يجوز في الغائط الغير المتعدّي الاستنجاء بالأحجار وما بحكمها تخييرا بينه وبين الاستنجاء بالماء وإن كان الماء أفضل،
- المبحث الثالث في سنن المتخلّي من مندوباته ومكروهاته
- أمّا المندوبات فامور:
- الأوّل: ستر البدن كلّه على ما في كلام جماعة،
- الثاني: تغطية الرأس لو كان مكشوفا كما أفتى جماعة وربّما ادّعي فيه الشهرة،
- الثالث: التسمية دخولا وخروجا
- الرابع: تقديم الرجل اليسرى دخولا واليمنى خروجا على عكس المسجد،
- الخامس: الدعاء عند الاستنجاء وبعد الفراغ منه
- السادس: الاستبراء
- السابع: نصّ جماعة باستحباب البدءة في الاستنجاء بالمقعدة ثمّ بالإحليل،
- وأمّا المكروهات فهي أيضا امور:
- منها: الجلوس للحدث بولا وغائطا في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وفيء النزّال،
- ومنها: الجلوس تحت الأشجار المثمرة
- ومنها: استقبال النيّرين - الشمس والقمر -
- ومنها: استقبال الريح بالحدث بولا أو غائطا
- ومنها: البول في الأرض الصلبة
- ومنها: البول في ثقوب الحيوان
- ومنها: البول في الماء راكدا بل جاريا أيضا،
- ومنها: البول قائما أو مضطجعا به في الهواء،
- ومنها: الأكل والشرب حال التخلّي،
- ومنها: السواك في بيت الخلاء أو حال التخلّي،
- ومنها: الاستنجاء باليمين
- ومنها: مسّ ذكره بيمينه إذا بال
- ومنها: الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه تبارك وتعالى،
- ومنها: الكلام بغير ذكر اللّه على ما هو المشهور،
- أمّا المندوبات فامور:
- المقصد الثالث في كيفيّة الوضوء
- اشارة
- المقام الأوّل: في واجبات الوضوء على معنى أفعاله الّتي أمر بها شرعا بدليل لبّي أو لفظي كتابا أو سنّة وهي أمور:
- أوّلها: النيّة وفيها أبحاث:
- البحث الأوّل: النيّة عرفا ولغة إرادة الشيء والقصد إليه والعزم عليه،
- البحث الثاني: النيّة واجبة في الوضوء بل مطلق الطهارة حتّى الترابيّة،
- البحث الثالثة لا اعتبار للّفظ في النية لا شرعا ولا عقلا،
- البحث الرابع: فيما يتفرّع على القول بالإخطار من وجوب مقارنة النية لأوّل الأجزاء والاستدامة الحكميّة،
- البحث الخامس: [في وجوب القربة في النية و معانيها]
- البحث السادس: [في عدم وجوب قصد الوجه في النية]
- البحث السابع: في وجوب القصد إلى رفع الحدث واستباحة فعل مشروط بالطهارة معا في النية،
- البحث الثامن: في ضمائم النيّة،
- البحث التاسع: في كون النية جزء أو شرطا قولان؟
- وثانيها: غسل الوجه
- وثالثها: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
- اشارة
- المسألة الأولى: يجب إدخال المرفقين في الغسل أصالة على أنّهما من اليدين المأمور بغسلهما أصالة كما هو صريح جماعة،
- المسألة الثانية: يجب الابتداء من المرفق فلو نكس بطل كما عليه الأكثر خلافا للسيّد فحكم باستحبابه،
- المسألة الثالثة: فيما يدخل في غسل اليد تبعا وما لا يدخل، وهو أمور:
- الأوّل: شعر اليد،
- الثاني: الظفر الّذي لا إشكال في وجوب غسله في الجملة لكونه من أجزاء اليد فيشمله دليل وجوب غسلها بجميع أجزائها،
- الثالث: لو كان له إصبع زائدة في كفّه أو كفّ زائدة في ذراعه أو ذراع زائد أو لحم نابت أو عظم نابت وكل ذلك تحت المرفق،
- الرابع: لو كان له يد زائدة،
- الخامس: لو كان على يده ما علم كونه مانعا عن وصول الماء إلى البشرة
- السادس: قال في التذكرة: «لو انكشطت جلدة من محلّ الفرض وتدلّت منه وجب غسلها، ولو تدلّت من غيره لم يجب،
- المسألة الرابعة: الأقطع لا شيء عليه بالنسبة إلى يده المقطوعة،
- ورابعها: مسح بعض مقدّم الرأس أو شعره المختصّ به
- اشارة
- المسألة الأولى: فرض الرأس بل الرجلين حسبما تعرفه إنّما هو المسح،
- المسألة الثانية: المعتبر في مسح الرأس من حيث المحلّ الممسوح إنّما هو مسح بعض الرأس لا كلّه،
- المسألة الثالثة: أقلّ الواجب من مسح الرأس باعتبار نفس المسح ما يقع عليه اسمه،
- المسألة الرابعة: لا يختصّ مسح الرأس بمسح بشرته بل يجزئه مسح شعره أيضا،
- المسألة الخامسة: يجوز الاستقبال والاستدبار معا في مسح الرأس،
- خامسها: مسح بشرة الرجلين،
- اشارة
- المسألة الأولى: محلّ الشيخ ظاهر القدم الغير المتناول للطرفين فلا يجزئ مسح الباطن وما يلحق به من الطرفين،
- المسألة الثانية: حدّه عرضا أقلّ مسمّاه،
- المسألة الثالثة: حدّه طولا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين على وجه يستوعب المسح لتمام هذه المسافة إجماعا،
- المسألة الرابعة: يجوز فيه النكس بأن يبدأ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع،
- المسألة الخامسة: يجب كونه على بشرة الرجلين
- المسألة السادسة: يجوز المسح على الخفّ لتقية من المخالفين،
- المسألة السابعة: إذا أتى بالوضوء العذري المشتمل على غسل الرجلين لتقية،
- المسألة الثامنة: يجب كون مسح الرأس والقدمين بنداوة الوضوء الباقية على اليد أو غيرها،
- ثمّ بقى من واجبات الوضوء وسائر ما يتعلّق بواجباته أمور تذكر في طيّ مسائل:
- المسألة الأولى: يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء،
- المسألة الثانية: يجب الموالاة في الوضوء لنفسها أو لغيرها أو لنفسها ولغيرها،
- اشارة
- ثمّ ينبغي التنبيه لأمور.
