- هوية الكتاب
- المجلد 1
- اشارة
- حياة المؤلف
- كلمة التحقيق
- المقدمة
- اشارة
- موضوع العلم
- 1 - قوله : « أمّا المقدمة ففي بيان امور : ».
- 2 - قوله : « هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا ».
- 3 - قوله : « والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة ».
- 4 - قوله : « وإلاّ كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة »
- 5 - قوله : « ضرورة انّ البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها ».
- 6 - قوله : « صناعة يعرف بها القواعد ... الخ ».
- الوضع
- 7 - قوله : « الامر الثاني : الوضع ».
- 8 - قوله : « ثم انّ الملحوظ حال الوضع ... الخ ».
- 9 - قوله : « وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنّه وضع الحروف ».
- 10 - قوله : « ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك ... الخ »
- 11 - قوله : « وان اتفقا فيما استعملا فيه ، فتأمل ».
- 12 - قوله : « حيث انّ أسماء الاشارة وضعت ليشار بها الى معانيها ... الخ ».
- 13 - قوله : « الثالث : صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع؟ ».
- 14 - قوله : « والظاهر انّ صحة استعمال اللفظ في نوعه او مثله من قبيله ».
- 15 - قوله : « قلت : يمكن أن يقال : أنه يكفي تعدد الدال والمدلول ... الخ ».
- 16 - قوله : « لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ... الخ ».
- 17 - قوله : « فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه ».
- 18 - قوله : « بل ناظر الى أنّ دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية ».
- 19 - قوله : « وتتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت ».
- وضع المركبات
- أمارات الوضع أو علائم الحقيقة والمجاز
- الحقيقة الشرعية
- الصحيح والأعم
- 29 - قوله : « وفي جريانه على القول بالعدم اشكال ».
- 30 - قوله : « وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : انّ النزاع ... الخ ».
- 31 - قوله : « وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلاني ».
- 32 - قوله : « لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار ».
- 33 - قوله : « ومنها : انّه لا بدّ على كلا القولين من قدر جامع في البين ».
- 34 - قوله : « احدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ».
- 35 - قوله : « ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء ».
- 36 - قوله : « وفيه : انّ الأعلام انما تكون موضوعة للاشخاص ».
- 37 - قوله : « رابعها : إنّ ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط ».
- 39 - قوله : « فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الأعم ».
- 40 - قوله : « وربّما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا ».
- 41 - قوله : « أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية ».
- 42 - قوله : « أحدها : التبادر ».
- 43 - قوله : « ثانيها : صحة السلب عن الفاسد ».
- 44 - قوله : « ثالثها : الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات ».
- 45 - قوله : « رابعها : دعوى القطع ... الخ ».
- 46 - قوله : « منها : تبادر الأعم ».
- 47 - قوله : « ومنها : صحة التقسيم الى الصحيح والسقيم ».
- 48 - قوله : « فانّ الاخذ بالاربع لا يكون ... الخ ».
- 49 - قوله : « وقوله : علیه السلام « دعي الصلاة أيام اقرائك » ضرورة ... الخ ».
- 50 - قوله : « ومنها : انّه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه ».
- 51 - قوله : « الاول : انّ أسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو للأعم ».
- 52 - قوله : « الثاني : انّ كون الفاظ المعاملات اسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها كالفاظ العبادات ».
- 53 - قوله : « إنّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به ... الخ ».
- 54 - قوله : « فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب ».
- 55 - قوله : « لكنك عرفت انّ الصحيح اعتبارهما فيها ».
- الاشتراك اللفظي
- استعمال اللفظ في أكثر من معنى
- المشتق
- 64 - قوله : « مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدإ ».
- 65 - قوله : « أو الصدور والايجاد ... الخ ».
- 66 - قوله : « ولعل منشأ توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ... الخ ».
- 67 - قوله : « مع الدخول بالكبيرتين ... الخ ».
- 68 - قوله : « كانت عرضا أو عرضيا ... الخ ».
- 69 - قوله : « وإلاّ لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ».