- الأوّل: ظاهر النصّ والفتوى كون المدار في الجفاف المبطل على الجفاف المتحقّق عند الشروع في غسل العضو اللاحق،
- الثاني: في كلام كثير من الأصحاب تقييد الجفاف المبطل باعتدال الهواء،
- الثالث: قال في المدارك تبعا للشهيدين في الذكرى والمسالك «لو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل لجفّ البلل لم يضرّ لوجود البلل حسّا،
- الرابع: قد عرفت من طريق المبحث وكيفيّة الاستدلال على مراعاة الجفاف مع التفريق في الموالاة،
- الخامس: لو نذر الموالاة بمعنى المتابعة في وضوئه أو نذر الوضوء الموالى فيه فلا إشكال كما لا خلاف في انعقاده لرجحان متعلّقه،
- المسألة الثالثة: لا يصحّ الوضوء بتولّي الغير أفعاله غسلا ومسحا المتحقّق بصبّه الماء على العضو وإجرائه عليه الّذي هو حقيقة الغسل،
- المسألة الرابعة: الفرض من غسلات الوضوء بالنسبة إلى الأعضاء الثلاث الغسلة الواحدة ولو بأزيد من غرفة واحدة بلا خلاف في شيء منهما،
- المسألة الخامسة: فيما يتعلّق بالجبائر،
- اشارة
- الأوّل: عن نهاية الإحكام أنّه احتمل في المقام وجوب أقلّ مسمّي الغسل
- الثاني: إذا تمكن من نزع الجبيرة وامسح على البشرة خاصّة
- الثالث: إذا التصق بالجراحة أو القرحة أو نحوهما بلا اختيار منه في غير موضع الضرورة أو الحاجة ما تعذّر نزعه من خرقة أو قطنة أو غيرهما،
- الرابع: إذا كان ظاهر الجبيرة نجسا وأمكن تطهيرها أو إزالة النجاسة عنها وجب بلا خلاف لوجوب المقدّمة،
- الخامس: إذا كانت الجبيرة أو غيرها من الحواجب الضروريّة من الأطلية ونحوها على أعضاء المسح،
- السادس: إذا كان على موضع الغسل جرح مجرّد عن الجبيرة والخرقة وغيرها
- المسألة السادسة: قال الشيخ في الخلاف «إنّ صاحب السلس - وهو الّذي يتقاطر بوله ولا يتمكن من إمساكه - يتوضّأ لكلّ صلاة كالمستحاضة»
- أوّلها: النيّة وفيها أبحاث:
- [المقام الثاني] في سنن الوضوء بالمعنى الأعمّ من مستحبّاته ومكروهاته
- في أحكام الوضوء، وفيه مسائل:
- المسألة الاولى: من تيقّن الحدث وشك في الطهارة بني على يقينه،
- المسألة الثانية: لو تيقنهما وشك في المتقدّم والمتأخّر،
- المسألة الثالثة: لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء غسلا كان أو مسحا حال تلبّسه واشتغاله به أتى بالمشكوك فيه
- المسألة الرابعة: لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء بعد الفراغ منه والانصراف عن حاله لم يلتفت
- ينبوع [أسباب الجنابة و كيفية غسلها و أحكامها]
- اشارة
- المبحث الأوّل: في موجب الجنابة
- اشارة
- أحدهما: الإنزال بمعنى خروج المنيّ وظهوره في الخارج،
- اشارة
- المسألة الأولى: أنّه إذا خرج من الإنسان رجلا كان أو امرأة في يقظة أو نوم بجماع أو غيره ما علم كونه منيّا
- المسألة الثانية: انّه إذا اشتبه المنيّ فله صور:
- وثانيهما: الجماع
- المبحث الثاني: في كيفية الغسل من أفعاله الواجبة والمسنونة،
- اشارة
- المقام الأوّل: في واجباته،
- اشارة
- [الأوّل النيّة]
- الثاني منها: غسل بشرة الجسد بتمامه،
- الثالث: الترتيب وهو غسل الرأس أوّلا ثمّ غسل الجانب الأيمن ثمّ الأيسر،
- اشارة
- المسألة الاولى: في الترتيب الأوّل وهو تقديم الرأس على الجانبين،
- المسألة الثانية: في الترتيب الثاني المعتبر بين الجانبين وهو تقديم الأيمن على الأيسر،
- المسألة الثالثة: يسقط الترتيب بالارتماس على المشهور،
- اشارة
- وينبغي التنبيه على أمور:
- الأوّل: المعروف من كلام الأصحاب وصف الارتماس في الغسل الارتماسي بالوحدة،
- الثاني: أنّه في اللمعة الباقية بعد خروج المرتمس من الماء احتمالات،
- الثالث: ظاهر إطلاق النصّ والفتوى عدم اعتبار الخروج من الماء في الارتماس لا موضوعا ولا حكما،
- الرابع: عن الشيخ في المبسوط وتبعه العلّامة في جملة من كتبه أنّه يجري الوقوف تحت المجرى والمطر مجرى الارتماس فيسقط عنه الترتيب أيضا
- الخامس: في أنّ نصوص الباب وفتاوي الأصحاب في باب الارتماس وإن اختصّتا بغسل الجنابة،
- السادس: قد عرفت أنّ مورد الارتماس المسقط للترتيب هو الماء الّذي يدخل فيه
- ثمّ إنّه بقى ممّا يتعلّق بكيفيّة الغسل مسألتان:
- المسألة الاولى: ظاهر كلام الأصحاب من حيث عدم تعرّضهم لبيان الموالاة هنا عدم وجوبها ولا كونها شرطا في الغسل بكلا معنييها التتابع وعدم الجفاف،
- المسألة الثانية: إذا كانت على بدن المغتسل ترتيبا أو ارتماسا نجاسة، ففي وجوب إزالتها واشتراط التطهير عنها قبل الشروع في الاغتسال وعدمه أقوال:
- الأوّل: وجوب إزالها وكونها شرطا قبل الاغتسال
- الثاني: أنّ المعتبر إزالتها قبل غسل المحلّ ولو بعد الشروع في الاغتسال
- الثالث: أنّ المعتبر طهر المحلّ بعد غسله فيجوز الاكتفاء بغسلة واحدة لرفع الحدث والخبث معا،
- الرابع: ما عن العلّامة في نهاية الإحكام في تعداد سنن الغسل،
- الخامس: ما عن الشيخ في المبسوط من قوله: «وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل،
- المقام الثاني: في مسنوناته وهي أمور:
- المبحث الثالث: في أحكام الجنابة، وفيه مسائل:
- المسألة الأولى: يحرم على الجنب قراءة العزائم بالإجماع البالغ نقله فوق حدّ الاستفاضة،
- المسألة الثانية: يحرم عليه مسّ كتابة القرآن
- المسألة الثالثة: يحرم عليه مسّ اسم اللّه سبحانه في دينار أو درهم أو غيرهما،
- المسألة الرابعة: يحرم عليه دخول المساجد مطلقا إلّا اجتيازا،
- المسألة الخامسة: يحرم عليه الجواز في المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبيّ،
- المسألة السادسة: إذا احتلم المكلّف في أحد المسجدين تيمّم لخروجه،
- المسألة السابعة: في انّه يحرم على الجنب وضع شيء في المساجد كما هو المشهور بين الأصحاب،
- المسألة الثامنة: في قراءة الجنب ممّا عدا العزائم الأربع من القرآن،
- المسألة التاسعة: في نوم الجنب قبل الاغتسال،
- المسألة العاشرة: في أكل الجنب وشربه،
- المسألة الحادية عشر: في خضاب الجنب،
- ثمّ بقي ممّا يتعلّق بغسل الجنابة مسألتان مهمّتان:
- الفهرس
- المجلد 3
- هوية الكتاب
- اشارة
- كتاب الصلاة
- اشارة
- [في معنى الصلاة]
- المقصد الأوّل في المقدّمات
- اشارة
- الفصل الأوّل في أعداد الصلوات
- اشارة
- ينبوع في أعداد الصلوات الواجبة
- ينبوع في أعداد النوافل
- ينبوع [فى ذكر مسائل الاولى نافلة الظهر و العصر]
- ينبوع في بيان ما يسقط و ما لا يسقط من النوافل
- ينبوع [النوافل تصلى كل ركعتين بتسليم]
- ينبوع [كيفية صلاة الوتيرة و الاعرابى]
- [ينبوع: استحباب القنوت في ركعتي الفجر]
- [ينبوع: هل الجلوس في ركعتي الوتيرة أفضل أم القيام؟]
- [ينبوع: يجوز الجلوس في النوافل اختيارا]
- [ينبوع: قد يترك النافلة لعذر]
- الفصل الثاني في المواقيت
- اشارة
- المبحث الأوّل في أوقات الفرائض
- [ينبوع: أوقات الفرائض]
- [ينبوع: وقت صلاة الظهر]
- [ينبوع: لكلّ صلاة وقتين]
- [ينبوع: وقتي الفضيلة و الإجزاء في المغرب]
- [ينبوع: أوّل الوقت في كلّ صلاة أفضل من غيره]
- [ينبوع: تحديد وقت الفضيلة للفرائض]
- ينبوع في آخر وقت فضيلة الظهر
- ينبوع في أوّل وقت العصر و وقت فضيلتها
- ينبوع في آخر وقت فضيلة العصر
- [ينبوع: وقت الاختصاص و الاشتراك]
- [ينبوع: علامات الزوال]
- [ينبوع: أوّل وقت العشاء]
- المبحث الثاني في أوقات النوافل
- المبحث الثالث في الأحكام ينبوع
- [ينبوع: يجوز قضاء الفرائض اليوميّة و أداء سائر الفرائض في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة]
- ينبوع في التطوّع لمن عليه فريضة
- [ينبوع: صور حصول الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة للمكلّف، كالجنون أو الإغماء أو الحيض]
- [ينبوع: لو بلغ الصبيّ في أثناء العمل]
- [ينبوع: حرمة تقديم و تأخير الفريضة عن وقتها]
- [ينبوع: يجب مراعاة الوقت قبل الدخول فيها إمّا بتحصيل العلم أو بتحصيل الظنّ أو بالتقليد: إذا كان للمكلّف طريق إلى العلم بالوقت من غير جهة التأخير لا يجوز له التعويل على الظنّ]
- [ينبوع: الترتيب بين الفرائض]
- [ينبوع: أوّل الوقت في كلّ صلاة أفضل من غيره إلاّ في مواضع]
- [ينبوع: تكره النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها و بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر]
- الفصل الثالث في القبلة و فيه مباحث:
- المبحث الأوّل في ماهيّة القبلة
- المبحث الثاني في تعيين ما يجب استقباله
- اشارة
- [المسألة الاولى: فرض القريب و من بحكمه في مشاهدة الكعبة التوجّه إلى عين الكعبة بلا فرق بين كونه في المسجد أو في الحرم أو في خارجهما]
- [المسألة الثانية: قضيّة كون فرض القريب التوجّه إلى الكعبة وجوب التوجّه إلى ما يقطع كونه من البيت]
- [المسألة الثالثة: فرض البعيد الغير المتمكّن من مشاهدة العين إنّما هو التوجّه إلى جهة الكعبة]
- [المسألة الرابعة: أهل كلّ إقليم يتوجّهون إلى سمت الركن الّذي في جهتهم]
- [المسألة الخامسة: علامات قبلة البعيد الّتي يرجع إليها في معرفتها]
- [المسألة السادسة: قد يكون وظيفة المكلّف العلم بالجهة و قد يكون الاجتهاد المؤدّي إلى الظنّ بها و قد يكون تقليد الغير و قد يكون غير هذه الثلاث]
- [المسألة السابعة: في أحكام الخلل الواقعة في الصلاة من جهة الاستقبال]
- الفصل الرابع في لباس المصلّي
- اشارة
- المطلب الأوّل في جنسه
- [يجوز الصلاة في كلّما يستر البدن بل العورة عدا أنواع:]
- اشارة
- [النوع الأوّل: لا يجوز الصلاة في الثوب النجس نجاسة غير معفوّة]
- [النوع الثاني: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة]
- اشارة
- فروع
- [الأوّل: المنع من جلد الميتة لا اختصاص له بحال الصلاة بل يعمّها و سائر الأحوال]
- [الثاني: لا يختصّ المنع من جلد الميتة في حال الصلاة أو غيرها بما كان ملبوسا، بل يعمّه و المحمول]
- [الثالث: اختصاص المنع من الميتة في حال الصلاة و غيرها بميتة ذي النفس]
- [الرابع: الصلاة في الميتة مختصّ بما تحلّه الحياة من أجزائه أم لا؟]
- [النوع الثالث: حكم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات]
- [النوع الرابع: للحرير أحكام أربع: الحكم الأوّل: عدم جواز الصلاة و بطلانها به سواء كان هو الساتر أو لا]
- النوع الخامس: ما كان ذهبا أو مموّها بالذهب من لباس أو خاتم،
- اشارة
- [فروع]:
- [الأوّل: هل المنع من لبس الذهب و الصلاة فيه مخصوص بما كان ساترا أو عامّ لمطلق الملبوس]
- [الثاني: حكم الصلاة في المموّه من الثوب و الخاتم]
- [الثالث: في جواز الافتراش بالثوب المنسوج بالذهب أو المموّه به]
- [الرابع: لا بأس بتحلية السيف و الخنجر و ما أشبهه بالذهب]
- [الخامس: حكم الخنثى و الصبيّ في لبس الذهب و التختّم به]
- النوع السادس: ما كان مغصوبا، و تمام الكلام فيه يقع في مقامات:
- [يجوز الصلاة في كلّما يستر البدن بل العورة عدا أنواع:]
- المطلب الثاني في حكم ستر العورة تكليفا و وضعا، و موضوع العورة، و أحكام خلل الستر
- المطلب الثالث في مستحبّات لباس المصلّي و مكروهاته
- اشارة
- المبحث الأوّل في المستحبّات
- المبحث الثاني في المكروهات الّتي تذكر أيضا في طيّ مسائل:
- المسألة الاولى: يكره الصلاة في لباس سود
- [المسألة الثانية: يكره الصلاة للرجل في الثوب الواحد الرقيق الّذي لا يحكي ما تحته]
- [المسألة الثالثة: يكره الصلاة في عمامة بغير تحنّك]
- [المسألة الرابعة: يكره اللثام للرجل و النقاب للمرأة في الصلاة]
- [المسألة الخامسة: يكره الصلاة في قباء مشدود]
- [المسألة السادسة: يكره أن يستصحب في الصلاة شيئا من الحديد]
- [المسألة السابعة: يكره الصلاة في ثوب يتّهم صاحبه بعدم التوقّي عن النجاسات]
- [المسألة الثامنة: يكره الصلاة للنساء في خلخال لها صوت]
- [المسألة التاسعة: يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة]
- [المسألة العاشرة: يكره أن تصلّي المرأة خالية عن الحليّ أو مجرّدا جيدها عن القلائد]
- [المسألة الحادية عشر: يكره أن يصلّي المختضب و عليه خضابه رجلا كان أو امرأة]
- الفصل الخامس في مكان المصلّي
- اشارة
- المبحث الأوّل في حكم مكان المصلّي من حيث الإباحة و الغصبيّة
- المبحث الثاني في حكم المكان من حيث محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها عليه حال كونهما في الصلاة بحيث لا يكون بينهما حائل و لا بعد عشرة أذرع
- المبحث الثالث فيما يتعلّق بمكان المصلّي من حيث الطهارة و النجاسة
- المبحث الرابع في الأمكنة المكروهة - أي الّتي يكره الصلاة فيها -
- اشارة
- [الموضع الأوّل: الحمّام]
- [الموضع الثاني: بيوت الغائط]
- [الموضع الثالث: مبارك الإبل]
- [الموضع الرابع و الخامس: مسكان النمل و مجرى المياه]
- [الموضع السادس و السابع: أرض السبخة و الثلج]
- [الموضع الثامن: كراهة الصلاة بين القبور]
- [الموضع التاسع: كراهة الصلاة في بيوت النيران]
- [الموضع العاشر: كراهة الصلاة في بيوت الخمور]
- [الموضع الحادي عشر: كراهة الصلاة في جوادّ الطرق]
- [الموضع الثاني عشر: كراهة الصلاة في بيوت المجوس]
- [الموضع الثالث عشر و الرابع عشر: كراهة الصلاة في جوف الكعبة و سطحها في الفريضة]
- [الموضع الخامس عشر: مرابط الخيل و البغال و الحمير]
- المبحث الخامس
- اشارة
- و ينبغي ختم الفصل برسم مسائل:
- [المسألة الاولى: استحباب اتّخاذ المساجد مكشوفة]
- [المسألة الثانية: يستحبّ جعل الميضاة على باب المساجد]
- [المسألة الثالثة: يستحبّ جعل المنارة مع حائطها]
- [المسألة الرابعة: يكره تعلية المساجد بل تبنى وسطا]
- [المسألة الخامسة: يكره أن يجعل لها شرف]
- [المسألة السادسة: يكره المحاريب الداخلة]
- [المسألة السابعة: يجوز نقض ما استهدم من المسجد]
- [المسألة الثامنة: أطبق الأصحاب على جواز استعمال آلات المسجد في غيره من المساجد]
- [المسألة العاشرة: في سنن المسجد من المكروهات و المستحبّات و هي امور: فصل: استحباب إتيان الفرائض المكتوبة في المسجد]
- الفصل السادس في الأذان و الإقامة
- المقصد الثاني في أفعال الصلاة المعبّر عنها بأجزائها
- اشارة
- ثمّ إنّ هاهنا امورا ينبغي التعرّض لها:
- الفهرس
- المجلد 4
- هوية الكتاب
- اشارة
- كتاب الزكاة
- اشارة
- [في معنى الزكاة]
- المقصد الأوّل في زكاة المال
- اشارة
- [مخالفة الشيخ للمشهور و أدلّته]
- [آيات القرآن و حقّ الحصاد]
- [الروايات و حقّ الحصاد]
- [دلالة الآيات و الروايات على استحباب حقّ الحصاد]
- المبحث الأوّل فيمن يجب عليه الزكاة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في اشتراط وجوبها بالبلوغ:
- اشارة
- [الزكاة في أموال الطفل من النقدين]
- المسألة الثانية: في غلاّت الطفل:
- المسألة الثالثة: في مواشي الصبيّ:
- اشارة
- [أدلّة الوجوب و ردّه]
- [عدم استحباب الزكاة في مواشي الصبيّ]
- [الاتّجار بمال الطفل و بيان أقسامها الاولى و الثانية]
- [اجرة عمل المتولّي لمال اليتيم]
- [اعتبار اجرة المثل لعمل المتولّي لمال اليتيم و أدلّته]
- [المناقشة في الآيات و الروايات]
- [استحباب الزكاة في مال الطفل يعتبر بحصول الربح أو عدم الخسران؟]
- [في اتجار الوليّ للطفل هل يعتبر المصلحة أو يكفي عدم المفسدة؟]
- [الاستدلال على اعتبار المصلحة بالآية الشريفة: وَ لاٰ تَقْرَبُوا ]
- [أقرب المحتملات في الآية الشريفة]
- [بيان القاعدة الكلّيّة المستفادة من الآية الشريفة]
- [علاج التعارض في حسنة الكاهلي]
- [التصرّف الواجب من الوليّ في فرض المصلحة]
- [المناقشة في الروايات]
- [الاستدلال على تعميم ولاية الأب للجدّ]
- [الزكاة فيما لو اتّجر الوليّ من أموال المولّى عليه لنفسه]
- [اشتراط اقتراض الوليّ بالملاءة]
- [الاستدلال بالروايات]
- [قصور دلالة النصوص لجميع الأولياء]
- [تفسير الملاءة و الأقوال فيها]
- [القول الثالث في تفسير الملاءة]
- [بطلان القرض عند انتفاء الملاءة]
- [أقوال الفقهاء في الاشتراء بعين مال الطفل أو في الذمّة]
- [استحباب الزكاة في مال الطفل و المناقشة فيه]
- [وجوه ما لو كان المتّجر غير وليّ و لا مأذون]
- المسألة الرابعة: فيما لو كان المتّجر غير الوليّ و اتّجر لنفسه
- المطلب الثاني في اشتراط وجوب الزكاة بالعقل
- المطلب الثالث في اشتراط وجوب الزكاة بالحرّية
- المطلب الرابع في اشتراط وجوب الزكاة في جميع الأجناس الزكويّة بالملك
- اشارة
- [مسائل]
- المسألة الاولى: لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلاّ بعد القبض،