- 70 - قوله : « ضرورة انّ المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة ».
- 71 - قوله : « ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهي عليه ».
- 72 - قوله : « نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع ».
- 73 - قوله : « ويؤيده : انّ المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال ».
- 74 - قوله : « وانما الفرق هو انّه وضع ليستعمل ».
- 75 - قوله : « فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي ».
- 76 - قوله : « خامسها : انّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ».
- 77 - قوله : « فانّ الظاهر انّه فيما اذا كان الجري في الحال ... الخ ».
- 78 - قوله : « لأنّا نقول هذا الانسباق ان كان مما لا ينكر ... الخ ».
- 79 - قوله : « وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ... الخ ».
- 80 - قوله : « كما انّ قضية الاستصحاب وجوبه ».
- 81 - قوله : « لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى ».
- 82 - قوله : « ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ».
- 83 - قوله : « وصحة السلب مطلقا ... الخ ».
- 84 - قوله : « ويقال : لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة ».
- 85 - قوله : « قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء ».
- 86 - قوله : « ان قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الاغلب مجازا ».
- 87 - قوله : « حقيقة كما لا يخفى ، فافهم ».
- 88 - قوله : « فصحة سلبه وان لم تكن علامة ... الخ ».
- 89 - قوله : « ثم لا يخفى انّه لا يتفاوت في صحة السلب ... الخ ».
- 90 - قوله : « الثاني : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول ».
- 91 - قوله : « ثانيها : أن يكون لاجل الاشارة الى علّية المبدأ للحكم ».
- 92 - قوله : « وامّا اذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى ».
- [ تنبيهات المشتق ]
- 93 - قوله : « الاول : انّ مفهوم المشتق - على ما حققه الشريف في بعض حواشيه - بسيط منتزع عن الذات ».
- 94 - قوله : « وقد أفاد في وجه ذلك : أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا ... الخ ».
- 95 - قوله : « وانّما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه اذا لم يعلم نفسه ».
- 96 - قوله : « فانّ المحمول ان كان ذات المقيد ... الخ ».
- 97 - قوله : « لأنّ الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ... الخ ».
- 98 - قوله : « وقد عرفت حال الشرط ، فافهم ».
- 99 - قوله : « ثم انّه يمكن أن يستدل على البساطة ... الخ ».
- 100 - قوله : « الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما ... الخ ».
- 101 - قوله : « الثالث : ملاك الحمل كما أشرنا اليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ».
- 102 - قوله : « الرابع : لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما ».
- 103 - قوله : « ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل ... الخ ».
- 104 - قوله : « الخامس : انّه وقع الخلاف ... الخ ».
- 105 - قوله : « الناشئة من اختلاف المواد تارة ... الخ ».
- 106 - قوله : « فانّ غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلاّ بما يقابلها ... الخ ».
- 107 - قوله : « والعجب انّه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره وهو كما ترى ».
- 108 - قوله : « السادس : الظاهر انّه لا يعتبر في صدق المشتق ... الخ ».
- المقصد الأول: الأوامر
- اشارة
- مادة الامر
- 109 - قوله : « ومنها : الغرض ... الخ ».
- 110 - قوله : « ولا يخفى ان عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ... الخ ».
- 111 - قوله : « نعم يكون مدخوله مصداقه ، فافهم ».
- 112 - قوله : « وكذا في الحادثة والشأن ... الخ ».
- 113 - قوله : « وامّا بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق ... الخ ».
- 114 - قوله : « لا بالمعنى الآخر ، فتدبر ».
- 115 - قوله : « ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول ... الخ ».
- 116 - قوله : « لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص ».
- 117 - قوله : « الجهة الثانية : الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ... الخ ».
- 118 - قوله : « لانسباقه عنه عند اطلاقه ».
- 119 - قوله : « قوله تعالى : ( « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ... » ... ) ... الخ ».
- 120 - قوله : « وقوله صلی اللّه علیه و آله : « لو لا أن أشق على امتي ... » ... الخ ».