- المسألة الثانية: لو اوصي له بنصاب يعتبر الحول بعد القبول بعد الوفاة
- المسألة الثالثة: [لو اشترى نصابا من الحيوان هل يجري في الحول من حين العقد و لا يعتبر فيه تقضّي زمان الخيار أو لا يجري]
- المسألة الرابعة: في الغنيمة هل يجري في الحول بالحيازة أو لا يجري فيه إلاّ بعد القسمة؟
- المسألة الخامسة: إذا نذر أن يتصدّق بعين النصاب
- المطلب الخامس في اشتراط وجوب الزكاة بالتمكّن من التصرّف في النصاب
- اشارة
- المسألة الاولى: في المال المغصوب،
- المسألة الثانية: في المال الغائب عن المالك و وكيله
- المسألة الثالثة: الرهن لا يجب فيه الزكاة
- المسألة الرابعة: لا يجب الزكاة في الوقف
- المسألة الخامسة: لا تجب الزكاة في الضالّ و المفقود و المجحود و المسروق و ما سقط في البحر
- المسألة السادسة: لا يجب الزكاة في الدين
- المسألة السابعة: فيما يجب فيه الزكاة من القرض،
- المبحث الثاني فيما يجب فيه الزكاة من الأموالو سائر ما يتعلّق به من الشروط و الأحكام
- اشارة
- [ردّ المؤلّف على أدلّة ابن الجنيد]
- [ما يستحبّ فيه الزكاة إجمالا]
- المقام الأوّل فيما يتعلّق بالأنعام الثلاثة من الأحكام و الشروط و اللواحق فنقول: يشترط في وجوب الزكاة فيها امور:
- الأوّل: النصاب
- اشارة
- المرحلة الاولى: في نصاب الإبل،
- اشارة
- [احدها] [كيفيّة التقدير بالأربعين و الخمسين]
- [ثانيها: زيادة واحدة على المائة و العشرين يوجب تغيير الفرض]
- و ثالثها: اختلفوا في أنّ الواحدة الزائدة على المائة و العشرين هل هو جزء من النصاب
- و رابعها: أنّ في كون التخيير فيما اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضين
- و خامسها: من فقد «ابنة المخاض» فيما فريضته هذه و عنده «ابن لبون ذكر» يجزئه ذلك
- المرحلة الثانية في نصاب البقر:
- المرحلة الثالثة في نصاب الغنم:
- الشرط الثاني السوم:
- الشرط الثالث الحول: فلا يجب في الأنعام زكاة قبل حلوله
- الشرط الرابع: في زكاة خصوص الإبل و البقر أن لا تكون عوامل،
- [مسائل]
- المرحلة الاولى: إذا اختلّ بعض الشرائط في أثناء الحول
- المرحلة الثانية: في أحكام السخال المتجدّدة و غيرها ممّا تجدّد ملكه في أثناء حول الامّهات
- المرحلة الثالثة: في الإبدال و الفروع المتعلّقة بها
- المرحلة الرابعة: في دفع القيمة عن أعيان الفرائض في الزكاة و سائر الفروع و الأحكام المناسبة لهذا الباب
- الأوّل: النصاب
- المقام الثانيفيما يتعلّق بالذهب و الفضّة
- المقام الثالث في زكاة الغلاّت و سائر ما يتعلّق بها
- [في زكاة الغلاّت، شرطيّة النصاب]
- [مسائل مهمة]
- المسألة الاولى: [فى تعلّق الزكاة بعد بدوّ الصلاح و قبل التسمية]
- المسألة الثانية: [وقت إخراج الزكاة في الغلاّت]
- المسألة الثالثة: [في إخراج المؤن]
- المسألة الرابعة: [في القدر المخرج من الزكاة و الضابط فيه]
- المسألة الخامسة: [الملاك في المتفرّقات وحدة المالك]
- المسألة السادسة: [عدم كفاية الرطب للزكاة]
- المسألة السابعة: [لو مات المالك و عليه دين]
- المسألة الثامنة: في أنّ الزكاة تتعلّق بالعين
- ينبوع القول في مال التجارة
- اشارة
- [حكم الزكاة فى مال التجارة]
- [شروط استحباب الزكاة في مال التجارة]
- [زكاة مال التجارة تتعلّق بالقيمة لا بالعين]
- [فوائد تعلّق الزكاة بالقيمة]
- مسائل:
- المسألة الاولى: [التجارة في النصب و اجتماع الزكاتين]
- المسألة الثانية: [الزكاة في مال المضاربة و ربحها]
- المسألة الثالثة: [الدين لا يمنع الزكاة]
- المسألة الرابعة: [الزكاة في نماء العقارات و الخيول السائمة]
- المسألة الخامسة: قال في الشرائع: «الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول ففي العتاق عن كلّ فرس ديناران،
- المبحث الثالث [أصناف المستحقّين للزكاة]
- اشارة
- الصنف الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين،
- اشارة
- [كلمات الأصحاب فى ما يتحقّق به الغنى]
- [الغنى في مساق الأخبار]
- [مسائل]
- الاولى: [جواز أخذ الزكاة لمن يقصر عن كفايته]
- الثانية: لو كان له مال معدّ للإنفاق من جنس أحد النقدين أو غيرهما
- الثالثة: [شرط حلّيّة الزكاة للمكتسب]
- الرابعة: [إعطاء الزكاة للفقراء و إن كان لهم الدار و الخادم]
- الخامسة: [جواز إعطاء الفقير مقدار ما يغنيه]
- السادسة: [من ادّعى الفقر طلبا للزكاة]
- السابعة: [لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه من وجه الزكاة]
- الثامنة: [لو بان الفقير غنيّا ارتجعت الزكاة]
- الصنف الثالث العاملون عليها:
- الصنف الرابع المؤلّفة قلوبهم:
- الصنف الخامس جهة الرقاب:
- الفهرس
- المجلد 5
- هوية الكتاب
- اشارة
- كتاب المتاجر
- اشارة
- [في معنى التجارة و أقسامها]
- الباب الأوّل في الأعيان النجسة
- اشارة
- المبحث الأوّل فيما يتعلّق بالخمر موضوعاً و حكماً
- أمّا الموضوع،
- و أمّا الحكم،
- اشارة
- المسألة الاُولى: يحرم بيع الخمر و شراؤها بل مطلق التكسّب بها
- الثانية: يحرم شرب الخمر اختياراً بالإجماع الضروري بل بضرورة من دين الإسلام،
- الثالثة: يحرم سقي الصبيان الخمر بلا خلاف يظهر،
- الرابعة: يجوز الاكتحال بكحل متّخذ من الخمر للتداوي عند الضرورة
- الخامسة: اختلف الأصحاب في جواز التداوي بالخمر شرباً أو أكلاً أو طلياً
- السادسة: الخمر لا يملكها المسلم مطلقاً
- المبحث الثاني فيما يتعلّق بالأنبذة و الفقاع موضوعاً و حكماً
- المبحث الثالث فيما يتعلّق بالميتة موضوعاً و حكماً
- المبحث الرابع فيما يتعلّق بالدم
- المبحث الخامس فيما يتعلّق بأبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه
- المبحث السادس في المنيّ و الكافر و الخنزير و الكلب
- اشارة
- المقام الأوّل: في التكسّب بالمنيّ بالبيع و الشراء و نحوه،
- المقام الثاني: في التكسّب ببيع و غيره في الكافر الأصلي أو الارتدادي الحربي أو الذمّي المملوك لمسلم أو كافر حربي أو ذمّي،
- المقام الثالث: في الخنزير و حرمة التكسّب به و بأجزائه لنجاستها حتّى ما لا تحلّها الحياة منها على الأصحّ،
- المقام الرابع: في الكلب،
- المبحث السابع في المائعات النجسة
- اشارة
- و تمام البحث في أنواعها يقع في مقاصد:
- المقصد الأوّل: في العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه الّذي هو في تلك الحال نجس و محرّم،
- المقصد الثاني: في المضاف المتنجّس بالملاقاة بجميع أنواعه من الجلاب و الخلّ و العصير و الدبس و غيره
- المقصد الثالث: في الأدهان المتنجّسة من السمن و الشحم و الزيت و البذر و الشيرج
- اشارة
- و الكلام فيها أيضاً يقع في جهات:
- فروع:
- الأوّل: على القول بالاقتصار في فائدة الاستصباح على ما تحت السماء فهل هذا الحكم تعبّد محض، أو لنجاسة الدخان المتصاعد من هذا الدهن و تنجيسه السقف؟
- الثاني: هل يشترط في صحّة بيع الدهن المتنجّس أن يشرط البائع على المشتري فائدة الاستصباح
- الثالث: هل يجب على البائع إعلام المشتري لنجاسة الدهن إن كان جاهلاً أو لا؟
- ثمّ إنّ هاهنا مسائل تتعلّق بالإعلام:
- الاُولى: إذا كان المشتري عالماً بنجاسة الدهن من غير جهة إعلام البائع،
- الثانية: أنّ الدهن في جملة من أنواعه لا يتأتّى منه بحسب متعارف الناس إلّا فائدة الاستصباح
- الثالثة: إذا علم البائع من حال المشتري أنّه يشتري الدهن المتنجّس لغرض الإسراج لا غير
- الرابعة: لو باع الدهن المتنجّس لمن يعلم من حاله أنّ قوله في الإخبار بالنجاسة لا يؤثّر،
- الخامسة: لو باعه و المشتري لا يشتريه لنفسه بل لغيره
- السادسة: لو باع الوكيل فالظاهر وجوب الإعلام عليه أيضاً،
- السابعة: لو باع الفضولي و لحقه إجازة المالك،
- الباب الثاني في الأعيان الّتي منافعها المقصودة محرّمة
- اشارة
- و كيف كان فالعمدة من دليل المسألة العمومات
- مسألتان:
- ثمّ إنّه قد يلحق بتلك الآلات في تحريم البيع و الشراء و التكسّب بها و المعاوضة عليها أمران:
- ثمّ اعلم أنّ ما يحرم المعاوضة عليه لتحريم ما قصد به ينقسم إلى ما قصد بوضعه و اختراعه على النحو الخاصّ الحرام
- اشارة
- و كيف كان ففي صدق ما يفضي إلى المساعدة على محرّم للقسم الأخير من الأقسام الثلاث المذكورة منع واضح.
- اشارة
- و أمّا أحكام هذه الأقسام فقد تقدّم الكلام في حكم القسم الأوّل منها
- و أمّا القسم الثاني فقد ذكروا له أمثلة يذكر أحكامها في طيّ مسائل
- القسم الثالث: من الأقسام الثلاث المندرجة فيما يحرم التكسّب به لتحريم ما يقصد به
- فروع:
- الباب الثالث فيما لا ينتفع به من الأشياء
- اشارة
- و إذا تمهّد هذا فينبغي التكلّم في مقامين:
- المقام الأوّل: في الحكم الكبروي للأشياء الغير المنتفع بها جزماً
- اشارة
- تذنيبات:
- أحدها: انّ عدم الانتفاع بالشيء فيما لا ينتفع به قد يكون لعدم وجود منفعة مقصودة للعقلاء في نوع ذلك الشيء لخسّته كالحشرات على ما تقدّم،
- ثانيها: قد يلحق بما لا قيمة له لخسّته أو لقلّته ما ليس له قيمة لكثرته كالقربة من الماء في شاطئ النهر أو ساحل البحر،
- و ثالثها: قال في التذكرة: «أمّا العلق ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال،
- المقام الثاني: فيما يرجع الكلام فيه إلى الصغرى أعني الأشياء المختلف في كونها ممّا لا ينتفع به كالمسوخ و السباع،
- المقام الأوّل: في الحكم الكبروي للأشياء الغير المنتفع بها جزماً
- الباب الرابع في التكسّب بما يحرم في نفسه
- اشارة
- : النوع الأوّل: في عمل الصور المجسّمة،
- اشارة
- فهاهنا فروع:
- الأوّل: لا فرق في تحريم عمل الصورة بين هيئاتها
- الثاني: نقص الصورة ببعض أجزائها لا ينفع في رفع تحريم عملها
- الثالث: لا يحرم عمل بعض أجزاء الحيوان
- الرابع: لو صوّر نصفاً من الحيوان
- الخامس: لو شرع بالتصوير بقصد التمام
- السادس: لو بدأ بالتصوير قاصداً للناقصة
- السابع: الظاهر لحوق تصوير صورة الملك و الجنّ بتصوير صورة الحيوان في التحريم،
- الثامن: لو صوّر صورة تخيّلها صورة حيوانيّة و لا مماثل لها فيما بين أنواع الحيوانات،
- التاسع: لو اشترك اثنان في تصوير الصورة،
- تذنيب: يجوز اقتناء الصورة بعد ما صوّرت و استعمالها و بيعها و شراؤها و التزيين بها في البيت،
- النوع الثاني الغناء
- النوع الثالث في معونة الظلمة
- النوع الرابع النوح بالباطل
- النوع الخامس حفظ كتب الضلال
- النوع السادس هجاء المؤمنين و هو حرام بالأدلّة الأربع،
- النوع السادس الغيبة
- و ينبغي التكلّم أوّلاً في تحقيق موضوعها بالنظر تارةً في كلمات أئمّة اللغة، و اُخرى في تفاسير الفقهاء، و ثالثة في الأخبار المتعرّضة لبيان معناها.
- و ينبغي التنبيه على اُمور تذكر فيها ما يعتبر في حقيقة الغيبة و ما لا يعتبر:
- الأوّل: قضيّة صريح عبارتي الصحاح و المجمع
- الأمر الثاني: يعتبر في الغيبة غياب المغتاب و عدم حضوره
- الأمر الثالث: يعتبر فيها أن يكون ما يذكر في غيابه سوءاً و ذمّاً،
- الأمر الرابع: يعتبر فيها كون العيب ثابتاً للمغتاب،
- الأمر الخامس: هل يعتبر فيها مستوريّة العيب الثابت في المغتاب،
- الأمر السادس: يعتبر فيها كون ذكر الرجل بعيبه لسامع يفهمه،
- الأمر السابع: يعتبر فيه كراهة المغتاب،
- الأمر الثامن: ممّا يعتبر في مفهوم الغيبة تعيين المغتاب على معنى كونه شخصاً معيّناً
- الأمر التاسع: قيل يعتبر الحصر في الغيبة،
- الأمر العاشر: لا فرق في الغيبة موضوعاً و حكماً بين ما لو كان ما يذكر فيه من العيب عيباً في بدنه أو نسبه أو شأنه و
- و أمّا حكمها
- و استثني من الغيبة المحرّمة اُمور:
- : الأوّل: المتجاهر بالفسق
- الثاني: تظلّم المظلوم،
- الثالث: الاستفتاء،
- الرابع: التحذير،
- الخامس: نصح المستشير
- السادس: جرح الشاهد عند الحاكم، و جرح الراوي بذكر ما يوجب الفسق المانع من القبول.
- السابع: الشهادة عند الحاكم بالقتل أو شرب الخمر أو الزنا أو اللواط أو السرقة
- الثامن: ما يدخل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا تحقّق شرائطه، من الأمن عن الضرر و وقوع الفتنة
- التاسع: التفضيل ذكره الشيخ في شرحه للقواعد
- العاشر: ذمّ المؤمن و ذكر معائبه لحفظ دمه أو عرضه أو ماله إذا كان أحد هذه في معرض التلف،
- الحادي عشر: نفي النسب عمّن يدّعي نسباً ليس له،
- الثاني عشر: ذمّ أولاده و عياله و أتباعه و غيرهم من الملتحقين به ببعض الأوصاف تأديباً لهم
- الثالث عشر: ذكره باسمه المعروف المشعر بالذمّ أو الصفة المعروفة كذلك،
- و ينبغي ختم باب الغيبة بإيراد اُمور مهمّة:
- النوع السابع السحر و تعلّمه و تعليمه
- أمّا السحر
- اشارة
- المقام الأوّل: في معرفة موضوعه و حقيقته،
- و لا بدّ فيه من مراجعة أهل اللغة تارةً، و الرجوع إلى العرف اُخرى، و إلى بيانات الفقهاء و تفاسيرهم ثالثة.
- و كيف كان فلنقتصر على ذكر الأنواع الّتي ذكر الإمام الرازي في كلامه
- اشارة
- النوع الأوّل: سحر الكذّابين
- النوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام و النفوس القويّة
- النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضيّة الّتي هي الأجنّة،
- النوع الرابع: التخيّلات و الأخذ بالعيون،
- النوع الخامس: الأعمال العجيبة الّتي تظهر من تركيب الآلات المركّبة على النسب الهندسيّة
- النوع السادس: الاستعانة بخواصّ الأدوية،
- النوع السابع: تعليق القلب
- النوع الثامن: السعي بالنميمة و التضريب من وجوه خفيّة لطيفة،
- ثمّ يبقى الكلام ممّا يتعلّق بموضوع السحر جهتان:
- المقام الثاني: في حكم السحر
- و يلحق بباب السحر الشعبذة و الكهانة و القيافة،
- أمّا السحر
- النوع الثامن التنجيم و تعلّم النجوم
- اشارة
- و تحقيق المسألة يستدعي التكلّم في مقامات:
- فانقدح بجميع كلماتنا المتقدّمة من البداية إلى تلك النهاية مسائل:
- الاُولى: الاعتقاد في الأفلاك و الكواكب و النجوم بالقدم الذاتي أو الزماني،
- الثانية: الاعتقاد فيها بالحياة و العلم و الإرادة و الاختيار،
- الثالثة: الاعتقاد فيها و في حركاتها المخصوصة و أوضاعها المعيّنة بتدبير العالم
- الرابعة: تعلّم علوم النجوم
- الخامسة: النظر في النجوم بعد تعلّم علمه
- السادسة: الرجوع إلى المنجّم استخبار لتعيين المنحوسة من الساعات و تمييزها عن المسعودة،
- النوع التاسع في المحرّمات النفسيّة القمار
- النوع العاشر الغشّ بما يخفى
- النوع الحادي عشر تزيين الرجل بما يحرم عليه
- الباب الخامس في التكسّب بما يجب عليه فعله عيناً أو كفاية
- اشارة
- و توضيحه: أنّ الأعمال المستحبّة و هي العناوين الّتي حكم الشرع باستحبابها و كذلك بعض الواجبات على أنواع:
- [أدلة القول بجواز التكسب بالواجبات و منع التكسب بالواجبات]
- اشارة
- ثمّ استدلّ على القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة بوجوه:
- منها: الإجماع المنقول في كلام جماعة اعتمد عليه السيّد في الرياض.