- 121 - قوله : « الجهة الرابعة : الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو معنى الامر ... الخ ».
- 122 - قوله : « هو اتحاد الطلب والارادة ... الخ ».
- 123 - قوله : « كما في صورتي الاختبار والاعتذار من الخلل ».
- 124 - قوله : « وربّما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه ... الخ ».
- 125 - قوله : « اشكال ودفع ... الخ ».
- صيغة الامر
- التعبدي والتوصلي
- 128 - قوله : « احداها : الوجوب التوصلي ... الخ »
- 129 - قوله : « فانّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ».
- 130 - قوله : « كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ... الخ ».
- 131 - قوله : « ضرورة أنّه وان كان تصورها كذلك ... الخ ».
- 132 - قوله : « قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ... الخ ».
- 133 - قوله : « في ضمن اتيانه بهذا الداعي ... الخ ».
- 134 - قوله : « ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب ... الخ ».
- 135 - قوله : « قلت : مضافا الى القطع ... الخ ».
- 136 - قوله : « لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر ... الخ ».
- 137 - قوله : « إلاّ أنّه غير معتبر فيه قطعا ... الخ ».
- 138 - قوله : « فلا مجال للاستدلال باطلاقه ... الخ ».
- 139 - قوله : « فاعلم انّه لا مجال هاهنا إلاّ لاصالة الاشتغال ».
- 140 - قوله : « نعم يمكن أن يقال : انّ كل ما ربّما يحتمل بدوا دخله في الامتثال ».
- 141 - قوله : « المبحث السادس : قضية اطلاق الصيغة ... الخ ».
- 142 - قوله : « فالحكمة تقتضي كونه مطلقا ... الخ ».
- 143 - قوله : « المبحث السابع : انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب ».
- المرة والتكرار
- 144 - قوله : « ثم لا يذهب عليك انّ الاتفاق على انّ المصدر ... الخ ».
- 145 - قوله : « مما جمعه معه مادة لفظ متصورة ... الخ ».
- 146 - قوله : « هو المصدر أو الفعل ، فافهم ».
- 147 - قوله : « وتوهم : أنّه لو اريد بالمرّة الفرد ... الخ ».
- 148 - قوله : « تنبيه : لا اشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال ... الخ ».
- 149 - قوله : « وأمّا على المختار من دلالته على طلب الطبيعة ... الخ ».
- 150 - قوله : « فالمرجع هو الاصل ... الخ ».
- الفور التراخي
- الإجزاء
- 154 - قوله : « أحدها : الظاهر انّ المراد من « وجهه » في العنوان ... الخ ».
- 155 - قوله : « قلت : نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما ... الخ ».
- 156 - قوله : « ثالثها : الظاهر انّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية ».
- 157 - قوله : « بخلافه في تلك المسألة ... الخ ».
- 158 - قوله : « فانّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ».
- 159 - قوله : « الاول : انّ الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ... الخ ».
- 160 - قوله : « ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي اليه ... الخ ».
- 161 - قوله : « فاعلم : أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري ... الخ ».
- 162 - قوله : « لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم ، فافهم ».
- 163 - قوله : « وأما ما وقع عليه فظاهر اطلاق دليله ... الخ ».
- 164 - قوله : « وبالجملة : فالمتبع هو الاطلاق لو كان ، وإلاّ فالاصل ».
- 165 - قوله : « المقام الثاني : في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه ».
- 169 - قوله : « وهذا بخلاف ما اذا علم أنه مأمور به واقعا ».
- 170 - قوله : « نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة ».
- 171 - قوله : « الثاني : لا يذهب عليك أنّ الإجزاء ... لا يوجب التصويب ».
- 172 - قوله : « فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها ».
- مقدمة الواجب
- 174 - قوله : « كما ربّما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ».
- اشارة
- 175 - قوله : « والخارجية ، وهي الامور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه ».
- 176 - قوله : « وربّما يشكل في كون الاجزاء مقدمة له وسابقة عليه بأن المركب ليس إلاّ نفس الاجزاء بأسرها ».