- و منها: منافاة أخذ الاُجرة للإخلاص المعتبر في العمل.
- و منها: أنّ المنافاة بين أخذ الاُجرة و صفة الوجوب ذاتيّة
- و منها: أنّ الإجارة لو تعلّقت به كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد و العدم على نحو سلطان الملّاك
- و منها: ما ذكره الشيخ أيضاً «من عدم نفع المستأجر فيما يملكه و يستحقّه غيره»
- و منها: أنّ أخذ الاُجرة على الشيء إنّما يجوز إذا كان ذلك الشيء ممّا يختصّ بالمستأجر
- و تحقيق المقام على وجه يعلم منه ما هو الحقّ في المسألة و ينكشف به صحّة الأدلّة و سقمها يستدعي تأسيس قاعدة،
- و ينبغي ختم المقام بإيراد مسائل متعلّقة بالباب:
- و حيث انجرّ الكلام إلى ذكر الرشوة فينبغي صرف عنان البحث إليها حكماً و موضوعاً،
- اشارة
- أمّا الحكم
- و أمّا الموضوع:
- ثمّ الظاهر بل المقطوع به اختصاص الرشوة موضوعاً و حكماً بالأموال،
- ثمّ المال المبذول للحكم قد يكون مبذولاً ليحكم له في خصومة وقعت في الحال، و قد يكون مبذولاً له في خصومة يقصدها في الاستقبال،
- ثمّ قد عرفت ممّا سبق أنّ من جملة وجوه الرشوة إعطاء و أخذ الهديّة،
- ثمّ إنّ العبرة في كون المال المبذول للحكم رشوة بقصد المعطي لا الآخذ،
- ثمّ إنّه قد ظهر من تضاعيف كلماتنا المتقدّمة أنّ الرشوة كما يحرم أخذها على الحاكم و هو المرتشي، فكذا يحرم إعطاؤها على الراشي،
- ثمّ إنّ المصرّح به في كلام جماعة جريان الرشوة في غير الحكم من الغايات الاُخر
- ثمّ إنّ قضيّة كون الرشوة في موضع تحريمها سحتاً عدم خروجها عن ملك المعطي بل بقاؤها في ملكه،
- خاتمة: في أخذ الاُجرة على المندوبات،
- و ينبغي ختم باب المكاسب المحرّمة بإيراد مسائل مهمّة:
- المسألة الاُولى: [في بيع المصحف و شرائه]
- المسألة الثانية: في جوائز السلطان الجائر و عمّاله الظلمة،
- اشارة
- أمّا النوع الأوّل: [أي ما لا يعلم بوجود محرّم في جملة أمواله]
- و أمّا النوع الثاني: فله صور ثلاث:
- النوع الثالث: ما علم إجمالاً وجود الحرام في الجائزة على وجه تعذّر التمييز بسبب الاشتباه،
- النوع الرابع: ما علم الحرام تفصيلاً
- اشارة
- و على هذا فينبغي التكلّم في مقامين
- اشارة
- المقام الأوّل: فيما لو اشتبه المالك بين جماعة محصورين،
- المقام الثاني: فيما لو جهل المالك في عدد غير محصور،
- اشارة
- الجهة الاُولى: في أنّه هل يجب الفحص عن المالك و طلبه حيثما احتمل الوصول إليه بالفحص أو لا؟
- الجهة الثانية: في أنّ هذا المال بعد اليأس عن مالكه هل يصير مال الإمام عليه السلام فيجب دفعه إليه لأنّه مالكه، أو أنّه باقٍ على ملك مالكه المجهول
- الجهة الثالثة: في أنّه هل يضمن المتصدّق للمالك إذا ظهر و لم يجز الصدقة مطلقاً، أو لا يضمن مطلقاً،
- تذنيب: يجوز أن يؤخذ مجّاناً أو معاوضة في عقد بيع أو صلح أو هبة من السلطان الجائر ما كان قد أخذه من الغلّات باسم المقاسمة
- اشارة
- منها: الروايات المتقدّمة في مسألة أخذ الجوائز من السلطان الغير الخالية عادةً عن هذه الأموال،
- و منها: حسنة أبي بكر الحضرمي
- و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار
- و منها: الأخبار المستفيضة المتقدّمة في حلّ جوائز السلطان الجائر و عمّاله،
- اشارة
- ثمّ إنّ في المقام مسائل كثيرة مهمّة تذكر من باب التفريع:
- المسألة الاُولى: في اشتراط قبض السلطان أو عامله في جواز القبول منه مجّاناً أو بعقد من عقود المعاوضة و عدمه،
- المسألة الثانية: الرخصة الحاصلة من الأئمّة عليهم السلام في أخذ هذه الأموال من الجائر و قبولها مجّاناً أو بأحد عقود المعاوضة مختصّة بالآخذ المتقبّل المنتقل إليه
- المسألة الثالثة: هل يشترط جواز الأخذ و القبول من الجائر في أزمنة الغيبة بإذن الحاكم الشرعي
- المسألة الرابعة: فيما يعتبر و ما لا يعتبر في الجائر
- اشارة
- الأوّل: يعتبر فيه لنفوذ إذنه و تصرّفاته و تأثيرهما في حلّ ما يؤخذ منه أو من عمّاله الاستقلال،
- الثاني: عموم الرئاسة و السلطنة بأن يكون سلطاناً على إقليم أو مملكة واسعة،
- الثالث: استيلاؤه و شمول سلطنته،
- الرابع: لا يعتبر في نفوذ إذنه و تصرّفه كونه معتقداً في نفسه الاستحقاق
- الخامس: الإسلام،
- السادس: المخالفة أعني كونه من المخالفين قبالاً للسلطان المؤمن الإمامي،
- المسألة الخامسة: لا يعتبر في حلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الجائر أن يكون المأخوذ منه الّذي أخذ منه الجائر أو عمّاله ممّن يعتقد في الجائر استحقاقه للأخذ منه،
- المسألة السادسة: هل يعتبر في حلّ أخذ شيء من الخراج أو المقاسمة أو الزكاة من الجائر مجّاناً كون الآخذ من أهل استحقاق ما يأخذه من المال،
- المسألة السابعة: يشترط في جواز تناول المقاسمة أو الخراج من الجائر أو عمّاله كونهما مأخوذين على الأراضي الخراجيّة،
- المسألة الثامنة: يشترط في كون الأرض خراجيّة بحيث يترتّب على ما يؤخذ من الجائر فيها ما تقدّم من أحكام الخراج
- و منها: سواد العراق،
- تتمّة: في كلام غير واحد أنّه ليس للخراج الّذي يتعلّق بالأراضي الخراجيّة قدر معيّن،
- كتاب البيع
- اشارة
- في تعريف البيع
- ثمّ إنّ في باب البيع مقاصد كثيرة:
- المقصد الأوّل: في صيغة البيع و ما يتعلّق بها و ما يعتبر فيها من الخصوصيّات،
- اشارة
- المبحث الأوّل [في المعاطاة]
- اختلف الأصحاب في أنّ للصيغة المخصوصة تأثيراً خاصّاً و أثراً مخصوصاً باعتبار كونها معتبرة في اللزوم أو في الصحّة أو في صدق الاسم أو لا؟
- ثمّ إنّ الظاهر أنّ محلّ النزاع و مورد الكلام الّذي يتوارد عليه هذه الأقوال هو أن يقصد المتعاطيان بفعلهما تمليك العين و تملّكها
- و نحن لتحقيق المقام و تبيين ما هو المختار في محلّ الكلام نتكلّم في جهات ثلاث:
- الجهة الاُولى: في مدخليّة الصيغة المخصوصة في صدق الاسم و تحقّق عنوان البيعيّة و عدمها،
- الجهة الثانية: في مدخليّة الصيغة المخصوصة في الصحّة و عدمها،
- اشارة
- و كيف كان فالأقوى ما هو المشهور بين المتأخّرين من صحّة المعاطاة و إفادتها الملك لوجوه:
- أوّلها: سيرة المسلمين قديماً و حديثاً في جميع الأعصار و الأمصار على أنّهم يعاملون في الأموال المأخوذة بالمعاطاة معاملة الأملاك في تصرّفاتهم فيها،
- ثانيها: قوله تعالى: «أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ»
- و ثالثها: قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
- و قد يستدلّ على القول المختار بوجهين آخرين:
- فاستدلّ على القول بالفساد كما عليه العلّامة في النهاية بأمرين:
- الجهة الثالثة: في مدخليّة الصيغة أو مطلق اللفظ في اللزوم و عدمه
- و ينبغي التنبيه على اُمور:
- الأوّل: أنّ اللزوم في البيع بالصيغة و الجواز في البيع بالمعاطاة ليسا عبارتين عن مجرّد الحكم التكليفي
- الثاني: أنّ الجواز في المعاطاة نظير الجواز في الهبة
- الثالث: أنّ الجواز هنا بالمعنى الّذي فسّرناه - أعني السلطنة على الرجوع - هل هو من لواحق الملك
- الرابع: قد أشرنا سابقاً إلى أنّ اللفظ الغير الجامع للاُمور المعتبرة في الصيغة غير كافٍ في لزوم المعاطاة،
- الخامس: جواز الرجوع في المعاطاة هل هو كالخيار في العقود اللازمة
- السادس: قد عرفت سابقاً أنّ للمعاطاة إحدى و عشرين صورة،
- اشارة
- فهاهنا مسائل:
- الاُولى: أنّه يعتبر فيها قصد إنشاء التمليك و التملّك
- المسألة الثانية: هل يعتبر في المعاطاة و جريان أحكامها حصول القبض من الجانبين
- المسألة الثالثة: هل يعتبر الشرائط المعتبرة في صحّة البيع ممّا يرجع إلى المتعاقدين و ما يرجع إلى العوضين
- المسألة الرابعة: في دخول المعاطاة و جريانها في سائر العقود اللازمة و الجائزة مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل
- السابع: في ملزمات معاطاة البيع
- و ينبغي ختم الباب بإيراد اُمور مهمّة:
- الأمر الأوّل: فيما يتعلّق بالمنافع المستوفاة من العين و النماءات المتجدّدة منها بعد المعاطاة
- الأمر الثاني: قد علم من تضاعيف الباب أنّ المعاطاة في نفسها معاملة جائزة
- الأمر الثالث: قد ظهر في تضاعيف الباب أنّ انعقاد المعاطاة فعليّة أو قوليّة أو ملفّقة منهما بيعاً صحيحاً مفيداً للملك،
- اشارة
- و الكلام فيه يتمّ برسم مسائل:
- المسألة الاُولى: في أنّ معنى قيام الإشارة مع العذر مقام اللفظ أو البيع العقدي المفيد للّزوم هل هو لحوقها به في الاسم
- المسألة الثانية: في أنّ المبايعة بطريق الإشارة إن وقعت بين عاجزين عن النطق فلا إشكال فيه من حيث إنّ الإيجاب و القبول كلاهما من جنس الإشارة المغتفرة منهما.
- المسألة الثالثة: في أنّ مناط كفاية الإشارة المفهمة عن البيع اللفظي المفيد للّزوم هل هو الخرس أو العجز عن النطق أو العذر؟
- المسألة الرابعة: في أنّه هل تلحق كتابة المعذور بإشارته و يقوم مقامها في إفادة البيع المفيد للّزوم؟
- المبحث الثاني في نفس صيغة البيع و الاُمور المعتبرة فيها،
- اشارة
- فهاهنا جهات من الكلام:
- الجهة الاُولى: فيما يتعلّق بها من حيث موادّ ألفاظها،
- الجهة الثانية: فيما يشترط في الهيئة المعتبرة في كلّ من الإيجاب و القبول بانفراده،
- الجهة الثالثة: فيما يشترط في الهيئة التركيبيّة الحاصلة من الإيجاب و القبول،
- تذنيب: لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضموناً عليه،
- في المقبوض بالعقد الفاسد
- ثمّ إنّ في المقام فروعاً كثيرة تذكر في طيّ مسائل:
- المسألة الاُولى: أنّ ردّ المال المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه
- المسألة الثانية: لو توقّف ردّ العين على مئونة كأُجرة الحمّال أو الدابّة أو نحو ذلك
- المسألة الثالثة: أنّ العين المقبوضة بالعقد الفاسد قد يصاحبها اُمور في القبض تبعاً، فهل يتبعها في الضمان على معنى كونها مضمونة على القابض،
- المسألة الرابعة: إنّه لو كان للعين المقبوضة منفعة استوفاها المشتري
- المسألة الخامسة: في ضمان المنافع الغير المستوفاة الفائتة على مالك العين في يد قابضها بالعقد الفاسد و عدمه،
- المسألة السادسة: قد ظهر أنّ العين إذا تلفت و كانت مثليّة تضمن بالمثل على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب،
- المسألة السابعة: لو تعذّر المثل في المثلي
- اشارة
- ثمّ بقي من مسألة انتقال الحكم من المثلي إلى القيمة لتعذّر المثل اُمور ينبغي ذكرها من باب الفروع:
- الأوّل: أنّ الموجب لانتقال الحكم هل هو إعواز المثل أو تعذّره؟
- الثاني: أنّ المراد بإعواز المثل على ما عن العلّامة في التذكرة «أن لا يوجد في البلد و ما حوله»
- الثالث: أنّ المثل إذا كان معدوماً في صورة الإعواز،
- الرابع: قد تقدّم أنّ المثل في صورة وجوده و تمكّن الضامن من أدائه فللمالك مطالبة الضامن به في أيّ مكان ظفر عليه
- الخامس: هل يعدّ خروج المثل في المثلي عن الماليّة بسقوطه عن القيمة من إعوازه و تعذّره الموجب لانتقال الضمان منه إلى القيمة،
- السادس: لو أخذ المالك قيمة المثل بعد إعوازه أو تعذّره ثمّ تمكّن الضامن منه،
- المسألة الثامنة: في القيمي المقبوض بالعقد الفاسد الّذي تقدّم أنّ ضمانه عند تلفه بالقيمة
- اشارة
- فروع:
- الأوّل: لو زادت قيمة العين بعد تلفها في بعض أزمنة ما بعد التلف فلا عبرة بها على الأقوال،
- الثاني: أنّ الخلاف المتقدّم بحسب الأقوال الثلاثة إنّما هو فيما لو كان اختلاف القيم بحسب الأزمنة،
- الثالث: أنّ ما تقدّم من الخلاف و الأقوال الثلاث إنّما هو فيما إذا ارتفعت القيمة السوقيّة المختلفة بسبب تفاوت رغبات الناس،
- الرابع: في حكم تلف العين في القيمي بل المثلي أيضاً من حيث ضمانها بالقيمة أو المثل تعذّر الوصول إليها و إن لم تهلك
- الخامس: ربما يتوسّط بين تلف العين و تعذّر الوصول إليها اُمور:
- المقصد الثاني في شروط المتعاقدين مالكين كانا أو وكيلين أو وليّين أو مختلفين،
- اشارة
- المبحث الأوّل في البلوغ،
- اشارة
- و مستند البطلان - بعد الأصل و هو أصالة عدم ترتّب الأثر و الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة - الروايات
- و استدلّ أهل القول بصحّة عقده إذا بلغ عشراً أو إذا كان مميّزاً مطلقاً بوجوه غير تامّة:
- منها: إطلاقات أدلّة صحّة البيع و الشراء و غيره من العقود،
- و منها: قوله تعالى: «وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ»
- و منها: الرواية المرسلة المتقدّمة عن الشيخ في المبسوط.
- و منها: صحّة وصيّته و عتقه و تدبيره و طلاقه إذا بلغ عشراً،
- و أمّا تفاصيل هذا الإجمال الّتي وقع في أكثرها الخلاف ففيها مسائل:
- المبحث الثاني في العقل و هو ثاني شروط المتعاقدين المعتبرة في صحّة العقد،
- المبحث الثالث في الاختيار الّذي جعله الأصحاب ثالث شروط المتعاقدين المعتبرة في الصحّة، و فرّعوا عدم صحّة عقد المكره.
- و ليعلم أنّ الاختيار له معنيان:
- و استدلّ على الشرطيّة بعد الأصل بالإجماع و الكتاب و السنّة.