- 177 - قوله : « والحلّ : انّ المقدمة هي نفس الاجزاء بالأسر ».
- 178 - قوله : « لا بالاضافة الى المركب ، فافهم ».
- 179 - قوله : « ومنها : تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية ».
- 180 - قوله : « إلاّ انّ العادة جرت على الاتيان به بواسطتها ».
- 181 - قوله : « ولا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع ».
- 182 - قوله : « وكذلك المقدمة العلمية وإن استقل العقل بوجوبها ».
- 183 - قوله : « ومنها : تقسيمها : الى المتقدم والمقارن ، والمتأخر بحسب الوجود بالاضافة الى ذي المقدمة ».
- 184 - قوله : « إنّما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة ».
- 185 - قوله : « منها : تقسيمه الى المطلق والمشروط ».
- 187 - قوله : « وأمّا المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط ».
- 188 - قوله : « والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم ».
- 189 - قوله : « ومجاز على المختار ».
- 190 - قوله : « لاستعمالها على مختاره قدس سره في الطلب المطلق ».
- 191 - قوله : « لا من استقبالية الواجب ، فافهم ».
- 192 - قوله : « ثم انّه ربّما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر اشكال في الواجب المعلق ».
- 193 - قوله : « بل ينبغي تعميمه الى امر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف ».
- 195 - قوله : « وإلاّ فالمرجع هو الاصول العملية ».
- 196 - قوله : « وترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع ».
- 197 - قوله : « كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق ».
- النفسي والغيري
- 198 - قوله : « لما كاد يتعلق بها الايجاب ».
- 199 - قوله : « إلاّ أنّ اطلاقها يقتضي كونه نفسيا ».
- 200 - قوله : « وامّا استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه اشكال ».
- 201 - قوله : « عند ترك المقدمة ».
- 202 - قوله : « يصير حينئذ من افضل الاعمال ».
- 203 - قوله : « امّا الاول : فهو انّه اذا كان الامر الغيري بما هو لا اطاعة له ».
- 204 - قوله : « حيث أنه لا يدعو إلاّ الى ما هو المقدمة ، فافهم ».
- 205 - قوله : « وامّا ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في العبادات ».
- 206 - قوله : « الثاني : انّه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات ، صحتها ».
- المقدمة الموصلة
- 207 - قوله : « وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداعي التوصل بها الى ذي المقدمة؟ ».
- 208 - قوله : « نعم إنما اعتبر ذلك في الامتثال لما عرفت من انه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها ».
- 209 - قوله : « بل بداع آخر أكده بقصد التوصل ».
- 210 - قوله : « وامّا عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ».
- 212 - قوله : « والاّ لتسلسل ».
- 213 - قوله : « فلا جرم يكون التوصل بها اليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها ».
- 214 - قوله : « لو التفت اليها كما لا يخفى ، فافهم ».
- 215 - قوله : « ففيه : انما كانت مطلوبيتها ... الخ ».
- 216 - قوله : « وصريح الوجدان ... الخ ».
- 217 - قوله : « فلا يكون وقوعه ... الخ ».
- 218 - قوله : « ثم أنه لا شهادة على الاعتبار ... الخ ».
- 219 - قوله : « وهو محال فانّه يكون من طلب الحاصل المحال ».
- 220 - قوله : « قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ».
- الاصلي والتبعي
- 221 - قوله : « ومنها : تقسيمه الى الاصلي والتبعي ».
- 222 - قوله : « واتصافه بالاصالة والتبعية كلتيهما ».
- 223 - قوله : « ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ».
- 224 - قوله : « بل افيد بتبع غيره ... الخ ».
- 225 - قوله : « إلاّ على القول بالاصل المثبت كما هو واضح ، فافهم ».
- 226 - قوله : « ومنه قد انقدح ... الخ ».
- 227 - قوله : « مع ان البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر ».
- 228 - قوله : « ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ».
- 229 - قوله : « اذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض ».
- 230 - قوله : « لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديتها ».