- و العمدة في المقام هو التكلّم في تحقيق موضوع المسألة الّذي هو مورد الأدلّة و معقد الإجماعات المنقولة،
- ثمّ إنّ في المقام فروعاً تذكر في طيّ مسائل:
- المسألة الاُولى: قد ذكرنا سابقاً أنّ الإكراه الرافع لأثر العقد كما يتحقّق لشخص على فعل واحد كذلك يتحقّق لشخص على أحد الفعلين تخييراً
- المسألة الثانية: أنّ الإكراه قد يتحقّق للمالك العاقد،
- المسألة الثالثة: لو أكرهه على بيع عبد معيّن من عبديه اسمه المبارك فباع البشير،
- المسألة الرابعة: قد ظهر من تضاعيف كلماتنا السابقة أنّ الإكراه الرافع للحكم التكليفي أخصّ من الإكراه الرافع للحكم الوضعي و هو الصحّة في المعاملات،
- المسألة الخامسة: في الإكراه بحقّ
- المسألة السادسة: عن الفاضلين و الشهيدين و فخر الإسلام و غير [ه] أنّ المكره إذا رضي بما فعل نفذ و يترتّب عليه الأثر،
- و ينبغي التنبيه على اُمور:
- الأوّل: هل يعتبر في الرضا اللاحق بالعقد لحوقه بسرعة و بلا فصل زماني أو لا،
- الثاني: إنّما يبطل عقد المكره أي يخرج عن تأهّله للصحّة و ترتّب الأثر كعقد الفضولي بالردّ،
- الثالث: الكلام في كون الرضا المتأخّر المصحّح لعقد المكره ناقلاً أو كاشفاً بالكشف الحقيقي أو الحكمي
- الرابع: هل يعتبر في الرضا المتأخّر اللاحق بالعقد أن يكون باللفظ، أو يكفي الرضا النفساني المنقدح في الضمير،
- الخامس: إذا مات العاقد المكره قبل الرضا بما فعله، فهل يبطل و يخرج عن تأهّله للصحّة لكون الموت كالردّ مبطلاً أو لا؟
- السادس: هل للطرف الغير المكره أن يفسخ العقد قبل لحوق رضا المكره، أو لا؟
- [ختم المقام] من شروط المتعاقدين القصد
- اشارة
- فنقول: الأشياء الّتي يصلح قصدها في العقود أنواع:
- منها: الاُمور المعتبرة في ماهيّة العقد و ذاته من حيث كونه لفظاً خاصّاً،
- و منها: الاُمور المعتبرة في ماهيّته من حيث تقوّمه بمحلّ تأثيره و مورد أثره الّتي يعبّر عنها بأركان العقد،
- و منها: الاُمور الّتي هي لوازم عقليّة لتأثير العقد كانتقال ملك المعوّض إلى مالك العوض،
- و منها: الأحكام المترتّبة على العقد،
- و منها: الاُمور الّتي لو لا قصدها لا يقتضي العقد لو خلّي و طبعه ترتّبها عليه
- و قضيّة
- فصل و من شروط المتعاقدين على ما ذكره الأصحاب الحرّيّة،
- فصل و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو ممّن يقوم مقام المالك،
- اشارة
- و ينبغي تحرير المسألة بأنّ البائع الفضولي قد يبيع للمالك، و قد يبيع لنفسه، و على الأوّل فقد لا يسبقه منع من المالك، و قد يسبقه المنع،
- اشارة
- المسألة الاُولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع منه،
- المسألة الثانية: أن يبيع للمالك مع سبق منعه و كراهته،
- المسألة الثالثة: أن يبيع العاقد الفضولي مال الغير أو يشتري بمال الغير لنفسه، على معنى القصد
- و ينبغي ختم الباب بذكر اُمور مهمّة:
- الأمر الأوّل: أنّ مال الغير المعقود عليه في الفضولي قد يكون عيناً في الخارج و قد يكون كلّيّاً في الذمّة،
- الأمر الثاني: الظاهر بالنظر إلى إطلاق كلماتهم عدم الفرق في صحّة الفضولي بين وقوعه بالصيغة أو بالمعاطاة
- الأمر الثالث: الظاهر عدم اختصاص الفضولي بالبيع و النكاح
- الأمر الرابع:
- اشارة
- و ينبغي التعرّض لبيان ثمرات الأقوال قبل الخوض في تحقيق المقام،
- اشارة
- المسألة الاُولى: في الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطاً و كون الشرط تعقّب العقد بها،
- المسألة الثانية: في الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي،
- المسألة الثالثة: في الثمرة بين الكشف و النقل،
- اشارة
- منها: النماء المتخلّل بين العقد و الإجازة،
- و منها: ما حكي ذكره عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد من ظهور الثمرة في فسخ الأصيل لو كان العقد بينه و بين الفضولي،
- و منها: جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه على القول بالنقل
- و منها: اشتراط بقاء قابليّة الملك في كلّ من المتبايعين من حين العقد إلى حصول الإجازة و عدمه على القولين،
- و منها: ما لو زالت قابليّة الملك و التملّك عن محلّ العقد
- و منها: ما حصلت القابليّة للمحلّ قبل الإجازة بعد ما كان غير قابل حال العقد
- و إذا عرفت جميع ما ذكر فينبغي التعرّض لذكر أدلّة القولين،
- فنقول: استدلّ الأكثر على كاشفيّة الإجازة بوجوه:
- الأوّل: ما عن الفخر من «أنّه لو لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود
- الثاني: ما عنه أيضاً من أنّه لو كانت الإجازة ناقلة لزم وقوع القبول بأيّ لفظ يكون،
- الثالث: ما عن جامع المقاصد و الروضة من «أنّ العقد سبب تامّ في الملك،
- الرابع: أنّ الإجازة متعلّقة بالعقد فهو رضى بمضمونه،
- الخامس: آية وجوب الوفاء بالعقد،
- السادس: الروايات المتقدّمة كصحيح محمّد بن قيس، و أخبار الاتّجار بمال اليتيم،
- و أمّا القول بالنقل فلم نقف على مستند له سوى أمرين:
- فنقول: استدلّ الأكثر على كاشفيّة الإجازة بوجوه:
- الأمر الخامس: في بقايا أحكام [الإجازة]
- الأمر السادس: فيما يتعلّق بالمجيز،
- الأمر السابع: فيما يتعلّق بالمجاز.
- الأمر الثامن: في أحكام الردّ،
- اشارة
- المسألة الاُولى: في بيان ما يتحقّق به الردّ من القول الصريح و القول الغير الصريح و ما بمعناه، و الفعل.
- المسألة الثانية: في أنّه إذا لم يجز المالك بالمعنى الأعمّ من فسخه العقد أو امتناعه من إجازته،
- المسألة الثالثة: فيما يتعلّق بالمشتري من رجوعه على البائع بثمنه و بما اغترمه للمالك و عدمه،
- فروع:
- الأوّل: لا يعتبر في رجوع المشتري على البائع بما اغترم علم البائع بأنّه مال الغير أو أنّه غير مأذون و لا وكيل،
- الثاني: لو تبرّع متبرّع بأداء ما ضمنه المشتري للمالك من الاُجرة و القيمة و سائر ما في عهدته للمالك،
- الثالث: لو تلف عين المبيع في يد المشتري و كان قيمته يوم العقد ما يوازي الثمن المدفوع إلى البائع
- ثمّ بقي في المقام فائدتان مهمّتان:
- الفائدة الاُولى: في أنّ المالك إذا لم يجز بيع الغاصب أو العقد الفضولي كان له الرجوع بماله على كلّ من البائع و المشتري،
- الفائدة الثانية: في أنّه لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، فهل يصحّ فيهما، أو يبطل فيهما، أو يصحّ في ماله و يبطل في مال غيره؟
- اشارة
- الجهة الاُولى: في صحّته و فساده بالنسبة إلى البعض الّذي هو مال البائع،
- الجهة الثانية: في أنّ البائع بعد ما صحّ البيع في ماله يأخذ بحصّته من الثمن،
- المقصد الأوّل: في صيغة البيع و ما يتعلّق بها و ما يعتبر فيها من الخصوصيّات،
- الفهرس
ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام
هوية الكتاب
بطاقة تعريف:قزویني، علي بن اسماعیل، 1237 - 1298ق.
عنوان المؤلف واسمه:ینابیع الاحکام في معرفة الحلال و الحرام/ تالیف علي الموسوي القزویني ؛ تحقیق علي العلوي القزویني.
تفاصيل النشر:قم: جامعة المدرسین في الحوزة العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامي، 1424ق.-= 1382 -
مواصفات المظهر:5ج.
فروست:موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعة المدرسین بقم المشرفه؛ 1075، 1076، 1079.
ISBN:دوره 978-964-470-077-4 : ؛ 46000 ریال : ج.1: 964-470-077-5 ؛ 105000 ریال: ج. 5 : 978-964-470-850-3 ؛ ج. 2 978-964-470-847-3 :
لسان:العربية.
ملحوظة:محقق جلد پنجم عبدالرحیم الجزمئی القزوینی است.
ملحوظة:ج. 2 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).
ملحوظة:ج. 5 (چاپ اول: 1429ق. = 1387).
ملحوظة:کتابنامه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 13ق.
الحلال والحرام
طهارت
معرف المضافة:علوي قزویني، علي، محقق
معرف المضافة:جزمئي قزویني، عبدالرحیم
معرف المضافة:جامعة المدرسین في الحوزة العلمیه بقم. موسسه النشر الاسلامي
تصنيف الكونجرس:BP183/3/ق4ی9 1382
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:1 1 4 1 6 5 0
ص: 1