- 231 - قوله : « وفيه : أولا : ... الخ ».
- 232 - قوله : « وثانيا : لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا ... الخ ».
- 233 - قوله : « وثالثا : انّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل ( التوسل ) بالمقدمة المحرّمة ».
- 234 - قوله : « وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل ( التوسل ) بها ».
- تأسيس الاصل في مقدمة الواجب
- 235 - قوله : « في تأسيس الاصل ».
- 236 - قوله : « لما صح التمسك بالاصل ».
- 237 - قوله : « والأولى احالة ذلك الى الوجدان ».
- 238 - قوله : « وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات ».
- 239 - قوله : « هو كالاصل لغيره ... الخ ».
- 240 - قوله : « لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ».
- 241 - قوله : « وارادة الترك عما أضيف اليه الظرف ».
- 242 - قوله : « وامّا التفصيل بين السبب وغيره ».
- 243 - قوله : « وامّا التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ».
- 244 - قوله : « لا عن الغيري ، فافهم »
- 245 - قوله : « وامّا مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة ».
- مسألة الضد
- 246 - قوله : « فصل : الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ، أولا؟ ».
- 247 - قوله : « الاول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية ».
- 248 - قوله : « إلاّ انّه لمّا كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انّما ذهبوا اليه لاجل توهم مقدمية ترك الضد ».
- 249 - قوله : « وحيث لا منافاة اصلا ».
- 250 - قوله : « فكما ان قضية المنافاة ».
- 251 - قوله : « كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء ».
- 252 - قوله : « بداهة ثبوت المانعية في الطرفين ».
- 253 - قوله : « لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه ».
- 254 - قوله : « مساوق لمنع مانعية الضد ».
- 255 - قوله : « ومما ذكرنا ظهر انّه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم ».
- 256 - قوله : « وامّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم ».
- 257 - قوله : « الامر الثالث : انّه قيل بدلالة الامر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك ».
- 258 - قوله : « الامر الرابع : تظهر الثمرة في أنّ نتيجة المسألة ... الخ ».
- 259 - قوله : « ثم انّه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الامر بالضد ».
- 260 - قوله : « نعم فيما اذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا في تمامه ».
- 261 - قوله : « [ وان كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى ، فتأمل ] ».
- 262 - قوله : « فصل : لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ».
- 263 - قوله : « لعدم شرطه لكان جائزا ».
- 264 - قوله : « فصل : الحق انّ الاوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد ».
- 265 - قوله : « فانه طلب الوجود ، فافهم ».
- 266 - قوله : « دفع وهم : لا يخفى انّ كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب ... الخ ».
- 267 - قوله : « فصل : اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز ».
- 268 - قوله : « وان كان بملاك انّه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر ».
- 269 - قوله : « إلاّ أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة اليه ».
- 270 - قوله : « بقي الكلام في انّه هل يمكن التخيير ... الخ ».
- الوجوب الكفائي
- 271 - قوله : « فصل : في الوجوب الكفائي ».
- 271 - قوله : « فصل : في الوجوب الكفائي ».
- 272 - قوله : « يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقلا ».
- 273 - قوله : « ثم انّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت ».
- 274 - قوله : « ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ».
- 275 - قوله : « فصل : الامر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ».
- 276 - قوله : « فصل : اذا ورد أمر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله ».
- المقصد الثاني: النواهي
- اشارة
- 277 - قوله : « فصل : الظاهر انّ النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر ».
- 278 - قوله : « والظاهر هو الثاني ».
- 279 - قوله : « ثم انّه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الامر ».
- 281 - قوله : « كالصلاة في المغصوب ».
- 282 - قوله : « أمّا في المعاملات فظاهر ».
- 283 - قوله : « الثالث : انّه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما يقع في طريق الاستنباط ».
- 284 - قوله : « الرابع : انّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه : أنّ المسألة عقلية ».
- 285 - قوله : « الخامس : لا يخفى أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعمّ جميع اقسام الايجاب والتحريم ».
- 286 - قوله : « نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا ».
- 287 - قوله : « وأنت خبير بفساد كلا التوهمين».
- 288 - قوله : « الثامن : انّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلاّ اذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا ».
- 289 - قوله : « فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا اشكال ».
- 290 - قوله : « ولا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ».
- 291 - قوله : « امّا لاجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض »
- 292 - قوله : « إلاّ أن التنزيهي غير كاف ، إلاّ اذا كان عن حزازة فيه ».
- 293 - قوله : « نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الارشاد الى الترك »
- 294 - قوله : « وامّا القسم الثاني : ... الخ ».
- 295 - قوله : « وأمّا القسم الثالث : ... الخ ».
- 296 - قوله : « كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها ».
- 297 - قوله : « ولا يخفى انّه لا يكاد يأتي القسم الاول هاهنا ».
- 298 - قوله : « وفيه : مضافا الى المناقشة في المثال ، بأنه ليس من باب الاجتماع ».
- 299 - قوله : « بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا ».
- 300 - قوله : « الاول : انّ الاضطرار الى ارتكاب الحرام ... الخ ».
- 301 - قوله : « وإلاّ لكانت الحرمة معلقة على ارادة المكلف ».
- 302 - قوله : « لا انّه ما شرب الخمر فيها ».
- 303 - قوله : « ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة ».
- 304 - قوله : « فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي الى هلاك النفس ... الخ ».
- 306 - قوله : « مع عدم تعددها هاهنا ... الخ ».
- 307 - قوله : « ثم لا يخفى : انّه لا اشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع ».
- 308 - قوله : « أو مع غلبة ملاك الامر على النهي مع ضيق الوقت ».
- 309 - قوله : « فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها ».
- 310 - قوله : « وإلاّ كان بين الخطابين تعارض فيقدم الاقوى منهما ».
- 311 - قوله : « وإلاّ فلا محيص عن الانتهاء الى ما تقتضيه الاصول العملية ».
- 312 - قوله : « كما هو قضية التقييد والتخصيص ... الخ ».
- 313 - قوله : « المقتضي لصحة مورد الاجتماع ... الخ ».
- 314 - قوله : « لكنه من الواضح انّ العموم المستفاد منهما كذلك إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما فيختلف سعة وضيقا ».
- 315 - قوله : « بل ربّما يكون العكس أولى ».
- 316 - قوله : « فانّه فيما اذا دار بين الواجب والحرام ».
- 317 - قوله : « فانما يجري فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال ».
- 318 - قوله : « فأصالة البراءة غير جارية بل كانت ... الخ ».
- 319 - قوله : « إنما يكون لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا ».
- 320 - قوله : « أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب ».
- 321 - قوله : « فلا مجال لاستصحابها ... الخ ».
- 322 - قوله : « الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات ».
- 323 - قوله : « بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين ».
- 324 - قوله : « فانّ البحث فيها في انّ تعدد الجهة ».
- 325 - قوله : « الثاني : انّه لا يخفى انّ عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ ... الخ ».
- 326 - قوله : « إلاّ انّ ملاك البحث يعم التنزيهي ».
- 327 - قوله : « الرابع : ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها ».
- 328 - قوله : « أو ما لو تعلق الامر به كان امره أمرا عباديا ».
- 329 - قوله : « لا ما أمر به لاجل التعبد به ».
- 330 - قوله : « بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر ».
- 331 - قوله : « عقدا كان أو ايقاعا أو غيرهما ، فافهم ».
- 332 - قوله : « فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر ، وفاسدا بحسب آخر ».
- 333 - قوله : « ومن هنا صح أن يقال : انّ الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف ».
- 334 - قوله : « تنبيه : وهو انّه لا شبهة في أنّ الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ».
- 335 - قوله : « السابع : لا يخفى انّه لا أصل في المسألة يعوّل عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد ».
- 336 - قوله : « أو وصفها الملازم لها ... الخ ».
- 337 - قوله : « وكذا القسم الثاني بلحاظ انّ جزء العبادة عبادة ».
- 338 - قوله : « وأمّا القسم الثالث : فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة ».
- 339 - قوله : « كما في القسم الخامس فانّ النهي عنه لا يسري الى الموصوف ».
- 340 - قوله : « الاول : في العبادات فنقول : وعلى اللّه الاتكال : أنّ النهي المتعلق بالعبادة ».
- 341 - قوله : « لا يقال : هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية ولا يكاد يتصف بها العبادة ».
- 342 - قوله : « المقام الثاني : في المعاملات ، ونخبة القول ... الخ ».
- 343 - قوله : « فاذا أجاز فهو له جائز».
- 344 - قوله : « تذنيب : حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة ».
- المقصد الثالث: المفاهيم
- اشارة
- 345 - قوله : « مقدمة : وهي انّ المفهوم ... الخ ».
- 346 - قوله : « فلا بد للقائل بالدلالة من اقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين ».
- 347 - قوله : « ان قلت : نعم ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ».
- 348 - قوله : « ومقايسته مع تعيّن الوجوب النفسي باطلاق صيغة الامر مع الفارق ».
- 349 - قوله : « ثم انّه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط ».
- 350 - قوله : « وامّا توهم أنه قضية اطلاق الشرط ... الخ ».
- 351 - قوله : « وفيه ما لا يخفى ، ضرورة انّ استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له احيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر ».
- 352 - قوله : « بل لاجل انّه اذا صار شيء وقفا ... الخ ».
- 353 - قوله : « وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال ».
- 354 - قوله : « ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني ».
- 355 - قوله : « بعنوانه الخاص ، فافهم ».
- 356 - قوله : « وبقاء الآخر على مفهومه ... الخ ».
- 357 - قوله : « الامر الثالث : اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ... الخ ».
- 359 - قوله : « نعم لو كان المراد بالمعرّفية في الاسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الاحكام ».
- 360 - قوله : « الظاهر انّه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا ، لعدم ثبوت الوضع ».
- 361 - قوله : « لو لم نقل بأنه الاقوى لكونه بالمنطوق ».
- 362 - قوله : « وأمّا في غيره ففي جريانه اشكال ... الخ ».
- 363 - قوله : « لانسباق ذلك منها كما لا يخفى ».
- 364 - قوله : « وان كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به ».
- 365 - قوله : « وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم ، أو خارجة عنه؟ ».
- 366 - قوله : « فصل : لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ».
- 367 - قوله : « والاشكال في دلالتها عليه بأنّ خبر ( لا ) اما يقدر ( ممكن ) أو ( موجود ) ».
- 368 - قوله : « وربما يعدّ مما دل على الحصر كلمة ( بل ) الاضرابية ».
- 369 - قوله : « ومما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند اليه باللام ».
- المقصد الرابع: العام والخاص
- اشارة
- 370 - قوله : « فصل : قد عرّف العام بتعاريف ... الخ ».
- 371 - قوله : « فصل : لا شبهة في انّ للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا ».
- 372 - قوله : « ولا الى انّ التخصيص قد اشتهر وشاع ... الخ »
- 373 - قوله : « فصل : ربما عدّ من الالفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي ».
- 374 - قوله : « فصل : لا شبهة في أنّ العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي ».
- 376 - قوله : « وإن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا ».
- 377 - قوله : « ايقاظ : لا يخفى ... الخ ».
- 378 - قوله : « والتحقيق : أن يقال : انّه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعموم ».
- 379 - قوله : « وأمّا صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه ».
- 381 - قوله : « والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص ».
- 382 - قوله : « ثم انّ الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل ، باحتمال أنه كان ولم يصل ».
- 383 - قوله : « إلاّ أنّ الاجماع بقسميه على تقييده به ».
- 384 - قوله : « ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والابرام بين الاعلام ».
- 386 - قوله : « الثانية : صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم ».
- 387 - قوله : « وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق مع ارادة المقيد معه ».
- 388 - قوله : « لما افاد دليل الاشتراك ... الخ ».
- 389 - قوله : « كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير ».
- 390 - قوله : « إلاّ أن يقال : باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا ».
- 391 - قوله : « فالدلالة على كل منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع ».
- 392 - قوله : « خارج عن طريقة أهل المحاورة ... الخ ».
- 393 - قوله : « فصل : الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ».
- 394 - قوله : « وبيانا لمراده من كلامه ، فافهم ».
- 395 - قوله : « وذلك لانّ الخاص ان كان مقارنا مع العام ».
- 396 - قوله : « أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ».
- 397 - قوله : « وان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا ».
- 398 - قوله : « وإلاّ لكان الخاص أيضا مخصصا له ».
- 399 - قوله : « وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ... الخ ».
- 400 - قوله : « وأما لو جهل وتردد ... الخ ».
- 401 - قوله : « وقبل حضوره فالوجه هو الرجوع الى الاصول العملية ».
- 402 - قوله : « أو مع عدم اطلاعه على ذلك ... الخ ».
- المقصد الخامس: المطلق والمقيد و المجمل والمبين
- اشارة
- المطلق والمقيد
- 403 - قوله : « عرّف المطلق بأنه : ما دل على شائع في جنسه ».
- 404 - قوله : « فمنها : اسم الجنس ... الخ » الى قوله : « ومنها علم الجنس ... الخ ».
- 406 - قوله : « وذلك لتعيّن المرتبة الاخرى ، وهي أقل مراتب الجمع ، كما لا يخفى ».
- 407 - قوله : « ومنها : النكرة ... الخ ».
- 408 - قوله : « اذا عرفت ذلك فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة ».
- 409 - قوله : « ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لطروّ القيد غير قابل ».
- 410 - قوله : « وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق ».
- 411 - قوله : « ثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ».
- 412 - قوله : « ثم لا يخفى عليك انّ المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده ... الخ ».
- 413 - قوله : « بقى شيء : وهو أنه لا يبعد أن يكون الاصل ».
- 414 - قوله : « انّه لا اطلاق فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد أو الاصناف ».
- 415 - قوله : « كما في المنقول بالغلبة ، فافهم ».
- 416 - قوله : « تنبيه : وهو انّه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة ... الخ ».
- 417 - قوله : « فصل : اذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فاما أن يكونا مختلفين في الاثبات والنفي واما يكونا متوافقين ».
- 418 - قوله : « على خلاف مقتضى الاصل ، فافهم ».
- 419 - قوله : « بحسب مراتب المحبوبية ، فتأمل ».
- 420 - قوله : « أو انّه كان بملاحظة التسامح في ادلة المستحبات ».
- 421 - قوله : « تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ... الخ ».
- المجمل والمبيّن
- محتويات الجزء الاول
- المجلد 2
- هوية الكتاب
- اشارة
- المقصد السادس: الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
- اشارة
- القطع
- 423 - قوله : « وكان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام ».
- 424 - قوله : « فاعلم انّ البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي .... الخ ».
- 425 - قوله : « الامر الاول : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ».
- 426 - قوله : « فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الاصابة على التجري بمخالفته ... الخ ».
- الظن
- الاجماع المنقول
- الشهرة الفتوائية
- خبر الواحد
- المقصد السابع: الاصول العملية
- خاتمة: في اجراء الاصول قبل الفحص
- الفهارس
- محتويات الجزء الثاني
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
هوية الكتاب
المؤلف: الشيخ علي القوچاني
المحقق: محمّد رضا الدّانيالي
المطبعة: ستاره
الطبعة: 1
الموضوع : أصول الفقه
تاريخ النشر : 1430 ه.ق
ISBN (ردمك): 978-600-5213-30-0
المكتبة الإسلامية
تعليقة القوچاني علی كفاية الأصول
تأليف: آية اللّه العظمی العلامة المحقق المدقق نادرة دهرة الشيخ علي القوچاني قدس سره
الجزء الأول
تحقيق: محمد رضا الدانيالي
ص: 1